رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185618
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185618 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

واعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الاشاد بان هذا الدليل لاينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب احد عشر والمدعي الاكتفاء بعشرة هذا كلامه ولمن حاول الانتصار للعلامة ان يقول ان مراده طاب ثراه بقوله ويمكن ان يحتج إلى آخره يغير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب اعنى نزح العشر إلى الاحتجاج لى نزح احد عشر لا ما ظنه شيخنارحمه‌الله فان العلامة قدس الله سره ارفع شأنا من ان يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل هذا ولا يخفى ان القطرات في هذا الحديث حيث انها جمع تصحيح وقد صرح اهل العربية بان جمع التصحيح للقلة فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم والاصحاب رضوان الله عليهم وان فرقوا في الدم بين قليله وكثيره لكن لم يفرقوا في البول ولو قيل بالفرق لم يكن بعيدا والله اعلم وما تضمنه الحديث شايع من نزح ما بين الثلثين إلى الاربعين في دم لشاة وهو مذهب الصدوق ولك ان تجعل الابهام فيه كناية عن نزح مقدار ما يحصل به زوال تغير ماء البئر فان دم الشاة مظنة لغيره وذهب الشيخ واتباعه إلى نزح خمسين في الدم الكثير وعشرة في القليل والمفيد إلى العشرة في الكثير و الخمسة في القليل ويدور على السنة جماعة من الاصحاب تقدير الكثير بمثل دم ذبح الشاة والقليل بمثل دم ذبح الطير و الرعاف وقال القطب الراوندي ان الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في اخرى ويوافقه ما نقله الفاضل المحقق مولانا قطب الدين الرازي عن العلامة طاب ثراه والاوداج عروق العنق وتشخب بالشين والخاء المعجمتين اي تسيل واصله من شخب اللبن بالفتح والكلام في هذا الدلاء في هذا الحديث على قياس سابقه والاصل ابقاؤها في الموضعين على اطلاقها ويكون المكلف مخيرا في التعيين وما تضمنه الحديث الثامن من نزح دلاء للدابة لا يخفى بعد تنزيله على ما هو المشهور من نزح كولها وقد حاول العلامة طاب ثراه في المنتهى الاستدلال به على نزح الكر لموت الحمار والفرس والبغل بكلام طويل الذى يتطرق الخدش إلى اكثر مقدماته والاولى بناء على استحباب النزح ابقائه الدلاء على اطلاقها كما قلناه وما تضمنه الحديث التاسع بظاهره من نزح كل الماء لموت الكلب وسبع لخروجه حيا خالف ما دل عليه الحديث الثاني من الاكتفاء بخمس دلاء لموته لكن على الاستحباب يسهل الخطب كما مر مرارا وربما حمل على تغير الماء بموته وهو غير بعيد وعليه حمله العلامة طاب ثراه في المختلف وما تضمنه الحديث الحادي عشر من نزف جميع الماء للكلب والفارة والخنزير محمول عند الشيخ على التغير وما تضمنه من التراوح وهو تفاعل من الراحة لان كل اثنين يريحان صاحبهما هو مذهب الشيخين واتباعهما بل قال العلامة في المنتهى لا اعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين التنجيس ولا يخفى دلالة هذا الحديث صريحا على ان نزح التراوح انما هو بعد نزح يوم إلى الليل وربما يوجد هذا الحديث في بعض الكتب الاستدلالية كالمعتبر وغيره بدون لفظة ثم لكن الموجود فيما اطلعنا عليه من اصول اصحابنا الموثوق بصحتها هو ما نقلناه وقولهعليه‌السلام وقد طهرت يراد به بناء على استحباب النزح الطهارة اللغوية وقد مر مثله والظاهران المراد باليوم يوم الصوم فانه هو المعروف شرعا وما في كلام الصدوقينوالمرتضى رضي ‌الله ‌عنهم من ان التراوح من الغدوة إلى لليل محمول عليه وان اطلقت الغدوة على ما بين صلوة الفجر إلى طلوع الشمس والظاهر ان وقت التأهب للنزح محسوب من اليوم وان قطعهم العمل بالاجتماع في الاكل والصلوة جماعة مغتفر ويحتمل عدم الاحتساب والاغتفار به فان قولهعليه‌السلام ثم يقام عليها قوم

١٢١

يتراوحون اثنين اثنين فينزفون إلى الليل ربما يشعر بعدم الرخصة في ترك العمل اثناء ذلك اليوم ولا يخفى انه لا دلالة في الحديث على ان القوم المذكورين اربعة لا ازيد فلعل اقتصار الاصحاب في كتب الفروع على الاربعة بناء على اقل ما يحصل به تراوح اثنين والعلامة في المنتهى على اجزاء الاقل من الاربعة ان ينقص نزحهم عن الاربعة ولم يرتضه شيخنا في الذكرى اما الزائد عليها فمقتضى الحديث اجزاء تراوحهم وقيده شيخنا في الذكرى بما اذا لم يحصل زيادة فترة وتراخ بسبب الكثره وهو غير بعيد لكن استدلاله طاب ثراه على اجزاء ما فوق الاربعة بمفهوم الموافقة غير سديد فانه يستفاد من تناول لفظ القوم لما فوقها وليس هذا مفهوم موافقة ولعل مرادهرحمه‌الله انه اذا ثبت بالحديث اجزاء الاربعة ثبت اجزاء ما فوقها بمفهوم الموافقة مع قطعنا النظر عن تناول القوم له هذا وقد يستفاد مما تضمنه الحديث من لفظ القوم عدم اجراء النساء ولا الخناثى ولا الملفق لاختصاص القوم بالرجال ويؤيده قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لكن صرح صاحب القاموس وغيره باطلاق القوم على النساء ايضا ومن ثم قيل بالاجتزاء بهن وهو غير بعيد وشرط بعض الاصحاب في الاجتزاء بهن عدم قصور نزحهن عن نزح الرجال وهو كما ترى فانه اذا صدق عليهن اسم القوم حصل الامتثال بنزحهن سواء ساوى نزح الرجال او قصر عنه وما تضمنه الحديث الثاني عشر من نزح سبعين لموت الانسان مما اطبق عليه القائلون بوجوب النزح والحق بعضهم به ما لو وقع فيه ميتا غير مغسل غسلا تاما وهو محتمل والانسان بعمومه يتناول الصغير والكبير و الذكر والانثى والمسلم والكافر وخصه ابن ادريس بالمسلم وقال ان الكافر ينزح لموته الجميع بناء على وجوب الجميع بملاقاته حيا لانه ممالا نص فيه وما لا نص فيه ينزح له الكل بملاقاته حيا وقوله مما لانص فيه يدفعه تناول الانسان للمسلم والكافر فانه يجري مجرى النطق بهما واذا ثبت الاكتفاء بالسبعين في موته في البئر المقتضي لمباشرته حيا وميتا وجب الاكتفاء بها مع مباشرته حيا فقط بطريق اولى ولا يخفى ان هذا الكلام يعطي ان خلاف بن ادريس فيما اذا مات في البئر لا اذا سقط ميتا لكن كلام العلامة في المختلف يعطي الثاني فانه قال في الرد عليه ان نجاسة الكافر حيا انما هو بسبب اعتقاده وهو منفي بعد الموت هذا كلامه وانت خبير بان القائل ان يقول ان هذه النجاسة لا تزول بمجرد زوال الاعتقاد الباطل بل لابد في زوالها من طريان اعتقاد اخر مع الاقرار باللسان ولو كان مجرد الخلو عن الاعتقاد الباطل مطهر اللزم طهارة الكافر حال النوم والاغماء والجنون ونحوها فتوى وما تضمنه من نزح دلو واحد للعصفور هو قول الشيخين واتباعهما والحق بعضهم بالعصفور ما دون الحمامة من الطيور والاولى اقتصارهم على مايسمى عصفورا في العرف والظاهر انه لا فرق بين ذكره وانثاه وان فرق اهل اللغة بينهما بالحاق الهاء ولنرجع إلى تفسير الحديث فنقول الاشارة في قولهعليه‌السلام هذا اذا كان ذكيا إلى نزح الدلاء واسم كان يعود إلى الواقع في البئر والمراد بالذكي المذكى اعنى المذبوح والغرض ان نزح الدلاء انما يجزى اذا كان الواقع في البئر حال الوقوع مذكا لا ميتا ولا حيا ثم يموت فيه وقولهعليه‌السلام فهو هكذا تأكيد لمضمون هذا الكلام وقولهعليه‌السلام فاكثره الانسان بالثاء المثلثة وربما يصحف بالباء لموحدة والمجرور فيه يعود إلى ما سوى المذكى والمراد فاكثره نزحا الانسان وهو كذلك فان نصابه العددي في النزح اكثر من سائر الحيوانات وانما قيدنا بالعددي لنخرج النزح التراوحي ونزح الماء كله ونزح الكر والله سبحانه اعلم

الفصل السادس ( في ذكر نبذة من المطهرات )

عشرة احاديث

١٢٢

أ - من الصحاح جميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء هورا وقد مر هذا الحديث غير سواه

ب - زرارة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلي فيه فقال اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر

ج - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها اذا جففت من غيران تغسل قال نعم لا بأس

د - محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألته عن الارض والسطح يصيبه لبول وما اشبهه هل يطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر بغير ماء

