رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي9%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192642 / تحميل: 9154
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

انتهى كلامه وانت خبير بان قولهرحمه‌الله فيؤل إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد محل كلام اذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب احد طرفى الشك ظنا والطرف الاخر وهما فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد وكيف يجتمعان والشك في احد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر والمراد باليقين في قولهعليه‌السلام لا ينقض اليقين ابدا بالشك اثراليقين اعنى استباحة الصلوة التى هى مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء والمراد بالشك ما يحصل للمكلف في اول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذاالمقام فانه من مزالق الاقدام

كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما ادرى ما الخفقة والخفقتان ان الله عزوجل يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان علياعليه‌السلام ان يقول من وجد طعم النوم قائما او قاعدا فقد وجب عليه الوضوء

يب - الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى وعن ابن ابان جميعا عن الاهوازى عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلى عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين وساق متن الحديث السابق من غير تغيير يوجب اختلاف المعنى

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه محمد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن اسحق بن عبدالله الاشعرى عن ابى بداللهعليه‌السلام قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث ن يمكن ان يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين اولهما نفى النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف وقرائة الشعر واكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة و ثانيهما ان يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من انه ليس بحدث وانما هو مظنة الحدث ويمكن ان يكون المقصود منه اثبات كون النوم ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من اسلوب العبارة وقد يتراآى في بادى النظرانه قياس من الشكل الثانى لكن صغراه متضمنة سلبا وايجابا واعتبار كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط لى الاول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثانى وهو من شرائط الشكل الثانى فيمكن ان يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت من ان المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض يوم ويمكن ان يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الاول وينتج النوم ناقض ولنا ان نستدل على استلزامه المطلوب وان لم يكن على وتيرة شئ من الاشكال الاربعة فكم من قياس يس جار على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف والسيف الة حديدية فانه ينتج زيد مقتول بالة حديدية وكقولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فانه يلزم منه قول ثالث وهو لا شئ من الممكن بواجب وما نحن فيه من هذا القبيل ووجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الاولى لانها في قوة قولنا الحدث ناقض والحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم

يب - الثلثة عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن على بن النعمان عن ابيه عن عبدالحميد بن غواص عن ابى عبداللهعليه‌السلام ال سمعته يقول من نام وهو راكع او ساجدا وماش على اى الحالات فعليه الوضوء ن الظاهر ان اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلثة المذكورة واما حملها على العهد الذكرى فلايخلومن بعد وأعلم انه ربما يعد هذا

٣٠١

الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى والمختلف بناء على احتمال ان يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده الحسن فان كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الاظهر توثيق الابن

يب - الاهوازى عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرجت منه ريح و لاينقض وضوء‌ه الا ريح يسمعها او يجد ريحها يه - عبدالرحمن بن ابى عبدالله انه قال للصادقعليه‌السلام اجد الريح في بطنى حتى اظن انها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت اوتجد الريح ثم قال ان ابليس يجلس بين اليتى الرجل فيحدث ليشككه يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال لا يوجب الوضوء الا غايط بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها كا - محمد بن يحيى عن احمد بن حمد عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال اذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر وكذلك المغرب والعشاء ن المراد باشتداد الوضوء ان فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة والا لاوجبعليه‌السلام التيمم وانما اخذ الراوى في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في ان لا يجوز لهعليه‌السلام ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من ان لنوم قاعدا لا ينقض الوضوء

الفصل السابع ( فيما قيل او يظن انه ناقض وليس بناقض...)

احد وعشرون حديثا السابع والثامن والحادي عشر من الكافى والرابع عشر من الاستبصار والبواقى من التهذيب

يب - الثلثة عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن احمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام اما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس ربما فعلته وما يعنى هذا او لامستم النساء الا المواقعة في الفرج ن الضمير في قولهعليه‌السلام ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة وحملة او لامستم في محل جر بالبدلية من اسم الاشارة يب - وبهذا السند على الاهوازى عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء يب - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ملامسة النساء هى الايقاع بهن ن المراد بالايقاع بهن مجامعتهن يب - الثلثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعنى ابن يحيى عن ابن مسكان يعنى عبدالله عن الحلبى قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب - وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى وابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن رهط سمعوه يقول التبسم في الصلوة لا ينقض الصلوة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذى فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قولهعليه‌السلام راجع إلى الصلوة لا إلى الوضوء اذ لا يقال انقطع ضوئى فانما يقال انقطعت صلوتى وما في سند هذا الحديث من توسيط الرهط غير مضر لان الراوى عنهم ابن ابى عمير

يب - الثلثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بعنى ابن محمد بن عيسى عن الخراسانى قال سئلت الرضاعليه‌السلام

٣٠٢

عن القئ والرعاف والمدة اينقض الوضوء ام لا قال لا ينقض شيئا

كا - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فوان بن يحيى عن العلاء عن ابن ابى يعفور قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلوة فوجد بللا قال لا يتوضأ انماذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر

كا- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البزنطى قال سئل الرضاعليه‌السلام رجل وانا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتى فاتوضأ واستنجى ثم اجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة افاعيد الوضوء فقال وقد انقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء

يب - الاهوازى عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه وياخذ من شعر لحيته وراسه هل ينقض ذلك وضوء‌ه فقال يازرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا يب - سعد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام اخذ من اظفارى ومن شاربى واحلق اسمى فاغتسل قال ليس عليك غسل قلت فاتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فامسح على اظفارى الماء فقال هو طهورليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الاخذ من الاظفار واعادته إلى المسح على لاظفار كما قد يظن تعسف كا - محمد بن عيسى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه اينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه

ن - نهيهعليه‌السلام عن الصلوة قبل اخراج الدواء محمول على الكراهة وهو غير مشهور بين الفقهاء وقد يستفاد من هذا الحديث ان خروج الحقنة غير ناقض يب - الاهوازى عن حماد عن حريز قال حدثنى زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابى بداللهعليه‌السلام انه قال ان سال من ذكرك شئ من مذى اوودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل يب - الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ليس في المذى من الشهوة ولا من الانعاظ لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ن من الانعاظ ما معطوف على قولهعليه‌السلام من الشهوة اوعلى قوله في المذى وعلى الاول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذى وعلى الثانى يكون دالا على عدم النقض بشئ من الامور الخمسه فيمكن المناقشة في استدلال العلامة به في المختلف وغيره على عدم النقض بمس الفرج اذ مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف وعدولهعليه‌السلام في المتعاطفات عن لفظة في إلى لفظة من وختمه الكلام ببعض احكام المذى يؤيد الاول ويمكن الانتصار للعلامة بان يقال اذا لم يكن المذى مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده اولى وهذا هو مبنى استدلال العلامة وهواحتمال ارادة كون الناقض في صورة المعية انما هو مس الفرج لا المذى لا يخلو من بعد فتأمل.

ص - الاهوازى عن محمد بن اسمعيل عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن المذى فامرنى بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فامرنى بالوضوء منه وقال ان على بن ابى طالبعليه‌السلام امر المقداد ان يسئل النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسئله فقال فيه الوضوء (قلت فان لم اتوض قال لابأس به ن عل حذف الزيادة التى في آخرالخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة بينهما مع ان الاتيان على الاستحباب ممكن وقال الشيخ ان هذا الخبر

٣٠٣

يعنى الخالى عن تلك الزيادة ضعيف ولعل مراده بالضعيف ما لم يتكرر في الاصول او ما لم يعمل به الاصحاب لا ما يقابل الصحيح الاصطلاحى فان تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق من الاصطلاحات المتأخرة عن عصر لشيخرحمه‌الله كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير قال حدثنى يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يمذى وهو في الصلوة من شهوة او من غير شهوة قال المذى منه الوضوء ن يمكن حمل هذا الحديث على التقية لانطباقه على مذهب العامة كما قاله الشيخ ره وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وانت خبير بان كون السؤال عن المذى في الصلوة يوجب ضعف هذا الحمل والشيخرحمه‌الله احتمل ايضا حمله على التعجب كأنه لشدة ظهور عدم الوضوء منه قالعليه‌السلام متعجبا المذى منه الوضوء يب - الصفار يعنى محمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن المذى اينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض ن قد عمل بهذا الحديث من اصحابنا ابن الجنيدرحمه‌الله وهو يحمل الاحاديث المؤذنة بالنقض بالمذى على ما كان من شهوة والحمل على استحباب الوضوء منه لا يخلو من بعد لذكر النقض ولعل الحمل عل التقية اولى يب - احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيهما قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلوة ن لعل المراد ابطاله للصلوة اذا اشتمل على فعل كثير كما اذا ارعف نفسه او احجم ساق نفسه مثلا يب - الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثنى عمرو بن ابى نصر قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ابول واتوضأ وانسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلوتك ولا تعد وضوئك يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال ذكر ابومريم الانصارى ان الحكم بن عينية بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا وذكرت ذلك لابى عبداللهعليه‌السلام قال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلوته ولا يعيد وضوئه يب - الاهوازى عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى جعفرعليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ن حمل الشيخ ره هذا الحديث على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويمكن حمله على خروج شئ من البول بالاستبراء عند غسل الذكر

الفصل الثامن ( في اداب الخلوة...)

سبعة عشر حديثا الاول والثالث والرابع من الكافى و الخامس من الفقيه والبواقى من التهذيب كا - احمد بن ادريس عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قال رجل لعلى بن الحسينعليهما‌السلام اين يتوضأ الغرباء فقال تتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له واين مواضع اللعن قال ابواب الدور يب - الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد وابن ابان جميعا عن الاهوازى عن حماد عن ربعى عن فضيل عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال لاباس ان يبول الرجل في الماء الجارى وكره ان يبول في الماء الراكد

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب ن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال من تخلى على قبر او بال قائما او بال في ماء قائم او مشى في حذاء واحد او شرب قائما او خلا في بيت وحده او بات على غمر فاصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله واسرع ما يكون الشيطان إلى

٣٠٤

إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث

ن - المراد بالماء القائم الراكد والغمر بالغين المعجمة حركا الدسم و الزهومة من اللحم ولعل المراد المنع من النوم قبل غسل اليدين من الطعام الدسم

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى حمزة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال مكتوب في التورية التى لم تغير ان موسى سئل ربه فقال الهى انه يأتى على مجالس اعزك واجلك ان اذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال

يه - عمر بن زيد انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف اكثر من آيه الكرسى ويحمد الله او آية الحمد لله رب العالمين يب - ت الاهوازى عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا انقطعت درة ألبول فصب عليه الماء (ن) الدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه

يب - الثلثة عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن لاهوازى عن الثلثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال لا صلوة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار بذلك جرت السنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واما البول فلابد من غسله

يب - محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن التميمى وعلى بن حديد عن الثلثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال جرت السنة في اثر الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجان ولا يغسله الحديث (ن) العجان بكسر المهملة والجيم واخره نون الدبر قاله في النهاية ويقال في الاكثر لما بين الخصية والدبر يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كان الحسين بن علىعليهما‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولايغتسل يب - احمدبن محمد عن الاهوارى عن الثلثة قال ثالثهم كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرقة (ن) المدر بفتحتين قطع الطين اليابس يب - محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن بدالله عن احمد بن محمد عن الخراسانى عن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرح ولا يدخل فيه الانملة (ن) الشرج بالشين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة واخره جيم العورة والمراد به حلقة الدبر والجمع شرج بفتحتين والانملة بفتح الميم يب - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الغص ما يتخذ من احجار زمزم قال لابأس به ولكن اذا اراد الاستنجاء نزعه (ن) المراد الحصا المخرجة لتنظيف زمزم كالقمامة فلا نافى هذا تحريم اخراج الحصا من المسجد يب - الاهوازى عن صوفان عن البجلى قال سئلت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يبول الليل فيحسب ان البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره اذا بال ولا ينشف قال يغسل ما استبان انه اصابه وينضح مايشك فيه من جسده او ثيابه وينشف قبل ان يتوضأ (ن) قولهعليه‌السلام ينشف قبل ان يتوضأ اى يستبرى قبل ان يستنجى

يب - الثلثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد البرقى عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الهعليه‌السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلثا ثم ان سأل حتى يبلغ لى الساق فلا يبالى

يب - محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابيه والاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال توضأت يوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك فقال اغسل ذكرك واعد صلوتك

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن سليمان بن جعفر الجعفرى

٣٠٥

قال رأيت ابا الحسنعليه‌السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجى وقال كالمتعجب من رجل سماه لغنى انه اذا خرجت منه ريح استنجى

يب محمد بن على بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن القداح عن ابى عبداللهعليه‌السلام عن آبائه عن علىعليه‌السلام انه اذا كان خرج من الخلا قال الحمد لله الذى رزقنى لذته وابقى قوته في جسدى واخرج عنى أذاه يالهانعمة ثلثا (ن) اللام في يالها نعمة الام الاختصاص دخلت هنا للتعجب والضمير يرجع إلى النعمة المدلول عليها بالكلام السابق ونصب نعمة على التمييز نحو جائنى زيد فياله رجلا ولفظة ثلثا لعله قيل لهذه الجملة الاخيرة والاولى الاتيان بالدعاء ثلثا

المقصد الثانى في الاغسال الواجبة والمتسحبة

وفيه بابان الباب الاول في الاغسال الواجبة وفيه مطالب المطلب الاول

في غسل الجنابة وفيه فصول: الفصل الاول ( في موجباته...)

قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وقال جل شأنه في سورة المائدة يا أيها لذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا الكلام في تفسير الآية الاولى وآخر الآية الثانية يتم بايراد ثلثة دروس درس قد مر في اول المقصد الاول بيان بعض النكات في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا وفى النهى عن الشئ بالنهى عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه و الاجتناب له كما قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد نقل اصحابنا ان المراد بالصلوة هيهنا مواضعها اعنى المساجد وقد يستفاد ذلك مما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام فالكلام اما من قبيل تسمية المحل باسم الحال فانه مجاز شايع في كلام البلغاء او على حذف مضاف اى مواضع الصلوة والمعنى والله اعلم لا تقربوا المساجد في حالين احديهما حالة السكر فان الاغلب ان الذى يأتى المساجد انما يأتيه للصلوة وهو مشتملة على اذكار واقوال يمنع السكر من الاتيان بها على وجهها والحالة الثانية حالة الجنابة واستثنى من هذه الحالة ما اذا كنتم عابرى سبيل اى مارين في المسجد ومجتازين فيه والعبور الاجتياز والسبيل الطريق وفى تفسير الاية الكريمة وجه آخر نقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبير وربما رواه بعضهم عن امير المؤمنينعليه‌السلام وهو ان المراد والله اعلم لا تصلوا في حالين حال السكر وحال الجنابة واستثنى من حال الجنابة ما اذا كنتم عابرى سبيل اى مسافرين غير واجدين للماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم ينئذ الصلوة بالتيمم الذى لا يرتفع به الحدث وانما يباح به الدخول في الصلوة وعمل اصحابنا رضي ‌الله ‌عنهم على التفسير الاول فانه هو المروى عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم واما رواية التفسير الثانى عن امير المؤمنينعليه‌السلام فلم يثبت عندنا وايضا فهو سالم من شابية التكرار لانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية حيث قال جل شأنه وان كنتم مرضى او على سفر و جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدو اماء فتيمموا صعيداطيبا فان قوله سبحانه او لامستم النساء كناية عن الجماع كما رويناه عن ائمتنا صلوات الله عليهم وليس المراد به مطلق للمس كما يقوله الشافعى ولا الذى بشهوة كما يقوله مالك وفى الآية ألكريمة وجه آخر نقله بعض فضلاء فن العربية من اصحابنا الامامية رضي ‌الله ‌عنهم في كتاب الفه في الصناعات البديعية وهو ان تكون الصلوة في قوله سبحانه لا تقربوا الصلوة على معناها

٣٠٦

الحقيقى ويراد به عند قوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل مواضعها اعنى المساجد قالرحمه‌الله في الكتاب المذكور عند ذكر الاستخدام بعدما عرفه بانه عبارة عن ان يأتى المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيى تلك اللفظة وفى الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلوة لمعنيين حدهما اقامة الصلوة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون والاخر موضع الصلوة بقرينة قوله جل شأنه ولا جنبا الا عابرى سبيل انتهى كلامه وهذا النوع من الاستخدام غيرمشهور بين المتأخرين من علماء المعانى وانما المشهور منه نوعان الاول ان يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم يراد بالضمير الراجع اليه معناه الآخر والثانى ان يراد باحد الضميرين الراجعين إلى لفظ احد معنييه وبالاخر المعنى الآخر فالاول كقوله اذا نزل السماء بارض قوم، رعيناه ولو كانوا غضابا والثانى كقوله فسقى الغضا والساكنيه وان هم، ستودبين جوانحى وضلوعى ولا يخفى ان عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين وعدم اطلاقهم اسم الاستخدام عليه غير ضار فان صاحب هذا الكلام من اعلام علماء لمعانى واعاظم بلغائهم ولا مشاحة في الاصطلاح ثم لا يخفى ان ما ذكره هذا الفاضل لا يخالف رواية زرارة ومحمد بن مسلم التى اشرنا اليها فانها هكذا قلنا لهعليه‌السلام الجنب والحائض يدخلان المسجد ام لا قال لا يدخلان المسجد الا مجازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا هذا لفظ الرواية وهوعليه‌السلام سكت عن تفسير الصلوة بمواضعها فاحتمال ارادة معناها الحقيقى قائم والله اعلم درس اختلف المفسرون في المراد بالسكر في الآية الكريمة فقال بعضهم المراد سكر النعاس فان الناعس لا يعلم ما يقول وقد سمع من العرب سكر السنة ايضا والظاهر انه مجاز علاقته التشبيه فاطلاق السكران على الناعس استعارة وقال الاكثرون ان المراد سكر الخمر كما نقل ان عبدالرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا وشربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا احدهم ليصلى بهم فقرء أعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما أعبد فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى الاية وكانوا لا يشربون الخمر في اوقات الصلوة فاذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر والواو في قوله جل شأنه وانتم سكارى واو الحال وجملة المبتدأ والخبر حالية من فاعل تقربوا والمراد نهيهم عن ان يكونوا في وقت الاشتغال بالصلوة سكارى بان لا يشربوا في وقت يؤدى إلى تلبسهم بالصلوة حال سكرهم وليس الخطاب متوجها اليهم حال سكرهم اذ السكران غير متأهل لهذا الخطاب وحتى في قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون يحتمل ان تكون تعليلية كما في اسلمت حتى دخل الجنة وان تكون بمعنى إلى ان كما في اسير حتى تغيب الشمس واما التى في قوله جل شأنه حتى تغتسلوا فبمعنى إلى ان لا غير وقد دلت الاية الكريمة على بطلان صلوة السكران لاقتضاء النهى في العبادة الفساد ويمكن ان يستنبط منها منع السكران من دخول المسجد ولعل في قوله جل شأنه حتى تعلموا ما تقولون نوع اشعار بانه ينبغى للمصلى ان يعلم ما يقوله في الصلوة ويلاحظ معانى ما يقرئه ويأتى به من الادعية والاذكار ولا ريب في استحباب ذلك فقد روى رئيس المحدثين قدس الله روحه عن الصادقعليه‌السلام انه قال من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب الا غفر

٣٠٧

له والجنب يستوى فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث وهولغة بمعنى البعيد وشرعا البعيد عن احكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أو لخروج المني يقظة او نوما ونصبه على العطف على الجملة الحالية والاستثناء من عامة احوال المخاطبين والمعنى على التفسير الاول الذى عليه اصحابنا لا تدخلوا المساجد وانتم على جنابة في حال من الاحوال الا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب وعلى الثانى لا تصلوا وانتم على جنابة في حال من الاحوال الا ال كونكم مسافرين وما تضمنت الاية الكريمة على التفسير الاول من اطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما وردت به الروايات عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم وسيجئ ذكر بعضها في الفصل الرابع وعند بعض العامة غير مقيد بذلك فيجوزون اجتيازه في المسجدين ايضا وبعضهم كابى حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد اصلا الا اذا كان الماء في المسجد وكما دلت الآية على جاز اجتياز الجنب في المسجد فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه وقد وردت بالنهى عنه الاخبار عن الائمة الاطهار سلام الله عليهم كما سيجئ ولا خلاف في ذلك بين علمائنا الا من ابى يعلى سلاررحمه‌الله فقد جعل مكث الجنب في المسجد مكروها ولم اقف له في لك على حجة وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد اذا تيمم تيمما مبيحا للصلوة لانه سحبانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير بخلاف صلوته فانه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع عدمه كما قال سبحانه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والكل مندرج تحت القيام إلى الصلوة وحمل المكث في المسجد على الصلوة قياس ونحن لا نقول به وقد يناقشرحمه‌الله بعد تسليم عطف الشرط الثانى في الآية الكريمة على جزاء الشرط الاول بان هذا قياس الاولوية فان احترام المساجد لكونها مواضع الصلوة فاذا اباح التيمم الدخول في الصلوة اباح الدخول فيها بطريق أولى وايضا فقول الصادقعليه‌السلام جعل الله التراب طهورا جعله الماء طهورا يقتضى ان يستباح بالتيمم كلما يستباح بالغسل من الصلوة وغيرها لكن للبحث في هاتين لمناقشتين مجال فتأمل واعلم انه يمكن ان يستنبط من الاية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء على التفسير الاول وللصلوه على الثانى والا لكان بعض الغاية غاية وأما استنباط تحريم السكر ونقصه للوضوء منها كما يعطيه كلام صاحب كنز العرفان فغير ظاهر بل الظاهر عدمه وهو ظاهر درس الجملة الشرطية في قوله تعالى في آية الوضوء وان كنتم جنبا فاطهروا يجوز ان تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهى قوله عزوعلا اذا قمتم إلى الصلوة فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلوة بل مستقلة براسها والمراد يا أيها الذين آمنوا ان كنتم جنبا فاطهروا ويجوز ان تكون معطوفة على جزاء الشرط الاول اعنى فاغسلوا وجوهكم فتندرج تحت الشرط ويكون المراد اذا قمتم إلى الصلوة فان كنتم محدثين فتوضأوا وان كنتم جنبا فاطهروا وعلى التفسير الاول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثانى وقد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله ارواحهم في هذه المسألة لتعارض الاخبار من الجانبين واحتمال الاية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا على التفسير الاول وايدوا حمل الاية عليه بالروايات

٣٠٨

المشعرة بوجوبه لنفسه كقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء من الماء وقول امير المؤمنينعليه‌السلام لما ختلف المهاجرون والانصار في وجوب الغسل على المجامع من دون انزال اتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وقول الباقرعليه‌السلام اذا ادخلها فقد وجب الغسل والمهر والرجم وامثال هذه الاحاديث كثيرة والوجوب الذى تضمنته شامل لمشغول الذمة بمشروط بالطهارة وغيره ووجوب الرجم و الجلد في الحديث الثانى والمهر في الثالث يعم الاوقات فيكون الغسل كذلك ليجرى الكلام على نسق واحد وبان غسل الجنابة لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيى قبل وجوب الغاية وقالوا ايضا كون الواو في لآيه للعطف غير متعين لجواز ان تكون للاستيناف وعلى تقدير كونها للعطف فلا يلزم العطف على الجزاء وعلى تقدير العطف عليه فانما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلوة لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت والقائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير الثانى لان الظاهر اندراج الشرط الثانى تحت الاول كما ان الثالث مندرج تحته البتة والا لم يتناسق المتعاطفتان في الآية الكريمة وايدوا ذلك بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة وبصحيحة الكاهلى عن الصادقعليه‌السلام في المرئة يجامعها الرجل فيختص وهى في المغتسل هل تغتسل قال جائها ما يفسد الصلوة فلا تغتسل وقالوا نحن نقول بوجوب غسل الجنابة بالاسباب التى تضمنتها الروايات السابقة لكنه وجوب مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة واطلاق الامر بالغسل فيها كاطلاق الامر بالوضوء في قولهعليه‌السلام من نام فليتوضأ وقولهعليه‌السلام اذا خفى الصوت وجب الوضوء وقولهعليه‌السلام غسل الحائض اذا طهرت واجب واما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على ادراك الفجر طاهرا فالغاية واجبة وايضا فهو وارد عليكم في الحائض والمستحاضة والنفساء فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين فتأمل في ذلك وعول على ما يقتضيه النظر الصحيح وفائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهاة وفى عصيانه بتركه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة فصل واما الاحاديث في موجبات غسل الجنابة فخمسه عشر حديثا الثانى والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من الكافى والخامس من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن ربعى بن عبدالله عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتى اهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء وقالت المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلىعليه‌السلام ما تقول يا ابا الحسن فقالعليه‌السلام اتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار (ن) الضمير في لفظة عليه في المواضع الاربعة يعودالى الرجل واحتمال عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل غير بعيد فان مجئ حرف الاستعلاء للتعليل شايع في اللغة وورد في القرآن في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم اى لاجل هدايته اياكم فالمراد انكم توجبون بسبب التقاء الختانين امرا شاقا على المكلف ولا توجبون عليه امرا سهلا هذا وقد مران

