صدور الفتوى قبل تولد الشخص وبعد بلوغه إلى حد التكليف ان المفتي حي بعد لم يمت فيجوز لهذا الشخص العمل بذلك الفتوى مع ان اشكال صدق العنوان موجد فيه ايضا، فأي زمان أنذر الفقيه هذا الشخص؟ والجواب عن هذا هو الجواب عن اصل الاشكال.
وثانيا: لازم ما ذكره انه اذا انذر الفقيه شخصا وقبل الحذر مات الفقيه يجوز التقليد لصدق العنوان حينئذ، والمدعى عدم الجواز بحيث تشمل هذا المورد أيضا.
وثالثا: الآية في مقام بيان التحريض والترغيب إلى التفقه، والانذار والحذر بواسطة الانذار لا في مقام بيان انه يشترط في المنذر الحياة، فلا يمكن التمسك بها. هذا مع انه ذكرنا سابقا عدم دلالة الرواية على التقليد فكيف باطلاقها!!.
ورابعا: غاية ما يستفاد من الروايات انه لابد من الرجوع الى العالم حال الرأي بل عن بعض التعليلات الواردة في بعضها من انه يروي عني وغير ذلك يظهر انه لاموضوعية في المقام ابدا. والمدار صدق الرواية عن الامام، ولو بمعنى الفتوى. مع انه قد مر عدم كون الروايات في مقام جعل الحجية تأسيسا، بل انها ناظرة إلى بيان أمر في طولها، فلايمكن التمسك باطلاقها كما حقق في محله من عدم وجود شرائط التمسك بالاطلاق في هذا النحو من الدلالة، وقد سميناها تبعا لبعض اساتيذنا بالدلالة الاستلزامية.
وقد يقال بان السيرة العقلائية القائمة بالرجوع إلى الاعلم لا تفرق بين الحي والميت، فان المريض اذا علم بطبابة ابن سينا لمرضه مثلا لايرجع إلى الحي المخالف لذلك الميت الأدون منه في الفضيلة. ذكر سيدنا الاستاذ – مد ظله –: ان هذه السيرة وان كانت قائمة لايمكن انكارها، الا انه مضافا إلى ردع الشارع عنها ان فتاوى الاموات متعارضة ولاتشمل السيرة للفتاوى المعارضة.
أقول: (أولا) لا دليل في المقام يوجب ردع السيرة غير الاجماع المدعى، ولا أقل من احتمال كون مدركه ماذكرنا من الوجوه، فلايكون كاشفا عن قول المعصومعليهالسلام
.
(وثانيا) المعارضة بين الفتاوى لاتنحصر في فتاوى الاموات بل المعارضة موجودة بين فتاوى الاحياء والاموات جميعا، فأي تدبير جرى في علاج المعارضة في الاحياء يجري في الاموات ايضا.
(وثالثا) لاينقضي تعجبي عما ذكره من ان السيرة غير شاملة لمورد التعارض، مع ان السيرة العقلائية القائمة على الرجوع إلى الاعلم على مبناه – مد ظله – انما هي في مورد المعارضة واختلاف الفتوى كما قاله هو ايضا. فتحصل انه لو كان دليل التقليد السيرة العقلائية لابد من القول بجواز تقليد الميت ولو ابتداء، الا ان يثبت ردع الشارع عنها. والذي يسهل الخطب ماذكرناه