رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185585
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185585 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سراوان شاء جهرا فقالا افيقرأها مع السورة الاخرى فقال لا

ز - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون اماما فيستفتح بالحمد ولا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يضره ولا بأس به

ح - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لابأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا

ط - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من غلط في سورة فليقرء قل هو الله احد ثم ليركع

ى - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن بعيض السورة قال اكره ولا بأس به في النافلة

يا- علي بن رئاب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة

يب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزئ في الفريضة

يج - اسمعيل بن الفضل قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام فقرأ فاتحة الكتاب واخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا و قال انما اردت ان اعلمكم

يد - عمر بن يزيد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ايقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين فقال لا باس اذا كانت اكثر من ثلث ايات يه - سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرا ما بقي من السورة قال يقرأ لحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة

يو - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراء‌ة او يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع

يز- معوية بن وهب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام قول امين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى يح - جميل عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الناس في الصلوة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما احسنها واخفض الصوت بها يط - من الحسان جميل عن ابي عبدالله عليه لسلم قال اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد ففرغ من قراء‌تها فقل انت الحمد لله رب العالمين ولا تقل امين اقول ما تضمنه الحديث الاول من انه لا صلوة الا بقراء‌ة الفاتحة مما اطبق عليه علماؤنا في الصلوات المفروضة واما المسنونة فالاصح اشتراطها بها ايضا والعلامة طاب ثراه في التذكرة على عدم وجوبها فيها محتجا بالاصل قال شيخنا في الذكرى ان ارادرحمه‌الله الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لان الاصل اذا لم يكن واجبا لاتجب اجزاؤه وان اراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد فممنوع انتهى كلامه ولا باس به وما تضمنه الحديث الثاني من ان الركوع والسجود فرض والقراء‌ة سنة يراد بالفرض فيه ما ثبت وجوبه بالكتاب بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة وقد دل الحديث الثالث على ان البسملة من الفاتحة وقد اطبق اصحابنا على انها جزء منها ومن كل سورة سوى براء‌ة وعلى بطلان الصلوة بتركها من الفاتحة واما العامة فاقوالهم فيها مختلفه وآراؤهم متشعبة وقد اوردتها مفصلة في كتاب العروة الوثقى ولنا في هذا المقام بحث اوردناه في الكتاب المذكور ايضا وهو انه لا خلاف بين فقهائنا رضي‌ الله‌ عنهم في ان كلما تواتر من القرآن يجوز القراء‌ة به في الصلوة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات او في اثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى تجري من تحتها الانهار باثبات لفظة من وتركها فالمكلف خير في

٢٢١

الصلوة بين الترك والاثبات اذ كل منهما متواتر وهذا يقتضي الحكم بصحة صلوة من ترك البسملة ايضا لانه قد قرأ بالمتواتر من قراء‌ة حمزة وابي عمرو وابن عامر وورش عن نافع وقد حكموا ببطلان صلوته فقد تناقض الحكمان فاماان يصار إلى القدح في تواتر الترك وهو كما ترى او يقال بعدم كلية تلك القضية وان عقدوها كلية ويجعل حكمهم هذا تنبيها على تطرق الاستثناء اليها فكأنهم قالوا كلما تواتر يجوز القراء‌ة به في الصلوة الا ترك البسملة قبل السورة وللكلام في هذا المقام مجال واسع والله اعلم بحقايق الامور وما دل عليه الحديث الخامس والسادس من كفاية تلاوة البسملة في الفاتحة عن تلاوتها مع السورة لا اشكال فيه على القول بعدم وجوب قراء‌ة السورة فانه اذا جاز تركها جاز تبعيضها ويمكن جملهما على التقية كما يحمل الحديث السابع المتضمن جواز تركها في الفاتحة عليها وما تضمنه الحديث الثامن من جواز الاقتصار على الفاتحة اذا اعجلت به حاجة او تخوف شيئايدل بمفهومه الشرطى على مااطبق عليه جمهور المتأخرين من وجوب السورة كما هو مذهب الشيخ وابن ابي عقيل وابن ادريسوالمرتضى رضي‌ الله‌ عنهم وكذا ما تضمنه الحديث التاسع ن الامر بقراء‌ة سورة التوحيد والحديث العاشرمن اشتمال التبعيض في الفريضة على الباس وكذلك احاديث اخر غير نقيه الاسانيد كرواية عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجوز وللمريض ان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلوة التطوع بالليل والنهار ورواية منصور بن حازم قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام لا يقرء في المكتوبة باقل من سورة ولا بأكثر ورواية يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى ابي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلوته فلما صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك أس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انف العياشي وربما يستدل ايضا بقوله تعالى فاقرأو ما تيسر من القرآن خرج ما عدا الحمد والسورة بالاجماع فبقيتا وذهب الشيخ في النهاية وابن الجنيد وسلار والمحقق في المعتبر إلى استحباب السورة ومال اليه العلامة في المنتهى ويدل عليه الحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحديث التاسع من الفصل الاتي واحاديث اخرى غير نقية الاسانيد كما رواه ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة فقال نعم اذا كانت ست آيات قرء بالنصف منها ي الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وما رواه ابان بن عثمان عمن اخبره عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته هل يقسم السورة في ركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت ووجه الدلالة ظاهر فان جواز التبعيض نص في الاستحباب وادلة الوجوب و ان اعتضدت بالشهرة انها لا تخلو من ضعف بحسب الدلالة او بحسب السند اما الاول فلان تجويز الاقتصار على الفاتحة لاعجال مطلق الحاجة الشاملة للضرورية وغيرها لا يجامع الوجوب وثبوت الباس اعم من التحريم واما الثاني فلدلالته على وجوب قراء‌ة سورة التوحيد للغالط ولا قائل به فلا مندوحة عن حمل الامر فيه على الاستحباب واما الثالث فلان الكراهة فيه اعم من التحريم كثبوت البأس واما الرابع فلضعف دلالة المفهوم واما الخامس فلان النهي فيه عن قراء‌ة ما نقص عن سورة ومازاد عليها والنهي عما زاد محمول على الكراهة جمعا بين الاخبار على ما سيجئ في الفصل الاتي انشاء الله تعالى فكذا ما نقص تفصيا عن استعمال النهي في حقيقته ومجازه معاواما السادس فلكونه مكاتبة والكاتب

٢٢٢

وهو يحيى بن عمران مجهول الحال فكيف يعارض الاحاديث الصحيحة واما الاستدلال بالآية الكريمة فانما يتم لو ثبت كون لفظة ما فيها موصولة ليفيد العموم لا موصوفة بان يكون المعنى فاقرؤوا شيئا تيسر من القرآن فانه يتحقق قراء‌ة الفاتحة وحدها على ان الآية وردت في التهجد والمراد بالقراء‌ة صلوة الليل كما ذكره شيخنا الشيخ ابوعلي الطبرسي وصاحب الكشاف وغيرهما من المفسرين قالوا عبر سبحانه عن صلوة الليل ببعض اجزائها كما عبر عن الصلوة بالقيام والركوع والسجود والمراد صلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلوة الليل وعلى هذا فلا دلالة في الاية على وجوب السورة بوجه واعلم ان الاحاديث الدالة على الاستحباب وان كانت اصح سند او اوضح دلالة الا ان الاولى عدم الخروج عما عليه معظم الاصحاب ويستثنى من قولنا احاديث الاستحباب اوضح دلالة الحديث الثالث عشر فانه كما يحتمل ارادته عليه لسلم تعليم جواز تبعيض السورة يحتمل ارادته تعليم طريق التقيه في القراء‌ة ايضا وكذا الحديث الرابع عشرفانه كما يحتمل ان يراد به جواز تبعيض السورة في الركعتين يحتمل ان يراد به جواز تكريرها فيهما وقول شيخنا في الذكرى انه لو اريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلث ايات فائدة ربما يناقش بجواز كراهة التكرار واذا كانت ثلث ايات ثم لا يخفى ان هذا الحديث يقتضي بظاهره خروج البسملة عن السورة اذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلث آيات فان اقصرها سورة الكوثر هي مع البسملة اربع والقول بعد البسملة فيها جزء مما بعدها يخالف ما انعقد عليه اجماعنا من انالبسملة ي اول كل سورة آية برأسها فلعلهعليه‌السلام اراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم كل وقد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول امين في الصلوة فان عدولهعليه‌السلام عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطي التقيه وان بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فاوهمهعليه‌السلام ان سؤال معوية انما هو عن المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين وربما حمل قولهعليه‌السلام هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين و المراد ان الذين يقولون امين في الصلوة هم يهود ونصارى اى مندرجون في عدادهم ومنخرطون في الحقيقة في سلكهم وقولهعليه‌السلام في الحديث الثامن عشر ما احسنها محمول على التقية وربما فهمت التقية من طرز الكلام كما لا يخفى وما تضمنه الحديث التاسع عشر من النهي عن قولها محمول عند الاكثر على التحريم وكذا ما تضمنته رواية الحلبي عن الصادقعليه‌السلام انه سأله اقول امين اذا فرغت من فاتحة الكتاب قال لا ونقل الشيخ والمرتضى وابن زهرة الاجماع على تحريم قولها بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على بطلان الصلوة بقولها ومال المحقق في المعتبر إلى الكراهة محتجا بالحديث الثامن عشر ورده شيخنا في الذكرى بان استحبابها على سبيل التعجب ينفي كراهتها ورجح الحمل على التقية وكلام بن الجنيد يساعد المحقق فانه قال يستحب ان يجهر الامام بالقنوت في جميع الصلوة ليؤمن من خلفه على دعائه

