رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185522
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185522 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

تلقوها بالقبول وقول ابي الصلاح بتحريم الصلوة في الحمام ضعيف وكيف كان فهل حكم المسلخ حكمه صرح العلامة في القواعد والمنتهى بعدم الكراهة فيه واحتملها في التذكرة وبنى الاحتمال على ان علة النهي ان كانت النجاسة لم تكره وان كان كشف العورة فيكون ماوى الشياطين كره واما سطح الحمام فالظاهر عدم كراهة الصلوة عليه قولا واحدا وما تضمنه الحديث التاسع من قولهعليه‌السلام الا ان يكون يتخذ مبالا يستنبط منه كراهة الصلوة في المواضع المعدة للبول ويمكن الحاق المعدة للغائط ايضا ن باب الاولوية وقد روى الفضل بن يسار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اقوم في الصلوة فارى قدامي في القبلة العذرة قال تنح عنها ما استطعت وقد استفادوا من الحديث العاشر كراهة الصلوة في بيت فيه كلب او تمثال او اناء يبال فيه و عللوا ذلك بان نفره الملئكة منه يشعر بانه ليس موضع رحمة فلا يصلح للصلوة والظاهر ان المراد بتمثال الجسد تمثال الانسان كما في بعض الاخبار واطلاق الكلب يشمل كلب الصيد وغيره كما ان اطلاق الاناء الذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه وما كان معدا لذلك وان لم يكن فيه بول بالفعل لكن روى ابن بابويه عن الصادقعليه‌السلام انه قال لا تصل في دارفيها كلب لا ان يكون كلب الصيد وغلقت دونه بابا فلا بأس فان الملئكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية وربما روى عدم دخولهم بيتا يبال فيه من دون تقييد بالانية وروى عمر بن خالد عن الباقرعليه‌السلام قال قال جبرئيلعليه‌السلام يا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولابيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب وقد يستفاد من الحديث الحادي عشر زوال كراهة الصلوة إلى التماثيل في القبلة اذا غطاها بثوب ونحوه ولو قيل بخفة الكراهة بالتغطية نظر؟ الاستفادة ن الحديث العاشر لكان وجها وما تضمنه الحديث الرابع عشر من قولهعليه‌السلام لا يصلح له ان يستقبل النار والحديث الرابع والعشرون من قولهعليه‌السلام فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيهاعن قبلته محمول عند اكثر الاصحاب على الكراهة وعند ابي الصلاح على التحريم ولو قلنا به لكان وجها لضعف الرواية المؤذنة بالجواز جدا وهي مرفوعة عمر بن ابراهيم الهمداني عن الصادقعليه‌السلام لا بأس بالصلوة إلى النار والسراج والصورة ان الذي يصلي له اقرب اليه من الذي بين يديه وقد تضمن الحديث الرابع والعشرون كراهة الصلوة إلى الحديد والشبه بتحريك الباء الموحدة النحاس الاصفر هذا ثم ان المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلوة وبين يديه نار والمستفاد من الاحاديث التي وقفنا عليها المنع من استقبال النار لا من مطلق كونها بين يديه وكون الشئ بين يدى لشخص يشمل ما اذا كان مقابلا له مقابلة حقيقية ومااذا كان منحرفاعن مقابلة قليلا وابوالصلاحرحمه‌الله انما حرم التوجه إلى النار لا مطلقا كونها بين يدى المصلى فالاولى تعبير الفقهاء بكراهة التوجه إلى النار كما فعله العلامة طاب ثراه في بعض كتبه ثم النار في كتب الفروع ايضا مقيدة بما اذا كانت مضرمة ولم اظفر بمستنده والاحاديث التي وقفت اليها غير مقيدة بذلك والله اعلم وقد يستدل بالحديث الخامس عشر والسادس عشر على جواز الصلوة على الموضع النجس اما الخامس عشر فالسؤال فيه ان كان عن الصلوه في المحمل وهو ربما يؤذن بالاضطرار الا ان العبره باطلاق الجواب لا بتقييد السؤال مع انه لا تقييد فيما رواه ابن ابي عمير قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اصلي على الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا بأس وهذه الرواية وان كانت ضعيفة الا انها تصلح للتأييد واما السادس عشر فلان اطلاقهعليه‌السلام جواز الصلوة في البيت والدار اذا جفا بدون الشمس يشمل ما اذا كان بين المصلي وبين الارض حايل طاهر من بساط ونحوه وما اذا لم يكن قد يستدل بقضية الاصل وعموم علت لي الارض مسجدا

١٦١

وكيف كان فاغتفار نجاسة المكان مقيد بما عدا موضع الجبهة فان علماء‌نا متفقون على اشتراط الطهارة فيه وبما اذا لم يتعد نجاسته إلى بدن المصلي او ثوبه وهل تعدى النجاسة المعفو عنها كدون الدرهم من الدم وإلى ما لا يتم فيه الصلوة مغتفر يحتمل ذلك لاطلاق العفو الشامل للاستدامة والحدوث ولانه اذا عفي عن استدامته في كل الصلوة ففي بعضها بطريق اولى واليه مال شيخنا في الذكرى لكن نقل فخر المحققين طاب ثراه في الايضاح عن والده قدس الله روحه انه قال الاجماع منا واقع على اشتراط خلو المكان من نجاسة متعدية وان كانت معفوا عنها في الثوب والبدن وظاهر اطلاق كلام العلامة في المنتهى يشعر بذلك وهذه عبارته يشترط في المكان ان يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي او بدنه ذهب اليه علماؤنا اجمع لكن تعليله ذلك بان طهارة الثوب والبدن شرط في الصلوة ومع النجاسه المتعدية يفقد الشرط ربما يؤذن بكلام الذكرى ويمكن ان جعل تعليلا لبعض المدعى كما يفعله طاب ثراه كثيرا وحينئذ فلا مخالفة بين كلامه هذا وبين ما نقله عنه ولده قدس سرهما كما ظنه بعض الاصحاب هذا وقد ذهب ابوالصلاحوالمرتضى رضي ‌الله‌ عنهما إلى اشتراط طهارة كل مكان للمصلي ولو قلنا به لم يكن بذلك البعيد فان ادلة اغتفار نجاسته كما سمعت ومكان المصلى عند المرتضى مساقط كل بدنه حتى ما يحاذي صدره وبطنه وعند ابي الصلاح مساقط الاعضاء السبعة لا غير وفي الحديث الخامس والعشرين دلالة على ما ذهب اليه واستدل به في المختلف لابي الصلاح وحمله على تعدي النجاسه والاستحباب واما قول بعض الاصحاب انه لم يقف لابي الصلاح في اعتبار طهارة مواضع المساجد على حجة فهو كما ترى والشاذ كونه بالشين المعجمة والنون قبل الهاء حصير صغير واطلاق الجنابة والاحتلام على المعنى مجاز شايع وما دل عليه الحديث الثامن والتاسع عشر والعشرون من كراهة الصلوة في البيداء او ذات الصلاصل وضجنان هو لمعروف بين الاصحاب وهذه المواضع الثلث في طريق مكة شرفها الله تعالى وذات الجيش بالجيم والشين المعجمة روى ان جيش السفياني يأتي اليها قاصدا مدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فيخسف الله تعالى بتلك الارض وبينها وبين ذي الحليفة ميقات اهل المدينة ميل واحد وذات الصلاصل بالصادين المهملتين ارض ذات صوت اذا مشى عليها وضجنان بالضاد المعجمة والجيم ونونين بينهما لف جبل بمكة هذا ولا يخفى ان الحديث العشرين يعطي ان الظواهر هي نفس الجواد والحديث الرابع صريح في انها ما بين الجواد فلعلها يطلق عليهما معا وما تضمنه الحديث الرابع والعشرون من المنع من الصلوة إلى مصحف مفتوح محمول عند ابي الصلاحرحمه‌الله على التحريم و عند الباقين على الكراهة ولم يفرق في المنتهى بين القارى والامي معللا بحصول التشاغل لهما وهو يعطي كراهة لصلوة إلى كل ما يحصل به التشاغل ومن ثم حكم بكراهة تزويق القبلة ونقشها وان يكتب فيها شئ ولا بأس به وما تضمنه الحديث السادس والعشرون من كراهة الصلوة في السبخة اذا لم يقع الجبهة مستوية مشهور بين الاصحاب وهذا القيد متروك في كثير من كتب الفروع والاولى ذكره ونفي البأس في الحديث السابع والعشرين اما ان يراد به نفي التحريم او اذا وقعت الجبهة مستوية وما تضمنه لحديث التاسع والعشرون من النهي عن الصلوة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الاصحاب على الكراهة وعند الصدوق على التحريم قال لا يجوز الصلوة في بيت فيه خمر محصور في انية وقال المفيد لا يجوز الصلوة في بيوت الخمر مطلقا وقد دل هذا الحديث على ان عين الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر وان كان طاهر كالحشيشة مثلا ولا يحضرني الان ان احدا من الاصحاب ال بذلك ولا بعد فيه بعد ورود النص والله اعلم

الفصل الثالث ( في حكم الصلوة في السفينة وعلى الدابة...)

