ممنوعة؛ لعدم جواز التمسك بالدليل في موارد الشبهات المصداقية.
وذكر سيدنا الاستاذ في رد ما ذكره المحقق المذكور -رحمهالله
- ان المعتبر هو الدخول في الغير المترتب، فصرف كونه في القيام مع احتمال كونه غير داخل في الغير أصلا لايكفي في جريانها، بل لابد من احراز الدخول في الغير المترتب، انتهى موضع الحاجة.
وفيه: منع اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، فضلا عن اعتبار كون الغير من الغير المترتب، بل موضوع القاعدة هو صدق التجاوز فان الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، والمصداق مشكوك في المقام، وتمام الكلام في محله.
قال: الأربعون: اذا شك ين الثلاث والأربع مثلا، فبنى على الأربع، ثم أتى بركعة اخرى سهوا، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه الأول.
أقول: الوجه في ذلك تنجز حكم الشك بين الثلاث والأربع في حقه، والمفروض عدم الاتيان بهذه الوظيفة، والاتيان بركعة زائدة عليها. وهي تبطل الصلاة ولو كان سهوا. وتبدل الشك بالشك بين الأربع والخمس لايوجب الانقلاب في ما تنجز على المكلف. ومخالفته بما تبطل الصلاة به، قبل انقلاب الشك الأول بشك اخر.
هذا هو الوجه، لا ما يقال من انصراف دليل علاج الشك بين الأربع والخمس، بالشك الحادث، لا الشك المتولد من الشك الاخر، ولا تعارض القاعدتين والرجوع الى الاشتغال، فانه يمكن منع الانصراف، ودعوى اطلاق
الدليل. ولا تعارض بين القاعدتين اذا كانت احداهما جارية في صلاة باطلة، كما في المقام. فان الشك بين الأربع والخمس انما حدث بعد تعبد الشارع ببطلان الصلاة، كما ذكرنا.
قال: الحادية والاربعون: اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل، ثم اتى به نسيانا، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية او لا؟ من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع. وجهان، والأحوط الاتمام والاعادة.
أقول: في تعليقة استاذنا المحقق - مد ظله - أوجههما الأول، وفي تعليقة السيد الاستاذ - مد ظله - اظهرها البطلان. ولكن لا وجاهة ولا ظهور للثاني، أي الصحة. فان الحكم بالصحة من جهة عدم العلم بالزيادة - بحسب الواقع أيضا - ليس الا حكما ظاهريا، يحكم بها لاصالة البراءة عن مانعية ما احتمل زيادته. وهذا محكوم بالدليل الاجتهادي الدال على عدم جواز الاعتناء بالشك في المحل. فالزيادة وان كانت ظاهرية الا ان دليل البطلان بها هو الدليل الاجتهادي، ودليل