الفصل الثاني (في حكم القرآن بين السورتين وقراء‌ة السور العزائم في الصلوة)

تسعة احاديث

أ - من الصحاح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال لا لكل سورة ركعة

ب - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لاباس

ج - زيد الشحام قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة

د - محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز ان يقرأ

٢٢٣

في صلوة الليل بالسورتين والثلث فقال ما كان من صلوة الليل فاقرء بالسورتين والثلث وما كان من صلوة لنهار فلا تقرء الا بسورة سورة

ه‍ - محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يقرء بالسجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم

و- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف وقد تمت صلوتهم

ز- من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد

ح - من الموثقات زرارة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة اما النافلة فلا بأس

ط - عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال اذا بلغ موضع السجدة فلا يقرء‌ها وان احب ان يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرء‌وا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد اقول ما تضمنه الحديث الاول من المنع من قراء‌ة سورتين في ركعة مما يستدل به على ما ذهب اليه المرتضى والشيخ في النهاية و المبسوط من تحريم القرآن بين السورتين ويؤيده روايات غيرنقية السند كما رواه منصور بن حازم قال قال بوعبداللهعليه‌السلام لا تقرء في المكتوبة باقل من سورة ولا باكثر وما رواه عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام قلت له اقرء سورتين في ركعة قال نعم قلت اليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس و الاولى حمل المنع فيها على الكراهة كما اختاره المتأخرون جمعا بينها وبين الحديث الثاني والثامن ان حملت الكراهة فيه على المعنى الاصولي وعلى القول بتحريم القرآن فهل هو مفسد للصلوة ذهب الشيخ في النهاية والمرتضى رضي لله عنهما إلى ذلك واحتج عليه في المختلف ان القارن بين السورتين غيرآت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وربما يناقش بتحقق الامتثال بقراء‌ة الواحدة والثانية خارجة عن الصلوة فالنهي عنها لا يستلزم الفساد كالنظر إلى الاجنبية في الصلوة وهل يتحقق القرآن بتكرار السورة الواحدة حكم بعض المتأخرين من علمائنا بذلك وللنظر فيه مجال وما تضمنه الحديث الثالث من قراء‌ة الصادقعليه‌السلام الضحى والم نشرح في ركعة ربما يستدل به على ما ذكره اكثر فقهائنا من انهما سورة واحدة فلا يجوز الاقتصار في الصلوة على احدايهما كما لا يجوز تبعيض السورة وذكروا ان الفيل ولايلاف ايضا ذلك لما رواه المفضل قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول لا يجتمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف ولا يخفى انه لا دلالة في شئ من هاتين الروايتين على الوحدة ولا على عدم جواز الاقتصار على احديهما في الصلوة بل رواية المفضل ظاهرة في التعدد اذ الظاهر ان الاستثناء فيها متصل ويؤيده الفصل بين كل واختها في المصاحف كسائر السور و اما الارتباط المعنوي بين كل وصاحبتها وقول الاخفش والزجاج ان الجار في قوله عزوعلا لايلاف قريش تعلق بقوله جل شأنه فجعلهم كعصف مأكول وعدم الفصل بينهما في مصحف ابن مسعود فلا حجة فيه على الوحدة وهو ظاهر هذا وقد ذكر جماعة من اعيان علمائنا قدس الله ارواحهم كالشيخ في التبيان وابي علي الطبرسي في مجمع البيان انه روى عن ائمتناعليهم‌السلام ان كلا من تينك السورتين مع اختها سوره واحدة حتى ان الشيخ في التبيان نفى اعادة البسملة بينهما قضاء لحق

٢٢٤

الوحدة ولعلهم قدس الله ارواحهم اطلعوا على رواية اخرى في هذا الباب غيرها تين الروايتين واما نحن فلم نطلع في شئ من الاصول المتداولة في زماننا على ماتوهم الوحدة سواهما والله اعلم بحقيقة الحال وما تضمنه الحديث الرابع من القرآن في الصلوة الليل دون صلوة النهار الظاهر ان المراد بها النوافل لا الفرائض وقد يستفاد مما يعطيه ظاهر الحديث الخامس والسادس والسابع اباحة قراء‌ه العزائم في الصلوة كما هو ظاهر ابن الجنيد والمشهور بين اصحابنا التحريم في الواجبة ويدل عليه رواية زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال لا يقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة و هذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها منجبر باشتهار العمل بها بين الاصحاب وربما استدلوا ايضا بان تلاوة العزيمة مستلزم لاحد محذورين اما الاخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود عند التلاوة واما زيادة سجدة في الصلوة متعمدا ولمانع ان يمنع فورية السجود في تلك الحال فيأتي به بعد الفراغ وان يمنع بطلان الصلوة بسجدة التلاوة مستندا إلى الحديث الخامس والسابع ولا يخفى ان في قول محمد بن مسلم فينساها استخداما فانه اراد بالسجدة سورتها وبضميرها السجود ويحتمل ان يكون في كلامه مضاف محذوف اى سورة السجدة فلا استخدام حينئذ وما تضمنه الحديث التاسع من قولهعليه‌السلام اذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها يدل على جواز تبعيض السورة وهو يدور مع ستحبابها وقد مر الكلام فيه والله اعلم

الفصل الثالث ( في نبذ متفرقة من احكام القراء‌ة )

ستة عشر حديثا

أ - من الصحاح محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام القراء‌ة في الصلوة فيها شئ موقت قال لا الا الجمعة قرأء؟ بالجمعة والمنافقين قلت فاى السورة تقرء في الصلوات قال اما الظهر والعشاء الاخرة فيقرء فيهما سواء والعصر والمغرب؟ واما الغداة فاطول فاما الظهر وعشاء الاخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوهما واما العصر والمغرب فاذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوهما واما الغداة فعم يتساء‌لون وهل اتيك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وهل اتى على الانسان حين من الدهر

ب - علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن الاولعليه‌السلام عن الرجل يقرء في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لاباس بذلك ج - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول في صلوة الجمعة لا بأس بان يقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين اذا كنت مستعجلا د - صفوان قال صليت خلف ابي عبد اللهعليه‌السلام اياما فكان يقرء في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فاذا كانت صلوة لا يجهرفيها بالقراء‌ة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذكل ه‍ - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه واخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه قال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلوته وان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلوته و- علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراء‌ه هل له ان لا يجهرقال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر ز- صفوان الجمال قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام فقرأ المعوذتين في الركعتين ح - علي بن جعفرعن اخيه موسىعليه‌السلام في الرجل يقرء فاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد قال ان شاء قرأ في نفس وان شاء غيره

ط - عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال ان الله فرض من الصلوة الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن اجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي

٢٢٥

ي - من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا يكتب من القراء‌ة والدعاء الا ما اسمع نفسه

يا- عمر بن يزيد قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة في سفر او حضر

يب - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القراء‌ة في الجمعة اذا صليت وحدي اربعا اجهر القراء‌ة قال نعم وقال اقرء بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة

يج - معاذبن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون في سبع واطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في اول صلوة الليل وركعتي الاحرام والفجر اذا اصبحت بها وركعتي الطواف

يد - عبدالله ابن يحيى الكاهلي قال صلى بنا ابوعبداللهعليه‌السلام في مسجد بنى كاهله فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم

يه - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة او باية فيها ذكر جنة او نار قال لا بأس بان يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة

يو- من الموثقات سماعة قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ينبغى لمن يقرء القرآن اذا مر بآية من القرآن فيها مسألة او تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب اقول المراد بالموقت في الحديث الاول ما هو موظف بشخصه لا بنوعه فلا ينافيه التوقيت النوعي بعد ذلك وقد اشتهر بين اصحابنا رضوان الله عليهم وسيما المتأخرين استحباب قراء‌ة سورة المفصل في الصلوة وهي ثمان وستون سورة من سوره محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخر القرآن وانه يستحب تخصيص الصبح بمطولاته وهي من محمد إلى عم والعشاء بمتوسطاته وهي من عم إلى الضحى والظهرين والمغرب بقصاره وهي من الضحى إلى آخر القرآن وهذا شئ ذكره الشيخرحمه‌الله ولم نطلع في ما وصل الينا من الاحاديث المروية من رقنا على ما يتضمن ذلك بل اصولنا المتداولة في زماننا خالية عن هذا الاسم ايضا وهذا التفصيل انما هو مذكورفي كتب الفروع وقد رواه العامة بطريق فيه عمر بن الخطاب ولعل وجه ذكر اصحابنا له في كتب الفروع ان من عادتهم قدس الله ارواحهم التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالاخبار الضعيفة تعويلا على الحديث الحسن المشهور الدال على جواز العمل في السنن بالاحاديث الضعيفة وكيف كان فالاولى التعويل على ما تضمنه هذا الحديث الصحبح وربما يستفاد مما دل عليه من توظيف الجمعة والمنافقين لصلوة الجمعة وجوب قراء‌تهما فيهما كما ذهب اليه السيد المرتضى رضى لله عنه والاولى حمل التوظيف على الاستحباب كما يرشد اليه الحديث الثانى وفي الحديث الثالث اشعار بتأكده وقد دل الحديث الرابع والرابع عشر على استحباب الجهر بالبسملة في الاخفاتية واكثر علمائنا على ذلك من غير فرق بين الحمد والسورة ولا بين الركعتين الاوليين والاخيرتين ولا بين الامام والمنفرد وذهب ابن البراج إلى وجوب الجهر بها فيما يخافت فيه واطلق ابوالصلاح إلى وجوب الجهر بها في اوليى الظهر والعصر من الحمد والسورة وابن ادريس إلى ان المستحب انما هو الجهر في الركعتين الاوليتين من الاخفاتية دون الاخيرتين اذ لا خلاف في وجوب اخفات القراء‌ة فيهما فعلى دعى استحباب الجهر في بعضها اعنى البسملة اثبات جواز التبعيض وجوابه شمول الدليل موضع النزاع وخص ابن الجنيد الجهر بالبسملة بالامام ومورد هذين الحديثين يساعده غير ان المعروف من شعار هذه الطائفة رضوان الله عليهم الجهر بالبسملة مطلقا روى الشيخ في المصباح عن ابي الحسن الثالثعليه‌السلام انه قال ان علامات المؤمن خمس صلوة الاحدى

٢٢٦

الخمسين وزيارة الاربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن ابي عقيلرحمه‌الله تواترت الاخبار عنهمعليهم‌السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة وقد يستفاد من الحديث الخامس وجوب الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعض وان جاهل الحكم معذور والمشهور بين اصحابنا وجوب الجهر في الصبح واوليى المغرب والعشاء والاخفات فيما عداها ونقل الشيخ الاجماع على ذلك في الخلاف وعليه العمل وذهب المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى ان ذلك من السنن المؤكدة ووافقه ابن الجنيد في اصل الاستحباب ويساعده الحديث السادس والشيخ حمله على التقية لموافقته مذهب العامة وقال المحقق في المعتبر هذا تحكم من الشيخ فان بعض الاصحاب لا يرى وجوب الجهربل يستحبه ؤكدا هذا كلامه وهو كماترى وربما يستدل على عدم وجوب شئ من الجهر والاخفات بعينه في شئ من الصلوات بقوله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويجاب بجواز ان يكون المراد والله اعلم جهر او اخفاتا زائدين على ما هو المعتاد ولعل المراد عدم الجهر في الكل والاخفات في الكل والله اعلم بمراده والمعوذتين في الحديث السابع بكسر الواو ولا خلاف بين اصحابنا في انهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من انهما ليستا من القرآن وانما انزلت التعويذ الحسن والحسينعليهما‌السلام وما تضمنه الحديث الثامن من جواز قراء‌ة الحمد والسورة في نفس واحد مما لا ريب في جوازه فان الترتيل مستحب وما يتراآى من قصر الفرض في الحديث لتاسع على الركوع والسجود لا ريب انه اضافي بالنسبة إلى القراء‌ة وقد دل هذا الحديث على ان العاجز عن القراء‌ة يتعوض بالتكبير والتسبيح واطلاقه يقتضي عدم وجوب مساواة مقدار ذلك لمقدار القراء‌ة وعدم جوب ما زاد على قول الله اكبر وسبحان الله بل لو قيل بالاكتفاء بالتسبيح وحده لم يكن بذلك البعيد بان يحمل التكبير في قولهعليه‌السلام اجزأه ان يكبر ويسبح على تكبيرة الاحرام وقال شيخنا في الذكرى ولو قيل بتعيين ما يجزي في الاخيرتين من التسبيح كان وجها لانه قد ثبت بدليته عن الحمد ي الاخيرتين ولا يقصر بدل الحمد في الاوليين عنهما هذا كلامه ولابأس به هذا وقد ذكر بعض علمائنا ان العاجز عن القرآء‌ة انما ينتقل إلى الذكر اذا لم يحسن شيئا من القرآن اصلا والا قدمه عليه وربما جعل بعض الاصحاب في هذا الحديث دلالة على ذلك وهو انما يتم لو تعين كون اللام في القرآن للحقيقة لكن حملها على العهد بمعونة المقام ممكن ثم الانتقال إلى الذكر معلوم انه انما يجوز مع العجز عن التعلم ولوامكنه الايتمام والحال هذه تعين وقدمه على القراء‌ة في المصحف وهل هى جائزة للقادر على التعلم حكم شيخنافي الذكرى بالعدم لان المأمور به القراء‌ة عن ظهرالقلب فانه المتبادر إلى الافهام جوزها المحقق والعلامة وان امكنها الحفظ معللين بان الواجب مطلق القراء‌ة ويؤيدهما اطلاق رواية الحسن الصيقل عن الصادقعليه‌السلام قال قلت له ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه قال لا بأس وما تضمنه الحديث الحادي عشر من اعادة من صلى الجمعة سفرا بغير الجمعة والمنافقين ربما يستفاد منه وجوب قراء‌ة تينك السورتين في ظهر يوم الجمعة كما ذهب اليه ابن بابويه فان الواجب في السفر انما هو الظهر لا الجمعة والشيخ في التهذيب حمله على الترغيب لرواية علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما قال اقرء فيهما بقل هو الله احد وما تضمنه الحديث الثاني عشر من الجهر في ظهر الجمعة وقد ذهب الشيخ وجماعة إلى استحبابه وقيده بعضهم بما اذا صلت جماعة وقيل بعدم الاستحباب مطلقا وهو ختار المحقق

٢٢٧

في المعتبر والروايات في هذا الباب متخالفة وسيجئ الكلام فيها في بحث صلوة الجمعة انشاء الله تعالى وما تضمنه الحديث الثالث عشرمن قراء‌ة سورتي الاخلاص والجحد في المواطن السبعة لا دلالة فيه على تقديم احدى السورتين على الاخرى اذ الواو لمطلق الجمع على الاصح لكن قال الشيخ في التهذيب وفي رواية اخرى انه يقرء في هذا كله بقل هو الله وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدء بقل يا ايها الكافرون ثم يقرء في الثانية قل هو لله احد ثم لايخفى ان ارادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظ السبع في قولهعليه‌السلام سبع مواطن ولعل المراد بالاصباح بالفجر عدم الاتيان بها في اول وقتها وما تضمنه الحديث الخامس عشر من تسويغ السؤال والتعويذ من النار للمصلي عند آية فيها مسألة او ذكر جنة او نار مشهور بين الاصحاب وروى عبدالله البرقي مرسلا عن الصادقعليه‌السلام ينبغي للعبد اذا صلى ان يرتل قراء‌ة واذا مر بآية فيها ذكر الجنة او النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ويدل عليه ايضا عموم الاذن ي الدعاء في اثناء الصلوة ويجب تقييده بما اذا لم يطل او يتكرر بحيث يخل بنظم القراء‌ة فان اخل بنظمها ابطل الصلوة كما قاله المحقق طاب ثراه في المعتبر والمستتر في قول السائل فيمر بالمسألة يعود إلى الامام ويحتمل عوده إلى الرجل المؤتم واما المستتران في قولهعليه‌السلام يسال الجنة ويتعوذ فيعودان إلى الرجل ولعل المراد بالبسملة موضع الامر بالسؤال كقوله تعالى ادعوني استجب لكم وما و من ذلك القبيل والله اعلم