وعلى الرف المعلق وما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا

١٦٢

أ- من الصحاح عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن صلوة الفريضة في السفينة وهو يجد الارض يخرج اليها غير انه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا طيعونه و هل يضع وجهه اذا صلى او يومي ايماء قاعدا او قائما فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو افضل وان لم يستطع صلى جالسا وقالعليه‌السلام لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال اترغب عن صلوة نوحعليه‌السلام

ب - جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال اكون في السفينة قريبة من الجد فاخرج واصلي فقال صل فيها اما ترضى بصلوة نوح عليه لسلم

ج - معوية بن عمار قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع فجالسا يجمع الصلوة فيها ان اراد ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه

د - عبدالرحمن بن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تصلي على الدابة الفريضه الا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما يمكنه من شئ ويؤمى في النافلة ايماء ه‍ - الحميري قال كتبت إلى ابي الحسنعليه‌السلام روى جعلني الله فداك واليك عن ابائك ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والارض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا او على دوابنا الفريضة انشاء فوقععليه‌السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة و- جميل بن دراج قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفريضة ي المحمل يوم وحل ومطر

ز- زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلوة الموافقة ايماء على دابته ثم قال ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن اينما دارت دابته غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه

ح - عبدالرحمن بن ابي نجران قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الصلوة بالليل في السفرفي المحمل قال اذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ط - الحلبي انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن صلوة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ى - حماد بن عثمن عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار قال لا بأس يا - معوية بن وهب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام قال كان ابي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محله فاذا نزل صلى لركعتين والصبح

يب - عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن صلوة النافلة في الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قريبا من ابيات الكوفة او كنت مستعجلا بالكوفة فقال ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك ان ركبته وانت راكب فنعم والا فان صلوتك على الارض احب الي يج - على بن جعفرعن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلح له ان صلي على الرف المعلق بين نخلتين قال ان كان مستويا يقدر على الصلوة عليه فلا باس يد - يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلوة في السفر وانا امشي قال اوم ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع يه - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بان يصلي الرجل صلوة الليل في السفر وهو يمشي ولا باس ان فاتته صلوة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرء فاذا اراد ان يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى

يو- من الحسان ماد بن عثمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سأل عن الصلوة في السفينة فقال يستقبل القبلة فاذا دارت فاستطاع ان يتوجه إلى القبلة

١٦٣

فليفعل والا فليصل حيث توجهت به قال فان امكنه القيام فليصل قائما والا فليقعد ثم يصلي يز- عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسنعليه‌السلام في الرجل يصلي النوافل في الامصار وهو على دابته حيث توجهت به قال لا بأس

يح - من الموثقات عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ايصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة قول جملة يخرج اليها في الحديث الاول نعت للارض وان كان معرفة باللام اذا المعرف بلام العهد الذهني كالنكرة كما قالوه في قوله ولقد امر على اللئيم يسبني ولك ان تجعل الجملة حالا لكن النعت اولى والمصدر المسبوك من قولهعليه‌السلام ان لا يخرج منصوب بنزع الخافض واسم لا محذوف والتذير لا بأس عليه في ان لا يخرج وما تضمنه هدا الحديث والحديث الثاني والثالث والسادس عشر ن جواز الصلوة في السفينة ممالا خلاف فيه انما الخلاف في ان ذلك هل هو مقصور على حالة الاضطرار ام يجوز مع الاختيار قال شيخنا في الذكرى جوازتفاضل في السفينة فرضا او نفلا مختارا في ظاهر كلامه وان كانت سائرة وهو قول ابن بابويه وابن حمزة وكثير من الاصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار وروى حماد بن عيسى عن الصادقعليه‌السلام ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد اخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة وعن علي بن ابراهيم قال سألته عن الصلوة في السفينة قال لايصلي فيها وهو قادر على الشط وبازاء هذه الروايات روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار وذكر الحديث الثاني ثم قال والاقرب المنع الا لضرورة لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ولان الصلوة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلوة واجاب الفاضل بانها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن انتهى كلامه اعلى الله مقامه والاصح جواز الفريضة اختيارا بشرط الامن من الانحراف عن القبلة وعدم الحركة المخلة بالطمانينة وعليه يحمل الحديث الثاني وهو مختار المحقق الشيخ عليرحمه‌الله واما اصل الحركة الحاصلة من سير السفينة غير مخلة بالطمأنينة وانما المخل بها الحركات الحاصلة عند تلاطم الامواج والرياح مثلا وروايتا حماد وعلي بن ابراهيم مع انهما غير نقيتي السند فلا تصلحان لمعارضة الاخبار لصحيحة يمكن حمل ما تضمنتاه من الامر والنهي على الاستحباب والكراهة او على ما اذا لم يامن المصلي فيها من الانحراف عن القبلة بحركتها او الاخلال بالطمأنينة بسبب الامواج واما الحديث الثالث والخامس السادس عشر المتضمنان اغتفار الانحراف عن القبلة فمحمولان على حال الضرورة وعدم القدره على الخروج إلى البر ولعل فيهما نوع اشعار بذلك والقفر بضم القاف واسكان الفاء و آخره راء مهملة شئ يشبه القبر وقيل هو نوع منه وما تضمنه الحديث الرابع من عدم جواز الفريضة على الدابة غير العذر مما انعقد الاجماع عليه ويؤيده الحديث الخامس والسادس والسابع عشر واطلاق الفريضة فيه يشمل ما وجب باصل الشرع وما وجب بعارض بنذر وشبهه كما ان اطلاق الدابة يشمل الواقفة والسايرة والمراد بصلوة المواقفة في الحديث السابع الصلوة حال المحاربة وهي بالقاف والفاء مأخوذة من وقوف كل من الخصمين لحرب الاخر والمراد من الصلوة بالليل في الحديث الثامن النوافل الليلية وجواز النافلة على الراحلة في السفر كما تضمنه الحديث التاسع والحادي عشرمما لاخلاف فيه بين لمائنا اما في الحضر فمنعه ابن ابي عقيل والمشهور الجواز وقد دل الحديث العاشر والسابع عشر على جواز صلوة النافلة راكبا وان كان الافضل الصلوة على الارض كما تضمنه الحديث الثاني عشر وقد تضمن الحديث الثالث عشر جواز الصلوة على الرف المعلق اذا كان مستويا ولعل المراد باستوائه عدم تحركه واضطرابه لا استواء سطحه او يجعل حركته القليلة مغتفرة كحركة سير السفينة وقد توقف لعلامة

١٦٤

طاب ثراه في القواعد في جواز الصلوة في الارجوحة المعلقة بالحبال وما تضمنه الحديث الرابع عشر من جواز الصلوة في السفر ماشيا يراد بها النافلة او الفريضة حال الضرورة كضيق الوقت مع الوقف الرفقاء مثلا ولوانحصر امر المضطر حال صلوة الفريضة في الركوب والمشى امكن القول بالتخيير ويستأنس له بظاهر قوله تعالى قال خفتم فرجالا او ركبانا واحتمل شيخنا في الذكرى ترجيح المشي لحصول ركن القيام قال ويعارضه ان حركة الماشي ذاتية وحركة الراكب رضية فهو مستقر بالذات ثم قال والاية يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين وان كان بينهما ترتيب كآية كفارة الصيد هذا كلامه ولا باس به وما تضمنه الحديث الخامس عشر من جواز صلوة النافلة ماشيا في السفر هو المشهور بين الاصحاب وربما الحق الحضرايضا وما تضمنه من تحويل الوجه إلى القبلة حال الافتتاح والركوع والسجود هوالافضل والله سبحانه اعلم

الفصل الرابع ( في مكان السجود..)

