رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185607
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185607 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

حكايته في الصلوة وان كانت الحكاية فيها جائزة انتهى كلامه ولا يخفى ان استدلاله طاب ثراه على قطع ما عدا القرآن بالاولوية مما يترآاى عدم جريانه في الدعاء لانه افضل من تلاوة القرآن كما نطقت به الاخبار روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا اكثر فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عزوجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله افضل اليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن ي والله اشدهن هي والله اشدهن ولقائل ان يقول كون ثواب الدعاء اكثر من ثواب القرآن لا ينافي كون القرآن اولى بصون عبارته عن القطع لانه كلام الله المجيد فهو باحترام الفاظه عن مداخلة غيرهاو قطع بعضها عن بعض اليق واحرى من الدعاء الذي هو من كلام الادميين الا ترى إلى اختصاص القرآن بانه لا يمسه الا المطهرون بخلاف الدعاء وما تضمنه الحديث التاسع من نفي البأس عن اذان الغلام الذي لم يحتلم وان كان شاملا للطفل المسير وغيره الا ان الاصحاب حملوه على المميز اذ غير المميز لا عبرة بما يجري على لسانه وقد دل الحديث العاشر على جواز تقديم الاذان في الصبح على لوع الفجر وبه قال اكثر علمائنا رحمهم الله وهو مستثنى مما اجمعوا عليه من عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت وذهب ابن ادريس وابوالصلاح إلى مساواة الصبح لغيرها في عدم جواز التقديم وعليه المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض رسائله واستدلاله بان فائدته الاعلام بدخول الوقت ففعله قبله وضع الشئ في غير موضعه وبما روى من ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بالاعادة مدخول بمنع الحصر وقد تضمن الحديث فائدة اخرى واما الاعادة فنحن نقول باستحبابها بعد طلوع الفجر والصلوة في قولهعليه‌السلام لقيامهم إلى الصلوة لعل المراد بها صلوة الليل ويمكن ان راد بها صلوة الصبح والمراد بقيامهم اليها تأهبهم لها ولفظة ان في قولهعليه‌السلام واما السنة فانه ينادي يجوز فتح همزتها ليسبك الفعل بعدها بالمصدر اى واما السنة فنداؤه مع طلوع الفجر ويجوز الكسر بجعل الضمير للشأن ونصب ينادي باضمار ان و قولهعليه‌السلام ولا يكون بين الاذان والاقامة الا الركعتان يدل على كراهة الفصل بازيد من ذلك وقد تضمن الحديث الحادي عشر امور اربعة رفع الصوت في الاذان وخفضه في الاقامة والمبادرة إلى الاذان والاقامة عند دخول الوقت من دون امهال وتقصير الوقف على فصول الاقامة والاسراع فيها وهو المراد بالحدر بالحاء والدار المهملتين و ليس المراد به ترك الوقف رأسا والمراد بالجزم في الحديث الثالث ضد الحدر وقد دل الحديث الرابع عشر لى ان فصول الاذان والاقامة متلقاة من الوحي كسائر العبادات المقررة وبه يظهر بطلان ما اطبق عليه العامة من ان ذلك ليس بالوحي وانما منشأوه ان عبدالله ابن زيد راى ذلك في المنام فعرضه على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فامر ان يعلمه بلالا قال بن ابي عقيلرحمه‌الله اجمعت الشيعة ان الصادقعليه‌السلام انه لعن قوما زعموا ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اخذ الاذان من عبدالله ابن زيد وقال ع ينزل الوحي على نبيكم فيرحمون انه اخذ الاذان من عبدالله ابن زيد

٢٠١

الفصل الثاني ( في نبذ متفرقة من الاحكام المتعلقة بالاذان)

ثلثه وعشرون حديثا

أ - من الصحاح ابن سنان عن ابيعبد اللهعليه‌السلام قال لاباس ان تؤذن وانت على غير طهور ولا تقم الا وانت على وضوء

ب - محمد بن مسلم ن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي او على ظهر دابته اوعلى غير طهور فقال نعم اذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس

ج - محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام يؤذن الرجل وهو قاعد قال نعم ولا يقيم الا وهو قائم

د - زراره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من سهى في الاذان فقدم اواخر اعاد على الاول الذي اخره حتى يمضي على آخره

ه‍ - جميل بن دراج قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة اعليها اذان واقامة فقال لا و- زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام النساء عليهن اذان فقال اذا شهدت الشهادتين فحسبها

ز- عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تؤذن للصلوة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل اجزأها ان تكبر وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ح - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة ط - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال اذا نسيت صلوة او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلوة الحديث وقد مر في مباحث الوقت ى - عبدالله ابن علي الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن ابيهعليه‌السلام انه اذا صلى وحده في البيت اقام اقامة ولم يؤذن يا- عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجزيك اذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير اذان

يب - عمر بن يزيد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الاقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به بأس وما احب ان يعتاد

يج - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن لرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها اذان قال نعم لا بأس به

يد - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال ان ادنى ما يجزى من الاذان ان تفتتح الليل باذان واقامة وتفتتح النهار باذان واقامة ويجزيك في سائر الصلوات اقامة بغير اذان يه - ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين يو- عبيد بن زرارة عن ابيه قال سألت اباجعفرعليه‌السلام عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلوة قال فليمض في صلوته فانما الاذان سنة

يز- الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا افتتحت الصلوة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن واقم واستفتح الصلوة وان كنت قد ركعت فاتم على صلوتك يج - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال في الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلوة قال ان كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم وان كان قد قرء فليتم صلوته

يط - معوية بن وهب قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة فقال ما اعرفه

ك - من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فاذن به ان لم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدي به وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له فصلى

٢٠٢

وحده فيجئ إلى جماعة هل يجوزان يصليا بذلك الاذان والاقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم كا- عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل اذا اعاد الصلوة هل يعيد الاذان والاقامة قال نعم

كب - سماعة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام لاتصلي الغداة والمغرب الا باذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة والاذان افضل

كج - عمار الساباطي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام او سمعته يقول ان نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ فان نسي حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم قول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة اقول قد دل الحديث الاول على عدم اشتراط الاذان بالطهارة وعلى اشتراط الاقامة بها والاول اجماعي كما ان استحباب كون المؤذن متطهر اجماع ايضا فقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال حق وسنة ان لا يؤذن احد الا وهومتطهر واما الثاني فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى والقول به غيربعيد واكثر الاصحاب حملوا الاحاديث الدالة عليه على تأكيد الاستحباب ومما يؤيد ما ذهب اليه المرتضىرضي‌الله‌عنه ما رواه ابوهارون المكفوف عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال يا ابا هرون الاقامة من الصلوة وما رواه يونس الشيباني عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له اؤذن وانا راكب فقال نعم قلت فاقيم وانا راكب قال لا قلت فاقيم وانا ماش فقال نعم ماش إلى الصلوة قال ثم قال لي اذا اقمت فاقم مترسلا فانك في الصلوة فقلت له قد سألتك اقيم وانا ماش فقلت لي نعم افيجوز ان امشي في الصلوة قال نعم اذا دخلت من باب المسجد فكبرت وانت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلوه اجزأك ذلك وفي الحديث الثاني دلالة على ماذهب اليه المرتضىرضي‌الله‌عنه من وجوب استقبال القبله بالشهادتين في الاذن وحمله الاكثر إلى الاستحباب وقد دل الحديث الثاني على تأكد استحباب القيام في الاقامة واوجبه ابن الجنيد و الرابع على اشتراط الترتيب في الاذان والخامس على عدم تأكد استحباب الاذان للنساء والسادس على جواز جتزائهن عنه بالشهادتين والسابع على الاجتزاء بهما مع ضم التكبير ولا خلاف بين علمائنا في اعتداد النساء باذان المرأة واما اعتداد الرجال باذانها فان كانوا محارم لها فلا مانع منه انما الكلام في الاجانب قال شيخنا في الذكرى ولو اذنت للمحارم فكالاذان للنساء في الاعتداد اما الاجانب فظاهر المبسوط الاعتداد به لانه لا مانع منه مع انه نهى ان يرفعن اصواتهن بحيث يسمعن الرجال فان اراد مع الاسرار فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع لان المقصود بالاذان الابلاغ وان اراد مع الجهر فابعد للنهي عن سماع صوت الاجنبية الا ان يقال ما كان من قبيل الاذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع المرأة صوت لرجل في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة انتهى كلامه وقد دل الحديث الثامن على سقوط اذان العصر بعرفة واذان العشاء بمزدلفة واختلف اصحابنا في ان سقوط الاذانين هل هو من قبيل الرخصة او انهما مكروهان او محرمان وشيخنا في البيان على التحريم وفاقا للعلامة في المنتهى وهو محتمل وما تضمنه الحديث التاسع من سقوط الاذان عن قاضي الصلوات اذا اذن لاوليهن مشهور بين الاصحاب وذكر المحقق والعلامة انه لو اذن لكل منهن لكان افضل واستدل عليه في المنتهى بالحديث الحادي والعشرين ويقولهعليه‌السلام من فاته فريضة فليقضها كما فاتته قال وقد كان حكم

