الإمامة الإلهية الجزء ١

الإمامة الإلهية13%

الإمامة الإلهية مؤلف:
المحقق: محمد بحر العلوم
تصنيف: الإمامة
الصفحات: 440

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 137372 / تحميل: 8166
الحجم الحجم الحجم
الإمامة الإلهية

الإمامة الإلهية الجزء ١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

في حفر الخندق؛ حيث نزل الرسول عند رأي سلمان الفارسي، والعجيب اعتبار ذلك من الشورى بالمعنى الذي اصطلحوا عليه؛ حيث إنه رأيُ فردٍ واحد وليس أكثرية.

مضافاً إلى أنه دليل على أن الرسول‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله يختار دائماً الرأي الصائب وإن قلّ قائله. ومنه يتَّضح الجواب عن سائر الموارد التي استشهد بها لمتابعة الرسول لرأي الأكثرية.

الثاني: في مداولاته مع عيينة بن حصين والحارث بن عوف؛ لاستجلابهما ومساومتهما على تمر المدينة، ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ذلك، ونزوله عند رأيهما.

والجواب: أنه بعيد عمَّا يدَّعونه من ولاية الشورى، بل أن الرسول الأكرم إنما أراد مساومة بني غطفان من أجل التخفيف عن أهل المدينة وإزالة الحصار، شأنه شأن أي قائد يريد فك الحصار عن قومه، ولكنَّه عندما رأى عزيمة وثبات الأوس والخزرج، لم يجد أيَّ داعٍ إلى مثل هذه المساومة؛ فالموضوع قد تبدَّل والأمر بعيد عن ولاية الشورى.

الوجه السابع:

أنه توجد حوادث تاريخية تُثبت أن الرسول‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله استشار أصحابه ولم يتَّبع رأي الأكثرية كما في:

ـ صلح الحديبية

حيث تَنقل كتب السير أن كثيراً من المسلمين كانوا على خلاف الصلح، بينما أصرَّ رسول اللَّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله على الصلح مع تعنُّت الكفار ورفضهم ذكر اسم اللَّه تعالى في بداية الصلح، وإصرارهم على كتابة اسم النبي مع أبيه دون عبارة (رسول اللَّه)، ومع ذلك كان يرى أن في الصلح خير المسلمين، مع أن الصلح لم يكن أمراً سماوياً

١٦١

بمصطلح الوحي حتّى تُمنع المعارضة، وإن كان أصل التوجُّه للعمرة أمراً إلهيَّاً. أمَّا الصلح وما تضمَّنه من بنود، فإنه من تدبير النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ـ تأمير زيد بن حارثة في وقعة مؤتة.

ويدل عليها ما ذكره الرسول الأكرم عند تأمير أسامة؛ حيث خالفه عدد من المسلمين، فقال‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إن طعنتم في تأميري أسامة، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل).

ففيه إشارة إلى مخالفة عدد منهم لتأمير زيد وأبنه أسامة، فهذا يُظهر أنه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يرى نفسه مُلزَماً بالشورى.

الوجه الثامن:

إن آية: ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) مكِّية كما ينص عليه المفسِّرون. ومن المعلوم أنه لم تكن للمسلمين في مكة دولة أو شأناً عاماً بالمعنى الذي يُحتاج فيه إلى اعتماد الشورى كتنظيم يستند إليه المسلمون، فاستفادة كون الولاية للشورى مع عدم وجود مورد لها في ذلك الوقت، أمر بعيد عن الصواب، خصوصاً إذا لاحظنا أن الآية تعدِّد الصفات الفعلية للمسلمين؛ فهذا يدل على أن هذه الصفة فعلية أيضاً. مضافاً إلى أن حاكمية الرسول‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الوقت بجعل إلهي، وليست نابعة من تولية المسلمين له، وهذا أمر لم يختلف فيه أحد. فهذه الأمور تدلِّل على أن المراد من الشورى هو نفس المفاد اللُّغوي؛ وهو المداولة الفكرية، وأن من صفات المؤمن الاستفادة من خبرات الآخرين، وعدم الاستبداد برأيه ولو كان في مسألة خاصة.

إذن فما يذهب إليه البعض في الاستدلال بهذه الآية على أحد صياغات نظرية الشورى، مجانبة للحق.

١٦٢

الوجه التاسع:

مضمون ما ذكره الشهيد الصدر؛ وحاصله:

أن نظرية الشورى بالمصطلح المزعوم تعبِّر عن نظامٍ حديث في تولي السلطة السياسية في المجتمع، وهو سلطة الجماعة. وهو نظام نشأ في القرنين ١٩ و٢٠ الميلاديين وكان المجتمع الغربي مَهْد هذا النظام ومازال حتّى الآن يتطوَّر بين آونة وأخرى وتتعدَّد صياغاته، ويبقى منه الإطار العام فقط؛ وهو أن الجماعة تحكم نفسها بنفسها. أما كيفية هذا الحكم؟ وكيف يتم تداول السلطة؟ وكيف يتم التشريع؟ وأسئلة كثيرة...، فقد اختُلف الجواب عنها.

وقد تصل أشكال النظم التي تطبِّق هذا المبدأ إلى ما يزيد على سبعة أشكال، تتمركز في دول العالم الجديد؛ أوروبا وأمريكا. وما تعدد هذه الأشكال إلاّ دليل على ما يعثر عليه العقل البشري من سلبيات وثغرات أثناء التطبيق.

وبناءاً عليه، فإنه عند نزول القرآن لم يأنس المجتمع المكي - بل لم يعرف - مثل هذا النظام، على العكس؛ كان النظام السائد هو النظام الفردي، حيث نجد أن القبيلة هي المجتمع الخاص، وسلطة رئيس القبيلة هي السلطة المطلقة. ومن غير المعقول أن يقوم الإسلام بتشريع نظام يخالف فيه تماماً النظام السائد آنذاك، ولا يبيِّن فيه سوى آية أو آيتين تثبتان الإطار العام، بل تثبت العنوان فقط. أمَّا المعنوَن والطريقة والكيفية، فلا نرى لها أثراً لا في القرآن ولا في السنة. فيُعلم من ذلك - بل يجزم - بأن ما ورد في الآيتين الكريمتين لم يكن طرحاً لنظام جديد؛ وإنما أرادت الآيتين أن ترشد الإنسان المؤمن إلى طريق جديدة في التوطئة ومقدمات التصميم والحزم، ويقع في حيز المداولة الفكرية واستجماع المعلومات.

وقد حاول البعض الإجابة عن هذا الأمر قائلاً:

إن الدين الإسلامي حينما يصوغ قاعدة، فإنه يؤطِّرها بعنوانها العام، تاركاً

١٦٣

التفاصيل والجزئيات؛ لكي يتم استنباطها بِما يتوافق مع زمان مسار التطبيق. والسر في هذه الطريقة أن الإسلام لو جعل التفاصيل الجزئية، فإن القاعدة سوف تكون موافقة لتلك التفاصيل ولشرائط ذلك الزمان، ولا تستطيع مواكبة كل الإعصار.

ولكن هذه الإجابة مدفوعة؛ من جهة أن هذه القاعدة التي ذكرها وإن كانت مقبولة في بعض القواعد إلاّ أن الشارع لم يكتف فيها أيضاً بذكر العنوان فقط، بل كان يجعل أسساً وضوابط خاصة تمثِّل الإطار العام للقاعدة التي يريد تطبيقها. أما أن يكتفي بذكر العنوان فقط، فهذا ممَّا لا نظير له في الفقه الإسلامي، بل لا نظير له في القانون الوضعي، لا سيما في مثل هذه المسألة الخطيرة التي هي دعامة كل المجتمع والأفراد.

