رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185583
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185583 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

في كتبهم وهو الكعب على التحقيق عند العلامة طاب ثراه وعبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل وفي عضها بمجمع الساق و القدم بالناتي وسط القدم وفي بعضها بالمفصل وصب عبارات الاصحاب عليه وقال في المنتهى بعد ما فسره بالناتي في وسط القدم قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة وبكيرفي الصحيح ثم اورد الرواية الاولى وقال في المختلف يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل واستدل بتلك الرواية وبان استيعاب ظهر القدم كما يعطيه بعض الروايات يوجب الانتهاء اليه انما عبر قدس روحه عنه بالمفصل لموافقة الرواية ولئلا يشتبه بالمعنى الاول وايضا فالمفصل اظهر للحس والمسح اليه مسح إلى المفصل في الحقيقة واراد قدس الله روحه باشتباه عبارة علمائنا انها لما كانت مجمله بحيث يحتمل المعنى الاول والثالث بل ظاهرها اقرب إلى الاول وقع الاشتباه فيها على غير المحصلين فحملوها على المعنى الاول والتحقيق يقتضي حملها على الثالث وهو الذي انطبق على الرواية الصحيحة واعتضد بكلماء علماء التشريح وشاع نسبته إلى كل من قال بالمسح ولا باس بنقل نا عبارات بعض الاصحاب ليظهر في الجملة ويتضح انها غير ابية على الانطباق على ما ذكره قدس الله روحه قال ابن الجنيد الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب وقال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه الكعبان هما العظمان الناتيان في ظهرالقدم عند معقد الشراك وقال الشيخ الكعبان هما العظمان الناتيان في وسط القدم وقال ابوالصلاح الكعبان معقد الشراك وقال ابن ابي عقيل الكعبان ظهر القدم وقال ابن ادريس الكعبان هما العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك وقال المحقق في المعتبر الكعبان عندنا هما العظمان الناتيان في وسط القدم وهما معقدا الشراك مما استدل على ذلك بالرواية الاول كما فعل العلامة في المنتهى والمختلف هذه عباراتاصحابنا رضي ‌الله ‌عنهم ولا يخفى عدم ابائها عن الانطباق على ما قاله العلامة طاب ثراه فانه قدس الله روحه لا ينكر ان الكعب عظم نات في وسط القدم كيف وقد فسره بذلك في المنتهى والتذكرة وغيرهما ولكنه يقول ليس هو العظم الواقع امام الساق بين المفصل والمشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم وهو الذي ذكره المشرحون وغيرهم وانت خبير بان تنزيل عبارات الاصحاب على هذا المعنى غير بعيد نعم عبارة المفيدرحمه‌الله صريحة في المعنى الاول فذكره لها في المختلف في بعض هذه العبارات ليس على ما ينبغي ولعله طاب ثراه حمل المشط في كلامه على نفس القدم وجعل قوله امام الساقين بالنظر إلى امتداده القامة لكنه محمل بعيد والله اعلم بحقايق الامور واعلم ان كتب العامة مشحونة بذكر ما ذهب اليه علماءالخاصة رضي ‌الله ‌عنهم من ان الكعب هو ذلك العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم المعبر عنه بالمفصل قال الفخر الرازي في تفسيره عند قوله (تعالى) وارجلكم إلى الكعبين قالت الامامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح ان الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب لبقر والغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم وهو قول محمد بن الحسن وكان الاصمعي يختار هذا القول ثم قال حجة الامامية ان اسم الكعب يطلق على العظم المخصوص الموجود في ارجل جميع الحيوانات فوجب ان يكون في حق الانسان كذلك والمفصل يمسى كعبا ومنه كعاب الرمح لمفاصله فوجب ان يكون الكعب انتهى كلامه وقال صاحب الكشاف عند تفسير هذه الاية لو اريد المسح لقيل إلى الكعاب لان الكعب هناك مفصل القدم وهو واحد في كل رجل فان اريد

٢١

كل واحد فالافراد والا فالجمع انتهى وكلامه وشبهته هذه ضعيفة فانه يجوز كون التثنية بالنظر إلى كل متوضي وقال النيشابوري في تفسيره ان الامامية وكل من قال بالمسح ذهبوا إلى ان الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم والمفصل يمسى كعبا ومنه كعوب الرمح لمفاصله ثم قال ان العظم المستدير الموضوع في المفصل الذي تقوله الامامية شئ خفي لا يعرفه الا علماء التشريح هذا حاصل كلامه وليس الغرض من نقل كلام هؤلاء الاستدلال على ان مذهب اصحابنا رضي ‌الله‌ عنهم في الكعب هو ما نسبه العلامة طاب ثراه اليهم فانه قدس الله روحه مصدق في تلك النسبة غير محتاج إلى التأييد بموافقة العامة له؟؟ تلك الرواية الصحيحة الخالية عن المعارض مساعدة له على ذلك وانما الغرض ان نسبة هذا القولإلى اصحابنا رضي ‌الله‌ عنهم مما اشتهربين العامة ايضا الله اعلم بحقايق الامور واعلم ان شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا الشيخ على في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بسطوا لسان التشنيع على العلامة في هذا القول ونسبوه إلى خرق الاجماع على انه لم يقل احد من اصحابنا بموجبه وان عباراتهم ناطقة بخلاف ما ادعاه ولا باس بنقل كلام هؤلاء المشايخ الثلاثة قدس الله ارواحهم وان اتسع به نطاق الكلام قال شيخنا الشهيد في الذكرى تفرد الفاضل رحمه‌الله بان الكعب هوالمفصل بين الساق والقدم وصبت عبارات الاصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر (ع) محتجا برواية زرارة عن الباقر (ع) المتضمنة لمسح ظهر لقدمين و هو يعطي الاستيعاب وبانه اقرب إلى حد اهل اللغة وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا وقد تقدم قول الباقر (ع) اذا مسحت بشئ من راسك او بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك ورواية زرارة واخيه بكير وقال في المعتبر لايجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسمى من رؤس الاصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة وهو اجماع فقهاء اهل البيت (ع) ولان الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه ثم قال شيخنا الشهيد واهل اللغة ان اراد بهم لغوية العامة فهم مختلفون وان اراد بهم لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرنا حسبما مر ولانه احداث قول ثالث مستلزم لرفع ما اجمع عليه الامة لان الخاصة على ما ذكرنا والعامة على ان الكعبين ما نتا عن يمين الرجل وشمالها انتهى كلام شيخنا الشهيد طاب ثراه ولعمري انه قد بلغ في التشنيع اقصى غاياته ونعم ما فعل حيث رجع عن هذا وقال في الرسالة بمقالة العلامة فكانه لاح عليه بعض ما تلونا عليك وقد وافقه في ذلك صاحب كنز العرفان وقال شسيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع اصحابنا و هو من منفرداته مع انه ادعى في عدة من كتبه انه المراد في اعبارات الاصحاب وان كان فيها اشتباه على غير المحصل واستدل عليه بالاخبار وكلام اهل اللغة وهو عجيب فان عبارات الاصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ناطقة بان الكعبين هما العظمان الناتيان في ظهر القدم امام الساق حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتاويل والاخبار صريحة في ذلك وكلام اهل اللغة مختلف وان كان اللغويون من اصحابنا لا يرتابون في ان الكعب هو الناتي في ظهر القدم وقد اطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك واكثر من الشواهد عليه على ان القول بان الكعب هوالمفصل بين الساق والقدم ان اراد ان نفس المفصل هو الكعب لم يوافق مقالة احد من الخاصة والعامة ولا كلام اهل اللغة ولهم يساعد عليه الاشتقاق فانهم قالوا ان اشتقاقه