واشتراط كونه ارضا او ما ينبت منها غيرمأكول ولا ملبوس اربعة عشرحديثا

أ- من الصحاح ن احدهماعليهما‌السلام قال كان ابي يصلي على الخمرة يجعلهاعلى الطنفسة ويسجد عليها فان لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد

ب - حماد بن عثمن عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال السجود على ما تنبت الارض الا ما اكل او لبس

ج - هشام بن الحكم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال له اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الارض الا ما اكل او لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع لله عزوجل لا ينبغي ان يكون على ما يؤكل او يلبس لان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها

د - الحسن بن محبوب عن ابي الحسنعليه‌السلام انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب اليه ان الماء والنار قد طهراه وقد مر هذا الحديث في بحث المطهرات ه‍ - على بن يقطين قال سألت اباالحسن الماضيعليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا باس اذا كان في حال تقية و- القسم بن الفضيل قال قلت للرضاعليه‌السلام جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد قال لا بأس ز- صفوان الجمال قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك يومى ايماء ح - علي بن مهزيار وقال سال داودبن فرقد ابا الحسنعليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب يجوز ط - جميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه كرماني يسجد على قرطاس عليه كتاب ى - محمد بن الحسين قال كتب بعض اصحابنا إلى ابي الحسن الماضيعليه‌السلام يسأله عن الصلوة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي اليه تفكرت وقلت هو مما انبتت الارض وما كان لي ان اسأله عنه فكتب اليه لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوحان يا- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاة و الصلوة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه يب - معوية بن عمار قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك وفي اخر الحديث وتصلي على القير والقفر وتسجد عليه وقد مر هذا الحديث في الفصل الثالث يج - من الحسان الفضيل بن يسار وبريد بن معوية عن احدهماعليهما‌السلام قال لا باس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف اذا كان يسجد على الارض فان كان من نبات الارض

١٦٥

فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه

يد - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعني لقير فقال لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش اقول الخمرة بضم الخاء المعجمة واسكان الميم سجادة صغيرة منسوجة من السعف والطنفسة بتثليث الطاء والفاء بساط له خمل والمسح بكسرالميم واسكان السين المهملة وآخره جاء مهملة بساط لا خمل له ويقال له البلاس بفتح الباء وكسرها القرطاس مثلث القاف وعطف الكواغذ على القراطيس تفسيري والزفت بكسرالزاى معروف والرياش بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة جمع ريش كشعب وشعاب وهو لباس الزينة استعير من ريش الطائر لانه لباسه وزينته ولعل المراد به هنا مطلق اللباس وقد دلت الاحاديث الثلثة الاول مع الاخيرين على ما انعقد عليه اجماعنا من اشتراط كون مكان المسجود ارضا او نباتها غير ماكول ولا ملبوس والمعتبر الاكل واللبس المعتاد فلا عبرة بالنادر كبعض النباتات التي تجعل في المعاجين وبعض لملبوسات المصنوعة من الليف والخوص مثلا ولو جرت العادة في بعض الاقطار باكل شئ او لبسه دون بعض امكن القول باختصاص المنع بذلك القطر مع احتمال العموم اذ قلما تطرد عادة جميع الاقطار في اكل شئ معين اولبسه فان الحنطة لا يؤكل في بعض البلاد كجيلان مثلا الا نادرا وكذلك القطن لا يلبس في كثير من بلاد مصر الا قليلا وانما يلبسون الكتان والصوف ولو قيل ان المعتبر هو عادة زمانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومكانه لم يكن بذلك البعيد وهل يشترط في المنع من السجود على المأكول والملبوس كونه مما ينتفع به بالقوة القريبة من الفعل ام يكفي كونه كذلك بالقوة البعيدة كمافي الحنطة والقطن كلام العلامة في المنتهى يعطي الاول فانه جوز السجود على الحنطة والشعير معللا ذلك بانهما غير مأكولين في تلك الحال واستضعفه جماعة من المتأخرين بعدم خروج المأكول عن كونه مأكولا باحتياجه إلى علاج وربما يعترض عليهم بان اطلاق الصفة على ما سيتصف بمبدأ لاشتقاق مجازا اتفاقا ويجاب بان اطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقوة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية والا لم يجز في العرف اطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد الا مجازا وكذلك اطلاق اسم الملبوس على الجبهة قبل لبسها وظاهر انه ليس كذلك وايضا فهذا يقضي إلى الحكم بجواز السجود على الخبز والجبة قبل لبسها لعدم صدق المأكول والملبوس ليهما حقيقة لا لغة ولا عرفا وقد يقال ان مراد العلامة بكون الحنطة والشعير غير ماكولين في تلك الحال كونهما غير مأكولين حال كونهما بقشورهما فان نخالتهما غير مأكولة بالعادة وقد صرح بذلك في التذكرة حيث علل جواز السجود عليهما بان القشر حاجز بين المأكول والجبهة وهو كما ترى هذا وقد استشكل شيخنا في الذكرى كلام التذكرة بجريان العداة باكلهما غير منخولين وخصوصا الحنطة وخصوصا في الصدر الاول ثم رجح المنع وايده شيخنا المحقق الشيخ على اعلى الله قدره في شرح لقواعد بان النخل لا يأتي على جميع اجزاء النخالة لان الاجزاء الصغيرة منها تنزل مع الدقيق فيؤكل ولا يقدح اكلها تبعا في كونها مأكولة هذا كلامه و هو حسن وما تضمنه الحديث الرابع من جواز السجود على الجص فلا يحضرني الا ان احدا من علمائنا قال به نعم يظهر من بعض الاصحاب المعاصرين الميل اليه وقول المرتضىرضي‌الله‌عنه بجواز التيمم به ربما يعطي جواز السجود عليه نده وقد تقدم الكلام في هذا الحديث في بحث المطهرات بما لا مزيد عليه وربما يلوح منه اشتراط طهارة محل الجبهة فان قولهعليه‌السلام ان الماء والنار قد طهراه بعد السؤال عن جواز السجود عليه يشعر بعدم جواز السجود عليه لولا ذلك فلا تغفل وعطف البساط على السح

١٦٦

في الحديث الخامس من عطف العام على الخاص والاذى في الحديث السادس لعل المراد به اذى لا يتحمل مثله في لعداة وما دل عليه الحديث السابع والثامن من جواز السجود على القرطاس نقل بعض علمائنا الاجماع عليه فيكون قد خرج بالنص والاجماع عن الاصل المقرر من عدم جواز السجود على امثاله وذلك لتركبه من جزء‌ين لا يجوز السجود عليهما اعني النورة والقطن والكتان او الحرير ولم يصلح للجميع بالامتزاج حالة توجب لحوقه بالارض ويلوح من كلام شيخنا في الذكرى عدم تحقق الاجماع على واز السجود عليه فانه قال وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس او نقول جمود النورة يرد اليها اسم الارض انتهى وناقشه شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره بان اغلبية جوهر القرطاس مع ان اجزاء النورة منبشة فيه لا يقيده وان القول بعود النورة ارضا بجمودها في غاية البعد وانه لا وجه للاشكال بعد ورود النص وطباق الاصحاب هذا كلامه والظاهر ان توقف شيخنا الشهيد طاب ثراه في ذلك مبنى على عدم تحقق الاجماع عنده كما قلناه الا فلا معنى للتوقف وما تضمنه الحديث التاسع من كراهة السجود على قرطاس عليه كتابة مشهور بين الاصحاب واستشكل شيخنا في الذكرى بان اجرام الحبر مشتملة غالبا على شئ من المعادن ثم قال الا ان يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم قال وربما يخيل ان لون الحبر عرض والسجود انما هو على القرطاس وليس بشئ لان العرض لا يقوم بغير حامله والمدد اجسام محسوسه مشتملة على اللون انتهى ثم كراهة السجود على المكتوب هل تشمل الامي والقاري وما اذا كان هناك مانع من البصر الظلمة مثلا ام لا كلام الشيخ في المبسوط يعطي الاختصاص بالقاري الغير الممنوع من الرؤية واطلاق النص يقتضي الشمول وما تضمنه الحديث العاشر من تعليلهعليه‌السلام المنع من السجود على الزجاج بكونه من الملح والرمل وهما ممسوخان ربما يؤذن بالمنع من السجود على الرمل والحمل على الكراهة محتمل وفي كلام كثير من الاصحاب تخصيص الرمل الذي يكره السجود عليها بالمنهال لعل الاطلاق اولى و الظاهر ان ورود النص بكون الرمل ممسوخا هو المقتضي لحكم علمائنا بكراهة التيمم به وفي كلام بعض الاصحاب انه لم يقف في ذلك على اثر وهو كما ترى وقد دل الحديث الحادي عشر على جواز افتراش الحرير للرجل وستسمع الكلام فيه في الفصل الثالث من المقصد الاتي انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثالث عشر من قولهعليه‌السلام في المصلي فان كان من نبات لارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ربما يحتج باطلاقه من جانب السيد المرتضى رض على ما ذهب اليه في بعض رسائله من جواز السجود على ثوب منسوج من قطن او كتاب ويؤيده روايات متكثره لكنها غير نقية السند كما رواه داود الصرمي قال سألت ابا الحسن الثالثعليه‌السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال جائز وما رواه منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابه قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه فقال لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا او كتانا وما رواه الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت إلى ابي الحسن الثالثعليه‌السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلى ذلك جايز وما رواه ياسر الخادم قال مر بي ابو الحسنعليه‌السلام وانا اصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه اليس هو من نبات الارض والسيد المرتضى رض عمل بهذه الروايات وحمل الروايات الدالة على المنع كالحديث الرابع عشر وغيره على الكراهة والشيخرحمه‌الله حمل رواية الصرمي على ما اذا كان هناك ضرورة من برد ونحوهما وجعل رواية ابن حازم مبينة

١٦٧

لذلك وحمل روايه ياسر على التقية ومكاتبة الصنعاني المتضمنة للجواز مع عدم الضرورة على عدم ضرورة تبلغ هلاك النفس وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر او برد او شبههما والمحققرحمه‌الله في المعتبر حسن المرتضى ولم يرتض بحمل الشيخ والعلامة قدس الله روحه نقل في المختلف اجماع علمائنا على تحريم السجود في الصلوة على ثوب معمول من القطن او لكتان ولم يعتد بمخالفة السيد لموافقته على التحريم في الجمل والانتصار وحمل تلك الاخبار على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية والاولى عدم الخروج عما عليه جماهير علمائنا سيما مع تأيده بنقل الاجماع واقربيته إلى جادة الاحتياط والله اعلم

المقصد الخامس في لباس المصلي

وما شترط فيه من الطهارة وغيرها من الشرائط وما يلحق بذلك من الاحكام وفيه فصول:

الفصل الاول ( في وجوب ستر العورة في الصلوة ...)