وما نحن بإزائه في مسألة الشورى بالمعنى المصطلح المزعوم، من هذا القبيل، بل إن القول بأن الشارع قد جعل نظرية الشورى؛ يعني أن الشارع - مع حكمته - قد جعل المجتمع يتخبَّط في عالم من العشوائية لا تتناسب مع بدء نشأته للدولة الإسلامية التي يريد لها البقاء حتّى قيام الساعة.

فمن البعيد عن الإنصاف القول أن الشارع يترك تابعيه من دون تأهيل، ومن دون أن يُعبّد لهم طريق آخر للسلطة والقيادة؛ وذلك من خلال نظرية النص، لكن لا بالمعنى المألوف من رئاسة المجتمع القبلي الاستبدادي، بل من خلال التنصيص على الفرد الأكمل على الإطلاق والأشبه بالنبي‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو حكم فردي يقوم على أساس إشراك الناس في مهمَّات الأمور من دون أن يكون لهم السلطة والولاية، بل الرقابة والمتابعة.

الوجه العاشر:

من الأدلة التاريخية الثابتة والتي تدلِّل على عدم دلالة الآيتين على ولاية

١٦٤

الشورى هي طريقة اختيار الخليفة الأول والثاني والثالث.

فما جرى في سقيفة بني ساعدة؛ واحتجاج أبي بكر بالقرابة من النبي الأكرم، يوضح أن هذه الجهة تعتمد على أُسس قبلية جاهلية أزالها الإسلام وحاربها إلاّ أنّهم أعادوا استخدامها، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما كان قد استعد له تكتّل السقيفة؛ من حشد القبائل المحيطة بالمدينة وإيجاد جوٍ من الإرهاب بحيث لا يمكن أنْ يجابههم أحد.

وهكذا طريقة انتخاب الثاني؛ فإنها كانت بتعيين الأول. أما الآن، وإثر وقْع ما جرى، فترتفع أصوات لتأول فعله بأنه قد استشار الأمة، وأنها أوكلته في الاختيار؛ بدليل البيعة التي لا تدل على الشورى المصطلحة بأيِّ نحو. كما سوف نشير فيما بعد إلى مدى دلالة البيعة، فضلاً عن البيعة التي كانت تؤخذ فرضاً ورهبةً، ولا يحق لأحد الاعتراض، فأين هي الأكثرية؟ وأين هي سلطة وولاية الشورى؟

فمن الجهل أن نعتبر المنحى القبلي البدائي الذي ساد هذه الخلافات، هو تنظير لنظام عصري؛ وهو نظام سلطة الجماعة.

الوجه الحادي عشر:

مع التنزُّل عن جميع الإشكالات والوجوه السابقة المقتضية لأجنبية دلالة الآيتين عن ولاية الشورى، فإنها سوف تقع في طرف المعارضة مع آيات كثيرة تبيِّن أن الولاية في الأصل للَّه عزوجل، ثُم للرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن بعده لطائفة خاصة من الأمة؛ وهم أولوا الأمر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي آيات كثيرة تامة الدلالة. فهذا إما أن نعتبره تخصيص لـ ( أَمْرُهُمْ ) ؛ أي أن الولاية والقضاء والتشريع ليس من شؤون المسلمين التي تخضع للشورى بالمعنى المزعوم. وإمَّا أن نقول بتقديم الطائفة الأخرى على آيتي الشورى.

١٦٥

أمَّا طوائف الروايات التي استُدل بها على نظرية الشورى - وعمدتها ما ورد عن أمير المؤمنين في بعض احتجاجاته؛ حيث يستند إلى الشورى واختيار الأمة - فإننا نذكر ثلاث نقاط مهمة قبل الدخول في تفصيلاتها وأجوبتها:

١ - أن ما يظهر من كلام الإمام مؤيِّداً به الشورى، ومعتبِراً أن سلطة الجماعة هي ما أسَّسه الإسلام في الفقه السياسي، هو من باب التنزُّل والجدل مع الخصم وإلزامه بما التزم به من نظرية الشورى؛ حيث إن الإمام كان يواجه - في كل هذه الموارد - مَن يتشبث بالشورى، فهو عليه‌السلام يبيِّن أحقيَّته حتّى على مذهب الشورى.

٢ - أن المستدِل يأخذ بقسم خاص وقليل من كلام الإمام عليه‌السلام بينما نجده يترك القسم الأوفر من كلامه عليه‌السلام الذي يبيِّن أحقيَّـته بموجب النص القاطع. ففي كثير من خطبه يبدأ عليه‌السلام ببيان أحقيته ووجود النص على إمامته، ثُم يتعرَّض بعد ذلك لإثبات أحقيته على فرض التنزل وغض النظر عن النص، فنلاحظ المستدل يقتطع جزءاً من كلامه ويأخذ بالذيل تاركاً الصدر.

فمع قطع النظر عن هذا التقطيع الذي يؤدي بدلالة السياق، نلاحظ أنه يجب إعمال المعارضة بين كلا الطائفتين التي تُنسب إليه الاستدلال بالشورى والتي يتمسّك بها بدلالة النص، لكن المستدل حتّى هذه المعارضة نجده يغفل عنها مع كثرتها وأن الإمام ما كان يترك أي فرصة إلاّ ويبيِّن فيها ذلك.

٣ - من الثابت تاريخياً - والذي لا مجال لإنكاره - أن الإمام عليه‌السلام امتنع عن البيعة لأبي بكر حتّى وفاة الصديقة الزهراء، وأنه لم يبايع إلاّ مُكرهاً، وهذا يدل على أنه لا يقبل شورى بني ساعدة كأساس لانتخاب الخليفة، فكيف يُسند إليه القول بنظرية الشورى مع هذه المخالفة الشديدة؟!

ومن المصادر التي ذكرت عدم بيعة الإمام للأول:

ـ مسلم في صحيحه/ كتاب الجهاد/ ب ١ / ٧٢ و ٥ / ١٥٣.

ـ الاستيعاب وأسد

١٦٦

الغابة في ترجمة أبي بكر

ـ كنز العمال ٣ / ١٤٠

ـ أنساب الأشراف ١ / ٥٨٦

ـ تاريخ ابن عسكر ٣ / ١٧٤

ـ مسند بن حنبل ١ / ٥٥

ـ فتح الباري في شرح صحيحة البخاري ٥ / ١٤٣

ـ سيرة ابن هشام ٤ / ٣٣٨

ـ الإمامة والسياسة ١ / ١٢

مضافاً إلى المصادر الخاصة التي تطبَّق على هذا الأمر:

ـ في الخطبة (٢): (هم موضع سرِّه، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائص...) ثُم يصف آخرين أعداء آل محمد...: (رزعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور، لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يُسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا؛ هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفي‏ء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة، الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى متنقله).

وهذه الخطبة كانت أثناء انصرافه من صِفِّين؛ ففيها تصريح أن الحق كان مغتصباً، وأنه ألان قد عاد إلى أهله؛ فهو تنديد بما كان قد جرى سابقاً ممَّا يسمَّى بالشورى.

ـ وفي الشقشقية: (فياللَّه وللشورى). فإذا كان هذا تعبيره عن الشورى بالمعنى المصطلح المزعوم وتقريعه لها، فكيف يكون قد أقرَّ بالشورى؟! فالشورى في نظر الإمام عليه‌السلام استصواب الرأي في الأمر المجهول الحال (ومتى اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم حتّى صرت أُقرن إلى هذه النظائر). أمَّا إذا كان الأمر بيّن، ومعالمه واضحة لا غبار عليها، فلا حاجة إلى استصواب الرأي، وما بعد الحق إلاّ الضلال.

