رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي14%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 194991 / تحميل: 9441
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية






رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي



الشيخ البهائي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

الوجيزة

حبل المتين

الرسالة الارثية

مشرق الشمسين

رسالة الكر

العروة الوثقى

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة على رسوله وآله واللعن على اعدائهم إلى يوم لقائه وبعد بشرى لفقهاء الامصار وفضلاء الديار فقد طلع شارق مشرق الشميسن عن مغربه وانار ووقع عروة الحبل المتين في موقعه ودار فاستضيئوا واعتصموا بما فيهما من مجامع انوار الآيات والاخبار وعمد مباني الاحكام باطنانها على وجه الاختصار ولا يحتاج مصنفات رأس العرفاء والموحدين وتاج الفقهاء والمجتهدين وشيخ الرواة والمحدثين واستاد الفضلاء والمتبحرين وذخر الحكماء والمتكلمين وفخر الادباء والرياضيين الشيخ بهاء الملة والدين قوى الله اجنحة لا هوتيته في اعلا عليين إلى التوصيف والظهار فان مزاياها كنار على منار وقد انطبع كثير منها ونفع وبقي ما هو اتم وانفع سيما الكتابين المشار اليهما في البين فان فيهما فوائد طريقة في مقام الاستنباط وعوائد ظريفة في فهم الاخبار ورفع الاخلاط فطبعا هذا الطبع وضم اليهما من مصنفاته الفائقة ما يتلو بهما في النفع فاشتمل هذا الكتاب المبارك على هذه الكتب والرسائل الوجيزة في الدراية ثم كتاب الحبل المتين ثم الرسالة الارثية ثم كتاب مشرق الشمسين ثم الرسالتان الكريتان ثم رساله العروة الوثقى ولعمري انها من احسن الوسائل لتنقيح الاحكام بالدلائل ولقد اظهر انار الله برهانه في الايجاز الاعجاز وكانه امدع الالفاظ واودع في قليلها كثير المعاني من غير تعقيد ولا الغاز ومع ذلك ففيها نكات جامعة ودقائق نافعة من اعظم اسباب الاستنباط والاجتهاد واتم ما يستكمل القوة بتجوال الفكر في ميدان بياناته ويزداد؟ فان صفاء ذهنه الوقاد وحلاء فكره النقاد واستظهاراته التاسيسية المستقيمة

٤

الجياد واستنبطاته التقديسة القويمة الاجواد اصفى واجلى من ان يبين او يعاد ثم انه قد اتعب بعض اغصان الفقاهة وافنان النباسة والدوحة العلوية والشجرة المحمديةصلى‌الله‌عليه‌وآله من افاضل العصرو اكارم الدهر نفسه الشريفة اشد الاتعاب في تصحيح هذا الكتاب وانهائه إلى الصواب سيما في مقابلة مافيها من الاخبار فجد في تحصيل نسخ الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وحصل نسخة مصححة شهد على صحتها ومقابلتها جماعة من فحول العلماء الاخيار ووشحوها بخطوطهم الشريفة وخواتيمهم المنيفة المنجلي منها الاعتبار سيما كتاب التهذيب فانه كان في مواضع منه خطوط فحل الفحول التقي المجلسي قدس الله سره القدسي الذي مجدد مذهب الشيعة على الوجه الاتم ومحي الشريعة في العالم محمد باقر المجلسي جزاه الله عن اهل الاديان؟ خير الجزاء بالفيض القدوسي حسنة من حسناته آية مباركة من آياته مشتملة على فوائد وتحقيقات سوى ما شهد به من التصحيحات ومع ما قوبل باستمداد الافاضل الاتقياء والاكارم الاجلاء بالدقة التامة مع نسخ الكتابين لوحظ النسخ المشار اليها التي هي الاصول المسلمة عن المين واشير إلى اختلاف النسخ وإلى ما ليس في الكتب الاربعة وعلى ما فيها بهذه الرموز الكافية والاشارات الوافية رموزها المعروفة في للكافي والنهاية للفقيه ويب للتهذيب وصا للاستبصار وفيما لم يوجد في الكافي والتهذيب في لا ويب لا وفي اختلاف النسخ في خ و النهاية خ ويب خ وصا خ وبعد التأمل والتطبيق وعند الملاحظة والتعميق يظهر انها اصح من نسخة الاصل وان هذا وهو القول الفصل وليس بالهزل والحمد لله على عظيم الفضل والصلوة على محمد وآله ه‍ ١٣٢١.

٥

الوجيزة

هذه رسالة غزيرة موجزة مسماة بالوجيزة في...

علم الدراية مجعولة كالمقدمة لحبل المتين لجمال الملة...

بهاء الدين عامله الله بلطف يوم الدين:

الحمد لله على نعمائه المتواترة والائه المستفيضة (المسفضاة) والصلوة على اشرف اهل الدنيا والاخرة محمد عترة الطاهرين (الطاهرة) فهذه رسالة غزيرة موسومة بالوجيزة تتضمن خلاصة علم الدراية وتشتمل على زبده ما يحتاج اليه اهل الرواية جعلتها كالمقدمة لكتاب حبل المتين وعلى الله اتوكل وبه استعين اما المقدمة علم الدراية يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تخله واداب نقله والحديث كلام يحكي قول المعصوم او فعله او تقريره واطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم تجوز وكذلك الاثر والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم من الصحابي والتابعين ونحوهما (غيرهما) واخرى على مايرادف الحديث وهو الاكثر وتعريفه حينئذ بكلام يكون لنسبته خارج في احد الازمنة يعم التعريف للخبر المقابل الانشاء لا المرادف للحديث كما ظن لانتقاضه طردا بنحو زيد انسان وعكسا بنحو قوله ص صلوا كما رأيتموني اصلي فبين الخبرين عموم من وجه اللهم الا ان يجعل قول الراوي قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثلا جزء منه ليتم العكس ويضاف إلى التعريف قولنا يحكى ليتم الطرد وعنه مندوحة ثم اختلال عكس التعريفين بالحديث المسموع من المعصوم (ع) قبل نقله عنه ظاهر والتزام عدم كونه حديثا تعسف ولو قيل الحديث قول المعصوم او حكاية قوله او فعله او تقريره لم يكن بعيدا واما نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث فهي اعم منه مطلقا ومن الحديث ما يسمى حديثا قدسيا وهو ما يحكى كلامه تعالى غير متحدي بشئ منه نحو قال الله تعالى الصوم لي وانا اجزي عليه

الفصل الاول ( ما يتقوم به الحديث متنه وسلسلة رواته إلى المعصوم سنده...)

فان بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطئهم على فمتواتر ويرسم بانه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه والا فخبر احاد ولا يفيد بنفسه الا ظنا فان نقله في كل مرتبة ازيد من ثلاثة فمستفيض او انفرد به واحد من احدها فغريب وان علمت سلسلة باجمعها فمسند او سقط من اولها واحد فصاعدا فمعلق او من آخرها كذلك او كلها فمرسل او من وسطها واحد فمنقطع او اكثر فمفصل والمروي بتكرير لفظ عن فمعنعن ومطوى ذكر المعصوم

٦

مضمر وقصير السلسلة عال ومشتركها كلا او جلا في امر خاص كالاسم والاولية والمصافحة والتلقيم ونحو ذلك سلسل ومخالف المشهور شاذ ثم سلسلة المسند اما اماميون ممدوحون بالتعديل فصحيح وان شذ او بدونه كلا او بعضا مع تعديل البقية فحسن او مسكوت عن مدحهم وذمهم كذلك فقوي واما غير الاماميين كلا او بعضا مع تعديل الكل فموثق ويسمى قويا ايضا وما عدا هذه الاربعة ضعيف فان اشتهر العمل بمضمونه فمقبول وقد يطلق الضعيف على القوي بمعنييه وقد يخص بالمشتمل على جرح او تعليق ا وانقطاع او اعضال او ارسال وقد يعلم من حال مرسله عدم الارسال من غير الثقة فينتظم حينئذ في سلك الصحاح كمراسيل محمد بن ابي عمير وروايته احيانا عن غير الثقة لا يقدح في ذلك كما يظن لانهم ذكروا انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا روي الا عن ثقة

الفصل الثاني ( الصدق في المتواترات....)

مقطوع والمنازع مكابر وفي الاحاد الصحاح مظنون وقد عمل بها المتأخرون وردها المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن ادريس واكثر قدمائنا ومضمار البحث من الجانبين وسيع ولعل كلام المتأخرين عند التأمل اقرب والشيخ على ان غير المتواتر ان اعتضد بقرينة الحق بالمتواتر في ايجاب العلم ووجوب العمل والا فيسميه خبر احاد ويجيز العمل به تارة ويمنعه اخرى على تفصيل ذكره في الاستبصار وطعنه في التهذيب في بعض الاحاديث بانها اخبار احاد مبني على ذلك فتشنيع بعض المتأخرين عليه بان جميع احاديث التهذيب احاد لا وجه له والحسان كالصحاح عند بعض ويشترط الانجبار باشتهار عمل الاصحاب بها عند آخرين كما في الموثقات وغيرها وقد شاع العمل بالضعاف في السنن وان اشتهر ضعفها ولم ينجبر والايراد بان اثبات حد الاحكام الخمسة بما هذا حاله مخالف لما ثبت في محله مشهور والعامة مضطربون في التفصي عن ذلك واما نحن معاشر الخاصة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل بحسنة من سمع شيئا من الثواب وهي ما تفردنا بروايته وقد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي والثلثين من كتاب الاربعين

الفصل الثالث (الحديث ان اشتمل على علة خفية في متنه او سنده...)

فمعلل وان اختلط به كلام الراوي فتوهم انه منه ونقل مختلفي الاسناد او المتن بواحد فمدرج او اوهم السماع ممن لم يسمع منه او تعدد شيخه بايراد ما لم يشتهر من القابه مثلا فمدبراو بدل بعض الرواة او كل السند بغيره سهوا او للرواج او الكساد فمقلوب او صحف في السند او المتن فمصحف والراوي ان وافق في اسمه واسم ابيه لفظا فهو المتفق والمفترق او خطأ فقط المؤتلف والمختلف في اسمه فقط والابوان مؤتلفان فهو المتشابه وان وافق المروي عنه في السن او في الاخذ عن الشيخ فرواية الاقران او يقدم عليه في احدهما فرواية الاكابر عن الاصاغر

الفصل الرابع ( يثبت تعديل الراوي وجرحه...)

بقول واحد عدل عند الاكثر ولو اجتمع الجارح والمعدل فالمشهور تقديم الجارح والاولى التعويل على ما يثمر غلبة الظن كالاكثر عددا وورعا وممارسة و الفاظ التعديل ثقة حجة عين وما ادى مؤداها واما متقن حافظ ضابط صدوق مشكور مستقيم زاهد قريب الامر نحو ذلك فيفيد المدح المطلق والفاظ الجرح ضعيف مضطرب غال مرتفع القول متهم ساقط ليس بشئ كذوب وضاع وما شاكلها دون يروى عن الضعفاء لا يبالي عمن اخذ يعتمد المراسيل واما نحو يعرف حديثه وينكر ليس بنقي

٧

الحديث وامثال ذلك ففي كونه جرحا تأمل ورواية من اتصف بفسق بعد صلاح او بالعكس لا تعتبر حتى يعلم او يظن صلاحه وقت الاداء اما وقت التحمل فلا

الفصل الخامس ( انحاء تحمل الحديث سبعة...)