وحكم فاقد الساتر وما يلحق بذلك اثنا عشر حديثا أ- من الصحاح علي ن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل قطع عليه او غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلوة كيف يصلي قال ان اصاب حشيشا يستر عورته اتم صلوته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر عورته اومأ وهو قائم ب - ابن مسكان عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلوة قال يصلي عريانا قائماان لم يره احدفان رآه حد صلى جالسا ج - عبدالله ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سألت عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس د - محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفرعليه‌السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا بأس والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعنى اذا كان سترا قلت رحمك الله الامة تغطي راسها اذا صلت فقال ليس على الامة قناع ه‍ - زياد بن سوقة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس ان يصلي احدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة ان دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف و- عبيد بن زرارة قال صلى بنا ابوجعفرعليه‌السلام في ثوب واحد ز- زرارة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن ادنى ما تصلي فيه المراة قال درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها ح - عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسنعليه‌السلام قال ليس على الاماء ان يتقنعن في لصلوة ط - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الامة تغطي راسها فقال لا ولا على ام الوالد ان تغطي رأسها اذا لم يكن لها ولد ى - من الحسان زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل خرج من سفينة عريانا او سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي ايماء وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا يركعان و لا يسجدان فيبدو ما خلفهما يكون صلوتهما ايماء برؤسهما يا - من الموثقات اسحق بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلوة كيف يصنعون فقال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى ايماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم يب - عبدالله بن بكير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الراس اقول قطع عليه بالبناء للمجهول اي سلب ثيابه قطاع الطريق والحشيش ما يبس من الكلاء فان لم يكن يابسا سمى علفا والدرع قميص المرأة والمراد بالحنيف مالا ضيق فيه ولا حرج والماضي في قوله عليه صلوا جماعة وهم عراة بمعنى المستقبل وقد تضمن الحديث الاول وجوب ستر العورة في الصلوة وهو اجماعي وعورة الرجل

١٦٨

قبله ودبره وقطع شيخنا في الذكرى بان الانثيين من القبل في وجوب الستر ويدل عليه رواية يحيى الواسطي عن بعض اصحابه عن ابي الحسن الماضىعليه‌السلام قال العورة عورتان القبل والدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة وقول ابن البراج ان عورة الرجل من السرة إلى الركبة وابي الصلاح انها من السرة إلى نصف الساق ضعيفان ورواية محمد بن حكيم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال الفخذ ليس من العروة صريحة في خلاف هذين القولين واما المرأة فاكثر الاصحاب على ان بدنها كله عورة ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين وحكم ابن الجنيد بمساواتها للرجل في جوب ستر القبل والدبر فقط وهو ضعيف واطلاق هذا الحديث يقتضي ان الفاقد للساتر يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود سواء امن من المطلع ام لا وهو قول ابن ادريس واكثر الاصحاب على انه من المطلع صلى قائما والا جالسا مؤميا في الحالين وقال المرتضى يصلي جالسا وان من المطلع وخير هذه الاقوال اوسطها لما تضمنه الحديث الثاني من التفصيل ولما فيه من الجمع بين الحديث الاول والثالث والعاشر والحادي عشر فاما الايماء فبالرأس كما تضمنه الحديث العاشر فان لم يكن فبالعينين اوجب شيخنا في الذكرى الانحناء في الركوع والسجود بحسب الممكن بحيث لا تبدو العورة وان يجعل السجود اخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع وهو غير بعيد اذ لا يسقط الميسور بالمعسور ولعل ذلك القدر من الانحناء داخل تحت الايماء بالرأس ومنخرط في سلكه اذ الانحناء ايماء بالراس ايضا وقال بعض الاصحاب ان كلامه هذا تقييد للنص من غير دليل وهو كما ترى وقوله عليه لسلم في الحديث الرابع اذا كان كثيفا فلا باس يعطي بمفهومه الشرطي عدم جواز الصلوة في الثوب الواحد الحاكي لما تحته من العورة وهل حكاية الحجم مغتفره اذا ستر اللون حكم العلامة في التذكرة وقبله المحقق في المعتبر باغتفارها [ ؟؟ ] في الذكرى وغيرها على وجوب اخفاء الحجم ايضا وهو اولى وما تضمنه هذا الحديث والحديث الثامن من عدم وجوب ستر الرأس للامة مما انعقد عليه الاجماع واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين القن والمدبرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد يئا وام الولد التي مات ولدها اما التي ولدها حي فقد دل الحديث التاسع بمفهوم الشرط على ان عليها تغطية الراس وما تضمنه الحديث الحادي عشرمن ايماء الامام العاري بالركوع والسجود وركوع العراة خلفه وسجودهم على وجوههم اي من دون ايماء هو مختار الشيخ طاب ثراه في النهاية ويظهر من كلام المحقق في المعتبر الميل اليه فانه وصف هذه الرواية بالحسن ثم قال ولا تلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها ومرادهرحمه‌الله بحسنها كون العمل بمضمونها جسدا لا انها حسنة باصطلاح لمحدثين وهو طاب ثراه ربما يصف الروايات الصحيحة بالحسن ايضا كما يرد في الفصل الاتي ومراده ما قلناه لا ما هو المصطلح فان عادته قدس الله روحه لم تجر بان يتعرض لبيان حال الروايات وما هي عليه من الصحة والحسن والتوثيق والتعرض لتفصيل ذلك في كتب الفروع انما حدث بعده اعلى الله مقامه واول من تعرض لتفصيل ذلك من اصحابنا واهتم بشأنه في الكتب الاستدلالية العلامة احله الله دار الكرامة فظهر ان قول بعض الاصحاب ان في طريق هذه الرواية بعض الواقفية الفطحية فكيف وصفها بالحسن ليس على ما ينبغي وما تضمنه الحديث الثاني عشر من نفي الباس عن صلوة الحرة مكشوفة الرأس لا يحضرني ان احدا من الاصحاب قال به سوى ابن الجنيد والشيخ في التهذيب جمله على ما اذا كانت صغيرة او مضطرة والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الثاني ( في اشتراط طهارة اللباس...)

وما يستثني من ذلك ثلاثة وعشرون حديثا أ- من الصحاح زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شئ من منى فعلت اثر ان اصيب الماء فاصبت وقد حضرت الصلوة ونسيت

١٦٩

ان ثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلوة وتغسله قلت فاتي لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبت فلم اقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وبعيد قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك قنطرات فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلوة قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فاني قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من وبك الناحية التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على ان شككت ثوبك الناحية في انه قد اصابه شئ ان انظرفيه قال ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت اني رأيته في ثوبي وانا في الصلوة قال تنقض الصلوة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعته وغسلته ثم تبينت على الصلوة لانك لا تدري لعله شئ اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك

ب - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ذكرالمثنى فشدده وجعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة فان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذا البول

ج - عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان او سنور او كلب ايعيد صلوته قال ان كان لم يعلم فلا يعيد

د - عبدالله ابن سنان قال سألت ابي عبداللهعليه‌السلام وانا حاضر اني اعير الذمى ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلي فيه فقال ابوعبداللهعليه‌السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه

ه‍ - معوية بن عمار قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم لى تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته وقلت له ازارا ورداء من السابري ثم بعثت بها اليهعليه‌السلام في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنهعليه‌السلام عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة وقد مر هذا الحديث وما قبله في ازالة النجاسات

و- عبدالله ابن سنان قال سأل ابى عبداللهعليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب الخمر يرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله ز- عبدالله ابن علي الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء ح - العلا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسي ان يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله ايعيد الصلوة قال لا يعيد قد مضت الصلوة وكتبت له ط - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزيرفلم يغسله فذكر وهوفي الصلوة كيف يصنع به قال اذا كان دخل في صلوته فليمض وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله ى - على بن مهزيار قال كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه اصاب فه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلوة فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه اماما توهمت مما اصاب بدنك فليس بشئ الا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت ليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها او ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلوه

١٧٠

الا ما كان في وقت واذا كان جنبا او صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء

يا - ليث المرادي قال قلت لابي عبدالله السلم الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه

يب - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال يصلي وان كانت الدماء تسيل

يج - بدالرحمن بن ابي عبدالله قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك ان لاتغسله

يد - عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت انه يكثر ويتفاحش قال وان كثر وتفاحش قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما يصلي ايعيد الصلوة قال يغسله ولا يعيد صلوته الا انه يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلوة

يه - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اجنب في ثوبه وليس معه غيره قال صلي فيه فاذا وجد الماء غسله

يو- عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يجنب في الثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه يز- علي بن جعفر انه سأل اخاه موسىعليه‌السلام عن رجل عريان وحضرت الصلوة فاصاب ثوبا نصفه دم او كله ايصلي فيه او يصلي عريانا فقال ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا يح - محمد بن علي الحلبي انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه يط - من الحسان محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب على وانا في الصلوة قال ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلوتك ولا اعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته او لم تره فاذا كنت قد رايته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوة كثيرة فاعد ما صليت فيه ك - صفوان بن يحيى عن ابي الحسنعليه‌السلام قال كتبت اليه اسأله عن رجل كان معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر ايهما هو وحضرت لصلوة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا

كا- من الموثقات زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال كلما كان لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا باس ان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب كب - سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض ليه عليه الا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيؤمي ايماء كج - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل لبس معه الا ثوب ولا تحل لصلوة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلي فاذا اصاب ماء غسله واعاد الصلوة اقول ما تضمنه صدر الحديث الاول من قولهعليه‌السلام تعيد الصلوة وتغسله يدل باطلاقه على ما ذهب اليه الثلثة قدس الله ارواحهم من ان من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الاعادة في الوقت وخارجه وبه قال ابن حمزة والعلامة وشيخنا الشهيد و نقل ابن ادريس على ذلك الاجماع وقال لولا الاجماع لما صرت اليه ويؤيد ذلك اطلاقهعليه‌السلام الاعادة في الحديث الرابع عشر والتاسع عشر وكذلك في بعض الاخبار الغير النقيه السند كما رواه سماعة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال يعيد صلوته كى يهتم بالشئ اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه لكن يعارض

١٧١

ذلك ما تضمنه الحديث الثامن من اطلاقهعليه‌السلام عدم الاعادة الشامل للوقت وخارجه مؤكدا ذلك بما فيه شايبة التعليل من قوله ع قد مضت الصلوة وكتبت له وإلى هذا ذهب الشيخ طاب ثراه في بعض اقواله كما حكاه العلامة في التذكرة واليه مال المحقق في المعتبر فانه قال بعد نقل الحديث الثامن وعندي ان هذه الرواية حسنة والاوصول تطابقها لانه صلى صلوة شروعة مأمورا بها فسقط الفرض ويؤيد ذلك قولهعليه‌السلام غفر لامتي الخطأ والنسيان انتهى كلامه ووصفهرحمه‌الله تلك الرواية بالحسن مع انها صحيحة بغير مرية جار على ما قلناه في الفصل السابق والشيخ في الاستبصار جمع بين هذه الاخبار بحمل ما تضمن الاعادة على ان المراد به مع بقاء الوقت وما تضمن عدم الاعادة على اذا ما خرج الوقت واستدل على هذا الجمع بما تضمنه الحديث العاشر من ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلوة الا ما كان في وقت وهو غير بعيد وقول زرارة فان ظننت انه قد اصابه إلى اخره وقولهعليه‌السلام لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ربما استفيد منه ان ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم وان الظن قد يطلق عليه اسم الشك وليس بشئ فان قول زرارة فنظرت فلم ار شيئا يعطي تغير ذلك الظن وقوله ع ثم شككت ينبئ عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤية شكا وقد دل هذا الحديث على ان من شك في ان النجاسة هل اصابت ثوبه فليس عليه ان ينظرالى الثوب ويستعلم الحال ليصير على يقين من امره بل يستصحب طهارة الثوب إلى ان تحقق ما يزيلها والمراد ان هذا التفحص ليس امرا واجبا عليه بحيث يعاقب على تركه والظاهر انه لو تفحص لاستعلام الحال تحصيلا لليقين واحتياطا لامر الدين واهتماما بشأن العبادة لكان مثابا وممتثلا لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله دع ما يريبك إلى مالا يريبك واعلم ان بعض الاصحاب جعل ما تضمنه هذا الحديث من قول زرارة ان رأيته في ثوبي وانا في الصلوة وقولهعليه‌السلام في جوابه تنقض الصلوة دالا على ان من علم النجاسة في ثوبه ثم نسيها وراها في اثناء الصلوة فانه يقطع الصلوة وهي مبني على ان هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله في اول الحديث اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره إلى وله ونسيت ان بثوبي شيئا وان قولهعليه‌السلام تنقض الصلوة منقطع عن قوله وتعيد اذا شككت إلى اخره وهو كما ترى فان من تأمل هذا الحديث لا يرتاب في هذا القول من زرارة غيرمندرج تحت كلامه ذاك ولا منخرط في سلكه ولا في ان قولهعليه‌السلام تنقض الصلوة غيرمنقطع عن قوله وتعيد اذا شككت بل هومرتبط به وظني ان هذا القول من زرارة ان جعل مرتبطا بما قبله فليجعل مرتبطا بقوله فهل على ان شككت فكأنه قال اذا شككت قبل الصلوة في اصابته ثوبي ثم رأيته فيه وانا في الصلوة فما الحكم فاجابهعليه‌السلام بانه اذا سبق شكك في موضع من الثوب انه اصابه نجاسة ثم أيتهاو انت في الصلوة فانقض الصلوة واعدها وان لم يكن سبق منك شك في اصابة النجاسة وكنت خالي الذهن من ذلك ثم رأيته على وجه يحتمل تجدده في ذلك الوقت قطعت الصلوة وغسلته ثم تبينت ولعله بعض الشقوق الاخر المحتملة كان زرارة عالما بها فلذلك سكتعليه‌السلام عن التعرض لها وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلوة يشمل ما اذا كان عالما به قبل الصلوة وسهى عن غسله ثم علم به في اثنائها او بعدها وما اذا لم يكن عالما به قبلها ثم لم به خلالها او بعدها وقولهعليه‌السلام فعليك اعادة الصلوة يشمل باطلاقه الاعادة في الوقت وخارجه لكن بعض هذه الصور خرج بما نقله بعض المتأخرين من الاجماع على عدم وجوب القضاء لو كان جاهلا بالنجاسة فصلى ولم يعلم بها حتى خرج الوقت