٢٠٣

الفائتة تقديم الاذان عليها فكذا قضاؤها هذا كلامه اعلى الله مقامه وانت خبير بانه يقتضي كون الامر في الحديث التاسع امرا بما هو بخلاف الافضل فالاولى حمل الحديث الحادي والعشرين على الاعادة في الوقت جمعا بين الحديثين او حمل الحديث التاسع على كراهة الاذان لغير الاولى بمعنى انه اقل ثوابا كصوم النافلة في السفر وحمل الحادي و العشرين على بيان الجواز وقال شيخنا في الذكرى ربما قيل ان الافضل ترك الاذان لما روى ان النبي صلى الله عليه شغل يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن واقام فصلى الظهر ثم امره فاقام صلى العصر ثم امره فاقام فصلى المغرب ثم امره فاقام فصلى العشاء قالرحمه‌الله ولا ينافي العصمة لوجهين احدهما ما روى من ان الصلوة كانت تسقط اداء مع الخوف ثم تقضي حتى نسخ ذلك بقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة الثانى جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء افعال الصلوة ولم يكن قصر الكيفية مشروعا وهو عائد إلى الاول و عليه المعول انتهى كلامه ولايخفى ان للبحث في عود الوجه الثاني مجالا فلا تغفل ويظهر من بعض الاصحاب الميل إلى عدم مشروعية الاذان لغيرالاولى من الفوائت وهو محتمل ان لم يكن خرقا للاجماع المركب والله اعلم ودل الحديث لعاشر بظاهره على عدم وجوب الاذان على المصلى وحده في شئ من الفرائض قال شيخنا في الذكرى وفيه دلالة على عدم تأكد الاذان في حقه اذ الغرض الاهم من الاذان الاعلام وهو منفي هنا اما اصل الاستحباب فانه قائم لعموم شرعية الاذان ويكون الاذان هنا لذكر الله تعالى ورسوله ثم قال فان قلت كان يدل على ان الدوام والامام لا يداوم على ترك المستحب فدل على سقوط اصل الاستحباب قلت يكفي في الدوام التكرار ولا محذور في اخلال الامام بالمستحب احيانا اذ المحذور انما هو الهجران للمستحب انتهى كلامه ويمكن ان يقال لعلهعليه‌السلام كان يكتفي اذا صلى وحده بسماع اذان ؤذن البلد او غيره واستحباب اذان المنفرد بعد سماعه اذان غيره مما لم يثبت هذا وقد اختلف اصحابنا في وجوب الاذان والاقامة فالاكثر على استحبابهما مطلقا في الجهرية وغيرها للجامع والمنفرد وقال ابن عقيل من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلوته الا الاذان في الظهر والعصر والعشاء فان الاقامة مجزية عنه ولا اعادة عليه في تركه فاما الاقامة فانه ان تركها متعمدا بطلت صلوته وعليه الاعادة وقال ابن الجنيد انهما يجبان على الرجال جماعة وفرادى سفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة وتجب الاقامة في باقي المكتوبات وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط وذهب الشيخان وابن البراج وابن حمزة إلى وجوبهما في صلوة الجماعة لكن قال في المبسوط متى صلى جماعة بغير اذان واقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلوة ما ضية وقال ابوالصلاح هما شرط في الجماعة وذهب السيد المرتضى في الجمل إلى وجوب الاذان على الرجال والنساء فيالصبح والمغرب وعلى الرجال خاصة في الجماعة ووجوب الاقامة على الرجال في كل فريضة و الحديث الحادي عشر والعشرون يدلان على ما ذهب اليه الشيخان فان مفهوم الشرط حجة وقولهعليه‌السلام اذا خلوت في بيتك يراد به اذا صليت منفردا وعدم تجويزهعليه‌السلام اجتزاء الجماعة باذان المنفرد واقامته صريح في المراد ويدل على ما ذهب اليه ايضا ما رواه ابوبصير عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته ايجزي اذان واحد قال ان صليت جماعة لم يجز الا الاذان واقامة وان كنت وحدك تبادر امر اتخاف ان يفوتك تجزيك اقامة الا الفجر والمغرب فانه ينبغي

٢٠٤

ان تؤذن فيهما وتقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات وهذه الرواية وان كان في طريقها القسم بن محمد وعلي بن حمزة وهما ضعيفان الا انها تصلح لتأييد الحديثين الآخرين والعلامة طاب ثراه في المختلف والمنتهى اقتصر فيما استدل به من جانب الشيخين واتباعهما عليها ولم يذكرمن جانبهم سواها بل جعل الحديث الحادي عشر دليلا على ما ذهب اليه من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات مطلقا جماعة وفرادى وهو كما رى وما تضمنه الحديث الثاني عشر من جواز الاكتفاء بالاقامة في المغرب من دون اذان حمله الشيخ على ما اذا كان هناك عذر وحمله له على صلوة المنفرد ممكن ايضا وكذلك الحديث الثالث عشر وما تضمنه الحديث الرابع عشر من ان اقل ما يجزي من الاذان افتتاح الليل والنهار باذان واقامة واجزاء الاقامة في بقية الصلوات يدل على ما ذهب اليه المرتضى وان ابي عقيل وابن الجنيد من وجوبهما في الصبح والمغرب ووجوب الاقامة في الفرائض الاخر وكذلك ما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من المنع من صلوة الصبح والمغرب بدونهما والرخصة في الاكتفاء بالاقامة فيما سواهما ويؤيد ذلك روايات اخرى وان كانت غير نقية السند كما رواه ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجزيك في الصلوة اقامة واحدة الا الغداة والمغرب وكما رواه الصباح بن سيابة قال قال لي ابوعبداللهعليه‌السلام لا تدع الاذان في الصلوات كلها وان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير وكرواية ابى بصير السالفة وغيرهاو الاحتياط في الدين يقتضى المواظبة عليهما وسيما في الصبح والمغرب وعدم الاخلال بشئ منهما في شئ من الصلوات اذا صليت جماعة فان اشتراط الجماعة بهما قريب جدا والله اعلم والحديث الخامس عشر مما استدلوا به على ما هو المشهور من ان من جمع بين لصلوتين فانه يكفيه اذان واحد لاوليهما قال شيخنا في الذكرى لوجمع الحاضر او المسافرين الصلوتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية قاله ابن ابي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في الوقت الاولى والثانية لان الاذان اعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الاول وليكن الاذن للاولى ان جمع بينهما في الوقت الاولى وان جمع بينهما في الوقت الثانية اذن للثانية ثم اقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم اقام للثانية ثم قالرحمه‌الله وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة وعشاء المزدلفة مندرجا في هذا لا لخصوصية البقعة انتهى كلامه وقد استدل الشيخ في التهذيب بهذا الحديث على ما ذهب اليه المفيد من سقوط اذان العصر يوم الجمعة وهو كما ترى وقولهعليه‌السلام في الحديث لسادس عشر فانما الاذان سنة ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الاذن في شئ من الصلوات الصبح وغيرها جماعة وفرادى ويضعف هذا الاستدلال بان السنة اغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة ويقابلها الفريضه وهي ما ثبت بالكتاب وقد تقدم مثل ذلك في مواضع عديدة وسيأتي مواضع اخرى ايضا فحكمهعليه‌السلام بان الاذان سنة ليس نصا في مطلبهم وقد دل الحديث السابع عشر على ان ناسي الاذان والاقامة اذا ذكر ذلك قبل الركوع استحب له استيناف الصلوة باذان واقامة وهو مذهب اكثر الاصحاب قالوا ولو انه تركهما عن عمد مضى في صلوته وذهب الشيخ في النهاية وابن ادريس إلى العكس فحكما باستيناف الصلوة ان تركهما عمدا والمضي فيها ان كان تركهما سهوا ولم نظفر لهما بدليل واستدل العلامة في المختلف على الاستيناف مع النسيان ا مع العمد