٢٢

من كعب اذا ارتفع ومنه كعب ثدي الجارية وان اراد ان مانتا عن يمين القدم وشماله هو الكعب كمقالة العامة لم يكون المسح منتهيا إلى الكعبين انتهى كلامه طاب ثراه وقال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بعد ان ورد روايتين دالتين على ان الكعب في ظهر القدم لا ريب ان الكعب الذي يدعيه المصنف ليس في ظهر القدم وانما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين الشيئين يمتنع ان يكون في احدهما والعجب منه حيث قال في المختلف ان في عبارة اصحابنا اشتباها على غيرالمحصل مشيرا إلى ان المحصل لا يشتبه عليه ان مرادهم بالكعب المفصل بين الساق والقدم وان من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن محصلا ثم حكى كلام جماعة منهم والحال ان المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد اليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا انتهى كلامه زيد اكرامه ولا يخفى ان حاصل ما شنفوا به على العلامة اب ثراه يدور على سبعة امور الاول ان ما ذهب اليه مخالف لما اجمع عليه اصحابنا بل لما اجمع عليه الامة من الخاصة والعامة وهذا من اقبح التشنيعات الثاني انه مخالف للاخبار خالفة الاخبار الصريحة الثالث انه مخالف لكلام اهله اللغة اذ لم يقل احد منهم ان المفصل كعب الرابع انه مخالف للاشتقاق من كعب اذا ارتفع الخامس انه زعم ان عبارات الاصحاب تنطبق على ما ادعاه مع انها ناطقة بما يخالف دعواه غير قابلة للتاويل السادس ان الكعب في ظهر القدم والمفصل الذي ادعى انه الكعب ليس في ظهر القدم السابع ان قوله بوجوب استعياب ظهر القدم بالمسح مخالف للنص والاجماع رضى لله عنهم ان تحقق فانما تحقق على ان الكعب عظم نات في ظهر القدم عند معقد الشراك العلامة طاب ثراه قائل به ومصرح بذلك في كتبه كما تلوناه عليك قبيل هذا وتحقق الاجماع على ما وراء ذلك مما ينافي كلامه مم وعن الثاني انه لا خبر في هذا الباب اصرح من خبر الاخوين وعدم مخالفته لكلامه قدس الله روحه ولا يخفى على المشهور والعجب من شيخنا الشهيد طاب ثراه كيف اهمله عند ذكر دلائل العلامة مع انه اقوى دلائله واما الاخبار المتضمنة لكون الكعب في ظهر القدم فظاهر انها لا تخالف كلامه فان الكعب واقع عنده في ظهرالقدم غير خارج عنه على ان قول ميسرة بضم الميم وفتح الياء المثناة التحتانية وكسر السين المهملة المشددة في الحديث الثالث ان الباقر (ع) وصف الكعب ي ظهر القدم يعطي ان الامام (ع) ذكر للكعب اوصافا ليعرفه الراوى بها ولو كان الكعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف بل كان ينبغى ان يقول هو هذا وقس عليه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث الاول هيهنا بالاشارة إلى مكانه دون الاشارة اليه و عن الثالث ان صاحب القاموس وغيره صرحوا بان المفصل يسمى كعبا كما مر وما ذكره صاحب القاموس لصحاح ن ان الكعب هو العظم الناتي عند ملتقى الساق والقدم لا ينافي كلامه طاب ثراه وكذا ما ذكره صاحب القاموس من ان الكعب هو العظم الناتي فوق القدم وعن الرابع ان دعوى المخالفة غير مسموعة وحصول الارتفاع فيما قاله ظاهر وعن الخامس ان كون تلك العبارات ناطقة بخلاف ما ادعاه ممنوع وتطبيقها عليه غير محتاج إلى التأويل نعم تطبيق عبارة المفيد على ذلك محتاج إلى ضرب من التاويل كما مر وعن السادس بما مر في الجواب عن الثاني وعن السابع ان المخالف للنص والاجماع انما هو القول بوجوب استيعاب كل ظهر القدم طولا وعرضا والعلامة غير قائل به بل نقل الاجماع على لافه قال في المنتهى لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل الواجب من رؤس الاصابع إلى الكعب ولو باصبع واحدة وهو مذهب

٢٣

علمائنا اجمع وانما قال طاب ثراه بوجوب الاستيعاب الطولي يعني ايصال خط المسح من رؤس الاصابع إلى الكعب على ان يكون الكعب داخلا في الممسوح وهذا مما لم ينعقد اجماع على خلافه وانما اطنبنا الكلام في هذا المقام لانه بذلك حقيق ومن الله الاعانة والتوفيق.

الفصل الخامس ( في ترتيب الوضوء)

اربعة احاديث أ من الصحاح زرارة قال قال ابوجعفر (ع) تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الراس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه واعد على الذراع وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الراس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به ب منصور بن حازم عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار ج من الحسان محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) على انه ذكر المسح فقال امسح على مقدم راسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الايمن د الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال اذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح راسه ورجليه ولا يعيد على ما كان قد توضأ وقال اتبع وضوء‌ك بعضه بعضا اقول المراد بالمتابعة بين الوضوء في الحديث الاول المتابعة بين افعاله على حذف مضاف اي اجعل بعض افعاله تابعا اى مؤخر او بعضها متبوعا اي مقدما من قولهم تبع فلان فلانا اي مشى خلفه وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعارف بين الفقهاء اعني احد فردي الموالاة الذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف ينبغي ان يقرأ قوله (ع) تخالف ما امرت به بالرفع على ان الجملة حال من فاعل تقدمن كما في قوله تعالى فذرهم في طغيانهم يعمهون او على انها مستانفة كما قالوه في قول الشاعر وقال رائدهم ارسوا نزاولها واما قراء‌ته مجزوما على انه جواب النهي كما في نحو لا تكفر تدخل الجنة فمم عند جمهور النحاة لان الجزم في الحقيقة انما هو بان الشرطية المقدرة ولا يجوز ان يكون التقديران لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما امرت به لانه من قبيل لا تكفر تدخل النار وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف لكسائي في ذلك ثم لا يخفى ان هذا الحديث انمادل على تقديم الوجه على اليدين وهما على مسح الراس وهو على الرجلين واما تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه هنا والحديث الثاني نص فيه وعطفه على الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب كما يدل عليه قوله (ع) وان مسحت الرجل الخلف وقوله (ع) ابدأ بما بدء الله به وما تضمنه الحديث الثالث من قوله (ع) وابدأ بالشق الايمن يدل على وجوب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب اذ الامر للوجوب وقوله (ع) في الحديث الرابع ولا يعيد على ما كان قد توضأ يراد منه انه لا يعيد على العضو الذي كان قد وضأه قبل العضو المنسي والاتباع في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث اتبع وضوء‌ك بعضه بعضا يمكن ان يراد به المتابعة كما في صدر الحديث الاول اعنى الترتيب بقرينة ما قبله ويمكن ان يراد به الموالاة من غير تراخ ومن هذا يظهر ان استدلال المحقق في المعتبر والعلامة ي المنتهى بهذا الحديث في المعتبر على وجوب المتابعة بهذا المعنى محل كلام على ما سيجئ ذكره في الفصل الاتى انشاء الله تعالى.

الفصل السادس ( في الموالاة في الوضوء)

حديثان ا من الصحاح معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ربما توضات ونفذ الماء فدعوت الجارية فابطات علي بالماء فيجف وضوئي فقال اعده ب من الموثقات ابوبصير عن ابي عبدالله (ع)

٢٤

قال اذا توضات بعض وضؤك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فان الوضوء لا يتبعض اقول نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة اي فنى ولم يبق منه شئ والوضوء في الحديث الاول بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الثانى ويظهر من كلام بعض اللغويين ان الوضوء بالضم يجئ بمعنى ماء الوضوء ايضا وقد دل الحديثان على ان الاخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن ان يراد به جفاف كل الاعضاء وجفاف بعضها وكذلك قول الامامعليه‌السلام في الحديث الثانى حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الاصحاب في ان المبطل للوضوء هو جفاف الجميع او ان جفاف البعض كاف في البطلان والاول هو الاظهر وعليه لاكثر وذهب ابن الجنيد إلى الثانى واشترط بقاء البلل على كل الاعضاء إلى مسح الرجلين لا لضرورة وقول الصادقعليه‌السلام في آخر الحديث الثاني فان الوضوء لا يتبعض ربما يدل عليه وذهب المرتضى وابن ادريس إلى البطلان بجفاف العضو السابق على ما هو فيه والموالاة بهذا المعنى اعنى مراعاة الجفاف لا خلاف في وجوبها في الجملة انما الخلاف بمعنى المتابعة فاوجبها الشيخان المرتضى في المصباح وادلتهم لا تخلو من ضعف كقولهم الامر بالمسح في الاية للفور والوضوء البياني وقع متتابعا فوجب اتباعه ولا ريب ان القول بالوجوب احوط واحتج له في المعتبر والمنتهى بما تضمنته رواية الحلبي السابقة في الفصل الخامس من قول الصادقعليه‌السلام اتبع وضوء‌ك بعضه بعضا وفيه ان الظاهر من سياقها انهعليه‌السلام اراد بالاتباع الترتيب لا المتابعة كما مر وانت خبير انه لو جعل قول الحلبي في آخر تلك الرواية وقال الخ رواية اخرى براسها زالت دلالة السياق او تاكد احتمال المتابعة لكنه لا بحيث تنهض دليلا لبقاء الاحتمال الاخر ثم المشهور عن القائلين بوجوب المتابعة عدم بطلان الوضوء الا بالجفاف وانه انما يظهر اثرها في ترتب الاثم والشيخ في المبسوط على البطلان واحتج في المعتبر والمنتهى بانه يتحقق الامتثال مع الاخذ بها بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة وفيه نظر ظاهر ولو استدل عليه بمفهوم الغاية المستفادة من الحديث الثاني لكان وجها وطريق الاحتياط ظاهر.