ه‍ - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس ويصيبها البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلي فيهما اذا جفا قال نعم

و- الحسن بن محبوب انه سأل ابا الحسنعليه‌السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب بخطه ع ان الماء والنار قد طهراه ز - الحلبي قال نزلنا في مكان بينا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام فقال اين نزلتم فقال نزلنا في دار فلان فقال ان بينه وبين المسجد زقاقا قذرا وقلنا له ان بيننا وبين لمسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الارض يطهر بعضها بعضا ح - زرارة بن اعين قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل وطى على عذرة فساخت رجله اينقض ذلك وضوء‌ه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها إلى ان يذهب اثرها ويصلي ط - الاحول عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس اذا كان خمس عشرة ذراعا او نحو ذلك ى - من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سئل عن الشمس تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذرا من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس لموضع فالصلوة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس ولم يبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلوة عليه حتى يبس وان كانت وضات رطبة اوجبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع وان كان عين الشمس اصابته حتى يبس فانه لا يجوز ذلك اقول قد تقدم الكلام في الحديث الاول في الفصل الاول وقد دل الحديث الثاني على طهارة السطح ونحوه من البول بتجفيف الشمس وهو مذهب الشيخين واتباعهما واستفادوا من الحديث الثالث جريان الحكم في البواري وما في حكمها اعني الحصر وذهب القطب الراوندي وابن حمزة إلى جواز الصلوة ليها مع بقائها على التنجيس ومال اليه المحقق في المعتبر ورجحه والدي طاب ثراه في شرح الرسالة والقول به غير بعيد والحديث الرابع صريح في بقاء النجاسة ويعضده الاستصحاب واما قول العلامة في المختلف ان الاستصحاب ثابت مع بقاء الاجزاء النجسه اما مع عدمها فلا والتقدير عدمها بالشمس ففيه مافيه وسنتلو عليك عن قريب ما يتضح به الحال والشيخ حمل الحديث الرابع على انه لا يطهر بغير ماء ما دام رطبا وهو كما ترى والعلامة في المنتهى حمله على الجفاف بغير الشمس وهو بعيد الطهارة في الحديث الثاني يمكن حملها على اللغوية جمعا بين الاخبار واستدل الشيخ على الطهارة بالاجماع ولم يورد الحديث الثاني في كتابي الاخبار ولا في غيرهما (من كتب) مع انه هو العمدة في اثبات هذا المطلب وانما استدل بالحديث الثالث والعاشر واحتمل ان يستدل بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا وقال المحقق في المعتبر في استدلال الشيخ بالروايات اشكال ان غايتها الدلالة على جواز الصلوة عليها ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلوة بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن

١٢٣

ان يقال الاذن في الصلوة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله انتهى كلامه قدس الله روحه وانت خبير بان القائل ان يقول ان الدلالة بالاطلاق لا تقاوم دلالة الحديث الرابع بالتعيين على ان ظاهر الحديث الثالث جواز الصلوة بمطلق الجفاف وان كان بغير الشمس كما هو صريح الخامس وما هو جوابكم فهو جوابنا والعلامة طاب ثراه رر في المختلف الاستدلال بالحديث العاشر بان السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة او عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة هذا كلامه اعلى الله مقامه ولقائل ان يقول ان عدولهعليه‌السلام عن الجواب بانه طاهر إلى الجواب بجواز الصلوة عليه مشعر بعدم الطهارة ومثل ذلك هذا الاشعار في المحاورات غير قليل وايضا في آخر الحديث اشعار بذلك فان في نهيهعليه‌السلام عن ملاقاة ذلك الموضع برطوبة وان كان عين الشمس اصابته حتى يبس دلالة ظاهرة عليه وكذا في وصفهعليه‌السلام لك الموضع بالقذارة وايضا فاللازم على تقدير تسليم عدم دلالة الحديث على شئ من الطهارة والنجاسة انما هو تأخير البيان عن وقت الخطاب وكون ذلك الوقت وقت الحاجة ممنوع هذا وربما يوجد في بعض نسخ التهذيب بدل عين الشمس بالعين المهملة والنون غير الشمس بالغين المعجمة والراء والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها على هو الاول ولعل مبنى كلام العلامة طاب ثراه على الثاني وحينئذ ويستفيد استدلاله قوة ما لضعف الاشعار بعدم الطهارة واستدل قدس الله سره في لمختلف بان المقتضى للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم وهو كما ترى فان مجرد زوال الاجزاء النجسة كيف اتفق غير موجب للتطهير بل لابد من زوالها على وجه معتبر شرعا والعجب انهرحمه‌الله ورد بعد هذا المبحث بشئ يسير قول المرتضىرضي‌الله‌عنه بطهارة الجسم الصقيل كالسيف والمرأة ونحوهما بالمسح واستدل على عدم طهارتها بانه قد حكم بنجاسة المحل رعا فلا يزول عنه هذا الحكم الا بدليل شرعي ولم يثبت ثم قال واحتج السيد بان الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه ومع المسح تزول العلة فينتفي الحكم والجواب المنع من المقدمة الاولى وانما الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل وعلامة على الحكم الشرعي ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول هذا كلامه وظاهر انه منقلب عليه قدس الله روحه (وقد سبق منا مثل هذاالكلام في مبحث اداب الخلوة) هذا وقد الحق بعض المتأخرين بالارض والحصر والبواري ميع ما لا ينقل كالاشجار و الابنية والابواب المثبتة ونحوها فحكموا بطهارتها من البول ونحوه اذا جفت بالشمس ولم نظفر لهم على ذلك بدليل تركن النفس اليه وربما استدلوا على ذلك برفع المشقة والحرج وهو كما ترى وقد يستدل بما رواه ابوبكر الحضرمي عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال يا ابا بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر وهذه الرواية لا تصلح التأسيس امثال هذه الاحكام لضعفها دلالة واسناد فان المراد منها خلاف ما تضمنته من العموم وفي طريقها عثمن بن عبدالملك وهو مجهول الحال وما تضمنه الحديث السادس من طهارة الجص الموقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يستنبط منه تطهير النار ما احالته وقال العلامة طاب ثراه في المنتهى في الاستدلال بهذه الرواية اشكال من وجهين احدهما ان الماء الممازج هو الذي يحل به الجص وذلك غير مطهر اجماعا الثاني انه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره وفي نجاسته بدخان الاعيان النجسة اشكال هذا كلامهرحمه‌الله ويمكن ان يقال ان المراد بالماء في كلامهعليه‌السلام ماء المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصصة بذلك

١٢٤

الجص اذ ليس في الحديث ان ذلك المسجد كان مسقفا وان المراد عن توقد عليه بحيث يختلط برماد تلك الاعيان ان يوقد..؟ من فوقه مثلا لكن يبقى اكشال آخر وهو ان النار اذا طهرته اولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا اللهم الا ان يحمل التطهير على المعنى الشامل للطهارة اللغوية والشرعية ويراد بتطهير الماء الطهارة اللغوية وهو كما ترى وبالجملة فالاحتياج إلى امثال هذه التكلفات يورث الاستدلال بهذا الحديث ضعفا ظاهرا فالاولى الاستدلال بهذا الحديث.؟ على طهارة ما احالته النار رمادا بما نقله الشيخرحمه‌الله من اجماع الفرقة عليه وان يجعل مثل هذا الحديث مؤيدا لذلك لا دليلا براسه والحديث السابع والثامن والتاسع مما استدل به الاصحاب على تطهير الارض اسفل القدم والنعل والخف ولعل المراد الارض في قولهعليه‌السلام الارض يطهر بعضها بعضا ما يشمل نفس الارض وما عليها من القدم والنعل والخف والزقاق بضم الزاى الشارع وساخت رجله بالسين المهملة والخاء المعجمة بمعنى غاصت وقولهعليه‌السلام يمسحها إلى ان يذهب اثرها وان شمل مسحها بالارض وغيرها ولكن الظاهر ان المراد مسحها بالارض وكلام ابن الجنيد يعطي الاكتفاء بالمسح بكل طاهر وان لم يكن ارضا واطلاق الحديث معه والمراد بقولهعليه‌السلام الا ان تقذرها بالذال المعجمة المشددة الا ان تكرهها فسه وتشمئز منها لاستقذارها وربما يقال ان السؤال كان عن امرين نقض الوضوء ووجوب الغسل فكيف اجابعليه‌السلام عن احدهما وسكت عن الآخر وجوابه انهعليه‌السلام لم يسكت عن شئ فان قوله بمسحها ويصلي ظاهر في عدم نقض الوضوء والا لقال يمسحها ويتوضأ ويصلي والمراد بالنظيف الطاهر واسم كان في قولهعليه‌السلام اذا كان خمس عشرة ذراعا يمكن ان يعود إلى المكان النظيف اي لا باس بما وطي به على المكان الغير النظيف من قدم ونعل ونحوهما اذا كان المكان النظيف الذي وطي عليه بعد ذلك خمس عشرة ذراعا ويحتمل ان يعود إلى ما دل عليه الكلام اعني المسافة بين لمكانين والمعنى لا بأس بالوطي على المكان النظيف بمعنى انه لا ينجس اذا كان بين المكانين خمس عشرة ذراعا والله اعلم

الفصل السابع ( في ذكر نبذة من احكام الاواني)