اولها السماع من الشيخ وهو اعلاها فيقول المتحمل سمعت فلانا او حدثنا او اخبرنا او نبانا ثانيها القراء‌ة عليه ويسمى العرض و شرطه حفظ الشيخ او كون الاصل الصحيح بيده او يد ثقة فيقول قرأت عليه فاقربه ويجوز احدى تلك العبارات مقيدة بقراء‌ة عليه على قول ومطلقة مطلقا على آخروفي غير الاولى على ثالث وفي حكم القراء‌ة عليه السماع حال قراء‌ة الغير فيقول قرئ عليه وانا اسمع منه فاقربه او احدى تلك العبارات والخلاف في اطلاقها وتقييدها كما عرفت ثالثها الاجازة والاكثر على قبولها ويجوز مشافهة وكتابة ولغير المميز وهي اما المعين بمعين او غيره او لغيره به او بغيره واول هذه الاربعة اعلاها بل منع بعضهم ما عداها ويقول اجازني رواية كذا او احدى تلك العبارات مقيدة والمقيدة باجازة على قول رابعها المناولة بان يناوله الشيخ اصله ويقول هذا سماعي مقتصرا عليه من دون اجرتك ونحوه وفيها خلاف وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الاجازة فيقول حدثنا مناوله و مااشبه ذلك اما المقرنة بها لفظا فهي اعلى انواعها خامسها الكتابة بان يكتب له مروية بخطه او يأمر بها له يقول كتب إلى او حدثنا مكاتبة على قول سادسها الاعلام بان يعلمه ان هذا مروية مقتصرا عليه من دون مناولة ولا اجازة والكلام في هذا وسابقه كالمناولة فيقول اعلمناه ونحوه سابعها الوجادة بان يجد المروي مكتوبا من غير اتصال على احد الانحاء السابقة فيقول وجدت بخط فلان او في كتاب اخبرني فلان انه خط فلان ففي العمل بها قولان اما الرواية بها فلا

الفصل السادس ( اداب كتابة الحديث....)

تبيين الخط وعدم ادماج بعضه في بعض واعراب ما يخفى وجهه وعدم الاخلال بالصلوة والسلام بعد اسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة صلوات الله وسلامه عليهم وتصريحا من غير رمز ويكتب عند تحويل السند جاء بين المحول والمحول اليه واذا كان المستتر في قال او يقول عائدا إلى المعصوم (ع) فليمد اللام وليفصل بين الحديثين بدائرة صغيرة من غير لون الاصل وان وقع سقط فان كان يسيرا تب على سمت السطر او كثيرا فعلى اعلى الصفحة يمينا او يسارا ان كان سطرا واحدا وإلى اسفلها يمينا واعلاها يسارا ان كان اكثر والزيادة اليسيرة تنفي بالحل مع امن الخرق وبدونه بالضرب عليها ضربا ظاهرا لا بكتابة لا او حرف الزاء على اولها وإلى في خرها فانه ربما يخفى على الناسخ واذا وقع تكرار فالثاني احق بالحك او الضرب الا ان يكون ابين خطا او في اول السطر خاتمة جميع احاديثنا الا ما ندر ينتهي إلى ائمتنا الاثني عشر سلام الله عليهم اجمعين وهم ينتهون فيها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فان علومهم مقتبسة من تلك المشكاة وما تضمنه كتب الخاصة رضوان الله عليهم من الاحاديث المروية عنهم (ع) يزيد على ما في الصحاح الست للعامة بكثيركما يظهر لمن تتبع احاديث الفريقين وقد روى راو واحد وهو ابان بن تغلب عن امام واحد اعني الامام ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) ثلاثين الف حديث كما ذكره علماء الرجال وكان قد جمع قدماء محدثينا رضي ‌الله ‌عنهم ما وصل اليهم من احاديث ائمتنا سلام الله عليهم في اربعمأة كتاب يسمى الاصول ثم تصدى جماعة من المتأخرين شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا

٨

على طالبي تلك الاخبار فالفوا كتبا مبسوطة مبوبة واصولا مضبوطة مهذبة مشتملة على الاسانيد المتصلة باصحاب العصمة سلام الله عليهم كالكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم والخصال والامالي وعيون الا خبار الرضا وغيرها والاصول الاربعة الاول هي التي عليها المدار في هذه الاعصار اما الكافي وهو تأليف ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي عطر الله مرقده الفه في مدة عشرين سنة وتوفي ببغداد سنة ثمان او تسع وعشرين وثلثمأة ولجلالة شأنه عدة جماعة من علماء العامة كابن الاثير في كتاب جامع الاصول من المجددين لمذهب الامامية على رأس المأه الثالثة بعد ما ذكر ان سيدنا وامامنا ابا الحسن على بن موسى الرضا سلام الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وهو المجدد لذلك المذهب على رأس المأة الثانية واما كتاب من لا يحضره الفقيه فهو تاليف رئيس المحدثين حجة الاسلام ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي قدس الله سره وله طاب ثراه مؤلفات اخرى سواه يقارب ثلثمأة كتاب توفي بالري سنة احدى وثمانين وثلثمأة واما التهذيب والاستبصار فهما من تأليفات شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نورالله ضريحه وله تأليفات اخرى سواهما في التفسير والاصول والفروع وغيره توفي طيب الله مضجعه سنة ستين واربعمأة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه افضل الصلوة والسلام فهؤلاء المحمدون الثلثة قدس الله ارواحهم هم ائمة اصحاب الحديث من متاخري علماء الفرقة الناجية الامامية رضوان الله عليهم وقد وفقني الله تعالى وانا اقل العباد محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عنه للاقتداء باثارهم والاقتباس من انوارهم فجمعت في كتاب حبل المتين خلاصة ما تضمنه الاصول الاربعة من الاحاديث الصحاح والحسان والموثقات التي منها تستنبط امهات الاحكام الفقهية واليها ترد مهمات المطالب الفرعية وسلكت في توضيح مبانيها وتحقيق معانيها مسلكا يرتضيه الناظرون بعين البصيرة ويحمله المتأولون بيد غير قصيرة واسأل الله التوفيق لاتمامه والفوز بسعادة أختتامه انه سميع مجيب خاتمة قد يبتدء في الحديث بقوله روينا بالاسناد عن فلان فلفظ روينا بناء على العلوم كلما اطلق معناه اخبرني شيخي او استادي وكلما اطلق على المجهول معناه رواني شيخ شيخي او استاد استادي وكلما روى روينا على المجهول والتشديد يطلق على الاجازة يعني رويت اجازة قد فرغت من تحرير هذه النسخة الشريفة في ليلة الاثنين الرابع من ذيحجة الحرام سنة الف وثلثمأة وثمان عشر فائدة اذا اطلق ابوجعفر (ع) فالمراد به الباقر (ع) واذا قيد بالثاني فالجواد (ع) واذا اطلق ابوعبدالله (ع) فالصادق (ع) واذا قيل احدهما فالباقر او الصادق (ع) واذا اطلق ابوالحسن (ع) فالكاظم (ع) واذا قيد بالثاني فالرضا (ع) وبالثالث الهادي (ع) والعالم والشيخ وابوابراهيم والعبد الصالح الكاظم (ع) وابومحمد والماضي والفقيه و صاحب العسكر والامر فا العسكريعليهم‌السلام من لطائف افادات المصنف قدس سره البهي في احوال بعض الرواة كحميد حميد كل جميل جميل كل شعيب خال عن العيب كل عبد السلم صالح حتى عبد السلم كل عاصم حسن الا عاصم بن الحسن كل يعقوب بلا خيبة الا يعقوب بن شيبة كل سالم غير الم كل طلحة طالح بسم الله الرحمن الرحيم في معرفة من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وهم على ماحكاه الكشي ثمانية عشر رجلا ستة منهم من اصحاب ابي جعفر وابي عبداللهعليهما‌السلام وهم زرارة ومعروف بن خربوز وبريد العجلي وابونصر الاسدي و الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وقال بعضهم ابوبصير ليث المرادي مكان ابي نصر الاسدي وستة منهم من اصحاب ابي عبداللهعليه‌السلام وهم جميل بن دراج وعبدالله بن مسكان وعبدالله بن بكير وحماد بن عثمن وابان بن عثمان وزعم بعضهم ان افقه هؤلاء جميل بن دراج وستة منهم من اصحاب ابي ابراهيم وابي الحسنعليهما‌السلام وهم يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن ابي عمير و عبدالله بن المغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابي نصر وقال بعضهم مكان الحسن فضالة بن ايوب وقال بعضهم مكان فضالة عثمن بن عيسى وافقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن صفوان بن يحيى فتدبر

٩

الحبل المتين

هذا هو الكتاب المبين المسمى بالحبل المتين في احكام احكام الدين لبرهان الحق

جمال الملة بهاء الدين العاملي حباه الله بما تقر به عينه يوم الدين

الحمد لله الذي دلنا على الطريق القويم ومن علينا بالهداية إلى الصراط المستقيم ووفقنا عند تفرق الاهواء وتشعب الاراء للتمسك بكتابه المبين وهدانا عند تخالف المذاهب وتباين المشارب إلى التشبث باذيال اهل بيت نبيه سيد المرسلين واشرف الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين صلوة و سلاما دائمين إلى يوم الدين وبعد فان الفقير إلى الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي وفقه الله للعمل في يوم لغده قبل ان يخرج الامر من يده يقول ان اهم ما توجهت اليه الهمم العوالي واحق ما نقضت عليه الايام والليالي هو العلوم الدينية التي عليها مدار امر الاسلام والمعارف الملية التي اليها دعى الانبياءعليهم‌السلام سيما علم الحديث ودرايته ونقله وروايته والبحث عن حاله والتفحص على رجاله والوقوف على رموزه و الوصول إلى كنوزه فانه بعد علم التفسير منبع العلوم الشرعية واساس الاحكام الاصلية والفرعية فطوبى لمن وجه اليه همته وبيض عليه لمته وجعله شعاره ودثاره وصرف فيه ليله ونهاره وهذا الكتاب بذلت فيه جهدي وجعلته تذكرة لاولي الالباب من بعدي ينطوي على عيون الاحاديث الواردة في الاحكام العملية ويحتوي على خلاصة ما رواه اصحابنا رضي ‌الله ‌عنهم بالاسانيد المعتبرة عن العترة النبوية كنز مذخور بصحاح الاحاديث و حسانها وبحر مسجور بلؤلؤ الاخبار ومرجانها موشحة احاديثه بتفسير المباني وتقرير المعاني وتبيين النكات وتوضيح المغلقات واستكشاف الدلائل واستنباط المسائل إلى غير ذلك مما انجر اليه الكلام في بعض الاوقات من سوانح المباحثات ولوايح المطارحات مما سمح به النظر القاصر وانتهى اليه الفكر الخاسر وهذا الكتاب انما يعرف قدره من تامل اصول اصحابنا قدس الله ارواحهم بعين بصيرة وسبر اغوار تلك الكتب بيد غير قصيرة وافنى في

١٠

فن الجرح والتعديل برهة من عمره وصرف في رد الفروع إلى الاصول شطرا من ايام دهره ثم غاية ما التمس منكم ايها الاخوان في الدين والشركاء في طلب اليقين ان تمنوا علي باصلاح فساده وترويج كساده والاغماض عما لا يخلو عنه مؤلف ولا يسلم منه مصنف مما هو حقيق بان يستر ولا يسطر ويضمر ولا يظهر ويلفظ ولا يحفظ فانكم تعلمون ان الغوص على درر الدقايق يتعذر مع تلاطم امواج المحن والعوايق وإلى الله سبحانه المشتكى من دهر قل ما اضحك وطال ما ابكى ثم ان طرق سمعكم ما لم تعهدوا طروقه ولاح لكم برق لم تالفوا بروقه فلا تعجلوا اللجاج في سلوك ذلك السبيل وامكثوا قليلا فعسى ان يتبدل الملح الاجاج بالعذب السلسبيل وها انا باسط كف السؤال إلى من لا يخيب لديه الامال ان يعصمني عن اقتحام موارد الزلل في القول والعمل وان يسهل لي اتمام ما ارجوه و يوفقني لاكماله على احسن الوجوه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يتقبله بلطفه العميم وفضله العظيم وسميته بالحبل المتين في احكام احكام الدين ورتبته على اربعة مناهج اولها في العبادات وثانيها في العقود وثالثها في الايقاعات ورابعها في الاحكام وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب المنهج الاول في العبادات وفيه خمسة كتب الكتاب الاول في الصلوة وفيه مقدمة وابواب المقدمة في فضل الصلوة و الحث (اى الترغيب) عليها خمسة احاديث.

