رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185541
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185541 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

اكثر الاخبار وينبغي ان لا ينقص عن ثلث تسبيحات كبرى لمارواه ابوبكر الحضرمي قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام اى شئ حد الركوع والسجود قال يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلثا في الركوع وسبحان ربي الاعلى وبحمده ثلثا في السجودفمن نقص واحدة نقص ثلث صلوته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلوته ومن لم يسبح فلا صلوة له وقد دل الحديث العاشر على عدم جواز الارتفاع موضع الجبهة عن موضع القيام وظاهره المنع من كلما يصدق عليه الارتفاع لكن روى عبد الله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال اذا كان موضع بهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس وهذه الرواية مع كونها غير نقية السند فهي غير دالة على جواز ارتفاع الجبهة عن موضع القيام بقدر اللبنة لكن المعروف بين علمائنا رضي‌ الله‌ عنهم جواز ارتفاعه عنه بذلك القدر فما دونه وعدم جواز الزائد ولا فرق بين الارض المنحدرة وغيرها لاطلاق النص وقولهعليه‌السلام ولكن ليكن مستويا قد استدل به بعض الاصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف وهو كما ترى فان الظاهر ان مرادهعليه‌السلام باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع والانخفاض في نفسه لا كونه مساويا للموقف وقد روى ما يدل على استحباب استوائه روى يونس بن يعقوب قال رأيت ابا عبداللهعليه‌السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين هذا قد الحق جماعة من الاصحاب انخفاض موضع الجبهة بارتفاعه في عدم جواز تجاوز قدر اللبنة والحديث السابع و العشرون يدل عليه والمراد بالآجرة ما عهد في زمنهعليه‌السلام وقدر غلظها باربع اصابع مضمومة والحق بعضهم بذلك كل المساجد ولا ريب انه احوط وما تضمنه الحديث الرابع عشر مع الثامن والعشرين يعطي كراهة الاقعاء وقد مر الكلام في تفسيره وحكمه في شرح الحديث الثالث من المقصد الاول وما تضمنه الحديث الخامس عشر من امرهعليه‌السلام بجر الجبهة اذا وقعت على نبكة ونهيه عن رفعها يعطي وجوب الجر وتحريم الرفع والنبكة بالنون والباء الموحدة واحدة النبك وهي اكمة محددة الرأس والنباك التلال الصغار والظاهر ان الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولما رواه الحسن بن حماد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام اسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع قال ارفع راسك ثم ضعه وسند هذه الرواية غير نقي ويمكن الجمع بينها وبين هذا الحديث بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك القدر وما تضمنه الحديث السادس عشر من المنع من نفخ موضع السجود محمول على الكراهة ومعلوم ان ذلك بشرط عدم اشتماله على حرفين والحديث لسابع عشر رواه الصدوق في عيون اخبار الرضاعليه‌السلام وقد يستفاد منه تثليث تسبيحات السجود واستحباب عدها بالاصابع وهذا غير مشهور بين الاصحاب وما تضمنه الحديث الثامن عشر من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا هكذا صلوته ليموتن على غير ديني يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ولا ادري كيف لم يستدل به الاصحاب قدس الله ارواحهم على ذلك والتجأوا تارة إلى الاستدلال بما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام واقم صلبك ومد عنقك ودلالة على ذلك كما ترى واخرى إلى الاستدلال بحديث ضعيف عامي وهو ما رووه من ان رجلا دخل المسجد ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٤١

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليك السلم ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصلى فقال له مثل ذلك فقال له الرجل في الثالثة علمني يا رسول الله فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا قمت إلى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرء بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما افعل ذلك في صلوتك كلها وقد دل الحديث التاسع عشر على عدم وجوب لفظة وبحمده في ذكر السجود والقول بوجوبه ان لم نقل بالاكتفاء بمطلق الذكر اولى والعجن المنهي عنه في الحديث العشرين يراد به لاعتماد على ظهور الا صابع حال كونهما مضمومة إلى الكف كمايفعله العجان حال العجن وقولهعليه‌السلام من غير ان يضع مقعدته على الارض لعل المراد به ترك الاقعاء وقد دل الحديث الثاني والعشرون على رجحان جلسة الاستراحة والمشهور استحبابها و يدل عليه ما تضمنه الحديث التاسع والعشرون من ترك الامامينعليهما‌السلام لها واوجبهما السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه محتجا بالاجماع ويشهد له الامر بها في رواية ابي بصير قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام اذا رفعت راسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم لكن هذه الرواية مع ضعف سندها معارضة بالحديث التاسع والعشرين و غيره من الاحاديث الداله على جواز تركها كما رواه رحيم عن الرضاعليه‌السلام انه كان يجلس في الرفع من الركعة الاولى و الثالثة فقال له افنصنع كما تصنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا انظروا إلى ما تؤمرون وقولهعليه‌السلام في الحديث الثالث والعشرين ومن كان يقوى على ان يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع قيده بعض علمائنا بما ذا لم يخرج في العرف عن كونه مصليا ولا باس به وقد تضمن اخر الحديث ان استحباب التطويل مختص بغير الامام واما هو فيستحب له التخفيف ويستثنى من ذلك ما اذا علم من حال من خلفه الرغبة في التطويل وعليه يحمل ما تضمنه الحديث السادس والعشرون من تطويل الصادقعليه‌السلام بالجماعة والله اعلم

الفصل الثالث ( في سجود الشكر والتلاوة)

سبعة احاديث

أ - من الصحاح مرازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلوتك وترضى بها ربك تعجب الملئكة منك وان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملئكة فيقول يا ملئكتي انظروا إلى عبدي ادى فرضي واتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما انعمت به عليه ملئكتي ماذا له فيقول الملئكة يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب تعالى ثم ماذا له فيقول الملئكة يا ربنا وجنتك فيقول الرب تعالى ثم ماذا فيقول الملئكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا فلا يبقى شئ من الخير الا قالته الملئكة فيقول الله تعالى يا ملئكتي ثم ماذا فيقول الملئكة يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لاشكرنه كما شكرني واقبل اليه بفضلي واريه وجهي ب - عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال من سجد سجدة الشكر وهو متوض كتب الله له عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام ج - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال عليه ان يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه ايضا ان يسجد د - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبرحين ترفع رأسك والعزائم اربعة حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك ه‍ - ابو عبيدة الحذاء عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قرء احدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا

٢٤٢

مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير

و- محمد عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد اذا ذكرها اذا كانت العزائم وقد مر هذا الحديث في بحث القراء‌ة

ز- من الحسان عبدالله ابن جندب قال سألت ابا الحسن الماضيعليه‌السلام عما اقول في سجدة الشكر فقد اختلف اصحابنا فيه فقال قل وانت ساجد اللهم اني اشهدك واشهد ملئكتك وانبياء‌ك ورسلك وجميع خلقك انك الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبي وعلي وفلان وفلان إلى آخرهم ائمتي بهم اتولى ومن اعداؤهم اتبرء اللهم اني انشدك م المظلوم ثلثا اللهم اني اشندك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد اللهم اني اسئلك اليسر بعد العسر ثلثا ثم ضع خدك الايمن بالارض وتقول يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق على الارض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثم تضع خدك الايسر وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي ثلثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام ثلثا ثم تعود للسجود فتقول ماء‌ة مرة شكرا شكرا ثم تسأل الله اجتك انشاء الله اقول اطبق علماؤنا رضي‌ الله ‌عنهم على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم وقد روى ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان اذا جاء‌ه شئ يسره خرساجدا وروى انهصلى‌الله‌عليه‌وآله سجد يوما فاطال فسئل عنه فقال اتاني جبرئيل فقال من صلى عليك مرة صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله وروى ان امير المؤمنينعليه‌السلام سجد يوم النهروان شكرا لما وجدوا اذ الثدية قتيلا وكما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددة فالظاهر كما قاله شيخنا في الذكرى انه يستحب عند تذكر النعمة وان لم تكن متجددة وقد روى اسحق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا ذكرت نعمة الله عليك وقد كنت في موضع لا يراك احد فالصق خدك بالارض واذا كنت في ملاء بين الناس فضع يدك على اسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله فان ذلك احب ويرى ان ذلك غمز وجدته في اسفل بطنك وقد اجمع علماؤنا على استحباب السجود ايضا عقيب الصلوة شكرا على التوفيق لادائها ويستحب ان يكون عقيب التعقيب بحيث يجعل خاتمته واطالته افضل فقد روى الصدوق ره ان الكاظمعليه‌السلام كان يسجد بعدما يصلي الصبح فلا يرفع راسه حتى يتعالى النهار وروى في عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ان دار السندي بن شاهك التي كانعليه‌السلام محبوسا فيها كانت قريبة من دار الرشيد وكان الرشيد اذا صعد سطح داره اشرف على الحبس فقال يوما للربيع يا ربيع ما ذاك الثوب الذي اراه كل يوم في ذلك الموضع فقال له الربيع ما ذاك بثوب وانما هو موسى بن جعفر له ل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ويستحب فيه افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالارض روى يحيى بن عبدالرحمن قال رأيت ابا الحسن الثالثعليه‌السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال كذا يجب وهل يشترط السجود على الاعضاء السبعة ام يكتفي بوضع الجبهة كل محتمل وقطع شيخنا في الذكرى بالاول وعلله بان مسمى السجود تحقق بذلك واما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالاصل عدم اشتراطه واما ما يقال في سجود الشكر فقد اختلفت الروايات عنهمعليهم‌السلام فيه فروى الاصحاب ان ادنى مايجزى فيهاان يقول ثلث مرات شكراشكراو عن سليمان بن حفص المروزى قال كتبت إلى ابى الحسنعليه‌السلام في سجدة الشكر فكتب الي مأه مرة شكرا شكرا وان شئت عفوا عفوا وروى محمد بن سليمن عن ابيه قال رجت مع ابي الحسن موسى