ـ وفي خطبته‏ عليه‌السلام : (بنا اهتديتم في الظلماء، وتسنمتم ذروة العلياء، وبنا أفجرتم عن السرار...)(خطبة ٤).

فبأي مناسبة يتعرَّض عليه‌السلام لحقِّه وحقوق آله المغصوبة؟

ـ خطبة (٨٧): (فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ وهم أزمّة الحق، وهم أعلام

١٦٧

الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش... ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأنزل فيكم الثقل الأصغر؟ (إشارة إلى حديث الثقلين) قد ركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام.

انظروا أهل بيت نبيكم، فألزموا سمتهم واتبعوا أثرهم؛ فلن يخرجوكم عن هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن بعدوا، فابعدوا، وإن نهضوا، فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، لقد رأيت أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فما أرى أحداً يشبههم منكم).

ـ خطبة(١٠٠): (ألا إن مثل أل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله كمثل نجوم السماء؛ إذا هوى نجم، طلع نجم. فكأنكم قد تكاملت من اللَّه فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون).

ـ خطبة(٧٤) حينما عزموا البيعة لعثمان: (لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، وواللَّه لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصة).

ـ خطبة(١٠٩): (نحن شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم، وينابيع الحكمة، ناصرنا ومحبُّنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة).

فهنا يُظهر الإمام وجود صنفان في المجتمع الإسلامي، وهذان تياران ليسا من جهة الدين فقط، بل تياران سياسيَّان ودينيَّان.

ـ خطبة(١٥٢) في بيان صفات اللَّه جلَّ جلاله، وصفات أئمة الدين:

(قد طلع طالع، ولمع لامع، ولاح لائح، واعتدل مائل، واستبدل اللَّه بقوم قوماً، وانتظرنا الغير انتظار المجدب، وأن الأئمة قوام اللَّه على خلقه، وعرفائه على عباده، ولا يدخل الجنة إلاّ مَن عرفهم وعرفوه). وهذا معنى: (مَن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).

ـ الخطبة (١٥٤): في فضائل أهل البيت‏ عليهم‌السلام :

(فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن؛ إنْ نطقوا صدقوا، وإن سكتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله، وليحضر عقله، وليكن من أبناء الآخرة، فإن منها قدم وإليها ينقلب).

ففيها دلالة على العصمة وهي محصورة بهم.

١٦٨

ـ الخطبة (١٧٢): (الحمد للَّه الذي لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضاً. وقد قال قائل: إنك على هذا الأمر يابن أبي طالب لحريص، فقلت: بل أنتم واللَّه لأحرص وأبعد، وأنا أخصُّ وأقرب. وإنما طلبت حقاً لي، وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه، فلمّا قرعته بالحجة في الملأ الحاضرين، هبّ كأنه بُهت لا يدري ما يجيبني. اللَّهُم إني استعديك على قريش ومَن أعانهم؛ فإنهم قطعوا رحمي، وصغَّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي على أمرٍ هو لي، ثُم قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، وفي الحق أن تتركه...)

فهل يوجد أصرح من هذا البيان على أحقيَّـته، ورفضه للشورى وما يسمَّى بسلطة الجماعة؟!

خطبة (١٧٨): (أيُّها الناس، إن الدنيا تغر المؤمّل لها والمخلِّد لها، ولا تَنْفَسُ مَن نافس فيها، وتغلب مَن غلب عليها. وأيم اللَّه، ما كان قوم قط في غضّ نعمة من عيش فزال عنهم إلاّ بذنوب اجترحوها (...) وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترةٍ (والفترة في الاصطلاح المدة الفاصلة بين رسول ورسول بعده) وقد كانت أمور مضت مِلتم فيها ميلة كنتم فيها عندي غير محمودين، ولإنْ رُدّ عليكم أمركم، إنكم سعداء، وما عليَّ إلا الجهد ولو أشاء أن أقول لقُلت: عفى اللَّه عمَّا سلف).

وانظر أيضاً إلى كتابه (٦٢) لأهل مصر مع مالك الأشتر، وكتابه (٢٨) إلى معاوية. وفيه يقول: (فإسلامنا قد سمع، وجاهليَّتنا لا ترفع، وكتاب اللَّه يجمع لنا وما شذَّ عنا، وهو قوله تعالى: ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ) ).

وما ورد في كتاب سليم بن قيس/ ص ١٨٢ في جواب كتاب معاوية؛ حيث طلب منه قتلة عثمان ليقتلهم، قال لمَن حمل كتاب معاوية: (إن عثمان بن عفَّان لا يعدوا أن يكون أحد رجلين؛ إما هو إمام هدى حرام الدم، وواجب النصرة لا تحلُّ معصيته، ولا يسع الأمة خذلانه، أو إمام ضلالة حلال الدم، لا تحلُّ ولايته ولا نصرته، فلا يخلو من إحدى خصلتين، والواجب في حكم اللَّه وحكم الإسلام على المسلمين، بعدما يموت إمامهم أو

١٦٩

يقتل، ضالاً أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملا، ولا يحدثوا حدثا، ولا يقدموا يداً ولا رجلا، ولا يبدؤا بشي‏ء، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة.... هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه: أن يختاروا إماماً يجمع أمرهم، إن كانت الخيرة لهم، ويتابعوه ويطيعوه، وإن كانت الخيرة إلى اللَّه عزَّ وجل وإلى رسوله، فإن اللَّه قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار، ورسول اللَّه قد رضى لهم إماما، وأمرهم بطاعته واتباعه. وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان، وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا بي ثلاثة أيام، وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم، ولى ذلك أهل بدر والسابقة من المهاجرين والأنصار؛ غير أنهم بايعوهم قبلي على غير مشورة من العامة، وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة. فإن كان اللَّه جلّ اسمه جعل الاختيار إلى الأمة، وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم، واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار اللَّه ورسوله لهم، وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى، وكان إماماً واجباً على الناس طاعته ونصرته، فقد تشاوروا فيّ واختاروني بإجماع منهم، وإن كان اللَّه عزَّ وجل الذي يختار، له الخيرة، فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي).

فهذه تدل على أن حجاجه بالشورى حجاج تنزيلي، وأن الشورى يجب أن تكون على ميزانٍ؛ والميزان هو الضوابط العقلية والشرعية، وليست سلطة الجماعة وأهواء الكثرة. وإنما تكون وظيفة الأمة في اكتشاف وجود هذه الصفات والضوابط في المختار، فليست الولاية والسلطة للشورى، بل هي استكشاف.

ففي هذه الرواية يبيِّن الإمام أن البيعة على نحوين: بيعة هدى، وبيعة ضلال. فالبيعة إذا كانت على الموازين، وكان الإمام واجداً للشرائط، تكون بيعة هدى، أمَّا إذا كانت على خلاف الضوابط، فإنما تكون بيعة ضلال. ونلاحظ أن البعض اقتطع من هذه الرواية جزءاً استدل به على الشورى تاركاً بقية الرواية التي توضح تمام موقف

١٧٠

الإمام عليه‌السلام .

وممَّا استدل به في المقام، ما ورد في شرح النهج للمعتزلي(ج٤١ / ٧): أن طلحة والزبير قالا للإمام عليه‌السلام : أعطيناك بيعتنا على ألاّ تقضي الأمور ولا تقطعها دوننا، وأن تستشيرنا في كل أمر، ولا تستبد بذلك علينا. فقال‏ عليه‌السلام : (ولو وقع حكم ليس في كتاب اللَّه بيانه ولا في السنة برهانه، لشاورتكما).

