النتيجة ثبوت حكمين في المورد حكم اولي وحكم ثانوي، مثلا لو اكره على شرب الخمر فمن حيث انه شرب الخمر حرام ومن حيث انه مكره عليه مرفوع والجمع بين الأمرين يقتضي ثبوت الحكم الاوقعي وكون الرفع عذرا على المكلف لا تقييدا في الواقع.
٣ – لا يؤيد ذلك حكمهم بالتفصيل في مورد الاكراه على الافطار في شهر رمضان بأنه لو اكرهه عليه بحيث لم يصدق عليه عنوان الافطار العمدي لا يبطل الصوم والا يبطل، فان قضية عموم الرفع لو كان تقييدا في الأدلة، الصحة حتى في مورد الثاني، وهكذا حمهم بثبوت بعض الكفارات حتى في مورد الاكراه بل النسيان، فليراجع.
وأما ما افاده سيدنا الاستاذ – مد ظله – من انه لاموجب لرفع اليد عن ظهور الرفع في الرفع الواقعي ففيه (أولا) لابد له من الالتزام بالرفع الواقعي؟ في الشبهات الموضوعية ايضا، والقول باختصاص الحرمة بالمعلوم الخمرية مثلا بعين الدليل، والتصويب المستحيل او الباطل هو التصويب في الأحكام لا في الموضوعات. (وثانيا) قد عرفت ان الرفع الواقعي خلاف الظاهر بالوجوه المتقدمة.
وأما ما ذكرنا في وجه ما أفاده من ان العقل حاكم بما ذكر والحديث ارشاد إلى ذلك قلت: (اولا) لو كان الأمر كما ذكر لما صح الامتنان ولما كان ذلك مختصا بهذه الامة. (وثانيا) العقل غير حاكم بالرفع في مورد العجز عن غير اختيار وفي مورده ايضا لايحكم بالرفع واقعا بل يحكم بالمعذورية في مخالفة الواقع، واما في غير ذلك فلا مانع عقلا من وجوب تحمل الضرر في مورد الاكراه او الاضطرار وايجاب التحفظ في مورد النسيان لئلا يحصل. ووجوب الاتيان بما لايطاق فان عدم الطاقة غير العجز والاول بمعنى المشقةالشديدة التي يمكن طرو مرض او ضرر بل موت على المحتمل لهذه المشقة. والثاني لا
يمكن الايجاد في مورده. نعم الامتنان يقتضي جعل اللطيف المنان عباده في عذر عند طرو هذه العناوين.
ويؤيد ذك بل يؤكده ان العجز في مورده عذر عقلي لمخالفة التكليف الثابت، لا قيد في الأدلة الواقعية، ولايكون امر العناوين المذكورة اشد من العذر العقلي. فالصحيح ان الرفع في جميع العناوين المذكورة في الرواية عذري، بمعنى ان الحديث يرفع العناوين ادعاء، والمصحح لذلك عدم