٢٤٣

عليه‌السلام إلى بعض امواله فقام إلى صلوة الظهر فملا فرغ خر لله ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين ويغرغر دموعه رب عصيتك بلساني ولو شئت لاخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت لكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت و عزتك لاصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني قال ثم احصيت له الف مرة وهو يقول العفو العفو قال ثم الصق خده الايمن بالارض وسمعته وهو يقول صوت حزين بؤت اليك بذنبي عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب غيرك مولاى ثلث مرات ثم الصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول ارحم من اساء واقترف واستكان واعترف ثلث مرات ثم رفع راسه وما تضمنه الحديث الاول من وجوب سجدة الشكر على كل مسلم يراد به تأكد الاستحباب وصلوتك في قولهعليه‌السلام تتم بها صلوتك اما فاعل تتم او مفعوله على انه من تم او اتم وكذلك المعطوفان عليه وقولهعليه‌السلام فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد و الملئكة يدل على ان الانس محتجبون عن نظر الملئكة وانهم لا يطلعون على احوالنا الا يرفع الله سبحانه الحجاب بيننا بينهم وقد دل الحديث الثالث على وجوب السجود في العزائم على المستمع والتالي ولا دلالة فيه على وجوبه على السامع كما ظنه بعض الاصحاب فان المتعلم مستمع لا سامع فالسماع هنا بمعنى الاستماع ووجوب السجود على المستمع والتالي مما لا خلاف فيه بين علمائنا انما الخلاف في وجوبه على السامع فالاكثر على الوجوب بل نقل ابن ادريس اجماع الاصحاب عليه ويدل على ذلك ما رواه ابوبصير قال قال الصادقعليه‌السلام اذا قرئ شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن انت فيه بالخيار ان شئت سجدت ان شئت لم تسجد وقال الشيخ في الخلاف لا يجب ووافقه العلامة في المنتهى وسكت في المختلف عن ترجيح احد القولين والتوقف في ذلك في محله واستدل الشيخ باجماع الفرقة وبما رواه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراء‌ته مستمعا لها او يصلي بصلوته فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت في اخرى فلا تسجد اذا سمعت وهذه الرواية وان عدها العلامة في المختلف من الصحاح الا ان في طريقها محمد بن عيسى ن يونس وما نقله ابن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد من عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس مشهور قال شيخنا في الذكرى مع انها اى هذه الرواية يتضمن وجوب السجود اذا صلى بصلوة التالي لها وهو غير مستقيم اذ لايقرء عزيمة على الاصح ولا يجوز القدوة في النافلة اجماعا انتهى كلامه وهو كما ترى اذ الحمل على الصلوة خلف المخالف ممكن و المصلي خلفه وان قرء لنفسه الا ان صلوته بصلوته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين ع اختلال الشرائط سائغة وما تضمنه الحديث الرابع من ان العزائم التي يجب السجود فيها هي هذه الاربع اعني حم السجدة و تنزيل والنجم واقرء لا غير مما اطبق عليه علماؤنا كما اطبقوا على الاستحباب في احد عشر موضعا من عشر سور سواها وهي الاعراف والرعد والنحل وبنى اسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان والنمل وص واذا السماء انشقت وقد استدل شيخنا في الذكرى على وجوب سجود التلاوة فيما عدا تنزيل من هذه الاربع كون السجود فيها بصيغة الامر والامر لوجوب ووافقه

٢٤٤

في ذلك شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد وفيه ما فيه فان الامر بالسجود في الآية انما يقتضي وجوبه في الجملة لاكلما تليت الآية واستمعت ووجوب السجود في الجملة مما لاكلام فيه اذ منه سجدو الصلوة وليس في شئ من آيات العزائم مايدل على وجوب السجود اذا تليت او استمعت بل انما تضمنت مطلق الامر بالسجود كقوله جل ثناؤه في حم لسجدة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدو الله الذى خلقهن وفي سورة النجم واسجدوا لله واعبدوا وفي سورة اقرء واسجد واقترب ولا فرق في تضمن الامر بالسجود بين هذه الآيات وبين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا مثلا والحاصل ان مجرد تلاوة الاية المتضمنة للامر بشئ او استماعها لا يوجب الاتيان بذلك الشئ كلما تليت او استمعت فان حكاية الامر ليست امرا وهذا ظاهر لا سترة فيه ثم استدل طاب ثراه على وجوب السجود في سورة تنزيل بانه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي اذا ذكر بها سجد وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود وسلب الايمان منهي عنه فيجب لسجود لئلا يخرج عن الايمان ثم قال فان قلت المراد هنا بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على انه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى انما المؤمنون الذيناذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيه قلت يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلب لان تكميل الايمان واجب ثم قال فان قلت لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما يجب تكميله اذا كان بواجب فلم قلتم ان ذلك واجب فانه محل النزاع واما تكميله بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب قلت الظاهران فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان وخروج غير الوجل منه بدليل خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات انتهى كلامه اعلى الله مقامه وفيه ما لا يخفى على المشهور هذا ثم موضع السجود في هذه العزائم الاربع بعد الفراغ من الآية واما ما ذهب اليه المحقق طاب ثراه في المعتبر ونقله عن الشيخ في الخلاف من ان موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى واسجدوا لله فعجيب قال شيخنا في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه يعني وجوب السجود عند تعبدون انه ذكر في اول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن امر والامر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية ومن المعلوم ان آخر الآية تعبدون ولان تخلل السجود في اثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط إلى ابتداء القاري بقوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون وهو مستهجن عند القراء‌ة ولانه لا خلاف فيه بين المسلمين ان الخلاف في تأخير السجود إلى يسامون فإن ابن عباس والثوري واهل الكوفة والشافعي يذهبون اليه و الاول هو المشهور عند الباقين ثم قال في الذكرى فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور والا لزم وجوب السجدة في باقي الآى العزيمة عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ لم يقل به احد انتهى كلامه والعجب من العلامة في المنتهى كيف وافق المحقق على هذا النقل فكأنه طاب ثراه لم يراجع الخلاف واكتفى بالنقل من المعتبر وما تضمنه الحديث الرابع من عدم التكبير لهذا السجود يشمل التحريمة وتكبير الهوى وظاهر النهي عدم مشروعية التكبير له واوجب له بعض العامة تكبيرة الاحرام لانه صلوة وضعفه ظاهر وما تضمنه من التكبير للرفع منه لا كلام في استحبابه وما تضمنه الحديث الخامس من الامر بالذكر فيه محمول على الاستحباب ويحصل الفضيلة بمطلق الذكر وان كان المأثور افضل وهل يشترط السجود على الاعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح لسجود عليه في الصلوة

