رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي9%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192763 / تحميل: 9170
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سراوان شاء جهرا فقالا افيقرأها مع السورة الاخرى فقال لا

ز - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون اماما فيستفتح بالحمد ولا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يضره ولا بأس به

ح - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لابأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا

ط - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من غلط في سورة فليقرء قل هو الله احد ثم ليركع

ى - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن بعيض السورة قال اكره ولا بأس به في النافلة

يا- علي بن رئاب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة

يب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزئ في الفريضة

يج - اسمعيل بن الفضل قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام فقرأ فاتحة الكتاب واخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا و قال انما اردت ان اعلمكم

يد - عمر بن يزيد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ايقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين فقال لا باس اذا كانت اكثر من ثلث ايات يه - سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرا ما بقي من السورة قال يقرأ لحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة

يو - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراء‌ة او يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع

يز- معوية بن وهب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام قول امين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى يح - جميل عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الناس في الصلوة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما احسنها واخفض الصوت بها يط - من الحسان جميل عن ابي عبدالله عليه لسلم قال اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد ففرغ من قراء‌تها فقل انت الحمد لله رب العالمين ولا تقل امين اقول ما تضمنه الحديث الاول من انه لا صلوة الا بقراء‌ة الفاتحة مما اطبق عليه علماؤنا في الصلوات المفروضة واما المسنونة فالاصح اشتراطها بها ايضا والعلامة طاب ثراه في التذكرة على عدم وجوبها فيها محتجا بالاصل قال شيخنا في الذكرى ان ارادرحمه‌الله الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لان الاصل اذا لم يكن واجبا لاتجب اجزاؤه وان اراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد فممنوع انتهى كلامه ولا باس به وما تضمنه الحديث الثاني من ان الركوع والسجود فرض والقراء‌ة سنة يراد بالفرض فيه ما ثبت وجوبه بالكتاب بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة وقد دل الحديث الثالث على ان البسملة من الفاتحة وقد اطبق اصحابنا على انها جزء منها ومن كل سورة سوى براء‌ة وعلى بطلان الصلوة بتركها من الفاتحة واما العامة فاقوالهم فيها مختلفه وآراؤهم متشعبة وقد اوردتها مفصلة في كتاب العروة الوثقى ولنا في هذا المقام بحث اوردناه في الكتاب المذكور ايضا وهو انه لا خلاف بين فقهائنا رضي‌ الله‌ عنهم في ان كلما تواتر من القرآن يجوز القراء‌ة به في الصلوة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات او في اثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى تجري من تحتها الانهار باثبات لفظة من وتركها فالمكلف خير في

٢٢١

الصلوة بين الترك والاثبات اذ كل منهما متواتر وهذا يقتضي الحكم بصحة صلوة من ترك البسملة ايضا لانه قد قرأ بالمتواتر من قراء‌ة حمزة وابي عمرو وابن عامر وورش عن نافع وقد حكموا ببطلان صلوته فقد تناقض الحكمان فاماان يصار إلى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى او يقال بعدم كلية تلك القضية وان عقدوها كلية ويجعل حكمهم هذا تنبيها على تطرق الاستثناء اليها فكأنهم قالوا كلما تواتر يجوز القراء‌ة به في الصلوة الا ترك البسملة قبل السورة وللكلام في هذا المقام مجال واسع والله اعلم بحقايق الامور وما دل عليه الحديث الخامس والسادس من كفاية تلاوة البسملة في الفاتحة عن تلاوتها مع السورة لا اشكال فيه على القول بعدم وجوب قراء‌ة السورة فانه اذا جاز تركها جاز تبعيضها ويمكن جملهما على التقية كما يحمل الحديث السابع المتضمن جواز تركها في الفاتحة عليها وما تضمنه الحديث الثامن من جواز الاقتصار على الفاتحة اذا اعجلت به حاجة او تخوف شيئايدل بمفهومه الشرطى على مااطبق عليه جمهور المتأخرين من وجوب السورة كما هو مذهب الشيخ وابن ابي عقيل وابن ادريسوالمرتضى رضي‌ الله‌ عنهم وكذا ما تضمنه الحديث التاسع ن الامر بقراء‌ة سورة التوحيد والحديث العاشرمن اشتمال التبعيض في الفريضة على الباس وكذلك احاديث اخر غير نقيه الاسانيد كرواية عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجوز وللمريض ان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلوة التطوع بالليل والنهار ورواية منصور بن حازم قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام لا يقرء في المكتوبة باقل من سورة ولا بأكثر ورواية يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى ابي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلوته فلما صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك أس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انف العياشي وربما يستدل ايضا بقوله تعالى فاقرأو ما تيسر من القرآن خرج ما عدا الحمد والسورة بالاجماع فبقيتا وذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار والمحقق في المعتبر إلى استحباب السورة ومال اليه العلامة في المنتهى ويدل عليه الحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحديث التاسع من الفصل الاتي واحاديث اخرى غير نقية الاسانيد كما رواه ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة فقال نعم اذا كانت ست آيات قرء بالنصف منها ي الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وما رواه ابان بن عثمان عمن اخبره عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت ووجه الدلالة ظاهر فان جواز التبعيض نص في الاستحباب وادلة الوجوب و ان اعتضدت بالشهرة انها لا تخلو من ضعف بحسب الدلالة او بحسب السند اما الاول فلان تجويز الاقتصار على الفاتحة لاعجال مطلق الحاجة الشاملة للضرورية وغيرها لا يجامع الوجوب وثبوت الباس اعم من التحريم واما الثاني فلدلالته على وجوب قراء‌ة سورة التوحيد للغالط ولا قائل به فلا مندوحة عن حمل الامر فيه على الاستحباب واما الثالث فلان الكراهة فيه اعم من التحريم كثبوت البأس واما الرابع فلضعف دلالة المفهوم واما الخامس فلان النهي فيه عن قراء‌ة ما نقص عن سورة ومازاد عليها والنهي عما زاد محمول على الكراهة جمعا بين الاخبار على ما سيجئ في الفصل الاتي انشاء الله تعالى فكذا ما نقص تفصيا عن استعمال النهي في حقيقته ومجازه معاواما السادس فلكونه مكاتبة والكاتب

٢٢٢

وهو يحيى بن عمران مجهول الحال فكيف يعارض الاحاديث الصحيحة واما الاستدلال بالآية الكريمة فانما يتم لو ثبت كون لفظة ما فيها موصولة ليفيد العموم لا موصوفة بان يكون المعنى فاقرؤوا شيئا تيسر من القرآن فانه يتحقق قراء‌ة الفاتحة وحدها على ان الآية وردت في التهجد والمراد بالقراء‌ة صلوة الليل كما ذكره شيخنا الشيخ ابوعلي الطبرسي وصاحب الكشاف وغيرهما من المفسرين قالوا عبر سبحانه عن صلوة الليل ببعض اجزائها كما عبر عن الصلوة بالقيام والركوع والسجود والمراد صلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلوة الليل وعلى هذا فلا دلالة في الاية على وجوب السورة بوجه واعلم ان الاحاديث الدالة على الاستحباب وان كانت اصح سند او اوضح دلالة الا ان الاولى عدم الخروج عما عليه معظم الاصحاب ويستثنى من قولنا احاديث الاستحباب اوضح دلالة الحديث الثالث عشر فانه كما يحتمل ارادته عليه لسلم تعليم جواز تبعيض السورة يحتمل ارادته تعليم طريق التقيه في القراء‌ة ايضا وكذا الحديث الرابع عشرفانه كما يحتمل ان يراد به جواز تبعيض السورة في الركعتين يحتمل ان يراد به جواز تكريرها فيهما وقول شيخنا في الذكرى انه لو اريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلث ايات فائدة ربما يناقش بجواز كراهة التكرار واذا كانت ثلث ايات ثم لا يخفى ان هذا الحديث يقتضي بظاهره خروج البسملة عن السورة اذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلث آيات فان اقصرها سورة الكوثر هي مع البسملة اربع والقول بعد البسملة فيها جزء مما بعدها يخالف ما انعقد عليه اجماعنا من انالبسملة ي اول كل سورة آية برأسها فلعلهعليه‌السلام اراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم كل وقد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول امين في الصلوة فان عدولهعليه‌السلام عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطي التقيه وان بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فاوهمهعليه‌السلام ان سؤال معوية انما هو عن المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين وربما حمل قولهعليه‌السلام هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين و المراد ان الذين يقولون امين في الصلوة هم يهود ونصارى اى مندرجون في عدادهم ومنخرطون في الحقيقة في سلكهم وقولهعليه‌السلام في الحديث الثامن عشر ما احسنها محمول على التقية وربما فهمت التقية من طرز الكلام كما لا يخفى وما تضمنه الحديث التاسع عشر من النهي عن قولها محمول عند الاكثر على التحريم وكذا ما تضمنته رواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام انه سأله اقول امين اذا فرغت من فاتحة الكتاب قال لا ونقل الشيخ والمرتضى وابن زهرة الاجماع على تحريم قولها بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على بطلان الصلوة بقولها ومال المحقق في المعتبر إلى الكراهة محتجا بالحديث الثامن عشر ورده شيخنا في الذكرى بان استحبابها على سبيل التعجب ينفي كراهتها ورجح الحمل على التقية وكلام بن الجنيد يساعد المحقق فانه قال يستحب ان يجهر الامام بالقنوت في جميع الصلوة ليؤمن من خلفه على دعائه

الفصل الثاني (في حكم القرآن بين السورتين وقراء‌ة السور العزائم في الصلوة)

تسعة احاديث

أ - من الصحاح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال لا لكل سورة ركعة

ب - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لاباس

ج - زيد الشحام قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة

د - محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز ان يقرأ

٢٢٣

في صلوة الليل بالسورتين والثلث فقال ما كان من صلوة الليل فاقرء بالسورتين والثلث وما كان من صلوة لنهار فلا تقرء الا بسورة سورة

ه‍ - محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يقرء بالسجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم

و- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف وقد تمت صلوتهم

ز- من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد

ح - من الموثقات زرارة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة اما النافلة فلا بأس

ط - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال اذا بلغ موضع السجدة فلا يقرء‌ها وان احب ان يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرء‌وا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد اقول ما تضمنه الحديث الاول من المنع من قراء‌ة سورتين في ركعة مما يستدل به على ما ذهب اليه المرتضى والشيخ في النهاية و المبسوط من تحريم القرآن بين السورتين ويؤيده روايات غيرنقية السند كما رواه منصور بن حازم قال قال بوعبداللهعليه‌السلام لا تقرء في المكتوبة باقل من سورة ولا باكثر وما رواه عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام قلت له اقرء سورتين في ركعة قال نعم قلت اليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس و الاولى حمل المنع فيها على الكراهة كما اختاره المتأخرون جمعا بينها وبين الحديث الثاني والثامن ان حملت الكراهة فيه على المعنى الاصولي وعلى القول بتحريم القرآن فهل هو مفسد للصلوة ذهب الشيخ في النهاية والمرتضى رضي لله عنهما إلى ذلك واحتج عليه في المختلف ان القارن بين السورتين غيرآت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وربما يناقش بتحقق الامتثال بقراء‌ة الواحدة والثانية خارجة عن الصلوة فالنهي عنها لا يستلزم الفساد كالنظر إلى الاجنبية في الصلوة وهل يتحقق القرآن بتكرار السورة الواحدة حكم بعض المتأخرين من علمائنا بذلك وللنظر فيه مجال وما تضمنه الحديث الثالث من قراء‌ة الصادقعليه‌السلام الضحى والم نشرح في ركعة ربما يستدل به على ما ذكره اكثر فقهائنا من انهما سورة واحدة فلا يجوز الاقتصار في الصلوة على احدايهما كما لا يجوز تبعيض السورة وذكروا ان الفيل ولايلاف ايضا ذلك لما رواه المفضل قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول لا يجتمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف ولا يخفى انه لا دلالة في شئ من هاتين الروايتين على الوحدة ولا على عدم جواز الاقتصار على احديهما في الصلوة بل رواية المفضل ظاهرة في التعدد اذ الظاهر ان الاستثناء فيها متصل ويؤيده الفصل بين كل واختها في المصاحف كسائر السور و اما الارتباط المعنوي بين كل وصاحبتها وقول الاخفش والزجاج ان الجار في قوله عزوعلا لايلاف قريش تعلق بقوله جل شأنه فجعلهم كعصف مأكول وعدم الفصل بينهما في مصحف ابن مسعود فلا حجة فيه على الوحدة وهو ظاهر هذا وقد ذكر جماعة من اعيان علمائنا قدس الله ارواحهم كالشيخ في التبيان وابي علي الطبرسي في مجمع البيان انه روى عن ائمتناعليهم‌السلام ان كلا من تينك السورتين مع اختها سوره واحدة حتى ان الشيخ في التبيان نفى اعادة البسملة بينهما قضاء لحق

٢٢٤

الوحدة ولعلهم قدس الله ارواحهم اطلعوا على رواية اخرى في هذا الباب غيرها تين الروايتين واما نحن فلم نطلع في شئ من الاصول المتداولة في زماننا على ماتوهم الوحدة سواهما والله اعلم بحقيقة الحال وما تضمنه الحديث الرابع من القرآن في الصلوة الليل دون صلوة النهار الظاهر ان المراد بها النوافل لا الفرائض وقد يستفاد مما يعطيه ظاهر الحديث الخامس والسادس والسابع اباحة قراء‌ه العزائم في الصلوة كما هو ظاهر ابن الجنيد والمشهور بين اصحابنا التحريم في الواجبة ويدل عليه رواية زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال لا يقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة و هذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها منجبر باشتهار العمل بها بين الاصحاب وربما استدلوا ايضا بان تلاوة العزيمة مستلزم لاحد محذورين اما الاخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود عند التلاوة واما زيادة سجدة في الصلوة متعمدا ولمانع ان يمنع فورية السجود في تلك الحال فيأتي به بعد الفراغ وان يمنع بطلان الصلوة بسجدة التلاوة مستندا إلى الحديث الخامس والسابع ولا يخفى ان في قول محمد بن مسلم فينساها استخداما فانه اراد بالسجدة سورتها وبضميرها السجود ويحتمل ان يكون في كلامه مضاف محذوف اى سورة السجدة فلا استخدام حينئذ وما تضمنه الحديث التاسع من قولهعليه‌السلام اذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها يدل على جواز تبعيض السورة وهو يدور مع ستحبابها وقد مر الكلام فيه والله اعلم

الفصل الثالث ( في نبذ متفرقة من احكام القراء‌ة )

ستة عشر حديثا

أ - من الصحاح محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام القراء‌ة في الصلوة فيها شئ موقت قال لا الا الجمعة قرأء؟ بالجمعة والمنافقين قلت فاى السورة تقرء في الصلوات قال اما الظهر والعشاء الاخرة فيقرء فيهما سواء والعصر والمغرب؟ واما الغداة فاطول فاما الظهر وعشاء الاخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوهما واما العصر والمغرب فاذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوهما واما الغداة فعم يتساء‌لون وهل اتيك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وهل اتى على الانسان حين من الدهر

ب - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يقرء في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لاباس بذلك ج - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في صلوة الجمعة لا بأس بان يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين اذا كنت مستعجلا د - صفوان قال صليت خلف ابي عبد اللهعليه‌السلام اياما فكان يقرء في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فاذا كانت صلوة لا يجهرفيها بالقراء‌ة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذكل ه‍ - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه قال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلوته وان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلوته و- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراء‌ه هل له ان لا يجهرقال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر ز- صفوان الجمال قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام فقرأ المعوذتين في الركعتين ح - علي بن جعفرعن اخيه موسىعليه‌السلام في الرجل يقرء فاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد قال ان شاء قرأ في نفس وان شاء غيره

ط - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال ان الله فرض من الصلوة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن اجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي

٢٢٥

ي - من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا يكتب من القراء‌ة والدعاء الا ما اسمع نفسه

يا- عمر بن يزيد قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة في سفر او حضر

يب - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القراء‌ة في الجمعة اذا صليت وحدي اربعا اجهر القراء‌ة قال نعم وقال اقرء بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة

يج - معاذبن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون في سبع واطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في اول صلوة الليل وركعتي الاحرام والفجر اذا اصبحت بها وركعتي الطواف

يد - عبدالله ابن يحيى الكاهلي قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام في مسجد بنى كاهله فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم

يه - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة او باية فيها ذكر جنة او نار قال لا بأس بان يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة

يو- من الموثقات سماعة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ينبغى لمن يقرء القرآن اذا مر بآية من القرآن فيها مسألة او تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب اقول المراد بالموقت في الحديث الاول ما هو موظف بشخصه لا بنوعه فلا ينافيه التوقيت النوعي بعد ذلك وقد اشتهر بين اصحابنا رضوان الله عليهم وسيما المتأخرين استحباب قراء‌ة سورة المفصل في الصلوة وهي ثمان وستون سورة من سوره محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخر القرآن وانه يستحب تخصيص الصبح بمطولاته وهي من محمد إلى عم والعشاء بمتوسطاته وهي من عم إلى الضحى والظهرين والمغرب بقصاره وهي من الضحى إلى آخر القرآن وهذا شئ ذكره الشيخرحمه‌الله ولم نطلع في ما وصل الينا من الاحاديث المروية من رقنا على ما يتضمن ذلك بل اصولنا المتداولة في زماننا خالية عن هذا الاسم ايضا وهذا التفصيل انما هو مذكورفي كتب الفروع وقد رواه العامة بطريق فيه عمر بن الخطاب ولعل وجه ذكر اصحابنا له في كتب الفروع ان من عادتهم قدس الله ارواحهم التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالاخبار الضعيفة تعويلا على الحديث الحسن المشهور الدال على جواز العمل في السنن بالاحاديث الضعيفة وكيف كان فالاولى التعويل على ما تضمنه هذا الحديث الصحبح وربما يستفاد مما دل عليه من توظيف الجمعة والمنافقين لصلوة الجمعة وجوب قراء‌تهما فيهما كما ذهب اليه السيد المرتضى رضى لله عنه والاولى حمل التوظيف على الاستحباب كما يرشد اليه الحديث الثانى وفي الحديث الثالث اشعار بتأكده وقد دل الحديث الرابع والرابع عشر على استحباب الجهر بالبسملة في الاخفاتية واكثر علمائنا على ذلك من غير فرق بين الحمد والسورة ولا بين الركعتين الاوليين والاخيرتين ولا بين الامام والمنفرد وذهب ابن البراج إلى وجوب الجهر بها فيما يخافت فيه واطلق ابوالصلاح إلى وجوب الجهر بها في اوليى الظهر والعصر من الحمد والسورة وابن ادريس إلى ان المستحب انما هو الجهر في الركعتين الاوليتين من الاخفاتية دون الاخيرتين اذ لا خلاف في وجوب اخفات القراء‌ة فيهما فعلى دعى استحباب الجهر في بعضها اعنى البسملة اثبات جواز التبعيض وجوابه شمول الدليل موضع النزاع وخص ابن الجنيد الجهر بالبسملة بالامام ومورد هذين الحديثين يساعده غير ان المعروف من شعار هذه الطائفة رضوان الله عليهم الجهر بالبسملة مطلقا روى الشيخ في المصباح عن ابي الحسن الثالثعليه‌السلام انه قال ان علامات المؤمن خمس صلوة الاحدى

٢٢٦

الخمسين وزيارة الاربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن ابي عقيلرحمه‌الله تواترت الاخبار عنهمعليهم‌السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة وقد يستفاد من الحديث الخامس وجوب الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعض وان جاهل الحكم معذور والمشهور بين اصحابنا وجوب الجهر في الصبح واوليى المغرب والعشاء والاخفات فيما عداها ونقل الشيخ الاجماع على ذلك في الخلاف وعليه العمل وذهب المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى ان ذلك من السنن المؤكدة ووافقه ابن الجنيد في اصل الاستحباب ويساعده الحديث السادس والشيخ حمله على التقية لموافقته مذهب العامة وقال المحقق في المعتبر هذا تحكم من الشيخ فان بعض الاصحاب لا يرى وجوب الجهربل يستحبه ؤكدا هذا كلامه وهو كماترى وربما يستدل على عدم وجوب شئ من الجهر والاخفات بعينه في شئ من الصلوات بقوله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويجاب بجواز ان يكون المراد والله اعلم جهر او اخفاتا زائدين على ما هو المعتاد ولعل المراد عدم الجهر في الكل والاخفات في الكل والله اعلم بمراده والمعوذتين في الحديث السابع بكسر الواو ولا خلاف بين اصحابنا في انهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من انهما ليستا من القرآن وانما انزلت التعويذ الحسن والحسينعليهما‌السلام وما تضمنه الحديث الثامن من جواز قراء‌ة الحمد والسورة في نفس واحد مما لا ريب في جوازه فان الترتيل مستحب وما يتراآى من قصر الفرض في الحديث لتاسع على الركوع والسجود لا ريب انه اضافي بالنسبة إلى القراء‌ة وقد دل هذا الحديث على ان العاجز عن القراء‌ة يتعوض بالتكبير والتسبيح واطلاقه يقتضي عدم وجوب مساواة مقدار ذلك لمقدار القراء‌ة وعدم جوب ما زاد على قول الله اكبر وسبحان الله بل لو قيل بالاكتفاء بالتسبيح وحده لم يكن بذلك البعيد بان يحمل التكبير في قولهعليه‌السلام اجزأه ان يكبر ويسبح على تكبيرة الاحرام وقال شيخنا في الذكرى ولو قيل بتعيين ما يجزي في الاخيرتين من التسبيح كان وجها لانه قد ثبت بدليته عن الحمد ي الاخيرتين ولا يقصر بدل الحمد في الاوليين عنهما هذا كلامه ولابأس به هذا وقد ذكر بعض علمائنا ان العاجز عن القرآء‌ة انما ينتقل إلى الذكر اذا لم يحسن شيئا من القرآن اصلا والا قدمه عليه وربما جعل بعض الاصحاب في هذا الحديث دلالة على ذلك وهو انما يتم لو تعين كون اللام في القرآن للحقيقة لكن حملها على العهد بمعونة المقام ممكن ثم الانتقال إلى الذكر معلوم انه انما يجوز مع العجز عن التعلم ولوامكنه الايتمام والحال هذه تعين وقدمه على القراء‌ة في المصحف وهل هى جائزة للقادر على التعلم حكم شيخنافي الذكرى بالعدم لان المأمور به القراء‌ة عن ظهرالقلب فانه المتبادر إلى الافهام جوزها المحقق والعلامة وان امكنها الحفظ معللين بان الواجب مطلق القراء‌ة ويؤيدهما اطلاق رواية الحسن الصيقل عن الصادقعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه قال لا بأس وما تضمنه الحديث الحادي عشر من اعادة من صلى الجمعة سفرا بغير الجمعة والمنافقين ربما يستفاد منه وجوب قراء‌ة تينك السورتين في ظهر يوم الجمعة كما ذهب اليه ابن بابويه فان الواجب في السفر انما هو الظهر لا الجمعة والشيخ في التهذيب حمله على الترغيب لرواية علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما قال اقرء فيهما بقل هو الله احد وما تضمنه الحديث الثاني عشر من الجهر في ظهر الجمعة وقد ذهب الشيخ وجماعة إلى استحبابه وقيده بعضهم بما اذا صلت جماعة وقيل بعدم الاستحباب مطلقا وهو ختار المحقق

٢٢٧

في المعتبر والروايات في هذا الباب متخالفة وسيجئ الكلام فيها في بحث صلوة الجمعة انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثالث عشرمن قراء‌ة سورتي الاخلاص والجحد في المواطن السبعة لا دلالة فيه على تقديم احدى السورتين على الاخرى اذ الواو لمطلق الجمع على الاصح لكن قال الشيخ في التهذيب وفي رواية اخرى انه يقرء في هذا كله بقل هو الله وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدء بقل يا ايها الكافرون ثم يقرء في الثانية قل هو لله احد ثم لايخفى ان ارادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظ السبع في قولهعليه‌السلام سبع مواطن ولعل المراد بالاصباح بالفجر عدم الاتيان بها في اول وقتها وما تضمنه الحديث الخامس عشر من تسويغ السؤال والتعويذ من النار للمصلي عند آية فيها مسألة او ذكر جنة او نار مشهور بين الاصحاب وروى عبدالله البرقي مرسلا عن الصادقعليه‌السلام ينبغي للعبد اذا صلى ان يرتل قراء‌ة واذا مر بآية فيها ذكر الجنة او النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ويدل عليه ايضا عموم الاذن ي الدعاء في اثناء الصلوة ويجب تقييده بما اذا لم يطل او يتكرر بحيث يخل بنظم القراء‌ة فان اخل بنظمها ابطل الصلوة كما قاله المحقق طاب ثراه في المعتبر والمستتر في قول السائل فيمر بالمسألة يعود إلى الامام ويحتمل عوده إلى الرجل المؤتم واما المستتران في قولهعليه‌السلام يسال الجنة ويتعوذ فيعودان إلى الرجل ولعل المراد بالبسملة موضع الامر بالسؤال كقوله تعالى ادعوني استجب لكم وما و من ذلك القبيل والله اعلم

الفصل الرابع ( في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراء‌ة والتسبيح)

ثمانية احاديث

أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال لا تقرء في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت او غير امام قلت فما اقول فيهما قال ان كنت اماما او وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلث مرات تكمل تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع

ب - عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قمت في لركعتين الاخيرتين لا يقرء فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ج - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما تجزي من القول في الركعتين الاخيرتين قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر وتكبر وتركع د - عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء ه‍ - منصور بن حازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا كنت اماما فاقرء في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك فعلت اولم تفعل و- ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت اى شئ تقول انت قال اقرء فاتحة الكتاب ز- معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراء‌ة في الركعتين الاوليين فيذكر في الركعتين الاخيرتين انه لم يقرء قال اتم الركوع والسجود قلت نعم قال اني اكره ان اجعل اخرصلوتي اولها ح - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام فيمن ادرك الامام في الاخيرتين فجعلهما الاوليين قال فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرء فيهما لان الصلوة انما يقرء فيها في الاوليين في كل ركعة بام الكتاب و سورة وفي الاخريين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراء‌ة الحديث اقول اجمع علماؤنا رضي ‌الله‌ عنهم على عدم تعين قراء‌ة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من اليومية وان المكلف الغير الناسي الفاتحة في الاوليين مخير بينها وبين التسبيحات واما من نسي قراء‌ة الفاتحة فيهما فالشيخ في الخلاف على انه يتعين عليه

٢٢٨

قراء‌تها في الاخيرتين محتجا بقولهعليه‌السلام لا صلوة الا بفاتحة الكتاب والجواب انه مخصوص بالذاكر اما الناسي فباق على التخيير كما ستعرفه اذا تقرر هذا فنقول قد اختلفوا في عدد المجزي من التسبيحات فقيل ثلث وقيل اربع وقيل تسع وقيل عشر وقيل اثنتا عشرة واما عددها الافضل فلم يتجاوز احد من علمائنا فيه عن الثمانية والعشرين وقد تضمن الحديث الاول التسع بتكرار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلث مرات (إلى) وهو الذي ذكره الثقة الجليل ريز بن عبداللهرحمه‌الله في كتابه الذي الفه في الصلوة واليه ذهب ابن بابويه وابوالصلاح رحمهما الله وذهب السيد المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وسلار وابن ادريس إلى زيادة التكبير بعد التسع فيقول سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله ثلثا وفي آخر الثالثة والله اكبر فيكمل له عشر تسبيحات ولم نظفر لهم في ذلك بمستند واما قولهعليه‌السلام في هذا الحديث ثم تكبر وتركع فمعلوم انه لا يصلح مستندا لظهور ان المراد بهذا التبكير تكبير الركوع لا عاشر التسبيحات وقال الشيخ في النهاية والاقتصاد انها اثنتا عشرة تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر ثلث مرات وبه قال ابن ابي عقيل غيرانه قال يقولها سبعا او خمسا وادناه ثلث ومستند هذا القول كسابقه غير معلوم فان ما بايدينا من كتب الاحاديث خالية عما يصلح مستند الشئ منها (إلى) وما تضمنه الحديث الثاني من انها ثلث تسبيحات هو مختار ابن الجنيد غير انه لم يعتبر الترتيب قالرحمه‌الله والذي يقال مكان القراء‌ة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما يشاء وجملة قولهعليه‌السلام لا تقرء فيهمافي موضع الحال من الضمير في قمت اى اذاقمت غير قارئ كما قاله العلامة في المنتهى وجمله فقل بالفاء جواب الشرط وابدال الفاء بالواو لتصير جملة لا تقرء جواب الشرط من سهو الناسخين وما تضمنه الحديث الثالث من انها اربع تسبيحات هو مختار المفيد في المقنعة وجماعة من المتأخرين وجعل المحقق في المعتبر العمل بهذا الحديث اولى من العمل بالاحاديث الاخر والاولوية غير ظاهرة وما تضمنه الحديث الرابع من ضم الاستغفار إلى التسبيح والتحميد لا يحضرني الآن ان احدا من الاصحاب قال بوجوبه وقد يلوح من قول العلامة في المنتهى الاقرب انه غير واجب ان بوجوبه قولا ولو ضم إلى التسبيحات الاربع وكرر المجموع ثلث مرات لكان اولى وقولهعليه‌السلام في آخر هذا لحديث فانها تحميد ودعاء وفي الحديث الثامن انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء مما يؤيد تحتم الاتيان به تأييدا ظاهرا اذ ليس في شئ من العبارات المنقولة في هذا الباب ما يتضمن الدعاء سواه والسيد الجليل جمال الدين بن طاوس صاحب البشرى قدس الله روحه مال إلى اجزاء كل ما روى في عدد التسبيحات واورد على نفسه ان التخيير بين الوجود والعدم غير معهود واجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير والى الاجتزاء بكل ما روى ذهب المحقق في المعتبر ايضا وان جعل العمل الحديث الثالث اولى كما مر وربما يستفاد من بعض الروايات الغير النقية السند الاجتزاء بمطلق الذكر كما في رواية على بن حنظلة ان شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله واختلفوا في المفاضلة بين القراء‌ة والتسبيح على اقوال فالمستفاد من كلام الشيخ في النهاية والمبسوط انهما سواء للمنفرد والامام وذهب في الاستبصار إلى ان الافضل للامام القراء‌ة وان التسوية أنما هي بالنسبة إلى المنفرد ووافقه العلامة في المنتهى واحتج الشيخ على الاول بالحديث الخامس وعلى الثاني برواية علي بن نظلة السابقة وهي ما رواه عن الصادقعليه‌السلام قال سألته عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما فقال ان شئت فاقرء فاتحة