ثمانية احاديث

أ - من الصحاح محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن انية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض اصحابنا انه كان لابي الحسنعليه‌السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا والله انما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي

ب - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لابأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة

ج - معوية بن وهب قال سئل ابوعبد اللهعليه‌السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة قال لا باس الا ان يكره الفضة فنزعها

د - الفضل بوالعباس عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الكلب قال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء وقد مر هذا الحديث وما يليه في بحث النجاسات ه‍ - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام في خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات

و- محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلب قال رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء وقد مر هذا الحديث وما يليله في بحث النجاسات قال علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام في خنزير شرب ن اناء كيف؟؟

١٢٥

عن الدباء والمزفت وزدتم انتم الحنتم يعني الغضار قال وسألته عن الجرار الحضر والرصاص فقال لابأس بها

ز- من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا في انية فضة ولا انية مفضضة

ح - من الموثقات عمار بن موسى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل او كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل وقال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلث مرات سئل ايجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث رات اقول اطبق العلماء من الخاصة والعامة على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة الا ما نقل عن داود من تحريم الشرب خاصة وهو شاذ والاخبار بذلك متضافرة من الجانبين وما تضمنه الحديث الاول من الكراهة محمول على التحريم وظاهره يشمل مطلق الاستعمال بل مجرد القنية ايضا كما عليه جمع من علمائنا رضوان الله عليهم ويدل عليه ما روى عن الكاظمعليه‌السلام انية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ويمكن ان يستنبط من مبالغتهعليه‌السلام في الانكار لتلك الرواية تحريم تلبيس الالات كالمرأة ونحوها بالفضة (بل ربما يظهر من ذلك تحريمه ولعل وجهه ان ذلك اللباس منزلة الظرف والانية لذلك الشئ واذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة) فبالذهب بطريق اولى وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من اباحة الشرب في القدح المفضض والثاني من وجوب عزل الفم عن موضع الفضة هو المشهور بين متأخري الاصحاب والشيخ في الخلاف على مساواته للقدح من الفضة واحتج ه في المنتهى بالحديث الشايع وقال ان العطف يقتضي التساوي في الحكم وقد ثبت التحريم في انية الفضة فيثبت في المعطوف ثم اجاب بان المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي وذلك يكفي في المساواة ويجوز الافتراق بين ذلك بكون احدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهة هذا كلامه اعلى الله مقامه ولا يخفى ان الظاهر جريان المتعاطفين في ذلك الحديث على وتيرة واحدة وهو كاف للشيخ طاب ثراه لكن لما كان الحديث الثاني والثالث مرجحين عليه لصحبتهما وتعددهما حمل على خلاف ظاهره فان ذلك خير من طرحه هذا ولا يبعد استفادة اباحة المذهب من اباحة المفضض وان ان للكلام فيه مجال اما وجوب عزل الفم فيستفاد بطريق اولى والضبة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة يطلق في الاصل على حديدة عريضة تسمر في الباب والمراد به هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب ونحوه اما لمحض الزينة او لجبر كسره واطلاق تحريم اواني النقدين يشمل الرجال والنساء وان جاز لهن لبس الذهب ولا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل واصالة الحل وعن المفيد طاب ثراه تحريمه وهو اللايح من كلام ابي الصلاحرحمه‌الله وربما يظن الايماء اليه فيما اشتهر من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم ورده شيخنا في الذكرى بان الحديث محمول على ان الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع ارادة الحقيقة وكهذا الحديث وامثاله محمل آخر ربما يتقوى به هذا الظن لكنه نمط آخر من الكلام خارج عن لسان هذا الفن قد اشبعنا الكلام فيه في شرح الاحاديث الاربعين فمن اراده فليرجع اليه والكلام في الحديث الرابع والخامس تقدم في بحث النجاسات والمراد بالظروف في الحديث السادس ظروف الخمر ونحوه والدباء بضم الدال المهملة والمد القرح والمزفت بالزاء المعجمة والفاء على صيغة اسلم لمفعول الاناء المطلي بالزفت بكسر الزاء وهو القير والحنتم بالحاء المهملة المفتوحة النون الساكنة

١٢٦

والتاء المثناة من فوق المفتوحة الاواني المتخذة من الطين الجر الاخضر وهو الغضار بفتح الغين والضاد المعجمتين والمراد ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن استعمال اواني الخمر في الاكل والشرب ونحوهما اذا كانت في من القرع او مطلية بالقير لنفوذ الاجزاء الخمرية في اعماقها وقولهعليه‌السلام وزدتم انتم الحنتم لعل المراد به انهصلى‌الله‌عليه‌وآله انما نهى عن الدباء والمزفت واما الحنتم فامر متجدد لم يذكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمراد بالجرار الخضر المطلية بالزجاج الاخضر ولما كان طلاها في الاغلب بالزجاج الاخضر قيل لها الخضر وقد اتفقعلماؤنا رضي‌ الله‌ عنهم على ان اناء الخمر ان كان متخذا من الاجسام الصلبة كالصفر والحجر والخزف المطلي وهو الذي يعبر عنه بالاخضر فانه يطهر بالغسل واختلفوا في نحو الخشب والقرع والخزف غير المطلي فالشيخرحمه‌الله على انه يطهر ايضا لكن استعماله مكروه وابن الجنيد لا يطهر وهو الظاهر من قولهعليه‌السلام نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا ريب انه الاحوط والله اعلم خاتمة يما يتبع مباحث الطهارة من الاستحمام وازالة الشعر وقص الا ظفار والاكتحال والسواك ونحو ذلك خمسة عشر حديثا أ - من الصحاح سليمن الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضاعليه‌السلام فقال ايسرك ان يعود اليك لحمك فقلت بلى فقال الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك اياك ان تدمنه فان ادمانه يورث السل

ب - بابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال السنة في النورة في خمس عشرة فان اتت عليك عشرون وليس عندك شئ فاستقرض على الله

ج - رارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكتحل قبل ان ينام اربعا؟؟ اليمنى وثلثا في اليسرى

د - زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الكحل بالليل ينفع البدن وبالنهار زينة

ه‍ - معمر بن خلاد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فان لم يقدر عليه ففي كل جمعة ولا يدع

و- من الحسان رفاعة بن موسى عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ز- عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يطلي النورة فيجعل؟؟ الدقيق بالزيت يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال لا بأس

ح - محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام كان امير المؤمنينعليه‌السلام ينهى عن قراء‌ة القران في الحمام فقال لا انما ينهى ان يقرء الرجل وهو عريان اما اذا كان عليه ازار فلا بأس

ط - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لابأس للرجل ان يقرأ القران في الحمام اذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته

ى - ابن ابي عمير رفعه قال في قص الاظافير تبدأ بخنصرك اليسرى ثم تختم باليمين

يا- عبدالله المغيرة عن ابي الحسنعليه‌السلام في قول الله عزوجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال من ذلك التمشط عند كل مسجد صلوة يب - من الموثقات عقبة بن خالد قال اتيت عبدالله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال قل اللهم تول امري ولا تول امري غيرك فعرضته على ابي عبداللهعليه‌السلام فقال الا ادلك على ما هو انفع من هذا في الرزق تقص اظفارك وشاربك في كل جمعة ولو بحكها يج - اسحق بن عمار قال قال لي ابوعبداللهعليه‌السلام استأصل شعرك يقل درنه ودرانة ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك يد - ابن بكير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال غسل الراس بالخطمي في كل جمعة امان من البرص والجنون

يه - اسحق بن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام من اخلاق الانبياء السواك اقول