ا من الصحاح ابان بن تغلب عن ابي عبدالله (ع) انه قال يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيمة وله عنده عهد يدخله به الجنة لم يصلهن لمواقتهن ولم يحافظ عليهن فذلك اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه

ب معوية بن وهب قال سألت ابا عبدالله (ع) عن افضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم واحب ذلك إلى الله عزوجل ما هو فقال ما اعلم بعد المعرفة افضل من (؟) الصلوة الا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله عليه قال واوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا

ج بريد بن معوية العجلى عن ابي جعفر (ع) قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا او يتهاون بها فلا يصليها

د من الحسان عبيد بن زرارة؟ عن الصادق (ع) ان الكباير سبع الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واكل الربوا واكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة قال قلت فاكل درهم من مال اليتيم اكبر من ترك الصلوة قلت فما عدت في الكبائر قال اي شئ ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك الصلوة كافر يعني من غير علة

ه‍ زرارة عن ابي جعفر (ع) قال بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني اقول المراد بالمحافظة على المواقيت شدة الاعتناء بشأنها بمراقبتها والتطلع اليها والتهؤ لها قبل دخولها وعدم تفويت وقت الفضيلة منها وما هو من هذا القبيل واللام في قوله (ع) ولم يصلهن لمواقيتهن اما بمعنى في كما قالوه في قوله (ع) ونضع الموازين القسط ليوم القيمة او بمعنى بعد كما قالوه في قوله (ع) صومو الرؤيته وافطرو الرؤيته او بمعنى عند كما قالوه في قولهم كتب الكتاب لخمس خلون من شهر كذا والمجرور في قوله (ع) ولم يحافظ عليهن اماعائد إلى الصلوات او إلى المواقيت والسلامة من تشويش الضمائر تعضد الول ورعاية اللف والنشر تعضد الثاني والجار والمجرور في قوله (ع) فذلك خبر مبتدأ محذوف والتقدير

١١

فذلك امره اليه سبحانه ويحتمل ان يكون مراد هو الخبر عن اسم الاشارة اي فذلك الشخص صائر إلى الله تعالى و راجع اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه وهذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه على انه حديث قدسي هكذا دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد وفيه ناس من اصحابه فقال اتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم فقال ان ربكم يقول هذه الصلوات الخمس المفروضات الحدث مع ادنى تغير والمراد بالمعرفة في قوله (ع) في الحديث الثاني لا اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه الصلوة ما يتحقق به الايمان عندنا من المعارف الخمس وماقصده (ع) من افضلية الصلوة على غيرها من الاعمال وان لم يدل عليها منطوق الكلام الا ان المفهوم منه بحسب العرف ذلك كما يفهم ن قولنا ليس بين اهل البلد افضل من زيد افضليته عليهم وان كان منطوقه نفي افضليتهم عليه وهو لايمنع المساواة هذا و في جعله (ع) قول عيسى على نبينا وعليه‌السلام واوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا مؤيد الافضلية الصلوة بعد المعرفة على غيرها من الاعمال نوح خفاء ولعل وجهه ما يستفاد من تقديمه (ع) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفاتيح؟ كلامه ثم اردفه ذلك بالاعمال البدنية والمالية وتصديره لها بالصلوة مقدما لها على الزكوة ولا يبعدان يكون التاييد لمجرد تفضيل الصلوة على غيرها من الاعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها ويؤيده عدم ايراده (ع) صدر الاية في صدر التاييد والاية هكذا قال اني عبدالله اتاني الكتاب وجعلي نبيا وجعلنى مباركا اينما كنت واوصاني الصلوة والزكوة مادمت حيا والظاهر ان المراد من اول شقي الترديد في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث الثالث الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا او يتهاون بها فلا يصليها ترك الاتيان بها في جميع الوقت من غير ان يكون عازما على ادائها في شئ من اجزائه ومن الشق الثاني التقاعد عنها في كل جزء من اجزاء الوقت تساهلا وتكاسلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في الجكزء الاخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء ايضا وهكذا إلى ان يفوت الوقت ثم ما يفهم من ظاهر هذا الحديث وما بعده من فر تارك الصلوة متعمدا من دون تقييد بالاستحلال مشكل ويظهر من بعض الاصحاب الميل اليه والاحاديث الدالة بظاهرها عليه كثيرة ولعل المراد الترك مستحلا وان التعبير بالكفر للمبالغة والتاكيد وتغليظ الاثم كما في قوله تعالى جل شانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وما تضمنه الحديث الرابع من ان الكباير سبع هو احد ما رواه اصحابنا عن ائمتناعليهم‌السلام في تعدادها وستسمع في تحقيق ذلك كلاما مستوفي في بحث صلوة الجماعة انشاء الله تعالى والمراد من الفرار من الزحف الفرار في معركة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واحد خلفائه (ع) الزحف بالزاي و الحاء المهملة الساكنة العسكر والمراد بالتعرب بعد الهجرة الالتحاق ببلاد الكفر والاقامة بها بعد ا لمهاجرة عنها إلى بلاد الاسلام والتاء في قوله في آخر الحديث قال قلت الكفر يحتمل الضم والفتح على انها تاء المتكلم او المخاطب ولفظة بينا في الحديث الخامس هي بين الظرفية اشبعت فتحتها فصارت الفا ويقع بعدها اذ الفجائية تقول بينا انا في عسر اذ جاء الفرج والمراد من عدم اتمام الركوع والسجود ترك الطمأنينة فيهما كما يشعر به قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب والنقر لتقاط الطاير بمنقاره الحبة وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والعجب من الاصحاب رضوان الله عليهم كيف استدلوا على وجوبها فيهما بحديث الاعرابي وهو ضعيف السند عامي وبرواية حماد وزرارة وهما غير دالتين على الوجوب ولم يستدلوا

١٢

بهذا الحديث المعتبر السند الظاهر الدلالة وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني شعر بان التهاون في المحافظة على حدود الفرائض والتساهل في استيفاء اركانها يؤدي إلى الاستخفاف بشانها وعدم المبالاة بتركها وهو يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك الباب الاول في مقدمات الصلوة وفيه مقاصد المقصد الاول في الطهارة وفيه جمل ثلث الجملة الاولى في الوضوء وما يتعلق به وفيه فصول اثنا عشر:

الفصل الاول ( في صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة من عترته (ع))

اربعة احاديث

ا من الصحاح زرارة بن اعين قال حكى لنا ابوجعفر (ع) وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فاسد لها لى وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم اعاد اليسر في الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه ولمسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء

ب زرارة قال قال ابوجعفر (ع) الا احكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ثم سر على ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا اذا كانت الكف طاهره ثم غرف فملاها ماء فوضعها على جنبيه ثم قال بسم الله وسدله على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جنبيه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعها على مرفقه اليمنى وامركفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعها على مرفقه اليسرى وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ومسح مقدم راسه وظهر قدميه ببلة يساره؟ بلة يمناه

ج حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند ابي عبدالله (ع) فدعا بماء فملاء به كفه ثم غم به وجهه ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى ثم ملاء كفه فغم به يده اليسرى ثم مسح على راسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء

د ابوعبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفر (ع) بجميع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضله الندي راسه ورجليه اقول ما تضمنه صدر الاحاديث الثلاثة الاول من در انه (ع) دعا بقدح من ماء يمكن ان يستنبط منه ان استدعاء الماء للوضوء والامر بالاحضار ليس من الاستعانة المكروهة تنزيها للامام (ع) عن فعل المكروه والذي استفاده الاصحاب رضوان الله عليهم من الاخبار ان الاستعانة المكروهة هي صب الماء في اليد ليغسل به كما روى ان امير المؤمنين (ع) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ويقول لا احب ان اشرك في صلوتي احد وكما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضا (ع) وبين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه لصلوة فدنوت لاصب عليه فابى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني ان اصب على يدك تكره ان اوجر فقال توجر انت واوزر انا قلت وكيف ذلك فقال اما سمعت الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وها اناذا اتوضأ للصلوة وهي العبادة فاكره ان يشركني فيها احد وهاتان الروايتان وان ضعفت اوليهما بالارسال والثانية بان في طريقها ابراهيم بن اسحق بن الحميري؟ وهو ضعيف جدا الا انهما مجبورتان بعمل الاصحاب ومعتضدتان بالحديث الحسن الوارد في العمل بالضعاف فيما هو من باب السنن على ان الرواية الاولى من مراسيل الصدوقرحمه‌الله ي كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ذكررحمه‌الله ان ما اورده فيه فهو حاكم بصحته ومعتقدا به حجة فيما بينه وبين الله تعالى فينبغي ان لا يقصر مراسيله عن