٢٤٥

أم يكفي وضع الجبهة وحدها ولو على الملبوس مثلا وجهان مبنيان على ان السجود شرعا هل هو مجرد وضع الجبهة على الارض ليكون مشاركة بقية اعضاء السبعة لها في ذلك ووضعها على ما يصح وضعها عليه في الصلوة خارجا عن مفهومه الشرعي او انه حقيقة في المجموع المركب اما الطهارة بنوعيها والستر والاستقبال فالظاهر انه لا يشترط شئ منها وهل يجب مقارنة النية لابتداء وضع الجبهة ام تشرع في حال استدامة الوضع ايضا الظاهر الاول وما تضمنه لحديث السادس من وجوب سجود التلاوة على الناسي اذا ذكره لا كلام فيه انما الكلام في ان من أخره ناسيا او عامدا هل ينوي فيه القضاء ام هو اداء وانما حكم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالثانى لعدم التوقيت فيه وقال شيخنا في الذكرى فيه منع لانه واجب على الفور فوقته وجود السبب فاذا فات فقد فعل في غير وقته ولا نعني بالقضاء الا ذلك هذا كلامه وهو كما ترى لجريانه في الحج المؤخر عن عام الاستطاعة فيلزم ان يكون قضاء مع انه اداء وانشد في الحديث السابع على وزن اقعد يقال نشدت فلانا انشده نشدا اذا قلت له نشدتك اى سألتك بالله والمراد هنا اسألك بحقك ان تأخذ بدم المظلوم اعني الحسينعليه‌السلام وينتقم له من اعدائه ومن اسس اساس الظلم والجور عليه وعلى ابيه اخيه واولاده الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين والمراد بالايواء بالياء المثناة من تحت والمد العهد والمستحفظين يقرأ بالبناء للفاعل والمفعول اى استحفظوا الامامة اي حفظوها او استحفظهم الله تعالى اياها وتعييني بياء‌ين مثناتين من تحت او بنونين بينهما ياء مثناة من تحت بمعنى تعجزني او تتبعني وبما رحبت اى برحبها وما مصدرية والرحب السعة

المقصد السادس في التشهد والتسليم ويتبعهما التعقيب وفيه فصول:

الفصل الاول ( في التشهد )

تسعة احاديث

أ - من الصحاح زرارة في حديثه الطويل عن ابي جعفرعليه‌السلام فاذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى واليتاك على الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض واياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا يكون قاعدا على الارض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتهشد والدعاء ب - محمد بن مسلم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام التشهد في الصلوة قال مرتين قال قلت وكيف مرتين قال اذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف قال قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال هذااللطف من الدعاء يلطف العبدبربه ج - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاوليين فقال ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين قال الشهادتان د - ابوبصير وزرارة قالا قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكوة كما ان الصلوة على النبي لى الله عليه وآله تمام الصلوة لان من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له اذا تركها عمدا ولا صلوة له اذا ترك الصلوة على النبي وآله

ه‍ - علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال ان شاء جهر وان شاء لم يجهر و- حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ز- محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل حول

٢٤٦

الله اقوم واقعد

ح - رفاعة بن موسى قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول كان علىعليه‌السلام اذا نهض من الركعتين الاوليين قال بحولك وقوتك اقوم واقعد

ط - من الموثقات ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين او ثلثا ثم تقوم فاذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فلله واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت لى ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا ترد الظالمين الا تبارا ثم قل السلم عليك ايها النبي ورحمه‌الله وبركاته السلم على انبياء الله ورسله السلم على جبرئيل وميكائيل والملئكة المقربين السلم على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم اقول قد مر الكلام في الحديث الاول في المقصد الاول وما تضمنه الحديث الثاني من ان التشهد مرتان يراد به انه مرة بالتوحيد ومرة بالرسالة وقولهعليه‌السلام هذا اللطف من الدعاء يدل على استحباب التحيات والظاهر من سوق الكلام ن السؤال انما هو عن قول التحيات في التشهد الثاني فقد اجمع علماؤنا قدس الله ارواحهم على انه لا تحيات في التشهد الاول حتى قال شيخنا في الذكرى لو اتى بالتحيات في الاول معتقدا شرعيتها مستحبا اثم واحتمل البطلان ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن اثم الاعتقاد وفي البطلان وجهان وقد اختلف كلام اصحابنا فيما يجب ان يقال في التشهد فالمشهور الاجتزاء بالشهادتين والصلوة على النبي وآله وقال ابن الجنيد يجزي الشهادتان اذا لم تخل الصلوة من الصلوة على محمد وآل محمد في احد التشهدين وهو صريح في ان الصلوة على النبي وآله انما تجب عنده في احد التشهدين لا فيهما معا ولم يذكر لصدوق في الفقيه ولا والده في الرسالة الصلوة في التشهد الاول قال الصدوق اذا رفعت راسك من السجدة الثانية تشهد وقل بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ثم انهض إلى الثانية وهوصريح في عدم وجوب الصلوة على النبي

٢٤٧

وآله عنده وهذا الحديث وما بعده يعطيان ذلك ايضا لكن وجوب الصلوة على النبي وآله في التشهد الاول والثاني مما انعقد عليه الاجماع بعد اولئك المشايخ الثلثة وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا فلعل الوجه في خلو هذين الحديثين عنها ان التشهد هو النطق بالشهادتين فانه تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع واما الصلوة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهد او سؤال محمد بن مسلم وزرارة انما هو وقع عن التشهد فاجابهما الامامانعليهما‌السلام عما سالا عنه فليس في الحديثين ما يدل على عدم وجوب الصلوة على النبي وآله كما قد يظن وسكوتهعليه‌السلام في الحديث الثالث عن الشهادة بالرسالة في التشهد الاول مقتصرا على الشهادة بالوحدانية لعله لظهور الحال من التلازم العادي بينهما في التلفظ فاستغنىعليه‌السلام عن ذكراحدهما بذكر الآخر وذكرهعليه‌السلام لهما معا في التشهد الثاني لا ينافي ذلك ان لم يؤيده وما تضمنه الحديث الرابع من انه لا صلوة لمن ترك الصلوة على النبي وآله مما استدل به المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى على وجوب الصلوة في التشهد وانت خبير بان غاية ما يدل عليه هو مذهب ابن الجنيد من وجوبهما في احد التشهدين ولا دلالة فيه على وجوبها في التشهدين معا بل العمدة يه الاجماع المنقول وقد يستدل ايضا على ذلك بما تضمنه الحديث السابع وبما رواه عبدالملك بن عمرو عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التشهد في الركعتين الاوليين الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته مع ما رواه البزنطي عن الرضاعليه‌السلام انه يجزي التشهد الذي في الثانية في الرابعة اذ المعروف استعمال الاجزاء في اقل ما يجب وما تضمنه الحديث السابع والثامن من القول عند النهوض من التشهد الاول مما استدل به الشيخ واتباعه على انه لا تكبير عند النهوض منه و ردوا بذلك على المفيد (ره) حيث قال بالتكبير عنده وانت خبير بضعف هذا الاستدلال فان اثبات الشئ لا وجب نفي ما عداه وقد اشرنا إلى ذلك في آخر المقصد الثالث وما تضمنه الحديث التاسع مما يقال في التشهد قد ذكر الاصحاب (ره) انه افضل ما يقال فيه والظرف اعنى بين يدي الساعة متعلق بارسله او بشيرا ونذيرا على سبيل التنازع والمراد ببين يدي الساعة امامها وقريبا منها والتحية ما يحيى به من سلام وثناء ونحوهما وقد يفسر التحيات هنا بالعظمة والملك والبقاء والغاديات الكائنة في وقت الغدو والرايحات الكائنة في وقت الرواح وهو من زوال الشمس إلى الليل وما قبله غدو والمراد بالسابغات الكاملات الوافيات وبالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات والتبار الهلاك وخلص بفتح اللام ثم في تشبيه الصلوة على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله مع المعطوفات الثلث بالصلوة على ابراهيم وآل ابراهيم ع المعطوفات اشكال مشهور هو ان المشبه به ينبغي ان يكون اقوى واشد من المشبه والامر هنا بالعكس فان درجة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ريب انها اعظم من درجة ابراهيمعليه‌السلام فالصلوة عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله اقوى واكمل واتم وأكثر من الصلوة على ابراهيم وأل ابراهيم سلام الله عليهم وقد يجاب بان اشدية المشبه به اغلبيته وليست امرا لازما بل قد يتحقق التشبيه بدونها كما يقول احد الاخوين لابيه اعطني دينارا كما اعطيت اخي دينارا وقد يعد منه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما تب على الذين من قبلكم او بان الاشدية حاصلة ويقرر ذلك بوجهين الاول انه لما كان نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله من جملة