٢٠٥

بانهما من وكيد السنن والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان باستيناف الصلوة بعد الاتيان بهما لان النسيان محل العذر ومع الركوع يمضي في صلوته لانه اتى باعظم الاركان فلا يبطله ومع التعمد يكون قد دخل في الصلوة دخولا مشروعا غى مريد للفضيلة فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم وبه يظهر الفرق بين العامد والناسي هذا كلامه اعلى الله مقامه وهو كما ترى وقوله انهما من وكيد السنن وان النسيان محل النذر ربما يدلان على عكس مراده ثم لا يخفى ان هذا الحديث انما دل على الاستيناف لمن نسي الاذان والاقامة معا لا لمن نسي الاذان وحده بل يلوح من الحديث الثامن عشر ان الاستيناف لاستدراك الاقامة حيث سكت فيه عن استدراك الاذان مع ان السؤال كان عن نسيانهما معا ولم اقف على حديث يدل على جواز القطع لتدارك الاذان وحده ولا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب الاذان الا المحقق قدس الله روحه في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه ولعل المحقق اطلع في بعض كتب الاصول التي لم تصل الينا على ما يدل على ذلك لكن نقل فخر المحققين طاب ثراه في الايضاح الاجماع على عدم الرجوع إلى الاذان مع الاتيان بالاقامة وما تضمنه الحديث الثامن عشر من تحديد الاستيناف بالقراء‌ة حمله بعض علمائنا على تأكد استحباب الاستيناف ما لم يقرء وهو لاينافي ثبوت اصل الاستحباب ما لم يركع وما تضمنه من لصلوة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعله اشارة إلى قطع الصلوة بذلك وسيجئ في الفصل الآتي فيمن نسي الاقامة انه يسلم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ولعل المراد بالصلوة هنا السلم او يجعل القطع بالصلوة من خصوصيات هذا الموضع كما قاله شيخنا في الذكرى وما دل عليه الحديث التاسع عشر من عدم مشروعية التثويب بين الاذان والاقامة يراد به الاتيان بالحيعلتين بينهما وقد اجمع علماؤنا على ترك التثويب سواء فسر بهذا او بقول الصلوة خير من النوم وقد دل الحديث العشرون على عدم الاعتداد باذان المخالف واقامته اذ المراد بالعارف العارف بهذا الامر وعلى ان من اذن واقام لنفسه بنية الانفراد ثم اراد ان يصلي جماعة فانه لا يجتزي بهما بل يعيدهما ورجح المحقق في المعتبر لاجتزاء بهما لاشتمال سند الحديث على جماعة من الفطحية وايد ذلك بما رواه ابومريم الانصاري قال قد صلى بنا ابوجعفرعليه‌السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامة فقال ان قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون ازار ولا رداء واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فاجزأني ذلك ثم قالرحمه‌الله واذا اجتزأ باذان غيره مع الانفراد فباذانه اولى هذا كلامه والظاهر ان مرادهعليه‌السلام جعفر في هذه الرواية الصادقعليه‌السلام وسواء كان هو او غيره فليس فيها دلالة على انه كان منفردا فلا يتم التقريب واجاب شيخنا في الذكرى عن الطعن في الحديث بانجباره بالشهرة وتلقى الاصحاب له بالقبول وعن الاستدلال بالاولوية بان الاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد هذا كلامه وهو غير بعيد وما دل الحديث الثالث والعشرون من ان من ذكر في اثناء الاقامة نسيان حرف من الاذان فليس عليه تداركه وان لاقامة تتدارك يعطي ان اهتمام المشهور بشأن الاقامة اشد فقد روى انها في الصلوة ولهذا ذهب جماعة من علمائنا إلى اشتراطها بالطهارة والقبلة والقيام والمراد بالحرف في هذا الحديث احد فصول الاذان لما روى عن الباقرعليه‌السلام ان الاذان ثمانية

٢٠٦

عشر حرفا ويمكن ان يراد به المعنى المتعارف والله اعلم

الفصل الثالث ( في الاقامة ونبذ من احكامها)

سبعة عشر حديثا٠

أ- من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا اقيمت الصلوة حرم الكلام على الامام واهل المسجد الا في تقديم امام ونحوه

ب - ابن ابي عمير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة قال نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلوة فقد حرم الكلام على اهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان

ج - زرارة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام لا تتكلم اذا اقمت الصلوة فانك ان تكلمت اعدت الاقامة

د - حماد بن عثمان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلوة قال نعم

ه‍ - عمربن ابى نصر قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ايتكلم الرجل في الاذان قال لا بأس قلت في الاقامة قال لا

و- محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن احدهماعليهما‌السلام قال يجزيك اقامة في السفر

ز- علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلوة وقد افتتح الصلوة قال ان كان قد فرغ من صلوته فقد تمت صلوته وان لم يكن فرغ من صلوته فليعد ح - سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول افرق بين الاذان والاقامة بجلوس او بركعتين ط - احمد بن محمد قال قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلوات كلها اذا لم يكن قبل الاقامة صلوة تصليها ى - عبدالله بن مسكان قال رايت ابا عبداللهعليه‌السلام اذن واقام من غيران يفصل بينهما بجلوس

يا - معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الاذان مثنى مثنى والاقامة مرة مرة يب - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الاقامة مرة مرة الاقول الله اكبر الله اكبر فانه مرتان يج - من الحسان الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يستفتح صلوة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال فان ذكرانه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على لنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ويصلي وان ذكر بعدما قرأ بعض السورة فليتم الصلوة يد - من الموثقات سماعة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا اقام المؤذن الصلوة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام يه - عمار الساباطى عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا اقمت إلى الصلوة لفريضة فاذن واقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود او بكلام او تسبيح يو- عمار الساباطي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام او سمعته يقول في الرجل ينسى ان يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى اخذ في الصلوة اذا اقام للصلوة قال ليس عليه شئ وليس له ان يدع ذلك عمدا وسئل مال الذي يجزى من لتسبيح بين الاذان و الاقامة قال يقول الحمد لله يز- عمار الساباطي قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول لا بد للمريض ان يؤذن ويقيم اذا اراد الصلوة ولو في نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به سئل فان كان شديد الوجع قال لابد ان يؤذن ويقيم لانه لا صلوة الا باذان واقامة اقول ما دل عليه الحديث الاول والثاني والثالث من تحريم الكلام بعد الاقامة هومذهب الشيخين والمرتضى وابن الجنيد الا ما يتعلق بالصلوة من تقديم امام او تسوية صف والباقون حملوا التحريم على شدة الكراهة مستندين إلى ما دل عليه الحديث الرابع جمعا بين الاخبار وقد تضمن الحديث الخامس المنع من الكلام في اثناء الاقامة ايضا وهو عند المفيد والمرتضى رضي‌ الله‌ عنهما محمول على ظاهره من التحريم وعند الباقين على لكراهة و ما تضمنه الحديث السابع من اعادة الصلوة لمن ذكر قبل فراغه [ منها؟ ] الاقامة هو مذهب ابن ابي عقيل وابن