١٣

مراسيل ابن ابي عمير وان تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد الارسال نعم يمكن ان يقال انه لا دلالة لتينك الروايتين على ما فهمه الاصحاب من ان النهي فيهما انما كان عن صب الماء في اليد لاحتمال كونه عن الصب على نفس لعضو المغسول و يؤيده الاستشهاد بالاية الكريمة فان النهي فيها ظاهر في التحريم وكذا قوله (ع) توجر انت واوزرانا اذ لا وزر في فعل المكروه وبهذا يرتفع التعارض بينهما وبين الحديث الرابع المتضمن لصب ابي عبيده الماء في يد الباقر (ع) ولا يحتاج إلى حمله على الضرورة او بيان الجواز والله اعلم بحقايق الامور والاسدال في اللغة ارخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما ومنه السديل وهو ما يرخى على الهودج ففي الكلام استعارة تبعية وما تضمنه الحديثان الاولان من ابتدائه (ع) باعلى لوجه هو مستند جمهور الاصحاب على وجوب الابتداء بالاعلى لانه (ع) في مقام البيان فوجب اتباعه ولما روي من انهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما توضأ الوضوء البياني قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به ولانهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو بدء بغير الاعلى لتعين ولم يجز خلافه لهذه الرواية لكنه لم يقل به احد فتعين ان يكون قد بدأ بالاعلى هذا خلاصة ما استدل به العلامة في المنتهى وذهب السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه وابن ادريس إلى جواز الابتداء بغير الاعلى لاطلاق الاية واصالة براء‌ة الذمة ويمكن ان يقال من جانبهما في الجواب عن الدليل الاول ان مجرد ابتدائه (ع) بالاعلى لا يقتضي وجوبه كامراره (ع) اليد على الوجه ولم لا يجوز ان يكون ذلك من الامور الجبلية فان كل من يغسل وجهه يغسله من الاعلى وايضا فيجوز كون غسله (ع) من الاعلى لكونه احد جزئيات المامور به اعني مطلق الغسل لا لكونه عين المأمور به وعن الثاني انها رواية مرسلة لا تعويل عليها مع ظهور ان المراد لا يقبل الله الصلوة الا بمثله فالواجب اقل ما يصدق معه مماثلة الوضوئين ولا نسلم انتفاؤها راسا بالبدء‌ة بغير الا على وبه يظهر الجواب عن الثالث على انه يجوز ان يكون (ع) بدء بالاسفل لبيان جوازه فيه وبما قررناه يعلم ان قول المرتضىرضي‌الله‌عنه غير بعيد عن الصواب وان كان العمل على المشهور بين الاصحاب وظنى انه لو استدل على هذا المطلوب بان المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع لمتعارف و الشايع المتعارف في غسل الوجه غسله من فوق إلى اسفل فيصرف الامر به في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم اليه لم يكن بعيدا والله اعلم وقوله ثم مسح بيده الجانبين جميعا ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب الحاجبين والاول اصح وهو الموافق لما في الكافي و يمكن ان يستدل به على ما يلوح من كلام ابن الجنيد من وجوب امرار اليد على الوجه ولا يخفى ان الادلة الثلاثة التي استدل بها العلامة على وجوب الابتداء باعلى الوجه جارية بعينها هنا وما يرد عليها هناك يرد عليها هنا من غير رق واستدل له في الذكرى بان المعهود من الغسل ما كان معه امرار اليد ثم اجاب عنه بان الغالب في استعمال الغسل وان كان ذلك؟ لا يلزم منه وجوبه وفيه نظر فان المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع الغالب كما مر فينبغي ان يحمل الغسل المامور به على ذلك كما اعترف به وقوله ثم اعاد اليسرى في الاناء كان الظاهر ان يقول ثم ادخل اليسرى ولعله اطلق الاعادة على الادخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد ثم اعاد اليسرى ليمنى ولا يشترط في المشاكلة تقدم المشاكل بالفتح على المشاكل بالكسر وان ان اكثريا الا ترى انهم صرحوا بان يمشي في قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه لمشاكلة قوله تعالى ومنهم من يمشي على رجلين ويمكن ان يقال انه اطلق الاعادة باعتبار كونها يدالا باعتبار كونها يسرى وقوله في الحديث الثاني فدعا بقعب فيه شئ من ماء القعب بفتح القاف واسكان العين قدح من خشب وما تضمنه هذا الحديث من وضعه (ع) الاناء بين يديه يخالف ما

١٤

اشتهر من استحباب وضع الاناء على اليمنى واستدل عليه في المنتهى بما روى عن عايشة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله وفيه انه لا يصلح لمعارضة مثل هذا الحديث الصحيح واستدل في المعتبر بان وضع الاناء على اليمين امكن في الاستعمال وانت خبير بعدم دلالته على الاستحباب وربما يستفاد من قوله فوضعها على يمينه جبينه وقوله ثم وضعه على مرفقه وامركفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه عدم جواز النكس في كل من الوجه و اليدين وجوزه المرتضىرضي‌الله‌عنه وابن ادريس في الكل وقد عرفت الكلام فيه وفي قوله في آخر الحديث ومسح مقدم راسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه نوع اشعار بانه (ع) مسح راسه ببلة يمناه حيث قال في اليسرى بالبلة وفي اليمنى ببقيتها وهو ربما يعطي استحباب مسح الراس باليمنى وقوله في آخر الحديث الثالث يعني به التعدي في الوضوء الظاهر انه من كلام حماد لا من كلام من روى عنه ولعل مراد الامام (ع) ان هذا الوضوء المشتمل على مسح الرجلين هو وضوء من لم يتعد دود الله وان وضوء من يغسلهما وضوء من تجاوز عما ورد به الكتاب والسنة ويمكن على القول بعدم استحباب تثنية الغسلات ان يكون مراده (ع) ان مثل هذا الوضوء الخالي عن تثنيتها وضوء من لم يحدث في الوضوء ما ليس منه على ما سيجئ الكلام فيه عن قريب انشاء الله تعالى والفاء في قول ابي عبيدة وضأت ابا جعفر (ع) بجمع فناولته ماء فاستنجى ظاهر انها فاء التعقيب وهو لا يخلو من ئ فان الوضوء وقع عقيب الاستنجاء دون العكس فاما ان يراد من وضأت اردت التوضية كما قالوا في قوله تعالى كم من قرية اهلكناها فجاء‌ها باسنا بيانا او هم قائلون من انه بتاويل اردنا اهلاكها واما ان يصار إلى ما قاله بعض المحققين من النحاة من ان التعقيب في الفاء على نوعين حقيقي معنوي نحو جاء زيد فعمرو ومجازي ذكرى وهو عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي فان التفصيل حقه ان يتعقب الاجمال وعلى هذا ففي كلام الراوي اشعار بان الاستنجاء يلحق بافعال الوضوء و مقدماته فيتايد به ان ماء‌ه محسوب من الماء الذي يستحب به الوضوء كما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ان هذا لا يتمشى على الوجه الاول وسياتيك في هذا الباب كلام مشبع انشاء الله تعالى وجمع بفتح الجيم واسكان الميم المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة روى عن الصادق (ع) سمى جمعا لان ادم (ع) جمع فيه بين المغرب والعشاء

الفصل الثاني ( في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشعر)

حديثان حديثان أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر (ع) قال قلت له اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يتوضأ الذي قال الله عزوجل فقال الوجه الذي امر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقلت له الصدغ من الوجه فقال لا قال زرارة قلت له ارأيت ما احاط به الشعر فقال كل ما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا ان يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. ب محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سالته عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته قال لا اقول كل من الموصولين في قول زرارة الذي قال الله عزوجل وفي قول الامام (ع) الذي لا نبغي لاحد ان يزيد عليه نعت بعد نعت للوجه وجملة الشرط والجزاء في قوله (ع) ان زاد عليه لم يوجز صلة بعد صلة وتعدده الصلة وان لم يكن بين النحاة مشهور الا انه لا مانع منه وقد ذكر بعض المحققين في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين تجويز كون جملته اعدت صلة ثانية للتي والقصاص بالتثليث منتهى منابت شعر الرأس من مقدمة

١٥

ومؤخره والمراد هنا المقدم وهو ياخذ من كل جانب من آخر الناصية ويرتفع عن النزعة إلى ان يتصل بمواضع لتحذيف ويمر فوق الصدغ ويتصل بالعذار واما ما يرتفع من الاذن فداخل في المؤخر والذقن بالتحريك مجمع اللحيتين اللذين فيهما منابت الاسنان السفلى والذي استفاده الاصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية ان الحد الطولى للوجه من القصاص إلى طرف الذقن والحد العرضي ما حواه الابهام والوسطى وهذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين و الصدغين والعارضين ومواضع التحذيف في الوجه وخروج العذارين عنه لكن النزعتان وان كانتا تحت القصاص فهما خارجتان عن الوجه عند علمائنا ولذلك اعتبروا قصاص الناصية وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس واما لصدغان فهما وان كانا تحت الخط العرضي المار بقصاص من الناصية ويحويهما الاصبعان غالبا الا انهما خرجا بالنص واما العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما وشيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما وربما يستدل على الدخول بشمول الاصبعين لهما واما مواضع التحذيف فقد ادخلهما بعضهم لاشتمال الاصبعين عليها غالبا ووقوعهما تحت ما يسامت قصاص الناصية واخرجها آخرون لنبات الشعر عليهما متصلا بشعر الرأس وبه قطع العلامة في التذكرة واما العذاران فقد ادخلهما بعض المتأخرين وقطع المحقق والعلامة بخروجهما للاصل ولعدم اشتمال الاصبعين عليهما غالبا وعدم المواجهة بهما واذا تقرر هذا ظهر لك ان ما فهمهالاصحاب رضي ‌الله ‌عنهم من هذه الرواية يقتضي خروج بعض الاجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديدات الذي عينه (ع) فيها ودخول البعض فيه مع خروجه من التحديد المذكور وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف ن الامام (ع) فلابد من امعان النظر في هذا المقام وقد لاح لي من الرواية معنى آخر يسلم به التحديد عن القصور ودلالة الرواية عليه في غايه الظهور وهو ان كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه الابهام والوسطى بمعنى ان الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو مقدار ما بين الاصبعين غالبا اذا فرض اثبات وسطه واديرعلى نفسه ليحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الوجه الذي يجب غسله وذلك لان الجار والمجرور في قوله (ع) من قصاص شعر الرأس اما متعلق بقوله دارت و صفته مصدر محذوف والمعنى ان الدوران تبدء من القصاص منتهيا إلى الذقن واماحال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظ ما ان جوزنا الحال عن الخبر والمعنى ان الوجه هو القدر الذي دارت عليه الاصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن فاذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الابهام إلى آخر الذقن ثم اثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الايسر إلى اسفل ودار طرف الابهام على الجانب الايمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قوله (ع) مستديرا وتحقق مانطق به قوله (ع) وماجرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وبهذا يظهر ان كلا من طول الوجه وعرضه قطر من اقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولهما في التحديد فان اغلب الناس اذا طبق انفراج الاصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه وادارهما على ما قلناه ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان الصدغان خارجة عنها و كذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء والتتبع واما العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجا عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية وحينئذ يستقيه التحديد المذكور فيها ويسلم عن القصور ولا يدخل فيه ما هو خارج ولا يخرج ما هو داخل فتامل في ذلك فانه بالتامل حقيق والله سبحانه اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث

١٦

من قوله (ع) كلما احاط به الشعر فليس على العبادان يطلبوه وكذا ما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب تبطين اللحية اي ايصال الماء إلى باطنها وهو مستند الاصحاب رضوان الله عليهم في عدم وجوب تخليل الشعر الكثيف وفسر بما لا تترأاى البشرة خلاله في مجالس التخاطب لكنهم اختلفوا في وجوب تخليل الخفيف وفسر بما يقابل تفسير الكثيف فالمرتضىرضي‌الله‌عنه وابن الجنيد والعلامة في القواعد والمختلف والتذكرة على الوجوب والشيخ والمحقق والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى والدروس على العدم وهو المشهور واستدل في الذكرى بان الوجه اسم لما يواجه به فلا يتبع غيره وبهاتين الصحيحتين وبما رووه من ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ولا يبلغ الغرفة الواحدة اصول الشعر وخصوصا مع ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان كث اللحية كما وصفه به علي (ع) ولان كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر لجميع لقيام المواجهة به هذا كلامه وفيه نظر لان دليله الاول انما يجري بظاهره في الكثيف وليس النزاع فيه والعلاوة التي ظنها مؤيدة لدليله الثالث تاييدها غير ظاهر بل الظاهر خلافه وقوله في الرابع ان كل شعرة تستر ما تحتها ان اراد ان اصلها تستر نفس منبتها الحقيقي فليس الكلام فيه وان اراد ان الشعرة تستر شعاع البصر عن الوقوع على ما يحاذيها من اجزاء الوجه فان اراد اجزاء شخصيته بعينها في كل مجالس التخاطب فالخفيف ليس كذلك فان المستوريه تتبدل بتبدل مجلس التخاطب بل بادنى حركة بين الرائي والمرئي يظهر ما كان مستورا ويستر ما كان ظاهرا وان اراد اجزاء نوعية متبدلة الافراد بتبدل المجالس توجه المنع إلى الكبرى لحصول المواجهة بها في بعض الاوقات ثم اعلم انه لا خلاف بين الفريقين في وجوب غسل ما لا يرى من البشرة خلال الشعر في مجلس التخاطب وفي عدم وجوب غسل ما لا يرى منها ومن هنا قال بعض مشايخنارضي‌ الله ‌عنهم ان النزاع في هذه المسألة قليل الجدوى وانت خبير بانه لو جعل النزاع في وجوب غسل ما يستره الشعر الخفيف في بعض المجالس دون بعض كما يلوح من كلامهم لم يكن بعيد اولا يكون النزاع قليل الجدوى ومنشاؤه حينئذ ان عدم المواجهة به في بعض الاوقات هل يؤثر في سقوط غسله ام لا وان قوله (ع) كلمااحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه هل يراد به الاحاطة الدائمية او في الجملة لكن الظاهر ان المراد لاحاطة الدائمية وان المواجهة به في بعض الاوقات كافيه في ايجاب غسله وحينئذ فيقوى مذهب المرتضى (رض) مع انه اقرب إلى سلوك سبيل الاحتياط والله اعلم

الفصل الثالث ( فيما يمسح من الرأس والقدم وجواز النكس)

فيهما عشرة احاديث

ا من الصحاح زرارة قال قلت لابي جعفر (ع) الا تخبرني من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين في القدم فضحك ثم قال يازرارة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به (بها) الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وايديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما (ب) زرارة واخوه بكير عن ابي جعفر (ع) قال اذا مسحت بشئ من راسك او بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك (ج) حماد بن عثمن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهماعليه‌السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر مايدخل اصبعه فيمسح على مقدم راسه (د) زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه مقدار ثلاث اصابع ولا تلقى عنها خمارها

ه‍ احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن لرضاعليه‌السلام قال

١٧

سألته عن المسح على القدمين كيف هوفوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم فقلت جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه فقال لا الا بكفه

وحماد بن عثمن عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا

ز حماد بن عثمن ايضا عن ابي عبداللهعليه‌السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا

ح زرارة قال ابوجعفر عليه لسلام ان الله وتريحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى

ط معمر بن خلاد قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام يجزى الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال براسه نعم

ى من الموثقات ابوبصير قال سألت ابا عبدالله (ع) عن مسح الرأس فقلت امسح بما في يدي من الندا رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح قول قد يظن ان ما تضمنه الحديث الاول من قول زرارة للباقر (ع) الا تخبرني من اين علمت ينبئ عن سواد به وقلة احترامه للامام (ع) وهو قدح عظيم في شأنه وجوابه ان زرارة رضي ‌الله‌ عنه اوضح حالا وارفع قدرا من ان يظن به ذلك ولكنه كان ممتحنا بمخالطة علماء العامة وكانوا ربما بحثوا معه في بعض المسائل وطالبوه عليها بالدلايل التي ربما عجز عنها فاراد ان يستفيد من الامام( ع) ما يسكتهم به ويرد شبهاتهم ويخلص من تعجيزهم فعبر بتلك العبارة من دون تأمل معتمدا على رسوخ عقيدته واثقا بعلم الامام (ع) بما قصده بذلك السؤال وربما قرئ قوله من اين علمت وقلت بتاء المتكلم اي اخبرني بمستند علمى بذلك ودليله قولي به فاني جازم بالمدعى غيرعالم بدليله وعلى هذا فلا اشكال وفي ضحكه (ع) عند سماع كلامه هذا نوع تاييد لهاذ الوجه وقوله (ع) ثم فصل بين الكلامين اي غاير بينهما بادخال الثانى الثاني دون الاول وهو يعطي كون الباء في الاية للتبعيض فلا يلتفت إلى كلام من جعلها فيها المطلق الالصاق واما قول سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ان لباء لم تجئ للتبعيض في لغة العرب فمع كونه شهادة على نفي يكذبه اصرار الاصمعي على مجيئها له وهو اشد انساب كلام العرب واعرف بمقاصدهم من سيبويه وقد وافق الاصمعي كثير من النحاة وجعلوها في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله للتبعيض وناهيك بما تضنفه هذا الحديث حجة لهم وقوله (ع) في الحديث الثانى ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع يدل على عدم وجوب ادخال الكعبين في المسح وهو مختار المحقق في المعتبر وذهب العلامة في المنتهى إلى وجوبه واجاب عنا دل عليه ذا الحديث بان مثل ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدء كقولك له عندي ما بين واحد إلى عشرة فان الواحد داخل قطعا وهو كما ترى ولا ريب ان الدخول احوط ما تضمنه الحديث الثالث من رفع العمامة يراد به تنحيتها عن محل المسح إلى قدام لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة قوله (ع) بقدر ما يدخل اصبعه ويجوز قراء‌ته بكسر الخاء ونصب الاصبع بالمفعولية وبضمها ورفعه بالفاعلية وما تضمنه الحديث الرابع من اجزاء مسح المراة بثلث اصابع يمكن ان يستدل به للشيخ في النهاية وابن بابويه من وجوب لمسح بثلث اصابع وعدم اجزاء الاقل مع الاختيار ويؤيده روايه معمر عن ابي جعفر (ع) قال يجزي المسح على الرأس موضع ثلث اصابع وكذلك الرجل ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الاصحاب المعتضد بالاخبار الصحيحة الصريحة وسلوك سبيل الاحتياط اولى و ماتضمنه ظاهر الحديث الخامس من وجوب مسح الرجلين بكل الكف لا اعرف به قائلا من اصحابنا ونقل المحقق في لمعتبر و العلامة في التذكرة الاجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو باصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به

١٨

ويكون قوله (ع) لا الا بكفه من قبيل قوله (ع) لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب وقال في قول السائل قال باصبعين من اصابعه بمعنى فعل واعلم ان العلامة في المختلف؟ استدل بهذا الحديث من جانب لقائلين بعدم الاجتزاء في مسح الراس والرجلين باصبع واحدة بعدما نسب الاجتزاء به فيهما إلى الشهرة وهو يقتضي وقوع الخلاف بين اصحابنا في الرجلين ايضا ولا ينافيه الاجماع المنقول في الكتابين اذ وجود المخالف لا يقدح في انعقاد الاجماع عندنا وقد ظن بعض الاصحاب ان استدلاله طاب ثراه بذلك الحديث انما هو من جانب الشيخ وابن بابويه على عدم الاجتزاء في مسح الراس باقل من ثلث اصابع فاعترض عليه بانه لا دلالة في ذلك الحديث على المدعى بوجه وما تضمنه الحديث لسادس والسابع من جواز النكس في مسح الرأس والرجلين هو المشهور بين المتأخرين وقال الشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى في الانتصار بعدم جواز استقبال الشعر في مسح الرأس خروجا من الخلاف ونقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى عدم جاز النكس في مسح الرجلين ايضا و هما ضعيفان وما تضمنه الحديث الثامن من المسح ببقية البلل مما انعقد عليه اجماع عنا اصحابنا بعد ابن الجنيد وهذا هو المستند في هذا الباب واما استدلال المحقق في المعتبر بان الامر بالمسح مطلق والمطلق للفور والاتيان به ممكن من غير استيناف ماء فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال فانت خبير بان للبحث فيه مجالا واسعا اذ على تقدير كون الامر في الاية للفور لا يخل به اخذ الماء قطعا وهو ظاهر واما استدلال الاصحاب بالروايات الورادة في الوضوء البياني المتضمنة للمسح ببقية البلل كصحيحتي زرارة وابي عبيدة الحذاء وغيرهما ففيه ان لابن الجنيد ان يقول ان تلك الروايات انما تنهض دليلا لو ثبت ان مسح الامام (ع) ببقية البلل انما كان لتعينه وعدم جواز غيره ولم لا يجوز ان يكون فعله (ع) له لكونه؟ زئيات الكلي المامور به وبعض الاصحاب لما تفطن بهذا عدل عن الاستدلال بتلك الروايات إلى الاستدلال بهذا؟ وقال ان الجملة الخبرية يعني قوله (ع) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك هنا بمعنى الامر وهو يقتضي الوجوب ولا يخفى ان لابن الجنيد ان يقول انما يتم التقريب لو تعين كون الجملة الخبرية هنا بمعنى الانشاء ولم يجز كون الفعل فيها معطوفا على ثلث غرفات ومندرجا تحت قوله (ع) فقد يجزيك اما على هذا التقدير فلا اذ لا كلام في اجزاء المسح ببلل الوضوء انما الكلام في تعينه وعطف لفعل على الاسم باضمار ان من الامور الشايعة في الكلام السايغة عند النحاة كما في البيت المشهور للبس عباء‌ة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف يعطف تقربا بالنصب على لبس وبهذا يظهر ان ما ظنه بعض الاصحاب من دلالة هذه الرواية على اولوية مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى غير ظاهر والله اعلم بحقائق الامور وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من النهي عن المسح ببقية البلل والامر بالاستيناف لا يخلو من اشكال والشيخ حملهما على التقية ثم قال ويحتمل ان كون اراد بالخبر الثانى من قوله بل تضع يدك في الماء الماء الذي بقي في لحيته او حاجبيه هذا كلامه واستبعده والذي ره في حواشى الاستبصار لان المسائل قال امسح بما في يدي من النداء فكيف ينهاه (ع) عن ذلك ويامره بالاخذ من لحيته او حاجبيه ولا يخفى ان الاحتمال الاول ايضافى نهاية البعد لان السائل قال يمسح قدميه بفضل راسه وهوصريح في عدم الجفاف وفي حمل الخبرالاول على التقية اشكال لتضمنه مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فان قلت انهم يجوزون اطلاق المسح على الغسل فيمكن تنزيل الكلام على ما يوافق زعمهم الفاسد قلت ما تضمنه الحديث من

١٩

المسح يفضل الرأس يابي هذا التنزيل كما لا يخفى فلو نزل على مسح الخفين لكان اولى والذي ما زال يختلج بخاطري ان ايماء‌ه (ع) براسه نهى لمعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس فانهم كانوا كثيرا ما يحضرون مجالسهم (ع) فظن معمر انه (ع) انمانها عن المسح ببقية البلل فقال ايماء جديد فسمعه الحاضرون فقال (ع) براسه نعم ومثل هذا يقع في المحاورات كثيرا والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الرابع ( في تعين الكعبين )

ثلاثة احاديث

ا من الصحاح زرارة واخوه بكير عن ابي جعفر (ع) انهما سالاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه آله فدعا بطست او تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ان انتهى إلى المسح قالا قلنا له اصلحك الله فاين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون الساق قلنا هذا ما هو قال هذا عظم الساق

