الأول: المندوحة بالنسبة الى الافراد الطولية وهو امكان اتيان العمل في غير زمان الاضطرار واماكن تطبيق المأمور به على الفرد الاختياري منه في الزمان المضروب ظرفا له.
الثاني: المندوحة بالنسبة الى الأفراد العرضية وهو امكان اتيان العمل في غير مكان الاضطرار ولو في زمان الاضطرار وامكان تطبيق المأمور به على الفرد الاختياري منه في مكان اخر غير مكان الاضطرار.
الثالث: المندوحة بالنسبة الى حالات نفس المكلف ولو في الظرف الواحد من الزمان والمكان مثل المسح على الرجل في مورد الابتلاء بالعامة على نحو يتوهم الناظر انه غسل رجله.
(اما الأول) وهي المندوحة بالنسبة الى الأفراد الطولية فقد قيل باعتبار عدمها في التقية، واستدل على ذلك بوجهين:
الأول: انصراف دليل العذر عن مورد وجودها، بتقريب ان مصب الادلة العذرية ما اذا كان العذر مستوعبا لجميع ازمنة امكان ايجاد المأمور به، ويظهر ذلك من المحقق الهمداني -قدسسره
-. ولكن دعوى الانصراف لابرهان عليه بعد امكان اجتزاء المولى بهذا الفرد اما لوجود ملاك يناسب الاجتزاء بهذا الفرد علاوة عن كفايته في الوفاء بغرضه وهو محبوبية الاستباق الى العمل والاسراع في الامتثال، واما لوجود ملاك في مرحلة الامتثال موجب للاجتزاء بهذا الفرد كمصلحة التسهيل مثلا.
الثاني: - وهو العمدة - اقتضاء الأخذ باطلاق دليل الحكم ذلك بتقريب ان متعلق الحكم هي الطبيعة السارية وهي السعي القابلة للانطابق على كل فرد من العمل في ظرف المأمور به زمانا مابين المبدأ والمنتهى، ودليل العذر انما هو ناظر الى تعذر المأمور به، وما لم يكن العذر مستوعبا لم يكن المأمور به متعذرا، فالعذر في اول الوقت مع وجود المندوحة بعده غير مشمول لدليل الحاكم فيبقى
اطلاق دليل الحكم الدال على لزوم الاتيان بالعمل تام الأجزاء والشرائط على حاله.
ولن هذا ايضا لايتم، فان الأمور به انما هو الطبيعي الصالح للانطباق على كل فرد، ومن الافراد الفرد المتعذر تطبيق الطبيعي التام عليه، فالمتعذر في ان التعذر انما هو نفس الطبيعي المأمور به، والفرد بخصوصيته الفردية غير متعذر لخروج المفردات عن دائرة الحكم نفيا واثباتا، وحينئذ لايعقل تعلق الأمر به كتعلق دليل الحاكم به حرفا بحرف، فالمتعذر هو الطبيعي المطبق على هذا الفرد على نحو القضية الحينية لا بنحو يكون الزمان قيدا لمتعلق العذر حتى يقال بأن المكلف غير مضطر الى هذا الفرد الناقص.