١٧٢

وبعضها ربما خرج بقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع عشر وان لم يكن عليك غيره فامض في صلوتك ولا اعادة عليك لكن جماعة من الاصحاب على ان من رأى النجاسة على ثوبه في اثناء الصلوة فان لم يستلزم القاء‌ه ماينافي الصلوة لقاه وتستر بغيره وان استلزم ذلك ابطلها واستأنف وقولهعليه‌السلام فان نظرت في ثوبك إلى اخره يعطي انه متى تفحص عن النجاسة قبل الصلوة وصلى ثم رآها فلا اعادة عليه في الوقت ولا في خارجه قال شيخنا طاب ثراه في الذكرى ولو قيل لااعادة على من اجتهد قبل الصلوة ويعيد غيره امكن لهذا الخبر ثم قال ان لم يكن احداث قول ثالث وهو كلام حسن وما تضمنه الحديث الثالث من قولهعليه‌السلام ان كان لم يعلم فلا يعيد يدل على باطلاقه على ما ذهب عليه المفيد والمرتضى وابن ادريس ن عدم الاعادة في الوقت ولا في خارجه على من صلى جاهلا بالنجاسة ثم علم بها بعد الفراغ وما دل عليه الحديث الرابع والخامس لاينافيه ما دل عليه السادس اذ النهي فيه تنزيهي محمول على الكراهة والسابري بالسين المهملة والباء الموحدة المكسورة نوع من الثياب والجري بكسر الجيم وتشديد الراء المهملة المكسورة نوع من السمك عديم الفلس والظاهران قول ابن سنان اذا علم انه يأكل الجري كناية عن انه من المخالفين وما تضمنه الحديث التاسع من قولهعليه‌السلام ان كان دخل في صلوته فيمض قد ذكر بعض الاصحاب ان فيه دلالة على ان من نسي النجاسة ثم علم بها في اثناء الصلوة لا يلتفت وللبحث فيه مجال فان قولهعليه‌السلام وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه يعطي ان الخنزير كان جافا ولا ريب انه مع الجفاف يمضي في صلوته واما قولهعليه‌السلام الا ان يكون فيه اثر فيغسله فانما ينهض دليلا على ذلك لو تعين ان يكون استثناء من جملة الجزء الاخيرة فقط واحتمال كونه استثناء من كلا الجزء‌ين معا قائم والبحث في ذلك في الاصول والمرتضىرضي‌الله‌عنه على الاشتراك بين الجملتين إلى قيام قرينة ومع العود إلى الجزاء‌ين يصير المضنى في الصلوة مشروطا بان لا يكون في الثوب اثر من الخنزير كرطوبة او دم ونحوه وهو يصلح ان يكون كناية عن الملاقاة حال الجفاف والضمير المنصوب اعني اسم ان في قول السائل في الحديث العاشر لم شك انه اصابه الظاهر انه يعود إلى البرد بتجريده عن كونه برد نقطة البول والا لم يحسن جعل اصابة البول توهما واما قولهعليه‌السلام ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا إلى اخره فالتعرض منه سهولة امر النجاسة الخبيثة بالنظر إلى الحديثة سواء كانت في الثوب او البدن فذكر الثوب تمثيل وقولهعليه‌السلام في آخر الحديث لان الثوب خلاف البدن يريد به ان النجاسة الخبيثة ليست من قبيل نجاسة البدن الحديثة فان الحديثة اشد منافاة للصلوة كما بينهعليه‌السلام بقي في هذا الحديث اشكال من جهات ثلث اولها ان حكمهعليه‌السلام بعدم قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاهن بذلك الوضوء يقتضي صحته وهو يقتضي عدم اشتراط طهارة اعضاء الوضوء قبل ورود مائه عليها وهو كما ترى اللهم الا ان يلتزم ذلك ويكتفي في ازالة الخبث ورفع الحدث بورود ماء واحد فان الاستدلال على بطلان الوضوء حينئذ محل كلام الثانى ان اليد الماسحة للراس لا ريب في تنجسها بمماسته فتنجر الرطوبة التي عليها فكيف يصح المسح بالبلل النجس اللهم الا ان يقال ليس في كلام السائل ما هو نص في ستيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح الوضوء لم يتنجس بذلك الدهن وهوعليه‌السلام اطلع على ذلك الثالث ان قولهعليه‌السلام كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه يعطي انه لو احدث عقيب ذلك الوضوء وتوضأ وضوء‌ا آخر وصلى به صلوات فانه لا يعيدها مع ان العلة مشتركة ولمتكلف ان يقول لعلهعليه‌السلام اراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء لنوعي

١٧٣

الخاص اعني الواقع بعد التدهن وقبل تطهير البدن وهذا التفصي وان كان كما ترى الا انه محمل صحيح في ذاته واما ما تفصى به بعض الاصحاب عن الاشكال الاول بالحمل على وصول البول إلى يده على وجه لا يكون في اعضاء الوضوء كما فوق المرفق مثلا فهو عن الصحة بمعزل لان السؤال قد تضمن اصابة الكف فلا مجال لهذا الحمل واعلم انه ربما يترأاى في بادي الرأي ضعف سند هذا الحديث بجهالة حال سليمن بن رشيد وليس كذلك فان المدار فيه على قول الثقة الجليل على بن مهزيار فاجابه بجواب قرأته بخطه واما عدم التصريح باسم الامامعليه‌السلام فغير مضر لان جلالة شأن علي بن مهزيار تقضي بقبول مضمراته كما قبلوا مضمرات زرارة ومحمد بن مسلم وامثالهما فما في كلام بعض الاصحاب من الطعن في سند هذا الحديث ونسبته إلى الضعف بسبب جهالة الكاتب ليس على ما ينبغى والله اعلم وقد دل الحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على العفو عن دم القروح والجروح قبل البرء وقد ورد في ذلك احاديث أخر وان كان غير نقية السند كما رواه ابوبصير ا دخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام وهويصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي اخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ وهذه الاحاديث باطلاقها تقتضي ثبوت العفو وان لم يكن في ازالة هذا الدم مشقة وانه لايجب العصب ولا ابدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا انتهاز فرصفة ينقطع فيها الدم وبعضهم اوجب ذلك وقصر العفو على ما اذا كان في الازالة مشقة ولاريب انه احوط كما ان الاحوط غسل الثوب كل يوم مرة كما يرشد اليه رواية سماعة قال سألته عن الرجل به القرح او الجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا غسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة وهذه الرواية ربما اشعرت بدوران العفو مع مشقة الازالة ولعل في غسل الثوب تنبيها على غسل البدن ايضا وما دل عليه الحديث الرابع عشر من العفو عما دون الدرهم من الدم في الجملة مما اطبقعلماؤنا رضي ‌الله‌ عنهم عليه ولا ريب في شمول الدم باطلاقه دم الحيض وغيره الا ان جماعة من الاصحاب استثنوا الحيض والشيخ استثنى دم الاستحاضة والنفاس ايضا والقطب الراوندي الحق بدماء الثلثة دم النجس العين ايضا لا به كتسب بملاقاة جسد ذلك الحيوان نجاسة اخرى غير معفو عنها فصار كما لو خالط الدم بول او غيره ثم الاحاديث الواردة في هذا الباب انما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم وليس فيها ذكر البدن لكن الاصحاب حكموا بانه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولا يحضرني ان احدا منهم خالف في ذلك وربما يستأنس برواية مثنى بن عبد السلم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم قال ان اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا والظاهر ان مقدار الحمصة اذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم هذا وقد دل الحديث التاسع عشر على العفو عما يساوى مقدار الدرهم وهو مذهب سلار والسيد في الانتصار وذهب الشيخان والصدوقان وابن ادريس إلى وجوب ازالته كما دل عليه الحديث الرابع عشر وفي بعض الروايات الغير النقية السند ما يؤيد القول الاول وفي بعضها ما يؤيد الثاني وترجيح احد الطرفين مشكل لتكافؤ الادلة ولكن سبيل الاحتياط واضح واعلم ان الدرهم في الاحاديث مطلق غير مقيد بالبغلي ولا بغيره وفي الفقيه والقمنعة تقييده بالوافي وهوالذي وزنه درهم وثلث وفي المعتبر ان الوافي يسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين ضبطها المتأخرون بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وعن ابن ادريس ان سعة الدرهم منها يقترب من اخمص الراحة وعن ابن الجنيد التقدير بسعة

١٧٤

العقد الاعلى من الابهام وقال شيخنا في الذكرى البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولاية بسكة كسرويه وزنه ثمانية دوانيق والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي اربعة دوانيق فلما كان زمن عبدالملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما استقرامر الاسلام على ستة دوانيق وهذه النسبة ذكرها ابن دريدرحمه‌الله انتهى وكلامه هذا يعطي ان الدراهم التي كانت تجري بها المعاملة في زمن الصادقعليه‌السلام هي الدراهم المجددة التي كل منها ستة دوانيق لا البغليه القديمة التي كل منها ثمانية دوانيق فان وفاة عبدالملك كما ذكره المسعودي وغيره من المؤرخين سنة ست وثمانين ومولد الصادقعليه‌السلام سنة ثلث وثمانين وغلبة البغلية بعد ذلك بحيث ينصرف اطلاق الدرهم اليها لا يخلو من بعد فلذلك قال بعض الاصحاب ان حمل النصوص لواردة عنهعليه‌السلام على البغلي شكل وظني انه لا اشكال في ذلك لان احكامهمعليهم‌السلام متلقاة من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد وردت روايات صحيحة بانها مثبتة عندهم في صحيفة باملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط امير المؤمنينعليه‌السلام فكون الدرهم البغلي متروكا في عصر الصادقعليه‌السلام لا يقدح في حمل الرواية الواردة عنهعليه‌السلام عليه والله اعلم وقد دل الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر على العفو عن النجاسه في النجاسة لثوب عند تعذر ازالتها وفقدان غيره وانه لا يجب طرحه والصلوة عريانا بل ظاهر هذه الاحاديث عدم جواز الصلوة عريانا وقد اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن الجنيد ان الصلوة فيه احب الي من الصلوة عريانا وقال الشيخ واكثر الاصحاب ينزعه ويصلي عريانا مؤميا وقال المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الامرين من غير ترجيح وقواه شيخنا في الذكرى مستدلا بتعارض الستر والقيام واستيفاء الافعال والمانع ولا يحضرنى الان ان احدا من علمائنا قال يتعين الصلوة فيه وعدم جوازها عريانا كما هو الظاهر من تلك الاحاديث واحتج الشيخرحمه‌الله بما تضمنه الحديث الثاني والعشرون وبرواية اخرى بذلك المضمون ولكن في طريقها كلام وحمل طاب ثراه تلك الاحاديث على صلوة الجنازة او الاضطرار إلى لبسه وحمل الحديث السابع عشر على دم يجوز الصلوة فيها كدم السمك وهو كما ترى وكلام ابن الجنيد غير بعيد وقد مال اليه بعض المتأخرين وما ضمنه الحديث العشرون من الصلوة في كل من الثوبين اذا اشتبه النجس منهما بالآخر هو مذهب الاكثر وعليه العمل لامكان تحصيل الصلوة في ثوب طاهر فيجب وقيل يطرحهما ويصلي عريانا واختاره ابن ادريس واحتج بانه يجب اقتران ما يؤثر في وجوه الافعال بها وكون الصلوة واجبة وجه يقع عليه الصلوة فلابد عند ايقاعها ان يقطع بانها في ثوب طاهر ليحكم بكونها الصلوة الواجبة وهذا منتف عند افتتاحها في كل من الثوبين ولا يجوز وقوف الحكم إلى ما يظهر بعد لعدم تأثير المتأخر في لمتقدم واجابه العلامة في المختلف بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ فان هذا التكليف سقط عنه والمؤثر في وجوب الصلوتين هنا موجود مع الفعل لا يتأخر عنه فانا نحكم بوجوب الصلوتين عليه احديهما للاشتباه والاخرى بالاصالة قال وهو لم يتفطن لذلك وحسب ان احدى الصلوتين واجبة دون الاخرى ثم يعلم المكلف بعد فعلهما انه قد فعل الواجب وليس كذلك انتهى كلامه طاب ثراه وقال في المنتهى ان اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير متحقق وتكليف ما لا يطاق وان اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند الصلوة في كل واحد من الثوبين وهو كما ترى لبقاء شق آخر هو ظن الطهارة وهو غير