الفصل الرابع ( في التخيير في الركعة الثالثة والرابعة بين القراء‌ة والتسبيح)

ثمانية احاديث

أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال لا تقرء في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت او غير امام قلت فما اقول فيهما قال ان كنت اماما او وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثلث مرات تكمل تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع

ب - عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قمت في لركعتين الاخيرتين لا يقرء فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ج - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما تجزي من القول في الركعتين الاخيرتين قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر وتكبر وتركع د - عبيد بن زرارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء ه‍ - منصور بن حازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا كنت اماما فاقرء في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك فعلت اولم تفعل و- ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت اى شئ تقول انت قال اقرء فاتحة الكتاب ز- معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراء‌ة في الركعتين الاوليين فيذكر في الركعتين الاخيرتين انه لم يقرء قال اتم الركوع والسجود قلت نعم قال اني اكره ان اجعل اخرصلوتي اولها ح - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام فيمن ادرك الامام في الاخيرتين فجعلهما الاوليين قال فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرء فيهما لان الصلوة انما يقرء فيها في الاوليين في كل ركعة بام الكتاب و سورة وفي الاخريين لا يقرء فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراء‌ة الحديث اقول اجمع علماؤنا رضي ‌الله‌ عنهم على عدم تعين قراء‌ة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من اليومية وان المكلف الغير الناسي الفاتحة في الاوليين مخير بينها وبين التسبيحات واما من نسي قراء‌ة الفاتحة فيهما فالشيخ في الخلاف على انه يتعين عليه

٢٢٨

قراء‌تها في الاخيرتين محتجا بقولهعليه‌السلام لا صلوة الا بفاتحة الكتاب والجواب انه مخصوص بالذاكر اما الناسي فباق على التخيير كما ستعرفه اذا تقرر هذا فنقول قد اختلفوا في عدد المجزي من التسبيحات فقيل ثلث وقيل اربع وقيل تسع وقيل عشر وقيل اثنتا عشرة واما عددها الافضل فلم يتجاوز احد من علمائنا فيه عن الثمانية والعشرين وقد تضمن الحديث الاول التسع بتكرار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلث مرات (إلى) وهو الذي ذكره الثقة الجليل ريز بن عبداللهرحمه‌الله في كتابه الذي الفه في الصلوة واليه ذهب ابن بابويه وابوالصلاح رحمهما الله وذهب السيد المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والجمل وابن البراج وسلار وابن ادريس إلى زيادة التكبير بعد التسع فيقول سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله ثلثا وفي آخر الثالثة والله اكبر فيكمل له عشر تسبيحات ولم نظفر لهم في ذلك بمستند واما قولهعليه‌السلام في هذا الحديث ثم تكبر وتركع فمعلوم انه لا يصلح مستندا لظهور ان المراد بهذا التبكير تكبير الركوع لا عاشر التسبيحات وقال الشيخ في النهاية والاقتصاد انها اثنتا عشرة تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر ثلث مرات وبه قال ابن ابي عقيل غيرانه قال يقولها سبعا او خمسا وادناه ثلث ومستند هذا القول كسابقه غير معلوم فان ما بايدينا من كتب الاحاديث خالية عما يصلح مستند الشئ منها (إلى) وما تضمنه الحديث الثاني من انها ثلث تسبيحات هو مختار ابن الجنيد غير انه لم يعتبر الترتيب قالرحمه‌الله والذي يقال مكان القراء‌ة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما يشاء وجملة قولهعليه‌السلام لا تقرء فيهمافي موضع الحال من الضمير في قمت اى اذاقمت غير قارئ كما قاله العلامة في المنتهى وجمله فقل بالفاء جواب الشرط وابدال الفاء بالواو لتصير جملة لا تقرء جواب الشرط من سهو الناسخين وما تضمنه الحديث الثالث من انها اربع تسبيحات هو مختار المفيد في المقنعة وجماعة من المتأخرين وجعل المحقق في المعتبر العمل بهذا الحديث اولى من العمل بالاحاديث الاخر والاولوية غير ظاهرة وما تضمنه الحديث الرابع من ضم الاستغفار إلى التسبيح والتحميد لا يحضرني الآن ان احدا من الاصحاب قال بوجوبه وقد يلوح من قول العلامة في المنتهى الاقرب انه غير واجب ان بوجوبه قولا ولو ضم إلى التسبيحات الاربع وكرر المجموع ثلث مرات لكان اولى وقولهعليه‌السلام في آخر هذا لحديث فانها تحميد ودعاء وفي الحديث الثامن انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء مما يؤيد تحتم الاتيان به تأييدا ظاهرا اذ ليس في شئ من العبارات المنقولة في هذا الباب ما يتضمن الدعاء سواه والسيد الجليل جمال الدين بن طاوس صاحب البشرى قدس الله روحه مال إلى اجزاء كل ما روى في عدد التسبيحات واورد على نفسه ان التخيير بين الوجود والعدم غير معهود واجاب بالتزامه كالمسافر في مواضع التخيير والى الاجتزاء بكل ما روى ذهب المحقق في المعتبر ايضا وان جعل العمل الحديث الثالث اولى كما مر وربما يستفاد من بعض الروايات الغير النقية السند الاجتزاء بمطلق الذكر كما في رواية على بن حنظلة ان شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله واختلفوا في المفاضلة بين القراء‌ة والتسبيح على اقوال فالمستفاد من كلام الشيخ في النهاية والمبسوط انهما سواء للمنفرد والامام وذهب في الاستبصار إلى ان الافضل للامام القراء‌ة وان التسوية أنما هي بالنسبة إلى المنفرد ووافقه العلامة في المنتهى واحتج الشيخ على الاول بالحديث الخامس وعلى الثاني برواية علي بن نظلة السابقة وهي ما رواه عن الصادقعليه‌السلام قال سألته عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما فقال ان شئت فاقرء فاتحة

٢٢٩

الكتاب وان شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فاى ذلك افضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت و ظاهر علي بن بابويهرحمه‌الله ان التسبيح افضل للامام وغيره فانه قال وسبح في الاخروين اماما كنت او غير امام واطلق ابن ابي عقيل وابن ادريس افضليته وصرح ابن ابي عقيل بشمول ذلك من نسي القراء‌ة في الاوليين محتجا بالحديث السابع فان قولهعليه‌السلام اكره ان اجعل آخر صلوتي اولها بمعنى قوله اكره ان اقرأ في الاخيرتين والحديث الثامن يساعده ايضا مساعدة قوية وقال ابن الجنيد يستحب للامام التسبيح اذا تيقن انه ليس معه مسبوق وان علم دخول المسبوق او جوزه قرأ ليكون ابتداء صلوة الداخل بقراء‌ة والمأموم يقرء فيهما والمنفرد يجزيه مهما فعل هذا كلامه ولم اطلع على قائل بافضلية القراء‌ة للمنفرد غير ان بعض الاصحاب المعاصرين مال إلى ذلك واستدل عليه بالحديث الخامس والسادس و برواية جميل عن الصادقعليه‌السلام المتضمنة ان من صلى وحده يقرء في الاخيرتين فاتحة الكتاب وبما رواه محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام ايما افضل القراء‌ة في الركعتين او التسبيح فقال القراء‌ة افضل والذي يظهر لي ان الافضل للمنفرد التسبيح كما يشهد به الحديث الاول والسابع والثامن فان هذه الثلثة تنادي بكراهة القراء‌ة وفي الحديث الرابع دلالة على افضليته ايضا فان قولهعليه‌السلام فانها تحميد ودعاء يعطي ان التسبيح الذي هو تحميد ودعاء هو الاصل والحرى بان يأتي به المصلي في الاخيرتين وان الفاتحة انما اجزأت عنه لاشتمالها على التحميد والدعاء ويدل ايضا على افضلية التسبيح ما رواه محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان امير المؤمنينعليه‌السلام اذا صلى يقرء في الاوليين من صلوته لظهر سرا ويسبح في الاخيرتين من صلوته الظهر على نحو من صلوته العشاء وكان يقرء في الاوليين من صلوة العصر سرا ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلوته العشاء وكان يقول اول صلوة احدكم الركوع وما رواه محمد بن حمران عن الصادقعليه‌السلام قال صار التسبيح افضل من القراء‌ة في الاخيرتين لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله زو جل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر فلذلك صار التسبيح افضل من القراء‌ة واما الاحاديث المستدل بها على افضلية القراء‌ة للمنفرد فظني انها لا تنهض بالدلالة على ذلك اما الحديث الخامس فلان قولهعليه‌السلام وان كنت وحدك فيسعك فعلت او لم تفعل لا يدل على ترجيح القراء‌ة بوجه نعم لو قالعليه‌السلام فيسعك ان لا تفعل من دون قوله فعلت لامكن ان يكون فيه نوع ايماء إلى ترجيحها عليه كما ربما يلوح بحسب العرف من هذه العبارة و اما الحديث السادس فانما يتم الاستدلال به لو تعين ان يكون قول السائل اي شئ تقول انت بمعنى اى شئ تفتي وتحكم به ليصير قولهعليه‌السلام اقرء فاتحة الكتاب فعل امر وهو غير متعين كما لا يخفى لجواز ان يكون المراد ما لذي تفعله انت و تتلوه في صلوتك ويكون قولهعليه‌السلام اقرء فاتحة الكتاب فعلا مضارعا ومعلوم انهمعليهم‌السلام كانوا يواظبون على الصلوة بالجماعة والشيعة كانوا يواظبون على الاقتداء بهم فلا يتعين ان يكون السؤال عما يتلوهعليه‌السلام اذا صلى وحده واذا قام الاحتمال سقط الاستدلال واما روايتا جميل ومحمد بن حكيم فغير نقيتى السند فلا تصلحان لمعارضة الاحاديث الصحيحة مع انه ليس في رواية محمد بن حكيم تصريح بالمنفرد والشيخ طاب ثراه حملها على صلوة الامام جمعا بين الاخبار على انهما معارضتان بروايتي ابن قيس وابن حمران السالفتين هذا واعلم انه اذا ضم الاستغفار إلى التسبيح فينبغي