ب احمد بن محمد بن ابي نصيرعن ابي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم

ج من الحسان ميسرة عن ابي جعفر (ع) قال الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم اقول الطست يروي بالبين والشين معا والتور اناء يشرب منه و لفظة دون في قول الاخوين دون عظم الساق اما بمعنى تحت او بمعنى عند او بمعنى غير وقوله في الحديث الثاني إلى ظهر القدم تفسير وبيان لقوله إلى الكعبين وليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه كما يقال لما ارتفع وغلظ من الارض ظهر بخلاف ظهر القدم في الحديث الثالث فانه لا مانع فيه من ارادة كل من المعنيين وما تضمنه من قوله (ع) الوضوء واحدة واحدة مما يستدل به القائلون من اصحابنا بعدم استحباب الغسلة الثانية كالصدوق والكليني قدس الله روحهما وسنتكلم فيه عنقريب انشاء الله تعالى ولابد في هذاالمقام من الكلام في تحقيق الكعب فانه من المعارك العظيمة بين العلامة اعلى الله مقامه وبين من تاخر منه من علمائنا نور الله مراقدهم فلا بأس باطلاق عنان القلم في هذا الجدال فعسى ان تنحسم به مواد القيل والقال فاقول وبالله العصمة والتوفيق الكعب يطلق على معان اربعة الاول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين المفصل والمشط الثانى بين الساق والقدم الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم له زائدتان في اعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق او زائدتان في اسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو ات في وسط ظهر القدم اعنى وسطه العرضى ولكن نتوه غير ظاهر لحس البصر لارتكاز اعلاه في حفرتى الساق وقد يعبر عنه بالمفصل ايضا اما لمجاورته له او من قبيل تسمية الحال باسم المحل الرابع احد الناتيين عن يمين القدم وشماله اللذين يقال لهما المنجمين وهذا المعنى الاخير هو الذي حمل اكثر العامة الكعب في الاية عليه واصحابنا رضى عنهم مطبقون على خلافه واما المعاني الثلثة الاول فكلامهم قدس الله ارواحهم لا يخرج عنها وان كان بعض عباراتهم اشد انطباقا على بعضها من بعض فالمعنى الاول ذكره من اصحابنا اللغويين عميد الرؤساء في كتابه الذي الفه في الكعب وصريح عبارة المفيد طاب ثراه منطبق عليه فانه قال الكعبان هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط والمعنى الثاني ذكره جماعة من اهل اللغة كصاحب القاموس حيث قال الكعب كل مفصل العظام والرواية الاولى ظاهرة فيه وهو المفهوم بحسب الظاهر من كلام ابن الجنيد والمعنى الثالث هوالذي يكون في ارجل البقر والغنم ايضا وربما يلعب به الناس كما قاله صاحب القاموس وهو الذي يحبث عنه علماء التشريح وقال به الاصمعي ومحمد بن الحسن الشيباني كما نقله عنهما العامة

٢٠

البيتعليهم‌السلام يعلمون بشي لا يعلمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وان كانت الشيعة تعتقد أنّ الائمةعليهم‌السلام هم حجج الله وأبوابه فالمراد منه أنّهم هم الواسطة في تبيين المعارف الالهية، وأنهم ورثة علوم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن وجهة نظر الشيعة، لا يمكن اتباع دين الله والعمل بالوظائف الشرعية بدون الرجوع الى أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو معنى عدم امكان الوصول الى الله تعالى عن غير طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، وهذا هو المستفاد من حديث الثقلين المعتبر والمشهور بين الشيعة وأهل السنّة(1) .

«الفقه»

لا يعتمد الشيعة الاماميون في استنباط الأحكام الشرعية الاّ على الكتاب والسنة والاجماع وحكم العقل، ولا يعتبرون القياس، والاستحسانات وأمثالها حجة. وما يعتقدونه من أن كلام الائمة (عليهم اللسلام)

____________________

1 - مرّ أن عصمتهم على أساس الأدلة، كآية أولى الأمر وآية التطهير وحديث الثقلين.

٢١

المعصومين من السنّة وأنه هو سنّة النبي الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مبني على أساس الاستفادة من الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة ومن جملتها حديث الثقلين، فقد جاء في هذا الحديث: «وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض».(1)

فعلى رأي الشيعة يكون عمل أهل السنّة المخالف لعمل الشيعة في كثير من المسائل، كالمسح على الرجل في الوضوء، وكيفية الأذان، ومسألة المتعة مخالفاً للقرآن الكريم أو السنّة الشريفة، فمثلاً ورد في آية الوضوء: «وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين» فهي تدل على المسح على الرجلين في حين أن أهل السنة يغسلون أرجلهم(2) .

وعليه، فان ما يفتي به فقهاء الشيعة الامامية، مستفاد من الكتاب والسنة الشريفين، لا أنهم يرون لأنفسهم الحق في استحداث أحكام

____________________

1 - للاطلاع على تفصيل معنى الآية، لابد من مراجعة تفاسير الشيعة، أو الكتب المكتوبة في هذا المجال، كالوضوء في الكتاب والسنّة، تأليف السيد نجم الدين العسكري.

2 - الكافي، ج1، ص143، ج7، ص146، ج16، ص226، ج1 ط المكتبة الاسلاميّة - طهران.

٢٢

جديدة في بعض الموارد.

«الولاء»

يعقتد الشيعة الاماميون بأن الولاء، يعني الانقياد التام لله أولاً، ولمن أوجب الله تعالى طاعتهم ثانياً، ولابد من اطاعتهم والانقياد لهم بأمر الله وكما أن الله عز وجل قد أمر بطاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد أمر باطاعة أولي الأمر أيضاً جنباً الى جنب طاعة الرسول، قال عز وجل:( يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (1) .

والمستفاد من الآية الشريفة بضميمة الروايات الواردة فيها والمروية في المصادر الروائية الشيعية(2) والسنيّة (فرائد السّمطين، الجز الاول ص314، مؤسسة المحمودي، بيروت)، هو أن أولي الأمر، هم الأئمة المعصومون الاثني عشرعليهم‌السلام ، وباعتراف بعض المحققين من علماء

____________________

1 - سورة النساء / 59.

2 - التفسير الكبير، ج5، ص144، دار احياء التراث العربي بيروت.

٢٣

أهل السنّة كالفخر الرازي(1) فان الآية الكريمة تدلّ على عصمة أولي الأمر هؤلاء، وبضميمة الروايات المذكورة في أنهم هم أولوا الأمر وجبت اطاعتهم بمقتضى الآية وعلى نحو الاطلاق.

ومن هنا، يجب على كل مسلم ومؤمن أن يُسلم لأمرهم تسليماً تاماً كما يسلّم لأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن يطيع أوامرهم.

ومن جملة أولئك الأئمة المعصومينعليهم‌السلام ، آخرهم وهو الامام المهدي المنتظر ابن الامام الحسن العسكريعليه‌السلام (2) ، والذي يعيش في حالة الغيبة الى أن يأذن الله له بالظهور فيقيم به حكومة العدل العالمية.

«التقيّة»

يعتقد الشيعة الاماميون بأن التقية من تعاليم المذهب السامية، ويستدلون على ذلك من آيات القرآن الكريم والاحاديث الشريفة المروية

____________________

1 - فرائد السمطين، ج2، ص343، 312، ط مؤسسة المحمودي، بيروت.

2 - فرائد السّمطين، ج2، ص343 - 312، ط مؤسسة المحمودي، بيروت.

٢٤

عن أئمتهمعليهم‌السلام ، فمن القرآن، قوله تعالى:( من كفر بالله من بعد ايمانه الاّ من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) .(1)

فالمستفاد من هذه الآية المباركة جواز اظهار الكفر باللسان، مع حفظ الايمان الباطني، كما فعل عمار بن ياسر ذلك.(2)

ويقول في آية أخرى:( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ) (3) .

فهذه الآية الكريمة تدلّ أيضاً على جواز اتخاذ الكافرين أولياء في حالة التقية وشرائطها.

وهذه الآيات وان كانت في مورد التقية قبال الكفار، ولكنها تدلّ بالأولوية القطعية على جواز التقية مع المسلمين، فان جواز قول كلمة الكفر باللسان امام الكافرين يدل بالأولوية على جواز القيام ببعض

____________________

1 - سورة النحل / 106.

2 - الدّر المنثور، ج5، 170، ط، دار الفكر.

3 - آل عمران / 28.

٢٥

الأعمال كالوضوء والصلوة طبقاً لطريقة المذاهب المخالفة، من أجل حفظ النفس.

ومسألة التقيّة غير خاصة بالشيعة، واليك بعض تعبيرات أهل السنّة في هذا المجال.

نُقِلَ عن الحسن، إن التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة الاّ في قتل النفس المؤمنة(1) .

وروي عن الشافعي انه جوّز التقية في قبال المسلمين كما هو الحال مع الكفار لحفظ النفس(2) .

ويقول الفخر الرازي بتجويز التقية لحفظ المال (على الأصح) كما تجوز لحفظ النفس(3) .

وعلى هذا فليست التقية من مبتدعات الشيعة، بل هي عقيدة أخذوها من القرآن الكريم ومن تعليمات أئمتهم المعصومينعليهم‌السلام .

____________________

1 - التفسير الكبير، ج4، الجزء 8، ص13، دار احياء التراث العربي بيروت.

2 - التفسير الكبير، ج4، الجزء 8، ص13، دار احياء التراث العربي بيروت.

3 - التفسير الكبير، ج4، الجزء 8، ص13، دار احياء التراث العربي بيروت.

٢٦

ولذلك، فليس صحيحاً ما قيل من أن التقية مكرٌ وخديعة وتلّون، أو كما قال بعض المغرضين والجهّال بأن التقية نوعٌ من النفاق، فان النفاق عبارة عن اظهار الشخص الإيمان وإبطان الكفر، واما التقية فهي بالعكس، أي يتظاهر بما يخالف دينه ومذهبه ويبطن الدين والمذهب في قلبه ويلتزم به.

«الامامة»

ويعتقد الشيعة الاماميّون، بأن الامامة انتخاب الهي، وأن الأئمةعليهم‌السلام منصوبون من قبل الله عز وجل، فالمعيار عند الشيعة هو تعيين الله، لا الوراثة، فلو ان الامامة كانت وراثة، لكان يجب أن تكون في أولاد الامام الحسنعليه‌السلام ، مع اننا نرى أنها صارت في الامام الحسينعليه‌السلام بعد أخيه الامام الحسنعليه‌السلام ، وهذا على اساس الروايات في مصادر الحديث الشيعية وبعض مصادر الحديث السنيّة.(1)

____________________

1 - الكافي، ج1، ص326 - 228، ص 238 - 241.

٢٧

وبمقتضى هذه الأحاديث فان آخر الأئمة هو الأمام القائم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وهو الآن في حالة الغيبة، وسيظهر متى شاء الله ذلك للمصلحة التي يراها عز وجل وسيقتل الذين لم يؤمنوا به ويخرجون على حكومته ويحاربونه.(1)

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام

على محمد وآله أجمعين

____________________

1 - الكافي، ص441 - 431 وفرائد السمطين.