٢٠٧

الجنيد لكن قيد ابن الجيند ذلك بما اذا لم يقرأ عامة السورة والمشهور بين الاصحاب عدم تدارك الاقامة لمن اتى بالاذان اقتصارا في ابطال الصلوة على موضع الوفاق ثم لا يخفى ان الظاهر ان المراد بالفراغ في هذا الحديث الفراغ من جميع افعال الصلوة وشيخنا في الذكرى تبعا للعلامة في المختلف حمله على ما قبل الركوع حملا للمطلق على المقيد اعني الحديث السابع عشر من الفصل السابق وهو حمل بعيد جدا وكلامه يعطي انه ظن ورود هذا الحديث فيمن نسي الاذان والاقامة معا وربما روى تدارك الاقامة في اثناء الصلوة من غير قطع روى زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن الرضاعليه‌السلام جعلت فداك كنت في صلوتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراء‌ة اني لم اقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قراء‌تك وقل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ثم امض في قراء‌تك وصلوتك وقد تمت صلوتك وشيخنا في الذكرى استشكل قول ذلك في اثناء الصلوة وقال انه كلام ليس من الصلوة ولا من الاذكار وانت خبير بان الحمل على انه يقول ذلك مع نفسه من غيران يتلفظ به ممكن وقولهعليه‌السلام اسكت موضع قراء‌تك وقل قد قامت الصلوة ربما يؤذن بذلك اذ لو تلفظ بالاقامة لم يكن ساكتا في موضع القراء‌ة وحمل السكوت على السكوت عن القراء‌ة لا عن غيرها خلاف الظاهر وما تضمنه الحديث الثامن والتاسع من الفصل بين الاذان والاقامة بجلوس او ركعتين مشهور بين الاصحاب وظاهرهما عدم الفرق بين المغرب وغيرها لكن روى سيف بن عميرة عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا وهذا هو المراد بما في كتب الفروع من الفصل بين الاذان المغرب واقامته بسكتة واما ما فيها من الفصل بخطوة فقد قال شيخنا في الذكرى انه لم يجد به حديثا وقد روى في المغرب الفصل بالجلوس ايضا روى اسحق الحريري عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال من جلس فيما بين اذان المغرب والاقامة كان المتشحط بدمه في سبيل الله وما تضمنه الحديث العاشرمن عدم فصل الصادقعليه‌السلام بين الاذان والاقامة بالجلوس لعله للفصل بغيره كسكتة او تسبيح او لبيان جواز عدم الفصل وما تضمنه الحديث الحادي عشر والثاني عشرمن ان الاقامة مرة مرة محمول على حال السفر او العجلة ويمكن حمله على التقية فان المشهور بين اصحابنا انها مثنى مثنى الا التهليل الاخير فانه مرة واحدة لكنا لم نظفر في ذلك بحديث معتبر واما الاحاديث الضعيفة في هذا الباب فمختلفة فمنها ما فيه نوع دلالة على ما هو المشهور كما رواه اسمعيل الجعفي قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول الاذان والاقامة خمسة وثلثون حرفا وعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا والاقامة سبعة عشر حرفا وما رواه صفوان بن مهران الجمال قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى ولعلهعليه‌السلام اراد اغلب الفصول في كل منهما فلا يشكل تربيع التكبير في اوله وتوحيد التهليل في آخرها ومنها مايدل على ان فصولها كفصول الاذان حتى في تربيع التكبير في اولها كما رواه ابوبكر الحضرمي وكليب الاسدي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه حكى لهما الاذان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا سول الله حى على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خيرالعمل الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله لا اله الا الله والاقامة كذلك وبعض علمائنا عمل بهذه الرواية فجعل فصول الاقامة مثل فصول الاذان مع زيادة قد قامت

٢٠٨

الصلوة مرتين حكاه الشيخ في الخلاف والاولى عدم التخطي عما هو المشهور والحديث الثالث عشر صريح في تدارك لاقامة وحدها وقطع الصلوة لها اذا ذكرها قبل القراء‌ة والقول به غير بعيد وبه قال شيخنا في غير الذكرى وقولهعليه‌السلام فليسلم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم يقيم ظاهره تعين قطع الصلوة بالتسليم وقد مر الكلام فيه في الفصل السابق وما تضمنه الحديث الخامس عشر من الفصل بين الاذان والاقامة بالكلام يمكن حمله على الكلام بذكر الله تعالى على مطلق الكلام وكيف كان فعطف التسبيح عليه من عطف الخاص على العام وقولهعليه‌السلام وليس له ان يدع ذلك عمدا يدل على تأكد استحباب الفصل بينهما بشئ وقولهعليه‌السلام يقول الحمد لله يعطي اطلاق التسبيح على التحميد وهل و حقيقة فيبر بالتحميد من نذر التسبيح يحتمل ذلك وللتوقف فيه مجال والله اعلم الجملة الثانية في مقارنات الصلوة من الافعال والترك وسائر الآداب وفيها مقاصد

المقصد الاول في ذكرنبذ من افعال الصلوة وآدابها على وجه الاجمال

خمسة احاديث

أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا قمت في الصلوة فلا تلصق قدمك بالاخرى ودع بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك إلى شبر اكثره واسدل منكبيك وارسل يديك ولا تشبك اصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك في موضع سجودك فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينها قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع باطراف اصابعك عين الركبة وفرج اصابعك ذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك اجزأك ذلك ؟ إلى ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما واقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك [ تضعهما ] معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا وان كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان افضيت بهما إلى الارض فهو افضل ولا تفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فاذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض ففرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن دمك اليسرى واليتاك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض واياك والقعود على قدميك فتتاذى بذلك ولا تكون قاعدا على الارض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء

ب - حماد بن عيسى قال قال لي ابوعبداللهعليه‌السلام يوما يا حماد تحسن ان تصلي قال فقلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلوة قال لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلوة فركعت وسجدت فقال يا حماد لا تحسن ان تصلي ما اقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فلا يقيم صلوة واحدة بحدودها تامة قال حماد فاصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلوة فقام ابوعبداللهعليه‌السلام مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث اصابع منفرجات

٢٠٩

واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة وقال بخشوع الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقد هو لله اجد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله اكبر وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية اعظم الكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين والجبهة والانف وقال سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها لله عزوجل في كتابه وقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان و وضع الانف على الارض سنة ثم رفع راسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر وقال استغفر الله ربي واتوب اليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاول ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل

ج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال اذا قمت إلى الصلوة فعليك بالاقبال على صلوتك فانما يحسب لك ما قبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاب ولا تمتخط ولا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصان في الصلوة ولا تقم إلى الصلوة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فانهن من خلال النفاق فان الله تعالى نهى المؤمنين ان يقوموا إلى الصلوة وهم سكارى يعني سكرالنوم وقال للمنافقين واذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا

د - عيص بن القاسم قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلوة واحدة فاى شئ اشد من هذا والله انكم لتعرفون من جيرانكم واصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه استخفافه بها ان الله لايقبل الا الحسن فكيف يقبل ما استخف به

ه‍ - من الحسان زرارة قال اذا قامت المرأة في الصلوة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدين يها فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فاذا جلست فعلى اليتيها كما يقعد الرجل فاذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لا طيئة بالارض فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض فاذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها اولا اقول ما تضمنه الحديث الاول من ان اقل مقدار الفصل بين القدمين حال القيام اصبع لعل المراد به طول الاصبع لا عرضه وقد يؤيد بما يجئ في الحديث الاتي من قول حماد وقرب بين دميه حتى كان بينهما قدر ثلث اصابع منفرجات اذ طول الاصبع قريب من ذلك المقدار والحق انه لا تأييد فيه اصلا ونصب اصبعا على البدلية من قوله فصلا واقل بالرفع خبر مبتدأ محذوف اي هو اقل ذلك واكثر مرفوع بفاعلية الظرف كما في قوله

٢١٠

تعالى وعلى ابصارهم غشاوة او مبتدأ والظرف خبره والمراد باسدال المنكبين ان لا يرفعهما إلى فوق والمنكب مجموع (مجمع) عظم العضد والكتف والمراد بالصف بين القدمين في الركوع ان لايكون احدهما اقرب إلى القبلة من الآخر وبلغ في ولهعليه‌السلام وبلع اطراف اصابعك عين الركبة باللام المشددة والعين المهملة من البلع اى اجعل اطراف اصابعك كانها بالعة عين الركبة وهذا كما سيجئ في بحث الركوع من قولهعليه‌السلام وتلقم باطراف اصابعك عين الركبة اي تجعل عين الركبة كاللقمة لاطراف الاصابع وربما يقرء وبلغ بالغين المعجمة وهو تصحيف وقولهعليه‌السلام فان وصلت اطراف اصابعك صريح في عدم وجوب الانحناء إلى ان تصل الراحتان إلى الركبتين وفي كلام شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ان الظاهر الاكتفاء ببلوغ الاصابع واستند إلى هذا الخبر ومعلوم ان المراد باطراف الاصابع الانامل واما حملها على اطرافها المتصلة براحة الكف فبعيد جدا والضمير في قولهعليه‌السلام وتفرج بينهما يعود إلى الركبتين والمراد باقامة الصلب تسويته وعدم تقويسه وبوضع اليدين معا على الارض وضعهما عليها دفعة واحدة وبالتجنيح بالمرفقين ابغاهما عن البدن بحيث يصيران كالجناحين وبعدم الصاق الكفين بالركبتين مباعدة طرفيهما المتصلين بالزندين عنهما والظرف اعني بين ذلك متعلق بمحذوف والتقدير واجعلهما بين ذلك اى بين الركبتين والوجه وقولهعليه‌السلام ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك اي لا تجعلهما في نفس قلة الركبتين بل احرفهما عن ذلك قليلا ولا ينافي هذا ما في حديث حماد من انهعليه‌السلام بسط كفيه بين يدى ركبتيه لان المراد بكون الشئ بين اليدين كونه بين جهتي اليمين والشمال وهو اعم من المواجهة الحقيقية والانحراف اليسيرالى احد الجانبين ويستعمل ذلك في كل من المعنيين فاستعمل في هذا الحديث في الاول وفي الآخر في الثاني قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى " يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله " حقيقة قولهم جلست بين يدي فلان ان تجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه فسميت الجهتان بدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعا كما يسمى الشئ باسم غيره اذا جاوزه وداناه انتهى ولعل المراد بقبض الكفين في قولهعليه‌السلام واقبضهما اليك قبضا انه اذا رفع رأسه من السجدة الاولى ضم كفيه اليه ثم رفعهما بالتكبير لا انه يرفعهما التكبير وعن الارض برفع واحد وفي كلام الشيخ الجليل على بن بابويه قدس الله روحه ما يفسرذلك فانه قال اذا رفع رأسه من السجدة الاولى قبض يديه اليه قبضا فاذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير انتهى وقد دل قولهعليه‌السلام وان افضيت إلى آخره على استحباب مماسة الكفين الارض حال السجود من دون حائل وفي التهذيب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه وقولهعليه‌السلام ولا تفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا يعطي شمول الضم للاصابع الخمس وفي كلام بعض علمائنا انه يفرق الابهام عن البواقي ولم ظفر بمستنده ولعل المراد بالصاق الركبتين بالارض حال التشهد الصاق ما يتصل منهما بالساقين بها وقولهعليه‌السلام وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض إلى اخره مما يحصل مع الجلوس على الورك الايمن والايسر لكنه محمول على الجلوس على الايسر ونهيهعليه‌السلام عن القعود على القدمين اما ان يراد به ان يجعل ظاهر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه او ان يجعل باطن قدميه إلى الارض غيرموصل اليتيه اليها رافعا فخذيه وركبتيه إلى قرب ذقنه ولعل الاول اقرب وقولهعليه‌السلام