٢٣٠

القطع لصيرورته افضل من القراء‌ة لاشتماله حينئذ على الدعاء الذي هوافضل من القراء‌ة كما تضمنه الحديث التاسع عشر من الفصل الاتي والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه

الفصل الخامس ( في القنوت)

سبعة وعشرون حديثا أ - من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع ب - عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلوة فريضة ونافلة ج - صفوان قال صليت خلف ابي عبداللهعليه‌السلام اياما فكان يقنت في كل صلوة يجهر فيها ولا يجهر فيها د - محمد بن سملم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال اقنت فيهن جميعا قال فسألت ابا عبداللهعليه‌السلام بعد ذلك فقال اما ما جهرت فيه فلا شك ه- - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما فرض الله من الصلوة فقال الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت فما سوى ذلك قال سنة في فريضة و - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع ز- سليمن بن خالد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال القنوت يوم الجمعة فضل في الركعة الاولى ح - معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة اذا كان اماما قنت في الركعة الاولى وان كان يصلي اربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع ط - محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال يقنت بعد ما يركع وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ ليه

ى - محمد بن مسلم وزرارة بن اعين قالا سألنا ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه يا - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال اني لاكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اويدعها يب - معوية بن عمار قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ايقنت قال لا يج - احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قال ابوجعفرعليه‌السلام في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال ابوالحسن عليه لسلم واذا كان التقية فلا تقنت وانا اتقلد هذا

يد - الحلبي قال سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت فيه قول معلوم فقال اثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك

يه - اسمعيل بن الفضل قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئاموقتا يو- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قال القنوت كله جهار

يز- عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال تدعو في الوتر على العدو وان شئت سميتهم وتستغفر وترفع يديك حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك

يح - على بن مهزيار قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يتكلم في صلوة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه قال نعم

يط - معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعاء هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله افضل اليست هي لعبادة هي

٢٣١

والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن

ك - سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها ام فيما يجهر فيها بالقراء‌ة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب

كا- من الحسان سعد بن ابي خلف عن الصادقعليه‌السلام قال يجزيك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ قدير

كب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع فقال لا اثن على الله عزوجل وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم واستغفر لذنبك العظيم ثم قال كل ذنب عظيم

كج - من الموثقات سماعة قال سألته عن لقنوت في الجمعة فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراء‌ة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع راسه من الركوع قبل السجود وانما صلوة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير امام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع وان شاء لم يقنت وذلك اذاصلى وحده

كد - عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوة حتى يركع فقد جازت صلوته وليس عليه شئ وليس له ان يدعه متعمدا

كه - زرارة قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل ذكر انه لم يقنت حتى ركع قال فقال يقنت اذا رفع رأسه كو سماعة قال سألته عن القنوت في اى صلوة هو فقال كل شئ يجهر فيه بالقراء‌ة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراء‌ة

كز - يونس بن يعقوب قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت في اي الصلوات اقنت قال لا تقنت الا في الفجر اقول القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة الدعاء والطاعة والسكون والقيام في الصلوة والامساك عن الكلام وفي الشرع على الدعاء في اثناء الصلوة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين ام لا ولذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين وعلى رفع اليدين حال الدعاء وما روى من نهيهمعليهم‌السلام عن فعله حال التقية يراد به ذلك والا فالتقية لا توجب ترك الدعاء سرا وما تضمنه الحديث الاول من ان محل القنوت في كل صلوة هو الركعة الثانية قبل الركوع يعطي بعمومه انه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها وهو مذهب الصدوق ره والمشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ان في الجمعة قنوتين في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده وذهب المفيد وجماعة إلى انه ليس فيها الا قنوت واحد في الاولى قبل الركوع وسيجئ تحقيق ما هو الحق في ذلك في صلوة الجمعة انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني على عموم القنوت للفرائض و النوافل والظاهر ان هذا مما لا خلاف فيه وما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام اماما جهرت فيه فلا تشك محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهرية على النهي عن الشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بمعونة المقام وذكر اما التفصيلية عدم استحباب القنوت في الاخفاتية وهو خلاف الاجماع لكنك خبير بان الحمل على النهى عن الشك في تأكد استحباب لا محذور فيه وقول زرارة في الحديث الخامس ما رض الله من الصلوة سؤال عما ثبت من افعالها بالكتاب وقد سبق مثله مرارا ولفظ فرض مصدر مضاف إلى لفظ الجلالة ويجوز ان يكون فعلا ماضيا ويلوح من كلام الصدوق ان المراد بالدعاء في هذا الحديث هو القنوت وان فرضه في القرآن في

٢٣٢

قوله تعالى وقوموا لله قانتين واما التوجه فالمراد به افتتاح الصلوة بتكبيرة الاحرام فكان بعض التكبير المأمور به في القرآن العزيز اريد به والله اعلم تكبيرة الاحرام وقد دل الحديث السادس على ان القنوت في الجمعة ايضا قبل الركوع والسابع والثامن على ان قنوتها في الركعة الاولى وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من تلافي القنوت بعد الركوع لناسيه قبله مما لاخلاف فيه بين اصحابنا وهل هو حينئذ اداء او قضاء حكم الشيخ واتباعه بالقضاء وتردد في ذلك العلامة في المنتهى من كون محله قبل الركوع وقد فات فيتعين القضاء ومن كون الاحاديث لم تدل على كونه قضاء مع انه قد روى اسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال القنوت قبل الركوع وان شئت بعده ثم رجح طاب ثراه انه قضاء ولا باس به وهذه الرواية مع ضعف سندها محمولة على القضاء او التقية اما لو تلافاه بعد الفراغ من الصلوة كما تضمنه الحديث الحادي عشر فلا مرية في كونه قضاء واحتمال الاداء ضعيف جدا وقولهعليه‌السلام ثم ليقله يعطي بظاهره انهعليه‌السلام اراد بالقنوت في قوله نسي القنوت الدعاء لا رفع اليدين بالدعاء ولا المركب منهما ويجوزان يكونعليه‌السلام سلك طريقة الاستخدام والمراد بالموقت في قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس عشر لا اعلم فيه شيئا موقتا الموظف المنقول عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا ينافيه ما في الحديث الحادي والعشرين ولا ما رواه الصدوق في عيون الاخبار من ان الرضاعليه‌السلام كان يقنت في صلوته بقوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم وما تضمنه الحديث السادس عشر من ان القنوت جهار كله يدل على عموم رجحان الجهر به في الجهرية والاخفاتية وما في بعض الروايات من التخيير فيه بين الجهر والاخفات محمول على عدم تعين احدهما بحيث لا يجوز خلافه وذهب المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى تبعيته للصلوة في الجهر والاخفات لاطلاق قولهعليه‌السلام صلوة النهار عجماء وصلوة الليل جهرا واجيب بان الدال بخصوصه مقدم وظاهر هذا الحديث يعطي ان استحباب الجهرية يعم الامام والمأموم والمنفرد ولكن رجح بعض علمائنا اسرار المأموم به لرواية ابي بصيرعن الصادقعليه‌السلام ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كلمايقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول وما تضمنه الحديث الثامن عشر من جواز تكلم المصلى بكل شئ يناجي به ربه مما استدل به ابن بابويه على جواز القنوت بالفارسية واختاره الشيخ في النهاية وتبعهما جماعة من المتأخرين لصدق اسم الدعاء عليه ومنع منه الثقة الجليل سعد بن عبدالله ره ولعله نظر إلى ان افعال الصلوة واجبها ومندوبها متلقاة من الشارع ولم يعهد من النبي صلى الله عليه والائمة الطاهرين سلام الله عليهم القنوت بغير العربية والاحوط المنع وقد تضمن الحديث التاسع عشر كون الدعاء افضل من تلاوة القرآن ولعل المراد به الدعاء بقلب حاضر وتوجه كامل وانقطاع تام إلى الحق جل شأنه كما يرشد اليه قولهعليه‌السلام هي والله اشدهن والظاهر عود ضمير هى إلى الدعاء بمعنى الدعوة وضمير اشدهن إلى الامور التي يتكلم بها في الصلوة والله اعلم بمقاصد اوليائه وقد اختلف الاصحاب في وجوب القنوت واستحبابه فالاكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه بطلان الصلوة بتركه عمدا وابن ابي عقيل إلى وجوبه في الجهرية والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحل المقرر من الصلوة واما رفع اليدين فلا كلام في استحبابه واستدل العلامة في المنتهى والمختلف على عدم؟ وجوب القنوت بما رواه عبدالملك بن عمرو قال سألت

