وهي اما في نفس المورد واما الاحتياط الذي ثبتت حجيته بالاجتهاد او التقليد، او التقليد الذي ثبتت حجيته بالاجتهاد، فالأساس هو الاجتهاد في مقام العمل.
ثم ان هذا الوجوب هل هو عقلي او غيري او نفسي او طريقي؟ والحق في المقام انه عقلي وهو من افراد وجوب الاطاعة لأن العقل يحكم بعدم حصول الاطاعة يقينا الا بذلك فيجب فظهر من ذلك ان عدم جواز الاجتزاء بعبادات العامي او معاملاته الذي تارك للاحتياط او التقليد والقول ببطلانهما كما يظهر من المسالة السابعة من فروع العروة عقلي في مقام الظاهر لا واقعي، فلايجوز الاكتفاء بذلك مالم يعلم مطابقته للواقع، فاذا كان العمل مطابقا للواقع ولم يعلم هو بذلك ابدا فأيضا صحيح في الواقع غاية الأمر لايجوز له الاكتفاء بذلك عقلا في مقام الظاهر. فتحصل ان هذا الوجوب من باب دفع
الضرر المحتمل وهو عقلي. وقد يقال ان التعلم مقدمة لحصول تلك التكاليف فيجب غيريا، لكنه فاسد من وجهين:
اولا: ثبت في بحث مقدمة الواجب ان القول بالوجوب الغيري للمقدمة لايرجع إلى محصل ووجوب المقدمة ايضا وجوب عقلي من افراد وجوب الطاعة.
ثانيا: لو تنزلنا عن ذلك وقلنا ان مقدمة الواجب واجبة بوجوب مولوي ناش عن وجوب ذيها، وهذا معنى الوجوب الغيري الا انه انما يتم في مقدمات الواجب لا في مقدمات حصول العلم بحصوله، وبعبارة اخرى: وجود ذات الواجب محكوم بالوجوب فمقدماته تجب بوجوبه لكن العلم بوجود الواجب وجوبه غير مسلم، وما نحن فيه ليس من المقدمات الوجودية في شيء، اما في مورد الاحتياط الغير المستلزم للتكرار فلا تتصور مقدمة حتى يلتزم بوجوبها فان الاحتياط في موارد الشبهات الوجوبية بالفعل وفي موارد الشبهات التحريمية بالترك، وحينئذ ذلك الفعل او الترك اما نفس الفعل المكلف به او لا يكون متعلقا للتكليف اصلا فأين المقدمة حتى تجب؟.
وأما في موارد يستلزم الاحتياط فيها للتكرار فتكرار العمل ليس مقدمة وجودية بل مقدمة علمية كما هو واضح، وهكذا الكلام في الاجتهاد والتقليد أيضا، فان التعلم ليس مقدمة وجودية دائما، بل في بعض الموارد تحصيل العلم مقدمة للعلم بحصول الواجب مثل رد السلام فتحصيل العلم بوجوبه ليس مقدمة لذاته بل يمكن رد السلام ولو جاهلا بحكمه.
نعم قد يكون التعلم مقدمة وجودية مثل الصلاة للفارسي فلا توجد الصلاة الا بالتعلم او الحج والواجبات المركبة التي بينها ترتيب فلا يوجد الا بالتعلم، ولكن يمكن ان يقال بانه لو سلم