٣٠٩

كلامهعليه‌السلام يعطى وجوب غسل لنفسه لدلالته باطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا اذا اراد الحاكم رجمه سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل او لا ويمكن ان يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم والجلد في المحصنة والخلاف فيه مشهور حينئذ لا يحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازى اعنى معنى او وقد يتبادر إلى بعض الاوهام ان الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم والجلد قياس ونحن لا نقول به وجوابه انه من قياس الاولوية كما ذكرته في زبدة الاصول وقد يتراى هيهنا جواب آخر وهو ان يكون استدلالهعليه‌السلام الزاميا للحاضرين القائلين بالعمل بالقياس فتدبر نعم لا يخفى انه يمكن ان يستنبط من هذا ايضا الحديث انه لابد من الصاع في غسل الجنابة وعدم اجزاء ما دونه ويؤيد ذلك ما يأتى في آخر الحديث الثامن من الفصل الثالث وهو استدلال جيد ان لم ينعقد الاجماع على الاكتفاء بما دون الصاع

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرئة فقال اذا اتى اهله فقد وجب الغسل والمهر والرجم

كا - العدة عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسمعيل قال سئلت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرئة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم

كا - العدة عن احمد بن محمد هو ابن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى اليها ولا ينزل اعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم اصابها ولم يفض اليها اعليها غسل قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر

يه - عبيد الله بن على الحلبى قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام الرجل يصيب المرئة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علىعليه‌السلام يقول اذامس الختان الختان فقد وجب الغسل

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة ترى في المنام ما يرى الرجل قال ان انزلت فعليها الغسل ان لم تنزل فليس عليها غسل

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى قال سئلت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل الماء قال اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل

كا- وبهما عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل

كا - وبهما عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سئلت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرئة فيما دون الفرج وتنزل المرئة عليها غسل قال نعم يب - على بن جعفر عن اخيه عليه لسلم قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرئة ويقبلها فيخرج منه المنى ما عليه قال اذا جائت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس يب - محمد بن على بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل ن المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المنى

٣١٠

يب -وبهم ثلاثتهم عن حريز عن ابى محمد عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قلت فما فرق بينهما قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد (ن) يمكث الهوينا بضم الهاء وفتح الواو واسكان الياء المثناة من تحت وبعدها نون اى يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والامامعليه‌السلام مبنيتان على الضم مقطوعتان عن الاضافة والتقدير في الاولى بعد النظر وفى الثانية بعد مكث

يب - محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب المرئة فيما دون الفرج اعليها غسل وان هو انزل ولم تنزل هى فقال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل (ن) لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه ويمكن ان يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر وقد استدل الشيخ باطلاق هذا الحديث على ما ذهب اليه في الاستبصار والنهاية بعدم وجوب الغسل بوطى المرئة في دبرها وقد ورد بذلك رواية ضعيفة ايضا و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الاصحاب

يب - الاهوازى عن محمد بن اسمعيل قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن المرئة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة ترى في المنام ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة (ن) لعل المراد انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام فانهن يجعلن ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات فيظهرن لازوجهن انهن متى اردن الخروج انهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه ويمكن ان يكون مرادهعليه‌السلام انكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن في؟ الاغلب من ما؟ يخطر ببال الانسان حين النوم ويتفكر فيه فانه يراه في المنام وفى هذا الحديث دلالة على انه لا يجب على العالم بامثال هذه المسائل ان يعلمها الجاهل بها بل يكره له ذلك اذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه

الفصل الثانى ( في كيفية غسل الجنابة )

اربعة عشر حديثا الثالث والرابع والعاشر والحادى عشر من الكافى والبواقى من التهذيب

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن البزنطى قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك ليمنى من المرفق إلى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على راسك وجسدك ولا وضوء فيه يب - وبهم عن الاهوازى عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن اذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن زرارة عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام مثله كا - محمد بن اسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على راسه الماء ثلثا لا يجزيه اقل من ذلك (ن) لعل ذلك محمول على تأكد الاستحباب واوجبه بعض علمائنا ولاريب انه احوط يب - الثلثة عن الحسين ن حسن بن ابان عن الاهوازى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الجنابة قال افض على

٣١١

كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على راسك وجسدك واغتسل فان كنت في مكان نظيف لا يضرك ان لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك وقال واى وضوء انقى من الغسل وابلغ

يب - الثلثة ن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد عن ابن غواص عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء اطهر من الغسل (ن) المراد بالغسل غسل الجنابة فانه المتبادر من بين الاغسال والعامة يوجبون فيه الوضوء فلعل الغرض الرد عليهم

يب - الاهوازى عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا فيما نزل به جبرئيلعليه‌السلام فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ مسه الماء فقد انقيته ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأة ذلك وان لم يدلك جسده

يب - المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشر عن حجر بن زائدة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (ن) لعل المراد مقدار شعرة من البشرة فلا ينافى هذا الحديث ماعليه الاصحاب من عدم وجوب غسل الشعر

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة يكون عليها السوار الدملج الحديث وقد مر في بحث الوضوء

كا - عنه عن احمد بن محمد عن الخراسانى قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا قد بقى في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس (ن) اللكد بكسر الكاف وآخره دال مهملة صفة مشبهة من لكد كفرح بمعنى لصق والطرار الظاهر انه بالمهملات بمعنى الطين يقال طر الرجل حوضه بمعنى طينه وربما يوجد في بعض النسخ بالزاى في آخره وليس له معنى يناسب المقام

يب - الاهوازى عن صفوان عن البجلى قال ئلت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجباير كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة الحديث وقد مر في بحث الوضوء

يب - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اغتسل ابى من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال ما عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده (ن) اللمعة بضم اللام وهى في اللغة القطعة من الارض المعشبة اذا يبس عشبها وصارت بيضاء كانها تلمع بين الخضرة وتطلق على لقطعة من مطلق الجسم اذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ويستفاد من هذا الحديث ان من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر انه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات ولا يخفى ما في ظاهره فانه ينافى العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطيا في ظنه عدم اصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الامامعليه‌السلام ما عليك

٣١٢

لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة انما صدرا عنه للتعليم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين

يب - محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن موسى بن القسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه لسلم قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في القطر حتى يغسل راسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزئه ذلك (ن) القطر بالسكون المطر ولفظة ما في قوله وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز ان تكون مبنية ويكون جرها محليا على انها موصوفة او موصولة وان تكون معربة ويكون جرها لفظيا اى وهو يقدر على ماء غير ماء المطر وقد استدل الشيخ في المبسوط بهذا الحديث على ان الوقوف تحت المطر الغزير جرى مجرى الارتماس فيسقط معه الترتيب ولا يخفى ان حصول الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله لايخلو من بعد فالظاهر ان المراد بالغسل في الحديث غسل الترتيب

الفصل الثالث ( في نبذ متفرقة من احكام الغسل)

ثمانية احاديث الاول والخامس من الكافى والبواقى من التهذيب

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان علياعليه‌السلام لم ير بأسا ان يغسل لجنب رأسه غدوة و يغسل ساير جسده عند الصلوة

يب - الاهوازى عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابى عبداللهعليه‌السلام فسطاطه وهو يكلم امرئة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جائت وانا ازعم ان هذا المكان الذى احبط الله فيه حجها عام اول كنت اردت الاحرام فقلت ضعوالى الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففها فاصبت منها فقلت اغسلى راسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا اردت الاحرام فاغسلى جسدك ولا غسلى راسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذى احبط الله فيه حجك (ن) الهاء في قولهعليه‌السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الامر وفى بعض النسخ مكان جائت جنت من الجناية والمراد حلقها راس الجارية والخباء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر او صوف ولا تكون من شعر وهى على عمودين او ثلاثة وما فوق ذلك فهوبيت كذا في الصحاح وقولهعليه‌السلام فاستخففتها اى وجدتها خفيفة على طبعى وهو كناية عن حصول الميل اليها والمضارع في قولهعليه‌السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهى

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله والصفار ن احمد بن محمد عن الاهوازى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله قال محمد وقال ابو جعفرعليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور هو ابن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام في رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه ئ قال يعيدالغسل قلت فالمرئة يخرج منهابعد الغسل قال لاتعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال لان ما يخرج من المرئة ماء الرجل (ن) المراد اذا لم تظن المرئة ان الخارج هومائها

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

٣١٣

عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن غسل الجنابة كم يجزى من الماء فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته فيغتسلان جميعا من اناء واحد يب - الاهوازى عن النضر بن محمد بن ابن حمزة عن معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع واذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد يب - وعنه عن بعض الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغستل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال يب - وعنه عن الثلاثة عن محمد بن مسلم وابى بصير عن ابى جعفر وابى عبداللهعليهما‌السلام انهما قالا توضأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها وانقى فرجه ثم ضرب وانقت فرجها ثم افاض هو وافاضت هى على نفسها حتى فرغا فكان الذى اغتسل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة امداد والذى اغتسلت به مدين وانما اجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع.

الفصل الرابع ( فيما على الجنب اجتنابه وجوبا واستحبابا)

ستة احاديث الخامس من الكافى والسادس من الاستبصار والبواقى من التهذيب يب - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى حمزة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول صلى (الله) عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (ن) قولهعليه‌السلام فاحتلم اى راى في منامه ما يوجب الاحتلام وليس الاحتلام خروج المنى في لمنام فلايحتاج التفريع إلى تكلف يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا يب - احمد بن محبوب عن الحسين بن محبوب قال عن البصرى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يواقع اهله اينام على ذلك قال ان الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل قلت اياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء افضل (ن) مراده بقولهعليه‌السلام انا لنكسل انكم لتكسلون والتعبير بامثال هذه العبارات في امثال هذه المقامات شايع يب - الاهوازى عن النضر عن محمد بن ابى حمزة عن سعيد لاعرج قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام المرئة وهى جنب كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشربصلى‌الله‌عليه‌وآله احمد بن محمد هو ابن عيسى عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبى عن ابى عبدالله ليه السلام قال سألته اتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤن ما شاؤا (ن) هذا العموم مخصص في الثلاثة الاول بغير العزائم

المطلب الثانى في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهذه الدماء من الاحكام وفيه فصول:

الفصل الاول: قال الله تعالى في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