٢٨

الفهرس

القرآن الكريم 4

الحديث 9

الصحابة10

التوحيد 13

علم الغيب 15

بحث في علم الغيب واطلاع المعصومين عليه16

الشريعة20

الفقه21

الولاء23

التقيّة24

الامامة27

٢٩

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[١٧٦٥] عَطَاء بن السَّائب:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه ابن أبي عمير عن أبان عنه(١) ، وعنه: حريز(٢) ، وعمرو بن أبي المقدام(٣) .

[١٧٦٦] عَطَاء بن عَامِر العَبْدِي:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٧] عَطَاء بن مُسْلم الحَلَبِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٨] عَطِيّة [الأبزاري (٦) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٦٩] عَطِيّة أخو أبي العرام:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٧٠] عَطِيّة أخو عوام (٩) :

أو أبي العوام.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٥، من المشيخة، وفيه: عن أبان الأحمر.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (الأبرازي)، والذي أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، وجامع الرواة ١: ٥٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣، ومعجم رجال الحديث ١١ / ١٤٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٩.

(٩) في المصدر: (أخو عرام)، ومثله في منهج المقال: ٢٢١، وفي مجمع الرجال ٤: ١٣١ (أخو أبي العوام)، وفي جامع الرواة ١: ٥٣٨ كما في الأصل - (أخو عوام)

٢٠١

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (١) . يروي عنه: الجليل عبد الصمد بن بشير(٢) .

[١٧٧١] عَطِيّة بن عُبيد:

والد علي بن عَطِية الفزاري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٧٢] عَطِيّة بن نَجِيح:

أبو المطهر(٤) ، الرَّازِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٧٣] عَطيّة بن يَعْلى الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٤] عُقْبة أبو مُسْلم:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٧٥] عُقْبة بن بَشِير الأَسَدِي (٨) :

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: أبان بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢٩ / ٣١.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢١.

(٤) في المصدر: (أبو المظفر)، وما في الأصل موافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٠.

(٨) في الأصل والحجرية، وردت كلمة (مولى) ما بين الأسدي وكوفي، ولم ترد في: المصدر ولا في منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٥، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٥٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٣، وذكره أيضاً في: أصحاب السجاد: ٩٩ / ٣٢ والباقر: ١٢٩ / ٢٩، (عليهما السّلام)

٢٠٢

عثمان(١) ، وأبو بصير(٢) ، وأبو المعزى(٣) ، ونوح بن دراج(٤) .

[١٧٧٦] عُقْبة بن جَعْفر:

يروي عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٥) .

[١٧٧٧] عُقْبة بن خالد الأَشْعَرِي:

القَمّاط، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٨] عُقْبة بن سَمْعان:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، وكان معهعليه‌السلام في كربلاء.

وفي الإرشاد في سياق قصّة الطَّفِ عند لقائه الحرّ: فقال الحسينعليه‌السلام لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان أخرج الخُرْجَين اللذين فيهما كتبهم. إلى آخره.

وفيه أيضاً بعد ذكر خطبتهعليه‌السلام يوم عاشوراء على ناقته: ثم إنَّهعليه‌السلام أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. إلى آخره(٨) .

وفي مصباح الزائر في زيارة أَول رجب، والنصف من شعبان، وليلتهما، عند زيارة الشهداء: السلام على عقبة بن سمعان(٩) ، ولكن في الكامل لابن الأثير: وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان، مولى الرباب ابنة امرؤ القَيْس

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٧.

(٨) الإرشاد ٢: ٨٠، ٩٨.

(٩) مصباح الزائر: ٢٩٥، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ١٠١: ٣٤٠.

٢٠٣

الكَلْبِيّة، امرأة الحسينعليه‌السلام فقال: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك، فخلّى سبيله، فلم ينج منهم غيره وغير المرقع بن ثمامة. إلى آخره(١) ، وهو غريب!.

[١٧٧٩] عُقْبة بن صالح بن عُقْبة:

أبو صَالح الخُراساني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٨٠] عُقْبة (٣) بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨١] عُقْبة بن قَيْس:

والد صالح بن عُقْبة، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٨٢] عُقْبة بن مُحْرِز الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وفي النجاشي: الجعفيّ، الكوفيّ، مولى، وأخوه عبد الله، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال(٧) : ولعقبة كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير(٨) .

وفي الفهرست: عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٩) .

[١٧٨٣] عُقْبة بن مُصْعَب:

عنه: إسحاق بن عمار(١٠) .

__________________

(١) الكامل لأبن الأثير ٤: ٨٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٧.

(٣) في الأصل والحجرية عقيل (نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٧، ورجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٨.

(٧) أي النجاشي.

(٨) رجال النجاشي: ٢٩٩ / ٨١٥.

(٩) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠.

٢٠٤

[١٧٨٤] عَقِيل بن أبي طالب:

أخو أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جليل، عظيم، لا يقتضي المقام نقل ما ورد فيه.

وفي البلغة: ممدوح(١) ، وفي الوجيزة: مختلف فيه، وهذا منهما غريب(٢) .

[١٧٨٥] عَقِيل بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٨٦] عِكْرِمة بن إبراهيم الأزْدي:

أصله كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨٧] عِكْرِمة بن بُرَيد العِجْلي (٥) :

الأحْمَسي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٨٨] عِكْرِمة بن بُرَيد (٧) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٣٧٨ / ٢٨.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٣٢.

(٣) منهج المقال: ٢٢٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٩.

(٥) في المصدر: (البجلي)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، ونقد الرجال: ٢٢٢، وجامع الرواة ١: ٥٠٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في مجمع الرجال ٤: ١٤٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٠.

(٧) في المصدر: (يزيد)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، وعن نسخة في تنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٤٥، وجامع الرواة ١: ٥٤٠، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤١.

٢٠٥

[١٧٨٩] العَلاء بن أَبي العَلاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٩٠] العَلاء بن أَسْود بن عُمَارة:

الأسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٩١] العَلاء بن الحَدّاد:

مولى يَقْطين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٩٢] العَلاء بن حُذَيفة الهَمْداني:

المـَرْهَبي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٩٣] العَلاء بن الحَسن الرَّازيّ:

يظهر ممّا رواه في الكشي في ترجمة أبي حامد أحمد المراغي مدحه(٥) .

[١٧٩٤] العَلاء بن الحَسن الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٩٥] العَلاء بن سُوَيد [الفَزاري (٧) ]:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٧، هذا وجاء في ترجمة سابقة رجال الشيخ برقم: ٣٥٢ هكذا: العلاء بن الأسدي بن عمارة الأسود الكوفي، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٥، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٨١٥ / ١٠١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦١، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٧) في الأصل: (الفزازي)، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٢٢، ومجمع الرجال ٤: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٢٣، وجامع الرواة ١: ٥٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٦.

٢٠٦

[١٧٩٦] العَلاء بن سَيّابة الكُوفِيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يروي عنه: أبان بن عثمان(٢) ، وعنه: ابن أبي عمير، في باب من يجب ردّ شهادته(٣) .

[١٧٩٧] العَلاء بن صَبِيح:

عنه: حفص بن البختري(٤) .

[١٧٩٨] العَلاء بن عَاصِم الأسَدِي:

الكُوفِيّ، أبو حمّاد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٩٩] العَلاء بن عُمارة الطائِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٠٠] العَلاء بن الكامل بن العَلاء:

التَّمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠١] العَلاء بن كاهِل (٨) :

بيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٦، من المشيخة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ١٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٥ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٣.

(٨) في المصدر: (كامل)، ومثله في الأصل والحجرية في نسخة بدل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٤، ورجال البرقي: ٢٥.

٢٠٧

[١٨٠٢] العَلاء بن مُجاهد بن العَلاء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٠٣] العَلاء بن مُهاجر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٠٤] العَلاء بن يَزِيد القُرَشِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٠٥] عَلْقمة بن محمّد الحَضْرميّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وهو أخو عبد الله أبي بكر الحَضْرمي.

ويظهر من الكشي في ترجمة أخيه مدحه(٥) ، وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، أنه أوصى إلى أخيه أبي بكر بشيء فأنفذ وصيّته(٦) .

[١٨٠٦] علْوان بن دَاود الشَّامِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠٧] علي بن إبراهيم الخَيّاط:

روى عنه حُميد أصولاً كثيرة(٨) ، مات سنة سبع ومائتين، وصلّى عليه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٣، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٩ / ٣٨، ومثله في رجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧١٤ / ٧٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٧.

(٨) يُحمل قول الشيخ: (روى عنه حميد أصولاً كثيرة)، على الرواية عنه بالواسطة، لأن المترجم له توفي سنة (٢٠٧) وحميد مات سنة (٣١٠) فلاحظ.

٢٠٨

إبراهيم بن محمّد العلوي، ودفن عند مسجد السهلة، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

ويظهر من جميع ذلك مدح معتدّ به، خصوصاً من رواية حميد عنه، لما مرّ في ترجمته(٢) .

[١٨٠٨] علي [بن (٣) ] إبراهيم الورّاق:

روى عنه الصدوق في العيون مترضياً(٤) ، كما في النقد، وهو من تلامذة سعد بن عبد الله(٥) .

[١٨٠٩] عليّ بن أبي عبد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، في التهذيب، في باب الخمس(٦) ، وعلي بن أسباط(٧) ، وعمرو بن عثمان(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢١.

(٢) تقدّم في الجزء السابع صحيفة: ٣٢١، ترجمة رقم: [٧٦٩].

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: نقد الرجال: ٢٢٤، وجامع الرواة ١: ٥٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٩.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٦٤ / ٣٠، وفيه: (علي بن عبد الله الوراق الرازي) من دون ترضي، وفي هامش المصدر في نسخة: (علي بن إبراهيم).

وذكر السيد الخوئي في ترجمة علي بن إبراهيم الرازي ١١: ٢١٢: إنه من مشايخ الصدوق ترضى عليه، وذكر الموضع المشار إليه، ثم قال: ولكن الموجود في الطبعة الحديثة: علي بن عبد الله الوراق الرازي ولا يبعد صحة ما فيها، فقد روى في الفقيه الجزء ٣ في باب نادر قبل باب العتق وأحكامه: عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله. الحديث ٢١٨.

(٥) نقد الرجال: ٢٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وفيه: (محمد بن علي بن أبي عبد الله)

(٧) الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

٢٠٩

[١٨١٠] علي بن أبي [علي(١) ]:

الشَّامِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨١١] علي بن أبي علي اللهَبي:

المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨١٢] علي بن أبي نَصْر:

كُوفِيّ، كان وزير المهديّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨١٣] علي بن أحمد بن أشيم:

ذكرنا ما يظهر منه الاعتماد عليه في (رح)(٥) .

[١٨١٤] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن أبي جيد، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، أوضحنا وثاقته سابقاً(٦) .

[١٨١٥] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن موسى الدَّقّاق، من مشايخ الصدوق، الذي أكثر من الرواية عنه مترضياً(٧) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن أبي العلاء)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦١، ونقد الرجال: ٢٢٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، ومعجم رجال الحديث ١١ / ٣٤٠، وما في جامع الرواة ١: ٥٥٢ نقلاً عن منهج المقال موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٦.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٧١، الطريق رقم: [٢٠٨].

(٦) تقدم في الجزء الثالث صحيفة: ١٥٥، الرمز: يد.

(٧) كمال الدين ٢: ٣٣٦ / ٩، وعلل الشرائع: ١٥ / ١، ٢.