١٧٥

حاصل في كل واحد منهما وما تضمنه الحديث الحادي والعشرون من جواز الصلوة فيما لا يتم فيه وحده اذا كان عليه الشئ يعني النجاسة هو المعروف بين علمائنا رضوان الله عليهم وبه اخبار اخر ضعيفة كما رواه حماد بن عثمن عمن رواه عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يصلي في الخف الذي فيه قذر فقال اذا كان مما لا يتم فيه الصلوة فلا باس وكما رواه عبدالله بن سنان عمن اخبره عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال كلما كان على الانسان او معه ممالا يجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر مثل القلنوسة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما اشبه ذلك واطلاق الاحاديث يشمل الملابس وغيرها وابن ادريس خص الحكم بالملابس ووافقه العلامة في بعض كتبه ولو قلنا باستفادة ذلك مما يلوح من قولهعليه‌السلام مما لا يجوز الصلوة فيه وحده وجعلنا التمثيل بالملابس قرينة على ذلك لم يكن بعيدا وهل يعتبر كونها في محالها اعتبره العلامة طاب ثراه لكن قولهعليه‌السلام في حديث ابن سنان او معه يقتضي التعين كما قاله شيخنا في الذكرى وما تضمنه الحديث الثالث والعشرون من اعادة الصلوة بعد فعلها في الثوب النجس ذهب اليه الشيخ حمه الله ونزل الحديث على ما اذا لم يتمكن من نزعه والعلامة في المختلف حمله على ما اذا كان متمكنا من نزعه والا فلا اعادة للخروج عن العهدة بالاتيان بالمأمور به على وجهه والله اعلم

الفصل الثالث ( في حكم الصلوة في جلد الميتة واجزائها...)

وما لا يؤكل لحمه والحرير وما يستثنى من الاخيرين ثلثون حديثا

أ - من الصحاح محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة

ب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال لا بأس بالصلوة فميا كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح

ج - حرير قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه و قد مرت هذه الاحديث الثلثة في مبحث النجاسات د - محمد بن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولا شسع ه‍ - احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الخفاف نأتي لسوق فنشري الخف لا ندري اذكي هوام لا ما تقول في الصلوة فيه قال نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه و ليس عليكم المسألة و- الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه ز- سليمن بن جعفر الجعفري نسبته إلى جعفر الطياررضي‌الله‌عنه انه سأل العبد الصالح موسى بن جعفرعليه‌السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيهما فقال ليس ليكم المسألة ان ابا جعفرعليه‌السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين اوسع من ذلك ح - عبدالله بن سنان قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرم بعينه

ط - سليمان الجعفري قال رايت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام يصلي في جبة خزم

ى - سعد بن سعد عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن جلود الخز فقال هو نانحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال اذا حل وبره حل جلده

يا- عبدالرحمن بن الحجاج قال سأل ابا عبداللهعليه‌السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب تخرج من الماء فقال ابوعبداللهعليه‌السلام فاذا خرجت تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا بأس

١٧٦

يب - الحلبي قال سألته عن الخز فقال لاباس به ان علي بن الحسينعليهما‌السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فاذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول اني لا ستحيي من ربي ان اكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه

يج - اسمعيل بن سعد الاحوص قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الصلوة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم فقال لا يد - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن جلود الثعالب فقال ما احب ان تصلي فيها

يه - لحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام يقال سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب واشباهه قال لا باس بالصلوة فيه

يو- جميل عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في جلود الثعالب فقالعليه‌السلام اذا كانت ذكية فلا باس يز- على بن يقطين قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب جميع الجلود قال لابأس بذلك يح - ابوعلى بن راشد قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما تقول في الفراء اي شئ يصلي فيه فقال اي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال تصلي في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلوة قلت اصلي في الثوب الذي يليه قال لا

يط - علي بن الريان قال كتبت إلى ابي الحسنعليه‌السلام هل يجوز الصلوة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير ان ينفضه ويلقيه عنه فوقع يجوز ك - محمد بن عبدالجبار قال كتبت إلى ابي محمدعليه‌السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه وتكة حرير او تكة من وبر الارانب فكتب لا تحل الصلوة في الحرير المحض وان كان الوبرذ كياحلت الصلوة فيه انشاء‌الله كا- محمد بن عبدالجبار قال كتبت إلى ابى محمدعليه‌السلام اساله هل يصلى في لنسوة حرير؟؟ او قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلوة في حرير محض

كب - الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم إلى ابي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن الصلوة في ثوب حشوه قز فكتب اليه وقرأته لا بأس بالصلوة فيه

كج على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة الصلوة عليه قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه وقد مر هذا الحديث في مكان السجود

كد - من الحسان جعفر بن محمدبن يونس ان اباه كتب إلى ابي الحسنعليه‌السلام يسأله عن الفروو الخف البسه واصلي فيه ولا اعلم انه ذكي فكتب لا باس به

كه - من الموثقات ابن بكير قال سأل زرارة ابا عبدالله عن الصلوة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلوة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلوة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلوة حتى يصلي في غيرها مما احل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائز اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح فان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم اكله عليك في الصلوة في كل شئ منه فاسد ذكاة الذبح ولم يذكه

كو - معمر بن خلاد قال سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الصلوة في الخز فقال صل فيه

كز- سماعة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن لباس الحرير والديباج فقال اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل

كح - عمار بن موسى عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس اهل الجنة

كط - عبدالله ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام

كي - عماربن موسى عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه

١٧٧

سأله عن الثوب يكون عليه ديباجا قال لا يصلي عليه اقول الشسع بكسر الشين المعجمة واسكان المهملة هو ما يشد به النعل والسمور على وزن تنور او بكسرالسين وتشديد الميم المفتوحة والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده الفراء والديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير فارسي معرب والقز بالفتح والتشديد نوع من الحرير فارسي معرب وفسره الصدوقرحمه‌الله في هذا الحديث بقز الماعز اى وبره وما تضمنه الحديث الاول والرابع من المنع من الصلوة في جلد الميتة مما انعقد عليه اجماعنا حتى ان ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلوة فيه وقد ضمنت احاديثنا المنع من مطلق الانتفاع به ولو في غيرالصلوة فعن علي بن المغيرة قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال لا قلت بلغنا ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على اهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى اتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكى ولا يخفى ان المنع من الصلوة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم ام لا وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلوة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا وقد نقل شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد ان المحقق في المعتبر نقل الاجماع على جواز الصلوة في جلد هذا القسم من الميتة ونقلرحمه‌الله في شرحه على لرسالة عن شيخنا الشهيد في الذكرى انه نقل عن المعتبر الاجماع على ذلك وهذا عجيب فان شيخنا في الذكرى لم ينقل الاجماع على ذلك لا من المعتبر ولا من غيره وكذلك المحقق في المعتبر لم ينقل الاجماع على ذلك اصلا والحاصل ان هذا الاجماع لم نقف على ناقله والمنع من الصلوة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه واطلاق المنع من الصلوة في جلد الميتة وكونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلوة فيه وكان والدي قدس الله روحه يميل إلى هذا القول ولا باس به وقد مضى الكلام في الاحاديث الثلثة لاول وقد دل الحديث الخامس والسادس والسابع على جواز الصلوة في الجلود التي تشترى من اسواق المسلمين وانه لا حاجة إلى السؤال عن حالها وهذه الاحاديث باطلاقها تشمل ما اذا كان البائع معتقدا طهارة جلد الميتة بالدباغ وطهارة ذبيحة اهل الكتاب ام لا وذهب العلامة في التذكرة والمنتهى إلى المنع مما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ وان اخبر بالتذكية لاصالة العدم وفي بعض الاخبار الضعيفة السند ما يستأنس له به كما رواه ابوبصير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الصلوة في لفراء فقال كان علي بن الحسينعليهما‌السلام رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه والقى القميص الذي يليه وكان يسال عن ذلك فيقول اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميته ويزعمون ان دباغة ذكاته وكما رواه عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان ابيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما افسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال شيخنا في الذكرى بعد نقل هذا الخبر ان فيه اشارة إلى انه لو اخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه لان