٣١٤

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين لكلام في تفسير الآيتين الكريمتين يتم بايراد درسين درس ذكر سبحانه ستة امور مما سئلوا النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها واوحى الله جل شأنه اليه الجواب عنها وسؤالهم هذا سادس تلك السؤلات وكلها معنونة بلفظ يسئلونك لكن الثلاثة الاول بغير واو وهى سؤالهم ماذا ينفقون وسؤالهم عن القتال في الشهر الحرام وسؤالهم عن الخمر والميسر وثلاثة مبدوة بالواو و هى سؤالهم عن كيفية الانفاق وسؤالهم عن امر اليتامى وسؤالهم عن المحيض قال البيضاوى لعل ذلك لان السؤالات الاول كانت في اوقات متفرقة والثلاثة الاخيرة في وقت واحد ولا يخفى ان تعليله هذا لا يتمشى في اول الثلاثة لاخيرة من دون اضافة الرابع فالصواب ابدال الثلاثة بالاربعة وقد اخذ هذا الكلام من الكشاف فافسده قال في الكشاف كان سؤالهم عن تلك الحوادث الاول واقع في احوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف لان كل واحد من السؤالات سؤال مبتداء وسئلوا عن الحوادث الاخر في وقت واحد فجئ بحرف العطف لذلك كأنه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر و السؤال عن الانفاق والسؤال عن كذا وكذا انتهى ولعل البيضاوى توهم ان ادراج الزمخشرى السؤال عن الخمر في سلك السؤالات المجموعة في وقت واحد مع خلوه عن الواو الجامعة واقع في غير محله والمحيض يأتى بمعنى لمصدر تقول حاضت المرئة محيضا كباتت مبيتا وبمعنى اسم الزمان مدة الحيض وبمعنى المكان اى محل الحيض وهو القبل والمحيض الاول في الاية بالمعنى الاول اى يسئلونك عن الحيض واحواله والسائل ابوالدحداح في جمع من الصحابة وقوله تعالى هو اذى اى هو امر مستقذر موذ ينفر الطبع عنه والاعتزال التنحى عن الشئ واما المحيض الثانى فيحتمل كلا من المعانى الثلاثة السابقة وستسمع الكلام فيه وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للامر بالاعتزال وبيان لغايته وقد رء حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد اى يتطهرن وظاهره ان غاية ألاعتزال هى الغسل وقرء الباقون يطهرن بالتخفيف وظاهره ان غايته انقطاع الدم والخلاف بين الامة في ذلك مشهور وسيجئ تحقيق الحق فيه وقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله يؤيده القرائة الاولى والامر بالاتيان للاباحة كقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا واما وجوب الاتيان لو كان قد اعتزلها اربعة اشهر مثلا فقد استفيد من خارج واختلف المفسرون في معنى قوله جل شأنه من حيث امركم الله فعن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ان معناه من حيث امركم الله بتجنبه حال الحيض وهو الفرج وعن ابن الحنفيةرضي‌الله‌عنه ان معناه من قبل النكاح دون السفاح وعن الزجاج معناه من الجهات التى يحل فيها الوطى لا ما لايحل كوطيهن وهن صائمات او محرمات او معتكفات والاول هو الذى اختاره الشيخ ابوعلى الطبرسى في مجمع البيان وقوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اى يحب التوابين عن الذنوب ويحب المتطهرين اى المتنزهين عن الاقذار كمجامعة الحائض مثلا وقيل التوابين عن الكبائر والمطهر عن الصغائر والحرث في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قد يفسر بالمزرع تشبيها بما يلقى في ارحامهن من النطف بالبذر وقال ابوعبيدة كنى سبحانه بالحرث عن الجماع اى محل حرث لكم وقد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسب ومن هنا قال بعض المفسرين معنى حرث لكم اى ذوات حرث تحرثون منهن الولد واللذة وقوله تعالى انى شئتم قد اختلف في تفسيره فقيل معناه من اى موضع شئتم ففى الآية دلالة على جواز اتيان المرئة في دبرها وعليه اكثر لمائنا

٣١٥

ووافقهم مالك وسيجئ تحقيق المسألة في كتاب النكاح انشاء الله تعالى وقيل معناه من اى جهة شئتم لما روى من ان اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته في قبلها من دبرها يكون ولدها احول فذكر ذلك للنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت وقيل معناه متى شئتم واستدلوا به على جواز الوطى بعد انقطاع الحيض وقيل الغسل لشمول لفظة إلى جميع الاوقات الا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم وفيه ان القول بمجئ انى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد ولم يثبت بل قال الطبرسىرحمه‌الله انه خطاء عند اهل اللغة وقوله تعالى وقدموا لانفسكم اى قدموا الاعمال الصالحة التى امرتم بها ورغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة وقيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح والسعى في حصوله لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به وقيل المراد بالتقديم التسيمة عند الجماع وقيل تقديم الدعاء عنده وقوله جل وعلا واعلموا انكم ملاقوه اى ملاقوا ثوابه ان اطعتم وعقابه ان عصيتم وليس المراد بالملاقاة رؤيتنا له تعالى كما هو مذهب العامة واعلم انه قد استنبط بعض المتأخرين من الاية الاولى احكاما ثلاثه اولها ان دم الحيض نجس لان الاذى بمعنى المستقذر وثانيها ان نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها اعنى ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله تعالى هو اذى وثالثها انه من الاحداث الموجبة للغسل لاطلاق الطهارة المتعلقة به وفى دلالة الآية على هذه الاحكام نظر اما الاولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فان القيح والقئ من المستقذرات وهما طاهران عندنا وايضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بارجاع الضمير في قوله تعالى هو اذى إلى المحيض بالمعنى المصدرى لا إلى الدم فان قلت يجوز ان يراد بالمحيض الحيض وبضميره دمه على سبيل الاستخدام قلت هو مجرد احتمال لم ينقل عن المفسيرين فكيف يستنبط منه حكم شرعى واما الثالث فلان الآية غير دالة على الامر بالغسل بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه من كونه مقدمة الواجب اعنى تمكين الزوج ن الوطى لان جمهور فقهائنا على جوازه قبل الغسل بعد النقا فلا تغفل درس اختلف الامة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض فقال فريق منهم المراد ترك الوطى لا غير لما روى من ان اهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت الآيه الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فاخرجوهن من بيوتهم فقال اناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان اثرناهن الثياب هلك سائر اهل البيت وان استأثرنا بها هلكت الحيض فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله انما امرتم ان تعزلوا مجامعتهن اذا حضن و لم يأمركم باخراجهن من البيوت كفعل الاعاجم واكثر علمائنا قدس الله ارواحهم قائلون بذلك ويخصون الوطى المحرم بالوطى في موضع الدم اعنى القبل لا غير ويجوزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم احمد بن حنبل ومما يدل عليه ذلك ما رواه شيخ الطائفة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها ولا يوقب ما رواه ايضا في الموثق عنهعليه‌السلام انه قال اذا حاضت المرئة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم وعن عبدالملك بن عمر قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عما لصاحب المرئة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الرجل ياتى اهله فيما دون الفرج وهى حائض قال لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع وقال السيد

٣١٦

المترضىرضي‌الله‌عنه يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها ووافقه بقية اصحاب المذاهب الاربعة ويشهد له ما رواه رئيس المحدثين في الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها له ما فوق الازار والاولى ان تحمل هذه الرواية وامثالها على كراهية الاستمتاع بما بين السرة والركبة استصحابا للمحل والروايات الدالة المتضافرة بعضها على جواز التفخيذ و بعضها على تخصيص الحرام بموضع الدم وان كان بعضها غير نقى السند واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك ي المنتهى بما حاصله ان المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض اما ان يراد به المعنى المصدرى او زمان الحيض او مكانه و على الاول يحتاج إلى الاضمار اذ لا معنى لكون المعنى المصدرى ظرفا للاعتزال فلابد من اضمار زمانه او مكانه لكن الاضمار خلاف الاصل وعلى تقديره اضمار المكان اولى اذ اضمار الزمان يقتضى بظاهره وجوب اعتزال النساء مدة لحيض بالكلية وهوخلاف الاجماع وبهذايظهر ضعف الحمل على الثانى فتعين الثالث وهو المطلوب هذا حاصل كلامه قدس الله روحه وللبحث فيه مجال كما لا يخفى ثم ان الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو معنى بانقطاع الحيض او بالغسل اختلف الامة في ذلك اما علمائنا قدس الله ارواحهم فاكثرهم على الاول وقالوا بكراهة الوطى قبل الغسل فان غلبة الشهوة امرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطأها وذهب رئيس المحدثين إلى الثانى فانه قال بتحريم وطيها قبل الغسل الا بشرطين لاول ان يكون الرجل شبقا والثانى ان تغسل فرجها وذهب الشيخ ابوعلى الطبرسى إلى ان حل وطيها مشروط بان تتوضأ او تغسل فرجها واما اصحاب المذاهب الاربعة سوى ابى حنيفة فعلى تحريم الوطى قبل الغسل واما هو فقد ذهب إلى حل وطيها قبل الغسل ان انقطع الدم لاكثر الحيض وتحريمه ان انقطع لدون ذلك واحتج العلامة في المختلف على ما عليه اكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الامر بالاعزال بوقت الحيض او موضع الحيض وانما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفى التحريم وبما يقتضيه قرائة التخفيف في يطهرن وجواز ان يحمل التفعل في قوله تعالى فاذا تطهرن على الفعل كما تقول تطعمت الطعام اى طعمته او يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه وهو كما ترى والحق ان الاستدلال بالآية على حل الوطى قبل الغسل لا يخلو من اشكال والاولى الرجوع في ذلك إلى الروايات وهى وان كانت متخالفة الا ان الدال منها على الحل اقوى سندا كما رواه ثقة الاسلام في الكافى بسند صحيح عن ابى جعفرعليه‌السلام في لمرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها قال اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل وكما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن على بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لابأس وبعد الغسل احب إلى واما الروايات الدالة على التحريم فضعيفة جدا مع ان حمل النهى فيها على الكراهة ممكن كما يشهر به هذه الرواية وكذا حملها على التقية لموافقتها مذهب العامة هذا ولا يخفى ان ما ذهب اليه رئيس المحدثين قده هو المستفاد من الروايات الصحيحة فانى لم اظفر في هذا الباب برواية حيحة السند سواها و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن اى فاذا غسلن فروجهن وحينئذ تحمل الموثقة المذكورة على حصول الشرطين وليس اخبار حمل التحريم على الكراهة باولى من حملها على عدم حصول الشرطين كما ذكرته في الحبل المتين والله اعلم

٣١٧

بحقايق الامور

الفصل الثانى ( في اقل الحيض واكثره واقل الطهر وحد اليأس من المحيض )

سبعة احاديث الاولان من التهذيب والباقيه من الكافى يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن النضرعن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال ادنى الحيض ثلاثة واقصاه عشرة يب - محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن البزنطى عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام ان اكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة (ن) ترك التاء في قوله ثمان عله باعتبار الليالى والمراد ان اكثر عادات النساء ثمانية لا انها اكثر ايام الحيض والشيخرحمه‌الله فهم منه المعنى الثانى فقال انه شاذ اجمعت العصابة على ترك العمل به ثم اوله بالحمل على محمل بعيد كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال لا يكون لقرء في اقل من عشرة ايام فما زاد اقل مايكون من عشرة من حيث الطهر إلى ان ترى الدم (ن) قولهعليه‌السلام فما زاد إلى آخره معناه فالقرء الذى زاد على اقل من عشرة ايام اقل ما يكون عشرة فالموصول مبتداء واقل مبتداء ثان وعشرة خبره ويكون تامة وجملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتداء الاول كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سئلت ابا الحسن عليه لسلم عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ادناه ثلاثة وابعده عشرة كا - وبهؤلاء ثلاثتهم عن البجلى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال حد التى يئست من المحيض خمسون سنة كا - العدة عن احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا بلغت المرئة خمسن سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش

الفصل الثالث ( فيما يتميز به دم الحيض عن غيره )

ثلاثة احاديث كلها من الكافى كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رياب عن زياد بن سوقة قال سئل ابوجعفرعليه‌السلام عن رجل اقتض جاريته او امته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلوة قال تمسك لكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلى وان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهومن الطمث تقعد عن الصلوة ايام الحيضة كا - العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد الكوفى قال تزوج بعض اصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة ايام قال فاروها القوابل ومن ظن انه يبصرذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هودم العذرة فسئلوا عن ذلك قهاء‌هم مثل ابى حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد اشكل والصلوة فريضة واجبة فلتتوض ولتصل وليمسك عنها زوجهاحتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلوة وان كان دم العذرة كانت قد ادت الفريضة ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنابمنى بعثت إلى ابى الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام فقلت له جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رايت ان تأذن لى فاتيتك فاسئلك عنها فبعث إلى اذا هدئت الرجل وانقطع الطريق فاقبل

٣١٨

ان شاء الله ال خلف فرعيت الليل حتى اذا رأيت الناس قد جن قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا اذا باسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك فقلت خلف بن حماد فقال ادخل بغيراذن فقد امرنى ان اقعد هيهنا فاذا اتيت اذنت لك فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سائلنى وسائلته عن حاله وقلت له ان رجلا من مواليكم تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة ايام لم ينقطع وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهم دم الحيض وقال بعضهم دم العذرة ما ينبغى لها ان تصنع قال فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل وياتيها بعلهاان احب ذلك فقلت له يف لهم ان يعلمواما هو حتى يفعلواما ينبغى قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد ثم تهدا لى فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال وعقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في لقطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفنى الفرح فبكيت فلما سكن بكاء‌ى قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء فقال والله انى ما اخبرك الا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيل عن الله عزوجل (ن) جارية معصرا بالعين والصاد المهملتين على وزن مكرم المرئة التى اشرفت على الحيض ولم تطمث اى لم تحض واقتضها بالقاف والضاد المعجمة اى ازال بكارتها ويبصر ذلك اى له بصارة فيه والعذرة بضم العين المهملة واسكان الذال المعجمة البكارة ويراد بالبياض الطهر ويقال ضاق بالامر ذرعا اى ضعفت طاقته عنه وهدء كمنع اى سكن والمراد اذا سكنت الارجل عن التردد وانقطع الاستطراق وقوله توجهت إلى مضربه بالضاد المجعمة والباء الموحدة وميمه مكسورة اى فسطاطه والمضرب الفسطاط العظيم والافتراع بالفاء والراء وآخره عين مهملة اقتضاض البكر إلى بالنون وآخره دال مهملة اى فنهض وتقدم إلى وقولهعليه‌السلام ولا تعلموا إلى آخره يدل بظاهره على ان تعليم امثال هذه المسائل غير واجب ويمكن ان يكونعليه‌السلام اراد بالاصول مآخذ الاحكام اى لا تعرفوهم من اين اخذتم دلايلها وقوله عليه لسلام ارضوا لهم ما رضى الله لهم اى اقروهم على ما اقرهم الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا وقول الراوى وعقد بيده تسعين لعل المراد به انهعليه‌السلام وضع رأس الابهام على السبابة والعقود الموضوعة للدلالة على الاعداد مشهورة

