الأعلم، وحيث لم نقل بذلك لابد من ملاحظة ساير الوجوه الدالة على التقليد وسيأتي ان شاء الله.
وقد يتمسك لاثبات جواز تقليد غير الأعلم بوجوه اخر: (ومنها) تعيين الامامعليهالسلام
اشخاصا متعددة للفتوى، والظاهر اختلافهم في العلم والفتوى بل يعلم بواسطة القرائن اختلافهم في الفتوى، ونتيجة ذلك حجية فتوى غير الأعلم مع اختلاف فتواه لنظر الأعلم. ولكن هذا أيضا لايمكن المساعدة عليه لعدم العلم باختلافهم في الفتوى ووجود القرينة على ذلك ممنوع، على ان الامامعليهالسلام
في مقام بيان اصل حجية الفتوى لا أحكامها وموارد التعارض.
(ومنها) ان وجوب الرجوع إلى الأعلم موجب للحرج لصعوبة تشخيصه مفهوما ومصداقا وعدم امكان رجوع الناس إلى شخص واحد.
وفيه (اولا) ان مفهوم الأعلم كما ذكرناه من كان في مقام الاستنباط اقوى وفي مقام الاستنتاج أمتن، وهذا لا صعوبة في تشخيصه أصلا، ومصداقه يعلم بالاختبار شخصا او بقيام الامارة عليه مثل البينة والشياع المفيد للاطمئنان، وهذا أيضا لاحرج فيه أبدا. ورجوع الناس إلى شخص واحد سيما في هذا العصر لا استبعاد فيه.
(وثانيا) ان محل الكلام صورة العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم ولاحرج في الرجوع إلى الأعلم حينئذ.
(ومنها) ان الامامعليهالسلام
عين المفتي في عصرهعليهالسلام
، وهذا لايستقيم الا اذا فرض حجية فتوى غير الأعلم مع وجود الأعلم، والا فلا معنى لحجية فتوى احد معه وجود الامامعليهالسلام
، وفيه ان محل الكلام صورة العلم بالاختلاف في الفتوى كما عرفت. وفي صورة العلم باختلاف فتوى شخص لقول الامامعليهالسلام
لاحجية لتلك الفتوى قطعا، فلا محيص الا عن
الالتزام بحجية فتوى من عينه الامامعليهالسلام
لذلك في موارد عدم العلم بالاختلاف، وحينئذ يسقط الدليل عن الستدلال لما نحن فيه.
واستدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه: الأول: ان السيرة العقلائية قامت على الرجوع إلى الأعلم في مقام المخالفة في الرأي، والشارع لم يردع عنها، فيستكشف وجوب الرجوع إلى الأعلم في الشرعيات ايضا في مقام المخالفة في الفتوى. قال سيدنا الاستاذ – مد ظله –: ان هذا هو الوجه المهم الصحيح في الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم، لكنه مبني على كون دليل التقليد