٢٣٣

ابا عبداللهعليه‌السلام عن القنوت قبل الركوع او بعده قال لا قبله ولا بعده وبما تضمنه الحديث الثالث عشر من قولهعليه‌السلام ان شئت فاقنت وان شئت فلاتقنت وزاد شيخنا في الذكرى الاستدلال بالحديث العشرين والسابع والعشرين المتضمنين نفيهعليه‌السلام القنوت في غير الفجر والجمعة والوتر والمغرب قال ره نفىعليه‌السلام القنوت في غيرها وهذان الشيخان لا ينفيانه ثم استدل لهما بما تضمنه الحديث الخامس من وجوب الدعاء في اثناء الصلوة وقال لا ريب ان القنوت دعاء ولا قائل بوجوب دعاء في الصلوة سواه وبما تضمنه الحديث الرابع والعشرون من قولهعليه‌السلام وليس له ان يدعه متعمدا وبما رواه وهب عن الصادقعليه‌السلام من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له وبقوله جل وعلا قوموا لله قانتين وقد ذكر جماعة ان المراد داعين واجاب عن الاول بجواز حمل الدعاء على القراء‌ة وباقي الاذكار الواجبة فاين فيها معنى الدعاء وعن الثاني بالحمل على المبالغة في تأكد الاستحباب وعن الثالث بان المنفي كمال الصلوة والرغبة عنه اخص من الدعوى وعن الاحتجاج بالآية الكريمة بان معنى قانتين مطيعين ولو سلم انه بمعنى القنوت فلا دلالة فيه على الوجوب لانه امر مطلق ولو دل لم يدل على التكرار ولان الصلوة مشتملة على القراء‌ة والاذكار وفيها معنى الدعاء فيتحقق الامتثال بدون القنوت فهذا ما وصل الينا من كلام القوم في الاستدلال على عدم وجوب القنوت ويمكن ان يستدل لهم بالحديث الثالث والعشرين ايضا وانت خبير بان لمن حاول الانتصار لذينك الشيخين الجليلين قدس الله روحهما ان يقول ان شيئا من تلك الاحاديث الاربعة لا ينهض دليلا على عدم وجوب القنوت اما الاول ففيه انه غير نقي السند وقول العلامة طاب ثراه في المختلف انه صحيح محل بحث فانا لم نظفر بما يدل على توثيق عبدالملك بن عمرو وما روى من ان الصادقعليه‌السلام قال له اني لادعو لك حتى اسمي دابتك لا تفيد توثيقة فانه هو الراوي لهذه الرواية فهو مزكى لنفسه وايضا فلقائل ان يقول انه انما دل على نفي وجوب القنوت مقيدا بقبلية الركوع وبعديته وهو لا يقتضي نفي اصل الوجوب الذي هو المتنازع واما الحديث الثاني فلا نا لا نسلم ان المراد بالقنوت في قولهعليه‌السلام ان شئت فاقنت وان ئت لا تقنت القنوت بمعنى الدعاء لم لايجوز ان يكون بمعنى رفع اليدين والقرينة على ذلك قولهعليه‌السلام واذا كان التقية فلا تقنت فان المراد بالقنوت فيه رفع اليدين فانه هو الذي يظهر للمخالفين ولا يجامع التقية واما الدعاء فلا يظهر لهم وسيما مع الاسرار به فالتقية غير مانعة منه اذا لم ترفع فيه اليدان وقد روى عنهمعليهم‌السلام ترك رفع اليدين في القنوت للتقية ونحوها فعن على بن محمد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه اسأله عن القنوت فكتب اذا كان ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلث مرات بسم الله الرحمن الرحيم وروى ايضا الاجتزاء من رفع اليدين بما يوهم المخالفين انه للركوع روى عمار الساباطي قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اخاف ان اقنت وخلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كانك تركع و هذا التفسير اعنى تفسير رفع اليدين بالرفع الموهم كونه للركوع الظاهر انه صدر من عمار لما لاح له من قرينة حالية او مقالية تدل على انهعليه‌السلام اراد ذلك فقوله اخاف ان اقنت يريد به الخوف من رفع اليدين لا من اصل الدعاء وقولهعليه‌السلام رفعك يديك يجزى لعل المراد به ان رفع اليدين في كل الدعاء غير لازم بل تتأدى السنة برفعهما في الجزء الاخير منه عند الركوع واما الحديث الثالث و الرابع فظاهرهما متروك بالاجماع اذ اصحابنارضي‌الله‌عنه

٢٣٤

على اقوال ثلثة قائل بوجوبه في الخمس وقائل باستحبابه فيها وقائل بوجوبه في الجهرية لا غير ولا قائل بما تضمنه هذان الحديثان وحملهما على ضرب من التقية ايضا ممكن كما قاله الشيخ طاب ثراه وبالجملة فلا شئ من تلك الاحاديث الاربعة بسالم من الخدش سندا او دلالة فلم بق لهم الا الحديث الثالث والعشرون وهو لا يصلح لمعارضة الاحاديث الدالة على خلافه كالحديث الخامس والتاسع والعاشر والرابع والعشرين اما الخامس فقد مر تقريره واما التاسع فلان قولهعليه‌السلام وان لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه يعني لا اثم عليه يعطي بمفهومه الشرطى انه لو ذكر ولم يقنت كان عليه اثم وهو نص في الوجوب وقس عليه الحديث العاشر والرابع والعشرين مع زيادة التأكيد بقولهعليه‌السلام وليس له ان يدعه متعمدا واما ما اجاب به شيخنارحمه‌الله عن الدلائل الاربعة ففيه ما لا يخفى اما الاول فلان شيئا من القراء‌ة واذكار الركوع والسجود لا يسمى في العرف دعاء لينصرف اسم الدعاء عند الاطلاق اليه وحينئذ يتألف قياس هكذا كلما فرضه الشارع في الصلوة باسم الدعاء فهو دعاء حقيقة ولا شئ من القراء‌ة ولا ذكرالركوع والسجود بدعاء حقيقة فينتج بالضرب الاول من الشكل الثانى لا شئ مما فرضه الشارع في الصلوة باسم الدعاء قراء‌ة ولا ذكر ركوع وسجود وايضا فقد دل الحديث على ان الدعاء الواجب في الصلوة قد ثبت وجوبه بالقرآن لان المراد الفرض المقابل للسنة ذلك كما مر مرارا ووجوب القراء‌ة وذكر الركوع والسجود بالقرآن مما لم يثبت واما ما اجاب به عن الثاني والثالث فلا يخفى ما فيه من التكلف واما الجواب عن الاحتجاج بالاية فيمكن ان يقال فيه انه قد دل الحديث على تضمن القرآن المجيد الامر بالدعاء في الصلوة اعنى القنوت ولا دلالة في شئ من الآيات على وجوب القنوت سوى هذه الآية فيكون القنوت فيها بمعنى الدعاء وقوله طاب ثراه ان الامر فيها مطلق فلا يدل على الوجوب لا يخفى ما فيه واما قوله لو دل على لوجوب لم يدل على التكرار ففيه ان كل من قال بالوجوب من دون تكرار هنا قال بالتكرار فالقول بالوجوب من دون تكرار خرق للاجماع المركب واما قوله ان امتثال الامر بالدعاء يحصل بالقراء‌ة والاذكار فقد عرفت ما فيه وبما تلوناه عليك يظهر ان القول بما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب وان الاحتياط في الدين يقتضي عدم الاخلال بالقنوت في شئ من الصلوات لمفروضات والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه المقصد الخامس في الركوع والسجود وفيه فصول:

الفصل الاول ( في الركوع)

اربعة عشر حديثا

أ - من الصحاح رفاعة قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن رجل نسي ان يركع قال يستقبل

ب - حماد بن عيسى في وصف ركوع الصادقعليه‌السلام ثم رفع يديه حيال وجهه فقال الله اكبر وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم سوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد نقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده الحديث

ج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع باطراف اصابعك عين الركبة وفرج اصابعك اذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك إلى ركبتيك اجزأك ذلك واحب ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما واقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك الحديث وقد مر مع سابقه في القصد الاول

د - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام اذا اردت ان تركع فقل وانت منتصب الله اكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت لك

٢٣٥

اسلمت وبك امنت وعليك توكلت وانت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي و عظامي وما اقلته قدماى غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان الله ربي العظيم وبحمده ثلث مرات في ترسل و تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك قبل اليسرى وتلقم باطراف اصابعك عين الركبة وفرج اصابعك اذا وضعتها على ركبتيك واقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين دميك ثم قل سمع الله لمن حمده وانت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا

ه‍ - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي و- معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اخف ما يكون من التسبيح في الصلوة قال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ز- مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لايجزي الرجل في صلوته اقل من ثلث تسبيحات او قدرهن ح - الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده فقال ثلث ويجزيه واحدة ط - هشام بن الحكم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له يجزى ان اقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا اله إلا الله والحمد لله والله اكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله ى - هشام بن سالم عن ابي عبدالله امثله يا ابن مسكان عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يرفع يديه كلما اهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع او سجود قال هي العبودية

يب - معوية بن عمار قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود واذا اراد ان يسجد الثانية

يج - جميل بن دراج قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام ما يقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع الله لمن حمده قال يقول الحمد لله رب العالمين

يد - من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الصلوة ثلثه اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود اقول قد دل الحديث الاول على ان الركوع ركن في الصلوة تبطل بتركه ولو سهوا فان قولهعليه‌السلام يستقبل بمعنى يستأنف الصلوة والقول بركنيته في الجملة هو المعروف بين الاصحاب وقال الشيخ في المبسوط و ركن في الاوليين من كل صلوة وفي الثالثة من المغرب واما في الاخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلوة بتركه سهوا بل يحدف السجدتين او احديهما ويعود اليه وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام فيمن تيقن ترك الركوع حتى سجد انه يلقى السجدتين ويبنى وان تيقن بعد الفراغ صلى ركعة وسجدتين ولا شئ عليه وستسمع الكلام في هذا في مباحث الخلل الواقع في الصلوة انشاء الله تعالى وقد مر الكلام في الحديث الثاني والثالث في المقصد الاول وما اقلته قدماى في الحديث الرابع بالقاف واللام المشددة بمعنى ما حملتاه والاستحسار بالحاء والسين المهملتين بمعنى الكلال والاعياء والمراد بكون التسبيحات الثلث في ترسل الاتيان بها بتأن من غير اسراع وقد مر في الحديث الاول من المقصد الاول تفسير المراد بالصف بين القدمين وقولهعليه‌السلام يجعل بينهما قدر شبر بيان لاكثر ما يجعل من الفصل بينهما كما تضمنه ذلك الحديث من ان اقل الفصل بين القدمين اصبع واكثره شبر وقولهعليه‌السلام وليكن نظرك بين قدميك مع ما تضمنه حديث حماد السابق من ان الصادقعليه‌السلام غمض عينيه حال الركوع يعطي تخيير المصلي بين الامرين فلا منافاة بين الحديثين وقد شار الشيخرحمه‌الله

٢٣٦

في النهاية إلى ذلك حيث قال وغمض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك وقال شيخنا في الذكرى لا منافاة لان الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض وكلامه هذا يعطي ان اطلاق حماد التغميض على هذه الصورة الشبيهة به مجاز وربما يتراآى من كلامه ره معنى آخر وهو ان صورة الناظر إلى ما بين قدميه لما كانت شبيهه صورة المغمض ظن حمادرحمه‌الله ان الصادقعليه‌السلام كان مغمضا وهذا المعنى لا يخلو من بعد والاظهر هو الاول وقولهعليه‌السلام ثم قل سمع الله لمن حمده قد مر تفسيره في المقصد الاول والامر بهذا القول يشمل باطلاقه الامام والمأموم والمنفرد وبه صرح المحقق في المعتبر لكن ما تضمنه الحديث الثالث عشر من ان المأموم يقول الحمد لله رب العالمين يقتضي عدم شمول المأموم وكذلك ما تضمنه هدا الحديث من قولهعليه‌السلام تجهر بها صوتك لما رواه ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما يقول ومما يدل على عدم شمول ذلك المأموم ما نقله شيخنا في الذكرى عن الحسين بن سعيد باسناده إلى محمد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد واعلم ان النسخ في هذا الحديث مختلفة والموجود في التهذيب الذي بخط والدي قدس الله روحه وهو نقله من نسخة الاصل التي بخط المؤلف نور الله مرقده هكذا الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين باسقاط الالف من لفظة الله وفي الذكرى هكذا الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة رب العالمين من دون لفظة لله وذكر شيخنا الشهيد الثاني ره انه وجد في النسخة النفلية التي بخط المؤلف طاب ثراه هكذا الله رب العالمين باثبات الالف فعلى النسخة الاولى وهي التي نقلتها هنا يجوز ان يجعل لفظة العظمة مرفوعا بالابتداء وما بعده خبره وان يقرء بالجر عطفا على ما قبله ويجعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك لله رب العالمين وعلى الثانية يجوز ان يجعل اهل الجبروت مرفوعا بالابتداء ورب العالمين خبرا عنه وان يجعل مجرورا بالبدلية مما قبله ورب العالمين خبرا عن محذوف وعلى الثالثة يجوز رفع اهل بالابتداء على ان يكون الله رب العالمين خبرا عنه وجره بالبدلية بان يكون جملة الله رب العالمين جملة براسها منقطعة عما قبلها وقد يستفاد من الحديث الخامس والسادس والثامن تعين التسبيح في الركوع والسجود كما هو مذهب اكثر علمائنا وبه اخبار اخرى نقية السند غير صريحة الدلالة وصريحة الدلالة غير نقية السند الى الاجتزاء بمطلق الذكر وذهب الشيخ في المبسوط والحليون الاربعة ابن ادريس وسبطه يحيى والمحقق والعلامة قدس الله ارواحهم ويدل عليه الحديث السابع والتاسع والعاشر وستسمع الكلام في ذلك في الفصل الآتي انشاء الله تعالى وقد تضمن الحديث الحاديعشر والثاني عشر رفع اليدين عند الهوي للركوع والسجود عند الرفع من غير تقييد بالاتيان بالتكبير وظاهرهما استحباب رفع اليدين وان ترك التكبير كما قاله شيخنا في الذكرى وقد تضمنا ايضا رفعهما عند رفع الرأس من الركوع قال يخنا في الذكرى لم اقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع الا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن ابي عقيل والفاضل وهو ظاهر ابن الجنيد ثم قال والظاهر استحبابه لصحة سند الحديثين واصالة الجواز وعموم ان الرفع زينة الصلوة واستكانة من المصلي وحينئذ يبتدى بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائة وعليه جماعة من العامة انتهى كلامه طاب ثراه و لا بأس به والطهور فيما تضمنه الحديث الرابع عشر من انقسام الصلوة إلى الاثلاث الثلاثة يمكن ان يراد به احد نواع

٢٣٧

الطهارة الثلثة من الوضوء والغسل والتيمم وان يراد به الاثر الحاصل من ذلك اعني ارتفاع الحدث واستباحة الصلوة ولعل الثانى اولى لتقدم الاول على الصلوة فهو بعيد عما يعطيه الحديث من جزئيته لها وتقومها به بخلاف الثاني لمقارنته لها والله اعلم

الفصل الثاني ( في السجود)