٢٤٨

آل ابراهيم كما ان جماعة من الانبياء ايضا كذلك كانت الصلوة على نبينا وآله صلوات الله عليهم حاصلة في ضمن الصلوة على آل ابراهيم على الوجه الاكمل الاتم والمطلوب بقولنا اللهم الخ ان يخصوا من الله سبحانه بصلوة اخرى على حدة مماثلة للصلوة التي عمتهم وغيرهم والصلوة العامة للكل من حيث العموم اقوى من الخاصة بالبعض الثاني ان ابراهيم على نبينا وآلهعليه‌السلام كان افضل من الانبياء قبله كانت الصلوة عليه افضل من الصلوة على جميع من قبله واذا كانت الصلوة على نبينا و آله صلوات الله عليهم مثل تلك الصلوة فلا جرم تكون افضل من الصلوة على جميع من قبله من الانبياء وغيرهم ومنهم ابراهيم و آله وانت خبير بان هذا الاخير لا يحسم مادة الاشكال الا اذا ثبت ان فضل الصلوة على ابراهيم على من قبله ازيد من فضل الصلوة على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله على من قبله واثباته متعسر او متعذر والله اعلم وقد يجاب بان المشبه في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انما هو الصلوة على آل محمد فقولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كلام تام غير متصل بما بعده وقولنا وآل محمد كما صليت كلمة ابتداء كلام وهذا الجواب مع ما فيه من التكلف لا يجري في العبارة التي نحن فيها الا مع تكلف آخر لتوسط لجمل المتعاطفة والله اعلم

الفصل الثاني ( في التسليم وصيغته المخرجة من الصلوة...)

وكونه جزء منها او خارجا عنها والكلام في وجوبه واستحبابه سبعة وعشرون حديثا أ - من الصحاح علي بن جعفر قال رأيت اخوتي موسى واسحق ومحمدا بني جعفرعليه‌السلام يسلمون في الصلوة على اليمين والشمال السلم عليكم ورحمة الله السلم عليكم ورحمة الله ب - الحلبي قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام كلما ذكرت الله عزوجل به فهو من الصلوة وان قلت السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ج - زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفرعليه‌السلام رجل صلى في السفر اربعا ايعيد قال ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى اربعااعاد وان لم يكن قرء‌ت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه د - عبدالله ابن علي الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا لم تدر اربعا صليت او خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراء‌ه ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا ه‍ - سليمان بن خالد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الاوليين فقال ان ذكر قبل ان يركع فليجلس وان لم يذكرحتى يركع فليتم الصلوة حتى اذا فرغ وليسلم وليسجد سجدتي السهو و- ابن ابي يعفور قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيها حتى يركع فقال يتم صلوته ثم يسلم ويسجد سجدتى السهو وهو جالس قبل ان يتكلم ز- محمد بن مسلم قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي او اربع قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ح - زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام اذا كان صلوة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم اشار اليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام اصحابهم جاء‌ت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلوة وقام الامام فصلى بهم ركعة ليس فيها قراء‌ة فتمت للامام ثلث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلوة وللاخرين التسليم ط - عبدالله الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان احب

ى - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس؟ قبل ان يسلم قال تمت صلوته

٢٤٩

يا - الفضيل وزراره ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلوته فان كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف واجزأ

يب - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا قال ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته

يج - على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول او يتخوف على شئ او يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام

يد - محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال اذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق

يه - عبد الحميد بن عواض عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان كنت تؤم قوما اجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة يو من الحسان ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى ام ثلثا ام اربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت الركعتان نافلة والاتمت الاربع

يز- زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في حديث طويل قال ان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وان كنت صليت المغرب فقم فصل العصر وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وان كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين او مت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة يح - الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن صلوة الخوف قال يقوم الامام ويجئ طائفة من اصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما و يصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام اصحابهم ويجئ الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه يط - زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت له رجل لا يدري اواحدة صلى ام اثنتين قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى ام ثلثا قال ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم ك - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا التفت في صلوة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلوة اذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد كا - ميسر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال شيئان يفسد الناس بهما صلوتهم قول الرجال تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وانما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم وقول الرجل السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين كب - من الموثقات عمار بن موسى قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التسليم ما هو فقال اذن

كج - ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا لم تدر اربعا صليت ام ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وانت جالس ثم سلم بعدهما

كد - عمار بن موسى قال سالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل صلى ثلث ركعات وهو يظن انها اربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال يبني على صلوته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلوته

كه - ابوبصير قال سمعت ابا بداللهعليه‌السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم

٢٥٠

صلوته فان آخر الصلوة التسليم

كو- غالب بن عثمان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي المكنونة فينقضي صلوته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت صلوته وان كان رعافا فاغسله ثم رجع فسلم

كز- يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام صليت بقوم صلوة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان اسلم عليهم فقاموا ما سلمت علينا فقال؟ و تسلم وانت جالس قلت بل قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلهم بوجهك فقلت السلم عليكم اقول الكلام في مسألة التسليم اما في عبارته التي بها يتحقق الخروج من الصلوة واما في كونه جزء من الصلوة او خارجا عنها واما في كيفية الاتيان به وعدده للمنفرد والجامع واما في وجوبه او استحبابه اما عبارته فالتي تضمنها الحديث الاول اعني السلم عليكم ورحمة الله وبركاته مما لاريب في تحقق الخروج بها من الصلوة ونقل المحقق في المعتبر على ذلك الاجماع ولا خلاف في عدم وجوب ضم وبركاته كما قاله العلامة في المنتهى ولو اسقط قوله ورحمة الله جاز ايضا عند غير ابي الصلاح حمه الله واما العبارة الاخرى التي تضمنها الحديث الثاني اعنى السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فاكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع من المقصد السابق بعد ذكرها ثم تسلم ربما يعطي عدم الخروج من الصلوة بها وذهب جماعة من علمائنا كالمحقق في المعتبر والشرايع والنافع والعلامة في المنتهى إلى التخيير في الخروج بينها وبين العبارة الاولى ووافقهم شيخنا في الرسالة مع انه انكرهذا التخيير في الذكرى وقال انه قول حدث في زمن المحقق او قبله بيسير وقال في البيان ان العبارة الثانية لم يوجبها احد من القدماء وان القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الانبياء والملئكة غير مخرجة من الصلوة والقائل بندب التسليم بجعلها مخرجة هذا وانت خبير بان الحديث الثاني في نص تحقق الخروج بالعبارة الثانية ولا سبيل إلى طرحه الا اذا تحقق الاجماع على خلافه والاحوط الاتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث اوجب الاتيان بالعبارة الثانية وجعلها امرنا لصلوة ومن خلاف الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع حيث اوجب الخروج بها على التعيين وان قال شيخنا في الذكرى ان في هذا القول روجا عن الاجماع من حيث لا يشعر قائلة وهيهنا عبارة ثالثة وهي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولا كلام في عدم كونها مخرجة من الصلوة بل قال العلامة في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين القائلين بوجوب التسليم واما الكلام في ان التسليم هل هو جزء من الصلوة او خارج عنها فالروايات التي يمكن ان يستنبط منها ذلك متخالفة فان قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس حتى اذا فرغ فليسلم وفي الحديث السادس يتم صلوته ثم يسلم يعطي خروجه وقولهعليه‌السلام في الحديث لخامس و العشرين فان آخر الصلوة التسليم يعطي كونه جزء منها وكذا قولهعليه‌السلام في الحديث الثامن فصار للاولين التكبير و افتتاح الصلوة وللآخرين التسليم واما كلام علمائنا قدس الله ارواحهم فقد قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه انه لم يجد لهم نصا في ذلك ثم قوي كونه جزء من الصلوة بل قال انه ركن من اركانها ويلوح من كلام بعض القائلين بوجوبه الحكم بخروجه عنها حيث اشترطوا في صحة الصلوة بظن دخول الوقت دخوله في اثنائها وقيدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في اثنائه وقد يتراآى انه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوع هذا البحث في الحقيقة إلى البحث عن وجوب لتسليم و استحبابه فعلى القول بوجوبه لا معنى لخروجه وعلى القول باستحبابه لا معنى لدخوله وليس بشئ اذ على القول باستحبابه