الفصل السابع ( فيما ورد في وحدة الغسلات)

وتعددها عشرة احاديث أ من الصحاح زرارة قال قال الباقرعليه‌السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجريك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين الحديث وقد مر في الفصل الثالث ب ابوعبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفرعليه‌السلام بجمع إلى ان قال ثم صببت عليه كفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر الحديث

ج حماد بن عثمن قال كنت قاعدا عند ابي عبدالله عليه لسلام فدعا بماء فملا به كفه ثم عم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى الحديث وقد مر مع الحديث الذي قبله في الفصل الاول

د زرارة وبكير ابنا اعين قالا سألنا ابا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ساق صفة الوضوء إلى ان قالا فقلنا اصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع فقال نعم اذا بالغت فيها والثنتان ياتيان على ذلك كله ه‍ معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سالته عن الوضوء قال مثنى مثنى وصفوان بن يحيى بن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الوضوء مثنى مثنى

ز من الحسان ميسر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الوضوء واحدة واحدة وقد مر في الفصل الرابع ح داود بن زربي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلثا ثلثا قال ثم قال لي الست تشهد بغداد او عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما اتوضأ في دار المهدي فراني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وانت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله امرني ط من الموثقات عبدالكريم قال سالت ابا عبدالله

٢٥

عن الوضوء فقال ما كان وضوء عليعليه‌السلام الا مرة مرة

ى يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين اقول فيما تضمنه الحديث الاول من قولهعليه‌السلام ان الله وتر يحب الوتر ثم تفريغ ما بعده عليه ايماء إلى رجحان وحده الغسلات وفي الحديث الثاني والثالث تاييد ظاهر لذلك فانه يبتعد من الامامينعليه‌السلام الاخلال بالسنة والحديث السابع صريح في رجحان الوحدة ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادقعليه‌السلام انه قال والله ماكان وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الا مرة مرة وما رواه يونس بن عمارعن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال الوضوء مرة مرة وما رواه ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة ويعضده الاخبار المستفيضة الواردة في صفة وضوء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصفة وضوء ائمتناعليهم‌السلام فان تلك الاخبار باجمعها خالية عن تثنية الغسلات وسيما حديث عبدالرحمن بن كثير الهاشمي المتلقى بالقبول بين الاصحاب فانه مع اشتماله على كثير من السنن كالمضمضة والاستنشاق خال عن التثنية ولو تنزلنا وقلنا بعدم دلالة الاحاديث المروية في صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عدم استحباب تثنية الغسلات لان الغرض منه انما كان بيان الفرض بناء على ما ينقل مرسلا من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد فراغه هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به فلا يمكن ان نقول بمثل ذلك في الاحاديث الواردة في صفة وضوء ائمتناعليهم‌السلام كحديث ابن كثيرفى وصف وضوء امير المؤمنينعليه‌السلام وحديثي ابي عبيدة وحماد بن عثمن عن فة وضوء الباقر والصادقعليهما‌السلام وقال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه بعد ايراد حديث عبدالكريم هذا دليل على ان الوضوء مرة مرة لانهعليه‌السلام كان اذا ورد عليه امران كلاهما طاعة لله اخذ باحوطهما واشدهما على بدنه هذا كلامه زيد اكرامه واما ما تضمنه ظاهر الحديث الخامس والسادس من قولهعليه‌السلام الوضوء مثنى مثنى فهو دليل معظم علمائنا المتأخرينرضي‌الله‌عنه م وقال الثقة الجليل احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في نوادره واعلم ان المفضل ي واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر وظاهره رجحان الوحدة وطعن الصدوق في اخبار المرتين بانقطاع سندها وحملها على التجديد ورده شيخنا الشهيد في الذكرى بان الاخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيح الاسناد و الحمل على التجديد خلاف الظاهر هذا ولا يخفى احتمال تلك الاخبار المعنى اخر طالما يختلج بالبال وهو ان يكونعليه‌السلام اراد بقوله الوضوء مثنى مثنى ان الوضوء الذي فرضه الله سبحانه انما هو غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من انه ثلاث سلات ومسحة واحدة وقد اشتهر عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه انه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان نقله الشيخ في التهذيب وغيره ومما يؤيده هذا الاحتمال ما تضمنه الحديث العاشر اعني حديث يونس بن يعقوب من قول الصادقعليه‌السلام في وجوب السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد يتوضأ مرتين مرتين فان المراد بالمرتين فيه الغسلتان والمسحتان لا تثنية الغسلات فانها ليست مما افترضه الله على العباد وانت خبير بانه مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال فيبقى الاخبار الدالة على رجحان الوحدة سالمة عن المعارض ولم يبق للقائلين باستحباب التثنية الا الاجماع الذي نقله ابن ادريس قالرحمه‌الله في السرائر المرتان فضيلة باجماع المسلمين ثم قال ولا يلتفت إلى خلاف من خالفه من اصحابنا بانه لا يجوز للمرة الثانية لانه اذا تعين المخالف و

٢٦

عرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه هذا كلامهرحمه‌الله وهذا الاجماع لم ينقله من علماؤنا الذين وقفنا على كلامهم سواه فان ثبت فهو الحجة والله اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث الرابع من قول الباقرعليه‌السلام في جواب السؤال عن اجزاء الغرفة الواحدة نعم اذا بالغت فيها معناه اذا بالغت في اخذ الماء بها بان ملاتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ويمكن ان يكون المعنى اذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل اجزائه وقولهعليه‌السلام والثنتان تاتيان على ذلك كله اي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو ولا يحتاج فيهما إلى تلك المبالغة وفي هذا الحديث دلالة على الاكتفاء في الغسل بما يشبه الدهن وما تضمنه الحديث من قول الصادقعليه‌السلام لداود بن زربي بالزاء المكسورة والراء لمهملة والباء الموحدة توضأ ثلثا ثلثا صريح في التقية كما يرشد اليه اخره وهل يستنبط منه تحريم الثالثة حال الاختيار او انما يدل على عدم الاجر بها فقط كما يقوله الصدوق في الثانية كل محتمل وقد ذهب اكثر وهو الظاهر وذهب بعضهم كابن الجنيد وابن ابي عقيل إلى عدم ترتب الثواب عليها فقط دون التحريم وهو ظاهر المفيد وعلى القول بالتحريم فهل يبطل بها الوضوء كما جزم به ابوالصلاح الظاهر نعم ان اكتفى بالمسح بمائها لخروجه عن بلل الوضوء وقال في المعتبر بجواز المسح بمائها وهو كما ترى ويستنبط من قولهعليه‌السلام فراني بعضهم وانا لا اعلم به انه لا يشترط في العمل التقية في بلاد اهل الخلاف العلم باطلاعهم عليه وقوله انك فلاني كناية عن قوله انك رافضي والتعبير بالكناية اما من ذلك الرجل او من الامامعليه‌السلام ولهذا الحديث محمل آخر وهو ان يكون مرادهعليه‌السلام بقوله توضأ ثلثا ثلثا تثليث الغسلات بتثليث الاعضاء المغسولة ويكون الامر بالتقية في غسل الرجلين كما ورد مثله من امر الكاظمعليه‌السلام علي بن يقطين بغسله الرجلين تقية للرشيد والقصة مشهورة اوردها المفيد في الارشاد وغيره ويؤيد هذا الحمل ان هذا هو الفعل الذي اشتهر بين العامة انه الفصل المميز بينهم وبين الخاصة واما قولنا بوحدة الغسلات او تثنيتها وكون الزائد على ذلك بدعة ندنا فالظاهر انه لم يشتهر بينهم ولم يصل إلى حد يكون دليلا على مذهب فاعله حتى يحتاج إلى التقية فيه على ان الغسلة الثالثة ليست عندهم واجبة وهم ربما يتركونها ويمكن ان يستنبط من قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر يغسل ذكره ويذهب الغائط تعيين الماء في الاستنجاء من البول وعدم تعيينه في الاستنجاء من الغائط ولايبعد ان يستفاد منه كون الاستنجاء من مقدمات الوضوء ومعدودا من افعاله كما قاله بعض الاصحاب.

الفصل الثامن ( في نبذه من الاحكام المتعلقة بالوضوء و شرذمة من مستحباته)

اثنا عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في الوضوء قال اذا مس لدك الماء فحسبك

ب زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن

ج على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سالته عن المرأة عليها السوارو الدملج في بعض ذراعها لا يجري الماء تحتها ام لا كيف تصنع اذا توضات او اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه

د عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر او يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر عليه الجنائز ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته

ه‍ عمر بن يزيد قلت لابي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم

٢٧

يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء

والحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل كم يفرغ الرجل على يده ليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة

ز زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين

ح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع و المد رطل ونصف والصاع ستة ارطال

ط زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا كنت قاعدا على وضوء‌ك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه ان تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت

ي حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلوة او في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله عليك وضوء‌ه فلا شئ عليك.

ك بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك.