٢١٠

[١٨١٦] علي الأحْمَسي:

كُوفِيّ، وفي بعض النسخ: ابن الأحمسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الاعتراف بالذنوب(٢) ، وفي باب تعجيل عقوبة الذنب(٣) ، وعلي بن الحكم، في باب معنى الزهد(٤) .

[١٨١٧] علي بن إدريس:

صاحب الرضاعليه‌السلام ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد وصفه فيها بصاحبه، ومرّ في (كا) دلالة هذه الكلمة على ما يقرب من الوثاقة(٦) .

[١٨١٨] علي الأزرق:

عنه: جميل بن دراج، في الكافي، في باب سُخْرة العُلُوج(٧) ، وفي التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) .

[١٨١٩] علي بن الأسْود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٠.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣١١ / ١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٣٢٣ / ٩.

(٤) الكافي ٥: ٧٣ / ١٤، (في باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

(٥) الفقيه ٤: ٨٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٨.

٢١١

[١٨٢٠] علي بن بُجَيل بن عَقِيل:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٢١] علي بن بَشِير:

وثّقه النجاشي(٢) ، والخلاصة في ترجمة أخيه محمّد(٣) . عنه: علي ابن رئاب، في التهذيب، في باب من يحرم نكاحهن من النساء(٤) .

[١٨٢٢] علي بن بُكَير بن عبد الله:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٣] علي بن جُنْدَب:

صاحب كتاب النوادر في الفهرست(٦) ، وفي باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام روى عنه: حُمَيد، مات سنة ثمان وستين ومائتين، وصلّى عليه الحسن بن أحمد الكوفي(٧) ، فحاله كحال ابن إبراهيم الخياط.

[١٨٢٤] علي بن حَاتم:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٨) .

[١٨٢٥] علي بن حبشي بن قوني:

الكاتب، خاصي، روى عنه: التلَّعكْبري(٩) ، والشيخ المفيد(١٠) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٧.

(٣) رجال العلاّمة: ١٥٥ / ٩٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٨.

(٦) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٩ / ١٧.

(٨) كامل الزيارات: ٢٥٠ / ٧.

(٩) رجال الشيخ: ٦ / ٧.

(١٠) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمّد سعيد الثقفي.

٢١٢

والسيد المرتضى(١) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٢) ، ومحمّد بن وهبان(٣) ، وهم عيون الطائفة، ونقّاد الأحاديث، كيف يحتمل عادة اجتماعهم على الرواية عن غير الثقة؟!.

[١٨٢٦] علي بن الحسن الصيْرفي:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: ابن أبي عمير(٤) .

[١٨٢٧] علي بن الحسن العَبْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٨] علي بن الحسين بن عَبْد ربه:

وثقه في المنتقى(٦) ، ومشرق الشمسين(٧) ، وفي غيبة الشيخ بالسند الصحيح: عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكريعليه‌السلام إلى الموالي ببغداد، والمدائن، وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد، مقام علي بن الحسين بن عَبْد ربه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوْجَبَت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبت بخطّي(٨) . كذا.

وقد صرّح جمع باتحاده مع علي بن الحسين بن عبد الله، الممدوح، بل الوكيل، يطلب شرحه من المطوّلات(٩) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمد سعيد الثقفي.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٤٥ / ٩٦.

(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٥، في ترجمة الحسين بن أبي غندر.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٧.

(٦) منتقى الجُمان ١: ١٩ ٢٠.

(٧) مشرق الشمسين: ٣٠٧، لم يرد فيه التوثيق.

(٨) الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١٢.

(٩) انظر منهج المقال: ٢٣٠، ومنتهى المقال: ٢١٧.

٢١٣

[١٨٢٩] علي بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي رجال ابن داود معظم(٢) .

[١٨٣٠] علي بن حماد المِنْقَري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣١] علي بن حَنان (٤) الصَّيْرَفيّ:

وأخوه جعفر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٢] علي بن حَنان بن موسى الجَعْفري:

بيّاع الزطّي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٣٣] علي بن حَنْظَلة العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، يكنّى أبا الصخر(٨) . عنه: محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير في التهذيب، في باب أوقات

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٧.

(٢) رجال ابن داود: ١٣٦ / ١٠٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: (حيان)، ومثله (في نسخة) في نقد الرجال: ٢٣٤، وما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٣، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٧٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٧، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٩٨، موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٦، ١٣١ / ٦٤، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٧، في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) بل كنية أخيه: (أبو صخر)، كما صرّح به الشيخ في رجاله في أصحاب الباقرعليه‌السلام والبرقي في رجاله أيضاً فلاحظ.

٢١٤

الصلاة(١) ، وعبد الله بن بكير، فيه، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وعلي بن رئاب(٣) ، والمعلّى بن عثمان(٤) ، وزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء(٥) .

وروى البرقي في المحاسن: عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الأعلى، قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي: فإنّ كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر؛ حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنّك رجل ورع إنَّ من الأشياء أشياء مضيّقة؛ ليس تجري إلاّ على وجه واحد؛ منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلاّ حدّ واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسّعة؛ تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، والله ان عندي لسبعين وجهاً(٦) .

ورواه الصفار في البصائر، في الصحيح: عن ابن مسكان مثله(٧) .

ورواه المفيد في الاختصاص، بإسناده: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع، عن علي بن النعمان مثله(٨) .

وفي التهذيب بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣ / ٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٦٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٤) أُصول الكافي ١: ١١٨ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٥.

(٦) المحاسن ٢: ٢٩٩ / ٤.

(٧) بصائر الدرجات: ٣٤٨ / ٢.

(٨) الاختصاص: ٢٨٧.

٢١٥

ابن جبلة، قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المطلّقة على غير السنة أتزوجها؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنَّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن محمّد بن سماعة، وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أَنْ أَتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أَن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلّقات ثلاثاً، فإنهن ذوات أزواج؛ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، الخبر(١) .

وفي التعليقة: يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم؛ ووثوقهم بقوله، واعتمادهم عليه(٢) .

[١٨٣٤] علي بن خالد:

عنه: سعد بن عبد الله(٣) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٤) ، والحسن ابن محمّد بن سماعة(٥) ، وعمرو بن عثمان(٦) يعني الثقفي الثقة وسهل ابن زياد(٧) .

وروى المفيد في الإرشاد، بإسناده: عن علي بن خالد، قال: كنت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٥٨ / ١٩٠.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨٠.

(٤) الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٥ / ٩٤٣.

(٧) الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤.

٢١٦

بالعسكر(١) ، فبلغني أن هناك رجلاً محبوساً أُتي من ناحية الشام مكبولاً، وقالوا: إنَّه تنبّأ، قال: وأتيت الباب وداريت البوابين حتى وصلت إليه، فاذا رجل له فهم وعقل، فقلت له: يا هذا ما قِصّتُك؟ وساق القصة؛ وفيها: أن الجوادعليه‌السلام سار به من الشام إلى الكوفة، ومنها إلى المدينة، ومنها إلى مكّة، ومنها إلى الشام، في قليل من الزمان مرّتين في سنتين، فحدّث بها، فسمعه محمّد بن عبد الملك الزيّات، فأخذه وقيّده وأرسله إلى العراق، فَعَلّمَهُ أَن يرفع قصّته إِليه، ففعل.

فوقّع: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة. إلى آخره، أن يخرجك من حبسك هذا.

قال علي بن خالد: فغمني ذلك، ثم ذكر أنهعليه‌السلام أخرجه من الحبس في ليلته، قالرحمه‌الله : وكان هذا الرجل أعني علي بن خالد زيدياً، فقال بالإمامة لمـّا رأى ذلك، وحسن اعتقاده(٢) .

[١٨٣٥] علي بن داود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٦] علي بن رِباط:

مولى بَجِيلة، كوفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء(٤) ، وعلي بن الحسن الطاطري كثيراً(٥) ،

__________________

(١) العسكر: أي سامراء.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٨٩ ٢٩١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٨ / ١١٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٤٨، ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

٢١٧

والحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والحسن بن علي بن فضّال(٢) .

[١٨٣٧] علي بن ربيعة الوالِبي:

الأَسَدي، وكان من العبّاد، كذا في رجال الشيخ، في رجال عليعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٨] علي بن الزبّال الهَمْداني:

المـَشْرِقي(٤) ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٩] علي بن زياد [النواري (٦) ]:

الجُعْفي، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٨) .

[١٨٤٠] علي بن زيد بن علي:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٩) . عنه: الحسن بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٢) لم نعثر على روايته عنه.

(٣) رجال الشيخ: ٤٧ / ١٦، ٥٠ / ٧١، كلاهما في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٤) في المصدر: (المشرفي) بالفاء -، وفي نقد الرجال: ٢٣٥ (المشيرقي) وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٩، وهو الصحيح ظاهراً.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٦.

(٦) في الأصل والحجرية: (النوادي) بالدال وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٢١ / ٤، وفيه: (علي بن زياد)، والظاهر أنه الصيمري الذي هو من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، ومما يؤيده أن السيد الخوئيقدس‌سره ذكر هذه الرواية في ترجمته.

(٩) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ١٨، أورده في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام بدلاً من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

٢١٨

محبوب، في الكافي، في باب المرأة تحيض بعد دخول الوقت(١) .

[١٨٤١] علي بن سالم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب ميراث ولد الزنا(٣) ، وفي التهذيب، في باب الاشهاد على الوصيّة(٤) ، وفي باب الرجوع في الوصية(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الوصيّة(٦) ، وفي باب ميراث ابن الملاعنة(٧) ، وعثمان بن عيسى(٨) .

وقد أوضحنا في (شفب)(٩) فساد توهم من زعم أن سالم اسم أبي حمزة البطائني، فصاحب الترجمة علي بن أبي حمزة المعروف، فلاحظ.

[١٨٤٢] علي بن السَّرِيّ:

العَبْدي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٠٣ / ٤، وفيه: (علي بن رئاب) بدلا من (علي بن زيد) وهو الصحيح ظاهراً؛ لأن الرواية نفسها في التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩ وفيها (علي ابن رئاب)، وما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة أيضاً ١: ٥٨١، فهو هو غير صحيح، فكيف يمكن لابن محبوب الرواية عمن هو من أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٧.

(٣) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠ / ٧٦٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٣ / ١٢٤٢.

(٨) الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٤٥، الطريق رقم [٣٨٢].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٨.

٢١٩

[١٨٤٣] علي بن سَعْد البَصْري:

عنه: عمر بن أُذينة، في التهذيب، في باب أحكام الجماعة(١) .

[١٨٤٤] علي بن سَعْدان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٤٥] علي بن سَعِيد:

ابن امرأة ناجية، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٤٦] علي بن سعيد البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: موسى بن بكر كثيراً(٥) .

[١٨٤٧] علي بن سُلَيْمان بن رُشيد:

بَغْدادي، من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . عنه: محمد بن أحمد(٧) بن يحيى كثيراً(٨) ، ولم يُستثن، وعبد الله بن جعفر الحميري(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي(١١) ، وسهل بن زياد(١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧ / ٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٢٩، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥٥ / ٢٣٨، ١٠: ٤٠٩ / ٤٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٨، ورجال البرقي: ٥٨.

(٧) في الحجرية: (أحمد بن محمد)

(٨) الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(٩) الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١٠) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(١١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(١٢) الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414