الفصل الرابع ( فيما على الحائض اجتنابه وجوبا او استحبابا وما تفعله)

احد عشر حديثا الثانى والسادس والثامن من التهذيب والثالث من الاستبصار والبواقى من الكافى

كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن امرئة ذهب طمثها سنتين ثم عاد اعليها شئ قال تترك الصلوة حتى تطهر يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه حيث قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاصلى‌الله‌عليه‌وآله احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن لى الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته اتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤن ما شاء‌وا (ن) قد مر هذان الحديثان في بحث الجنابة كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال سئلته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لان الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه

٣١٩

الا منه

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلت عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم اذا كان في جلد او فضة او قصبة من حديد (ن) قد يفهم من قولهعليه‌السلام اذا كان في جلد الخ انها لا تمسه من دون حائل وقد روى النهى عن مس الحائض التعويذ في حديث حسن عنهعليه‌السلام

يب - المفيد عن جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر ن سويد عن محمد بن ابى حمزة قال قلت لابى ابراهيمعليه‌السلام تختضب المرئة وهى طامث قال نعم

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على بن رياب عن الحذاء قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع سجدة فقال ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها

يب - الاهوازى عن فضالة عن ابان بن عثمان عن البصرى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ئلته عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة اذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد (ن) قد جمع الشيخ بين هذا الحديث وسابقه بحمل الاول على استحباب السجود والثانى على جواز تركه وجمع العلامة بينهما في المختلف بان المراد بالنهى عن السجود في الثانى النهى عن قرائة العزيمة التى يسجد فيها من قبيل اطلاق المسبب على السبب ويمكن الجمع بينهما بحمل قولهعليه‌السلام تقرء ولا سجد على التعجب اى كيف تقرأ العزيمة ولا تسجد عند قرائتها كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير وحماد عن ابن ابى عمير عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الحائض تقرء القرآن وتحمد الله كا - وعنه عنه عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا كانت المرئة طامثا فلا تحل لها الصلوة وعليها ان توضأ وضوء الصلوة عدن وقت كل صلوة ثم تقعد في وضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها كا - وعنه عنه عن ابن ابى عمير وحماد عن ابن عمارعن ابى عبداللهعليه‌السلام قال تتوضا المرئة الحائض اذا ارادت ان تأكل واذا كان وقت الصلوة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل

الفصل الخامس ( في اجتماع الحيض مع الحمل )

ستة احاديث الثانى والثالث والرابع من الكافى والبواقى من التهذيب يب - احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء عن محمدبن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى ايام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلوة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت كا - العدة عن احمد بن محمد عن على عن الاهوازى عن النضر بن سويد وفضالة بن ايوب عن عبدالله ن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلوة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهى حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلوة قال تترك اذا دام كا - الاهوازى عن فوان قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة ايام او اربعة ايام اتصلى قال تمسك عن الصلوة يب - وعنه عن فضالة عن ابى المغراقال سئلت اباعبداللهعليه‌السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عن كل صلوتين (ن) الاشارة في قوله قد استبان ذلك إلى الحبل المدلول عليه بالحبلى والجملة حال من الحبلى او نعت لها لان اللام فيها للعهد الذهنى نحو ولقد امر على اللئيم يسبنى، والهراقة بالهاء المكسورة والراء والقاف بمعنى الصب يب - احمد بن محمد عن على بن لحكم

٣٢٠

عن حميد بن المثنى قال سألت ابا الحسن الاولعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفى الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلوة (ن) لما كانت الدفقة والدفقتان ليستا حيضا لان اقله ثلاثة ايام لم يأمرعليه‌السلام بترك الصلوة

يب - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ان ام ولدى ترى الدم وهى حامل كيف تصنع بالصلوة قال فقال لى اذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهرالذى كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشى بكرسف وتصلى واذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدة ايامها التى كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضى الايام التى كانت ترى الدم فيها بيوم او بيومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستثفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند كل وقت صلوة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان ان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشى وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها (ن) لفظة من في قولهعليه‌السلام من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية وفى قوله من الشهر الذى كانت تقعد فيه للتبعيض اى حال كون ذلك الوقت من الشهر والاستذثار بالذال المعجمة وابدالها بالثاء المثلثة هو المشهور مأخوذ من استثفر الكلب اذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد ان تأخذ خرقة طويلة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الاخر من خلف

الفصل السادس ( فيما للرجل من الحائض وما ليس له منها)

خمسة أحاديث الثانى من الفقيه والاخيران من الكافى والباقيان ن التهذيب

يب - احمد بن محمد عن البرقى وهومحمد بن خالد عن عمربن يزيد قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال مابين اليتيها ولا يوقب (ن) الظاهر ان مرادهعليه‌السلام النهى عن الايقاب في القبل لكن ذكر الاليتين يوهم عن الايقاب في الدبر فان كان مرادهعليه‌السلام ذلك فالنهى تنزيهى اذ لم يقل بتحريم وطى المرئة في دبرها احد إلى وسيجئ الكلام فيه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى

يه - عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار (ن) تقدم في الفصل الاول كلام في هذه الرواية

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل واقع امرئته وهى طامث قال لايلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل ذلك فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله (ن) هذه الرواية مستند من قال بعدم وجوب الكفارة بوطى الحائض كالشيح في النهاية وجماعة من المتأخرين وقد اطنبت الكلام في ذلك في الحبل المتين

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب ن العلاء

٣٢١

عن ابن مسلم عن أبى جعفرعليه‌السلام في المرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجهاثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل (ن) قد مر الكلام في الفصل الاول انى لم اظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية وانها لعدم المعارض حجة جيدة لرئيس المحدثين قدس الله روحه في القول بتحريم الوطى بعد النقاء وقبل الغسل بدون الشرطين والشبق بالشين المعجمة والباء الموحدة محركا شدة الميل إلى الجماع

كا - حمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء قال كان بعض نساء النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهى حائض وتناوله الخمرة (ن) في الصحاح الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وفى النهاية هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير او ينسجة خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة الا هذا المقدار

الفصل السابع ( في نبذ متفرقة مما يتعلق بالحيض)

سبعة أحاديث الاول والثالث والرابع من الكافى والبواقى من التهذيب

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام اشترى الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم او ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ايجوز لى ذلك وانا لا أدرى من حبل او غيره فقال لى لا تفعل ذلك فقلت له انما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذى يعزل فقال لى ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وان النطفة اذا وقعت في غير لرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذى كانت تطمث فيه (ن) قول الراوى وكان ذلك من حبل الخ يريد انه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل فانما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدة والنطفة لا حرمة لها كنطفة الرجل الذى يعزل اى يصب منيه خارج الرحم وقول الامامعليه‌السلام ان النطفة الخ بيان للفرق بين النطفة التى تسقط في الرحم وبين غيرها بان الاولى معدة لان تصير انسانا فلا يجوز اتلافها بخلاف الاخرى

يب - احمد بن محمد عن الاهوازى عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول العدة الحيض إلى النساء (ن) اى امر العدة والحيض موكول إلى النساء فلو ادعت المرئة انقضاء عدتها او انها حائض قبل قولها وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر من الحسان

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال ان فاطمةعليها‌السلام صديقة شهيده وان بنات الانبياء لا يطمثن (ن) هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافى ايضابسند حسن عن زرارة قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن قضاء لحائض الصلوة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضى الصلوة وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات فهذا الحديث اما ان يطرح راسا او يأول بأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمةعليها‌السلام بتعليم ذلك ويحتمل ان يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات فسقطت التاء من قلم الناسخ والطمث دم الحيض ويمكن ان يراد به هنا ما يشمل دم النفاس ايضا كما رواه ئيس المحدثين في الفقيه من ان فاطمةعليها‌السلام كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس بل يمكن ان يراد به ما يشمل كلا من الدماء الثلاثة اعنى

٣٢٢

الحيض والاستحاضة والنفاس لما رواه في العلل ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول فانا سمعناك يا رسول الله تقول ان مريم بتول وان فاطمة بتول فقال البتول التى لم تر حمرة قط

كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن حبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج منها شئ من الدم فلا تغتسل وان لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل يب - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة يب - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن ابى الحسن الرضا ليه السلام قال سئلته عن الطامث كم حد جلوسها قال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة ايام ثم هى مستحاضة

يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب هو ابن يزيد عن ابى همام عن ابى الحسنعليه‌السلام في الحائض اذا اغتسلت في وقت صلوة العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر (ن) قد حمل شيخ الطائفة قدس الله روحه هذا الحديث على حصول الطهر وقت الظهر فاخرت الغسل حتى يضيق وقت العصر وهو محمل جيد ولولاه لاختل متنه لانه ان اريد اداء الظهر فهى قبل لعصر وان اريد قضاؤها فالحائض لا تقضى الصلوة وقد ورد التصريح بما تضمنه هذا الحمل في رواية حسنة الطريق و هى ما رواه ابوعبيدة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا رأت المرئة الطهر وهى في وقت الصلوة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلوة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلوة التى فرطت فيها ولعل مرادهعليه‌السلام بدخول وقت صلوة أخرى دخول وقتها المختص بها

الفصل الثامن ( في الاستحاضة)

اربعة احاديث الاولان من الكافى والاخيران من التهذيب كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى بداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا وتؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشى وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في المسجد وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها فان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد و صلت كل صلوة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها كا - وبهماعن صفوان بن يحيى عن ابى الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك اذا مكثت المرئة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها اذا اراد يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر هو ابن سويد عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال المستحاضة تغستل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب تصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا باس أن يأتيها بعلها متى شاء الا في أيام حيضها فيتعين لها زوجها وقال لم تفعله امرئة احتساباالا عوفيت من ذلك يب - موسى بن القسم عن عباس هو ابن عامر عن ابان هو ابن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المستحاضة أيأتيها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين ولتغتسل لتستدخل

٣٢٣

كرسفا فاذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فاذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلوة إلى الصلوة ثم تصلى صلوتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلوة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت

الفصل التاسع ( في النفاس)

عشرة احاديث الاول من الكافى والخامس من الفقيه والعاشر من الاستبصار والباقى من التهذيب

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان ن الثلاثة قال زرارة قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت الحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلوة على حال فان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلوة عماد دينكم يب - الثلاثة ن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصلوة ايامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة

يب - الاهوازى عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن النفساء كم تقعد قال ان اسماء بنت عميس امرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بان تستظهر بيوم او يومين (ن) عميس بضم العين المهملة وفتح الميم واسكان الياء المثناة التحتانية وآخره سين مهملة

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام ان اسماء بنت عميص نفست بمحمد بن ابى بكر فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام بذى الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك اتت لها ثمانية عشرة فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (ن) ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام واسكان الياء المثناة التحتانية وفتح الفاء موضع على ستة أميال من المدينة وهو ميقات الحاج منها وهو تصغير الحلفة وهو اما واحد الحلفاء وهو النبات المعروف او بمعنى اليمين لتحالف قوم من العرب فيه والاهلال رفع الصوت والمراد رفع الصوت بالتلبية

يه - معوية بن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر بالبيداء الاربع بقين عن ذى القعدة في حجة الوداع فامرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت واحرمت ولبت مع النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى امرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت و بالصفا والمروة وكان جلوسها في اربع بقين من ذى قعدة وعشر من ذى الحجة وثلاثة أيام التشريق