وقد استُدل بها أيضاً على أن الشورى مشروعة في منطقة الفراغ التشريعي، حسبما يزعم من وجود ذلك الفراغ.

وهذا الاستدلال ممنوع.

بيان ذلك:

١ - أن لو تقيَّد الامتناع للامتناع؛ أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، فالعبارة تقيِّد: أن مشاورتكما قد انتفت؛ لامتناع خلو الواقعة من حكم في كتاب اللَّه والسنة. والذي أوقع هذين الشخصين في هذه الملابسة هو أن الخلفاء السابقين على الإمام كانوا يستشيرون بعض الصحابة في بعض الأحكام، وفي كيفية إعمال المرجِّحات، أما الإمام، فلم يقم بهذا العمل؛ والسرُّ في ذلك أن الاعتقاد الحق هو أنه ما من شي‏ء يقرِّبكم إلى اللَّه إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شي‏ء يبعدكم عند اللَّه إلاّ وقد نهيتكم عنه. فالقاعدة أن لا تخلو واقعة من حكم للَّه، إلاّ أن هذا الحكم قد يخفى على العقول القاصرة غير المطلعة. أمّا مَن له إحاطة بأحكام اللَّه وسنة نبيه، ومَن عايش النبي في حلّه وترحاله، لا يخفى عليه حكم حتّى يحتاج فيه إلى مشاورة البعض. نعم، قد يكون للمشورة مجال في باب تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها، واختيار أفضل الأساليب في كيفية تطبيق الحكم الموجود، إلاّ أن هذا بعيد عن مرام القائل؛ إذ لا تكون الشورى مُنشئة للحكم حينئذ.

وممّا ذكره عليه‌السلام فيه، تعرضه لمَن كان قبله؛ حيث كثُر جهلهم بالأحكام الشرعية، وليست المسألة بالنسبة إليه عليه‌السلام من باب الاستبداد في شي‏ء.

١٧١

ـ وممَّا استُدل به أيضا، ما أشرنا إليه من محاولة توسُّط بعض القرّاء بين الإمام ومعاوية، والكتاب السادس في نهج البلاغة والجواب عنه، مضافاً إلى ما مضى، وإلى الأجوبة العامة، وأنه لم يرضَ بمَن بايعه الأنصار في سقيفة بني ساعدة: أنه اشترط لتحقق البيعة (فإن اجتمعوا وسمَّوه إماما). فإن الشرط المهم هو حصول الاجتماع المطلق، ولا أقل عدم الاعتراض، وهذا لم يحصل فيمن سبقه، أما معه عليه‌السلام ، فقد حصل ذلك الاجتماع، ومَن سكت، فإنه لم يعترض كعبداللَّه بن عمر وأبو موسى وسعد بن أبي وقَّاص. ففي هذا التعبير تعريض بمَن يشترط الأكثرية.

ـ وممّا استدل به قوله عليه‌السلام : (إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحائكم، وأموركم شورى بينكم، فظهْر الأرض خير لكم من بطنها).

الظاهر أن هذا النص مقتطع من جواب الإمام عليه‌السلام المتقدِّم لكتاب معاوية، وقد قام الشريف الرضي بتقطيع بعض النصوص لمناسبتها لأبواب مختلفة.

مضافاً إلى أنه ذكر عنوانين (أمراؤكم خياركم) و(أموركم شورى بينكم)؛ فمورد الأمراء غير مورد الشورى، وهما من واديان يختلف أحدهما عن الأخر. وفي هذه العبارة أيضاً يرد البحث الذي ذكرناه في ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) ، وأن الإضافة لا تعني أن لهم الولاية والسلطة في كل شي‏ء، بل ما يضاف إليهم؛ فقد لا تكون لهم القابلية في بعض الصور للبحث في هذا الأمر، وهو خارج عن اختصاص الأمة. كما يرد فيها نفس البحث في لفظ الشورى، وقد ذكرنا أنها ندب وإرشاد إلى صياغة فكرية في كيفية الاسترشاد في الأمور المختلفة واستصوابها.

وممَّا استُدل به ما ورد في عيون أخبار الرضا عن الرضا عليه‌السلام عن النبي‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله : (مَن جاء يريد أن يفرِّق الجماعة، ويغصب الأمة أمرها، ويتولّى من غير مشورة، فاقتلوه؛ فإن اللَّه قد أذن بذلك)

وهذا الحديث لا يدل على مرادهم أيضاً؛ وذلك لأنه مهما كانت النظرية

١٧٢

المدَّعاة، فإن من الواجب على الأمة أن تقاوم إمام الضلال الذي يتولَّى أمورها غصباً بقوة السلاح. وفي هذا جوابٌ على أحد نظريات العامة التي أجازت تولّي السلطة بالسيف، فالغاصب مهدور الدم؛ حيث أنه قد غصب أعظم وأخطر الأمور في المجتمع الإسلامي، وهو ولاية الأمر.

وقد عنى عليه‌السلام بقوله: (من غير مشورة)، الغصب وعدم رضا الناس به، لا أنّ للشورى سلطة وولاية في هذا الأمر. و لا دلالة فيه على إرادة إعطاء الشورى سلطة وولاية؛ وذلك لأن نفي الشي‏ء لا يعني إثبات ما عداه، لاسيما إذا كان محتمِلاً لوجوه، لكنَّه ذكرها من باب الحِجاج مع القوم، والتعريض بسلطة بني العبّاس وغيرهم الذين تولّوا الأمور بالسيف والقوة والقهر.

ـ وممَّا استدل به على الشورى ما ورد عن الصادق‏ عليه‌السلام : (مَن فارق جماعة المسلمين قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) و(مَن فارق جماعة المسلمين، ونكث صفقة الإمام، جاء إلى اللَّه تعالى أجذم) أصول الكافي/ ج١ / ص٤٠٥.

وما ورد في النهج/ خطبة (١٢٧): (والزموا السواد الأعظم؛ فإن يد اللَّه على الجماعة. وإيَّاكم والفُرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب).

ويتضح المقصود من هذه الروايات إذا عرفنا المقصود من الجماعة:

ففي رواية عن أبي ‏عبداللَّه عليه‌السلام : (سئل رسول اللَّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن جماعة أمته؟ فقال جماعة أمتي أصل الحق وإن قلّوا).

وفي أخرى قيل: (يارسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما جماعة أمتك؟ قال: مَن كان على الحق وإن كانوا عشرة).

وفي رواية عن الإمام علي‏ عليه‌السلام : (الجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا، والفُرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا).

١٧٣

وعن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أن القليل من المؤمنين كثير) (١) .

وهذه الروايات واضحة الدلالة في كون المدار هو على الصواب والسداد للأمر بحسب الواقع، وعدم القيمة الموضوعية للكثرة بذاتها.

ـ وممَّا استدل به أيضاً الروايات الكثيرة الواردة في فضائل الاستشارة والحثِّ عليها كما في كتاب الوسائل / كتاب الحج / أبواب أحكام العشرة / باب ٢٦ - ٢١.

ويُلاحظ على الاستدلال:

أ - أنها واردة بعموم يشمل الأمور الفردية الشخصية التي ليس لها بُعد اجتماعي؛ حيث لا توجد سلطة للجماعة على الفرد، فيجب أن يكون معناها الوحداني العام هو الإراءة نحو: (مَن لا يستشر ندم) و(مَن استبد برأيه هلك، ومَن شاور الرجال شاركها في عقولها) و(ولا ظهير كالمشاورة) و(خاطر بنفسه من استغنى برأيه) فحينئذ الاستشارة هي إصابة الواقع والوصول إلى نتيجة صائبة، وليس فيها جهة تحكيم سلطة الجماعة أو إرادة خارج إرادة الفرد، بل هي تمد جهة التفكير الإنساني بالآراء الأخرى فتمكنه من استكشاف أصوب الآراء.