٢١١

ولا تكون قاعدا على الارض اي لا تكون موصلا اليتيك اليها ومعتمدا بهما عليها واسم لا النافية للجنس في قولهعليه‌السلام في الحديث الثاني لا عليك محذوف وحذفه في مثل هذا التركيب شايع والتقدير لا بأس عليك وقد فصلعليه‌السلام بين فعل التعجب ومعموله والخلاف فيه مشهور بين النحاة فمنعه الاخفش والمبرد وجوزه المازني والفراء اذا كان الفاصل ظرفا ونقلا عن العرب انهم يقولون ما احسن بالرجل ان يصدق ووقوع الفصل به في كلامهعليه‌السلام اقوى الحجج على جوازه والجار في قولهعليه‌السلام منكم حال من الرجل او وصف له فان المعرف بلام العهد الذهني في حكم النكرة والمراد ما اقبح بالرجل من الشيعة او من صلحائهم وقولهعليه‌السلام تامة اما حال من حدودها او نعت ثان لصلوة والترتيل تبيين الحروف وعدم ادماج بعضها في بعض مأخوذ من قولهم ثغر رتل مرتل اذا كان مفلجا وعن امير المؤمنينعليه‌السلام انه حفظ الوقوف وبيان الحروف وهنية بضم الهاء وتشديد الياء بمعنى الوقت اليسير مصغر هنية بمعنى الوقت وربما قيل هينهة بابدال الياء هاء واما هنيئة بالهمز فغيرصواب نص عليه في القاموس ومعنى سبحان ربي العظيم وبحمده انزه ربي عن كل ما لا يليق بعز جلاله تنزيها وانا متلبس بحمده على ما وفقني له من تنزيهه وعبادته كانه لما اسند التسبيح إلى نفسه خاف ان يكون في هذا الاسناد نوع تبجح بانه مصدر لهذا الفعل فتدارك ذلك بقوله وانا متلبس بحمده على ان صيرني اهلا لتسبيحه وقابلا لعبادته على قياس ما قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى حكاية عن الملئكة ونحن نسبح بحمدك فسبحان مصدر بمعنى التنزيه كغفران ولا يكاد ستعمل الا مضافا منصوبا بفعل مضمر كمعاذ الله وهو هنا مضاف إلى المفعول وربما جوز كونه مضافا إلى الفاعل والواو في وبحمده حالية وربما جعلت عاطفة وسمع الله لمن حمده بمعنى استحباب لكل من حمده وعدى باللام لتضمنه معنى الاصغاء والاستجابة والظاهر انه دعاء لا مجرد ثناء ما يستفاد مما رواه الفضل عن الصادقعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي احمد الله فانه لا يبقى احد يصلي الا دعالك يقول سمع الله لمن حمده وتفسيرهعليه‌السلام المساجد في لآيه بالاعضاء السبعة التي يسجد عليها مروي عن الجوادعليه‌السلام ايضا لما سأله المعتصم عن هذه الآية ومعنى لا تدعوا مع الله احدا والله اعلم لا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها واما ما في بعض التفاسير من ان المراد بالمساجد الاماكن المعروفة التي يصلي فهيا فبما لا تعويل عليه بعد هذا التفسير المنقول عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم اجمعين وقول حماد وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الاولى الظاهر ان مراده انهعليه‌السلام قال فيها ما قاله في السجدة الاولى من الذكر اعني بحان ربي الاعلى وبحمده ثلث مرات فالاستدلال شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على انهعليه‌السلام كبر بعد رفعه من السجدة الثانية فيه ما فيه والمراد من الاقبال على الصلوة في الحديث الثالث رعاية ادابها الظاهرة والباطنة وصرف الاعمال عما يعتري في اثنائها من الافكار الدنية والوساوس الدنيوية وتوجه القلب اليها لا من حيث انها اقوال وافعال بل من حيث انها معراج روحاني ونسبة شريفه بين العبد والحق جل شأنه وعظم برهانه والمراد من التكفيرفي قولهعليه‌السلام ولا تكفر وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون والنهي فيه للتحريم عند الاكثر واما النهي عن الاشياء المذكورة قبله ن العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثائب والامتخاط فللكراهة ولا يحضرني الان ان احدا من الاصحاب قال بتحريم

٢١٢

شئ من ذلك وهل تبطل الصلوة بالتكفير اكثر علمائنا رضوان الله عليهم على ذلك بل نقل الشيخ والسيد المرتضىرضي ‌الله‌ عنهما الاجماع عليه واستدلوا ايضابانه فعل كثير خارج عن الصلوة وبان افعال الصلوة متلقاة من الشارع وليس هذا منها وبالاحتياط وذهب ابوالصلاح إلى كراهته ووافقه المحقق في المعتبر قال طاب ثراه الوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الاحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين والاجماع غيرمعلوم لنا خصوصا مع وجود لمخالف من اكابر الفضلا والتمسك بانه فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء وعدم تشريعه لايدل على تحريمه والاحتياط معارض بان الاوامر المطلقة بالصلوة دالة باطلاقها على عدم المنع او نقول متى يحتاط اذا علم ضعف مستند المنع او اذا لم يعلم ومستند المنع هنا معلوم الضعف اما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنه من التشبه بالمجوس وامر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الالهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث لى ظاهره ثم قال فاذن ما قاله الشيخ ابوالصلاح من الكراهية اولى هذا كلامه وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بانه قائل في كتبه بتحريمه وابطاله الصلوة والاجماع وان لم نعلمه فهو اذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الاصوليين واما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم كما اختاره معظم الاصوليين وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع والتشبه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعيته حرام واين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل والامر بالصلوة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد اللذين عمل بهما معظم الاصحاب ثم قال فح الحق ما صار اليه الاكثر وان لم يكن جماعا انتهى كلامه زيد اكرامه والنهي في قولهعليه‌السلام ولا تلثم بالتشديد محمول على التحريم ان منع اللثام شيئا من القراء‌ة والا فعلى الكراهة وقد مر الكلام فيه في الفصل الرابع من مباحث اللباس ونهيهعليه‌السلام عن الاقعاء شامل لما بين السجدتين وحال التشهد وغيرهما وهو محمول على الكراهة عند الاكثر وقال الصدوق وابن ادريس لا باس بالاقعاء بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته مطلقا والعمل على المشهور وصورة الاقعاء ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه وهذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء ونقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن بعض اهل اللغة ان الاقعاء هو ان يجلس على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب وربما يؤيد هذا التفسير بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ومعوية بن عمارانهم قالوا قال لا تقع في الصلوة بين السجدتين كاقعاء الكلب ووجه التأييد ظاهر من التشبيه باقعاء الكلب فانه بالمعنى الثانى لا الاول وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا يعطي ان انحناء المراة في الركوع اقل من انحناء الرجل وقال [شيخ؟ ] الذكرى يمكن ان يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من ان تطأطأ كثيرا بوضعهما على الركبتين وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه ولا يخفى ما فيه فانها اذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها مساويا لتطأطئ الرجل فكيف يجعلعليه‌السلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطئ الكثير اللهم الا ان يقال ان امرهعليه‌السلام بوضع يديها فوق ركبتيها انما هوللتنبيه على انه لا