يا عبدالله بن سنان قال ذكرت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلوة وقلت هو رجل عاقل فقال ابوعبداللهعليه‌السلام واى عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي ياتيه من اى شئ هو فانه يقول لك من عمل الشيطان

يب من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه او نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ قال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسالته عن الجرح كيف يصنع به في غسله فقال اغسل ما حوله اقول المراد من الحديثين الاوليين جواز الاكتفاء باقل مراتب الغسل اعني ادنى ما يحصل به جريان الماء على العضو ولو باستعانة اليد مثلا على ما يظهر من حديث زرارة في حكاية الوضوء البياني حيث قال وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه والا فمجرد الامسامس والدهن من دون حصول اقل مراتب الجريان لعرفي غير كاف لعدم تسميته في المعرف غسلا وما تضمنه رواية محمد بن مسلم من قول الباقرعليه‌السلام ياخذ احدكم الراحلة من الدهن فيملا بها جسده والماء اوسع من ذلك معلوم انه ورد على سبيل المبالغة مع ان الرواية ضعيفة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ولفظة جلدك في الحديث الاول اما مرفوعه بالفاعليه ومنصوبة بالمفعولية على التجوز ولعل المراد مما تضمنه الحديث الثاني من ان المؤمن لا ينجسه شئ ان اعضاؤه لا يتنجس بشئ من الاحداث نجاسة خبيثة حتى حتاج في ازالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في اغلب النجاسات الخبيثة والسوار بكسر السين والدملج بالدال المهملة واللام المضمومتين واخره جيم شئ كالحلقة يتخذ من الفلزات وغيرها تلبسه النساء في سواعدهن وربما يفرق بينهما بان الدملج حلقة تامة بخلاف السوار والكسيرفى الحديث الرابع فعيل بمعنى المفعول والجبيرة الخرقة مع العيدان التى تشد على العظام المكسورة والفقهاء يطلقونها على مايشدبه القروح والجروح ايضا ويساوون بينهما في الاحكام والغسل كسر الغين في قولهعليه‌السلام يغسل ما وصل اليه الغسل الماء الذي يغتسل به وربما جاء فيه الضم ايضا وقولهعليه‌السلام ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة والمعروف بين فقهائنا رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها كما يدل عليه الحديث الثاني عشر وهل يجب استيعابها بالمسح الظاهر ذلك لوجوب استيعاب الاصل و

٢٨

ان كان قولهعليه‌السلام في ذلك الحديث ويمسح عليها ليس نصا في الاستيعاب بل هو من قبيل ما مر في لفصل الثالث من قولهعليه‌السلام يمسح على مقدم راسه وقال الشيخ في المبسوط ان الاستيعاب احوط ولعله ره لاحظ هذا وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام يمسح فوق الحناء محمول على الضرورة ويمكن حمله على ان المخضوب من رأسه انما كان اسفل المقدم او على ان الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما صبغ بماء الحناء والزعفران صبغ بهما وهو غير حاجب عن المسح لكن على ذا الحمل يبقى الاشكال من جهة اخرى هي ان الظاهر خروج بلل المسح عن الاطلاق وههنا محل رابع وهو ان يكون السائل اراد بقوله يخضب رأسه بالحناء انه يلونه به فان خضب بمعنى لون كما في القاموس وغيره فكانه يسال ان لون الحناء هل هو مانع من وصول الماء إلى الممسوح ام لا ويكون المراد من قولهعليه‌السلام يمسح فوق الحناء انه غير مانع ويستانس لهذا الحمل بتعليل المفيد بقدس الله روحه كراهة الاختضاب للجنب كما تضمنه بعض الاخبار بان اللون يمنع وصول الماء إلى لبشرة وقول المحقق في المعتبر لعله نظر إلى ان اللون عرض وهو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الحناء في محل المنع للون ليكون وجود اللون بوجودها لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكراهته لذلك وما تضمنه الحديث السادس من غسل الرجل اليد قبل ادخالها الاناء يظهر منه ان ذلك مقصور على الطهارة من الاحداث الثلثة المذكورة لا من الريح ونحوه مثلا وان ذلك مشروط بما اذاكان الوضوء او الغسل من اناء واسع الراس يمكن الاغتراف منه فلو تطهر من ابريق مثلا لم يستحب ذلك وكذا لو تطهر من نهر مثلا او من كر حملا للاناء على المتعارف وبعض الاصحاب مال إلى التعميم ولا باس به والظاهر ان المراد بالرجل في الاحاديث الواردة في هذا الباب كرواية حريز عن الباقرعليه‌السلام ورواية عبدالكريم عن الصادقعليه‌السلام وغيرهما هومطلق الشخص فمع الحكم النساء يضا اذ الظاهر انه لا خصوصية للرجال بذلك والمراد من اليد في البول والغايط من مفصل الزند وفي الجن من المرفق وماتضمنه الحديث الثامن من الوضوء بمد والغسل بصاع مما انعقد اجماعنا على استحبابه ولعل المراد بالرطل الرطل المدني فانه رطل بلدهعليه‌السلام واعلم ان شيخنا الشهيد في الذكرى على ان ماء الوضوء لا يكاد يبلغ المد وقال بامكان حساب ماء الاستنجاء فيه واستدل على ذلك بما يظهر من رواية ابن كثير عن امير المؤمنينعليه‌السلام ورواية الحذاء عن الباقرعليه‌السلام وقد تقدم الكلام في رواية الحذاء وظني ان كلامه هذا انما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية عدم كون المضمضة والاستنشاق من افعال الوضوء الكامل واما على القول بذلك كما هو مختاره قدس الله روحه فلا فان المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشئ يعتد به وهذا المقدار انما يفي باصل الوضوء المسبغ ولا يفضل عنه شئ للاستنجاء فان ماء غسل اليدين كف او كفان وماء كل من المضمضة والاستنشاق والغسلات الواجبة والمندوبة ثلث اكف فهذه ثلاثة عشرة او اربع عشرة كفا وهذا ان اكتفى في غسل كل عضوبكف واحدة والا زادت على لك فان ما يفضل للاستنجاء وايضا ففي كلامه طاب ثراه بحث اخر وهو انه ان اراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده فهو شئ قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة وهو لا يؤثر في الزيادة والنقصان اثرا محسوسا وان اراد ماء الاستنجاء من الغايط او منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين اذ ليس في شئ منهما دلالة على ذلك بل في رواية الحذاء ما يشعر بان الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر هو مستند

٢٩

الاصحاب في ان من شك في فعل من افعال الوضوء فان كان قبل انصرافه اتى به وبما بعده وان كان بعد انصرافه لم يلتفت وهل يجري هذا الحكم في كثير الشك ايضا امر لا يلتفت مطلقا اطلاق الحديث العاشر يقتضي الاول لكن الثاني هو الاظهر وفاقا لبعض الاصحاب ونظرا إلى ظاهر ما يقتضيه الحديث الحادي عشر وهو منقول من كتاب العقل من الكافي فان الظاهر ان مراد ابن سنان بقوله مبتلى بالوضوء والصلوة انه مبتلى فيهما بكثرة الشك لا بالوسواس في صحة النية وبطلانها فان هذا امر مستحدث وقع فيه بعض المتاخرين وليس منه في كلام القدماء عين ولا اثر ومما يدل على عدم التفات كثير الشك مطلقا ما تضمنه صحيحة زرارة وابي بصير التي ستسمع الكلام فيهما في بحث الشك في الصلوة انشاء الله تعالى فيمن كثر شكه في الصلوه حيث قالعليه‌السلام يمضي في شكه ثم قال لا تعود والخبيث من انفسكم نقض الصلوة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود و الحديث وان كان في الشك في الصلوة لكن العمل به في الشك في الوضوء من قبيل تعديه الحكم في المنصوص العلة الله سبحانه اعلم.

الفصل التاسع (في الاحداث الناقضة للوضوء)

ثمانية احاديث ا من الصحاح زرارة قال قلت لابي جعفر و ابي عبداللهعليهم‌السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غايط او بول او مني او ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان تكون تسمع الصوت

ب معوية بن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان الشيطان ينفخ في دبرالانسان حتى يخيل اليه انه خرج منه ريح فلا ينقض وضوؤه الاريح يسمعها او يجد ريحها

ج زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك والنوم

د اسحق بن عبدالله الاشعري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا ينقض الوضوء الاحدث والنوم حدث ه‍ محمد بن عبيد الله او عبدالله ابن المغيرة قالا سالنا الرضاعليه‌السلام عن الرجل ينام على دابته قال اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء

وزرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا يوجب الوضوء الا غايط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها

ز معمر بن خلاد قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل به علة ا يقدر على الاضطجاع او الوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه قال اذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ح من الحسان عبدالحميد بن غواض عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع او ساجد او ماش على اى الحالات فعليه الوضوء اقول ما تضمنه الحديث الاول من قولهعليه‌السلام وكل النوم يكره الخ معناه ان كل نوم يفسد الوضوء الا نوما يسمع معه الصوت فعبرعليه‌السلام عن الافساد بالكراهة وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما فبلها فكانهعليه‌السلام بين ان النوم الذي يذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت وانما خالفعليه‌السلام بن المتعاطفات الاربعة وبين الخامس في التعريف واسلوب العطف لاندراج الاربعة جميعا تحت الموصول الواقعة بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه واما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصهعليه‌السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الاربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وامثالها واما الدماء الثلثة فلعلهعليه‌السلام انما لم يذكرها لان الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل وقد اجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على انتقاض الوضوء هذه الاشياء التي تضمنها هذا الحديث وما يستفاد من كلام الصدوقين طاب ثراهما من كون النوم بنفسه غير ناقض لا يقدح في الاجماع والروايات متضافره بالتسوية بينه وبين البواقي في النقض وربما يلوح من قولهعليه‌السلام والنوم حتى يذهب العقل حيث

٣٠

علق نقض النوم بذهاب العقل ان كلما يذهب العقل من سكر او جنون او اغماء فهو ناقض للوضوء وان كان للكلام في دلالة الحديث على ذلك مجال ولم اطلع في ذلك بخصوصه على نص ولكن نقل اصحابنا الاجماع عليه واستدلوا عليه لشيخ بما تضمنه الحديث الخامس وسيجئ الكلام فيه ثم المستفاد من ظاهر هذا الحديث تخصيص الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبيعي و الحق الاصحاب ما خرج من جرح ونحوه اذا صار معتادا بحسب العرف او انسد الطبيعي وهو حسن وقال الشيخ ان خرج من تحت المعدة نقض وان خرج من فوقها لم ينقض لانه لا يسمى حينئذ غائطا بل هو اشبه بالقئ وغرضه ره انه انما يسمى ائطا بعد انحداره من المعدة إلى الامعاء وخلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كان عليها في المعدة واما قبل الانحدار عن المعدة فليس بغائط وانما هو من قبيل القئ وليس مراده وقوع المخرج فيما سفل عن المعدة او فيما علاها اذ لا عبرة بتحتية نفس المخرج وفوقيته بل بخروج الخارج بعد انحداره عن المعدة وصيرورته تحتها او قبل ذلك غايته انه ره عبر عما يخرج قبل الانحدار عنها بما يخرج من فوقها وعما يخرج بعده بمايخرج من تحتها والامر فيه سهل وبهذا يظهر ان حكم متاخري علمائنا ضوان الله عليهم كالمحقق في المعتبر يضعف هذا التفصيل استنادا إلى ان الغائط اسم للمطمئن من الارض ونقل إلى الفضلة المخصوصة فعند هضم المعدة الطعام وانزاع الاجزاء الغذائية منه يبقى الثقل فكيف خرج تناوله اسم الغائط اذ تسمية الثقل قبل انحداره عن المعدة غائطا غير مسلم بل انما يسمى غائطا وعذرة بعد انحداره إلى الامعاء كما قلنا والاصل براء‌ة ذمة المكلف من الطهارة حتى يعلم او يظن خروج ما جعل المشهور خروجه سببا لها والله اعلم وفي حصر الناقض في الحديث الثالث فيما خرج من الطرفين والنوم رد لما ذهب اليه بعض العامة من النقض بالرعاف والقئ وامثالهما على ما سيجئ ذكره مفصلا ولا يرد النقض بالجنون والسكر والاغماء لان في ذكر النوم تبينها على النقض بها وما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث يدل على ان النوم حدث برأسه وصورته بحسب الظاهر صورة قياس من الشكل الثاني ولا يخفى اشتمال صغراه على عقدي ايجاب وسلب لكن عقد الايجاب يوجب عقمه لاشتراط اختلاف مقدمات كيفا ولا سبيل إلى عقد السلب لعدم تكرر الوسط حينئذ فلا سبيل إلى جعله من الشكل الثاني فاما ان يجعل الحدث في لصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت من ان المراد كل نفس فيصير في قوة قولنا كل حدث ناقض ويؤل إلى الشكل الرابع فينتج بعض الناقض نوم واما ان تجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيكون من الشكل الاول واما ان يستدل على استلزامه للمطلوب وان لم يكن مستجمعا لشرائط القياس كما قوله في نحو قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف الة حديدية فانه لا ك في انتاجه زيد مقتول بالة حديدية مع عدم جريانه على ويترة شئ من الاشكال الاربعة وكما في قولنا زيدا بن عمرو وعمرو ليس في البلد وقال العلامة في المنتهى في وجه الاستدلال بهذا الحديث ان كل واحد من انواع الحدث اشترك مع غيره منها في معنى الحديث وامتاز عنه بخصوصية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير داخل فيه فما هية الحدث من حيث هي مغايرة لتلك الخصوصيات والامامعليه‌السلام حكم باستناد النقض إلى الحدث الذي هو المشترك فلا يكون لقيد الخصوصيات مدخل في ذلك التاثير وحكم بان تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم والعقل قاض بان المعلول لا يتخلف عن علته فلا جرم كان النوم ناقضا انتهى كلامه زيد اكرامه وقد اورد مثل هذا الكلام في المختلف ايضا وما تضمنه الحديث الخامس

٣١

من تعليق نقض النوم على ذهاب العقل مربما دل على النقض بكلما ازال العقل كما مر وحضر موجب الوضوء في الحديث السادس في الغائط والبول والريح ليس حمصر المطلق الموجب بل الموجب الخارج من السبيلين فلا يرد النقض بالنوم واما المني فهو ناقض لا موجب وعدم ذكر الدماء الثلثة لعل وجهه ما ذكرناه في الحديث الاول وقول الراوي في لحديث السابع والوضوء يشتد عليه اراد به انه يصعب عليه صعوبة قليلة لا تؤدي إلى جواز التيمم والا لسوغهعليه‌السلام وانما ذكر الراوى تعسر الوضوء عليه واردفه بقوله وهو قاعد رجاء في ان يرخصعليه‌السلام في ترك مطلق الطهارة وطعما في ان يكون النوم حال القعود وتمكن المقعد من الارض غير ناقض للطهارة كما ذهب اليه بعضهم وخصوصا اذا كانت الطهارة متعسرة وما تضمنه اخر الحديث من قولهعليه‌السلام اذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء مما استدلوا به الشيخ ي التهذيب على النقض بالاغماء والمره وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى لكن العلامة جحعل المدعى ليفطن بكلما ازال العقل من اغماء او جنون او سكر وتبعه شيخنا الشهيد قدهما ولا يخفى انه على تقدير تعميم المدعى يصير الدليل اخص من الدعوى اذ ربما زال العقل بجنون او سكر من غير خلل في القوة السامعة ثم في اصل الاستدلال بهذا الحديث كلام اورده المحقق في المعتبر حاصله ان قول الراوي فربما اغفى بمعنى نام فقولهعليه‌السلام اذا فى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء في قوة قولهعليه‌السلام اذا خفى عنه الصوت في حال اغفائه فقد وجب عليه الوضوء واجاب عن ذلك بان كلامهعليه‌السلام مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة وفيه ان المحدث عنه هو ذلك الرجل الذي اغفى وهو قاعد فتوى و اللام فيما تضمنه الحديث الثامن من قولهعليه‌السلام على اى الحالات يمكن ان يكون للعهد الذكري اي على اي حالة من الحالات الثلثة المذكورة اعني الركوع والسجود والمشي فلا يستفاد منه ان نوم النائم المتمكن مقعده من الارض ناقض وبل يستفاد ذلك من الاحاديث الاخر ويمكن ان يجعل للاستغراق فيدل على ان مطلق النوم ناقض ولعل الحمل على الثاني اولى ترجيحا للتأسيس على التاكيد والله اعلم.

الفصل العاشر( فيما ظن انه ناقض وليس بناقض)

احد عشر حديثا أ من الصحاح زيد الشحام قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام المذي ينقض الوضوء قال لا

ب ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء

ج زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه لو قال لو سال من ذكرك شئ من مذي او ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة

د محمد بن اسمعيل عن ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فامرني بالوضوء منه وقال لي ان علياعليه‌السلام امر المقداد ان يسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت فان لم اتوضأ قال لا باس به ه‍ يعقوب بن يقطين قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلوة من شهوة او من غير شهوة قال المذي منه الوضوء و علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن المذي اينقض الوضوء قال ان كان عن شهوة نقض ز ابراهيم بن ابي محمود قال سألت الرضاعليه‌السلام عن القئ والرعاف والمدة تنقض؟ الوضوء ام لا قال لا ينتقض شيئا