٢٥١

يمكن ان يكون من الاجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع وكالسلم على النبي والملئكة في آخر التشهد وعلى القول بوجوبه يمكن ان يكون من الامور الخارجة عن حقيقة الصلوة كالنية عند بعض بل جوز صاحب البشرى السيد جمال الدين بن طاوس قدس الله روحه ان يكون الخروج من الصلوة بالسلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ويكون قول السلم عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك واجبا ايضا وان كان المخرج غيره ويتفرع على الحكم بجزئيته او روجه فروع منها ما لو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين دخوله في اثناء التسليم مثلا فان قلنا بجزئيته صحت صلوته عند من يكتفي بدخول الوقت في اثناء الصلوة كالشيخ والمحقق واتباعهما عملا برواية اسمعيل بن رياح وان قلنا بخروجه بطلت لوقوع الصلوة باجمعها خارج الوقت ومنها احتياجه إلى نية مستقلة فان قلنا بجزء‌يته لم يحتج اليها لاندراجه تحت نية الصلوة كسائر اجزائها المتسحبة والواجبة وان قلنا بخروجه افتقر إلى النية لا محالة ومنها ما لو نذر لمن كان متلبسا بالصلوة في الوقت الفلاني فصادف اشتغاله في ذلك الوقت بالتسليم فان كان جزء استحق المنذور والا فلا والحاصل ان كلا من احتمالي جزئية التسليم وخروجه يتمشى على تقديرى وجوبه واستحبابه واماما يلوح من كلام بعض المتأخرين ن استلزام القول باستحبابه الحكم بخروجه عن الصلوة فمحل تأمل فان زعم اطباق القائلين باستحبابه على انقطاعها قبله وان الخروج منها رأسا يحصل بالفراغ من الصلوة على النبي وآله لم تقبل منه هذه الدعوى ما لم تقترن باثبات كيف والشيخ مع قوله باستحبابه قائل بان انقطاعها والخروج عنها يحصل به وهو الظاهر من كلام المفيد كما قاله شيخنا في الذكرى نعم قد يورد هنا ان في كلام القائل بانقطاع الصلوة به ما يدل على انقطاعها بالصلوة على النبي وآله وهو تناقض ويجاب بان ما ياتي به المصلي من الاذكار بعد التشهد الواجب وقبل التسليم فهو من مستحبات الصلوة واجزائها المندوبة واما ما يأتي ه بعد التسليم فهو تعقيب لا صلوة الانمحاء اثر الصلوة بعده بالكلية وهذا معنى انقطاعها به وهو لا ينافي انقطاع واجباتها بغيره قال شيخنا في الذكرى وبهذا يظهر عدم المنافاة بين القول بندبيته وانه مخرج من الصلوة الا انه يلزم بقاء المكلف في الصلوة بدون الاتيان به وان طال ولا استبعاد فيه حتى يخرج عن كونه مصليا او يأتي بمناف ثم قال فان قلت البقاء في الصلوة يلزمه تحريم ما يجب تركه ووجوب مايجب فعله والامر ان منفيان هنا فينتفي ملزوماتهما وهو البقاء في الصلوة قلت لا نسلم انحصار البقاء في هذين اللازمين على الاطلاق انما ذلك قبل فراغ الواجبات اما مع فراغها فينتفي ذان اللازمان ويبقى باقي اللوازم من المحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء هذا كلامه ره وهو بالتأمل حقيق و اما الكلام في كيفية الاتيان بالتسليم وعدده للامام والمأموم والمنفرد فالمذكور في كتب الفروع ان كلا من الامام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الامام يؤمي فيها بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يستقبل فيها القبلة ويؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه واما المأموم فان لم يكن على يساره احد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه كتسليمة الامام وان كان على يساره احد سلم اخرى مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره والذي تضمنه الحديث الخامس عشر هو تسليم الامام واحدة عن مينه والمأموم اثنتين والمنفرد واحدة مستقبل القبلة وفي رواية معمر بن يحيى عن الباقرعليه‌السلام تسليمة واحدة للامام وغيره وفي رواية منصور عن الصادقعليه‌السلام ان المأموم ان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة وفي رواية ابي بصير عنه عليه

٢٥٢

السلم ان الامام يستقبل بتسليمه القبلة وفي الحديث الاول ان الكاظمعليه‌السلام سلم على اليمين والشمال لكن كونهعليه‌السلام في ذلك الوقت جامعا او منفردا غير معلوم واما الامام والمأموم بصفحة الوجه والمنفرد بمؤخر العين فلم نظفر في الاخبار التي وصلت الينا بما يصلح مستندا له وقد جعل الصدوقان ره الحائط عن يسار المأموم كافيا في الاتيان بالتسليمتين قال شيخنا في الذكرى ولا باس باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت اما الكلام في وجوب التسليم واستحبابه فالاحاديث التي اوردناها في هذا الكتاب هي غاية ما يمكن ان نستدل به من الجانبين ولا باس باطلاق عنان القلم في هذا المقام فانه من المعارك العظام بين فقهائنا قدس الله ارواحهم فاقول قد ذهب السيد المرتضى والشيخ في المبسوط وابن ابي عقيل والقطب الراوندي وصاحب البشرى وسلار والحلبيون كابي الصلاح وابن زهرة والحليون كالمحقق في كتبه الثلثة ويحيى بن سعيد في الجامع والعلامة في المنتهى وولد فخر المحققين في الايضاح إلى الوجوب ووافقهم شيخنا الشهيد وقال المفيد والشيخ فيما عدا المبسوط والعلامة في المنتهى وابن البراج وابن ادريس بالاستحباب ووافقهم مشايخنا المتأخرون عن عصر شيخنا الشهيد قدس الله ارواحهم والذي يظهر لي ان القول بالوجوب اقرب لنا ما تضمنه الحديث الثالث من اعادة المسافر اذا صلى اربعا ومعلوم ان ذلك للزيادة في الصلوة ولو كان التسليم مستحبا لانقطعت باتمام التشهد فلم تحصل الزيادة فيها و الحمل على من نوى الاربع ابتداء فالفساد سابق لا لاحق حتى بعيد مخالف لاطلاق الحديث فان سموا انقطاع الصلوة ركونا إلى ان التسليم من اجزائها المستحبة نقضوا ما هو عمدتهم في الاستدلال على استحبابه اعنى ما تضمنه الحديث العاشر من صحة صلوة من احدث قبل التسليم وكفونا مؤنة الكلام فيه ولنا ايضا ما تضمنه الحديث الرابع من امرهعليه‌السلام من شك بين الاربع والخمس بالتسليم ولا خصوصية له بالشاك فيعمه وغيره اولا قائل بالفصل وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام حتى اذا فرغ فيسلم والتقريب ما مر وهذا الحديث كما يدل على وجوب التسليم يدل على خروجه عن الصلوة والحمل على الفراغ من الواجبات لا يخلو من تكلف مع ان التسليم بعد الفراغ من مندوبات التشهد ولنا ايضا ما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن والتاسع فان الخبر فيها بمعنى الامر ودلالة الثامن ابلغ فان امرهم بالتسليم في ذلك الوقت المناسب للخفيف؟ ظاهر في المراد وفي السادس دلالة على خروج التسليم كالخامس ولنا ايضا ما تضمنه الحديث السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وما تضمنه الحديث الثاني والعشرون فان حكمهعليه‌السلام بان التسليم اذن يعطي بظاهره عدم جواز الخروج من الصلوة بدون الاذن ولنا ايضا ما تضمنه الحديث الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون من الامر الصريح وما في حكمه وفي الحديث الخامس والعشرين دلالة على الجزئية فان قالوا بها لزمهم نقض العاشر كما قلناه في الثالث ولنا ايضا ما رواه الشيخ وابن بابويه والمرتضىرضي‌الله‌عنه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مفتاح الصلوة التسليم لطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد وقع التسليم برا عن التحليل والخبر اما مساو للمبتدأ او اعم منه فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالاخص عن الاعم على ان المصدر المضاف