١٢٧

ما تمضنه الحديثالاول من قولهعليه‌السلام الزم الحمام غباهو بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة ولعل المراد به هنا ان يدخل الحمام يوما ويتركه يوما كما ان الغب في الحمى ان يأخذ يوما ويترك يوما و (المغبة بالتشديد الشاة التي تحلب يوما وتترك يوما) ويمكن ان يكون مراده عليه لسلم ان يدخله في كل اسبوع ومنه زرغبا تزدد حبا فقد فسره في الصحاح والقاموس بان يكون الزيادة في كل اسبوع لكن الاول هو الاظهر ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سليمان الجعفري عن ابي الحسنعليه‌السلام انه قال الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وادمانه في كل يوم يذيب لحم الكليتين والسل قرحة في الرية ويلزمها حمى هادية دقيقة وقد يطلق عند بعض الاطباء على مجموع اللازم والملزوم وربما يستفاد من ظاهر الحديث الثاني ان النورة في اقل من خمس عشرة ليست من السنة لكن الظاهر ان مرادهعليه‌السلام ان السنة ان لا يزيد مدة التقاعد عنها على خمس عشرة لا انها لا يتقص عن ذلك يدل عليه ما رواه في الكافي ان الصادقعليه‌السلام اطلا وامر ابن ابي يعفور وزرارة بالاطلاء فقالا فعلنا ذلك منذ ثلث فقالعليه‌السلام اعيدا فان الاطلا طهور ولفظة استقرض كانها مضمنة معنى الاعتماد والتوكل فلذلك تعدت بما يتعديان به وما تضمنه الحديث الثالث من اكتحال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رابعا في اليمنى لا يخالفه ما روى عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال من اكتحل فليوتر لحمل الايتار على كلتا العينين معا والظاهر ان المراد بالطيب في الحديث الخامس كلما يتطيب به من اى الانواع كان وقد عرفه بعض الاصحاب في محرمات الاحرام بانه جسم ذو ريح طيبة يتخذ للشم غالبا غير الرياحين فيدخل فيه المسك والعنبر وماء الورد وامثالها وسيجئ الكلام المستوفى في كتاب الحج انشاء الله تعالى وقد ورد في الحث على الطيب احاديث متكثرة تتضمن انه من اخلاق الانبياء وانه يقوى القلب ويزيد في الباه ويحفظ العقل وان صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير طيب وان الملائكة يستنشق ريح الطيب من المؤمن وان ما انفق في الطيب فليس بسرف وان رسول الله لى الله عليه واله كان ينفق في الطيب اكثر ما ينفق في الطعام (الحديث والتاسع صريح في ذلك كراهة قراء‌ة القرآن لاختبار الصوت ان لم نقل بدلالته على التحريم والظاهر عدم زوال الكراهة والتحريم لو م القربة إلى ذلك لان قولهعليه‌السلام ولا يريد ينطر كيف صوته شامل لضم القربة وعدمه ولا فرق في ذلك بين الحمام وغيره وذكر الحمام لانه هو الذي يتوهم كراهة القرآن فيه كما يبني عنه الحديث لثامن) وما تضمنه الحديث العاشر من الختم باليمين يرد به الختم بخنصرها وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني عشر ولو بحكها اما جارو مجرور وراء وفعل مضارع والضمير للاظفار والظاهر ان لمراد بالشعر في الحديث الثالث عشر شعر الرأس وباستيصاله حلقه والدرن بالتحريك الوسخ وعطف الوسخ عليه لعله للتفسير ويمكن ان يراد باحدهما الزهوية ويكون العطف من عطف الخاص على العام او بالعكس وما تضمنه من تغليظ الرقبة مذكور في الكتب الطبية ايضا والظاهر ان هذا من قبيل الخواص وقد ذكر الاطباء في تعليله وجوها لا يشفى العليل كقولهم ان غداء الشعر بعد الحلق يفضل عنه فيصرف إلى اعضاء الرأس والرقبة وكقولهم ان الحلق توجب حرارة جاذبة للغذاء إلى الراس والرقبة اذ لو تم هذان الوجهان لاقتضاء كبر الرأس ايضا بل هو اولى بذلك من الرقبة فكيف اختص لغلظ بها دونه وايضا فحيث ان تولد الشعر من البخار الدخاني الذي تحلل ما فيه من الاجزاء المائية الاشياء يسيرا يتماسك به الاجزاء الارضية فغذاؤه لا يصلح ان يغذو اعضاء الرقبة ويمكن ان يقال المراد بتغليظ الرقبة تغليظ عظامها فقط و حيث ان العظم ايبس الاعضاء بعد الشعر واكثرها ارضية فلابعد في تغذية بغذائه عند عدمه واما عظام الرأس فلكونها ادسم واقل يبوسة من عظام الرقبة يكون ابعد عن مناسبة غذاء الشعر فلذلك اختص به عظام الرقبة لكن لا يخفى ان لقائل ان يقول ان شعر الوجه كالحاجبين واللحية اقرب مناسبة من العظام فكان ينبغي ان ينصرف غداء شعر الرأس اليهما

١٢٨

لا إلى العظام وايضا فقولهم ان غداء الشعر بعد الحلق يفضل عنه محل كلام بل لو قيل انه يفضل عنه لو ترك حلقه حتى طال لم يكن بعيدا وذلك لانه اذا انتهى في الطول إلى حدة الذي يقتضيه مزاج صاحبه بطل نموه فلم يحتج من الغذاء الا بمقدار يكون بدلا عما يتحلل فقط واما اذا حلق فانه يسرع في النمو فيحتاج إلى غذاء اكثرفلو صح ما ذكروه لكان ينبغي ان يكون ترك حلق الرأس مغلظا للرقبة لا حلقة وليكن هذا اخرالكلام في المباحث المتعلق بالطهارات ويتلوه الكلام في اعداد الصلوات وباقي المقدمات والله ولي التوفيق والاعانة

المقصد الثالث في اعداد الصلوت اليومية والرواتب وبيان اوقاتها وفيه ثمانية فصول:

الفصل الاول ( في اعداد اليومية والرواتب)

عشرة احاديث

أ- من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عما فرض الله من الصلوة فقال خمس صلوات بالليل والنهار فقلت هل سماهن الله و بينهن في كتابه فقال نعم قال الله عزوجل لنبيه ص اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل اربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه ثم قال وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فهذه الخامسة وقال تعالى في ذلك اقم الصلوة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي لوة العشاء الاخرة وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وهي صلوة الظهر وهي اول صلوة صلاها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي وسط النهار ووسط صلوتين بالنهار صلوة العدة او صلوة العصر وفي بعض القراء‌ة حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلوة العصر وقوموا لله قانتين قال ونزلت هذه الاية يوم الجمعة ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فقنت فيهاو تركها على حالها في السفر والحضر واضاف للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربع ركعات كصلوة الظهر في سائر الايام

ب - الحارث النصيري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول صلوة النهار ست عشرة ركعة ثمان اذا زالت وثمان بعد الظهر واربع بعد المغرب يا حارث لا يدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان ابي يصليهما وهو قاعد وانا اصليهما وانا قائم وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثلث عشرة ركعة من الليل ج - عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول لا تصل اقل من اربع واربعين ركعة د - زرارة قال لت لابي جعفرعليه‌السلام اني رجل تاجر اختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلوة الزوال وكم تصلي قال تصلي ثمان ركعات اذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وانما هذا كله تطوع وليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر وان تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب اذا عمل الرجل عملا من الخيران يدوم عليه ه‍ - حماد بن عثمان قال سألته عن التطوع بالنهار فذكرانه يصلي ثمان ركعات قبل لعصر وثمان بعدها و- من الحسان الفضيل بن يسار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة اربع وثلثون ز - الفضيل بن يسار والفضل بن عبدالملك وبكير قالوا سمعنا ابا عبداللهعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع

١٢٩

مثل الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضه

ح - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام هل قبل العشاء الاخرة وبعدها شئ قال لا غير اني اصلي بعدها ركعتين ولست احسبهما من صلوة الليل

ط - من الموثقات حنان قال أل عمرو بن حريث ابا عبداللهعليه‌السلام وانا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلوة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثمان ركعات الزوال واربعا الاولى وثماني بعدها واربعا العصر وثلثا المغرب واربعا بعد المغرب والعشاء الاخرة اربعا وثماني صلوة الليل وثلثا الوتر وركعتي الفجر وصلوة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك وان كنت اقوى على اكثر من هذا ايعذبني الله على كثرة الصلوة قال لا ولكن يعذب على ترك السنة

ى - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر قول لعل تعريف الصلوة في قول السائل في الحديث الاول سأله عما فرض الله من الصلوة للعهد الخارجي والمراد الصلوة التي يلزم الاتيان بها في كل يوم وليلة او ان السؤال عما فرض الله سبحانه في الكتاب العزيز دون ما ثبت بالسنة المطهرة وعلى كلا الوجهين لا اشكال في الحصر في الخمس كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلوة الايات والاموات والطواف مثلا فان قلت ان الحمل على الوجه الاول يشكل بصلوة الجمعة فانها ممالا يلزم الاتيان به كل يوم فلا يدخل في الخمس وما يلزم لاتيان به كذلك اقل من خمس لسقوط الظهر في الجمعة والحمل على الوجه الثاني ايضا مشكل فان الجمعة والعيد فما فرض عنه الله سبحانه في الكتاب قال جل وعلا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقال عز من قائل فصل لربك وانحر وقد قال جماعة من المفسرين ان المراد صلوة العيد بقرينة قوله تعالى وانحر اى انحر الهدي وروى انهعليه‌السلام كان ينحر ثم يصلي فامر ان يصلي ثم ينحر قلت الجمعة مندرجة تحت الظهر ومنخرطة في سلكها فالاتيان بالظهر في قوة الاتيان بها وتفسير الصلوة في الاية الثانية بصلوة العيد والنحر بنحر الهدي وان قال به جماعة من المفسرين الا ان المروي عن ائمتناعليهم‌السلام ان المراد رفع اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلوة كما رواه عمر بن يزيد قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول في قوله تعالى فصل لربك انحر هو رفع يديك حذاء وجهك وروى اصبغ بن نباتة عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال لما نزلت هذه السورة قالصلى‌الله‌عليه‌وآله لجبرئيلعليه‌السلام ما هذه النحيرة التي امرني بها ربي قال ليست بنحيرة ولكن يأمرك اذا تحرمت للصلوة ان ترفع يديك اذا كبرت واذا رفعت راسك من الركوع واذا سجدت فانه صلوتنا وصلوة الملائكة في السموات السبع وان لكل شئ زينة وان زينة الصلوة رفع الايدي عند كل تكبيرة وقد تضمنت الاولى من الايات الثلث التي اوردهاعليه‌السلام الاشارة إلى اوقات الصلوات الخمس والايماء إلى اتساع اوقاتها وقال جماعة من المفسرين ان دلوك الشمس غروبها الصلوة المأمور بها عند الدلوك هي المغرب وغسق الليل ظلمته اوله ولا تعويل على هذا القول بعد ورود هذه الرواية الصحيحة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم وقد تضمنت تحديد اخر وقت العشاء بانتصاف الليل وهو مذهب اكثر علمائنا وتحديد الشيخين له بثلث الليل يجئ الكلام فيه في الفصل الثالث انشاء الله تعالى واطلاق قرآن الفجر على صلوته لعله من قبيل تسمية الكل باسم الجزء وقد ذكروا في تفسير كونه مشهود ان صلوة الصبح يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار والتسمية في قولهعليه‌السلام سماهن لعل المراد بها المعنى الاصلي اللغوي ويمكن ان يكون المراد التسمية على سان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