١٧٨

المسئول في الخبر ان كان مستحلا فذاك والا لطريق الاولى هذا كلامه وقد يستفاد من الحديث الثامن جواز الصلوة في الجلد المأخوذ من المسلم المعتقد طهارة الميتة بالدباغ وجواز كل اللحم المشتري ممن يستحل ذبيحة اهل لكتاب بل ربما يستدل به على جواز الصلوة في الجلود والاوبار والعظام وامثالها اذا شك في كونها من مأكول اللحم ام لا وقال العلامة في المنتهى اذا شك في كونها من مأكول اللحم لم يجز الصلوة فيها لانها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير متحقق والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط انتهى وربما يعارض بان الشرط ستر العورة والنهى انماهوعن الصلوة في غيرمأكول اللحم مادام لم يثبت انه غير مأكول اللحم لم يتحقق النهي ويستفاد من هذا الحديث ايضا جواز اخذ عطايا الملوك ومن يحذو حذوهم ممن يلعم ان بايديهم حلالا وحراما وان كان مقتضى الورع التباعد عن ذلك نسأل الله العصمة والتوفيق وما تضمنه الحديث التاسع والسادس والعشرون من جواز الصلوة في الخز اعني وبره مما انعقد عليه اجماعنا واما جلده ففي الحديث العاشر دلالة على جواز الصلوة فيه وبه استدل على ذلك في الذكرى ونسب المنع من ذلك إلى ابن ادريس وحده والعلامة طاب ثراه في المنتهى مصرح بالمنع منه ايضا ولكنه رجع عن ذلك في المختلف مستدلا بهذا الحديث و قد اختلف في حقيقة الخز فقيل هو دابة بحرية ذات اربع اذا فارقت الماء ماتت وقد دل الحديث الحادي عشر على انه كلب الماء فان تقرير الامامعليه‌السلام ذلك الرجل على ذلك القول يعطي ذلك وقال المحقق في المعتبر دثني جماعة من التجار انه القندس ولم اتحققه وقال شيخنا في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك انتهى وروى ابن ابي يعفور عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه كان عنده ودخل عليه رجل من الخزان؟ فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلوة في الخز فقال لا باس بالصلوة فيه فقال الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه فقال له ابوعبداللهعليه‌السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي وليس احد اعرف به مني فتبسم ابوعبداللهعليه‌السلام ثم [ قال تقول ] انه دابة تخرج من الماء او تصاد من الماء فاذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال ابوعبداللهعليه‌السلام فانك تقول انه دابة تمشي على اربع وليس هو على حد الجنان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل اي والله هكذا اقول فقال ابوعبداللهعليه‌السلام فان الله تعالى احله وجعل ذكاته خروجه من الماء كما احل الحيتان وجعل ذكاتها موتها والمحقق طاب ثراه في المعتر توقف في هذه الرواية من حيث السند والمتن اما السند فلان في طريقها محمد بن سليمن الديلمي وهو ضعيف واما المتن فلتضمنها حل الخز وهو مخالف لما اتفق الاصحاب عليه من انه لايحل من حيوان البحر الا السمك ولامن السمك الا ذو الفلس و شيخنا الشهيدرحمه‌الله ذب عنهافي الذكرى بان مضمونها مشهوربين الاصحاب فلا يضر ضعف طريقها والحكم بحله جازان يستند إلى حال استعماله في الصلوة وان لم يذك كما احل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال هذا كلامه ويقرب منه كلام العلامة في المختلف وهو ليس بذلك البعيد وقد دل الحديث الثاني عشر على كراهة اكل الانسان ثمن ثوب عبدالله فيه واستحباب التصدق بثمنه وما تضمنه الحديث الثالث عشر من المنع من الصلوة في جلود السباع هو المعروف بين علمائنا فانها غير ماكولة اللحم وسيجئ الكلام فيه ما تضمنه

١٧٩

من المنع من صلوة الرجل في الثوب الحرير مما لا خلاف فيه بين علمائنا ولا في تحريم لبسه له في الصلوة وغيرها و ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الصلوة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا باس محمول على غير المحض او حال الحرب كما قاله الشيخ واما ما لايتم فيه الصلوة من الحرير فتستمع الكلام فيه وما تضمنه الحديث الرابع عشر من قولهعليه‌السلام في جلود الثعالب ما احب ان تصلي فيها وان كان ظاهره الكراهة محمول على عدم الجواز فان المنع من الصلوة فيها وفي اوبارها وكذلك في جلود سائر ما لا يؤكل لحمه واوباره هو المعروف من مذهب الاصحاب وقد دل عليه الحديث الثامن عشر والخامس والعشرون وتضمنته احاديث اخرى غيرنقيه السند كما رواه محمد بن ابي زيد قال سئل الرضاعليه‌السلام عن جلود الثعالب الذكيه فقال لاتصل فيها وما رواه علي بن مهزيار قال كتب اليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك من وبر الارانب فهل يجوز الصلوة فيها من غير ضرورة ولا تقيه فكتبعليه‌السلام لا يجوز الصلوة فيه واما ما تضمنه الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من الجواز فمحمول على التقية اذ هو خلاف المعروف بين الطائفة مع انه ليس في الحديث السابع شر تصريح بجواز الصلوة فلعل المراد اصل اللبس والشيخ طاب ثراه حمل الحديث السادس عشر على ما لايتم الصلوة فيه منفردا من التكة والقلنسوة وشبههما وهو يعطي جواز الصلوة عنده فيما لا يتم فيه الصلوة من غير مأكول اللحم ومال اليه المحقق في المعتبر مستند إلى الحديث العشرين وسيجئ الكلام فيه وما دل عليه الحديث الثامن عشر من جواز الصلوة في السنجاب ذهب اليه الشيخ في الخلاف بل قال في المبسوط اما السنجاب والحواصل فلا خلاف في انه يجوز الصلوة فيهما ووافقه في السنجاب شيخنا في الذكرى وتبعه شيخنا المحقق الشيخ عليرحمه‌الله وقد يحتج له بروايات اخر وان كانت عيفة السند كما رواه الوليد بن ابان قال قلت للرضاعليه‌السلام اصلي في الفنك والسنجاب قال نعم فقلت يصلي في الثعالب اذا كانت ذكية قال لا تصل فيها وما رواه مقاتل بن مقاتل قال سألت اباالحسنعليه‌السلام عن الصلوة في السحور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله الا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن ادريس والعلامة بفي المختلف إلى المنع من الصلوة فيه محتجا بالحديث الخامس والعشرين ونقل المنع من ذلك عن ظاهر المرتضى وجماعة اجاب عن الاحتجاج بهذا الحديث بانه يتضمن تسويغ الصلوة في الفنك وانتم لا تقولون به وعن حديث مقاتل بانه واقفي خبيث لا يصار إلى روايته والحق ان المسألة محل توقف وقد دل الحديث التاسع عشر على جواز الصلوة في ثوب علق به شئ من شعر الانسان واظفاره والظاهر ان المراد شعر المصلي واظفاره كما يظهر من كلام العلامة في المنتهى وبعضهم عدى الحكم إلى شعر غير المصلي ايضا وقد تضمن الحديث العشرون امورا الاول جواز الصلوة في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه وبه قال شيخنا في الذكرى ووافقه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراهما بل جوزه الصلوة فيما يعلق بمطلق اللباس من وبر ما لا يؤكل وشعره وظاهر الذكرى جعل هذا الحديث وما قبله دليلا على ذلك واستدل بهما عض الاصحاب على ذلك صريحا وهو كما ترى فان كلا من الدليلين اخص من الدعوى اما الاول فلان شعر الانسان ليس مما نحن فيه لانه مما يعم به البلوى لمشقة الاحتراز عنه ولجواز الصلوة فيه متصلا فكذا منفصلا استصحابا للحال

١٨٠