٢٥٣

يفيد العموم فيستفاد من الخبر ان كل محلل تسليم واورد عليه ان خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الاحكام الشرعية وذب عنه العلامة في المنتهى بان الامة تلقته بالقبول ونقله الخاص والعام وما هو بهذه المثابة من الشهرة قد يحذف رواته اعتمادا على شهرته وهؤلاء المشايخ الثلثة هم العمدة في ضبط الاحاديث ولولا علمهم بصحته ما ارسلوه وحكموا بانه من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا ملخص كلامه وقد يؤيد ايضا بان مذهب السيد قدس الله روحه في العمل باخبار الاحاد معروف فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا جدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تعويله عليه فتأمل ولنا ايضا مواظبة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على الخروج به من الصلوة بحيث لم ينقل الينا خروجه بغيره اصلا وقد قالصلى‌الله‌عليه‌وآله صلوا كما رأيتموني اصلي وكذا مواظبة ائمتنا صلوات الله عليهم وقد قال الصادقعليه‌السلام بعد الاتيان به يا حماد هكذا صل خرج ما عداه مما علم استحبابه بدليل خاص فبقي الباقي وكذا مواظبة السلف من لصحابة والتابعين وغيرهم عليه حتى ادعى بعض علمائناان قول سلف الامة السلم عليكم عقيب الصلوة داخل في ضروريات الدين و لنا ايضا احاديث متكثرة اخرى سوى ما مر متضمنة للامر بالسلام وبعضها لا يخلو من اعتبار كما رواه ابوبكر الحضرمى قال قلت له اصلي بقوم فقال سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلم عليكم وما رواه الحسين بن ابي العلا قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينها حتى ركع في الثالثة قال فليتم صلوته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم وما رواه ابن ابي يعفور عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا نسي الرجل سجدة وايقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب وما رواه عبدالرحمن بن سيابة وابوالعباس عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا لم تدر ثلثا صليت او اربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الاربع فسلم و انصرف وان اعتدل رأيك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس والروايات في هذا الباب كثيرة جدا وقد يستدل ايضا بان شيئا من التسليم واجب ولا شئ من التسليم في غير الصلوة بواجب فشئ منه واجب في لصلوة اما الصغرى فلقوله تعالى وسلموا تسليما واما الكبرى فبالاجماع وهذا الدليل مما اورده العلامة وغيره وهو مشهور على السنة القائلين بوجوب التسليم فان قلت الحد الاوسط في هذا القياس ان كان لفظ واجب ليكون ضربا ثالثا من الشكل الثاني لم يستقم لان النتيجة فيه موجبة وهذا لا يكون في شئ من ضروب الشكل الثاني وان كان شئ من التسليم ليكون ضربا خامسا من الشكل الثالث فكذلك ايضا لان نتيجة هذا الضرب سالبة جزئية على ان الباقي من هذا القياس بعد اسقاط الحد الاوسط ليس هو المطلوب بل هو عنه بمراحل وبالجملة فهو قياس مختل اذا ليس على وتيرة شئ من الاشكال الاربعة قلت خروجه عن وتيرة الاشكال الاربعة لا يوجب خلله الا اذا لم يستلزم النتيجة والاستلزام هنا ظاهر فانه اذا ثبت وجوب التسليم وثبت عدم وجوبه في حال من الاحوال في غير الصلوة لزم وجوبه فيها البتة وكم من قياس ليس على النمط المألوف في الاشكال الاربعة لتغير ما في الحد الاوسط اوما شابه ذلك وهو منتج نحو قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف آلة حديدية فانه ينتج انه مقتول بالة حديدية بل ربما لا يوجد الحد الاوسط اصلا فيلزم عنه قول

٢٥٤

ثالث نحو قولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فانه يلزم منه لا شئ من الممكن بواجب واجاب العلامة في المختلف عن هذا الاستدلال بمنع كون الامر في قوله تعالى وسلموا تسليما للوجوب وعلى تقدير كونه للوجوب فهو لا يقتضي التكرار فيكفي لمرة وعلى تقدير اقتضائه التكرار فهو لا يقتضي وجوب ما يدعونه من تسليم الصلوة لان المأمور به هو التسليم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو غير تسليم الصلوة فما تدل عليه الاية لا يقولون به و ما تقولون به لا تدل عليه الاية هذا حاصل كلامه ره وناقشه بعضهم بان كون الامر للوجوب مما ثبت في الاصول وقد شيد طاب ثراه اركانه في كتبه الاصولية وانه متى ثبت وجوب التسليم في الصلوة مرة ثبت التكرار اذ لا قائل بالفصل وبأن الامرفي الاية مطلق وعطف المطلق على المقيد لا يوجب تقييده وللكلام في هذه المناقشات مجال والله اعلم بحقيقة الحال واحتج القائلون باستحباب التسليم بوجوه الاول ما تضمنه الحديث العاشرمن صحة صلوة من احدث قبل التسليم ولو كان واجبا لبطت اذ لاخلاف في بطلان الصلوة بتخلل الحدث في اثنائها الثاني ما تضمنه الحديث الحادي عشر من انقضاء لصلوة بالفراغ من الشهادتين فلو كان واجبا لم ينقض الصلوة الا بالفراغ منه الثالث ما تضمنه الحديث الثاني عشر من صحة صلوة من زاد خامسة اذا جلس في الرابعة بقدر التشهد ولو كان التسليم واجبا لكان الزيادة في اثناء الصلوة فتبطل الرابع ما تضمنه الحديث الثالث عشر من ان المضطر للانفراد عن الامام يتشهد وينصرف ولو كان التسليم واجبا لقال يتشهد ويسلم وينصرف الخامس ما تضمنه الحديث الرابع عشر من الانصراف بعد التشهد من غير ذكر للتسليم السادس ما تضمنه الحديث العشرون من ان الالتفات في المكتوبة قبل الفراغ منها مبطل وان كان بعد التشهد لم يبطل فانه يدل لى حصول الفراغ من الصلوة بالتشهد لا بالتسليم السابع ما تضمنه الحديث السادس والعشرون من ان الذي نام قبل التسليم فقد تمت صلوته الثامن ماتضمنه الحديث السابع والعشرون من قولهعليه‌السلام لمن لم يسلم لابأس عليك التاسع مانقل من قولهعليه‌السلام انما صلوتنا هذه تكبيرة وقراء‌ة وركوع وسجود ولم يذكر التسليم ولو كان واجبا لذكره والا لاختل الحصر واما الذكر في الركوع والسجود فداخل تحتهما العاشر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلمه الرجل المسئ في صلوته وقد مر خبره في حث السجود ولو كان واجبا لبينه له لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذه الدلائل العشرة اجود ما استدل به الذاهبون إلى الاستحباب وانت خبير بان الكلام فيها مجالا واسعا اما الاول ففيه انه انما يدل على ان التسليم ليس جزء من الصلوة وهو لا يستلزم المطلق فان كونه واجبا خارجا عنها كما ذكره بعضهم ودلت عليه الاخبار المتكثرة محتمل على ان الحكم ببطلان الصلوة بتخلل الحدث من غيرخلاف ان اريد تخلله قبل استيفاء الاركان فسلم لكن لا ينفعكم وان اريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه مشهور والصدوق ره قائل بعدم البطلان به كما تضمنه صحيحة زرارة وموثقته وبما قلناه يظهرالكلام على الدليل الثاني والثالث بل لعل في الثاني دلالة على وجوب التسليم كما يستفاد من تعليقهعليه‌السلام الاجزاء على قوله فسلم و اما الدليل الرابع فلان مجرد السكوت عن ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه فلعل سكوتهعليه‌السلام لظهور ان الانصراف من الصلوة لا يكون الا به مع ان لصادقعليه‌السلام لم يسكت عنه في الحديث التاسع على ان السكوت الكاظمعليه‌السلام عنه ممنوع فان الانصراف في قولهعليه‌السلام وينصرف الظاهر انه عبارة عن التسليم كما يعطيه قولهعليه‌السلام في الحديث الثاني وان قلت السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت ومما يشهد لمجئ الانصراف بمعنى التسليم ما رواه ابوكهمش عن الصادقعليه‌السلام