١٣٠

وقد تضمنت الاية الثانية والثالثة على القرائن الاشارة إلى الخمس ايضا كما بينهعليه‌السلام وقد تضمن الاية هذا الحديث ان الصلوة الوسطى هي صلوة الظهر فانها تتوسط النهار وتتوسط صلوتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل هي العصر لو قوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه بل ادعى الاتفاق عليه وقيل هي المغرب لان اقل المفروضات ركعتان واكثرها اربع والمغرب توسطة بين الاقل والاكثر وقيل هي العشاء لتوسطها بين صلوة ليل ونهار وقيل هي الصبح لذلك والمراد بقولهعليه‌السلام وتركها على حالها في السفر والحضر انهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي ليس فرضه الجمعة لم يضف اليها ركعتين اخريين كما اضاف للمقيم ركعتين في الظهر والعصر والعشاء قد روى ان الله سبحانه انزل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كل صلوة ركعتين وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله اضاف اليها ما زاد عليهما وقولهعليه‌السلام وانما وضعت الركعتان إلى اخره يريد به انه انما سقطت الركعتان اللتان اضيفتا للظهر في يوم الجمعة لقيام الخطبتين مقامهماو ما تضمنه الحديث الثاني والسادس والسابع من كون النوافل اليومية اربعا وثلثين مما لا خلاف فيه بين الاصحاب ونقل الشيخ طاب ثراه عليه الاجماع واما الاحاديث الموهمة كونها اقل من ذلك كالحديث الثالث والرابع فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك بل غاية ما يدل عليه تأكيد الاتيان بذلك الاقل وقد دل الحديث الثاني على عدم قوط نافلة المغرب في السفر وما تضمنه من ان الباقرعليه‌السلام كان يصلي الوتيرة جالسا وانهعليه‌السلام يصليهما قائما ربما يستنبط منه افضلية القيام فيهما اذ عد ولهعليه‌السلام إلى القيام نص على رجحانه وفي بعض الاخبار تصريح بافضلية القيام فيهما ويؤيده ما اشتهر من قولهعليه‌السلام افضل الاعمال احمزها واما جلوس الباقرعليه‌السلام فيهما فالظاهر انه انما لكون القيام شاقا عليه ففي بعض الروايات انهعليه‌السلام كان رجلا حسيما يشق عليه القيام في النافلة لكن في كلام جماعة من لاصحاب ان الجلوس فيهما افضل من القيام للتصريح بالجلوس فيهما من بين سائر الرواتب كما في الحديث السادس وغيره من الاخبار وللتوقف فيه مجال وقول زرارة في الحديث الرابع اني رجل تاجر اختلفا اى تردد للبيع والشراء وقوله والمحافظة على صلوة الزوال كالتفسير لقوله فكيف لي بالزوال فكانه قال كيف يحصل لي القيام بوظيفة الزوال وقوله كم تصلي بالبناء للمفعول وقولهعليه‌السلام تصلي ثمان ركعات بالبناء للفاعل وقوله ان تارك الفريضة كافر لعل المراد به الترك مستحلا لكن في ثير من الاخبار ما يدل بظاهره على ان مطلق ترك الصلوة موجب للكفر كما اوردناه في صدر الكتاب من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا او يتهاون بها فلا يصليها وكما روى عن مسعدة بن صدقة انه قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلوة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك فقال لان الزاني وما اشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه وتارك الصلوة لا يتركها الا استخفافا وذلك لانك لا تجد لزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ لاتيانه اياها قاصدا اليها وكل من ترك الصلوة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فاذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف واذا وقع الاستخفاف وقع الكفر والضمير في قولهعليه‌السلام ولكنها معصية يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق اي ان هذه الخصلة معصية ولعل اطلاق المعصية عليها للمبالغة وتغليظ الكراهة او لان ترك النوافل بالمرة معصية حقيقية لما فيه من التهاون بامر الدين كما قاله الاصحاب من انه لو اصر اهل البلد على ترك الاذان قوتلوا وكذا لو اصر لحجاج على ترك زيادة

١٣١

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وما في آخر الحديث التاسع من قولهعليه‌السلام ولكن يعذر على ترك السنة محمول على هذا والعتمة في الحديث السادس بالعين والتاء المفتوحتين العشاء وتطلق في الاصل على الثلث الاول من الليل بعد غيبوبة الشفق والمراد بقول السائل في الحديث الثامن هل قبل العشاء الاخرة وبعدها شئ السؤال عن انه هل قبلها شئ موظف يكون من رواتبها وقولهعليه‌السلام غير اني اصلي بعدها ركعتين استثناء من نفي شئ بعدها فكانهعليه‌السلام قول لا شئ موظف بعد هذا الا الركعتين المذكورتين ويجوز ان لا يكون فعلهعليه‌السلام الركعتين من جهة كونهما موظفتين بل لكون الصلوة خيرا موضوعا وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع ثماني كعات الزوال وفي الحديث الرابع ثماني ركعات اذا زالت الشمس يعطي بظاهره ان هذه النافلة للزوال لا لصلوة الظهر وليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على ان الثمان التي قبل العصر نافله صلوة العصر ونقل القطب الراوندي ان بعض اصحابنا يجعل الست عشر للظهر والظاهر ان المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلوته وقولهعليه‌السلام وثلثا الوتر يعطي كون الوتر اسما لمجموع لركعات الثلث لا للواحدة الواقعة بعد الشفع على ما هو المشهور وقد ورد باطلاق الوتر على مجموع الثلث روايات صحيحة نذكرها في محلها انشاء الله تعال وربما يلوح ذلك من كلام الشيخ ابي علي الطبرسي حيث قال في مجمع البيان ان الفاتحة تسمى بالسبع المثاني لانها تثني قراء‌تها في كل صلوة فرض ونفل ويمكن ان يحمل كلامه هذا على عدم اعتداده بالوتر لندرتها بين سائر الصلوات كما ذكرناه في تفسيرنا لموسوم بالعروة الوثقى وقولهعليه‌السلام في آخر هذا الحديث ولكن يعذر على ترك السنة قد عرفت الكلام فيه قيل هذا والله اعلم

الفصل الثانى ( في ان لكل صلوة وقتين)

ثمانية احاديث

أ - من الصحاح عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لكل صلوة وقتان واول الوقتين افضلهما

ب - معوية بن عمار او ابن وهب قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام قال لكل صلوة وقتان ولا في اول الوقت افضله

ج - زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول ان من الامور امورا مضيقة وامورا موسعة وان الوقت وقتان والصلوة ما فيه السعة فربما عجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وربما اخر الا صلوة الجمعة فان صلوة الجمعة من الامر المضيق وانما لها وقت واحد حين تزول الشمس

د - عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبداللهعليه‌السلام يقول لكل صلوة وقتان واول الوقت افضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة

ه‍ - زرارة والفضيل قالا قال ابوجعفرعليه‌السلام ان لكل صلوة وقتين غير المغرب فان وقتها وجوبها ووقت فوتها غيبوبة الشفق

و- زيد الشحام قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لكل صلوة بوقتين غير صلوة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ز- زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام اعلم ان الوقت الاول ابدا افضل فعجل الخير ما استطعت واحب الاعمال إلى الله عزوجل ما اوم العبد عليه وان قل

ح - بكر بن محمد الازدي قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام الفضل الوقت الاول على الاخير خير للرجل من ولده وقاله اقول قد دلت هذه الاحاديث على ان للصلوة وقتين ولكن هل الوقت الاول للمختار والثاني للمعذور او الاول وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء اختلف الاصحاب في ذلك فالشيخان وابن ابي عقيل وابوالصلاح وابن البراج على الاول والمرتضى وابن ادريس وابن الجنيد وجمهور المتأخرين على الثانى وما تضمنه الحديث الاول من قولهعليه‌السلام واول الوقتين افضلهما يدل عليه وكذلك ما تضمنه الحديث الثاني والرابع والسابع وكذلك ما تضمنه الثامن فإن اسم التفضيل