ح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج اولا الملامسة وضوء

ط من الحسان زيد الشحام قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام

٣٢

هل ينقض الوضوء قال لا

ى زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلوة

يا من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن المذي فقال ان علياعليه‌السلام كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان فاطمةعليها‌السلام فامر المقدادان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ اقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل والودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة كما لا خلاف بينه في عدم قض الودي مطلقا وذهب ابن الجنيد إلى ان المذي الخارج عقيب الشهوة ناقض والحديث السادس نص فيه غيرانه معارض بالحديث الثاني ان جعلنا مراسيل ابن ابي عمير صالحة لمعارضة المسانيد وسيما اذا كانت الواسطة بينه وبين الامامعليه‌السلام اكثر من واحد واما الاحاديث الاخر فلا تصلح لمعارضته لكونها مطلقة فتحمل على المقيد وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني ولا من الانعاظ اما معطوف على قوله من الشهوة او على قوله في المذي وعلى الاول يكون الكلام مقصورا على ذكر عدم النقض بالمذي وحده سواء كان من الشهوة او من الانعاظ او ما عطف عليه وعلى الثاني يكون لغرض عدم النقض بشئ من الامور الخمسة وبهذا يظهر عدم صلاحيته للاستدلال على عدم النقض بمس الفرج فاستدلال العلامة به في المختلف وغيره على ذلك محل كلام والضمير في قولهعليه‌السلام في اخر الحديث الرابع لا بأس به اما ان يعود إلى عدم الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فان لم اتوضأ او إلى المذي المذكور في صدر الحديث واما عوده إلى الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فان لم اتوضأ او المذكور في قول الامامعليه‌السلام فيه الضوء على ان لايكون الحديث متضمنا تحريم ترك الوضوء فلا يخلو من بعد وقد روى الشيخ هذا الحديث عن محمد بن اسمعيل ايضا بطريق اخر من دون ضميمة قوله قلت فان لم اتوضأ الخ هكذا قال سألت الرضاعليه‌السلام عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه في سنة اخرى فامرني بالوضوء وقال ان علياعليه‌السلام امر المقداد بن الاسود ان يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قال العلامة في المنتهى لا شك ان الراوي اذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها عمل على تلك الزيادة اذا لم كن مغيرة ويكون بمنزلة الروايتين ثم قال لا يقال الزياده هنا مغيرة لانها تدل على الاستحباب مع ان الخبر خال عنها يدل على الوجوب لانا نقول هذا ليس بتغييربل هو تفسير لما دل عليه لفظ الامر لانه لو كان تغييرا لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا انتهى كلامه اعلى الله مقامه وهو كلام حسن ولايذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث عدم وجوب التعرض في نية الوضوء للوجوب وان مطلق القربة كاف بيان ذلك ان وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر امرهعليه‌السلام محمد بن اسماعيل في السنة الاولى اذ الامر للوجوب وقولهعليه‌السلام في السنة الثانية لا بأس به كاشف عن ان ذلك الامرانما كان للاستحباب فلو كان قصد الوجوب في نية الوضوء واجبا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام المدى منه الوضوء قال الشيخ انه محمول على التعجب لا الاخبار فكأنه من شهرته وظهوره في ترك الوضوء منه قال هذا شئ توضأ منه هذا كلامه وهو كما ترى وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وانت خبير بان كون السؤال عن المذي في الصلوة يوجب ضعف الحمل على ذلك ولو حمل على التقية لكان اولى فان العامة مطبقون على النقض بالمذي وما تضمنه الحديث

٣٣

السابع من عدم نقض القئ والرعاف والمدة موضع وفاق عندنا والمخالف فيه بعض العامة والاحاديث الواردة في خلاف ذلك محمولة على التقية والاستحباب والمدة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح وما تضمنه لحديث الثامن من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين اصحابنا الا من ابن الجنيد وما تضمنه من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين اصحابنا خالف هو وابن بابويه فيه والروايات بما يوافقهما ضعيفة وربما حملت على الاستحباب وما تضمنه الحديث العاشر من عدم النقض لقهقهة هو المعروف بين علمائنا وقال ابن الجنيد من قهقهة في صلوته متعمدا لنظر او سماع ما اضحكه قطع صلوته واعاد لوضوء واحتج برواية سماعة وهي ضعيفة لا تنهض بمعارضة الاخبار الصحيحة والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الحادي عشر( في اداب الخلوة)

ستة عشر حديثا أ من الصحاح معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فاذا خرجت فقل الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث اماط عني الاذى ب عاصم بن حميد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام اين يتوضأ الغرباء قال تتقي شطوط الانهار والطرق النافدة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قال ابواب الدور ج محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام انه سمعه يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له

د عمر بن يزيد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراء‌ه ألقران قال لم يرخص ي الكشف في اكثر من آية الكرسي وحمد الله او اية ه‍ محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وانت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول وداود بن فرقد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم باوسع من السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ز زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا صلوة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار بذلك جرت السنة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واما البول فلابد من غسله ح جميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء ط حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ى زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كان الحسينعليه‌السلام يتمسح من لغائط بالكرسف ولا يغسل يا عبدالله بان ميمون القداح عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن آبائه عن عليعليهم‌السلام انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقنى لذته وابقى قوته في جسدي واخرج عني اذاه يا لها نعمة ثلثا يب من الحسان عبدالله ابن مسكان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اشد الناس توقيا عن البول كان اذا اراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الارض او إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول يج عبدالله بن لمغيرة عن ابي الحسنعليه‌السلام قال قلت له للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قلت انه ينفي ما ثمه ويبقى الريح قال الريح لا ينظر اليها يد محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر اصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل

يه من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام لوضوء الذي قد افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين وقد مر هذا الحديث

٣٤

في الفصل السابع

يو عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سالته عن الرجل اراد ان يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة او بالاحليل فقال بالمقعده ثم بالاحليل اقول ما تضمنه الحديث الاول من تقدمى البسملة على الاستعاذة مع ان الحال في قراء‌ة القران بالعكس ربما يعلل بان التعوذ هناك للشروع في القراء‌ة كما دل عليه الامر في الايه الكريمه والبسملة ن القران فقدم التعوذ عليها واما ما نحن فيه فهو امر مقصود ولم يرد فيه الابتداء بالاستعاذة فيندرج في سائر ما يبدأ فيه بالبسملة امتثالا لحديث كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر والرجس القذر والنجس اما بكسر الجيم او فتحها ويجوز كسر النون واسكان الجيم لمزاوجة الرجس والمخبث بكسر الباء والرجيم بمعنى المرجوم بالشهب او باللغة واماط بمعنى ابعد وازال وما تضمنه الحديث الثاني من قوله بتائين مثناتين من فوق بصيغة الغائب والضمير للغرباء ويمكن كونه بصيغة المخاطب ما تضمنه من اتقاء الجلوس تحت الاشجار المثمرة يعم بظاهره ما هي مثمرة في الماضي اذ لا يشترط عندنا في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى ولعل هذا هو مراد شيخنا الشهيد الثاني وشيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدرهما حيث قالا المراد بالمثمرة ما من شأنها الاثمار لان المشتق لا يشترط في صدقه بقاء المعنى انتهى والا فاطلاق المشتق على ما سيتصف بمبدء الاشتقاق مجازا اتفاقا والحديث الثالث لا يستفاد منه تحريم استقبال القبلة للمتخلي اذ لا دلالة في حصول الثواب بالانحراف نها على وجوبه و لم اظفر في هذا الباب بخبر معتبر السند سواه نعم هنا اخبار ضعيفة ربما ينجبر ضعفها باشتهار العمل بمضمونها بين الاصحاب كما رواه عيسى بن عبدالله الهاشمي عن ابيه عن جده عن امير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا وكما تضمنته مرفوعة عبدالحميد قال وسئل الحسين بن عليعليهما‌السلام ما حدا الغايط قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وكما رواه علي بن ابراهيم مرفوعا ان با حنيفة خرج من عند ابي عبداللهعليه‌السلام وابوالحسنعليه‌السلام قائم وهو غلام فقال ابوحنيفة يا غلام اين يصنع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول ثم ارفع ثوبك وضع حيث شئت وذهب ابن الجنيد إلى استحباب تجنب استقبال القبلة بالغائط ولم يتعرض للاستدبار ونقل عن سلار كراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان تحريمهما في الصحارى وظاهر كلام المفيد الكراهة في الصحاري والاباحة في البينان ولا ريب ان العمل بالمشهور من التحريم مطلقا احوط وانسب بالتعظيم والله اعلم و الحديث الرابع هو ستند الاصحاب في استثناء اية الكرسي من التكلم للمتخلي وكان عليهم استثناء قراء‌ة اية ايضا كما تضمنه الحديث ومستندهم في كراهة التكلم ما رواه صفوان عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغائط او يكلمه حتى يفرغ ومستندهم في عدم كراهة الذكر مما رواه ابن بابويه قال لما ناجى الله موسى بن عمرانعليه‌السلام قال موسى يا رب ابعيد انت منى فاناديك ام قريب فاناجيك فاوحى الله جل جلاله اليه اناجليس من ذكرني فقال موسى يا رب اني اكون في احوال اجلك ان اذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال والحديث الخامس مما اورد بالصدوق في علل الشرائع وفي الفقيه ايضا وهو يقتضي ندبيته حكاية الاذان على ما هو عليه واما ما وقع في كلام بعض الاعلام من انه ليس في حكاته الاذان للمتخلي نص فينبغى له بدال الحيعلات بالحولقة لانها ليست ذكرا فهو كما ترى والحديث السادس مما استدل به العلامة في المنتهى على عدم جواز الاستنجاء من اول بغير الماء قالت