٢٥٥

انه سأله عن السلم عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن اذا قلت السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف وبهذا يظهر الكلام على الدليل الخامس واما السادس والسابع فالكلام فيهما كالكلام في الاول واما الدليل الثامن فهو في الحقيقة لنا لا علينا فان قول يونس بلى في جواب قول الامامعليه‌السلام الم تسلم وانت جالس صريح في وقوع التسليم منه فان لفظة بلى في جواب الاستفهام عن النفي تفيد الاثبات وبهذا تمتاز عن نعم فانها تفيد تقرير النفي ولهذا قالوا في قوله تعالى الست بربكم قالوا بلى انهم لو قالوا نعم لكفروا وقولهعليه‌السلام بعد ذلك فلا بأس عليك بالفاء في قوة قولهعليه‌السلام اذا كنت قد سلمت فلا بأس عليك كما لا يخفى على من له انس بالعربية وهو يعطي انه لو لم يسلم لكان عليه بأس والذي يظهر من هذا الحديث ان يونس كان قد اتى بصيغة السلم علينا وعلى عباد الله الصالحين ولكن لما لم يسلم عليهم بالعبارة التي جرت العادة بسلم الناس بعضهم على بعض بها اعنى السلم عليكم قالوا له ما سلمت علينا واما التاسع فبعد الاغماض عن سنده انما يتم لو ثبت كون الحصر فيه حقيقيا وكونه اضافيا بالنظر إلى مالايجوز فعله فيها من الكلام والاكل ونحوهما غير ممتنع على انه انما يدل على عدم جزئية التسليم وهو لا يستلزم مطلوبكم وايضا فكما لم يذكرعليه‌السلام لم يذكر التشهد ايضا وما هو جوابكم فهو جوابنا واما الدليل العاشر ففيه ان ذلك الرجل لعله لم نسئ في التسليم كما هو الظاهر فان عبارة التسليم متعارفة يعرفها كل احد وقلما يقع الخطاء فيها او لعل وقوع هذه لقصة قبل فرض التسليم مع ان ما قلناه في التاسع من عدم ذكر التشهد جار هنا ايضا والله الهادي ولم نتعرض لما تضمنه احاديث هذا الفصل من الاحكام واقتصرنا منها على احكام السلم لانه هو المقصود من ايرادها في هذا المقام وسنعيدها في باب الخلل الواقع في الصلوة ونتكلم فيها هناك بما يقتضيه الحال انشاء الله تعالى

الفصل الثالث ( في التعقيب )

عشرة احاديث

أ - من الصحاح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال الدعاء دبر المكتوبة افضل من الدعاء دبرالتطوع كفضل المكتوبة على لتطوع ب - معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة ايهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت قد علمت ان كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عزوجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي والله العبادة هي والله افضل هي والله افضل اليست هي العبادة هي والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن هي والله اشدهن هي والله اشدهن وقد مر هذا لحديث في مبحث القنوت ج - ابوخالد القماط عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال تسبيح فاطمةعليها‌السلام في كل يوم دبر كل صلوة واحب لي من صلوة الف ركعة في كل يوم د - ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال من سبح تسبيح فاطمة الزهراءعليها‌السلام قبل ان يثني رجليه من صلوة الفريضة غفر له ويبدء بالتكبير ه‍ - محمد بن عذافر قال دخلت مع ابي على ابي عبد الله فسأله ابي عن تسبيح فاطمةعليها‌السلام فقال الله اكبر حتى احصى اربعا وثلثين مرة ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا ستين ثم قال سبحان الله حتى بلغ مأه يحصيها بيده جملة واحدة

و- من الحسان زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا ز زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة ان تقول

٢٥٦

اللهم اني اسألك من كل خيراحاط به علمك واعوذ بك من كل شر احاط به علمك اللهم اني اسألك عافيتك في اموري كلها و اعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة

ح - محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن التسبيح فقال ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وعشر مرات بعد الغداة تقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيى بيده الخير وهو على كل شئ قدير ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا

ط - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا تنسوا الموجبتين او قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلوة قلت وما الموجبتان قال تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار

ى - من الموثقات ابوبصير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قل بعد التسليم الله اكبر لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا اله لا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اقول لم اظفر في كلام اصحابنا قدس الله ارواحهم بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعا بحيث لو نذر التعقيب لانصرف اليه ولو نذر لمن هو مشتغل بالتعقيب في الوقت الفلاني لاستحق المنذور اذا كان مشتغلا به فيه وقد فسره بعض اللغويين كالجوهرى وغيره بالجلوس بعد الصلوة الدعاء او مسألة وهذا يدل على ان الجلوس داخل في مفهومه وانه لو اشتغل بعد الصلوة بالدعاء قائما او ماشيا او مضطجعا لم يكن ذلك تعقيبا وفسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلوة بدعاء او ذكر وما اشبه ذلك ولم يذكر الجلوس ولعل المراد بما اشبه؟ والذكر البكاء من خشية الله تعالى والتفكر في عجائب مصنوعاته والتذكر لجزيل الائه وما هو من هذا القبيل وهل يعد الاشتغال لمجرد تلاوة القرآن بعد الصلوة تعقيبا لم اظفر في كلام الاصحاب بتصريح في ذلك والظاهر انه تعقيب اما لو ضم اليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب منهما وربما يلوح ذلك من بعض الاخبار وربما يظن دلالة بعضها على اشتراط الجلوس في التعقيب كما روى عن اميرالمؤمنينعليه‌السلام انه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انما ايما امرئ مسلم لس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فان جلس فيه حتى يكون ساعة تحل فيه الصلوة فصلى ركعتين او اربعا غفر له ما سلف وكان له من الامر كحاج بيت الله وما روى عن الصادق ع عن آبائه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار وغيرهما من الاحاديث المتضمنة للجلوس بعد الصلوة والحق انه لا دلالة فيها على ذلك بل غاية ما يدل عليه كون لجلوس مستحبا ايضا اما انه معتبر في مفهوم التعقيب فلا وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلوة وفي رواية الوليد بن صبيح عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعنى بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوة و هذا التفسير اعنى تفسير التعقيب بالدعاء عقيب الصلوات لعله من الوليد بن صبيح او من بعض رجال السند واكثرهم من اجلاء اصحابنا وهو يعطي باطلاقه عدم اشتراطه بشئ من الجلوس والكون في المصلى والطهارة واستقبال القبلة و هذه الامور انما هي شروط كماله فقد ورد ان المعقب ينبغي ان يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة والتورك واما ما رواه هشام بن سالم قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام إلى خرج واحب ان اكون معقبا فقال ان كنت لى وضوء

٢٥٧

فانت معقب فالظاهر ان مرادهعليه‌السلام ان المستديم الوضوء مثل ثواب المعقب لا انه معقب حقيقة وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلوة وعدم الفضل الكثير بينه وبينها الظاهر نعم وهل يعتبر في الصلوة كونها واجبة ام يحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة ايضا اطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم وكذلك اطلاق رواية ابن صبيح وغيرها و التصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصا بها والله اعلم وقد ورد في فضل التعقيب والترغيب فيه احاديث متكثرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم ففي مرسلة منصور بن يونس عن الصادقعليه‌السلام انه قال من صلى صلوة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله ان يكرم ضيفه وقد ورد في تفسير قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب عن الباقر والصادقعليهما‌السلام اذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب اليه في المسألة يعطك وروى ابوبصير عن الصادقعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام قال اذا فرغ احدكم من الصلوة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبايا امير المؤمنين اليس الله في كل مكان قال بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء قال اما تقرء وفي السماء رزقكم وما توعدون فمن اين يطلب الرزق الا من موضعه وموضع الرزق وما وعد الله السماء وقد تضمن الحديث الاول افضلية الدعاء بعد الفريضة عليه بعد النافلة وهذا لا يقتضي كون الدعاء بعد النافلة تعقيبا كما قد يتوهم وما تضمنه الحديث من تفضيل الفريضه على النافلة مما لا كلام فيه وان كانت الفريضة اقل مشقة فصلوة ركعتي الصبح مثلا افضل من صلوة الف ركعة نافلة ولا اختصاص لذلك بالصلوة بل الواجب افضل من الندب مطلقا الا موارد يسيرة ربما استثنيت من ذلك قد دل على تفضيل الواجب على الندب الحديث القدسي المشتهر ين الخاصة والعامة ما يتقرب إلى عبدي بشئ احب ما افترضت عليه الحديث وقد رواه حجة الاسلم محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه في الكافي بسند صحيح ورواه العامة ايضا في صحاحهم وبالجملة فهو من الاحاديث المتفق على صحتها من الطرفين وقد بسطت الكلام فيه في كتاب الاربعين حديثا وبه يتخصص ما روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من ان افضل الاعمال احمزها وقد استثنى بعض علمائنا من قاعدة تفضيل الواجب على الندب مواضع ذكروا ان الامر بالعكس كالابراء من الدين فانه مستحب وهو افضل من الانظار وهو واجب وكابتداء السلام فانه افضل من رده وكالصلوة المعادة الجماعة بالنسبة إلى الاولى وكالصلوة في البقاع الشريفة بالنسبة إلى الصلوة في غيرها وانت خبير بانه يمكن المناقشة في الاول بان الواجب عدم مطالبة المعسر سواء حصلت في ضمن الانظار او الابراء لكن حصو له في ضمن الابراء افضل الواجبين و قس عليه المناقشة في الرابع بل هي فيه اظهر وما تضمنه الحديث الثانى من تفضيل الدعاء على قراء‌ة القرآن في الصلوة لا يدل على تفضيل المستحب على الواجب فلعل المراد بالقراء‌ة ما عدا القراء‌ة الواجبة ان قلنا باستحباب السورة او المراد بالدعاء القنوت ان قلنا بوجوبه ولو اريد بالقراء‌ة والدعاء الواقعان بعد الصلوة في تعقيبها فلا اشكال و ما تضمنه الحديث الثالث من تفضيل تسبيح الزهراءعليها‌السلام على صلوة الف ركعة مما يوجب تخصيص حديث افضل الاعمال احمزها اللهم إلا ان يفسر بان افضل كل نوع من انواع الاعمال احمز ذلك النوع وبه يندفع الاشكال المشهور في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله نية المؤمن خير من عمله هذا والاحاديث عن ائمتنا سلام الله عليهم في الحث على تسبيح الزهراءعليها‌السلام