٢١٣

يستحب لهازيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل والجلوس في قولهعليه‌السلام فاذا جلست فعلى اليتيها كما يقعد الرجل الظاهر ان المراد به الجلوس قبيل السجود وبين السجدتين كما قاله والذي قدس الله روحه ي بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في هذين الحالين وما يترآى من ان جلوسها في هذين الحالين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت بل هذا الحديث صريح في ان جلوسها قبيل السجود مخالف لجلوسها في التشهد لقولهعليه‌السلام بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين وليس في جلوسها في التشهد قعود بالركبتين هذا وقد يوجد في بعض نسخ التهذيب بدأت بالقعود بالركبتين بالواو وحينئذ لا تصريح بالمخالفة بين الجلوسين الا ان الحديث على ما نقله شيخنا في الذكرى والعلامة في المنتهى خال عن هذه الواو واعلم ان هذا الحديث في التهذيب على ما نقلناه وفي كثير من نسخ الكافي هكذا فاذا جلست فعلى اليتيها ليس كما يقعد الرجل وهذه النسخة هي التي اثرها شيخنا طاب ثراه في الذكرى وقال ان دف لفظة ليس في التهذيب سهو من الناسخين ثم قال ويرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى اذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لانها في جلوسها تضم فخيها وترفع ركبتيها من الارض بخلاف الرجل فانه يتورك انتهى كلامه طاب ثراه ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وقولهعليه‌السلام ثم تسجد لاطئية بالارض اى لاصقة بها وماضية لطأ كضرب ولطي كعلم ومصدره على الاول لطأ كضرب وعلى الثاني لطوء كقعود وقولهعليه‌السلام لا ترفع عجيزتها كالبيان لمعنى الانسلال والله اعلم

المقصد الثاني في القيام وادابه و انتقال المضطر عنه إلى القعود وعنه إلى الاضطجاع

احد عشر حديثا

أ - من الصحاح حماد في وصف صلوة بي عبداللهعليه‌السلام انه قام مستقبل القبلة منتصبا فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث اصابع منفرجات واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة الحديث

ب - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا قمت في الصلوة فلا تلصق قدمك بالاخرى ودع بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك إلى شبر اكثره واسدل منكبيك وارسل يديك ولا تشبك اصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك الحديث وقد مر مع سابقه في الفصل السابق

ج - ابان ومعوية بن وهب قالا قال ابوعبد اللهعليه‌السلام اذا قمت إلى الصلوة فقل اللهم اني اقدم اليك محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بين يدي حاجتي واتوجه اليك فاجعلني بها وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين اجعل صلوتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا انك انت الغفور الرحيم

د - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لاتمسك بخمرك وانت تصلي ولا تستند إلى دار الا ان تكون مريضا

ه‍ - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي او يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال لا بأس وعن الرجل يكون في صلوة فريضة في الركعتين الاوليين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا باس

و- محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل والمراة يذهب بصره فيأتيه الاطباء فيقولون نداويك شهرا او اربعين ليلة مستلقيا كذلك فمرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد

٢١٤

ز- محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت له الرجل يضع يده في الصلوة اليمنى على اليسرى قال ذاك التكفير فلا تفعل

ح - من الحسان ابوحمزة عن ابي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزوجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا قال الصحيح يصلي قائما وقعودا والمريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا

ط - جميل بن دراج قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ماحد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا قال ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه ولكن اذا قوى فليقم

ى - من الموثقات عبدالله ابن بكير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي متكئا على عصا او على حائط فقال لابأس بالتوكي على عصا و الاتكاء على الحائط يا سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة اربعين يوما او اقل او اكثر فيمتنع من الصلوة الايام وهو على حال فقال لا بأس بذلك وليس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه اقول اطبق علماء الاسلام على وجوب القيام في الصلوة وانه ركن فيها قاله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ومعلوم ان الركن ليس مجموع القيام الواقع في الصلوة ولا كل جزء منه صحة صلوة ناسي القراء‌ة وقد جعله شيخنا الشهيدرحمه‌الله في بعض فوائده على انحناء فالقيام في النية شرط كالنية والقيام في التبكير تابع له في الركنية والقيام في القراء‌ة واجب غير ركن وكذا القيام من الركوع اذ لو تركه سهوا وسجد لم تبطل صلوته والقيام في القنوت مستحب كالقنوت والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلوته وان كان سهوا و المراد من القيام المتصل بالركوع هو جزؤه الاخير الذي يركع عنه زيادته او نقصانه وان كانت لا يتحقق الا [؟ ] الركوع او قصانه الا ان ذلك غير قادح في ركنيته لجواز تعليل بطلان الصلوة بامرين فصاعدا فان علل الشرع [؟ ] فان قلت اذا اتصل قيام القنوت بالركوع لزمه اتصاف الجزء الاخير منه بالوجوب والاستحباب معا قلت تمحض الجزء الذي يركع عنه في الوجوب وانسلاخه عن الاستحباب غير بعيد على انه يجوز اتصاف الفعل الواجب بالوجوب والاستحباب من جهتين مختلفتين كما في الجمع بين الصلوة على البالغ ستا والناقص عنها وكما لو كبر المأموم المسبوق للاحرام وقصد بها تكبير الركوع ايضا فقد نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على صحته ورواه معوية بن شريح عن الصادقعليه‌السلام وما تضمنه الحدث لاول والثاني من اداب القيام تقدم الكلام فيها في المقصد السابق وقولهعليه‌السلام في الحديث الثالث اذا قمت إلى الصلوة يراد به التلبس بالقيام لها بالفعل وحمله على ارادة القيام على وتيرة قوله تعالى اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم خلاف الظاهر وما تضمنه الحديث الرابع من المنع من الاستناد في الصلوة يراد به الاستناد الذي معه اعتماد بحيث لو زال السند وهو غافل لسقط والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ما وارك من شجر ونحوه واما ما في الحديث الخامس والعاشر من جواز الاستناد لى حائط المسجد والتوكي على عصا فالمراد به استناد ليس معه اعتماد وحمل ابوالصلاحرحمه‌الله هذين الخبرين على ظاهرهما فعدا اعتماد المصلي على ما يجاوزه من الابنية من المكروهات وقد دل الحديث السادس والحادي عشر على جواز العمل بقول الاطباء في ترك القيام في الصلوة واطلاق الاطباء [ يشمل؟ ] الفسقة والعدول والكفرة والمسلمين بل صرح جماعة من علمائنا بجواز العمل بقول الطبيب الواحد وان كان كافرا وكأنهم حملوا اللام في الاطباء على الجنسية كما ذكره علماء المعانى في نحو زيد يركب الخيل والظاهر ان جواز التعويل على كلام الاطباء في ذلك وامثاله ممالا خلاف فيه ين علمائنا و