ب - أن الروايات المذكورة تورد صفاتٍ في المستشار؛ من الورع والعقل و(أن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا) وأنها تارة تكون نافعة، وتارة ضارة. وإذا كانت بمعنى سلطة الجماعة، فأي معنى للضرر والنفع، فالحق أنها نمط من التفكير، وفي بعض الروايات يشترط أن يكون المستشار حراً متديناً.

فلا ارتباط بين هذه الشرائط مع الحقوق العامة، وإنما تريد الروايات بيان مَن له أهلية الاستضاءة بخبراته وتجاربه، وأن يكون رأيه الذي يدلي به خالصاً ومحضاً عن النزعات الأخرى. ولذا ورد (مَن استشار أخاه فلم ينعمه محض الرأي، سلب اللَّه عزَّوجل رأيه).

____________________

(١) بحار الأنوار، ج٢، ص٢٦٥، ح٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦.

١٧٤

ـ وممَّا استُدل به أيضا: (إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمِّروا أحدهم)... ونحوه ممَّا ورد في مصادر غير الإمامية كسنن أبي داود ٢ / ٣٤.

وهذه الروايات لم يقل فقهاؤكم فيها بالوجوب، بل قالوا: إنها من باب الندب، فينظر إلى أرجح القوم عقلاً فيؤمِّره ويستهدي برأيه. وفي كتاب الوثائق السياسية (ص ١٢٠) في معاهدته مع أهل مصر: (وأن ليس عليكم أمير إلاّ من أنفسكم أو من أهل رسول اللَّه)‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وواضح منها أن الرسول قد خوّلهم في ذلك الظرف الزماني والجغرافي المكاني على أن يكون الأمر بيدهم في اتخاذ أمير عليهم، ومفاده يدلِّل على أن الأمر لا يكون بيدهم ابتداءً، بل بتخويل من الرسول.

ويلاحظ في هذه الطوائف أنها وردت بصيغ الاستشارة (الاستفعال) والمشورة (مفعلة) والشورى (فعلى)، وهي كلها بمعنى واحد؛ لاتحاد المادة.

وفي نهاية هذه الروايات نذكر روايات صحيحة تؤكِّد ما ذكرناه من معنى الاستشارة:

١ - صحيحة معمر بن خلّاد قال: هلك مولى لأبي ‏الحسن الرضا عليه‌السلام يقال له سعد، فقال: (أشرْ عليّ برجل له فضل وأمانة)، فقلت: أنا أشير عليك؟! فقال - شبه المغضب ـ: (إن رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يستشير أصحابه ثُم يعزم على ما يريد).

٢ - صحيحة الفضيل بن يسار قال: استشارني أبوعبداللَّه عليه‌السلام في أمر، فقلت: أصلحك اللَّه، مثلي يشير على مثلك؟! قال: (نعم، إذا استشرتك).

٣ - في موثَّقة الحسن بن جهم قال: كنَّا عند أبي‏ الحسن الرضا عليه‌السلام ، فذكر أباه‏ عليه‌السلام فقال: (إن عقله لا تُوازن به العقول، وربَّما شاور الأسود من سودانه)، فقيل له: تشاور مثل هذا؟! فقال: (إن اللَّه تبارك وتعالى ربَّما فتح على لسانه). قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشي‏ء، فيعمل به من الضيعة والبستان.

١٧٥

٤ - وفي النهج أن الإمام عليه‌السلام قال لابن عبَّاس - وقد أشار عليه في شي‏ء لم يوافق رأيه -: (عليك أن تشير عليّ، فإذا خالفتك، فأطعني) (١) .

فالخلاصة التي نخرج بها من هذه الروايات الكثيرة هي أن المراد من الاستشارة والشورى والمشورة، هو المداولة الفكرية للوصول إلى نتيجة أكثر دقة وأقرب إلى الصواب، لا أن للمستشار سلطة وولاية على المستشير.

ونختم الكلام حول هذه الطائفة بالحديث حول قوله تعالى:

( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ )

فالآية تتناول قضية مهمة، وتعالج وظيفة من الوظائف التي تهم المجتمع؛ وهي وظيفة القضاء، وهي من الوظائف المشتركة بين أفراد المجتمع حاكماً ومحكوماً، فيجب أن يشترك الجميع في تطبيقها والعمل بها، ولا ينفع الالتزام من طرف واحد.

وببيان آخر: نشير إلى أن الوظائف والتكاليف، سواء الاجتماعية أو العبادية، على نحوين؛ أحدهما: ما يقوم به فرد واحد كما في الصلوات والعبادات المختلفة. والنحو الثاني: الوظائف المشتركة كما في صلاة الجمعة؛ حيث لا يكفي وجود الإمام العادل لإقامتها، بل يجب أن يتواجد أفراد المجتمع لإقامتها، ويقع على عاتق كل طرف منهم قسم من أداء هذه الوظيفة المهمة السياسية العبادية، وهكذا الجهاد؛ فهو وظيفة مشتركة بين الأفراد والقائد، وهكذا في كثير من الوظائف التي تهم الاجتماع، فلابدَّ من اجتماع واتحاد إرادات في الأطراف المختلفة لأداء هذه الوظيفة والقيام بالتكليف المراد. والقضاء الوارد في الآية الكريمة من هذا القبيل؛ فإن الرسول الأكرم هو المنصوب من قبل اللَّه قاضياً وحاكماً فيما شجر بين المسلمين،

____________________

(١) وسائل الشيعة، باب ٢٤ من أبواي أحكام العشرة من كتاب الحج، ح١ و٢ و٣ و٤.

١٧٦

لكن التحقق الخارجي لهذه القضية لا يكون إلاّ إذا التزم المسلمون بذلك، وهي وظيفتهم؛ إذ عليهم واجب الرجوع إلى الرسول فيما شجر بينهم، وعليهم الالتزام بما يحكم به، وهذا لا يعني أن رجوعهم إليه تنصيب منهم له‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أنه الذي أعطاه صلاحية القضاء، بل التنصيب وصلاحية القضاء هي من عند اللَّه عزَّوجل، وهذا ممَّا اتفق عليه كل المسلمين؛ فليس المراد من ( يُحَكِّمُوكَ ) هو إنشاء منصب الحكومة لك، بل يعني إقدارُك خارجاً تكويناً، ومعاونتُك على تنفيذ قضاءك وفصلك للخصومات بينهم.

ونفس المعنى الوارد في الآية الكريمة يُذكر في مسألة الشورى وألسنة بعض الروايات التي وردت بها صيغة: (ولّاني المسلمون الأمر بعده) (فإن ولّوك في عافية...) (إن تولُّوها عليَّاً). فهو لا يعني إنشاء الأمة للولاية وتنصيبهم للوالي، بل هي في صدد وجود واجب وتكليف استغراقي على كل أفراد المجتمع بالرجوع لمن نصَّبه اللَّه عليهم والياً وحاكماً؛ فالانصياع لأحكامه والانقياد لأوامره وظيفة أفراد المجتمع، فكل من الطرفين يتحمل عبئاً من المسؤولية وشطراً منها.