٢٢٩

الكتاب وان شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فاى ذلك افضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت و ظاهر علي بن بابويهرحمه‌الله ان التسبيح افضل للامام وغيره فانه قال وسبح في الاخروين اماما كنت او غير امام واطلق ابن ابي عقيل وابن ادريس افضليته وصرح ابن ابي عقيل بشمول ذلك من نسي القراء‌ة في الاوليين محتجا بالحديث السابع فان قولهعليه‌السلام اكره ان اجعل آخر صلوتي اولها بمعنى قوله اكره ان اقرأ في الاخيرتين والحديث الثامن يساعده ايضا مساعدة قوية وقال ابن الجنيد يستحب للامام التسبيح اذا تيقن انه ليس معه مسبوق وان علم دخول المسبوق او جوزه قرأ ليكون ابتداء صلوة الداخل بقراء‌ة والمأموم يقرء فيهما والمنفرد يجزيه مهما فعل هذا كلامه ولم اطلع على قائل بافضلية القراء‌ة للمنفرد غير ان بعض الاصحاب المعاصرين مال إلى ذلك واستدل عليه بالحديث الخامس والسادس و برواية جميل عن الصادقعليه‌السلام المتضمنة ان من صلى وحده يقرء في الاخيرتين فاتحة الكتاب وبما رواه محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام ايما افضل القراء‌ة في الركعتين او التسبيح فقال القراء‌ة افضل والذي يظهر لي ان الافضل للمنفرد التسبيح كما يشهد به الحديث الاول والسابع والثامن فان هذه الثلثة تنادي بكراهة القراء‌ة وفي الحديث الرابع دلالة على افضليته ايضا فان قولهعليه‌السلام فانها تحميد ودعاء يعطي ان التسبيح الذي هو تحميد ودعاء هو الاصل والحرى بان يأتي به المصلي في الاخيرتين وان الفاتحة انما اجزأت عنه لاشتمالها على التحميد والدعاء ويدل ايضا على افضلية التسبيح ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان امير المؤمنينعليه‌السلام اذا صلى يقرء في الاوليين من صلوته لظهر سرا ويسبح في الاخيرتين من صلوته الظهر على نحو من صلوته العشاء وكان يقرء في الاوليين من صلوة العصر سرا ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلوته العشاء وكان يقول اول صلوة احدكم الركوع وما رواه محمد بن حمران عن الصادقعليه‌السلام قال صار التسبيح افضل من القراء‌ة في الاخيرتين لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله زو جل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر فلذلك صار التسبيح افضل من القراء‌ة واما الاحاديث المستدل بها على افضلية القراء‌ة للمنفرد فظني انها لا تنهض بالدلالة على ذلك اما الحديث الخامس فلان قولهعليه‌السلام وان كنت وحدك فيسعك فعلت او لم تفعل لا يدل على ترجيح القراء‌ة بوجه نعم لو قالعليه‌السلام فيسعك ان لا تفعل من دون قوله فعلت لامكن ان يكون فيه نوع ايماء إلى ترجيحها عليه كما ربما يلوح بحسب العرف من هذه العبارة و اما الحديث السادس فانما يتم الاستدلال به لو تعين ان يكون قول السائل اي شئ تقول انت بمعنى اى شئ تفتي وتحكم به ليصير قولهعليه‌السلام اقرء فاتحة الكتاب فعل امر وهو غير متعين كما لا يخفى لجواز ان يكون المراد ما لذي تفعله انت و تتلوه في صلوتك ويكون قولهعليه‌السلام اقرء فاتحة الكتاب فعلا مضارعا ومعلوم انهمعليهم‌السلام كانوا يواظبون على الصلوة بالجماعة والشيعة كانوا يواظبون على الاقتداء بهم فلا يتعين ان يكون السؤال عما يتلوهعليه‌السلام اذا صلى وحده واذا قام الاحتمال سقط الاستدلال واما روايتا جميل ومحمد بن حكيم فغير نقيتى السند فلا تصلحان لمعارضة الاحاديث الصحيحة مع انه ليس في رواية محمد بن حكيم تصريح بالمنفرد والشيخ طاب ثراه حملها على صلوة الامام جمعا بين الاخبار على انهما معارضتان بروايتي ابن قيس وابن حمران السالفتين هذا واعلم انه اذا ضم الاستغفار إلى التسبيح فينبغي

٢٣٠

القطع لصيرورته افضل من القراء‌ة لاشتماله حينئذ على الدعاء الذي هوافضل من القراء‌ة كما تضمنه الحديث التاسع عشر من الفصل الاتي والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه

الفصل الخامس ( في القنوت)

سبعة وعشرون حديثا أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع ب - عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلوة فريضة ونافلة ج - صفوان قال صليت خلف ابي عبداللهعليه‌السلام اياما فكان يقنت في كل صلوة يجهر فيها ولا يجهر فيها د - محمد بن سملم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال اقنت فيهن جميعا قال فسألت ابا عبداللهعليه‌السلام بعد ذلك فقال اما ما جهرت فيه فلا شك ه- - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما فرض الله من الصلوة فقال الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت فما سوى ذلك قال سنة في فريضة و - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع ز- سليمن بن خالد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال القنوت يوم الجمعة فضل في الركعة الاولى ح - معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة اذا كان اماما قنت في الركعة الاولى وان كان يصلي اربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ط - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد ما يركع وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ ليه

ى - محمد بن مسلم وزرارة بن اعين قالا سألنا ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه يا - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال اني لاكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اويدعها يب - معوية بن عمار قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ايقنت قال لا يج - احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال ابوجعفرعليه‌السلام في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال ابوالحسن عليه لسلم واذا كان التقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا

يد - الحلبي قال سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت فيه قول معلوم فقال اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك

يه - اسمعيل بن الفضل قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئاموقتا يو- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قال القنوت كله جهار

يز- عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال تدعو في الوتر على العدو وان شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك

يح - على بن مهزيار قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يتكلم في صلوة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه قال نعم

يط - معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعاء هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله افضل اليست هي لعبادة هي

٢٣١

والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن

ك - سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها ام فيما يجهر فيها بالقراء‌ة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب

كا- من الحسان سعد بن ابي خلف عن الصادقعليه‌السلام قال يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير

كب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع فقال لا اثن على الله عزوجل وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم واستغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم

كج - من الموثقات سماعة قال سألته عن لقنوت في الجمعة فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراء‌ة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع راسه من الركوع قبل السجود وانما صلوة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير امام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع وان شاء لم يقنت وذلك اذاصلى وحده

كد - عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوة حتى يركع فقد جازت صلوته وليس عليه شئ وليس له ان يدعه متعمدا

كه - زرارة قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل ذكر انه لم يقنت حتى ركع قال فقال يقنت اذا رفع رأسه كو سماعة قال سألته عن القنوت في اى صلوة هو فقال كل شئ يجهر فيه بالقراء‌ة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراء‌ة

كز - يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت في اي الصلوات اقنت قال لا تقنت الا في الفجر اقول القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة الدعاء والطاعة والسكون والقيام في الصلوة والامساك عن الكلام وفي الشرع على الدعاء في اثناء الصلوة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين ام لا ولذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين وعلى رفع اليدين حال الدعاء وما روى من نهيهمعليهم‌السلام عن فعله حال التقية يراد به ذلك والا فالتقية لا توجب ترك الدعاء سرا وما تضمنه الحديث الاول من ان محل القنوت في كل صلوة هو الركعة الثانية قبل الركوع يعطي بعمومه انه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها وهو مذهب الصدوق ره والمشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ان في الجمعة قنوتين في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده وذهب المفيد وجماعة إلى انه ليس فيها الا قنوت واحد في الاولى قبل الركوع وسيجئ تحقيق ما هو الحق في ذلك في صلوة الجمعة انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني على عموم القنوت للفرائض و النوافل والظاهر ان هذا مما لا خلاف فيه وما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام اماما جهرت فيه فلا تشك محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهرية على النهي عن الشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بمعونة المقام وذكر اما التفصيلية عدم استحباب القنوت في الاخفاتية وهو خلاف الاجماع لكنك خبير بان الحمل على النهى عن الشك في تأكد استحباب لا محذور فيه وقول زرارة في الحديث الخامس ما رض الله من الصلوة سؤال عما ثبت من افعالها بالكتاب وقد سبق مثله مرارا ولفظ فرض مصدر مضاف إلى لفظ الجلالة ويجوز ان يكون فعلا ماضيا ويلوح من كلام الصدوق ان المراد بالدعاء في هذا الحديث هو القنوت وان فرضه في القرآن في

٢٣٢

قوله تعالى وقوموا لله قانتين واما التوجه فالمراد به افتتاح الصلوة بتكبيرة الاحرام فكان بعض التكبير المأمور به في القرآن العزيز اريد به والله اعلم تكبيرة الاحرام وقد دل الحديث السادس على ان القنوت في الجمعة ايضا قبل الركوع والسابع والثامن على ان قنوتها في الركعة الاولى وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من تلافي القنوت بعد الركوع لناسيه قبله مما لاخلاف فيه بين اصحابنا وهل هو حينئذ اداء او قضاء حكم الشيخ واتباعه بالقضاء وتردد في ذلك العلامة في المنتهى من كون محله قبل الركوع وقد فات فيتعين القضاء ومن كون الاحاديث لم تدل على كونه قضاء مع انه قد روى اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده ثم رجح طاب ثراه انه قضاء ولا باس به وهذه الرواية مع ضعف سندها محمولة على القضاء او التقية اما لو تلافاه بعد الفراغ من الصلوة كما تضمنه الحديث الحادي عشر فلا مرية في كونه قضاء واحتمال الاداء ضعيف جدا وقولهعليه‌السلام ثم ليقله يعطي بظاهره انهعليه‌السلام اراد بالقنوت في قوله نسي القنوت الدعاء لا رفع اليدين بالدعاء ولا المركب منهما ويجوزان يكونعليه‌السلام سلك طريقة الاستخدام والمراد بالموقت في قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس عشر لا اعلم فيه شيئا موقتا الموظف المنقول عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا ينافيه ما في الحديث الحادي والعشرين ولا ما رواه الصدوق في عيون الاخبار من ان الرضاعليه‌السلام كان يقنت في صلوته بقوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم وما تضمنه الحديث السادس عشر من ان القنوت جهار كله يدل على عموم رجحان الجهر به في الجهرية والاخفاتية وما في بعض الروايات من التخيير فيه بين الجهر والاخفات محمول على عدم تعين احدهما بحيث لا يجوز خلافه وذهب المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى تبعيته للصلوة في الجهر والاخفات لاطلاق قولهعليه‌السلام صلوة النهار عجماء وصلوة الليل جهرا واجيب بان الدال بخصوصه مقدم وظاهر هذا الحديث يعطي ان استحباب الجهرية يعم الامام والمأموم والمنفرد ولكن رجح بعض علمائنا اسرار المأموم به لرواية ابي بصيرعن الصادقعليه‌السلام ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلمايقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول وما تضمنه الحديث الثامن عشر من جواز تكلم المصلى بكل شئ يناجي به ربه مما استدل به ابن بابويه على جواز القنوت بالفارسية واختاره الشيخ في النهاية وتبعهما جماعة من المتأخرين لصدق اسم الدعاء عليه ومنع منه الثقة الجليل سعد بن عبدالله ره ولعله نظر إلى ان افعال الصلوة واجبها ومندوبها متلقاة من الشارع ولم يعهد من النبي صلى الله عليه والائمة الطاهرين سلام الله عليهم القنوت بغير العربية والاحوط المنع وقد تضمن الحديث التاسع عشر كون الدعاء افضل من تلاوة القرآن ولعل المراد به الدعاء بقلب حاضر وتوجه كامل وانقطاع تام إلى الحق جل شأنه كما يرشد اليه قولهعليه‌السلام هي والله اشدهن والظاهر عود ضمير هى إلى الدعاء بمعنى الدعوة وضمير اشدهن إلى الامور التي يتكلم بها في الصلوة والله اعلم بمقاصد اوليائه وقد اختلف الاصحاب في وجوب القنوت واستحبابه فالاكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه بطلان الصلوة بتركه عمدا وابن ابي عقيل إلى وجوبه في الجهرية والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحل المقرر من الصلوة واما رفع اليدين فلا كلام في استحبابه واستدل العلامة في المنتهى والمختلف على عدم؟ وجوب القنوت بما رواه عبدالملك بن عمرو قال سألت

٢٣٣

ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت قبل الركوع او بعده قال لا قبله ولا بعده وبما تضمنه الحديث الثالث عشر من قولهعليه‌السلام ان شئت فاقنت وان شئت فلاتقنت وزاد شيخنا في الذكرى الاستدلال بالحديث العشرين والسابع والعشرين المتضمنين نفيهعليه‌السلام القنوت في غير الفجر والجمعة والوتر والمغرب قال ره نفىعليه‌السلام القنوت في غيرها وهذان الشيخان لا ينفيانه ثم استدل لهما بما تضمنه الحديث الخامس من وجوب الدعاء في اثناء الصلوة وقال لا ريب ان القنوت دعاء ولا قائل بوجوب دعاء في الصلوة سواه وبما تضمنه الحديث الرابع والعشرون من قولهعليه‌السلام وليس له ان يدعه متعمدا وبما رواه وهب عن الصادقعليه‌السلام من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له وبقوله جل وعلا قوموا لله قانتين وقد ذكر جماعة ان المراد داعين واجاب عن الاول بجواز حمل الدعاء على القراء‌ة وباقي الاذكار الواجبة فاين فيها معنى الدعاء وعن الثاني بالحمل على المبالغة في تأكد الاستحباب وعن الثالث بان المنفي كمال الصلوة والرغبة عنه اخص من الدعوى وعن الاحتجاج بالآية الكريمة بان معنى قانتين مطيعين ولو سلم انه بمعنى القنوت فلا دلالة فيه على الوجوب لانه امر مطلق ولو دل لم يدل على التكرار ولان الصلوة مشتملة على القراء‌ة والاذكار وفيها معنى الدعاء فيتحقق الامتثال بدون القنوت فهذا ما وصل الينا من كلام القوم في الاستدلال على عدم وجوب القنوت ويمكن ان يستدل لهم بالحديث الثالث والعشرين ايضا وانت خبير بان لمن حاول الانتصار لذينك الشيخين الجليلين قدس الله روحهما ان يقول ان شيئا من تلك الاحاديث الاربعة لا ينهض دليلا على عدم وجوب القنوت اما الاول ففيه انه غير نقي السند وقول العلامة طاب ثراه في المختلف انه صحيح محل بحث فانا لم نظفر بما يدل على توثيق عبدالملك بن عمرو وما روى من ان الصادقعليه‌السلام قال له اني لادعو لك حتى اسمي دابتك لا تفيد توثيقة فانه هو الراوي لهذه الرواية فهو مزكى لنفسه وايضا فلقائل ان يقول انه انما دل على نفي وجوب القنوت مقيدا بقبلية الركوع وبعديته وهو لا يقتضي نفي اصل الوجوب الذي هو المتنازع واما الحديث الثاني فلا نا لا نسلم ان المراد بالقنوت في قولهعليه‌السلام ان شئت فاقنت وان ئت لا تقنت القنوت بمعنى الدعاء لم لايجوز ان يكون بمعنى رفع اليدين والقرينة على ذلك قولهعليه‌السلام واذا كان التقية فلا تقنت فان المراد بالقنوت فيه رفع اليدين فانه هو الذي يظهر للمخالفين ولا يجامع التقية واما الدعاء فلا يظهر لهم وسيما مع الاسرار به فالتقية غير مانعة منه اذا لم ترفع فيه اليدان وقد روى عنهمعليهم‌السلام ترك رفع اليدين في القنوت للتقية ونحوها فعن على بن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه اسأله عن القنوت فكتب اذا كان ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلث مرات بسم الله الرحمن الرحيم وروى ايضا الاجتزاء من رفع اليدين بما يوهم المخالفين انه للركوع روى عمار الساباطي قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اخاف ان اقنت وخلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كانك تركع و هذا التفسير اعنى تفسير رفع اليدين بالرفع الموهم كونه للركوع الظاهر انه صدر من عمار لما لاح له من قرينة حالية او مقالية تدل على انهعليه‌السلام اراد ذلك فقوله اخاف ان اقنت يريد به الخوف من رفع اليدين لا من اصل الدعاء وقولهعليه‌السلام رفعك يديك يجزى لعل المراد به ان رفع اليدين في كل الدعاء غير لازم بل تتأدى السنة برفعهما في الجزء الاخير منه عند الركوع واما الحديث الثالث و الرابع فظاهرهما متروك بالاجماع اذ اصحابنارضي‌الله‌عنه

٢٣٤

على اقوال ثلثة قائل بوجوبه في الخمس وقائل باستحبابه فيها وقائل بوجوبه في الجهرية لا غير ولا قائل بما تضمنه هذان الحديثان وحملهما على ضرب من التقية ايضا ممكن كما قاله الشيخ طاب ثراه وبالجملة فلا شئ من تلك الاحاديث الاربعة بسالم من الخدش سندا او دلالة فلم بق لهم الا الحديث الثالث والعشرون وهو لا يصلح لمعارضة الاحاديث الدالة على خلافه كالحديث الخامس والتاسع والعاشر والرابع والعشرين اما الخامس فقد مر تقريره واما التاسع فلان قولهعليه‌السلام وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه يعني لا اثم عليه يعطي بمفهومه الشرطى انه لو ذكر ولم يقنت كان عليه اثم وهو نص في الوجوب وقس عليه الحديث العاشر والرابع والعشرين مع زيادة التأكيد بقولهعليه‌السلام وليس له ان يدعه متعمدا واما ما اجاب به شيخنارحمه‌الله عن الدلائل الاربعة ففيه ما لا يخفى اما الاول فلان شيئا من القراء‌ة واذكار الركوع والسجود لا يسمى في العرف دعاء لينصرف اسم الدعاء عند الاطلاق اليه وحينئذ يتألف قياس هكذا كلما فرضه الشارع في الصلوة باسم الدعاء فهو دعاء حقيقة ولا شئ من القراء‌ة ولا ذكرالركوع والسجود بدعاء حقيقة فينتج بالضرب الاول من الشكل الثانى لا شئ مما فرضه الشارع في الصلوة باسم الدعاء قراء‌ة ولا ذكر ركوع وسجود وايضا فقد دل الحديث على ان الدعاء الواجب في الصلوة قد ثبت وجوبه بالقرآن لان المراد الفرض المقابل للسنة ذلك كما مر مرارا ووجوب القراء‌ة وذكر الركوع والسجود بالقرآن مما لم يثبت واما ما اجاب به عن الثاني والثالث فلا يخفى ما فيه من التكلف واما الجواب عن الاحتجاج بالاية فيمكن ان يقال فيه انه قد دل الحديث على تضمن القرآن المجيد الامر بالدعاء في الصلوة اعنى القنوت ولا دلالة في شئ من الآيات على وجوب القنوت سوى هذه الآية فيكون القنوت فيها بمعنى الدعاء وقوله طاب ثراه ان الامر فيها مطلق فلا يدل على الوجوب لا يخفى ما فيه واما قوله لو دل على لوجوب لم يدل على التكرار ففيه ان كل من قال بالوجوب من دون تكرار هنا قال بالتكرار فالقول بالوجوب من دون تكرار خرق للاجماع المركب واما قوله ان امتثال الامر بالدعاء يحصل بالقراء‌ة والاذكار فقد عرفت ما فيه وبما تلوناه عليك يظهر ان القول بما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب وان الاحتياط في الدين يقتضي عدم الاخلال بالقنوت في شئ من الصلوات لمفروضات والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه المقصد الخامس في الركوع والسجود وفيه فصول:

الفصل الاول ( في الركوع)

اربعة عشر حديثا

أ - من الصحاح رفاعة قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن رجل نسي ان يركع قال يستقبل

ب - حماد بن عيسى في وصف ركوع الصادقعليه‌السلام ثم رفع يديه حيال وجهه فقال الله اكبر وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم سوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد نقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده الحديث

ج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع باطراف اصابعك عين الركبة وفرج اصابعك اذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك اجزأك ذلك واحب ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما واقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك الحديث وقد مر مع سابقه في القصد الاول

د - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام اذا اردت ان تركع فقل وانت منتصب الله اكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت لك

٢٣٥

اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وانت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي و عظامي وما اقلته قدماى غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان الله ربي العظيم وبحمده ثلث مرات في ترسل و تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك قبل اليسرى وتلقم باطراف اصابعك عين الركبة وفرج اصابعك اذا وضعتها على ركبتيك واقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين دميك ثم قل سمع الله لمن حمده وانت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا

ه‍ - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي و- معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اخف ما يكون من التسبيح في الصلوة قال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ز- مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لايجزي الرجل في صلوته اقل من ثلث تسبيحات او قدرهن ح - الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده فقال ثلث ويجزيه واحدة ط - هشام بن الحكم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له يجزى ان اقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا اله إلا الله والحمد لله والله اكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله ى - هشام بن سالم عن ابي عبدالله امثله يا ابن مسكان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يرفع يديه كلما اهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع او سجود قال هي العبودية

يب - معوية بن عمار قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود واذا اراد ان يسجد الثانية

يج - جميل بن دراج قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ما يقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع الله لمن حمده قال يقول الحمد لله رب العالمين

يد - من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الصلوة ثلثه اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود اقول قد دل الحديث الاول على ان الركوع ركن في الصلوة تبطل بتركه ولو سهوا فان قولهعليه‌السلام يستقبل بمعنى يستأنف الصلوة والقول بركنيته في الجملة هو المعروف بين الاصحاب وقال الشيخ في المبسوط و ركن في الاوليين من كل صلوة وفي الثالثة من المغرب واما في الاخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلوة بتركه سهوا بل يحدف السجدتين او احديهما ويعود اليه وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام فيمن تيقن ترك الركوع حتى سجد انه يلقى السجدتين ويبنى وان تيقن بعد الفراغ صلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وستسمع الكلام في هذا في مباحث الخلل الواقع في الصلوة انشاء الله تعالى وقد مر الكلام في الحديث الثاني والثالث في المقصد الاول وما اقلته قدماى في الحديث الرابع بالقاف واللام المشددة بمعنى ما حملتاه والاستحسار بالحاء والسين المهملتين بمعنى الكلال والاعياء والمراد بكون التسبيحات الثلث في ترسل الاتيان بها بتأن من غير اسراع وقد مر في الحديث الاول من المقصد الاول تفسير المراد بالصف بين القدمين وقولهعليه‌السلام يجعل بينهما قدر شبر بيان لاكثر ما يجعل من الفصل بينهما كما تضمنه ذلك الحديث من ان اقل الفصل بين القدمين اصبع واكثره شبر وقولهعليه‌السلام وليكن نظرك بين قدميك مع ما تضمنه حديث حماد السابق من ان الصادقعليه‌السلام غمض عينيه حال الركوع يعطي تخيير المصلي بين الامرين فلا منافاة بين الحديثين وقد شار الشيخرحمه‌الله

٢٣٦

في النهاية إلى ذلك حيث قال وغمض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك وقال شيخنا في الذكرى لا منافاة لان الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض وكلامه هذا يعطي ان اطلاق حماد التغميض على هذه الصورة الشبيهة به مجاز وربما يتراآى من كلامه ره معنى آخر وهو ان صورة الناظر إلى ما بين قدميه لما كانت شبيهه صورة المغمض ظن حمادرحمه‌الله ان الصادقعليه‌السلام كان مغمضا وهذا المعنى لا يخلو من بعد والاظهر هو الاول وقولهعليه‌السلام ثم قل سمع الله لمن حمده قد مر تفسيره في المقصد الاول والامر بهذا القول يشمل باطلاقه الامام والمأموم والمنفرد وبه صرح المحقق في المعتبر لكن ما تضمنه الحديث الثالث عشر من ان المأموم يقول الحمد لله رب العالمين يقتضي عدم شمول المأموم وكذلك ما تضمنه هدا الحديث من قولهعليه‌السلام تجهر بها صوتك لما رواه ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول ومما يدل على عدم شمول ذلك المأموم ما نقله شيخنا في الذكرى عن الحسين بن سعيد باسناده إلى محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد واعلم ان النسخ في هذا الحديث مختلفة والموجود في التهذيب الذي بخط والدي قدس الله روحه وهو نقله من نسخة الاصل التي بخط المؤلف نور الله مرقده هكذا الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين باسقاط الالف من لفظة الله وفي الذكرى هكذا الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة رب العالمين من دون لفظة لله وذكر شيخنا الشهيد الثاني ره انه وجد في النسخة النفلية التي بخط المؤلف طاب ثراه هكذا الله رب العالمين باثبات الالف فعلى النسخة الاولى وهي التي نقلتها هنا يجوز ان يجعل لفظة العظمة مرفوعا بالابتداء وما بعده خبره وان يقرء بالجر عطفا على ما قبله ويجعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك لله رب العالمين وعلى الثانية يجوز ان يجعل اهل الجبروت مرفوعا بالابتداء ورب العالمين خبرا عنه وان يجعل مجرورا بالبدلية مما قبله ورب العالمين خبرا عن محذوف وعلى الثالثة يجوز رفع اهل بالابتداء على ان يكون الله رب العالمين خبرا عنه وجره بالبدلية بان يكون جملة الله رب العالمين جملة براسها منقطعة عما قبلها وقد يستفاد من الحديث الخامس والسادس والثامن تعين التسبيح في الركوع والسجود كما هو مذهب اكثر علمائنا وبه اخبار اخرى نقية السند غير صريحة الدلالة وصريحة الدلالة غير نقية السند الى الاجتزاء بمطلق الذكر وذهب الشيخ في المبسوط والحليون الاربعة ابن ادريس وسبطه يحيى والمحقق والعلامة قدس الله ارواحهم ويدل عليه الحديث السابع والتاسع والعاشر وستسمع الكلام في ذلك في الفصل الآتي انشاء الله تعالى وقد تضمن الحديث الحاديعشر والثاني عشر رفع اليدين عند الهوي للركوع والسجود عند الرفع من غير تقييد بالاتيان بالتكبير وظاهرهما استحباب رفع اليدين وان ترك التكبير كما قاله شيخنا في الذكرى وقد تضمنا ايضا رفعهما عند رفع الرأس من الركوع قال يخنا في الذكرى لم اقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع الا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن ابي عقيل والفاضل وهو ظاهر ابن الجنيد ثم قال والظاهر استحبابه لصحة سند الحديثين واصالة الجواز وعموم ان الرفع زينة الصلوة واستكانة من المصلي وحينئذ يبتدى بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائة وعليه جماعة من العامة انتهى كلامه طاب ثراه و لا بأس به والطهور فيما تضمنه الحديث الرابع عشر من انقسام الصلوة إلى الاثلاث الثلاثة يمكن ان يراد به احد نواع

٢٣٧

الطهارة الثلثة من الوضوء والغسل والتيمم وان يراد به الاثر الحاصل من ذلك اعني ارتفاع الحدث واستباحة الصلوة ولعل الثانى اولى لتقدم الاول على الصلوة فهو بعيد عما يعطيه الحديث من جزئيته لها وتقومها به بخلاف الثاني لمقارنته لها والله اعلم

الفصل الثاني ( في السجود)

تسعة وعشرون حديثا أ - من الصحاح زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السجود على سبعة اعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما فاما الفرض فهذه السبعة واما الارغام بالانف فسنة من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ب - زرارة عن احدهما عليهما لسلم قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة او عمامة فقال اذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزأ عنه ج - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الارض د - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال اسجد على المروحة او على عود او سواك (ابن ابى عميرعن ابى جعفرقال سألته عن المريض فقال يسجد على لارض أوعلى المروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء انماذكره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التى تعبد من دون الله وانا لم نعبد غيرالله فنسجد على المروحة أو على ود أو على سواك) ه‍ - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدء بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع راعه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا وان كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان افضيت بهما إلى الارض فهو افضل ولا تفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن اضممهن اليك جميعا وقد مر هذا الحديث وتاليه في المقصد الاول و- حماد بن عيسى في وصف سجود الصادقعليه‌السلام ثم كبر وهو ائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلى و بحمده ثلث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية اعظم الكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين و الجبهة والانف وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه وقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الانف على الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساقال الله اكبر ز- علي بن يقطين عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال سألته عن الركوع والسجود كم جزي فيه من التسبيح فقال ثلث ويجزيك واحدة اذا مكنت جبهتك من الارض ح - ابان بن تغلب قال دخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة

ط - مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات او قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة ان يقول سبح سبح سبح ى - ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن موضع جبهة الساجد يكون ارفع من مقامه قال لا ولكن ليكن مستويا يا - محمد بن مسلم قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد واذا اراد ان يقوم رفع يديه قبل ركبتيه يب - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك وقوتك اقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد يج - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قام الرجل من السجود قال بحول الله اقوم واقعد

يد - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بالاقعاء بين السجدتين

يه - معوية بن عمارقال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا وضعت جبهتك

٢٣٨

على تبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض

يو- محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل ينفخ ي الصلوة موضع جبهته قال لا

يز- محمد بن اسمعيل بن بزيع قال رأيت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام اذا سجد يحرك ثلث اصابع من اصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كانه يعد التسبيح

يح - من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في المجسد اذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني وقد مر هذا الحديث في صدر الكتاب

يط - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربي جد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الاعلى ثلث مرات فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لى وارحمني واجرني وادفع عني وعافني اني لما انزلت الي من خير فقير تبارك الله رب العالمين

ك - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا سجد الرجل ثم اراد ان ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير ان يضع مقعدته على الارض

كا - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الارض اجزاك مقدار الدرهم ومقدار طرف الانملة

كب - عبدالحميد بن عواض عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال رأيته اذا رفع راسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم كج - من الموثقات سماعة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن فقال نعم قول الله عزوجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فقلت له كيف حد الركوع والسجود فقال اما ما يجزيك من الركوع فثلث تسبيحات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلثا ومن كان يقوى ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك اي تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاما الامام فانه اذا قام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا صلى بالناس خفف بهم كد - عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال لا تجزى صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين كه - بريد عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الجبهة إلى الانف اى ذلك اصبت به الارض في السجود اجزاك والسجود عليه كله فضل كو- حمزة بن حمران والحسين بن زياد قالا دخلنا على ابي عبداللهعليه‌السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا او ثلثا وثلثين مرة وقال احدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود كز- عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الارض فقال اذا كان الفراش غليظا قدر آجرة او اقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض وان كان اكثر من ذلك فلا كح ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تقع ين السجدتين اقعاء كط - زرارة قال رأيت ابا جعفر وابا عبداللهعليهما‌السلام اذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا اقول ما تضمنه الحديث الاول والسادس من ان السجود على الاعضاء السبعة مما اطبق الاصحاب على وجوبه غير ان المرتضىرضي‌الله‌عنه ذهب إلى الاجتزاء عن الكفين بمفصل الزندين ووافقه ابن الجنيد وحجتهما على ذلك غير معلومة والمراد بالفرض في قولهعليه‌السلام فاما الفرض فهذه السبعة ما ثبت بالكتاب كما مر مرارا من ان المراد بالفرض

٢٣٩

المقابل للسنة ذلك وبالسنة ما ثبت بالسنة فقولهعليه‌السلام واما الارغام بالانف فسنة ليس نصا في استحباب الارغام كما قد يظن فان السنة بهذا المعنى لا تنافي الوجوب وهو ظاهر وينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق في لفقيه من ان الارغام سنة في الصلوة فمن تركه متعمدا فلا صلوة له انتهى لكن المعروف من مذهب الاصحاب استحبابه ولعل مراد الصدوق ره من نفي الصلوة نفي كمالها كما حمل الاجزاء في قول امير المؤمنينعليه‌السلام في الحديث الرابع والعشرين لا يجزي صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين على الاجزاء الكامل والارغام الصاق الانف بالرغام بالفتح وهو التراب واعتبر المرتضىرضي‌الله‌عنه الصاق الطرف الاعلى منه وهو ما يلي الحاجبين وقال ابن الجنيد يماس الارض بطرف الانف خديه سواء الرجل و المراة انتهى وهل يتأدى سنة الارغام بوضع الانف على ما يصح السجود عليه وان لم يكن ترابا مال شيخنا الشهيد الثانى ره في شرح النفلية إلى ذلك واستدل عليه بما تضمنه الحديث الرابع والعشرون وفيه نظر لا يخفى على المتأمل وقد دل ما تضمنه الحديث الثاني من قولهعليه‌السلام اذا مس شئ من جبهته الارض الخ على انه يكفي ان يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم وهو مذهب الاكثر كما قالوه في بقية المساجد وقال ابن بابويه وابن ادريس وشيخنا في الذكرى يجب ن يضع من الجبهة مقدار الدرهم وجعل بعض الاصحاب الحديث الحادي والعشرين صالحا لاثبات تلك الدعوى وهو كما ترى فانه قد تضمن اجزاء مقدار طرف الانملة وهو اقل من سعة الدرهم فالحديث المذكور شاهد ببطلان تلك الدعوى لا باثباتها هذا ثم على تقدير ثبوتها هل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا ام يكفي كونه متفرقا كما لو سجد على السبحة والحصا الصغار ونحوهما لا يحضرني الان كلام في ذلك لاحد من اصحاب هذا القول ولا ريب ان الاتصال احوط وما تضمنه الحديث الثالث من عدم الاكتفاء بوقوع بعض جبهة المرأة على الارض يدل بظاهره على ما يعطيه كلام ابن الجنيد من وجوب وضع كل الجبهة على الارض فانه قيد اجزاء مقدار الدرهم بما اذا كان بالجبهة علة والاولى حمل هذا الحديث على استحباب السجود على كل الجبهة ونقصان الفضل في السجود على بعضها كما تضمنه الحديث الخامس والعشرون واما الحمل على كون الواقع على الارض اقل مما يصدق عليه الاسم كما احتمله شيخنا في الذكرى فهو كما ترى والقصة بضم القام وتشديد الصاد لمهملة شعر الناصية وما تضمنه الحديث الرابع من جواز السجود على السواك ونحوه ربما يستدل باطلاقه على عدم اشتراط مقدار الدرهم وقد مر الكلام في الحديث الخامس والسادس في المقصد الاول وقد يستفاد من الحديث السابع والثالث و العشرين الدلالة على تعين التسبيح في الركوع والسجود وعدم الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو مقتضى لفظ الاجزاء وكذلك الحديث الخامس والسادس والثامن من الفصل السابق وقد ذكرنا الخلاف فيه في ذلك الفصل والحق انه لا دلالة في تلك الاحاديث على تعين التسبيح واما السابع فلانهعليه‌السلام لم يحصر المجزي في التسبيح بل السائل انما سأله عن التسبيح اجابهعليه‌السلام بالمجزي منه ليطابق سؤاله واما البواقي فغاية ما تدل عليه اجزاء التسبيحات وذلك لا يستلزم المط كيف وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع والعاشر من الفصل السابق في الجواب عن اجزاء التهليل والتحميد والتكبير نعم كل هنا ذكر وفي الحديث السابع منه والتاسع من هذا الفصل ثلث تسبيحات او قدرهن صريح فيما ذهب اليه الشيخ في المبسوط وعلماؤنا الحليون الاربعة قدس الله ارواحهم من اجزاء مطلق الذكر ولعله اقوى دليلا الا ان المحافظة على التسبيح هو الاولى لوروده في