يب - الثلاثة عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد البرقى والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن امرئة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما او صفره فقال ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلوة فان كان دما ليست بصفرة فلتمسك

٣٢٤

عن الصلوة ايام قرئها ثم تغتسل وتصلى

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشى وتصلى

يب - الاهوازى عن النضر عن ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضىعليه‌السلام عن النفساء في كم تجب عليها الصلوة قال تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت انشاء الله تعالىصلى‌الله‌عليه‌وآله على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء اذا لم ينقطع الدم عنها ثلاثين اربعين يوما إلى الخمسين (ن) هذه الاخبار شديدة الاختلاف كما ترى وبسببه اختلف اصحابنا قدس الله ارواحهم في أكثر النفاس فبعضهم كالصدوق وسلار والمرتضىرضي‌الله‌عنه م على انه ثمانية عشر وبعضهم كابى الصلاح وابن ادريس والمفيد على انه كأكثر الحيض قال طاب ثراه في المقنعة قد جائت اخبار معتمدة في ذلك وعليها اعمل لوضوحها عندى والعلامةرحمه‌الله في المختلف على ان الثمانية عشر للمبتدئة وأما ذات العادة فعادتها وقال الشيخ في التهذيب ما حاصله ان المسليمن مجمعون على ان النفساء اذا رأت الدم عشرة أيام فكلها نفاس واما اذا زاد عليها فمختلف فيه فينبغى لها ان لا تترك العبادة الا بما يقطع عذرها واما حديث اسماء بنت عميس فلا يدل على ان اكثر النفاس ثمانية عشر وانما يدل على ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرها بعد مضيها بالغسل ولعلها لو سئلته قبل ذلك لامرها بالغسل ثم انه حمل بقية الاحاديث على التقية فلعلهمعليهم‌السلام افتوا كل قوم على حسب مذهبهم وهذا خلاصة كلامه ره وقد اوردته بلفظه في الحبل المتين وانما نقلنا الحديث الاخير من الاستبصار لان كلام التهذيب يعطى نقل احمد بن محمد بن عيسى له عن العلا ولايعهد نقله عنه بغير واسطة والله اعلم المطلب الثالث في غسل الاموات وما يتقدم عليه وما يتأخر عنه من الاحكام وفيه مقدمة ومواقف المقدمة في الموت واكثار ذكره وثواب عيادة المريض واذنه في دخول العواد عليه وثواب المرض ونبذة من الآداب عند الاحتضار ثمانية احاديث كلها من الكافى

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن ابى المغرا قال دثنى يعقوب الاحمر قال دخلنا على ابى عبدالله نعزيه باسماعيل فترحم عليه ثم قال ان الله عزوجل نعى إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه فقال انك ميت وانهم ميتون وقال كل نفس ذائقة الموت ثم انشاء يحدث فقال انه يموت أهل الارض حتى لا يبقى أحدثم يموت اهل السماء حتى لايبقى احد الا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل قال فيجئ ملك الموت (ع) حتى يقوم بين يدى الله عزوجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش وجبرئيل وميكائيل فيقال له قل لجبرئيل وميكائيل فليموتا فيقول الملائكة عند ذلك يا رب رسوليك وامينيك فيقول انى قضيت على كل نفس فيها الروح الموت ثم يجئ ملك الموت حتى يقف بين يدى الله عزوجل فيقال له من بقى وهو أعلم فيقول لم يبق الا ملك الموت وحملة

٣٢٥

العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال ثم يجئ كيئبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال له من بقى فيقول يا رب لم يبق الا ملك الموت فيقال له مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ الارض بيمينه والسموات بيمينه ويقول اين الذين كانوا دعون معى شريكا اين الذين كانوا يجعلون معى الها آخر

كا - وبالسند السابق عن الاهوازى عن على بن الحكم عن ابى ايوب الخزاز عن الحذاء قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام حدثنى بما انتفع به فقال يا ابا عبيدة اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انسان ذكر الموت الا زهد في الدنيا

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن معوية بن وهب عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ايما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته ملائكة الرحمة واستغفروا له حتى يمسى وان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح

كا - العدة عن احمد بن ابى عبدالله عن التميمى عن صفوان الجمال عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل الله به ابدا سبعين الفا من الملائكة يغشون بالمعجمة فيسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلوتهم لعائد المريض (ن) يغشون بالمعجمات الثلاث كيرمون والرحل بالمهملات وفتح اوله واسكان ثانيه المسكن والمعنى يدخلون في مسكن العابد

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن حمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن المهتدى عن يونس قال قال ابوالحسنعليه‌السلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع راسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الارض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عزوجل اكتبا لعبدى مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالى فان على ان اكتب له اجر ما كان يعمله اذا حبسته عنه كا - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفرى قال رأيت ابا الحسنعليه‌السلام يقول لابنه القاسم ما فاقرأ عند رأسك أخيك الصافات صفا حتى تستتمنها فقرأ فلما بلغ اهم اشد خلقا ام من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به يقرأ عنده يس فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه الموقف الاول في تغسيل الميت خمسة عشر حديثا الاول والثانى والسادس والسابع والعاشر والحادى عشر من التهذيب والثامن والتاسع من الفقيه والباقى من الكافى

يب - النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله اخرى بماء وكافور ثم اغسله اخرى بماء قلت ثلاث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص

يب - الاهوازى عن يعقوب بن يقطين قال سئلت العبد الصالح عن غسل الميت افيه

٣٢٦

وضوءالصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير عصر ثم يغسل لذى غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم اذا كفنه اغتسل (ن) المراد بالمرافق العورتان وما يليهما و الحرض بضم الحاء والراء وسكونها ايضا الاشنان بضم الهمزة وقولهعليه‌السلام الا ان يخاف شيئا قريبا اى الا ان يخاف الغاسل خروج شئ فيما بين التغسيل والدفن وقد يستدل بعدم تعرض الكاظمعليه‌السلام للوضوء مع انه المسئول عنه على انه لا وضوء في غسل الميت

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم غسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله

كا - محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الميت هل يغسل في القضاء قال لا باس وان يستر بستر فهو احب إلى

كا - محمد بن يحيى قال كتب محمد بن لحسن يعنى الصفار إلى ابى محمدعليه‌السلام في الماء الذى يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى قال وكتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت ومائه الذى يصب عليه (يصيل) إلى بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع

يب - أحمد بن محمد عن على بن حديد والتميمى عن الثلاثة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ميت مات وهوجنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك عنه للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة احدة

يب - سعد بن عبدالله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبدالله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبدالله عن البصرى هو عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال ان عبدالله ابن الحسن مات بالابواء مع الحسينعليه‌السلام وهو محرم ومع الحسين (ع) عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وكان ذلك في كتاب علىعليه‌السلام (ن) الابواء بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا

يه - عبدالله بن ابى محمد سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه

يه - عبيد الله الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هى بثيابها والرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهن رجال يدفن كما هو بثيابه

يب - الاهوازى عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرئة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان

٣٢٧

زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات و المرئة ليست بمنزلة الرجال المرئة اسوء منظر اذا ماتت

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الرجل يموت ولى معه إلا نساء فقال تغسله امرأته منها لانها منه في عدة فاذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة (ن) هذا الحديث اما محمول على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته او على تغسيلها مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس يهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (ن) يدخل بالبناء للمفعول اى يعاب والدحل بالتحريك العيب والضميرفى عليهم يعود إلى اقارب المرئة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرء بالبناء للفاعل وتجعل الاشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها

كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأمه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة (ن) المراد يغسلها غسل الاموات واما ما يقال من انه لا دلالة فيه على انها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف وقد رواه بعينه في الفقيه هكذا عن منصور بن حازم عنهعليه‌السلام في لرجل يسافر مع امرأته فتموت ايغسلها قال نعم وأمه واخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ويغسلها

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل ايصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لابأس ذلك انما يفعل ذلك اهل المرئة كراهية ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها

كا - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثانى في التكفين والتحنيط ووضع التربة الحسينية والجريدة في الكفن واعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر حديثا الثالث والرابع من الكافى والعاشر من الفقيه والباقى من لتهذيب

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن بزيع عن ابى مريم الانصارى قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريين الحديث وفى آخره ان الحسنعليه‌السلام كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة وان علياعليه‌السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمرحبرة (ن) البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غيرالمخطط ايضا وحبرة على وزن عنبه رد يمانى وصحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان

يب - وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد والتميمى عن حريز عن زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث الينا ابوعبداللهعليه‌السلام ونحن بالمدينة وقد مات ابوعبيدة

٣٢٨

الحذاء وبعث معنا بدينار فامرنا ان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا (ن) لفظة تام في قولهعليه‌السلام تام لا أقل منه خبر مبتدأ محذوف اى وهو تام والضمير يعود إلى الكفن وفى بعض نسخ التهذيب والكافى او ثوب تام لا اقل منه وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وقد استدلرحمه‌الله به لسلار في الاكتفاء بالواحد

كا - الحسين بن محمدعن عبدالله بن عامر عن الدورقى عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة اثواب والمرئة اذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين (ن) عظيمة اى ذات شأن والمراد بالدرع القميص والمنطق على وزن منبر شقة تلبسها المرئة وتشد وسطها ثم ترسل الاعلى على الاسفل إلى الركبة والاسفل يجر على الارض والمراد به هنا الميئزر والخمار بالكسر القناع

كا - حمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال انها لا تعد شيئا انما تصنع لضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن افضل منها ثم تخرق القميص اذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على وجهه (ن) يمكن ان يكون قولهعليه‌السلام اذا غسل اى اذا اريد تغسيله والاظهر ابقاء الكلام على ظاهره ويراد نزع القميص الذى غسل فيه وقد مر حديثان يدلان لى انه ينبغى تغسيل الميت وعليه قميص واطلاق الكفن على القميص في قولهعليه‌السلام ثم الكفن قميص من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وغير مزرور اى خال من الازرار والثوب المكفوف ما حنطت حاشية ولا يخفى ان هذا الحديث يعطى بظاهره ان العمامة من الكفن وقد ذكر علمائنا الفقهاء في كتب الفروع انه ليست منه وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لانه حرز للكفن لا لها وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب وروى في الكافى بطريق حسن عن الصادقعليه‌السلام انها غير معدودة من الكفن وان الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد ان يقدر لقولهعليه‌السلام وعمامة عامل اخر اى ويزاد عمامة ونحو ذلك واعلم ان في كثير من النسخ ويرد فضلها على رجليه وهو من سهو قلم الناسخ وفى بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره

يب - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابن بزيغ قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام ان يأمر لى بقميص اعده لكفنى فبعث به إلى فقلت كيف اصنع به فقال انزع ازراره

يب - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ثمن الكفن من جميع المال (ن) المراد من انه من اصل التركة لا من الثلث

يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا واذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (ن) جنبه بالنون ثم الباء لموحدة ثم الهاء وفى بعض النسخ تحت جنبيه بياء مثناة تحتانية بعد الباء الموحدة وفى بعضها تحت جنبيه بباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون وكلاهما من تصرف النساخ

يب - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنه (ن) المراد بالدخنة البخور

يب - محمد بن الحسين يعنى ابن ابى الخطاب عن جعفر بن بشر عن داود بن سرحان قال قال ابوعبدالله في كفن ابى عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن اذهب

٣٢٩

فاصنع كما يصنع الناس

يه - زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ارأيت ان الميت اذا مات لم يجعل له معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا انما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفها انشاء الله تعالى

يب - على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح قال كتب احمد بن القاسم إلى ابى الحسن الثالثعليه‌السلام يسئله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن وان كانوا حضورا واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليتجهد في ذلك جهده

يب - محمد بن احمد بن داود القمى عن ابيه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميرى قال كتبت إلى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فاجاب وقرات التوقيع ومنه سخت يوضع مع الميت في قبره فيخلط بحنوطه انشاء الله تعالى (ن) يراد بالفقيه صاحب الامرعليه‌السلام والمراد بطين القبر التربة الحسينية على صاحبها افضل التسليمات

يب - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد وعبدالله بن سنان جميعا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار (ن) جملة يشهدون معطوفة على جملة ينبغى لاعلى يؤذنوا وفى بعض النسخ يشهدوا ويصلوا ويستغفروا باسقاط النون وهو الاولى والمفضل في قولهعليه‌السلام ويكتسب هو الاجر يعود إلى الولى في ضمن الاولياء الفاء في فيهم وفيما للسببية الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة وما يتعلق بها وبالدفن والتعزية وزيارة الاموات ووصول ثواب الصوم والصلوة ونحوها اليهم اربعة عشر حديثا الثانى والرابع والخامس والسابع والثامن من التهذيب والعاشر والرابع عشر من الفقيه والبواقى من الكافى كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن المشى مع الجنازة فقال بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها

يب - احمد بن محمد عن ابن فضال والتميمى عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى لمن شيع الجنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده فاذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس

كا - حمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبى عن عبدالله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند ابى جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصارى ولم يقم ابوجعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الانصارى قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابوجعفرعليه‌السلام ما اقامك قال رايت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال ابوجعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام لها احد منا اهل البيت قط قال الانصارى شككتنى اصلحك الله قد كنت اظن انى رأيت

يب - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابى محمدعليه‌السلام ايجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرئة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقععليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على سرير واحد

يب - المفيد عن ابن قولويه

٣٣٠

عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقى عن احمد بن محمد عن عبدالله بن نان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ينبغى ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ن هنيئة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المثناة التحتانية الزمان اليسير وفى بعض النسخ هنيهة بثلاث هاء‌ات وهو ايضا صحيح واما هنيئة بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس

كا - الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن الدورقى عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال كان البراء بن معرور التيمى الانصارى بالمدينة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فاوصى البراء اذا دفن ان يجعل جهه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة فجرت به السنة

يب - الاهوازى عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واقرأ آية الكرسى و اضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله رسولا و بعلى اماما وتسمى امام زمانه فاذا حثى عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك و اغمز كفك على قبره عند راسه وفرج اصابعك عليه بعدما ينضح بالماء

يب - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال لت لاحدهماعليهما‌السلام يحل كفن الميت قال نعم ويبرز وجهه

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول جعل علىعليه‌السلام على قبر النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله لبنا فقلت ارأيت لو جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت قال لا

يه - هشام بن الحكم قال رأيت بعد موسى بن عفرعليهما‌السلام يعزى قبل الدفن وبعده (ن) يحتمل ان يكون المراد انه كان يعزى مرتين مرة قبل الدفن ومرة بعده ويحتمل عدم ارادة تعدد التعزية بمعنى انهعليه‌السلام ربما كان يعزى قبل الدفن وربما كان يعزى بعده كا - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول عاشت فاطمةعليها‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس فتقول هيهنا كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هنا كان المشركون (ن) كاشرة اى متبسمة والمراد بالتبسم ما لا صوت معه وبالضحك ما معه صوت

كا- محمد بن يحيى عن محمد بن احمد هو ابن يحيى الاشعرى قال كنت بفيد فمشيت مع على بن بلال إلى قبر محمد بن اسمعيل بن بزيع فقال لى على بن بلال قال لى صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام قال من اتى قبر اخيه ثم وضع يده على القبر وقرء إنا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الاكبر او يوم الفزع (ن) فيد بفتح الفاء واسكان الياء المثناة التحتانية وآخره دال مهملة اسم قرية في طريق مكة زادها الله شرفا

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن عمار قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل اجر من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شئ والصدقة الجارية تجرى من بعده والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويصوم ويصلى عنهما فقال اشركهما في حجى قال نعم (ن) المراد اشراك الوالدين في الحج اذا كان مندوبا وهو ظاهر يه - عمر بن يزيد قال قلت لابى

٣٣١

عبداللهعليه‌السلام عن الميت قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال خفف ذلك عنك بصلوة فلان اخيك عنك قال فقلت له اشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم الطلب الرابع في نبذ متفرقة من احكام الاموات خمسة احاديث الاولان من التهذيب والرابع من الفقيه والباقيان من الكافى

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن موسىعليه‌السلام عن المرئة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن الولد يب - على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ايوب بن الحر قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في لماء (ن) في الصحاح الخابية الحب واصله الهمز لانه من خبأت الا ان العرب تركت همزها انتهى ويوكأ رأسها اى يشد والوكأ ما يشد به راس القربة كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الذى يقتل في سبيل الله ايغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو بثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان قد جرد من ثيابه يه - ابومريم الانصارى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الشهيد اذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في اثوابه كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن واذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب المطلب الخامس في غسل مس الاموات سبعة احاديث كلها من التهذيب

يب - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يمس الميتة اينبغى ان يغتسل منها فقال لا انماذلك من الانسان وحده

يب - الدورقى عن ابن ايوب عن ابن عمار قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الذى يغسل الميت عليه غسل قال نعم لت فاذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير اذا مسها عليه السغل قال لا ليس هذا كالانسان

يب - الاهوازى عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابى عبداللهعليه‌السلام حين مات ابنه اسمعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغى ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد

يب - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت اذا مسه الانسان أفيه غسل فقال اذا مسست جلده حين يبرد فاغتسل

يب - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل مس ميتة اعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان يب - وعنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس يب - الاهوازى عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت الرجل يغمض الميت اعليه غسل فقال اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا

٣٣٢

مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت والذى يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه اعليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر اعليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء (ن) العاتق موضع الرداء من المنكب يذكر ويؤنث وقولهعليه‌السلام الا ان يتوضأ من تراب القبر اما ان يراد به التيمم او غسل اليدين لازالة ما لصق بهما من ترابه الباب الثانى في الاغسال المستحبة اربعة عشر حديثا الاربعة الاول والثالث عشر من الكافى والخامس والاخير من الفقيه والباقى من التهذيب

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى وعلى بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة واحدى وعشرين و ثلاث وعشرين وثلاث وعشرين واصيب امير المؤمنينعليه‌السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة حدى وعشرين حتى قال والغسل في اول الليل وهو يجزى إلى آخره

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفى ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ن شهر رمضان ومن غسل ميتا

كا - وبالسند عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبدالله علبيه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فان شق على قال في احدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن شق على قال حسبك الان

كا - وبالسند عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الليلة التى يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وان شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال يقوم في اوله وآخره

يه - زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلى وتفطر (ن) المراد بوجوب الشمس غروبها

يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن حريز عن محمد بن سملم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهى ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهى الليلة اصيب فيها اوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى (ع) بن مريم وقبض موسىعليه‌السلام وليلة ثلاث عشرين يرجى فيها ليلة القدر ويوم العيدين واذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذا غسلت ميتا او كفنته او مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل (ن) لا يخفى ان الاغسال التى تضمنها هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر فلعلهعليه‌السلام عد غسل العيدين واحدا وكذا غسل دخول الحرمين او ان غرضهعليه‌السلام عد الاغسال المسنونة فغسل الجنابة وغسل مس الميت غير داخلين في العدد وان دخلا في الذكر والمراد بالتقاء الجمعين تلاقى فئتى المسلمين والمشركين للقتال يوم احد والوفد بفتح الواو واسكان الفاء جمع وافد كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الاعاظم برسالة او غيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم ان يحجوا في تلك السنة

يب - وبالسند عن الاهوازى

٣٣٣

عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة واذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه اذا ادخلته القبر رولا اذا حملته (ن) اى ولا تغتسل من مسه حين ادخاله القبر بعد تغسيله ولا اذا حملته قبله

يب - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين يحرم ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالى في شهر رمضان

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذنية عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر والحضر ألا ان يخاف المسافر على نفسه القر (ن) القر بضم القاف البرد ويقال يوم قر بالفتح اى بارد وكذلك ليلة قرة يب - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضا او تخاف على نفسك

يب - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال ئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على ذكر وانثى من عبد او حر يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن اخيه الحسين بن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في لسفر يه - عبيد الله الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله (ن) ضمير كله اما ان يعود إلى اليوم والمراد ان عليها الغسل في كل يوم من هذه الايام او ان اليوم كله وقت للغسل فتوقعه اى ساعة شائت منه واما ان يعود إلى الغسل اى عليها الغسل بجميع افراده التى على الرجل

المسلك الثانى في الطهارة الترابية وفيه فصول:

الفصل الاول

فيما ورد في الكتاب العزيز من بيان التيمم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا قال سبحانه في سورة المائدة يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم و ارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (ن) قد قدمنا الكلام في صدرى هاتين الآيتين الكريمتين في مبحثى الوضوء والغسل ولنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم في ثلاثة دروس وبالله التوفيق درس قدم سبحانه في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماليه ثم اتبع ذلك باصحاب العذر فقال جل شأنه وان كنتم مرضى

٣٣٤

والمراد به والله اعلم المرض الذى يضر معه استعمال الماء والذى يوجب العجز عن السعى اليه او عن استعماله فظاهر الآية الكريمة يشمل كلما يصدق عليه اسم المرض لكن علمائنا قدس الله ارواحهم مختلفون في اليسير ومثلوه بالصداع ووجع الضرس ولعله للشك في تسميته مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق والعلامة إلى انه غير مبيح للتيمم وبعض المتأخرين على ايجابه له وهو الاظهر فانه اشد من الشين وقد اطبع الكل على ايجابه التيمم ثم قال تعالى او على سفر اى متلبسين به اذ الغالب عدم وجوب الماء في اكثر الصحارى ثم قال سبحانه او جاء احد منكم من الغائط وهو كناية ن الحدث اذ الغائط المكان المنخفض من الارض وقد كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيب فيه اشخاصهم عن الرائين فكنى عن الحدث بالمجيى من مكانه وتسميته الفقهاء العذرة بالغائط من تسمية الحال باسم المحل وقيل ان لفظة او هنا بمعنى الواو والمراد والله اعلم او كنتم مسافرين وجاء احد منكم من الغائط ثم قال عز من قائل او لامستم النساء والمراد جماعهن كما في قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن واللمس والمس بمعنى واحد كما قاله اللغويون وتفسير اللمس بالوطى و المنقول عن ائمة الهدى سلام الله عليهم وقد مر في الفصل السابع من مباحث الوضوء حديث ابى مريم قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته وما يعنى هذا او لامستم النساء الا المواقعة في الفرج والروايات بذلك عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم متكثرة وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس انه كان يقول ان الله سبحانه حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن وذهب الشافعى إلى ان المراد مطلق اللمس لغير محرم خصه مالك بما كان عن شهوة واما ابوحنيفة فقال المراد الوطى لا اللمس وقوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل وهو جنب او للوضوء وهو محدث حدثا اصغر فعند علمائنا يترك الماء وينتقل فرضه إلى التيمم وقول بعض العامة يجب عليه ان يستعمله في بعض اعضائه ثم يتيمم لانه واجد للماء ضعيف اذ وجوده على هذا التقدير كعدمه ولو صدق عليه انه واجد للماء لما جاز له التيمم كما قيل وللبحث فيه مجال وقوله سبحانه فلم تجدوا ماء يراد به والله اعلم ما يكفى الطهارة ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اى فمن لم يجد اطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام وقد حكم الكل بأنه لو وجد اطعام اقل من عشرة لم يجب عليه ذلك وانتقل فرضه إلى الصوم ولا يخفى ان البحث انما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة اعنى الجنب وذا الحدث الاصغر المذكورين في الآية اما الحائض مثلا فانها لو وجدت ماء لا يكفى غسلها ووضوئها معا فانها تستعمله فيما يكفيه وتيمم عن الآخر ثم لا يخفى ان المتبادر من قوله سبحانه فلم تجدوا ماء كون المكلف غير واجد للماء بان يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من وجد الماء ولم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض ونحوه مستفادا من السنة المطهرة ويكون المرضى غير داخلين في خطاب فلم تجدوا لانهم يتيممون وان وجدوا الماء كذا في كلام بعض المفسرين ويمكن ان يراد بعدم وجدان الماء دم التمكن من استعماله وان كان موجودا فيدخل المرضى في خطاب فلم تجدوا ويسرى الحكم إلى كل من لايتمكن من استعماله كفاقد الثمن او الالة او الخائف من لص او سبع ونحوهم وهذا التفسير وان كان فيه تجوز الا انه هو المستفاد من