١٣٢

يقتضي المشاركة في المعنى وقد يستدل عليه ايضا بقوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فانه يدل على التخيير في ايقاع الصلوة، فيما بينهما وهذان الدليلان اوردهما العلامة طاب ثراه في المختلف وانت خبير بان لقائل ان يقول ان اقتضاء اسم التفضيل المشاركة في المعنى انما يقتضي كون الوقت الثاني وقتا مفضولا ويجوز ان يكون الصلوة في آخر الوقت لعذر انقص فضلا من الواقعة في اوله؟ واما الاية فلا تدل على ان ما بين الدلوك والغسق وقت للمختار لا غيره وانما تدل لى ان ما بينهما وقت في الجملة وهذا لا ينافي كون البعض وقتا للمختار والبعض الآخر وقتا للمعذور وما تضمنه اخر الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام وليس لاحد إلى اخره يدل على ما ذهب اليه الشيخان واتباعهما واجاب عنه في المختلف تبعا للمحقق في المعتبر بانا لا نسلم انه يدل على المنع بل على نفي الجواز الذي لا كراهة معه جمعا بين الادلة وهو كما ترى وكلام الشيخين لا بأس به الا ان دلالة لاخبار المتكثرة على ما ذهب اليه المتأخرون اظهر والعذر على ما قاله الشيخ في المبسوط اربعة السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينة او دنياه والضرورة خمسة الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان وقولهعليه‌السلام في الحديث الثالث والصلوة مما فيه السعة فربما عجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وربما اخر كالصريح في ذلك وكيف كان فالاحتياط لمواظبة على عدم تأخير الصلوة عن اول الوقت مهما امكن وما تضمنه الحديث الخامس والسادس من استثناء المغرب من ذوات الوقتين وكون وقتها واحدا سيجئ الكلام فيه مستوفي انشاء الله تعالى

الفصل الثالث ( في وقتي الظهر والعصر ووقت نوافل الزوال)

ثمانية عشر حديثا

أ - من الصحاح عبيد بن زرارة؟ عن ابي عبداللهعليه‌السلام اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جمعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ب - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر واذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخرة ج - الحرث بن المغيرة وعمر بن حنظلة و منصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال ابوعبداللهعليه‌السلام الا انبئكم بابين من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة وذلك اليك ان شئت طولت وان شئت قصرت د - زرارة عن ابي جعفر ليه السلام قال ان حائط مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قاصر وكان اذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر واذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال اتدري لم جعل الذراع والذارعان قلت لم ذلك قال لمكان النافلة لك ان تتنفل ما بين زوال الشمس إلى ان يمضي الفئ ذراعا فاذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ه‍ - الفضيل بن يسار وزرارة بن اعين وبكير بن اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية العجلي عن ابي جعفرعليه‌السلام وابي عبداللهعليه‌السلام انهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان و- زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام بين الظهر العصر حد معروف فقال لا ز- محمد بن احمد بن يحيى قال كتب بعض اصحابنا إلى ابي الحسنعليه‌السلام روى عن ابائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع فكتبعليه‌السلام لا القدم ولا القدمين اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فاذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل العصر

ح - احمد بن عمر عن ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر اذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين

١٣٣

ط - اسمعيل بن عبد الخالق قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا يوم الجمعة او في السفر فان وقتها اذا زالت

ى- احمد بن محمد قال سألت عن اول وقت الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصريا معمر بن يحيى قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول وقت العصر إلى غروب الشمس

يب - عبيد بن زرارة عن ابي بداللهعليه‌السلام في قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلوتان اول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلوتان اول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ان هذه قبل هذه

يج - من الحسان ذريح المحاربي قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام متى لى الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت ام قصرت ثم صل العصر

يد - الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا كان في سفر او عجلته حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب و العشاء قال وقال ابوعبداللهعليه‌السلام لا باس بان يعجل عشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق

يه - من الموثقات عبدالله سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت في آخر الليل لتصل المغرب والعشاء

يو- زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة (وصلى بهم المغرب والعشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة) وانما فعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتسع الوقت على امته يز - زرارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن وقت الظهر في القيظ فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سالني عن وقت الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلم وقل له اذا كان ظلك فضل الظهر واذا كان ظلك مثليك فصل العصر يح - عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال للرجل ان يصلي من نوافل الزوال إلى ن يمضي قد مات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدء‌ا بالاولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك وللرجل ان يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى ان يمضي اربعة اقدام فان مضت اربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر اقول ما تضمنته الاحاديث الثلثة الاول من دخول وقت الظهر بزوال الشمس اي ميلها عن دائرة نصف النهارالى جانب المعرب ممالا خلاف فيه بين اهل الاسلام والمذكور في كتب الاصحاب ان ذلك يعرف بامور الاول ميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن استقبل قبله عراق العرب اعني اطراف العراق الغربية كالموصل وما والاها مما يساوي طوله طول مكة شرفها الله تعالى فان قبلتهم نقطة الجنوب واما اطرافها الشرقية كالبصرة وما والاها مما يزيد طوله على طول مكة كثيرا فعند ميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن يستقبل قبلتهم يكون قد مضى من الزوال مقدار غير قليل لان بلتهم منحرفة إلى المغرب كثيرا فان علامتهم جعل الجدي على الخد الايمن نعم يمكن جعل ذلك علامة للزوال في اوساط العراق كالكوفة وما والاها ممالا يزيد طوله على طول مكة الا شئ يسير فان عند ميل الشمس على ذلك النحو لا يكون قد مضى من الزوال مقدار يعتد به فلايبعد ان يجعل ذلك علامة هناك وسيتضح لك هذا الاجمال اتم اتضاح في بحث القبلة انشاء الله تعالى الثاني ظهور الظل في جانب المشرق وهذا يشمل امرين زيادة الظل بعد نقصه وحدوثه بعد عدمه اما الاول فهو علامة لزوال في اكثر البلاد وفي عامة الفصول وقد تضمنته رواية سماعة عن الصادقعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك متى وقت الصلوة فاقبل

١٣٤

يتلفت يمينا وشمالا كانه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فاخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال ان الشمس اذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فاذا زالت زاد فاذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر وانت خبير بان قولهعليه‌السلام فاذا استبنت الزيادة صريح في ان لمعتبر هو ظهور الزيادة وان عدم ظهور النقص غير كاف وهو كذلك فان الظل عند قرب الزوال جدا ربما لا يحسن بنقصانه ويرى كانه واقف لا يزيد ولا ينقص فلا يكفى عدم ظهور النقص في الحكم بالزوال بل لابد من ظهور الزيادة ومن هذا يظهر ان جعل العلامة طاب ثراه في المنتهى عدم نقص لظل علامة للزوال ليس على ما ينبغى فلا تغفل واما الامر الثاني اعني حدوث الظل بعد عدمه فهو يكون علامة للزوال في البلاد التي على خط الاستواء والتي ينقص عرضها عن الميل الكلي او يساويه وذلك في الوقت الذي يسامت فيه الشمس سمت رؤسهم واما ما وقع في كلام بعض اصحابنا قدس الله ارواحهم من ان ذلك يكون في مكة وصنعاء في يوم واحد من السنة عند نزول الشمس السرطان فهو ما ترى لان عرض ذينك البلدين اقل من الميل الكلي فالشمس تسامت رؤس اهلهافي السنة مرتين عند مرورها بنقطتين من منطقة البروج يساوى ميلهما عن المعدل عرض البلد وهما في مكة ثامنة الجوزاء والثالثة والعشرون من السرطان وفي صنعاء ثامنة الثور والثالثة والعشرون من الاسد واما في اول السرطان فظل الزوال في البلدين ظاهر في جهة الجنوب لكون الشمس شماله عن سمت رأسهماعليه‌السلام وان فرض عدمه بمكة لان الميل الكلي لا يزيد على عرضها الا بشئ يسير بما لا يظهر اثره ي الظل فكيف يتصور عدمه في صنعاء وعرضها ينقص عن الميل الكلي تعشر درج الثالث ميل الظل عن خط نصف النهار إلى جهة المشرق وهو يتوقف على استخراج خط نصف النهار والطرق في استخراجه كثيره فمنها ما هو مشهور بين الفقهاء وهو الدائرة الهندية وقد ذكر طريق العمل بها جماعة من علمائنا قدس الله ارواحهم وانا اذكر ما اورده العلامة طاب ثراه في المنتهى بلفظه واوضح ما عساه يحتاج إلى الايضاح قالرحمه‌الله تسوي موضعا من الارض خاليا من ارتفاع وانخفاض وتدير عليه دائرة باي بعد شئت وتنصب على مركزها مقياسا مخروطا محددا الرأس يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس على زوايا قائمة ويعرف ذلك بان يقدر ما بين رأس المقياس ومحيط لدائرة من ثلثة مواضع فان تساوت الابعاد فهو عمود ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب فاذا انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه فعلم عليه علامة ثم ترصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة فاذا اراد الخروج عنه علم علامة وتصل ما بين العلامتين بخط مستقيم وتنصف ذلك الخط وتصل بين مركز الدائرة ومنتصف ذلك الخط بخط فهو خط نصف النهار فاذا القى المقياس ظله على هذا الخط الذي قلنا انه خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل فاذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس انتهى كلامه زيد كرامه وما ذكره طاب ثراه من كون المقياس بقدر ربع قطر الدائرة ليس مطردا في كل البلاد اذ ربما يجب في بعضها ان يكون اقصر من ربع القطر ليتم العمل كما اذا كان عرض البلد اربعين درجة ودقيقتين مثلا فان المقياس المساوي طوله لربع قطر الدائرة لا يدخله ظله في الدائرة اصلا في ذلك البلد عند كون الشمس في اول الجدي بل لابد ان يكون اقصر من الربع كما لا يخفى على من نظر في د اول الظل ثم لا يخفى ان آخر كلامه قدس الله روحه صريح في الحكم بالزوال عند ابتداء ميل الظل عن خط نصف النهارالى جهة المشرق وهو انما يستقيم غالبا في اكثر المعمورة اذا كانت الشمس صاعدة من اول الجدي إلى آخر الجوزاء اما اذا كان هابطة من اول السرطان إلى آخر القوس فلا