٢٤٠

اكثر الاخبار وينبغي ان لا ينقص عن ثلث تسبيحات كبرى لمارواه ابوبكر الحضرمي قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام اى شئ حد الركوع والسجود قال يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلثا في الركوع وسبحان ربي الاعلى وبحمده ثلثا في السجودفمن نقص واحدة نقص ثلث صلوته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلوته ومن لم يسبح فلا صلوة له وقد دل الحديث العاشر على عدم جواز الارتفاع موضع الجبهة عن موضع القيام وظاهره المنع من كلما يصدق عليه الارتفاع لكن روى عبد الله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال اذا كان موضع بهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس وهذه الرواية مع كونها غير نقية السند فهي غير دالة على جواز ارتفاع الجبهة عن موضع القيام بقدر اللبنة لكن المعروف بين علمائنا رضي‌ الله‌ عنهم جواز ارتفاعه عنه بذلك القدر فما دونه وعدم جواز الزائد ولا فرق بين الارض المنحدرة وغيرها لاطلاق النص وقولهعليه‌السلام ولكن ليكن مستويا قد استدل به بعض الاصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف وهو كما ترى فان الظاهر ان مرادهعليه‌السلام باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع والانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف وقد روى ما يدل على استحباب استوائه روى يونس بن يعقوب قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين هذا قد الحق جماعة من الاصحاب انخفاض موضع الجبهة بارتفاعه في عدم جواز تجاوز قدر اللبنة والحديث السابع و العشرون يدل عليه والمراد بالآجرة ما عهد في زمنهعليه‌السلام وقدر غلظها باربع اصابع مضمومة والحق بعضهم بذلك كل المساجد ولا ريب انه احوط وما تضمنه الحديث الرابع عشر مع الثامن والعشرين يعطي كراهة الاقعاء وقد مر الكلام في تفسيره وحكمه في شرح الحديث الثالث من المقصد الاول وما تضمنه الحديث الخامس عشر من امرهعليه‌السلام بجر الجبهة اذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجر وتحريم الرفع والنبكة بالنون والباء الموحدة واحدة النبك وهي اكمة محددة الرأس والنباك التلال الصغار والظاهر ان الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولما رواه الحسن بن حماد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع قال ارفع راسك ثم ضعه وسند هذه الرواية غير نقي ويمكن الجمع بينها وبين هذا الحديث بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر وما تضمنه الحديث السادس عشر من المنع من نفخ موضع السجود محمول على الكراهة ومعلوم ان ذلك بشرط عدم اشتماله على حرفين والحديث لسابع عشر رواه الصدوق في عيون اخبار الرضاعليه‌السلام وقد يستفاد منه تثليث تسبيحات السجود واستحباب عدها بالاصابع وهذا غير مشهور بين الاصحاب وما تضمنه الحديث الثامن عشر من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا هكذا صلوته ليموتن على غير ديني يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ولا ادري كيف لم يستدل به الاصحاب قدس الله ارواحهم على ذلك والتجأوا تارة إلى الاستدلال بما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام واقم صلبك ومد عنقك ودلالة على ذلك كما ترى واخرى إلى الاستدلال بحديث ضعيف عامي وهو ما رووه من ان رجلا دخل المسجد ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٤١

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليك السلم ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى فقال له مثل ذلك فقال له الرجل في الثالثة علمني يا رسول الله فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا قمت إلى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرء بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما افعل ذلك في صلوتك كلها وقد دل الحديث التاسع عشر على عدم وجوب لفظة وبحمده في ذكر السجود والقول بوجوبه ان لم نقل بالاكتفاء بمطلق الذكر اولى والعجن المنهي عنه في الحديث العشرين يراد به لاعتماد على ظهور الا صابع حال كونهما مضمومة إلى الكف كمايفعله العجان حال العجن وقولهعليه‌السلام من غير ان يضع مقعدته على الارض لعل المراد به ترك الاقعاء وقد دل الحديث الثاني والعشرون على رجحان جلسة الاستراحة والمشهور استحبابها و يدل عليه ما تضمنه الحديث التاسع والعشرون من ترك الامامينعليهما‌السلام لها واوجبهما السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه محتجا بالاجماع ويشهد له الامر بها في رواية ابي بصير قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا رفعت راسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم لكن هذه الرواية مع ضعف سندها معارضة بالحديث التاسع والعشرين و غيره من الاحاديث الداله على جواز تركها كما رواه رحيم عن الرضاعليه‌السلام انه كان يجلس في الرفع من الركعة الاولى و الثالثة فقال له افنصنع كما تصنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا انظروا إلى ما تؤمرون وقولهعليه‌السلام في الحديث الثالث والعشرين ومن كان يقوى على ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع قيده بعض علمائنا بما ذا لم يخرج في العرف عن كونه مصليا ولا باس به وقد تضمن اخر الحديث ان استحباب التطويل مختص بغير الامام واما هو فيستحب له التخفيف ويستثنى من ذلك ما اذا علم من حال من خلفه الرغبة في التطويل وعليه يحمل ما تضمنه الحديث السادس والعشرون من تطويل الصادقعليه‌السلام بالجماعة والله اعلم

الفصل الثالث ( في سجود الشكر والتلاوة)

سبعة احاديث

أ - من الصحاح مرازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلوتك وترضى بها ربك تعجب الملئكة منك وان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملئكة فيقول يا ملئكتي انظروا إلى عبدي ادى فرضي واتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما انعمت به عليه ملئكتي ماذا له فيقول الملئكة يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب تعالى ثم ماذا له فيقول الملئكة يا ربنا وجنتك فيقول الرب تعالى ثم ماذا فيقول الملئكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا فلا يبقى شئ من الخير الا قالته الملئكة فيقول الله تعالى يا ملئكتي ثم ماذا فيقول الملئكة يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لاشكرنه كما شكرني واقبل اليه بفضلي واريه وجهي ب - عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال من سجد سجدة الشكر وهو متوض كتب الله له عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام ج - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد د - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبرحين ترفع رأسك والعزائم اربعة حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك ه‍ - ابو عبيدة الحذاء عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قرء احدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا

٢٤٢

مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير

و- محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد اذا ذكرها اذا كانت العزائم وقد مر هذا الحديث في بحث القراء‌ة

ز- من الحسان عبدالله ابن جندب قال سألت ابا الحسن الماضيعليه‌السلام عما اقول في سجدة الشكر فقد اختلف اصحابنا فيه فقال قل وانت ساجد اللهم اني اشهدك واشهد ملئكتك وانبياء‌ك ورسلك وجميع خلقك انك الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبي وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم ائمتي بهم اتولى ومن اعداؤهم اتبرء اللهم اني انشدك م المظلوم ثلثا اللهم اني اشندك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم اني اسئلك اليسر بعد العسر ثلثا ثم ضع خدك الايمن بالارض وتقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الارض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثم تضع خدك الايسر وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي ثلثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثلثا ثم تعود للسجود فتقول ماء‌ة مرة شكرا شكرا ثم تسأل الله اجتك انشاء الله اقول اطبق علماؤنا رضي‌ الله ‌عنهم على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم وقد روى ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا جاء‌ه شئ يسره خرساجدا وروى انهصلى‌الله‌عليه‌وآله سجد يوما فاطال فسئل عنه فقال اتاني جبرئيل فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله وروى ان امير المؤمنينعليه‌السلام سجد يوم النهروان شكرا لما وجدوا اذ الثدية قتيلا وكما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددة فالظاهر كما قاله شيخنا في الذكرى انه يستحب عند تذكر النعمة وان لم تكن متجددة وقد روى اسحق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا ذكرت نعمة الله عليك وقد كنت في موضع لا يراك احد فالصق خدك بالارض واذا كنت في ملاء بين الناس فضع يدك على اسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك احب ويرى ان ذلك غمز وجدته في اسفل بطنك وقد اجمع علماؤنا على استحباب السجود ايضا عقيب الصلوة شكرا على التوفيق لادائها ويستحب ان يكون عقيب التعقيب بحيث يجعل خاتمته واطالته افضل فقد روى الصدوق ره ان الكاظمعليه‌السلام كان يسجد بعدما يصلي الصبح فلا يرفع راسه حتى يتعالى النهار وروى في عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ان دار السندي بن شاهك التي كانعليه‌السلام محبوسا فيها كانت قريبة من دار الرشيد وكان الرشيد اذا صعد سطح داره اشرف على الحبس فقال يوما للربيع يا ربيع ما ذاك الثوب الذي اراه كل يوم في ذلك الموضع فقال له الربيع ما ذاك بثوب وانما هو موسى بن جعفر له ل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ويستحب فيه افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالارض روى يحيى بن عبدالرحمن قال رأيت ابا الحسن الثالثعليه‌السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال كذا يجب وهل يشترط السجود على الاعضاء السبعة ام يكتفي بوضع الجبهة كل محتمل وقطع شيخنا في الذكرى بالاول وعلله بان مسمى السجود تحقق بذلك واما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالاصل عدم اشتراطه واما ما يقال في سجود الشكر فقد اختلفت الروايات عنهمعليهم‌السلام فيه فروى الاصحاب ان ادنى مايجزى فيهاان يقول ثلث مرات شكراشكراو عن سليمان بن حفص المروزى قال كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام في سجدة الشكر فكتب الي مأه مرة شكرا شكرا وان شئت عفوا عفوا وروى محمد بن سليمن عن ابيه قال رجت مع ابي الحسن موسى

٢٤٣

عليه‌السلام إلى بعض امواله فقام إلى صلوة الظهر فملا فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين ويغرغر دموعه رب عصيتك بلساني ولو شئت لاخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت لكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت و عزتك لاصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني قال ثم احصيت له الف مرة وهو يقول العفو العفو قال ثم الصق خده الايمن بالارض وسمعته وهو يقول صوت حزين بؤت اليك بذنبي عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك مولاى ثلث مرات ثم الصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول ارحم من اساء واقترف واستكان واعترف ثلث مرات ثم رفع راسه وما تضمنه الحديث الاول من وجوب سجدة الشكر على كل مسلم يراد به تأكد الاستحباب وصلوتك في قولهعليه‌السلام تتم بها صلوتك اما فاعل تتم او مفعوله على انه من تم او اتم وكذلك المعطوفان عليه وقولهعليه‌السلام فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد و الملئكة يدل على ان الانس محتجبون عن نظر الملئكة وانهم لا يطلعون على احوالنا الا يرفع الله سبحانه الحجاب بيننا بينهم وقد دل الحديث الثالث على وجوب السجود في العزائم على المستمع والتالي ولا دلالة فيه على وجوبه على السامع كما ظنه بعض الاصحاب فان المتعلم مستمع لا سامع فالسماع هنا بمعنى الاستماع ووجوب السجود على المستمع والتالي مما لا خلاف فيه بين علمائنا انما الخلاف في وجوبه على السامع فالاكثر على الوجوب بل نقل ابن ادريس اجماع الاصحاب عليه ويدل على ذلك ما رواه ابوبصير قال قال الصادقعليه‌السلام اذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت ان شئت لم تسجد وقال الشيخ في الخلاف لا يجب ووافقه العلامة في المنتهى وسكت في المختلف عن ترجيح احد القولين والتوقف في ذلك في محله واستدل الشيخ باجماع الفرقة وبما رواه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراء‌ته مستمعا لها او يصلي بصلوته فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت في اخرى فلا تسجد اذا سمعت وهذه الرواية وان عدها العلامة في المختلف من الصحاح الا ان في طريقها محمد بن عيسى ن يونس وما نقله ابن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد من عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس مشهور قال شيخنا في الذكرى مع انها اى هذه الرواية يتضمن وجوب السجود اذا صلى بصلوة التالي لها وهو غير مستقيم اذ لايقرء عزيمة على الاصح ولا يجوز القدوة في النافلة اجماعا انتهى كلامه وهو كما ترى اذ الحمل على الصلوة خلف المخالف ممكن و المصلي خلفه وان قرء لنفسه الا ان صلوته بصلوته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين ع اختلال الشرائط سائغة وما تضمنه الحديث الرابع من ان العزائم التي يجب السجود فيها هي هذه الاربع اعني حم السجدة و تنزيل والنجم واقرء لا غير مما اطبق عليه علماؤنا كما اطبقوا على الاستحباب في احد عشر موضعا من عشر سور سواها وهي الاعراف والرعد والنحل وبنى اسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وص واذا السماء انشقت وقد استدل شيخنا في الذكرى على وجوب سجود التلاوة فيما عدا تنزيل من هذه الاربع كون السجود فيها بصيغة الامر والامر لوجوب ووافقه

٢٤٤

في ذلك شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد وفيه ما فيه فان الامر بالسجود في الآية انما يقتضي وجوبه في الجملة لاكلما تليت الآية واستمعت ووجوب السجود في الجملة مما لاكلام فيه اذ منه سجدو الصلوة وليس في شئ من آيات العزائم مايدل على وجوب السجود اذا تليت او استمعت بل انما تضمنت مطلق الامر بالسجود كقوله جل ثناؤه في حم لسجدة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدو الله الذى خلقهن وفي سورة النجم واسجدوا لله واعبدوا وفي سورة اقرء واسجد واقترب ولا فرق في تضمن الامر بالسجود بين هذه الآيات وبين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا مثلا والحاصل ان مجرد تلاوة الاية المتضمنة للامر بشئ او استماعها لا يوجب الاتيان بذلك الشئ كلما تليت او استمعت فان حكاية الامر ليست امرا وهذا ظاهر لا سترة فيه ثم استدل طاب ثراه على وجوب السجود في سورة تنزيل بانه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي اذا ذكر بها سجد وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود وسلب الايمان منهي عنه فيجب لسجود لئلا يخرج عن الايمان ثم قال فان قلت المراد هنا بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على انه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى انما المؤمنون الذيناذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيه قلت يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلب لان تكميل الايمان واجب ثم قال فان قلت لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما يجب تكميله اذا كان بواجب فلم قلتم ان ذلك واجب فانه محل النزاع واما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب قلت الظاهران فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان وخروج غير الوجل منه بدليل خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات انتهى كلامه اعلى الله مقامه وفيه ما لا يخفى على المشهور هذا ثم موضع السجود في هذه العزائم الاربع بعد الفراغ من الآية واما ما ذهب اليه المحقق طاب ثراه في المعتبر ونقله عن الشيخ في الخلاف من ان موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى واسجدوا لله فعجيب قال شيخنا في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه يعني وجوب السجود عند تعبدون انه ذكر في اول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن امر والامر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ومن المعلوم ان آخر الآية تعبدون ولان تخلل السجود في اثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط إلى ابتداء القاري بقوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون وهو مستهجن عند القراء‌ة ولانه لا خلاف فيه بين المسلمين ان الخلاف في تأخير السجود إلى يسامون فإن ابن عباس والثوري واهل الكوفة والشافعي يذهبون اليه و الاول هو المشهور عند الباقين ثم قال في الذكرى فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور والا لزم وجوب السجدة في باقي الآى العزيمة عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ لم يقل به احد انتهى كلامه والعجب من العلامة في المنتهى كيف وافق المحقق على هذا النقل فكأنه طاب ثراه لم يراجع الخلاف واكتفى بالنقل من المعتبر وما تضمنه الحديث الرابع من عدم التكبير لهذا السجود يشمل التحريمة وتكبير الهوى وظاهر النهي عدم مشروعية التكبير له واوجب له بعض العامة تكبيرة الاحرام لانه صلوة وضعفه ظاهر وما تضمنه من التكبير للرفع منه لا كلام في استحبابه وما تضمنه الحديث الخامس من الامر بالذكر فيه محمول على الاستحباب ويحصل الفضيلة بمطلق الذكر وان كان المأثور افضل وهل يشترط السجود على الاعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح لسجود عليه في الصلوة

