مقام البيان من جهة هذا القيد فمدفوع بان اللازم كون المولى في مقام بيان ما تعلق به الحكم، وهو نفس الطبيعة، بلا لحاظ شيء اخر، وهذا بمكان من الامكان.
وثانيا: الحكم في مقام الثبوت اما مطلق او مقيد او مهمل، والدليل الدال عليه اما مطلق او مقيد او مهمل او مجمل، وليس في البين امر اخر نسميه بالاطلاق الذاتي او التقييد الذاتي، فمع القول باستحالة الاطلاق والتقييد ثبوتا لابد من الالتزام بالاهمال، وهكذا في مقام الاثبات لو استحال الاطلاق
والتقييد يلزم الاهمال او الاجمال.
وثالثا: لا استحالة في التقييد ثبوتا او اثباتا، فضلا عن الاطلاق اما الثبوت فلانه متقوم باللحاظ، ولحاظ المتأخر ممكن. واما الاثبات فلانه كاشف عن الثبوت وعالم اللحاظ، ولامانع من بيان مالوحظ ثبوتا في مقام الاثبات.
ورابعا: ليس في البين اطلاق واحد دال على اشتراك العالم والجاهل في الاحكام بالاطلاق، فضلا عن اطلاقات كثيرة، ومادل على ثبوت بعض الاثار على المصيب والمخطىء ناظر الى بيان حكم اخر، والدليل على الاشتراك ليس الا الاجماع المفقود في المقام.
وخامسا: ما ذكره في الحديث منقوض بأنه لو نسي الركن وتذكر بعد الصلاة في الوقت، افهل يلتزم بان الملزم للاتيان ثانيا هو الامر بالاعادة ولولاه لما وجب؟ ومن هذا يعلم ان الامر بالاعادة في جميع المقامات ارشاد الى بقاء الأمر الأول، وعدم تحقق امتثاله.
وسادسا: تكليف العاجز بنحو الجعل القانوني امر ممكن، كما قرر في محله، والقدرة قيد للتنجز، لا شرط للتعلق، ولو سلم فانما هو قيد للتكليف لا للوضع، ومنه الجزئية، ولازمه سقوط الامر بالمركب في مورد السهو والنسيان، وبعد رفعهما لابد من امتثال الامر الاول، ولو قيل بأن نفي الاعادة يثبت ان الشارع اكتفى بالناقص، يقال عليه: فلماذا لانقول به في مورد الجهل ايضا؟.
وسابعا: لو سلمنا جميع ما ذكره، الا ان اللازم اختصاص وجوب الاعادة بمورد السهو والنسيان فانه قابل للخطاب باعد، واما الجاهل فلا يقال عليه اعد، بل يقال: صل، واما نفي الاعادة بمعنى ان الشارع اكتفى بالناقص، فمشترك بين الساهي والناسي والجاهل، وهذا ظاهر.
وثامنا: كل ذلك مبني على القول بسقوط الجزئية والشرطية في مورد
«لاتعاد» واما على القول بالثبوت، كما هو ظاهر «لاتعاد» ايضا لا موضوع لما ذكره اصلا،