ومن هنا يمكننا أن نعود لآية: ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) فنضيف إشكالاً مهماً إلى الإشكالات السابقة؛ وهو أن الأمر المهم المسند إلى المجموع يختلف تحديده ونمطه حسب نوعه وماهيته، فإذا كان الأمر يشمل مسألة الولاية والحاكمية، فذلك بمفرده لا يدل على سلطة الأمة في أمر الولاية، بل يبقى السؤال والإجمال أنه ما هو طبيعة الأمر المهم المسند إليهم؟ وما هي وظيفتهم اتجاهه؟ هل بنحو الفاعلية والإصدار والتنصيب أم بنحو القابلية والمتابعة والإعانة كأيدي وسواعد للوالي المنصوب من الشريعة المقدسة، أو أن الآية مهملة من هذه الجهة؟!

والمعهود في الشرايع السماوية كون دور المجتمع هو القبول والانصياع، وقد جاءهم التأنيب على التقصير في ذلك ( أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ

١٧٧

اسْتَكْبَرْتُمْ ) .

فتقاعسهم عن إقامة صرح الهداية، واستكبارهم عن متابعة الرسول، سبب توجيه هذا الذم والتوبيخ للمجتمع.

وهذا هو طبيعة كل فعل مشترك بحيث يكون صدوره من طرف على نحو الفاعلية ومن طرف آخر على نحو القبول والانصياع. ومن هنا عندما يخاطب بعض الأئمة عليهم‌السلام ‏الناس بـ: أنكم ولَّيتمونا. فهو صحيح من الجهة والحيثية التي ذكرناها؛ وهي أنكم عملتم بوظيفتكم التي أوجبها اللَّه عليكم، وهي الرجوع إلينا. والإمام علي‏ عليه‌السلام في رواية سليم بن قيس يذكر كلا الطريقين؛ إن كانت الخيرة للأمة وإن كانت الخيرة للَّه وأنه الحق، فالأمة قد عملت بوظيفتها من الائتمام وإعانة وتمكين وليّ وخليفة اللَّه.

فهذان خطان متقابلان؛ أحدهما: يسند الأمر للأمة على نحو يكون لها الولاية، وهو ما رفضناه منذ بداية البحث. والأخر: أن الأمر بيد اللَّه يجعله حيث يشاء، وعلى الأمة تطبيق ذلك خارجاً بنحو القبول والانصياع لأوامر مَن نصَّبه اللَّه، وتمكينه من نفوذ قدرته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وعلى ضوء ذلك، إذا فسرنا ( أَمْرُهُمْ ) بهذا النحو، يكون كيفية تقبُّل هذا الأمر، وكيفية القيام بهذه الوظيفة المهمة، تكون بالتداول والتشاور، كما يجب عليهم - وذلك يكون برضاهم - الانصياع والمتابعة للقائد المنصوب.

وقد ورد عن الصادق‏ عليه‌السلام : (أن الأئمة أهل العدل الذين أمر اللَّه بولايتهم وتوليتهم وقبولها، والعمل لهم فرض من اللَّه) (١) .

وبهذا يتضح تمام المراد من آيات وروايات الشورى.

____________________

(١) دعائم الإسلام، ج٢، ص٥٢٧، والإرشاد، ص١٨٥.

١٧٨

وقد ذُكرت بعض الإشكالات:

١ - أنه لو كان المراد من الشورى هو المداولة الفكرية فقط - من دون لزوم اتباعهم -، فإن عقد الاستشارة في الأمور المهمة سوف يؤدِّي إلى؛ أوّلاً: عدم تفاعل المستشارين في إبداء الرأي. وثانياً: سوف يخلق مشكلة اجتماعية؛ حيث تتعدد الآراء ولن يكون هناك حسم لهذا الأمر المهم، بخلاف ما إذا قلنا بولاية الشورى والأكثرية؛ فسوف تكون ضابطة وميزان الأكثرية هي لحسم مثل هذه المشاكل الاجتماعية الهامَّة.

والجواب عن هذا الإشكال يكون بملاحظة التطور الحاصل في حضارات المجتمع البشري منذ بداية تَكوّن أول اجتماع من الأسرة إلى القبيلة إلى القرية إلى البداوة إلى التحضُّر والتمدُّن، وقد تعددت وسائل الاتصال بين أفراد الإنسان خلال فترات التطور هذه، حتّى أصبح مجتمع القرن العشرين والواحد والعشرين الميلادي قد طوى حضارة التكنولوجيا والتصنيع وحضارة الذرة، فانتهى به المطاف حاليَّاً إلى حضارة المعلومات؛ من الارتباط والاتصالات، والهدف من جعل الارتباط والاتصال هو محور حضارة هذا العصر؛ هو سرعة انتقال المعلومات والأفكار بين أفراد الإنسان، وهذا يدل على أن أحد أبرز وسائل السيطرة هي الهيمنة على المعلومات واستقصاء البحث. والقرآن الكريم قبل ما يزيد على الإلف عام ندب إلى هذا الأمر المهم؛ وأن يكون القائد مهيمناً على أفكار الناس، جامعاً لمعلوماتهم، مستمعاً لآرائهم، فهذا منهج مهم في حدِّ ذاته لا يمكن الاستهانة به.

أما بالنسبة للنقطة الثانية، فقد عولجت من جهتين؛ الأولى: أن أحد ثمار الشورى هو كون الجميع على مستوى من الوعي الثقافي والمعلوماتي بحيث ‏يستطيع المشاركة فيما يهم المجتمع، وهذا أمر يقفز بالمجتمع على طريق الرقي، وبعد استقصاء الآراء المختلفة سوف يتَّضح لدى المستشير ولدى الأطراف الرأي المتين

١٧٩

من ‏الهزيل.

ومن جهة أخرى تعمل الاستشارة على توحُّد الإرادة في مجتمع المستشارين، فقد عالجته نظرية الولاية بحصر الإرادة والعزم بالشخص المنصوب خليفة للَّه تعالى ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) فإرادته هي التي تكون لها السيطرة على جميع الإرادات، وتخضع لها كل الإرادات، وكذلك الحال في نائبه العام، وهو الفقيه، وإن كانت ولايته على نطاق محدود بدائرة التطبيق للأحكام الشرعية في مجال القوى الثلاث.

٢ - وقد يُشكل: أنه إذا كان المراد ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) هو الأمر المهم الذي يمسُّ المجموع، فهذا يعني أنه من الأمور الخطرة، فكيف ينسجم هذا مع كون الاستشارة في نفسها مستحبة؟!

والجواب عنه: أن الشورى تكون في كلِّ موردٍ بحسبه؛ فإن كانت في الأمور التي طبيعتها خطيرة، وطبيعة الغرض الشرعي فيها بالغ الأهمية عند الشرع، فإن الشورى والفحص عن الصواب وواقع الحال تكون واجبة، ولا يمكن للقائد غير المعصوم، النائب من قبله، أن يستبد برأيه كما لاحظنا في فتوى الفقهاء في باب الجهاد؛ فمع أن الإفتاء بالجهاد هو بيد الفقيه، إلاّ أنه ملزم بالرجوع إلى أهل الخبرة العسكرية في ذلك. وإذا لم يكن الأمر المجموعي بهذا الوقع والخطورة، تكون الاستشارة ندبية، وتكون فوائدها هو ما ذكرناه سابقاً.

٣ - وقد استدل محمد رشيد رضا بذيل آية الشورى على سلطة الجماعة وولاية الشورى؛ وذلك بقوله تعالى: ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) ؛ حيث إن متعلق العزم غير مذكور، فهو مطلق، لكن لمَّا كانت الآية في صدد بيان ما يميِّز رأي الجماعة، فيكون المراد منه هو رأي الجماعة؛ أي فإذا عزمت على ما يرون وما يريدون، فتوكَّل على اللَّه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

فالعقد عقد الأول منهما ».

[١٦٨٢٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر، فالتزويج للذي زوجها أولا.

١١ -( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ)

[١٦٨٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز، إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا ».

[١٦٨٣١] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر.