١٣٥

بل لا يحكم بالزوال الا بعد مضي وقت صالح ولا يجوز المبادرة بالصلوة عند ابتداء الميل المذكور قطعا وذلك لان الشمس كل ان في مدار فيكون طولا الظلين حال كون الشمس في نقطتين متساويين بل الظل في الاولى اطول منه في الثانية تارة واقصر اخرى اذ الشمس مادامت في النصف الصاعد يكون في النقطة الثانية اقرب إلى سمت الرأس منها في النقطة الاولى فيكون الظل حينئذ اقصر منه حين كونها في النقطة الاولى فلا يخرج حتى يصير بعد الشمس عن دائرة نصف النهار ازيد من بعدها الاول عنه وبالجملة حتى يتجاوز الشمس النقطة الثانية وما دامت في النصف الهابط تكون في النقطة الثانية ابعد عن سمت الرأس منها في النقطة الاولى فيكون الظل حينئذ اطول منه حين كونها في النقطة الاولى فيخرج قبل صيروة بعد الشمس عن دائرة نصف النهار مساويا لبعدها الاول بالجملة قبل وصول الشمس إلى النقطة الثانية ومن هذا يظهر ان النصف الشمالي من خط نصف النهار المستخرج ينحرف يسيرالى جانب المشرق عن خط نصف النهار الحقيقي اعني الفصل المشترك بين دائرة نصف النهار والافق اذا علت الدائرة الهندية حال كون الشمس صاعدة والى جانب المغرب اذا عملت حال كونها هابطة فالحكم في الصورة الاولى بدخول وقت الزوال عند ابتداء ميل الظل عن خط نصف النهار المتسخرج إلى جانب المشرق صحيح لا مرية فيه بل الحكم بذلك عند انطباق وسط لظل على ذلك الخط صحيح ايضا كما لا يخفى واما في الصورة الثانية اعني صورة الهبوط فلا يصح الحكم بالزوال الا بعد مضي مقدار من الزمان يحكم فيه بميل الظل عن خط نصف النهار الحقيقي فقد استبان لك ان اطلاق الحكم بالزوال في الصورتين معا بابتداء ميل الظل عن خط نصف النهار المستخرج غير مستقيم والصواب تخصيصه بما اذا عملت الدائرة والمشس صاعدة نعم لو عمل بنوع من التعديل كما سمعته عن قريب في بحث القبلة انشاء الله تعالى او عمل الدائرة في يوم تكون الشمس في نصف نهاره في احدى نقطتي الانقلاب لا ستقام في الصورتين معا لكن تحققه لا يخلو من اشكال ن قلت فكيف استقام اطلاق جماعة من الفقهاء وغيرهم عمل الدائرة الهندية لاستعلام القبلة من دون تخصيص بوقت وكيف لم يلتفتوا إلى التعديل الذي ذكره بعض علماء الهيئة ولا خصوا عمل الدائرة يوم الانقلاب مع ان المدار في ذلك على استخراج خط نصف النهار بالدائرة المذكورة وهو على ما ذكرت منحرف في الحقيقة عن خط نصف النهار الحقيقي فكيف جاز لهم التعويل عليه هناك ولم يجز هنا قلت بين المقامين بون بعيد فان قبلة البعيد هي الجهة لا العين والجهة امرمتسع لايخرج المصلي عنها بالميل اليسير فلم يحصل بتعويلهم على ذلك الخط المستخرج خلل فيما هو مقصود هم من استقبال لجهة فلم يلتفتوا إلى التعديل وما يجري مجراه لعدم احتياجهم في تحصيل جهة القبلة اليه بخلاف الحكم بدخول وقت الزوال فانه ليس من هذا القبيل والله الهادي إلى سواء السبيل ومنها العمل بالاسطرلاب وهو مذكور في بعض كتب الفروع ايضا وذلك بان يستعلم ارتفاع الشمس عند قرب الزوال انا بعد ان فما دام ارتفاعها في الزيادة لم تزل واذا شرع في النقصان فقد تحقق الزوال والعمل المشهور في ذلك ان تصنع درجة الشمس على خط وسط السماء في الصفحة المعمولة ولعرض البلد ثم ينظر ارتفاع لمقنطرة الواقعة عليها حينئذ وينقص منه درجة اواقل فاذابلغ الارتفاع الغربي مقدر الباقي فقد زالت الشمس ونحن انما عدلنا عن هذا الطريق لابتنائه على مقدمات لا يخلو تحققها من اشكال ومنها العمل بالشاقول وطريقه ان تعلق شاقولا على ارض مستوية قبيل الزوال وتخط على ظل خيطه خطا بعد سكون اضطرابه ويستعلم الارتفاع الشرقي للشمس في ذلك الوقت وتحفظه ثم تستعلم ارتفاعها الغربي فاذا بلغ ذلك المقدار تخط على ظل الخيط خطا آخر فان قاطع الخط الاول كما هو الغالب فالخط

١٣٦

المنصف للزاوية خط نصف النهار وان اتصلا خطا واحدا فهو خط الاعتدال والمقاطع له على قوائم خط نصف النهار ولا يخفى عليك جريان مباحث الدائرة الهندية هنا فلا تغفل واسهل الطريق في استخراج خط نصف النهار وهو غير محتاج إلى شئ من الات الارتفاع ان يخط على ظل خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطأ وعند غروبها اخر وتكمل العمل كما عرفت وهذا العمل اخف مؤنة من سائر الاعمال ولنعد إلى ما نحن بصدده فنقول السبحة النافلة والمراد من الفئ في الحديث الرابع ما يحدث من ظل الشاخص بعد الزوال وهو مشتق من فاء اذا رجع والمراد من القامة قامة الانسان فسرها المحقق طاب ثراه بالذراع وسيجئ الكلام عليه والمراد بالقدم في الحديث الخامس سبع الشاخص لما اشتهر من ان طول كل شخص سبعة اقدام باقدامه وما تضمنه هذان الحديثان من ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلي الظهر اذا مضى من الفئ ذراع ويصلي العصر اذا مضى منه ذراعان وان وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان لاينافي ما تضمنه الاحاديث الاخر عن دخول الوقت باول الزوال لان المراد ان التأخير إلى الذراغ والذراعين والقدمين والاربعة اقدام مستحب لمن يصلي النافلة وفي الحديث الثالث والرابع والسابع والثامن عشر تنبيه على ذلك وفي الحديث التاسع نوع اشعار به لسقوط نافله الظهر والمراد من الذراع القدمان كما تضمنه بعض الاخبار فلا منافاة بين التوقيت بالذراع تارة وبالقدمين اخرى ثم ما تضمنه كثير من الاحاديث من دخول الوقتين باول الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الاصحاب من اختصاص الظهر من اول الوقت بمقدار ادائها اذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلوتين كما يشعر به قولهعليه‌السلام في الحديث الاول اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وكذلك قولهعليه‌السلام في الحديث الثانى عشر منها صلوتان اول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ويعضد ذلك ما رواه داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام ال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخله وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس وما تضمنه الحديث السادس من نفي الحد بين وقتي الظهرين لعل المراد به دخول وقتيهما معا بالزوال كما تضمنته الاحاديث الاخر وقال شيخنا في الذكرى ان نفي الحد بينهما يؤيد ان التوقيت للنافلة انتهى ولا بأس به ما تضتمنه الحديث السابع من نفيهعليه‌السلام القدم والقدمين لعل المراد به تحديد وقتي الظهرين بذلك ليس امر محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل النافلتين وهو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في تطويل الصلوة وتحقيقها و لعل الاغلب حصول الفراغ من ذلك بمضي مقدار القدمين او الاربعة اقدام والذراع والذراعين فلذلك وقع التحديد بهما في بعض الاخبار كالحديث الرابع والخامس وغيرهما هذا ثم المشهور الذي عليه جمهور المتأخرين وابن ادريس وابن زهرة وسلار وابن الجنيدوالمرتضى رضي ‌الله‌ عنهم امتداد وقت فضيلة الظهر إلى ان يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا قامة الشخص وهذا هو المعبر عنه بالوقت الاول وامتداد وقت الاجزاء إلى ان يبقى للغروب مقدار اربع ركعات وهو المعبر عنه بالوقت الثاني اما امتداد وقت الثاني فيدل عليه الحديث الاول والثاني عشر والخامس عشر واما انتهاء الوقت الاول بمماثلة الفئ لقامة