٢١٥

كلامهم يعطي تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما اذا لم يفد خبره الظن واما ما روى من ان ابن عباسرضي‌الله‌عنه لما كف بصره اتاه رجله فقال له ان صبرت على سبعة ايام لا تصلي الا مستلقيا داويت عينيك ورجوت ان تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كام سلمة وغيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لومت في هذه الايام ما الذي تصنع الصلوة فترك المعالجة فهذا خبر عامى لا تعويل عليه مع انه يحتمل عدم حصول الظن بخبر ذلك الرجل او ان تركهرضي‌الله‌عنه لمعالجة كان من باب الاحتياط لا لعدم جوازها وقد فسر الباغي في الاية بالخارج على الامام والعادي بقاطع الطريق وهو مروي عن الصادقعليه‌السلام وربما يلوح من تلاوتهعليه‌السلام هذه الاية عقيب الرخصة في الصلوة مستلقيا ان الباغي والعادي غيرمرخصين في ذلك فيحرم عليهما الاستلقاء في الصلوة للمداواة ويتحتم القيام وان اوجب استمرار المرض كما يحرم عليهما تناول الميتة عند الاضطرار ويتحتم لهما الكف عنها وان ادى ذلك إلى الهلاك ولا يحضرني الان تعرض له من الاصحاب لذلك ولو قيل به لم يكن فيه كثير بعد ان لم يكن انعقد الاجماع على خلافه وما تضمنه لحديث السابع من النهي عن التكفير تقدم الكلام فيه في الحديث الثالث من الفصل السابق وما تضمنه الحديث [؟ السادس ] من انتقال المريض إلى القعود ومنه إلى الاضطجاع مما لا كلام فيه انما الكلام في ان من فرضه الاضطجاع هل يجب عليه تقديم الجانب الايمن على الايسرام هو مخير في الاضطجاع على اى الجانبين شاء ظاهر اطلاق هذا الحديث هو الثاني واليه ذهب العلامة طاب ثراه في النهاية والتذكرة لكنه جعل الاضطجاع على الايمن افضل وشيخنا الشهيد واتباعه على الاول ويدل عليه ما رواه عمار عن الصادقعليه‌السلام المريض اذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الايمن ثم يؤمي بالصلوة فان لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر فانه جائز وبما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال المريض يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا فان لم يستطع صلى على جانبه الايمن فان لم يستطع صلى على جانبه الايسر ان لم يستطع استلقى واومأ ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع ان الرجل ليوعك ويجرح إلى اخره في قوة قوله ان الامراض مختلفة والقوة فيها متفاوتة وصاحب المرض اعلم بانه هل يقوى على القيام ام لا ويوعك بالعين المهملة بمعنى يحم وقولهعليه‌السلام ولكن اذا قوى فليقم يقتضي باطلاقه وجوب الانتقال إلى القيام كلما قدر عليه والاتيان بما تيسر منه وان كان قليلا ولو تمكن من القيام للركوع فقط وجب عليه ايضا بل هو اولى جزأ القيام بالوجوب ان به يتحصل ما هو الركن منه وهو القيام المتصل بالركوع قال شيخنا في الذكرى وهل يجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى قال الفاضل لا يجب بناء على ان القيام انما يجب الطمأنينة فيه لاجل القراء‌ة وقد سقطت ويحتمل الوجوب اما اولا فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما واما ثانيا فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم واما ثالثا فلان معه تيقن الخروج عن العهدة هاذ كلامه و ناقشه شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في الوجه الاول بان الكلام ليس في ذلك السكون الضروري فانه خارج عن محل النزاع انما الكلام في الطمأنينة العرفية وهي امر زايد على ذلك السكون وهو كلام جيد وقول السائل في الحديث الحادي عشر فيمتنع من الصلوة اي من القيام فيها او من صلوة الاصحاء بجعل اللام للعهد الخارجي وجملة قوله وهو على حال حالية اي يمتنع

٢١٦

من الصلوة حال كونه على حال واحد من الاستلقاء في تلك المدة وقولهعليه‌السلام وليس شئ مما حرم الله إلى اخره يستفاد منه جواز تناول الخمر لغير التداوي عند الاضطرار كاساغة اللقمة وشدة العطش ومنع الشيخ في المبسوط من ذلك ضعيف و اما التداوي به من الامراض فربما يظن جوازه من هذا الحديث وليس بشئ فان صحيحة الحلبي عن الصادقعليه‌السلام صريحة في المنع منه فهي مخصصة لعموم هذا الحديث على انا لو ابقيناه على عمومه لما تم الاستدلال به على ذلك ايضا لما رواه عمر بن اذينة في الحسن عن الصادقعليه‌السلام ان الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء فان ذه الرواية تعطي عدم تحقق الاضطرار إلى التداوى بشئ من المحرمات الا ما خرج بدليل خاص وللكلام في هذا المقام مجال واسع ليس هذا محله وستقف عليه انشاء الله في مباحث الاطعمة والاشربة من هذا الكتاب الذي نرجو من الله سبحانه ان يوفقنا لاتمامه بمنه وكرمه

المقصد الثالث في تكبيرة الاحرام وسائر تكبيرات الصلوة

سبعة عشر حديثا

أ - من الصحاح زرارة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد

ب - محمد عن احدهماعليهما‌السلام فيمن ذكر انه لم يكبر في اول صلوته قال اذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن

ج - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلوة فقال اليس كان من نيته ان يكبر قلت نعم قال ليمض على صلوته د - الفضل بن عبدالملك وابن ابي يعفورعن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبير الركوع قال لا ه‍ - البزنطي عن الرضاعليه‌السلام قال قلت له رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع [؟ ] اجزأة و- صفوان بن مهران الجمال قال رأيت اباعبداللهعليه‌السلام اذا كبرفي الصلوة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه ز- منصور بن حازم قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام افتتح الصلوة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ح - معوية بن عمار ال رأيت ابا عبد الهعليه‌السلام حين افتتح الصلوة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا ط - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل " فصل لربك وانحر " قال هو رفع يديك حذاء وجهك ى - زيد الشحام قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل يا - محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال التبكيرة الواحدة في افتتاح الصلوة تجزي والثلث افضل والسبع افضل يب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن اخف ما يكون من التكبير في الصلوة قال ثلث تكبيرات فان كانت قراء‌ة قرات بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون واذا كنت اماما فانه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتسر سببا

يج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الصلوة وقد كان الحسينعليه‌السلام ابطأ عن الكلام حتى تخوفوا ان لا يتكلم وان يكون به خرس فخرج بهعليه‌السلام حامله على عاتقه وصف الناس خلفه فاقامه على يمينه فافتتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فكبر الحسينعليه‌السلام فلما سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تكبيره عاد فكبر الحسينعليه‌السلام حتى كبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبع تكبيرات وكبر الحسينعليه‌السلام فجرت السنة بذلك

يد - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال يجزيك في الصلوة من لكلام في التوجه إلى الله عزوجل ان يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلوتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين " ويجزيك تكبيرة

٢١٧

واحدة

يه - من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا افتتحت الصلوة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات ثم قل اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت لا ملجأ ولا منجا منك الا الا اليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلوتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرء فاتحة الكتاب

يو- معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التكبير في صلوة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون منها تكبيرة تكبييرة القنوت خمس

يز- من الموثقات زرارة قال رأيت ابا جعفرعليه‌السلام او قال سمعته استفتح الصلوة بسبع تكبيرات ولاء اقول ربمايختلج ببال من تصفح كتابنا هذا السؤال عن وجه تعقيبنا مباحث القيام بمباحث تكبيرة الاحرام من دون التعرض بينهما لمباحث النية والخوض في بيان حقيقتها ومستند احكامها المذكورة في كتب الفروع فليعلم ان بعض فقهائنا المتاخرين رضي ‌الله ‌عنهم وان اطنبوا فيها وطولوا زمام الكلام في بيان حقيقتها الا أنه ليس في احاديث ائمتنا سلام الله عليهم من تلك الامورعين ولا اثر بل المستنفاد من تتبع ما ورد عنهمعليهم‌السلام في بيان الوضوء والصلوة وسائر العبادات التي علموها شيعتهم سهولة امر النية جدا وانها غنية عن البيان مركوزة في اذهان كل العقلاء عند صدور افعالهم الاختيارية عنهم من العبادات وغيرها ولذلك لم يتعرض قدماء فقهائنا قدس الله ارواحهم لمباحث النية اصلا وانما خاض فيها جماعة من المتاخرين وقد ساقوا الكلام على وجه اوهم تركبها من اجزاء متكثرة واوجب ذلك صعوبتها على كثير من الناس حتى اداهم ذلك إلى الوقوع في الوسواس وليست النية في الحقيقة الا القصد البسيط إلى ايقاع الفعل المعين لعله غائية وهذا الفدر لا يكاد ينفك عنه عاقل يفعل الفعل ملاحظا غايته التي تترتب عليه ولذلك قال بعض علمائنا لو كلفنا بايقاع الفعل من دون نية لكان تكليفا بما لا يطاق وليس في النية تركب اصلا وانما يوجد التركب في المنوى و احضاره في الذهن بوجه مميز له من غيره عند الناوى مما لا كلفة فيه اصلا فان صلوة الظهر التي نحن مكلفون بادائها في هذا اليوم مثلا متصورة لنا بهذا الوصف العنوانى الذي تمتاز به عن جميع ما عداها من العبادات وغيرها والقصد إلى ايقاعها امتثالا لامره تعالى وتحصيلا لرضاه جل وعلا في غاية السهو لة كما يشهد به الوجدان ومن استصعب ذلك فليتهم وجدانه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا انتقش هذا على صفحة اطرك فنقول اطبق علماؤنا رضوان الله عليهم على ان تكبيرة الاحرام ركن في الصلوة تبطل بتركها عمدا وسهوا او قد تضمن الحديث الاول البطلان بتركها سهوا وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني ولكن كيف يستيقن من قبيل الاستفهام الانكارى يتضمن استبعاد تيقن المكلف وقد تلبس بالصلوة انه لم يفتتحها بتكبيرة الاحرام وما تضمنه الحديث الثالث من ان من كان نيته ان يكبر فليمض في صلوته يراد به ان من قام إلى الصلوة قاصدا افتتاحها بالتكبير ثم لماتلبس بها خطر له انه نسى التكبير فانه لا يلتفت لان الظاهر جريانه على ما كان قاصدا له وعدم افتتاحه الصلوة بغير التكبير فيكون