٢٤٥

أم يكفي وضع الجبهة وحدها ولو على الملبوس مثلا وجهان مبنيان على ان السجود شرعا هل هو مجرد وضع الجبهة على الارض ليكون مشاركة بقية اعضاء السبعة لها في ذلك ووضعها على ما يصح وضعها عليه في الصلوة خارجا عن مفهومه الشرعي او انه حقيقة في المجموع المركب اما الطهارة بنوعيها والستر والاستقبال فالظاهر انه لا يشترط شئ منها وهل يجب مقارنة النية لابتداء وضع الجبهة ام تشرع في حال استدامة الوضع ايضا الظاهر الاول وما تضمنه لحديث السادس من وجوب سجود التلاوة على الناسي اذا ذكره لا كلام فيه انما الكلام في ان من أخره ناسيا او عامدا هل ينوي فيه القضاء ام هو اداء وانما حكم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالثانى لعدم التوقيت فيه وقال شيخنا في الذكرى فيه منع لانه واجب على الفور فوقته وجود السبب فاذا فات فقد فعل في غير وقته ولا نعني بالقضاء الا ذلك هذا كلامه وهو كما ترى لجريانه في الحج المؤخر عن عام الاستطاعة فيلزم ان يكون قضاء مع انه اداء وانشد في الحديث السابع على وزن اقعد يقال نشدت فلانا انشده نشدا اذا قلت له نشدتك اى سألتك بالله والمراد هنا اسألك بحقك ان تأخذ بدم المظلوم اعني الحسينعليه‌السلام وينتقم له من اعدائه ومن اسس اساس الظلم والجور عليه وعلى ابيه اخيه واولاده الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين والمراد بالايواء بالياء المثناة من تحت والمد العهد والمستحفظين يقرأ بالبناء للفاعل والمفعول اى استحفظوا الامامة اي حفظوها او استحفظهم الله تعالى اياها وتعييني بياء‌ين مثناتين من تحت او بنونين بينهما ياء مثناة من تحت بمعنى تعجزني او تتبعني وبما رحبت اى برحبها وما مصدرية والرحب السعة

المقصد السادس في التشهد والتسليم ويتبعهما التعقيب وفيه فصول:

الفصل الاول ( في التشهد )

تسعة احاديث

أ - من الصحاح زرارة في حديثه الطويل عن ابي جعفرعليه‌السلام فاذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى واليتاك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض واياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا يكون قاعدا على الارض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتهشد والدعاء ب - محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام التشهد في الصلوة قال مرتين قال قلت وكيف مرتين قال اذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف قال قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال هذااللطف من الدعاء يلطف العبدبربه ج - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاوليين فقال ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين قال الشهادتان د - ابوبصير وزرارة قالا قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكوة كما ان الصلوة على النبي لى الله عليه وآله تمام الصلوة لان من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها عمدا ولا صلوة له اذا ترك الصلوة على النبي وآله

ه‍ - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر و- حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ز- محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل حول

٢٤٦

الله اقوم واقعد

ح - رفاعة بن موسى قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول كان علىعليه‌السلام اذا نهض من الركعتين الاوليين قال بحولك وقوتك اقوم واقعد

ط - من الموثقات ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين او ثلثا ثم تقوم فاذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت لى ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا ترد الظالمين الا تبارا ثم قل السلم عليك ايها النبي ورحمه‌الله وبركاته السلم على انبياء الله ورسله السلم على جبرئيل وميكائيل والملئكة المقربين السلم على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم اقول قد مر الكلام في الحديث الاول في المقصد الاول وما تضمنه الحديث الثاني من ان التشهد مرتان يراد به انه مرة بالتوحيد ومرة بالرسالة وقولهعليه‌السلام هذا اللطف من الدعاء يدل على استحباب التحيات والظاهر من سوق الكلام ن السؤال انما هو عن قول التحيات في التشهد الثاني فقد اجمع علماؤنا قدس الله ارواحهم على انه لا تحيات في التشهد الاول حتى قال شيخنا في الذكرى لو اتى بالتحيات في الاول معتقدا شرعيتها مستحبا اثم واحتمل البطلان ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن اثم الاعتقاد وفي البطلان وجهان وقد اختلف كلام اصحابنا فيما يجب ان يقال في التشهد فالمشهور الاجتزاء بالشهادتين والصلوة على النبي وآله وقال ابن الجنيد يجزي الشهادتان اذا لم تخل الصلوة من الصلوة على محمد وآل محمد في احد التشهدين وهو صريح في ان الصلوة على النبي وآله انما تجب عنده في احد التشهدين لا فيهما معا ولم يذكر لصدوق في الفقيه ولا والده في الرسالة الصلوة في التشهد الاول قال الصدوق اذا رفعت راسك من السجدة الثانية تشهد وقل بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ثم انهض إلى الثانية وهوصريح في عدم وجوب الصلوة على النبي

٢٤٧

وآله عنده وهذا الحديث وما بعده يعطيان ذلك ايضا لكن وجوب الصلوة على النبي وآله في التشهد الاول والثاني مما انعقد عليه الاجماع بعد اولئك المشايخ الثلثة وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا فلعل الوجه في خلو هذين الحديثين عنها ان التشهد هو النطق بالشهادتين فانه تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع واما الصلوة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهد او سؤال محمد بن مسلم وزرارة انما هو وقع عن التشهد فاجابهما الامامانعليهما‌السلام عما سالا عنه فليس في الحديثين ما يدل على عدم وجوب الصلوة على النبي وآله كما قد يظن وسكوتهعليه‌السلام في الحديث الثالث عن الشهادة بالرسالة في التشهد الاول مقتصرا على الشهادة بالوحدانية لعله لظهور الحال من التلازم العادي بينهما في التلفظ فاستغنىعليه‌السلام عن ذكراحدهما بذكر الآخر وذكرهعليه‌السلام لهما معا في التشهد الثاني لا ينافي ذلك ان لم يؤيده وما تضمنه الحديث الرابع من انه لا صلوة لمن ترك الصلوة على النبي وآله مما استدل به المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى على وجوب الصلوة في التشهد وانت خبير بان غاية ما يدل عليه هو مذهب ابن الجنيد من وجوبهما في احد التشهدين ولا دلالة فيه على وجوبها في التشهدين معا بل العمدة يه الاجماع المنقول وقد يستدل ايضا على ذلك بما تضمنه الحديث السابع وبما رواه عبدالملك بن عمرو عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التشهد في الركعتين الاوليين الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته مع ما رواه البزنطي عن الرضاعليه‌السلام انه يجزي التشهد الذي في الثانية في الرابعة اذ المعروف استعمال الاجزاء في اقل ما يجب وما تضمنه الحديث السابع والثامن من القول عند النهوض من التشهد الاول مما استدل به الشيخ واتباعه على انه لا تكبير عند النهوض منه و ردوا بذلك على المفيد (ره) حيث قال بالتكبير عنده وانت خبير بضعف هذا الاستدلال فان اثبات الشئ لا وجب نفي ما عداه وقد اشرنا إلى ذلك في آخر المقصد الثالث وما تضمنه الحديث التاسع مما يقال في التشهد قد ذكر الاصحاب (ره) انه افضل ما يقال فيه والظرف اعنى بين يدي الساعة متعلق بارسله او بشيرا ونذيرا على سبيل التنازع والمراد ببين يدي الساعة امامها وقريبا منها والتحية ما يحيى به من سلام وثناء ونحوهما وقد يفسر التحيات هنا بالعظمة والملك والبقاء والغاديات الكائنة في وقت الغدو والرايحات الكائنة في وقت الرواح وهو من زوال الشمس إلى الليل وما قبله غدو والمراد بالسابغات الكاملات الوافيات وبالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات والتبار الهلاك وخلص بفتح اللام ثم في تشبيه الصلوة على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المعطوفات الثلث بالصلوة على ابراهيم وآل ابراهيم ع المعطوفات اشكال مشهور هو ان المشبه به ينبغي ان يكون اقوى واشد من المشبه والامر هنا بالعكس فان درجة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ريب انها اعظم من درجة ابراهيمعليه‌السلام فالصلوة عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله اقوى واكمل واتم وأكثر من الصلوة على ابراهيم وأل ابراهيم سلام الله عليهم وقد يجاب بان اشدية المشبه به اغلبيته وليست امرا لازما بل قد يتحقق التشبيه بدونها كما يقول احد الاخوين لابيه اعطني دينارا كما اعطيت اخي دينارا وقد يعد منه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما تب على الذين من قبلكم او بان الاشدية حاصلة ويقرر ذلك بوجهين الاول انه لما كان نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله من جملة

٢٤٨

آل ابراهيم كما ان جماعة من الانبياء ايضا كذلك كانت الصلوة على نبينا وآله صلوات الله عليهم حاصلة في ضمن الصلوة على آل ابراهيم على الوجه الاكمل الاتم والمطلوب بقولنا اللهم الخ ان يخصوا من الله سبحانه بصلوة اخرى على حدة مماثلة للصلوة التي عمتهم وغيرهم والصلوة العامة للكل من حيث العموم اقوى من الخاصة بالبعض الثاني ان ابراهيم على نبينا وآلهعليه‌السلام كان افضل من الانبياء قبله كانت الصلوة عليه افضل من الصلوة على جميع من قبله واذا كانت الصلوة على نبينا و آله صلوات الله عليهم مثل تلك الصلوة فلا جرم تكون افضل من الصلوة على جميع من قبله من الانبياء وغيرهم ومنهم ابراهيم و آله وانت خبير بان هذا الاخير لا يحسم مادة الاشكال الا اذا ثبت ان فضل الصلوة على ابراهيم على من قبله ازيد من فضل الصلوة على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله على من قبله واثباته متعسر او متعذر والله اعلم وقد يجاب بان المشبه في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انما هو الصلوة على آل محمد فقولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كلام تام غير متصل بما بعده وقولنا وآل محمد كما صليت كلمة ابتداء كلام وهذا الجواب مع ما فيه من التكلف لا يجري في العبارة التي نحن فيها الا مع تكلف آخر لتوسط لجمل المتعاطفة والله اعلم

الفصل الثاني ( في التسليم وصيغته المخرجة من الصلوة...)

وكونه جزء منها او خارجا عنها والكلام في وجوبه واستحبابه سبعة وعشرون حديثا أ - من الصحاح علي بن جعفر قال رأيت اخوتي موسى واسحق ومحمدا بني جعفرعليه‌السلام يسلمون في الصلوة على اليمين والشمال السلم عليكم ورحمة الله السلم عليكم ورحمة الله ب - الحلبي قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام كلما ذكرت الله عزوجل به فهو من الصلوة وان قلت السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ج - زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفرعليه‌السلام رجل صلى في السفر اربعا ايعيد قال ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى اربعااعاد وان لم يكن قرء‌ت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه د - عبدالله ابن علي الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا لم تدر اربعا صليت او خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراء‌ه ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا ه‍ - سليمان بن خالد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الاوليين فقال ان ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكرحتى يركع فليتم الصلوة حتى اذا فرغ وليسلم وليسجد سجدتي السهو و- ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيها حتى يركع فقال يتم صلوته ثم يسلم ويسجد سجدتى السهو وهو جالس قبل ان يتكلم ز- محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي او اربع قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ح - زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام اذا كان صلوة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم اشار اليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام اصحابهم جاء‌ت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلوة وقام الامام فصلى بهم ركعة ليس فيها قراء‌ة فتمت للامام ثلث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلوة وللاخرين التسليم ط - عبدالله الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان احب

ى - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس؟ قبل ان يسلم قال تمت صلوته

٢٤٩

يا - الفضيل وزراره ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلوته فان كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف واجزأ

يب - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا قال ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته

يج - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول او يتخوف على شئ او يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام

يد - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق

يه - عبد الحميد بن عواض عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان كنت تؤم قوما اجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة يو من الحسان ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى ام ثلثا ام اربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت الركعتان نافلة والاتمت الاربع

يز- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في حديث طويل قال ان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين او مت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة يح - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن صلوة الخوف قال يقوم الامام ويجئ طائفة من اصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما و يصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام اصحابهم ويجئ الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه يط - زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت له رجل لا يدري اواحدة صلى ام اثنتين قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى ام ثلثا قال ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم ك - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا التفت في صلوة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلوة اذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد كا - ميسر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلوتهم قول الرجال تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقول الرجل السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين كب - من الموثقات عمار بن موسى قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التسليم ما هو فقال اذن

كج - ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا لم تدر اربعا صليت ام ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وانت جالس ثم سلم بعدهما

كد - عمار بن موسى قال سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل صلى ثلث ركعات وهو يظن انها اربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال يبني على صلوته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلوته

كه - ابوبصير قال سمعت ابا بداللهعليه‌السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم

٢٥٠

صلوته فان آخر الصلوة التسليم

كو- غالب بن عثمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي المكنونة فينقضي صلوته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلوته وان كان رعافا فاغسله ثم رجع فسلم

كز- يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام صليت بقوم صلوة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان اسلم عليهم فقاموا ما سلمت علينا فقال؟ و تسلم وانت جالس قلت بل قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلهم بوجهك فقلت السلم عليكم اقول الكلام في مسألة التسليم اما في عبارته التي بها يتحقق الخروج من الصلوة واما في كونه جزء من الصلوة او خارجا عنها واما في كيفية الاتيان به وعدده للمنفرد والجامع واما في وجوبه او استحبابه اما عبارته فالتي تضمنها الحديث الاول اعني السلم عليكم ورحمة الله وبركاته مما لاريب في تحقق الخروج بها من الصلوة ونقل المحقق في المعتبر على ذلك الاجماع ولا خلاف في عدم وجوب ضم وبركاته كما قاله العلامة في المنتهى ولو اسقط قوله ورحمة الله جاز ايضا عند غير ابي الصلاح حمه الله واما العبارة الاخرى التي تضمنها الحديث الثاني اعنى السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فاكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع من المقصد السابق بعد ذكرها ثم تسلم ربما يعطي عدم الخروج من الصلوة بها وذهب جماعة من علمائنا كالمحقق في المعتبر والشرايع والنافع والعلامة في المنتهى إلى التخيير في الخروج بينها وبين العبارة الاولى ووافقهم شيخنا في الرسالة مع انه انكرهذا التخيير في الذكرى وقال انه قول حدث في زمن المحقق او قبله بيسير وقال في البيان ان العبارة الثانية لم يوجبها احد من القدماء وان القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الانبياء والملئكة غير مخرجة من الصلوة والقائل بندب التسليم بجعلها مخرجة هذا وانت خبير بان الحديث الثاني في نص تحقق الخروج بالعبارة الثانية ولا سبيل إلى طرحه الا اذا تحقق الاجماع على خلافه والاحوط الاتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث اوجب الاتيان بالعبارة الثانية وجعلها امرنا لصلوة ومن خلاف الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع حيث اوجب الخروج بها على التعيين وان قال شيخنا في الذكرى ان في هذا القول روجا عن الاجماع من حيث لا يشعر قائلة وهيهنا عبارة ثالثة وهي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولا كلام في عدم كونها مخرجة من الصلوة بل قال العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين القائلين بوجوب التسليم واما الكلام في ان التسليم هل هو جزء من الصلوة او خارج عنها فالروايات التي يمكن ان يستنبط منها ذلك متخالفة فان قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس حتى اذا فرغ فليسلم وفي الحديث السادس يتم صلوته ثم يسلم يعطي خروجه وقولهعليه‌السلام في الحديث لخامس و العشرين فان آخر الصلوة التسليم يعطي كونه جزء منها وكذا قولهعليه‌السلام في الحديث الثامن فصار للاولين التكبير و افتتاح الصلوة وللآخرين التسليم واما كلام علمائنا قدس الله ارواحهم فقد قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه انه لم يجد لهم نصا في ذلك ثم قوي كونه جزء من الصلوة بل قال انه ركن من اركانها ويلوح من كلام بعض القائلين بوجوبه الحكم بخروجه عنها حيث اشترطوا في صحة الصلوة بظن دخول الوقت دخوله في اثنائها وقيدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في اثنائه وقد يتراآى انه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوع هذا البحث في الحقيقة إلى البحث عن وجوب لتسليم و استحبابه فعلى القول بوجوبه لا معنى لخروجه وعلى القول باستحبابه لا معنى لدخوله وليس بشئ اذ على القول باستحبابه