١٢ -( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه، ويجوز أن يتزوج وإن كرها)

[١٦٨٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا

__________________

٢ - المقنع ص ١٠٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ١٢

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٢١

غيرها، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.

١٣ -( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز)

[١٦٨٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.

١٤ -( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى)

[١٦٨٣٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، وقال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

١٥ -( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش)

[١٦٨٣٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٣٢٢

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء » الخبر.

[١٦٨٣٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في امرأة قدمت على قوم فقالت: إنه ليس لي زوج: ولا يعرفها أحد، فقال: « لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها ».

١٦ -( باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى)

[١٦٨٣٧] ١ - الشهيد الأول في مختصر الجعفريات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا جلب ولا جنب لا شغار في الاسلام، ولا أسعار في الاسلام » وكتب ( رحمه الله ) تحت الأول: الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب، وتحت الثاني: يجنب السابق معه فرسا، وتحت الثالث: زوجني أختك أزوجك أختي، وتحت الرابع: وهم أهل الميت، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح.

[١٦٨٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن نكاح الشغار، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته ( و )(١) ليس بينهما صداق، فقال: « لا شغار في الاسلام ) ».

وقال عليعليه‌السلام (٢) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده(٣) على هذا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٠.

الباب ١٦

١ - مختصر الجعفريات:

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٦.

(٣) في الطبعة الحجرية: « تعتقده »وما أثبتناه من المصدر.

٣٢٣

[١٦٨٣٩] ٣ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس ( بينهما )(١) صداق.

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح، وأولياء العقد)

[١٦٨٤٠] ١ - تحفة الاخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام في حديث طويل قال: « فلما نام آدمعليه‌السلام ، خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف(١) وهو ضلع أعوج، فخلق منه حواء، وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من حي، وذلك قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) (٢) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله إلى أن قال فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدمعليه‌السلام ، وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه، قال: فأنتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هي أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها؟ قال: لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة » قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « رآها في المنام وهي تكلمه، وهي تقول له: أنا أمة الله وأنت عبد الله، فاخطبني من

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٥ ح ٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - تحفة الاخوان ص ٦٦

(١) الشراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن، واحدها شرسوف ( لسان العرب شرسف ج ٩ ص ١٧٥ ).

(٢) النساء ٤: ١.

٣٢٤

ربك » وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « طيبوا النكاح، فإن النساء عقد الرجال، لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا، وإنهن أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن » وقال جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إن آدمعليه‌السلام رأى حواء في المنام، فلما انتبه قال: يا رب من هذه التي آنستني بقربها؟ قال الله تعالى: هذه أمتي، فأنت عبدي يا آدم، ما خلقت خلقا هو أكرم علي منكما، إذ أنتما عبدتماني وأطعتماني، وخلقت لكما دارا وسميتها جنتي، فمن دخلها كان وليي حقا، ومن لم يدخلها كان عدوي حقا، فقال آدم: ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات! قال الله تعالى: يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، قال آدم: يا رب فهذه أمتك حواء، قد رق لها قلبي، فلمن خلقتها؟ قال الله تعالى: خلقتها لك لتسكن الدنيا، فلا تكون وحيدا في جنتي؟ قال: فأنكحنيها يا رب، قال: أنكحتكها، بشرط أن تعلمها مصالح ديني، وتشكرني عليها، فرضي آدمعليه‌السلام بذلك، فاجتمعت الملائكة، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن اخطب، فكان الولي رب العالمين، والخطيب جبرئيل الأمين، والشهود الملائكة المقربون، والزوج آدم أب النبيين، والزوجة حواء، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة » الخبر.

٣٢٥

٣٢٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ -( باب تحريم الزنى على الرجل، محصنا كان أو غير محصن)

[١٦٨٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يجتمع الزنى والخير في بيت ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٨٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها، فيقول أهل جهنم للخزان: ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيقال لهم: هذه رائحة زان » الخبر.

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٨٤٣] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيد الله، عن درست، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

__________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٩٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٥.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٣.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

٣٢٧

أصلحك الله، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا زنى الرجل خرج منه روح الايمان، يخرج كله أو يبقى فيه بعضه؟ قال: لا يبقى فيه بعضه ».

[١٦٨٤٤] ٤ - وحدثني عبيد الله، عن درست، عن ابن مسكان، عن بشير الدهان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَأَيَّدَهُم بِرُ‌وحٍ مِّنْهُ ) (١) وقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا زنى العبد خرج روح الايمان » قال: فقال: « ألم تر ( إلى )(٢) شيئين يعتلجان(٣) في قلبك، شئ يأمر بالخير هو ملك يرح(٤) القلب، والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب » الخبر.

[١٦٨٤٥] ٥ - وعنه، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أتاني المقبض الوجه(١) عمر بن قيس الماصر، هو وأصحاب له، فقال: أصلحك الله إنا نقول: إن الناس كلهم مؤمنون، قال: فقلت: أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء، ولكنكم عوفيتم، ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح

__________________

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « يختلجان ».

(٤) رح يرح: من ( الرحراح ) وهو الشئ الذي فيه سعة ورقة ( لسان العرب رحح ج ٢ ص ٤٤٦ ).

٥ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

(١) المقبض الوجه: الانقباض خلاف الانبساط، وتقبضت الجلدة في النار: انزوت وتغير شكلها. والتعبير هنا ذم للرجل ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٣ ).

٣٢٨

الايمان، أما أنا فأشهد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال هذا، فاذهبوا الآن حيث شئتم ».

[١٦٨٤٦] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال(١) ».

ورواه القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلا أن فيه بدل الثالث: « عالم مستكبر ».

دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه صعد المنبر، فقال: « ثلاثة » وذكر مثله(٢) .

[١٦٨٤٧] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا دنا الزاني من الزانية وصار على بطنها، خرج منه روح الايمان، فإذا قام عنها عاد إليه إذا استغفر الله ».

[١٦٨٤٨] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: يا موسى إنه بني إسرائيل عن الزنى، فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده، يا موسى عف يعف أهلك، ( يا موسى )(١) إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى، يا موسى بن عمران كما تدين تدان ».

__________________

٦ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

(١) في المصدر: « محتال ».

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨.

٧ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠.

٨ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٩

[١٦٨٤٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الله عز وجل حرم الزنى، لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أصول هذا العالم، وتعطيل الماء إثم ».

[١٦٨٥٠] ١٠ - وروي أن يعقوب النبيعليه‌السلام ، قال لابنه يوسف: يا بني لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه.

[١٦٨٥١] ١١ - وروي: « أن الزنى يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر(١) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم ».

[١٦٨٥٢] ١٢ وروي: « لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الايمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب ».

[١٦٨٥٣] ١٣ - العياشي في تفسيره: عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما )، قال:( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال: « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنى ».

[١٦٨٥٤] ١٤ - وعن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزاني، ورجل مفلس ( مرخ )(١) مختال الخبر.

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣w.

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ويبير، وفي المصدر: ويبر، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

١٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤.

(١) الانعام ٦: ١٥١.

١٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٣٠

[١٦٨٥٥] ١٥ - وعن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا، ثم يختلط النطفتان فيخلق الله منهما، فيكون شركة الشيطان ».

[١٦٨٥٦] ١٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أبغض الخلائق إلى الله تعالى الشيخ الزاني ».

وقالعليه‌السلام : « ما زنى غيور قط »(١) .

وقالعليه‌السلام : « ما كذب عاقل، ولا زنى مؤمن ».(٢)

[١٦٨٥٧] ١٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنى، ولابد للزاني من النار ».