١٣٧

الشخص فقد يستدل عليه بالحديث الثامن والعاشر اذا الظاهران قولهعليه‌السلام إلى ان يذهب الظل بمعنى إلى ان يزيد وان قولهعليه‌السلام قامة للظهر المراد به ان ما بين الزوال إلى زيادة الظل بمقدار قامة الشخص وقت للظهر ليس المراد بالظل مجموع ما كان باقيا حين الزوال وماحدث بعده فان الذي يبقى عند الزوال مختلف في البلدان بل في البلد الواحد باختلاف الفصول وفي الصيف قد يكون شيئا يسيراقل من عشر الشاخص بكثيربل قد يعدم وفي الشتاء قد يكون مساويا للشاخص بل قد يكون ازيد منه بكثيرعلى ما يقتضيه اختلاف البلدان في العرض فكيف يستقيم التحديد وفي بعض الاخبار تصريح بهذا الاختلاف كما في الحديث الذي رواه عبدالله ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف من اب على قدمين ونصف وفي النصف من ايلول على ثلثة ونصف وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الاخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف في النصف من كانون الاخر على سبعة ونصف وفي النفصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من ازار على ثلثة ونصف وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من ايار على قدم ونصف والظاهر ان هذا الحديث مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا رضوان الله عليهم وبما تقرر من اختلاف الظل عند الزوال طولا وقصرا يظهر ان ما ذهب اليه الشيخ في التهذيب من ان المماثلة انما هي بين الفئ الزائد والظل الاول الباقي حين الزوال لا بينه وبين الشخص ليس على ما ينبغى فانه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما اذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص لا نعدم الظل الاول حينئذ واما الرواية التي استدل بها قدس الله روحه على ذلك وهي رواية صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبداللهعليه‌السلام فضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة فلا تعويل عليها اصلا والمحقق في المعتبر وافق الشيخ على ان المماثلة بين الفئ والظل الاول؟ واستدل على ذلك بالحديث الرابع زاعما ان القامة فيه بمعنى الذراع فقد ورد في بعض الاخبار ان القامة ذراع ويرد عليه ان تلك الاخبار مع ضعفها لا يقتضي تفسير القامة بالذراع اينما وقعت على ان قولهعليه‌السلام في آخر الحديث فاذا بلغ فيئك ذراعا ينادي بان المراد بالقامة قامة الانسان وما تضمنه الحديث السابع عشر من توقيت اول الظهر بصيرورة الظل مثل الشخص فمشكل جدا ولم يقل به احد فيما اظن ويمكن تخصيصه ببعض البلاد وفي بعض الاوقات كبلد يكون ظل الزوال فيه حال القيظ خمسة اقدام مثلا فاذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين فيتوافق هذا الحديث مع الحديث الخامس والثامن عشر لكنه محمل بعيد جدا العجب ان الشيخ في الخلاف جعل هذا الحديث دليلا على ما ذهب اليه من ان انتهاء وقت الاختيار بصيروة ظل كل شئ مثله مع انه صريح في ان ذلك ابتداء الوقت لا انتهاؤه هذا ولعل عدم اخبارهعليه‌السلام زرارة في وقت السؤال وتأخير ذلك إلى وقت آخر كان لحضور من يتقيه؟عليه‌السلام في ذلك الوقت وقولهعليه‌السلام فخرجت من ذلك بالحاء المهملة اي ضاق صدري من عدم التمكن من اجابته حال السؤال والحديث الثامن عشر هو مستند الشيخ واتباعه على انه اذا خرج وقت نافلة الظهر قبل ان يصلي منها ركعة بدأ بالظهر وان كان صلى ركعة زاحم بها الفريضة وكذا العصر ولا ينافيه ما ضمنه الحديث الرابع

١٣٨

من اطلاق البدأة بالفريضة وترك النافله عند بلوغ الفئ ذراعا او ذراعين لامكان الحمل على ما اذا لم يكن قد صلى منها ركعة جمعا بين الاخبار والله اعلم

الفصل الرابع ( في وقتي المغرب والعشاء )

اربعة وعشرون حديثا أ- من الصحاح عبيد بن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء

ب - عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها ج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال وقت لمغرب اذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت اعدت الصلوة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت اصبت منه شيئا د - على بن يقطين عن ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدركه صلوة المغرب في الطريق ايؤخرها إلى ان يغيب الشفق قال لا باس بذلك في السفر فاما في الحضر فدون ذلك شيئا ه‍ - عم بن يزيد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اكون في جانب المصر فيحضر المغرب وانا اريد المنزل فان اخرت الصلوة حتى اصلي في المنزل كان امكن لي وادركني لمساء افاصلي في بعض المساجد قال صل في منزلك و- الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سأل عن الافطار قبل الصلوة او بعدها قال ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر ز - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام لكل صلوة وقتان واول الوقتين افضلهما إلى ان قال ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم الحديث وسيجئ تمامه في اول الفصل الاتي ح - اسماعيل بن جابر عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن وقت المغرب فقال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ط - زرارة والفضيل قالا قال ابوجعفرعليه‌السلام ان لكل صلوة وقتين غير المغرب فان وقتها وجوبها ووقت فوتها غيبوبة الشفق وقد مر هذا الحديث في الفصل الثاني ى - اسمعيل بن همام قال رأيت الرضاعليه‌السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم فقام فصلى بنا على باب دار ابن ابي محمود

يا - بكر بن محمد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان الله يقول في كتابه فلما جن عليه الليل راى كوكبا فهذا اول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق

يب - بكر بن محمد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل

يج - الحلبي قال سألت ابا عبدالله عليه لسلم متى تجب العتمة قال اذا غاب الشفق والشفق الحمره فقال عبدالله اصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال ابوعبداللهعليه‌السلام ان الشفق انما هوالحمرة وليس الضوء من الشفق

يد - عبدالله الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لابأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى تغيب الشفق ولا بأس ان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق يه - ابوعبيدة قال سمع ابا جعفرعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب م مكث بقدر ما يتنفل الناس ثم اقام مؤذنه ثم صلى العشاء يو- عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول اخر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ليس لكم ان تؤذوني ولا تأمروني انما علكيم ان تسمعوا وتطيعوا

يز- وزرارة عن ابي جعفر عليه لسلم فيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله وبينهن وغسق الليل هوانتصافه الحديث وقد مر في الفصل الاول

يح - عبيد بن زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان الله افترض ربع

١٣٩

صلوات اول وقتها من الزوال إلى انتصاف الليل إلى ان قالعليه‌السلام ومنها صلوتان اول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وقد مر هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث يط - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان نام رجل او نسي ان يصلي المغرب والعشاء الاخرة فان استيقظ قبل الفجر قدران يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان يفوته احديهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

ك - من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا كان في سفر او عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الاخرة قال وقال ابوعبداللهعليه‌السلام لا بأس ان يعجل عشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.

كا- من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن المغرب اذا حضرت هل يجوز ان يؤخر ساعة قال لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم يصلي.

كب - ابو اسامة زيد الشحام قال قال رجل لابي عبداللهعليه‌السلام اؤخر المغرب حتى تستبين النجوم فقال خطابية ان جبرئيل عليه لسلم نزل بها على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حين سقط القرص

كج - عبيد الله وعمران ابنا علي الحلبيان قالا كنا نختصم في الطريق في الصلوة صلوة العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابي عبداللهعليه‌السلام فسألناه عن صلوة عشاء الاخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قلنا واى شئ الشفق قال الحمرة

كد - زرارة قال سألت ابا جعفر وابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق قالا لا بأس اقول ما تضمنه الحديث الاول من دخول وقتى المغرب والعشاء بغيبوبة الشمس لا ينافي ما اشتهر من اختصاص المغرب من ول الوقت بمقدار ثلث ركعات اذا المراد دخوله موزعا عليهما على قياس ما مر من دخول وقت الظهرين بالزوال وما تضمنه الحديث الثاني والثالث والسابع والثامن والثاني والعشرون من توقيت المغرب بغيبوبة القرص هومذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار وابن الجنيد والمرتضى في بعض كتبه وابن بابويه في علل الشرايع وقولهعليه‌السلام في الحديث السابع حين تجب الشمس المراد به حين سقوط قرصها والوجوب السقوط وتلك الاحاديث معتضدة باحاديث اخرى وان كانت غيرنقية السند كما رواه عمر بن ابي نصر قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول في المغرب اذا توارى القرص كان وقت الصلوة وافطر وكما رواه علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهماعليهما‌السلام انه سأله عن وقت المغرب فقال اذا غاب كرسيها قلت وما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال ذا نظرت فلم تره و المشهور بين الاصحاب وسيما المتأخرين توقيت دخول المغرب بذهاب الحمرة المشرقيه واليه ذهب الشيخ في التهذيب والنهاية لكني لم اظفر في ذلك بحديث تركن النفس اليه نعم هنا اخبار ضعيفة متضمنة لذلك وكما رواه ابن اشيم عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق الحديث وكما رواه يزيد بن معوية عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها وشيخنا في الذكرى حمل الاخبار المتضمنة للتوقيت بغيبوبة القرص على ذهاب الحمرة حملا للمطلق على المقيد وللبحث فيه مجال واسع مع ان قولهعليه‌السلام في الحديث الثالث فان رأيته بعد ذلك يابى هذاالحمل كما لا يخفى وبالجملة فكلام المبسوط غير بعيد الا انه خروج عما عليه جماهير الاصحاب سيما مع كونه سبيل الاحتياط وما تضمنه الحديث الرابع والرابع عشر من نفي لبأس عن تأخير المغرب

١٤٠