٢٥١

يمكن ان يكون من الاجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع وكالسلم على النبي والملئكة في آخر التشهد وعلى القول بوجوبه يمكن ان يكون من الامور الخارجة عن حقيقة الصلوة كالنية عند بعض بل جوز صاحب البشرى السيد جمال الدين بن طاوس قدس الله روحه ان يكون الخروج من الصلوة بالسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ويكون قول السلم عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك واجبا ايضا وان كان المخرج غيره ويتفرع على الحكم بجزئيته او روجه فروع منها ما لو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين دخوله في اثناء التسليم مثلا فان قلنا بجزئيته صحت صلوته عند من يكتفي بدخول الوقت في اثناء الصلوة كالشيخ والمحقق واتباعهما عملا برواية اسمعيل بن رياح وان قلنا بخروجه بطلت لوقوع الصلوة باجمعها خارج الوقت ومنها احتياجه إلى نية مستقلة فان قلنا بجزء‌يته لم يحتج اليها لاندراجه تحت نية الصلوة كسائر اجزائها المتسحبة والواجبة وان قلنا بخروجه افتقر إلى النية لا محالة ومنها ما لو نذر لمن كان متلبسا بالصلوة في الوقت الفلاني فصادف اشتغاله في ذلك الوقت بالتسليم فان كان جزء استحق المنذور والا فلا والحاصل ان كلا من احتمالي جزئية التسليم وخروجه يتمشى على تقديرى وجوبه واستحبابه واماما يلوح من كلام بعض المتأخرين ن استلزام القول باستحبابه الحكم بخروجه عن الصلوة فمحل تأمل فان زعم اطباق القائلين باستحبابه على انقطاعها قبله وان الخروج منها رأسا يحصل بالفراغ من الصلوة على النبي وآله لم تقبل منه هذه الدعوى ما لم تقترن باثبات كيف والشيخ مع قوله باستحبابه قائل بان انقطاعها والخروج عنها يحصل به وهو الظاهر من كلام المفيد كما قاله شيخنا في الذكرى نعم قد يورد هنا ان في كلام القائل بانقطاع الصلوة به ما يدل على انقطاعها بالصلوة على النبي وآله وهو تناقض ويجاب بان ما ياتي به المصلي من الاذكار بعد التشهد الواجب وقبل التسليم فهو من مستحبات الصلوة واجزائها المندوبة واما ما يأتي ه بعد التسليم فهو تعقيب لا صلوة الانمحاء اثر الصلوة بعده بالكلية وهذا معنى انقطاعها به وهو لا ينافي انقطاع واجباتها بغيره قال شيخنا في الذكرى وبهذا يظهر عدم المنافاة بين القول بندبيته وانه مخرج من الصلوة الا انه يلزم بقاء المكلف في الصلوة بدون الاتيان به وان طال ولا استبعاد فيه حتى يخرج عن كونه مصليا او يأتي بمناف ثم قال فان قلت البقاء في الصلوة يلزمه تحريم ما يجب تركه ووجوب مايجب فعله والامر ان منفيان هنا فينتفي ملزوماتهما وهو البقاء في الصلوة قلت لا نسلم انحصار البقاء في هذين اللازمين على الاطلاق انما ذلك قبل فراغ الواجبات اما مع فراغها فينتفي ذان اللازمان ويبقى باقي اللوازم من المحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء هذا كلامه ره وهو بالتأمل حقيق و اما الكلام في كيفية الاتيان بالتسليم وعدده للامام والمأموم والمنفرد فالمذكور في كتب الفروع ان كلا من الامام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الامام يؤمي فيها بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يستقبل فيها القبلة ويؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه واما المأموم فان لم يكن على يساره احد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه كتسليمة الامام وان كان على يساره احد سلم اخرى مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره والذي تضمنه الحديث الخامس عشر هو تسليم الامام واحدة عن مينه والمأموم اثنتين والمنفرد واحدة مستقبل القبلة وفي رواية معمر بن يحيى عن الباقرعليه‌السلام تسليمة واحدة للامام وغيره وفي رواية منصور عن الصادقعليه‌السلام ان المأموم ان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة وفي رواية ابي بصير عنه عليه

٢٥٢

السلم ان الامام يستقبل بتسليمه القبلة وفي الحديث الاول ان الكاظمعليه‌السلام سلم على اليمين والشمال لكن كونهعليه‌السلام في ذلك الوقت جامعا او منفردا غير معلوم واما الامام والمأموم بصفحة الوجه والمنفرد بمؤخر العين فلم نظفر في الاخبار التي وصلت الينا بما يصلح مستندا له وقد جعل الصدوقان ره الحائط عن يسار المأموم كافيا في الاتيان بالتسليمتين قال شيخنا في الذكرى ولا باس باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت اما الكلام في وجوب التسليم واستحبابه فالاحاديث التي اوردناها في هذا الكتاب هي غاية ما يمكن ان نستدل به من الجانبين ولا باس باطلاق عنان القلم في هذا المقام فانه من المعارك العظام بين فقهائنا قدس الله ارواحهم فاقول قد ذهب السيد المرتضى والشيخ في المبسوط وابن ابي عقيل والقطب الراوندي وصاحب البشرى وسلار والحلبيون كابي الصلاح وابن زهرة والحليون كالمحقق في كتبه الثلثة ويحيى بن سعيد في الجامع والعلامة في المنتهى وولد فخر المحققين في الايضاح إلى الوجوب ووافقهم شيخنا الشهيد وقال المفيد والشيخ فيما عدا المبسوط والعلامة في المنتهى وابن البراج وابن ادريس بالاستحباب ووافقهم مشايخنا المتأخرون عن عصر شيخنا الشهيد قدس الله ارواحهم والذي يظهر لي ان القول بالوجوب اقرب لنا ما تضمنه الحديث الثالث من اعادة المسافر اذا صلى اربعا ومعلوم ان ذلك للزيادة في الصلوة ولو كان التسليم مستحبا لانقطعت باتمام التشهد فلم تحصل الزيادة فيها و الحمل على من نوى الاربع ابتداء فالفساد سابق لا لاحق حتى بعيد مخالف لاطلاق الحديث فان سموا انقطاع الصلوة ركونا إلى ان التسليم من اجزائها المستحبة نقضوا ما هو عمدتهم في الاستدلال على استحبابه اعنى ما تضمنه الحديث العاشر من صحة صلوة من احدث قبل التسليم وكفونا مؤنة الكلام فيه ولنا ايضا ما تضمنه الحديث الرابع من امرهعليه‌السلام من شك بين الاربع والخمس بالتسليم ولا خصوصية له بالشاك فيعمه وغيره اولا قائل بالفصل وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام حتى اذا فرغ فيسلم والتقريب ما مر وهذا الحديث كما يدل على وجوب التسليم يدل على خروجه عن الصلوة والحمل على الفراغ من الواجبات لا يخلو من تكلف مع ان التسليم بعد الفراغ من مندوبات التشهد ولنا ايضا ما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن والتاسع فان الخبر فيها بمعنى الامر ودلالة الثامن ابلغ فان امرهم بالتسليم في ذلك الوقت المناسب للخفيف؟ ظاهر في المراد وفي السادس دلالة على خروج التسليم كالخامس ولنا ايضا ما تضمنه الحديث السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وما تضمنه الحديث الثاني والعشرون فان حكمهعليه‌السلام بان التسليم اذن يعطي بظاهره عدم جواز الخروج من الصلوة بدون الاذن ولنا ايضا ما تضمنه الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من الامر الصريح وما في حكمه وفي الحديث الخامس والعشرين دلالة على الجزئية فان قالوا بها لزمهم نقض العاشر كما قلناه في الثالث ولنا ايضا ما رواه الشيخ وابن بابويه والمرتضىرضي‌الله‌عنه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مفتاح الصلوة التسليم لطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد وقع التسليم برا عن التحليل والخبر اما مساو للمبتدأ او اعم منه فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالاخص عن الاعم على ان المصدر المضاف

٢٥٣

يفيد العموم فيستفاد من الخبر ان كل محلل تسليم واورد عليه ان خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية وذب عنه العلامة في المنتهى بان الامة تلقته بالقبول ونقله الخاص والعام وما هو بهذه المثابة من الشهرة قد يحذف رواته اعتمادا على شهرته وهؤلاء المشايخ الثلثة هم العمدة في ضبط الاحاديث ولولا علمهم بصحته ما ارسلوه وحكموا بانه من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا ملخص كلامه وقد يؤيد ايضا بان مذهب السيد قدس الله روحه في العمل باخبار الاحاد معروف فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا جدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تعويله عليه فتأمل ولنا ايضا مواظبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على الخروج به من الصلوة بحيث لم ينقل الينا خروجه بغيره اصلا وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله صلوا كما رأيتموني اصلي وكذا مواظبة ائمتنا صلوات الله عليهم وقد قال الصادقعليه‌السلام بعد الاتيان به يا حماد هكذا صل خرج ما عداه مما علم استحبابه بدليل خاص فبقي الباقي وكذا مواظبة السلف من لصحابة والتابعين وغيرهم عليه حتى ادعى بعض علمائناان قول سلف الامة السلم عليكم عقيب الصلوة داخل في ضروريات الدين و لنا ايضا احاديث متكثرة اخرى سوى ما مر متضمنة للامر بالسلام وبعضها لا يخلو من اعتبار كما رواه ابوبكر الحضرمى قال قلت له اصلي بقوم فقال سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلم عليكم وما رواه الحسين بن ابي العلا قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينها حتى ركع في الثالثة قال فليتم صلوته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم وما رواه ابن ابي يعفور عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا نسي الرجل سجدة وايقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب وما رواه عبدالرحمن بن سيابة وابوالعباس عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا لم تدر ثلثا صليت او اربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الاربع فسلم و انصرف وان اعتدل رأيك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس والروايات في هذا الباب كثيرة جدا وقد يستدل ايضا بان شيئا من التسليم واجب ولا شئ من التسليم في غير الصلوة بواجب فشئ منه واجب في لصلوة اما الصغرى فلقوله تعالى وسلموا تسليما واما الكبرى فبالاجماع وهذا الدليل مما اورده العلامة وغيره وهو مشهور على السنة القائلين بوجوب التسليم فان قلت الحد الاوسط في هذا القياس ان كان لفظ واجب ليكون ضربا ثالثا من الشكل الثاني لم يستقم لان النتيجة فيه موجبة وهذا لا يكون في شئ من ضروب الشكل الثاني وان كان شئ من التسليم ليكون ضربا خامسا من الشكل الثالث فكذلك ايضا لان نتيجة هذا الضرب سالبة جزئية على ان الباقي من هذا القياس بعد اسقاط الحد الاوسط ليس هو المطلوب بل هو عنه بمراحل وبالجملة فهو قياس مختل اذا ليس على وتيرة شئ من الاشكال الاربعة قلت خروجه عن وتيرة الاشكال الاربعة لا يوجب خلله الا اذا لم يستلزم النتيجة والاستلزام هنا ظاهر فانه اذا ثبت وجوب التسليم وثبت عدم وجوبه في حال من الاحوال في غير الصلوة لزم وجوبه فيها البتة وكم من قياس ليس على النمط المألوف في الاشكال الاربعة لتغير ما في الحد الاوسط اوما شابه ذلك وهو منتج نحو قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فانه ينتج انه مقتول بالة حديدية بل ربما لا يوجد الحد الاوسط اصلا فيلزم عنه قول

٢٥٤

ثالث نحو قولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فانه يلزم منه لا شئ من الممكن بواجب واجاب العلامة في المختلف عن هذا الاستدلال بمنع كون الامر في قوله تعالى وسلموا تسليما للوجوب وعلى تقدير كونه للوجوب فهو لا يقتضي التكرار فيكفي لمرة وعلى تقدير اقتضائه التكرار فهو لا يقتضي وجوب ما يدعونه من تسليم الصلوة لان المأمور به هو التسليم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو غير تسليم الصلوة فما تدل عليه الاية لا يقولون به و ما تقولون به لا تدل عليه الاية هذا حاصل كلامه ره وناقشه بعضهم بان كون الامر للوجوب مما ثبت في الاصول وقد شيد طاب ثراه اركانه في كتبه الاصولية وانه متى ثبت وجوب التسليم في الصلوة مرة ثبت التكرار اذ لا قائل بالفصل وبأن الامرفي الاية مطلق وعطف المطلق على المقيد لا يوجب تقييده وللكلام في هذه المناقشات مجال والله اعلم بحقيقة الحال واحتج القائلون باستحباب التسليم بوجوه الاول ما تضمنه الحديث العاشرمن صحة صلوة من احدث قبل التسليم ولو كان واجبا لبطت اذ لاخلاف في بطلان الصلوة بتخلل الحدث في اثنائها الثاني ما تضمنه الحديث الحادي عشر من انقضاء لصلوة بالفراغ من الشهادتين فلو كان واجبا لم ينقض الصلوة الا بالفراغ منه الثالث ما تضمنه الحديث الثاني عشر من صحة صلوة من زاد خامسة اذا جلس في الرابعة بقدر التشهد ولو كان التسليم واجبا لكان الزيادة في اثناء الصلوة فتبطل الرابع ما تضمنه الحديث الثالث عشر من ان المضطر للانفراد عن الامام يتشهد وينصرف ولو كان التسليم واجبا لقال يتشهد ويسلم وينصرف الخامس ما تضمنه الحديث الرابع عشر من الانصراف بعد التشهد من غير ذكر للتسليم السادس ما تضمنه الحديث العشرون من ان الالتفات في المكتوبة قبل الفراغ منها مبطل وان كان بعد التشهد لم يبطل فانه يدل لى حصول الفراغ من الصلوة بالتشهد لا بالتسليم السابع ما تضمنه الحديث السادس والعشرون من ان الذي نام قبل التسليم فقد تمت صلوته الثامن ماتضمنه الحديث السابع والعشرون من قولهعليه‌السلام لمن لم يسلم لابأس عليك التاسع مانقل من قولهعليه‌السلام انما صلوتنا هذه تكبيرة وقراء‌ة وركوع وسجود ولم يذكر التسليم ولو كان واجبا لذكره والا لاختل الحصر واما الذكر في الركوع والسجود فداخل تحتهما العاشر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه الرجل المسئ في صلوته وقد مر خبره في حث السجود ولو كان واجبا لبينه له لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذه الدلائل العشرة اجود ما استدل به الذاهبون إلى الاستحباب وانت خبير بان الكلام فيها مجالا واسعا اما الاول ففيه انه انما يدل على ان التسليم ليس جزء من الصلوة وهو لا يستلزم المطلق فان كونه واجبا خارجا عنها كما ذكره بعضهم ودلت عليه الاخبار المتكثرة محتمل على ان الحكم ببطلان الصلوة بتخلل الحدث من غيرخلاف ان اريد تخلله قبل استيفاء الاركان فسلم لكن لا ينفعكم وان اريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه مشهور والصدوق ره قائل بعدم البطلان به كما تضمنه صحيحة زرارة وموثقته وبما قلناه يظهرالكلام على الدليل الثاني والثالث بل لعل في الثاني دلالة على وجوب التسليم كما يستفاد من تعليقهعليه‌السلام الاجزاء على قوله فسلم و اما الدليل الرابع فلان مجرد السكوت عن ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه فلعل سكوتهعليه‌السلام لظهور ان الانصراف من الصلوة لا يكون الا به مع ان لصادقعليه‌السلام لم يسكت عنه في الحديث التاسع على ان السكوت الكاظمعليه‌السلام عنه ممنوع فان الانصراف في قولهعليه‌السلام وينصرف الظاهر انه عبارة عن التسليم كما يعطيه قولهعليه‌السلام في الحديث الثاني وان قلت السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ومما يشهد لمجئ الانصراف بمعنى التسليم ما رواه ابوكهمش عن الصادقعليه‌السلام