٣٥

طاب ثراه ان تخصيصهعليه‌السلام الماء يدل على نفي الطهورية عن غيره خصوصا عقيب ذكرالنعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص منافيا للمراد انتهى وفي هذا الاستدلال نظر فان الظاهر ان قرض بني اسرائيل حومهم انما فرضه الله عليهم من بول يصيب ابدانهم من خارج لان استنجاء هم من البول كان بقرض لحومهم فانه يؤدي إلى انقراض اعضائهم في مدة يسيرة والظاهر انهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه وعدم اجزاء غيرالماء في الاستنجاء من البول مما اطبق عليه علماؤنا كافة ويدل عليه الحديث السابع والثامن والخامس عشر ايضا وقولهعليه‌السلام في الحديث السابع يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار يعطي بظاهره وجوب اكمال الثلثة وان حصل النقاء بما دونها كمايقتضيه لفظ الاجزاء وهذا هو المشهور بين الاصحاب وعليه العمل ونقل عن المفيد الاكتفاء بالواحد اذا حصل به النقاء وهو ظاهر الشيخ وابن حمزة واختاره العلامة في المختلف محتجا بان القصد ازالة النجاسة وقد حصلت فلا يجب الزائد وبان الزائد لا يفيد تطهيرا فلا مغني لايجابه وبما تضمنه حديث ابن المغيرة وهو الحديث الثالث عشر من قولهعليه‌السلام حتى ينقى ما ثمة وربما يؤيد باطلاق قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس عشر اعني حديث يونس ويذهب الغائط وفي هذه الادلة نظر ظاهر اما لاول فلان كون القصد ازالة النجاسة مسلم ولكن لا على اي وجه اتفق بل على الوجه الذي جعله المشهور سببا في ازالتها ولم يثبت كون الاقل من الثلثة سببا وقوله وقد حصلت ظاهر المنع بل هو عين المتنازع فيه والعجب انه قدس الله روحه استدل على بطلان قول المرتضىرضي‌الله‌عنه بطهارة الجسم الصقيل كالمراة بالمسح المزيل العين النجاسة بمثل ما قلناه هيهنا واجاب عما استدل به ن ان الموجب لنجاسة المحل بقاء عين النجاسة فيه وبالمسح يزول العلة بمنع المقدمة الاولى فان الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل وعلامة على الحكم الشرعي ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول هذا كلامه اعلى الله مقامه وهو بعينه منقلب عليه هنا واما دليله الثاني فهو يؤل في الحقيقة إلى الاول والجواب مشترك واما دليله الثالث ففيه ان الظاهر ان مراد ابن المغيرة بقوله للاستنجاء حدان يعين الامامعليه‌السلام له منتهى عدد الغسلات والمسحات التي لا يجب على لمكلف الاتيان بما يريد عليها ولما لم يكن لها حد شرعي في طرف الزيادة لوجوب الزيادة على الثلث لو لم ينق المحل بها جعلعليه‌السلام حد ذلك اتقاء ولم يقل ثلث مسحات مثلا لاقتضائه عدم وجوب الزيادة عليها مطلقا واما حديث زرارة المتضمن للثلثة الاحجار فلم يقع في جواب السؤال عن حد الاستنجاء بل الظاهر ان قولهعليه‌السلام يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار انما ورد لبيان اقل مراتب لعدد الذي يحصل به التطهير كما يدل عليه لفظ الاجزاء والحاصل ان الظاهر من حديث زرارة تحديد عدد المسحات في جانب القلة ومن حديث ابن المغيرة عدم تحديدها في جانب الكثرة ولو كان المراد منه عدم التحديد في الجانبين معا لناقض حديث زرارة كما لا يخفى واما حديث يونس فهو من قبيل المطلق فيحمل على المقيد في جانب القبلة رفعا للتناقض بين الحديثين والله اعلم بحقايق احكامه ثم ظاهر قولهعليه‌السلام ثلثة احجار يعطي عدم اجزاء الواحد ذي الجهات اذ زوال النجاسة حكم شرعي يتوقف على سببه الشرعي وهو الثلثة وهو مختار المحقق وجماعة من الاصحاب وذهب المفيد وابن البراج والعلامة وبعض المتاخرين إلى الاجزاء واستدل عليه في المختلف بان المراد بالثلثة الاحجار ثلاثة مسحات بحجر كما لو قيل اضربه عشرة اسواط وبان المقصد ازالة النجاسة وقد حصل وبانها لو انفصلت لاجزأت فكذا مع الاتصال وبانه لو استجمر بذي الجهات ثلثة لاجزء كل جهة عن حجر فكذا

٣٦

الواحد وانت خبير بتطرق الكلام إلى كل من هذه الدلائل الاربعة على ما ذكرناه قبيل هذا والمعتمد عدم الاجزاء والمراد بانقطاع درة البول في الحديث الثامن انتهاء خروجه وانقطاع سيلانه والدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع ينتره ثلثا مما استدل به الشيخ في الاستبصار على وجوب الاستبراء والذي يظهر من اخر الحديث ان عرضهعليه‌السلام عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء لا بيان كون الاستبراء واجبا والبول في اخر لحديث الثاني عشر يجوز نصبه على المفعولية لقوله ينضح باعادة المستتر في ينضح إلى المكان على ان يراد بالنضح الرش ورفعه بالفاعليه تنضح على ان يكون نضح عليه بمعنى اصابه وفي هذا المقام كلام يحسن التنبيه عليه وهو ان ما يظهر من هذا الحديث من ان عبد الله بن مسكان رواه عن ابي عبدالله (ع) بدون واسطة ينافي ما ذكره بعض اعيان علماء الرجال من انهرضي‌الله‌عنه لم يسمع ن الصادقعليه‌السلام الا حديثا واحدا وهو من ادرك المشعر فقد ادرك الحج وانه كان يأخذ الاحاديث عن اصحاب الصادقعليه‌السلام ويابى ان يدخل عليه اجلالهعليه‌السلام وخوفا من التقصير في القيام بوظايف تعظيمه والاخلال بتادية ما يستحقهعليه‌السلام من الاجلال والاحترام فان قلت فينبغي حمل هذه الرواية وامثالها على الارسال اذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة بيه و بين الامامعليه‌السلام ولفظة عن تحتمل وجود الواسطة وعدمها قلت فتح هذا الباب يؤدى إلى تجويز الارسال في اكثر لاحاديث وارتفاع الوثوق باتصالها والحق ان لفظة عن في الاحاديث المعنعة تشعر بعدم الواسطة بين الراوى والمروي عنه فالاولى عدم التعويل على ما قيل من انهرضي‌الله‌عنه لم يسمع من الصادقعليه‌السلام الا ذلك الحديث الواحد كيف وقد روى عنه في الكافي في باب طلب الزمانية انه قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول واياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراء عون الحديث وروى عنه التهذيب في باب الخروج إلى الصفاء من كتاب الحج انه قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بين لصفا و المروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة الحديث واما الرواية عنه بعنوان قال ابوعبداللهعليه‌السلام او عن ابي عبداللهعليه‌السلام فكثيره في الكافي والتهذيب كما في باب المكارم وباب النهي عن الاشراف على قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وباب الاغسال وغير ذلك والاعراض عن مفاد هذه الروايات واطراح ما دلت عليه لاجل كلام غير محقق الثبوت اورده النجاشي وقلده فيه بعض المتأخرين مما لا يخفى شناعته والله اعلم بحقايق الامور والحديث الثالث عشر يدل على عدم العبرة بالرايحة وقولهعليه‌السلام لا ينظر اليها اي لا يلتفت اليها ويمكن ان يكون مرادهعليه‌السلام ان الرائحة ليست امرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور وهو ان وجود الرايحة يرفع احد اوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة واجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنص والاجماع واخرى بان الرائحة ان كان محلها الماء نجس لانفعاله وان كان محلها اليد او المخرج فلا رج وهو كلام حسن والحبايل في الحديث الرابع عشر بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر وفي الحديث الخامس عشر ايماء إلى ان الاستنجاء ملحق بافعال الوضوء ومعدود منها والمراد بقولهعليه‌السلام مرتين مرتين الغسلتان والمسحتان وقد تقدم الكلام فيه وما تضمنه الحديث السادس عشر من تقديم غسل المقعدة على غسل الاحليل علله العلامة في المنتهى بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد والله اعلم

الفصل الثاني عشر( في احكام يتعلق بموجبات الوضوء)

خمسة احاديث

ا من الصحاح على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام انه سأله عن الرجل

٣٧

يحل له ان يكتب القران في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا

ب عمر بن ابي نصر قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوء‌ه

ج على بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه لسلم قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلوة فقال يغسل ذكره ولا يعيد وضوء‌ه

د زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا ينقض الوضوء ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر

ه‍ من بكير بن اعين عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ واياك ان تحدث وضوء‌ا ابدا حتى يستيقن انك قد احدثت اقول الحديث الاول المتضمن عدم تجويز كتابه القران للحدث لم يشتهر العمل بمضمونه بين الاصحاب ويمكن ان يستنبط منه بطريق الاولويه عدم جوازمسها ايضا المنع من الاصحاب المس هو المشهور بين الاصحابرضي‌الله‌عنه م وتدل عليه رواية ابي بصير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال لا باس ولا يمس الكتاب ورواية حريز عمن اخبره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان اسمعيل بن ابي عبداللهعليه‌السلام فقال يا بني اقرأ المصحف فقال اني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه هاتان الروايتان وان ضعفت اولهما بالحسين بن المختار وثانيتهما بالارسال لكنهما تصلحان للتاييد وقد اشتهر الاستدلال على هذا المطلب بالاية الكريمة اعنى قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون ويرشد إلى ذلك رواية ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون وفي طريقها ضعف ولم اظفر في ذا الباب بحديث يركن إلى سنده وانت خبير بان الاستدلال بالاية الكريمة يتوقف على ان يكون الضمير في يمسه عائدا إلى القران لا إلى الكتاب المكنون اعني اللوح المحفوظ مع انه اقرب وعلى جعل الجملة الخبرية اعني لا يمسه بمعنى الانشاء وعلى ان يراد من المطهرين المتصفون بالطهارة الشرعية من الاحداث الصغرى والكبرى واثبات هذه المقدمات الثلث لا يخلو من اشكال وقال جماعة من المفسرين ان المعنى لا يطلع على اللوح المحفوظ الا الملئكة المطهرون عن الادناس الجسمانية هذا قد ذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن ادريس إلى جواز المس على كراهيته والاحوط التحريم وقوفا مع الشهرة وهو المناسب لتعظيم القران الكريم وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من عدم اعادة الوضوء بترك الاستنجاء هو المعروف بين علمائنا رضي‌ الله ‌عنهم وذهب الصدوق إلى ان من ترك غسل مخرج البول وصلى اعاد الضوء والصلوة لرواية سليمان بن خالد عن ابي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وهي لا تعارض ذينك الحديثين لصحيحن وحملها على الاستحباب ممكن والحديث الرابع والخامس يدلان على ان من يتقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت بل ظاهر الحديث الخامس تحريم الطهارة عليه وهذا الحكم اعني العمل باليقين والقاء الشك في هذه الصورة وفي عكسها ايضا مما لا خلاف فيه بنى الفقهاء وقالوا ان اليقين لا يرتفع بالشك وارادوا بذلك ان اليقين الحاصل في الحال بوقوع الطهارة او الحدث في الماضي لا يرفعه الشك في حصول ما يزيل تلك الطهارة او الحدث وهو يرجع إلى استصحاب الحال إلى ان يعلم الزوال فان العاقل اذا التفت إلى ما حصل بيقين ولم يعلم ولم يظن طرو ما يزيله حصل له الظن ببقائه فقولهم اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر معناه انه اذا تيقن في وقت حصول الحدث في الماضي وشك في ذلك الوقت في وقوع الطهارة بعده تطهر و الحدث في كلامهم هذا يجوز ان يراد به نفس السبب كخروج البول مثلا وان يراد به الحالة المسببة عنه وقصره على الاول

٣٨

كما ذكره بعض الاصحاب غير جيد ثم هذا لليقين يجامع هذا الشك بغير مرية لتغاير متعلقيهما كمن تيقن عند الظهر قوع المطر في الغداة وهو شاك في انقطاعه وقال شيخنا الشهيد في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع يقين الاخر بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الاول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبارات انتهى كلامه وانت خبير بان اجتماع اليقين والشك على ما قلناه ممكن لعدم تناقض متعلقيهما وهو طاب ثراه جعل متعلقيهما متناقضين وحاصل كلامه ان قولهم يقين الطهارة لا يرفعه الشك في الحدث مثلا ليس معناه ان تيقن المكلف كونه متطهرا في وقت لا يرفعه شكه في ذلك الوقت في كونه محدثا لان ذلك اليقين لايجامع هذا الشك اصلا بل معناه انه اذا تيقن في الماضي كونه متطهرا ثم شك في المستقبل في كونه محدثا فهذا الشك لا يرفع حكم اليقين السابق بل يستصحب ذلك الحكم ويظن بقاؤه إلى ان يتحقق الناقل وكلامه هذا جيد الا ان قوله فيؤل إلى اجتماع لظن و الشك في زمن واحد محل كلام اذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب احد طرفي الشك ظنا والطرف الاخر وهما فلم يجتمع الظن والشك في الزمان الواحد كيف والشك في احد النقيضين يرفع ظن الاخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر ولا يمكن ان يقال ان اطلاق الشك عليه بالنظر إلى اول وهلة نعم يتمشى هذا على ما قلناه ثم لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا كما اذا توضأ عند الصبح مثلا وذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت والحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا فالعمل عليه وان ضعف هذا وقد ذكر العلامة في المنتهى ان من ظن الحدث وتيقن الطهارة لا يلتفت لان الظن انما يعتبرمع اعتبار الشهرة له ولان في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون انتهى وفيه نظر لا يخفى على المتأمل فيما تلوناه والله اعلم الجملة لثانية في الاغسال وفيها موقفان الموقف الاول في

الاغسال الواحبة وفيه مطلبان المطلب الاول في غسل الجنابة وفيه ثلثة فصول:

الفصل الاول( في موجبه)

احد عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن اسمعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال اذا التقى الختانين فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم (ب) علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها اعليها سل قال اذا وضع (وقع) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ج محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل قال اذا دخله فقد يجب الغسل والمهر والرجم د زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل فقال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعليعليه‌السلام ما تقول يا ابا الحسن فقال عليعليه‌السلام وجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ه‍ علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال اذا جاء‌ت الشهوة ولها

٣٩

دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس

و محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم

ز الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل

ح اديم بن الحر قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ط الحلبي قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل ى عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ويستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال قلت له فما فرق بينهما قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد

يا من الحسان الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المفخذا عليه غسل قال نعم اذا انزل اقول دلت هذه الاحاديث على ان الجنابة تحصل بامرين غيبوبة الحشفة (في الفرج) وانزال المني وقول محمد بن اسماعيل في الحديث الاول التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج من قبيل حمل السبب على المسبب والمراد انه يحصل غيبوبة الحشفة وقوله في الحديث الثاني لا يفضي اليها اما بمعنى لا يولجه باجمعه او بمعنى انه لا ينزل والخبر عن قولهعليه‌السلام البكر و غير البكر محذوف تقديره سواء والحديث الثالث مما استدل به بعض اصحابنا القائلين بوجوب الغسل بوطى المراة في دبرها ووطي الغلام ووطي البهيمة ويعضده فحوى الحديث الرابع ولا بأس به والضمير المستتر في قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس وفتر لخروجه يعود إلى الرجل المذكور في السؤال والضمير البارز يعود إلى الشهوة لان المراد بها المني ما تضمنه الحديث الثامن الذي رواه اديم بضم الهمزة وفتح الدال واسكان الياء من قولهعليه‌السلام ولا تحدثوهن فيتخذنه علة لعل معناه انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام فانهن يتخذن ذلك وسيلة إلى الخروج من البيوت والتردد إلى الحمامات فيظهرن لازواجهن متى اردن الخروج انهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه وعلى هذا ففي الحديث دلالة على انه لا يجب على العالم بامثال هذه المسائل ان يعلمها للجاهل بها اذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه والحديث التاسع مما استدل به الشيخ على ا ذهب اليه في الاستبصار ونهاية من عدم وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها فان قول السائل يصيب المرأة فيما دون الفرج الظاهر انه كناية عن الوطى في الدبر وان لم يجعل كناية عن ذلك فلا ريب في شمول الدبر ويؤيده ما رواه البرقي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وهذه الرواية ضعيفة السند ولعل الاجود الوجوب عملا بما عليه جماهير الاصحاب بل نقل المرتضىرضي‌الله‌عنه اجماع علمائنا عليه ويؤيده مفهوم الحديث الرابع ورواية حفص بن سوقة عمن اخبره قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل وقول السائل في الحديث العاشر فينظر بللا بمعنى يتنجس ويتفقد وقوله فيمكن الهوينا اي يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والامامعليه‌السلام مقطوعتان عن الاضافة والتقدير في الاولى بعد النظر وفي الثانية بعد مكث والمفخذ في الحديث الحادي عشر يراد به من اصاب فيما بين الفخذين اما من دون ايلاج اصلا او مع ايلاج ما دون الحشفة.

الفصل الثاني( في كيفية غسل الجنابة)

٤٠