٢١٨

هذا من المواضع التي ترجح فيها الظاهر على الاصل وما تضمنه الحديث الرابع من عدم اجزاء تكبير الركوع عن تكبيرة الاحرام لا ينافيه ما تضمنه الحديث الخامس من اجزائه عنه لانا نحمل الخامس على المأموم اذا نسي ان يكبر للافتتاح حتى اذا اخذ المأموم في الركوع فكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح والركوع معا فان صلوته صحيحة كما مر في المقصد السابق والشيخ طاب ثراه حمله على من لم يتيقن الترك بل شك فيه وما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن والتاسع من رفع اليدين حال التبكير مما لاخلاف في رجحانه انما الخلاف في وجوبه واستحبابه فقد اوجبه السيد المرتضى رضى لله عنه في تكبيرات الصلوة كلها محتجا على ذلك باجماع الفرقة واما حد الرفع فهذه الاحاديث الاربعة متقاربه فيه وروى ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام اذا افتتحت الصلوة فكبرت فلا تتجاوز اذنيك وعبارات علمائنا ايضا متقاربة فيه فقال ابن بابويه يرفعهما إلى البخر ولا يتجاوز بهما الاذنين حيال الخد وقال ابن ابي عقيل يرفعهما بحذو منكبيه او حيال خديه لا يتجاوز بهما اذنيه وقال الشيخ يحاذي بيديه شحمتي اذنيه وربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الحديث السادس من عدم بلوغ الاذنين وليس بشئ اذ لا بلوغ في المحاذاة ايضا وينبغي استقبال القبلة ببطن الكفين كما في الحديث السابع ولتكونا مضمومتي الاصابع سوى الابهامين كما ذكره جماعة من علمائنا وقيل يضم الخمس وفي كلام بعض الاصحاب ان ضم الاصابع يستفاد من رواية حماد في وصف صلوة الصادقعليه‌السلام وهو كما ترى فانها انما تضمنت ضم الاصابع عند ارسال اليدين على الفخذين حال القيام وعند السجود وحال التشهد لا حال التكبير وينبغى ايضا ان يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهاؤه عند انتهائه قاله جماعة من الاصحاب وربما استنبط ذلك مما تضمنه الحديث الثامن من رفعهعليه‌السلام يديه حين افتتاح الصلوة لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم في الحديث الرابع عشر لا يساعد لى ذلك اللهم الا ان تجعل منسلخة عن معنى التراخي والتأخير وما تضمنه الحديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر من افتتاح الصلوة بسبع تكبيرات مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم انما الخلاف في عموم الاستحباب جميع الصلوة فالمحقق وابن ادريس وشيخنا في الذكرى وجماعة على العموم وبعضهم نص على شمول النوافل ايضا ولا باس به لاطلاق الاخبار وقال المرتضىرضي‌الله‌عنه في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض دون النوافل وقال على بن بابويهرحمه‌الله باختصاصها بستة مواضع اول كل فريضة واول ركعة من صلوة الليل وفي لمفردة من الوتر واول ركعة من نافلة الزوال واول ركعة من نوافل المغرب واول ركعتي الاحرام وزاد الشيخان على هذه الستة سابعا وهو الوتيرة وما تضمنه الحديث الثاني عشر من ان العلة في جريان السنة بالتكبيرات السبع هى قصة الحسينعليه‌السلام مشهوربين الطائفة وروى هشام بن الحكم عن الكاظمعليه‌السلام سببا اخر وهو ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما اسرى به إلى السماء قطع سبعة حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة ولا خلاف بين الاصحاب في ان المصلى مخير في جعل اي السبع شاء تكبيرة الافتتاح وذكر الشيخ في المصباح ان الاولى جعلها الاخيرة وتبعه في ذلك جماعة ولم اظفر له بمستند صالح بل المستفاد من الحديث الثالث عشر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلها الاولى وما تضمنه الحديث الرابع عشر من دعاء التوجه وقته بعد التكبيرة التي ينوي بها الافتتاح كذا قاله العلامة ولو

٢١٩

قيل ان وقته بعد اكمال السبع سواء قدم تكبيرة الافتتاح او اخرها كما يظهر من الحديث الخامس عشر لم يكن بعيدا فان الافتتاح يحصل بالسبع كما يرشد اليه الحديث العاشر والحادي عشر وقد زاد الشيخرحمه‌الله في المصباح بعد قوله على ملة ابراهيم قوله ودين محمد ومنهاج علي وذكره في النهاية ايضا وما تضمنه الحديث الخامس عشر من لامر بالتعوذ محمول على الاستحباب وقد تفرد الشيخ ابوعلي ولد الشيخ رحمهما الله تعالى بالقول بوجوب التعوذ لورود الامر به وهو غريب فان والده قدس الله روحه نقل في الخلاف الاجماع منا على استحبابه ووقته قبل القراء‌ة ومحله الركعة الاولى خاصة ولا تكرر فيه وصورته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعن ابن البراج بزيادة ان الله هو السميع العليم ويستحب الاسرار به ولو في الجهرية قاله اكثر الاصحاب وحملوا ما روى من ان الصادقعليه‌السلام جهر به على بيان الجواز وما تضمنه الحديث السادس عشر من ان تكبيرات الصلوة الخمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت هو الذي عليه الاكثر ورواه ايضا الصباح المزني عن امير المؤمنينعليه‌السلام وقد تضمن خبر عبدالله بن المغيرة تفصيلها بان في كل من الظهر والعصر والعشاء احدى وعشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة وفي الفجر احدى عشر وخمس لقنوت في الخمس والمفيد قدس الله روحه اسقط تكبيرات القنوت وقال باستحباب التكبير للقيام من التشهد فمجموع تكبيرات الصلوة عنده اربع وتسعون والروايات لا تساعده وقال الشيخ طاب ثراه لست اعرف بقوله هذا حديثا اصلا وذكر ايضا انه قد وردت روايات كثيرة بانه ينبغي ان يقوم الانسان من التشهد الاول إلى الثالث بقوله بحول الله وقوته اقوم واقعد فلو كان القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما انه لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبرو يركع ويكبر ويسجد و يرفع راسه من السجود ويكبر فلو كان هيهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك انتهى كلامه وقد وافقه عليه بعض لمتأخرين وانت خبير بانه كلام اقناعي ولبيك وسعديك اى اقامة على طاعتك بعد اقامة مساعدة على امتثال امرك بعد مساعدة والحنان بفتح الحاء وتخفيف النون الرحمة وبتشديدها ذو الرحمة وحنانيك اى رحمة منك بعد رحمة ولعل المراد من سبحانك وحنانيك انزهك تنزيها وانا سائلك رحمة بعد رحمة قالوا وللحال كالواو في سبحان الله وبحمده والخيف المائل عن الباطل إلى الحق والله اعلم

المقصد الرابع في القراء‌ة والقنوت وفيه خسة فصول:

الفصل الاول (في قراء‌ة الحمد...)

والسوره وتحريم قول آمين تسعة عشر حديثا

ا - من الصحاح محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن لذي لا يقرأ فاتحة الكتا في صلوته قال لا صلوة له الا ان يقرء بها في جهر او اخفات ب - محمد بن سملم عن احدهماعليهما‌السلام قال ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراء‌ة ستة فمن ترك القراء‌ة متعمدا اعاد الصلوة ومن نسي القراء‌ة فقد تمت صلوته ج - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم قلت فاذا قرأت فاتحة الكتاب من السبع قال نعم هي افضلهن د - معوية بن عمار قال قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام اذا قمت إلى الصلوة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم قلت فاذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم لله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم ه‍ - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يفتتح القراء‌ة في الصلوة يقرء‌ه بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم اذا افتتح الصلوة فليقلها في اول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك

و- عبيد الله بن علي واخوه محمد بن علي الحلبيان عن ابي عبداللهعليه‌السلام

٢٢٠