التقية لا تناسب الا الترخيص في ترك المعسور، وحيث ان الرواية في بيان تطبيق الوظيفة على الميسور نستكشف الاجزاء، وبالاطلاق نلتزم به في الركنيات ايضا.
(الثالث) ذيل الرواية الدالة على ترتب الاجر على التقية، وحيث ان مورد التقية في الرواية هو تطبيق الوظيفة على العمل المقتى به فلابد من ترتب الاجر على ذلك، وهذا لايستقيم الا مع صحة العمل واجزائه عن الواقع، فانه لا معنى لترتب الاجر على العمل الباطل. وبعبارة اخرى: ان ذيل الرو اية دليل اني على صحة التطبيق، وبعد الانطباق لابد من الالتزام بالاجزاء فانه عقلي، وبالاطلاق نلتزم بذلك في الركنيات ايضا. وذكر السيد الاستاذ ان شيئا من هذه الوجوه لايتم.
اولا: لو سلم جميع ذلك فان ذيل حديث «لاتعاد» حاكم على ذلك فلا يمكن الالتزام بالاجزاء في الركنيات، اللهم الا ان يقال ان ترتب الاجر على التطبيق يكشف انا عن صحة التطبيق فيدل على تنزيل المأتي منزلة الواقع، ومع التنزيل يكون الأمر بالعكس أي حديث المنزلة حاكم على حديث «لاتعاد» لا العكس.
وقد مر بيان ذلك وقلنا: ان الأدلة الأولية باطلاقها شاملة لوجوب الاتيان بالميسور في مورد الاضطرار الى ترك بعض الأجزاء والادلة الحاكمة كلها يرفع الحكم عن مورد الاضطرار، فقاعدة الميسور موافقة للقاعدة، فأدلة الميسور على فرض تماميتها حافظة للاطلاق ومؤكدة له، فلو دل دليل على عدم الاجزاء في مورد ما يكون هذا الدليل في الرتبة الثالثة وحاكما على الحاكم، ولكن هذا في ما اذا كان دليل الحاكم الأول بلسان التقييد ورفع الحكم عن مورد الاضطرار لا بلسان تنزيل المطبق عليه منزلة الواقع وكفايته عنه، والا فهذا مترتب على مثل ذيل «لاتعاد» ولذلك ترى صحة الصلاة في مورد ازدياد
الركن في باب صلاة الجامعة، وفي ما نحن فيه ايضا الأمر كذلك فان لسان الراوية هو التطبيق والتنزيل كما عرفت.
ثانيا: لا نسلم ان تكون الرواية بلسان التطبيق والتنزيل بل المسلم عدمه، فان التنويع في الروايةبين كون الامام عدلا وبين كونه غير عدل، ونقل النية الى النفل في الأول دون الثاني يدلا على ان الاقتداء في الثاني صوري وهو مأمور باتمام صلاة نفسه معه على نحو يشبه عليهم.
ويدل على ذلك ايضا اضافة الصلاة بالضمير الراجع الى المصلي في «ثم ليتم صلاته معه» والجلوس بقدر الشهادتين، فان ذلك يدل على لزوم الاتيان بالعمل ولو استعجالا على نحو مشبه،