٢٥٨

كثيرة روىابوهارون المكفوف عن الصادقعليه‌السلام انه قال انا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمةعليها‌السلام كما نأمرهم بالصلوة فالزمه فانه لم يلزمه عبد فشقى وروى صالح بن عقبة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه ال ما عبدالله بشئ من التحميد افضل من تسبيح فاطمةعليها‌السلام ولو كان شئ افضل منه لنحله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام وقد ورد في وجه نسبة هذا التسبيح اليها سلام الله عليها وهو يدل على استحباب التسبيح به عند النوم ايضا ما رواه ابن بابويه عن امير المؤمنينعليه‌السلام انه قال لرجل من بني سعد الا احدثكم عنى وعن فاطمة انها كانت عندي فاسقت بالقربة حتى اثر في صدرها وطحنت بالرحا حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها فاصابها من ذلك ضرر شديد فقلت لها لو اتيت اباك فسألته خادما يكفيك حر ما انت يه من هذا العمل فاتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوجدت عنده احداثا فاستحيت فانصرفت فعلمصلى‌الله‌عليه‌وآله انهاعليها‌السلام جاء‌ت لحاجة فندا علينا ونحن في لحافنا فقال السلم عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال السلم عليكم فخشينا ان لم نرد عليهان ينصرف وقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك فان اذن له والا انصرف فقلت وعليك السلم يا رسول الله اذا دخل فدخل وجلس عند رؤسنا فقال يا فاطمة ما كانت حاجتك امس عند محمد فخشيت ان لم نجبه ان يقوم فاخرجت راسي فقلت انا والله اخبرك يا رسول الله انها استقت بالقربة حتى اثر في صدرها وجرت الرحا حتى مجلت يداها كسحت البيت حتى اغبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى ذكنت ثيابها فقلت لها لو اتيت اباك فسألته خادما يكفيك حر ما انت فيه من هذا العمل قال افلا اعلمكما ما هو خير لكما من الخادم اذا اخذتما منامكما فكبر اربعا وثلثين تكبيرة وسبحان الله ثلثا و ثلثين مرة واحمد ثلثا وثلثين فاخرجت فاطمةعليها‌السلام رأسها فقالت رضيت عن الله وعن رسوله رضيت عن الله وعن رسوله وما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام قبل ان يثني رجليه لعل المراد به قبل ان يحول ركبتيه عن جهة القبلة وينصرف عنها من قولهم ثنى عنان مركبه اذا حوله إلى غير الجهة التي كان اليها وقد دل هذا الحديث على تقديم التكبير والحديث الخامس على توسيط التحميد وقد تضمنت ذلك رواية ابي بصير عن الصادقعليه‌السلام ايضا وذهب ابن بابويه ره إلى توسيط التسبيح بين التكبير والتحميد ومستنده الحديث السابق المروي عن امير المؤمنينعليه‌السلام ولكن عمل جمهور الاصحاب على توسيط التحميد وما تضمنه الحديث السادس من ان الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلوة تنفلا لعل المراد بصلوة التنفل فيه ما عدا الرواتب كنافلة المغرب مثلا وقد يؤيد ذلك بما ذكره شيخنا في النفلية من ستحباب تقديم نافله المغرب على تعقيبها وفاقا للمفيد وهو كما ترى والاصح تأخيرها عنه فانا لم نظفر في الاخبار بما يدل على استحباب تقديمها عليه وما اورده الشيخ في التهذيب في معرض الاستدلال على ذلك لا ينهض به وما تضمنه الحديث السابع من ان الدعاء المذكور فيه اقل ما يجزي بعد الفريضة ربما يعطي عدم حصول حقيقة التعقيب بالاتيان بما دونه من الدعاء ويستفاد من قولهعليه‌السلام اقل ما يجزيك من الدعاء ان هذا يجزى عن الادعية التي يعقب بها لا عن بعض الايات التي ورد قراء‌تها في التعقيب ولا عن التسبيحات كتسبيح الزهراءعليها‌السلام وذلك لانه ثناء لا دعاء الموجبين في قولهعليه‌السلام في الحديث التاسع لا تنسو الموجبتين يقرء بصيغة اسم الفاعل والمفعول اى اللسان يوجبان حصول مضمونهما

٢٥٩

من دخول الجنة والخلاص من النار او اللسان اوجبهما الشارع اى استحبهما استحبابا مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة وقولهعليه‌السلام وتعوذ بالله من النار على صيغة المضارع لا الامر واحدى التاء‌ين محذوفة وقولهعليه‌السلام في الحديث العاشر قل بعد التسليم الله اكبر وان كان بحسب منطوقه شاملا لما اذا توسط بين التسليم والتكبير شئ ن الادعية والتسبيحات وغيرها او لم يتوسط لكن اللائح المتبادر من الامر بقول كذا بعد كذا في امثال هذه المقامات عدم الفصل بشئ من ذلك بينهما والمشهور انه اذا فرغ من التسليم كبر ثلث تكبيرات رافعا بها يديه واضعا لهما في كل مرة على فخذيه او قريبا منهما وهذه التكبيرات الثلث هي مفتتح التعقيب وليكن اختتامه بسجدة الشكر ويأتي فيما بينهما بالادعية والتسبيحات وما يستحب تلاوته في التعقيب من القرآن كالتوحيد وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم وآية السخرة وليكن في جميع ذلك جالسا متوركا مستقبلا للقبلة ملازما لمصلاه مستديما طهارته مجتنبا كل ما يبطل الصلاة او ينقص وابها فقد ورد ان كل ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب ثم التعقيبات المأثورة عن ائمتناعليهم‌السلام كثيرة ولا بأس هنا بايراد شئ منها تيمنا روى امير المؤمنينعليه‌السلام من احب ان يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه احد بمظلته فليقل في دبر كل صلوة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يديه فيقول اللهم اني اسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم ان تصلى على محمد وآل محمد يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فاك الرقاب من النار اسألك ان تصلي على محمد وآل حمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي اوله فلاحا واوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك علام الغيوب ثم قال امير المؤمنينعليه‌السلام هذا من المخبيات مما علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وامرني ان اعلمه الحسن والحسين وعن ابي جعفر محمد بن علي الباقرعليه‌السلام قال اتى رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقال له شيبة الهذيلي فقال يا رسول الله اني شيخ قد كبرسني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد دعوته نفسي من صلوة وصيام وحج وجهاد فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخففت على يا رسول الله فقال اعد فاعاد ثلث مرات فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما حولك شجرة ولا مدرة الا وقد بكت من رحمتك فاذا صليت الصبح فقل عشر مرات سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فان الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم فقال يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة فقال تقول في دبر كل صلوة اللهم اهدني من عندك وافض على من فضلك و الشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك قال فقبض عليهن بيده ثم مضى قال فقال رجل لابن عباس ما اشد ما قبض عليها خالك قال فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح له ثمانية ابواب لجنة فيدخل من ايها شاء وعن ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام لما امر الله تعالى هذه الايات ان يهبطن إلى الارض تعلقن بالعرش وقلن اى رب العالمين إلى اين تهبطنا إلى اهل الخطايا والذنوب فاوحى الله عزوجل اليهن ان اهبطن فوعزتي وجلالي لا يتلوكن احد في دبر ما افترضت عليه الا نظرت اليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة اقضى له مع كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي وهي ام الكتاب وشهد الله او آية الكرسي وآيه الملك وآية السخرة وعن ابي عبداللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٦٠