تسعة وعشرون حديثا أ - من الصحاح زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله السجود على سبعة اعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين وترغم بانفك ارغاما فاما الفرض فهذه السبعة واما الارغام بالانف فسنة من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ب - زرارة عن احدهما عليهما لسلم قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة او عمامة فقال اذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزأ عنه ج - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الارض د - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال اسجد على المروحة او على عود او سواك (ابن ابى عميرعن ابى جعفرقال سألته عن المريض فقال يسجد على لارض أوعلى المروحة أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء انماذكره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التى تعبد من دون الله وانا لم نعبد غيرالله فنسجد على المروحة أو على ود أو على سواك) ه‍ - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدء بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع راعه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وابسطهما على الارض بسطا واقبضهما اليك قبضا وان كان تحتهما ثوب فلا يضرك وان افضيت بهما إلى الارض فهو افضل ولا تفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن اضممهن اليك جميعا وقد مر هذا الحديث وتاليه في المقصد الاول و- حماد بن عيسى في وصف سجود الصادقعليه‌السلام ثم كبر وهو ائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلى و بحمده ثلث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية اعظم الكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين و الجبهة والانف وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه وقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الانف على الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساقال الله اكبر ز- علي بن يقطين عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال سألته عن الركوع والسجود كم جزي فيه من التسبيح فقال ثلث ويجزيك واحدة اذا مكنت جبهتك من الارض ح - ابان بن تغلب قال دخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة

ط - مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلث تسبيحات او قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة ان يقول سبح سبح سبح ى - ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن موضع جبهة الساجد يكون ارفع من مقامه قال لا ولكن ليكن مستويا يا - محمد بن مسلم قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد واذا اراد ان يقوم رفع يديه قبل ركبتيه يب - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك وقوتك اقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد يج - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قام الرجل من السجود قال بحول الله اقوم واقعد

يد - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بالاقعاء بين السجدتين

يه - معوية بن عمارقال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا وضعت جبهتك

٢٣٨

على تبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض

يو- محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل ينفخ ي الصلوة موضع جبهته قال لا

يز- محمد بن اسمعيل بن بزيع قال رأيت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام اذا سجد يحرك ثلث اصابع من اصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كانه يعد التسبيح

يح - من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في المجسد اذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني وقد مر هذا الحديث في صدر الكتاب

يط - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا سجدت فكبر وقل اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربي جد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الاعلى ثلث مرات فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لى وارحمني واجرني وادفع عني وعافني اني لما انزلت الي من خير فقير تبارك الله رب العالمين

ك - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا سجد الرجل ثم اراد ان ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير ان يضع مقعدته على الارض

كا - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الارض اجزاك مقدار الدرهم ومقدار طرف الانملة

كب - عبدالحميد بن عواض عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال رأيته اذا رفع راسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم كج - من الموثقات سماعة قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن فقال نعم قول الله عزوجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فقلت له كيف حد الركوع والسجود فقال اما ما يجزيك من الركوع فثلث تسبيحات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلثا ومن كان يقوى ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك اي تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاما الامام فانه اذا قام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا صلى بالناس خفف بهم كد - عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن آبائه عن عليعليهم‌السلام قال لا تجزى صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين كه - بريد عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الجبهة إلى الانف اى ذلك اصبت به الارض في السجود اجزاك والسجود عليه كله فضل كو- حمزة بن حمران والحسين بن زياد قالا دخلنا على ابي عبداللهعليه‌السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا او ثلثا وثلثين مرة وقال احدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود كز- عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الارض فقال اذا كان الفراش غليظا قدر آجرة او اقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض وان كان اكثر من ذلك فلا كح ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا تقع ين السجدتين اقعاء كط - زرارة قال رأيت ابا جعفر وابا عبداللهعليهما‌السلام اذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا اقول ما تضمنه الحديث الاول والسادس من ان السجود على الاعضاء السبعة مما اطبق الاصحاب على وجوبه غير ان المرتضىرضي‌الله‌عنه ذهب إلى الاجتزاء عن الكفين بمفصل الزندين ووافقه ابن الجنيد وحجتهما على ذلك غير معلومة والمراد بالفرض في قولهعليه‌السلام فاما الفرض فهذه السبعة ما ثبت بالكتاب كما مر مرارا من ان المراد بالفرض

٢٣٩

المقابل للسنة ذلك وبالسنة ما ثبت بالسنة فقولهعليه‌السلام واما الارغام بالانف فسنة ليس نصا في استحباب الارغام كما قد يظن فان السنة بهذا المعنى لا تنافي الوجوب وهو ظاهر وينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق في لفقيه من ان الارغام سنة في الصلوة فمن تركه متعمدا فلا صلوة له انتهى لكن المعروف من مذهب الاصحاب استحبابه ولعل مراد الصدوق ره من نفي الصلوة نفي كمالها كما حمل الاجزاء في قول امير المؤمنينعليه‌السلام في الحديث الرابع والعشرين لا يجزي صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين على الاجزاء الكامل والارغام الصاق الانف بالرغام بالفتح وهو التراب واعتبر المرتضىرضي‌الله‌عنه الصاق الطرف الاعلى منه وهو ما يلي الحاجبين وقال ابن الجنيد يماس الارض بطرف الانف خديه سواء الرجل و المراة انتهى وهل يتأدى سنة الارغام بوضع الانف على ما يصح السجود عليه وان لم يكن ترابا مال شيخنا الشهيد الثانى ره في شرح النفلية إلى ذلك واستدل عليه بما تضمنه الحديث الرابع والعشرون وفيه نظر لا يخفى على المتأمل وقد دل ما تضمنه الحديث الثاني من قولهعليه‌السلام اذا مس شئ من جبهته الارض الخ على انه يكفي ان يضع من الجبهة ما يصدق عليه الاسم وهو مذهب الاكثر كما قالوه في بقية المساجد وقال ابن بابويه وابن ادريس وشيخنا في الذكرى يجب ن يضع من الجبهة مقدار الدرهم وجعل بعض الاصحاب الحديث الحادي والعشرين صالحا لاثبات تلك الدعوى وهو كما ترى فانه قد تضمن اجزاء مقدار طرف الانملة وهو اقل من سعة الدرهم فالحديث المذكور شاهد ببطلان تلك الدعوى لا باثباتها هذا ثم على تقدير ثبوتها هل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا ام يكفي كونه متفرقا كما لو سجد على السبحة والحصا الصغار ونحوهما لا يحضرني الان كلام في ذلك لاحد من اصحاب هذا القول ولا ريب ان الاتصال احوط وما تضمنه الحديث الثالث من عدم الاكتفاء بوقوع بعض جبهة المرأة على الارض يدل بظاهره على ما يعطيه كلام ابن الجنيد من وجوب وضع كل الجبهة على الارض فانه قيد اجزاء مقدار الدرهم بما اذا كان بالجبهة علة والاولى حمل هذا الحديث على استحباب السجود على كل الجبهة ونقصان الفضل في السجود على بعضها كما تضمنه الحديث الخامس والعشرون واما الحمل على كون الواقع على الارض اقل مما يصدق عليه الاسم كما احتمله شيخنا في الذكرى فهو كما ترى والقصة بضم القام وتشديد الصاد لمهملة شعر الناصية وما تضمنه الحديث الرابع من جواز السجود على السواك ونحوه ربما يستدل باطلاقه على عدم اشتراط مقدار الدرهم وقد مر الكلام في الحديث الخامس والسادس في المقصد الاول وقد يستفاد من الحديث السابع والثالث و العشرين الدلالة على تعين التسبيح في الركوع والسجود وعدم الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو مقتضى لفظ الاجزاء وكذلك الحديث الخامس والسادس والثامن من الفصل السابق وقد ذكرنا الخلاف فيه في ذلك الفصل والحق انه لا دلالة في تلك الاحاديث على تعين التسبيح واما السابع فلانهعليه‌السلام لم يحصر المجزي في التسبيح بل السائل انما سأله عن التسبيح اجابهعليه‌السلام بالمجزي منه ليطابق سؤاله واما البواقي فغاية ما تدل عليه اجزاء التسبيحات وذلك لا يستلزم المط كيف وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع والعاشر من الفصل السابق في الجواب عن اجزاء التهليل والتحميد والتكبير نعم كل هنا ذكر وفي الحديث السابع منه والتاسع من هذا الفصل ثلث تسبيحات او قدرهن صريح فيما ذهب اليه الشيخ في المبسوط وعلماؤنا الحليون الاربعة قدس الله ارواحهم من اجزاء مطلق الذكر ولعله اقوى دليلا الا ان المحافظة على التسبيح هو الاولى لوروده في

٢٤٠