٢٥٥

انه سأله عن السلم عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن اذا قلت السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف وبهذا يظهر الكلام على الدليل الخامس واما السادس والسابع فالكلام فيهما كالكلام في الاول واما الدليل الثامن فهو في الحقيقة لنا لا علينا فان قول يونس بلى في جواب قول الامامعليه‌السلام الم تسلم وانت جالس صريح في وقوع التسليم منه فان لفظة بلى في جواب الاستفهام عن النفي تفيد الاثبات وبهذا تمتاز عن نعم فانها تفيد تقرير النفي ولهذا قالوا في قوله تعالى الست بربكم قالوا بلى انهم لو قالوا نعم لكفروا وقولهعليه‌السلام بعد ذلك فلا بأس عليك بالفاء في قوة قولهعليه‌السلام اذا كنت قد سلمت فلا بأس عليك كما لا يخفى على من له انس بالعربية وهو يعطي انه لو لم يسلم لكان عليه بأس والذي يظهر من هذا الحديث ان يونس كان قد اتى بصيغة السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ولكن لما لم يسلم عليهم بالعبارة التي جرت العادة بسلم الناس بعضهم على بعض بها اعنى السلم عليكم قالوا له ما سلمت علينا واما التاسع فبعد الاغماض عن سنده انما يتم لو ثبت كون الحصر فيه حقيقيا وكونه اضافيا بالنظر إلى مالايجوز فعله فيها من الكلام والاكل ونحوهما غير ممتنع على انه انما يدل على عدم جزئية التسليم وهو لا يستلزم مطلوبكم وايضا فكما لم يذكرعليه‌السلام لم يذكر التشهد ايضا وما هو جوابكم فهو جوابنا واما الدليل العاشر ففيه ان ذلك الرجل لعله لم نسئ في التسليم كما هو الظاهر فان عبارة التسليم متعارفة يعرفها كل احد وقلما يقع الخطاء فيها او لعل وقوع هذه لقصة قبل فرض التسليم مع ان ما قلناه في التاسع من عدم ذكر التشهد جار هنا ايضا والله الهادي ولم نتعرض لما تضمنه احاديث هذا الفصل من الاحكام واقتصرنا منها على احكام السلم لانه هو المقصود من ايرادها في هذا المقام وسنعيدها في باب الخلل الواقع في الصلوة ونتكلم فيها هناك بما يقتضيه الحال انشاء الله تعالى

الفصل الثالث ( في التعقيب )

عشرة احاديث

أ - من الصحاح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال الدعاء دبر المكتوبة افضل من الدعاء دبرالتطوع كفضل المكتوبة على لتطوع ب - معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عزوجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله افضل هي والله افضل اليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن وقد مر هذا لحديث في مبحث القنوت ج - ابوخالد القماط عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال تسبيح فاطمةعليها‌السلام في كل يوم دبر كل صلوة واحب لي من صلوة الف ركعة في كل يوم د - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال من سبح تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام قبل ان يثني رجليه من صلوة الفريضة غفر له ويبدء بالتكبير ه‍ - محمد بن عذافر قال دخلت مع ابي على ابي عبد الله فسأله ابي عن تسبيح فاطمةعليها‌السلام فقال الله اكبر حتى احصى اربعا وثلثين مرة ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا ستين ثم قال سبحان الله حتى بلغ مأه يحصيها بيده جملة واحدة

و- من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا ز زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة ان تقول

٢٥٦

اللهم اني اسألك من كل خيراحاط به علمك واعوذ بك من كل شر احاط به علمك اللهم اني اسألك عافيتك في اموري كلها و اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة

ح - محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن التسبيح فقال ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وعشر مرات بعد الغداة تقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا

ط - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا تنسوا الموجبتين او قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلوة قلت وما الموجبتان قال تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار

ى - من الموثقات ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قل بعد التسليم الله اكبر لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا اله لا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اقول لم اظفر في كلام اصحابنا قدس الله ارواحهم بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعا بحيث لو نذر التعقيب لانصرف اليه ولو نذر لمن هو مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحق المنذور اذا كان مشتغلا به فيه وقد فسره بعض اللغويين كالجوهرى وغيره بالجلوس بعد الصلوة الدعاء او مسألة وهذا يدل على ان الجلوس داخل في مفهومه وانه لو اشتغل بعد الصلوة بالدعاء قائما او ماشيا او مضطجعا لم يكن ذلك تعقيبا وفسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلوة بدعاء او ذكر وما اشبه ذلك ولم يذكر الجلوس ولعل المراد بما اشبه؟ والذكر البكاء من خشية الله تعالى والتفكر في عجائب مصنوعاته والتذكر لجزيل الائه وما هو من هذا القبيل وهل يعد الاشتغال لمجرد تلاوة القرآن بعد الصلوة تعقيبا لم اظفر في كلام الاصحاب بتصريح في ذلك والظاهر انه تعقيب اما لو ضم اليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب منهما وربما يلوح ذلك من بعض الاخبار وربما يظن دلالة بعضها على اشتراط الجلوس في التعقيب كما روى عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انما ايما امرئ مسلم لس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فان جلس فيه حتى يكون ساعة تحل فيه الصلوة فصلى ركعتين او اربعا غفر له ما سلف وكان له من الامر كحاج بيت الله وما روى عن الصادق ع عن آبائه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار وغيرهما من الاحاديث المتضمنة للجلوس بعد الصلوة والحق انه لا دلالة فيها على ذلك بل غاية ما يدل عليه كون لجلوس مستحبا ايضا اما انه معتبر في مفهوم التعقيب فلا وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلوة وفي رواية الوليد بن صبيح عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعنى بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوة و هذا التفسير اعنى تفسير التعقيب بالدعاء عقيب الصلوات لعله من الوليد بن صبيح او من بعض رجال السند واكثرهم من اجلاء اصحابنا وهو يعطي باطلاقه عدم اشتراطه بشئ من الجلوس والكون في المصلى والطهارة واستقبال القبلة و هذه الامور انما هي شروط كماله فقد ورد ان المعقب ينبغي ان يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة والتورك واما ما رواه هشام بن سالم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام إلى خرج واحب ان اكون معقبا فقال ان كنت لى وضوء

٢٥٧

فانت معقب فالظاهر ان مرادهعليه‌السلام ان المستديم الوضوء مثل ثواب المعقب لا انه معقب حقيقة وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلوة وعدم الفضل الكثير بينه وبينها الظاهر نعم وهل يعتبر في الصلوة كونها واجبة ام يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة ايضا اطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم وكذلك اطلاق رواية ابن صبيح وغيرها و التصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصا بها والله اعلم وقد ورد في فضل التعقيب والترغيب فيه احاديث متكثرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم ففي مرسلة منصور بن يونس عن الصادقعليه‌السلام انه قال من صلى صلوة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله ان يكرم ضيفه وقد ورد في تفسير قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب عن الباقر والصادقعليهما‌السلام اذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب اليه في المسألة يعطك وروى ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام قال اذا فرغ احدكم من الصلوة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبايا امير المؤمنين اليس الله في كل مكان قال بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء قال اما تقرء وفي السماء رزقكم وما توعدون فمن اين يطلب الرزق الا من موضعه وموضع الرزق وما وعد الله السماء وقد تضمن الحديث الاول افضلية الدعاء بعد الفريضة عليه بعد النافلة وهذا لا يقتضي كون الدعاء بعد النافلة تعقيبا كما قد يتوهم وما تضمنه الحديث من تفضيل الفريضه على النافلة مما لا كلام فيه وان كانت الفريضة اقل مشقة فصلوة ركعتي الصبح مثلا افضل من صلوة الف ركعة نافلة ولا اختصاص لذلك بالصلوة بل الواجب افضل من الندب مطلقا الا موارد يسيرة ربما استثنيت من ذلك قد دل على تفضيل الواجب على الندب الحديث القدسي المشتهر ين الخاصة والعامة ما يتقرب إلى عبدي بشئ احب ما افترضت عليه الحديث وقد رواه حجة الاسلم محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه في الكافي بسند صحيح ورواه العامة ايضا في صحاحهم وبالجملة فهو من الاحاديث المتفق على صحتها من الطرفين وقد بسطت الكلام فيه في كتاب الاربعين حديثا وبه يتخصص ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من ان افضل الاعمال احمزها وقد استثنى بعض علمائنا من قاعدة تفضيل الواجب على الندب مواضع ذكروا ان الامر بالعكس كالابراء من الدين فانه مستحب وهو افضل من الانظار وهو واجب وكابتداء السلام فانه افضل من رده وكالصلوة المعادة الجماعة بالنسبة إلى الاولى وكالصلوة في البقاع الشريفة بالنسبة إلى الصلوة في غيرها وانت خبير بانه يمكن المناقشة في الاول بان الواجب عدم مطالبة المعسر سواء حصلت في ضمن الانظار او الابراء لكن حصو له في ضمن الابراء افضل الواجبين و قس عليه المناقشة في الرابع بل هي فيه اظهر وما تضمنه الحديث الثانى من تفضيل الدعاء على قراء‌ة القرآن في الصلوة لا يدل على تفضيل المستحب على الواجب فلعل المراد بالقراء‌ة ما عدا القراء‌ة الواجبة ان قلنا باستحباب السورة او المراد بالدعاء القنوت ان قلنا بوجوبه ولو اريد بالقراء‌ة والدعاء الواقعان بعد الصلوة في تعقيبها فلا اشكال و ما تضمنه الحديث الثالث من تفضيل تسبيح الزهراءعليها‌السلام على صلوة الف ركعة مما يوجب تخصيص حديث افضل الاعمال احمزها اللهم إلا ان يفسر بان افضل كل نوع من انواع الاعمال احمز ذلك النوع وبه يندفع الاشكال المشهور في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله نية المؤمن خير من عمله هذا والاحاديث عن ائمتنا سلام الله عليهم في الحث على تسبيح الزهراءعليها‌السلام

٢٥٨

كثيرة روىابوهارون المكفوف عن الصادقعليه‌السلام انه قال انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمةعليها‌السلام كما نأمرهم بالصلوة فالزمه فانه لم يلزمه عبد فشقى وروى صالح بن عقبة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه ال ما عبدالله بشئ من التحميد افضل من تسبيح فاطمةعليها‌السلام ولو كان شئ افضل منه لنحله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام وقد ورد في وجه نسبة هذا التسبيح اليها سلام الله عليها وهو يدل على استحباب التسبيح به عند النوم ايضا ما رواه ابن بابويه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال لرجل من بني سعد الا احدثكم عنى وعن فاطمة انها كانت عندي فاسقت بالقربة حتى اثر في صدرها وطحنت بالرحا حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فاصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها لو اتيت اباك فسألته خادما يكفيك حر ما انت يه من هذا العمل فاتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوجدت عنده احداثا فاستحيت فانصرفت فعلمصلى‌الله‌عليه‌وآله انهاعليها‌السلام جاء‌ت لحاجة فندا علينا ونحن في لحافنا فقال السلم عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال السلم عليكم فخشينا ان لم نرد عليهان ينصرف وقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك فان اذن له والا انصرف فقلت وعليك السلم يا رسول الله اذا دخل فدخل وجلس عند رؤسنا فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك امس عند محمد فخشيت ان لم نجبه ان يقوم فاخرجت راسي فقلت انا والله اخبرك يا رسول الله انها استقت بالقربة حتى اثر في صدرها وجرت الرحا حتى مجلت يداها كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى ذكنت ثيابها فقلت لها لو اتيت اباك فسألته خادما يكفيك حر ما انت فيه من هذا العمل قال افلا اعلمكما ما هو خير لكما من الخادم اذا اخذتما منامكما فكبر اربعا وثلثين تكبيرة وسبحان الله ثلثا و ثلثين مرة واحمد ثلثا وثلثين فاخرجت فاطمةعليها‌السلام رأسها فقالت رضيت عن الله وعن رسوله رضيت عن الله وعن رسوله وما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام قبل ان يثني رجليه لعل المراد به قبل ان يحول ركبتيه عن جهة القبلة وينصرف عنها من قولهم ثنى عنان مركبه اذا حوله إلى غير الجهة التي كان اليها وقد دل هذا الحديث على تقديم التكبير والحديث الخامس على توسيط التحميد وقد تضمنت ذلك رواية ابي بصير عن الصادقعليه‌السلام ايضا وذهب ابن بابويه ره إلى توسيط التسبيح بين التكبير والتحميد ومستنده الحديث السابق المروي عن امير المؤمنينعليه‌السلام ولكن عمل جمهور الاصحاب على توسيط التحميد وما تضمنه الحديث السادس من ان الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا لعل المراد بصلوة التنفل فيه ما عدا الرواتب كنافلة المغرب مثلا وقد يؤيد ذلك بما ذكره شيخنا في النفلية من ستحباب تقديم نافله المغرب على تعقيبها وفاقا للمفيد وهو كما ترى والاصح تأخيرها عنه فانا لم نظفر في الاخبار بما يدل على استحباب تقديمها عليه وما اورده الشيخ في التهذيب في معرض الاستدلال على ذلك لا ينهض به وما تضمنه الحديث السابع من ان الدعاء المذكور فيه اقل ما يجزي بعد الفريضة ربما يعطي عدم حصول حقيقة التعقيب بالاتيان بما دونه من الدعاء ويستفاد من قولهعليه‌السلام اقل ما يجزيك من الدعاء ان هذا يجزى عن الادعية التي يعقب بها لا عن بعض الايات التي ورد قراء‌تها في التعقيب ولا عن التسبيحات كتسبيح الزهراءعليها‌السلام وذلك لانه ثناء لا دعاء الموجبين في قولهعليه‌السلام في الحديث التاسع لا تنسو الموجبتين يقرء بصيغة اسم الفاعل والمفعول اى اللسان يوجبان حصول مضمونهما

٢٥٩

من دخول الجنة والخلاص من النار او اللسان اوجبهما الشارع اى استحبهما استحبابا مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة وقولهعليه‌السلام وتعوذ بالله من النار على صيغة المضارع لا الامر واحدى التاء‌ين محذوفة وقولهعليه‌السلام في الحديث العاشر قل بعد التسليم الله اكبر وان كان بحسب منطوقه شاملا لما اذا توسط بين التسليم والتكبير شئ ن الادعية والتسبيحات وغيرها او لم يتوسط لكن اللائح المتبادر من الامر بقول كذا بعد كذا في امثال هذه المقامات عدم الفصل بشئ من ذلك بينهما والمشهور انه اذا فرغ من التسليم كبر ثلث تكبيرات رافعا بها يديه واضعا لهما في كل مرة على فخذيه او قريبا منهما وهذه التكبيرات الثلث هي مفتتح التعقيب وليكن اختتامه بسجدة الشكر ويأتي فيما بينهما بالادعية والتسبيحات وما يستحب تلاوته في التعقيب من القرآن كالتوحيد وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم وآية السخرة وليكن في جميع ذلك جالسا متوركا مستقبلا للقبلة ملازما لمصلاه مستديما طهارته مجتنبا كل ما يبطل الصلاة او ينقص وابها فقد ورد ان كل ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب ثم التعقيبات المأثورة عن ائمتناعليهم‌السلام كثيرة ولا بأس هنا بايراد شئ منها تيمنا روى امير المؤمنينعليه‌السلام من احب ان يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه احد بمظلته فليقل في دبر كل صلوة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه فيقول اللهم اني اسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم ان تصلى على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فاك الرقاب من النار اسألك ان تصلي على محمد وآل حمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي اوله فلاحا واوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك علام الغيوب ثم قال امير المؤمنينعليه‌السلام هذا من المخبيات مما علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وامرني ان اعلمه الحسن والحسين وعن ابي جعفر محمد بن علي الباقرعليه‌السلام قال اتى رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقال له شيبة الهذيلي فقال يا رسول الله اني شيخ قد كبرسني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد دعوته نفسي من صلوة وصيام وحج وجهاد فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخففت على يا رسول الله فقال اعد فاعاد ثلث مرات فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما حولك شجرة ولا مدرة الا وقد بكت من رحمتك فاذا صليت الصبح فقل عشر مرات سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فان الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم فقال يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة فقال تقول في دبر كل صلوة اللهم اهدني من عندك وافض على من فضلك و الشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك قال فقبض عليهن بيده ثم مضى قال فقال رجل لابن عباس ما اشد ما قبض عليها خالك قال فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح له ثمانية ابواب لجنة فيدخل من ايها شاء وعن ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام لما امر الله تعالى هذه الايات ان يهبطن إلى الارض تعلقن بالعرش وقلن اى رب العالمين إلى اين تهبطنا إلى اهل الخطايا والذنوب فاوحى الله عزوجل اليهن ان اهبطن فوعزتي وجلالي لا يتلوكن احد في دبر ما افترضت عليه الا نظرت اليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة اقضى له مع كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي وهي ام الكتاب وشهد الله او آية الكرسي وآيه الملك وآية السخرة وعن ابي عبداللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414