[١٦٨٥٨] ١٨ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة ».

[١٦٨٥٩] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من خان امرءا في زوجته فليس منا، وعليه لعنة الله، ومن فجر بامرأة ذات بعل، انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام ».

[١٦٨٦٠] ٢٠ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إلى أن قال والفاعل بحليلة جاره » الخبر.

[١٦٨٦١] ٢١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تعرض على الله

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١٠٤.

١٦ - غرر الحكم ج ١ ص ١٩١ ح ٢٩٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٢٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٤٠ ح ٧٨.

١٧ - ٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣١

أعمال بني آدم كل جمعة مرتين، فتكون شدة غضب الله على الزاني ».

[١٦٨٦٢] ٢٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَ‌امًا ) (١) يقول: « ملازما لا يفارق، قوله:( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) (٢) قال: أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب، قدامه حرة(٣) في جهنم، يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله، وتكون فيه الزناة ».

[١٦٨٦٣] ٢٣ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا تَقْرَ‌بُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) (١) يقول: « معصية ومقتا، يقول: إن الله يمقته ويبغضه، قال:( وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٢) هو أشد الناس عذابا، والزنى من أكبر الكبائر ».

[١٦٨٦٤] ٢٤ - عوالي اللآلي: روي عن ابن مسعود، أنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي الذنب أعظم؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال: قلت: ثم أي؟ قال: « ان تزني بحليلة جارك ».

[١٦٨٦٥] ٢٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أهل الزنى ليس على وجوههم نور ولا بهاء، ولم يجعل الله في رزقهم بركة ».

__________________

٢٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ١١٦.

(١) الفرقان ٢٥: ٦٥.

(٢) الفرقان ٢٥: ٦٨.

(٣) في المصدر: خدة.

٢٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩.

(١) الاسراء ١٧: ٣٢.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٢.

٢٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٤٦.

٢٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠.

٣٣٢

[١٦٨٦٦] ٢٦ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: بلغنا أن من كلام الله الذي أنزله على بني إسرائيل: إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة، مفقر الزناة وتارك تاركي الصلاة عراة.

[١٦٨٦٧] ٢٧ - وعن القاضي أبي الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني، وأبي عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي، عن أبي بكر محمد بن محمد المفيد الجرجاني، عن علي بن عثمان المغربي ابن أبي الدنيا الأشج المعمر، قال: سمعت علي بن بي طالبعليه‌السلام ، يقول: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : في الزني ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما اللواتي في الدنيا: فيذهب بنور الوجه، ويقطع الرزق، ويسرع الفناء، وأما اللواتي في الآخرة: فغضب الرب عز وجل، وسوء الحساب، والدخول في النار ».

٢ -( باب تحريم الزنى على المرأة، محصنة كانت أو غير محصنة)

[١٦٨٦٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ويؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها، فيتأذى بها أهل النار من نتنها ».

[١٦٨٦٩] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غضب الله ( وغضبي )(١) على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم، فأكل خزائنهم، ونظر إلى عوراتهم ».

__________________

٢٦ - كنز الفوائد ص ٢٧١

٢٧ - كنز الفوائد ص ٢٦٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٩٩.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٣٣

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثلهما(٢) .

[١٦٨٧٠] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم ( رجلا )(١) من غيرهم، فنظر إلى حرمهم، ووطئ فرشهم » الخبر.

[١٦٨٧١] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة )(١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، والديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع ( الناس )(٢) في بيته ( على )(٣) الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها ».

[١٦٨٧٢] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مما يكثر أن يقول لأصحابه: « هل رأى أحد منكم رؤيا؟ » وإنه قال لنا ذات غداة: « إنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت إلى أن قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا(١) ، قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا: انطلق إلى أن قال قلت لهما: إني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ إلى أن قالا: وأما الرجال والنساء العراة، الذين في مثل التنور، فإنهم الزناة والزواني ».

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعوات الراوندي.

(١) ضأضأوا: من الضأضاء وهي أصوات الناس وصياحهم ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢١ ).

٣٣٤

[١٦٨٧٣] ٦ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن هلال قال: قال عليعليه‌السلام : « ألا أخبركم بأكبر الزنى؟ » قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: « هي المرأة تفجر ولها زوج، فتأتي بولد فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله، ولا ينظر إليها، ولا يزكيها، ولها عذاب أليم ».

٣ -( باب تحريم إزالة بكارة البكر، على غير الزوج والمولى مطلقا)

[١٦٨٧٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها(١) ، ونالها بشئ من ضرب.

٤ -( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنى)

[١٦٨٧٥] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٦.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

(١) العقر: ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة ( النهاية ج ٣ ص ٢٧٣، مجمع البحرين ج ٣ ص ٤١٠ ).

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٩٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٤.

٣٣٥

[١٦٨٧٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون له ».

[١٦٨٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال، في حديث: « وأشد الناس عذابا يوم القيامة، من أقر نطفة في رحم محرم عليه ».

[١٦٨٧٨] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبيا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام ».

[١٦٨٧٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له ».

٥ -( باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة)

[١٦٨٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة )(١) الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ( قال )(٢) : « يحد البالغ فيهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني » الخبر.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢.

٤ - الغايات ص ٨٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٩ ح ٣٦.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

(١) في المصدر: « تفجر به المرأة ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٣٦

٦ -( باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها)

[١٦٨٨١] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد ».

٧ -( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها)

[١٦٨٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٦٨٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل، ولا شئ على المرأة إذا ( كان )(١) أكرهها » الخبر.

٨ -( باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، قبلا أو دبرا)

[١٦٨٨٤] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ١٠٢.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٧

وآله )، أنه قال: « ومن زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة، حرة أو أمة، فتحت عليه في قبره ثمانية آلاف باب من نار جهنم، تخرج إليه حياة وعقارب وشهب من النار، إلى يوم القيامة ».

٩ -( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجال والمرأة)

[١٦٨٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى ذات محرم يقتل(١) ».

[١٦٨٨٦] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة ( صاحب خمر )(١) ولا مؤمن بسحر، ولا من أتى ذات محرم » الخبر.

١٠ -( باب تحريم الزنى بالأمة، وإن كان بعضها ملكا للفاعل)

[١٦٨٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٦٨٨٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطئها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

[١٦٨٨٩] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

(١) في المصدر: منه قتل.

٢ - المانعات ص ٥٩.

(١) في نسخة: « مدمن خمر »وفي المصدر: صاحب خمس مدمن خمر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٣ - الهداية ص ٦٩.

٣٣٨

« يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك ».

١١ -( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد)

[١٦٨٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة )(١) ».

[١٦٨٩١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أنه وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ».

[١٦٨٩٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب ».

[١٦٨٩٣] ٤ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ».

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٣٣٩

١٢ -( باب تحريم مقدمات الزنى كالجلوس بين الرجلين، والالتزام، والملامسة، والتقبيل، والنظر)

[١٦٨٩٤] ١ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لكل عضو من بني آدم حظ من الزنى، والعين زناه النظر، واللسان زناه الكلام، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك ( كله )(١) ويكذبه ».

١٣ -( باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام)

[١٦٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أن المرأة إذا حاضت أو نفست، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم )(١) ، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم الخبر.

[١٦٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، فقال ( ولا تقربوهن حتى يطهرن )(١) .

[١٦٨٩٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عيسى بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث الأختين المملوكتين: « نظير تلك

__________________

الباب ١٢

١ - جامع الأخبار ص ١٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧.

(١) في المصدر: « حرمت عليها الصلاة والصوم ».

٢ - المقنع ص ١٠٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440