٣٣٥

كلام محققى المفسرين من الخاصة والعامة كالشيخ ابى على الطبرسى وصاحب الكشاف ايضا فهو غير مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فلم تجدوا بغير المرضى مع ذكر الاربعة على نسق واحد واعلم ان فقهائنا قدس الله ارواحهم مختلفون فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه من الطهارة الا بمزجه بالمضاف بحيث لا يخرج عن الاطلاق هل يجب عليه المزج والطهارة به ام يجوز له ترك المزج واختيار التيمم فجماعة من متأخريهم كالعلامة طاب ثراه واتباعه على الاول وجمع من متقدميهم كشيخ الطائفة قدس الله روحه واتباعه على الثانى ولعل ابتنأ هذين القولين على التفسيرين السابقين فالاول على الثانى والثانى على الاول اذ يصدق على من هذا حاله انه غير واجد الماء يكفيه للطهارة على الاول فيندرج تحت قوله تعالى فلم تجدوا ماء بخلاف الثانى فانه متمكن منه وبعض المحققين بنى القول الاول على كون الطهارة بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج اذ ما لا يتم الواجب المطلق الا به وهو مقدور واجب الثانى على انها واجب مشروط بوجود الماء وتحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب والله سبحانه اعلم درس اختلف كلام اهل اللغة في الصعيد فبعضهم كالجوهرى قال التراب ووافقه ابن فارس في المجمل ونقل ابن دريد في الجمهرة عن ابى عبيدة انه التراب الخالص الذى لا يخالطه سبخ ولا رمل ونقل الشيخ ابوعلى الطبرسى في مجمع البيان عن الزجاج ان الصعيد ليس هو التراب انما هو وجه الارض ترابا كان او غيره وسمى صعيدا لانه نهاية ما يصعد من باطن الارض وقريب منه ما نقله الجوهرى عن تغلب وكذا ما نقله المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الاعرابى ولاختلاف اهل اللغة في الصعيد اختلف فقهائنا في التيمم بالحجر لمن تمكن من التراب فمنعه المفيد واتباعه لعدم دخوله في اسم الصعيد واحتج المرتضى رض عنه على ان الصعيد هو التراب بقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت لى الارض مسجدا وترابها طهورا ولو كانت اجزاء الارض طهورا وان لم تكن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في غير محله واجابه المحقق في المعتبر بانه تمسك بدلالة الخطاب وهى متروكة وارادرحمه‌الله بدلالة الخطاب مفهوم اللقب وفى هذا الجواب نظرفان للمنتصر للمرتضىرحمه‌الله ان يقول ان مرادهرحمه‌الله ان النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله في معرض التسهيل التخفيف وبيان امتنان الله سبحانه عليه وعلى هذه الامة المرحومة فلوكان مطلق وجه الارض من الحجر ونحوه طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق له وكان المناسب لمقتضى الحال ان يقول جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وهذا ليس استدلالا بدلالة الخطاب كيف والسيد المرتضى في كتبه الاصولية على بطلان الاستدلال بها فظهران استدلاله بذلك الحديث استدلال متين وان المحقق قدس الله روحه لم يوفه حقه من التأمل وجوز الشيخ في المبسوط والمحقق العلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله تحت الصعيد المذكور في الآية واستدل في المختلف على ذلك بصدق اسم الارض على الحجر فانه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر واذا كانت الحقيقة باقية دخل تحت الامر وايضا لو لم يكن الحجر ارضا لما جاز التيمم به عند فقد التراب كالمعدن والتالى باطل اجماعا هذا كلامه ويمكن الانتصار للمرتضى وموافقيه بانه لا خلاف بين أهل اللغة في ان التراب صعيد واما كون الحجر صعيد افهم فيه مختلفون فامتثال قوله سبحانه " فتيمموا صعيدا طيبا " والخروج من عهده التكليف انما يحصل بالتراب لا غير وما ذكره لعلامة طاب ثراه

٣٣٦

من بقاء الحقيقة في الحجر ممنوع كيف وقد طرئت عليه صورة فرعية اخرى كالمعادن وجواز التيمم به مع فقد التراب دون المعادن خرج بالاجماع واختلف المفسرون في المراد بالطيب في الآية الكريمة فبعضهم على انه الطاهر وبعضهم انه الحلال واخرون على انه المنبت دون ما لا ينبت كالسبخة وايدوا قولهم هذا بقوله تعالى " والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه " والاول هو مختار مفسرى اصحابنا قدس الله اروحهم وقوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " قد يدعى ان يه دلالة على ان او افعال التيمم مسح الوجه لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب على الارض فيتايد به ما ذهب اليه العلامة في النهايه من جواز مقارنة نية التيمم لمسح الوجه وان ضرب اليدين على الارض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء وقد اطنبت الكلام فيه في الحبل المتين والباء في قوله سبحانه بوجوهكم للتبعيض كما يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام وقد اورده صدرها في الفصل الثانى من مباحث الوضوء وسنوردها بتمامها في الفصل الآتى ولا عبرة بانكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض وقد قدمنا الكلام عليه في تفسير آية الوضوء فالواجب في التيمم بمقتضى الاية الكريمة مسح بعض الوجه وبعض اليدين وعليه جمهور علمائنا واكثر الروايات ناقطقة به و ذهب على بن بابويهرحمه‌الله إلى وجوب استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين كالوضوء عملا بصحيحة محمد بن مسلم الاتيه ومال المحقق طاب ثراه في المعتبر التخيير بين استيعاب الوجه واليدين كما قاله ابن بابويه وبين الاكتفاء ببعض كل منهما كما قاله الاكثر لورود الروايات المعتبرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم بكل من الامرين وقال العلامة قدس الله روحه في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب واماالعامة فمختلفون ايضا فالشافعى يقول بمقالة على بن بابويه وابن حنبل باستيعاب الوجه فقط والاكتفاء بظاهر الكفين ولابى حنيفة قولان احدهما الاستيعاب كالشافعى والآخر الاكتفاء باكثر اجزاء الوجه واليدين وذهب الزهرى من العامة إلى وجوب مسح اليدين إلى الابطين لانهما حدا في الوضوء بالمرفقين ولم يجدا في التيمم بشئ فوجب استيعاب ما يصدق عليه اليد وهذا القول مما انعقد اجماع الامة على خلافه والله اعلم درس اختلف المفسرون في معنى لفظة من في قوله سبحانه " فامسحوا بوجوهكم وايديكم " منه والذى وصل الينا من اقوالهم في ذلك ثلاثة الاول انها لابتداء الغاية والضمير عائد إلى الصعيد و الثانى انها للسببية والضمير عائد إلى الحدث المدلول عليه بقوله سبحانه " او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء " وفيه انه يقتضى قطع الضمير عن الاقرب واعطائه الابعد ويستلزم جعل كلمته منه تأكيدا لا تأسيسا اذ السببيه تفهم منه الفاء ومن كون المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض والضمير للصعيد كما تقول اخذت ن الدراهم وكيف اكلت من الطعام وهذا هو الذى رجحه صاحب الكشاف بل ادعى انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأسى من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض وحكم بان القول بانها لابتداء الغاية تعسف وهو كلامه فيما يتعلق بالعربية مقبول اذا لم يثبت خلافه فهذه اقوال المفسرين في معنى لفظة من في الآيه الكريمة والعجب من شيخنا ابى على الطبرسى قدس سره كيف طوى كشحا عن البحث عن معناها ولم يذكر شيئا من هذه المعانى لافى مجمع البيان لافى غيره وقد تابعه في ذلك البيضاوى اذا تقرر ذلك فنقول جعل من في الآية ألكريمة للتبعيض يوافق ما ذهب اليه بعض فقهائنا

٣٣٧

من اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين ليمسح به وصاحب الكشاف مع انه حنفى المذهب موافق في اشتراط العلوق ومخالف لما ذهب اليه ابوحنيفة من عدم اشتراطه كما يقوله اكثر فقهائنا ويمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة زرارة الاتية من كلام الباقرعليه‌السلام في تفسير هذه الآية فان الظاهر منه بعد التأمل فيه انه لابد من العلوق كما يرد عليك عن قريب انشاء الله تعالى ولعل هذا هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه والعلامة في المنتهى بعد ان استدل من جانب ابن الجنيد على اشتراطه بالآيه الكريمة اجاب بان لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا اولوية في الاحتجاج ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وسنزيده وضوحا انشاء الله وما استدل به الاصحاب على بطلان ما ذهب اليه ابن الجنيد واستحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الاخبار ولا يخفى ان لمن اراد الانتصار له ان يقول لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه على اعتباره في الجملة كما يظهر ادنى تأمل ولا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص باجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الاجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الاجزاء الترابية اللاصقة بالكفين وبما تلوناه يظهر ان استفادة اشتراط العلوق من الاية الكريمة غير بعيدة ويتأيد بذلك ما ذهب اليه المفيد طاب ثراه واتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر وقد ختم سبحانه الاية الاولى بقوله " ان الله كان عفوا غفورا " ويفهم منه التعليل لما سبق من ترخيص ذوى الاعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعنى ان من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم وقد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله ولكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الابدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل والتيمم وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ما روى عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ان الوضوء يكفر ما قبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن طاعة الله سبحانه لان امساس هذه الاعضاء بالماء او التراب لا يعقل له فائدة الا محض الانقياد والطاعة وقوله تعالى " ليتم نعمته عليكم " اى بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير ابدانكم او قلوبكم او تكفير ذنوبكم واللامات في الافعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين وقوله تعالى " ولعلكم تشكرون " اى على نعمائه المتكاثرة التى من جملتها ما يترتب على ما شرعه في هذه الآيه الكريمة او لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها والله اعلم

الفصل الثانى ( في الاعذار المسوغة للتيمم )

اربعة عشر حديثا التاسع والثانى عشر من الكافى والعاشر والحادى عشر من الفقيه و البواقى من التهذيب

يب - الثلاثه عن ابن ابان عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل قد اجزأته صلوته التى صلى

يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب يعنى ابن يزيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن ابى عبداللهعليه‌السلام انهما سئلاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في

٣٣٨

الغسل ايتوضأ ويصلى بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلى فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

يب - الاهوازى عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه الا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم الصعيد فان الصعيد احب إلى

يب - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام في رجل اجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ

يب - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى محمد وعنبسة بن مصعب عن ابى عبدالله (ع) قال اذا أتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم يب وعنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبى قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ايغتسل به او يتيمم فقال بل يتيمم وكذلك اذا اراد الوضوء

يب ت الثلاثة عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطى عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح او جروح او يكون يخاف على نفسه البرد قال لايغتسل يتيمم

يب ت محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن لعلا عن محمد عن احدهماعليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر وليس فيها ماء من اجل المرعى وصلاح الابل قال لا

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن رجل اجنب في سفر ولم يجد الا الثلج او ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا ارى ان يعود إلى هذه الارض التى توبق دينه ن يقال اوبقت الشئ اى اهلكته واتلفته وفى هذا الحديث دلالة على ان من صلى بتيمم وان كان مضطرا فصلوته ناقصة وان كانت مجزية وانه يجب عليه ازالة هذا النقص عن صلوته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك

يه - عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل اذا اجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلوة و عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلوة ايتوضأ بالماء او يتيمم قال لا بل يتيمم الا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء ن الركية بالراء والياء المثناة التحتانية البير وقوله عليه اللاسم انما جعل عليه نصف الوضوء معناه والله اعلم ان الله سبحانه لم يجعل على الجنب الفاقد للماء الا نصف الوضوء يعنى التيمم حيث قال او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وقد عبر الامامعليه‌السلام عن التيمم بنصف الوضوء لان اعضاء التيمم نصف اعضاء الوضوء ولان الوضوء رافع للحدث بالكلية ومبيح للصلوة والتيمم مبيح غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار نصف الوضوء وهذا الوجه كما يتمشى على المشهور من ان التيمم غير رافع فكأنه بهذا الاعتبار اصلا يتمشى على ما ذهب اليه المرتضىرحمه‌الله من انه رفع الحدث إلى غاية هى التمكن من الماء

يه - التميمى انه سئل ابا الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن ثلاث نفر كانوا في سفر احدهم جنب والثانى ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى احدهم من يأخذ الماء وكيف

٣٣٩

يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذى هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز ن معنى كون غسل الجنابة فريضة انه ثبت بالكتاب العزيز ومعنى كون غسل الميت سنة انه انما ثبت بالسنة المطهرة

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقى هو محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بالف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ او يتيمم قال لا بل يشترى قد اصابنى مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير ن لفظة يشترى يقرء بالبناء للفاعل والمفعول والمراد ان الماء المشترى لوضوء مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم وربما يقرء لفظ ما بالمد والرفع اللفظى والاظهر كونها موصولة او موصوفة

يب - المفيد عن ابى جعفرمحمد بن على هو ابن بابويه عن محمد بن الحسن هو ابن الوليد عن سعد بن عبدالله واحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصيرو فضالة بن عثمان ومسكان عن عبدالله بن سليمان جميعا عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن رجل كان في ارض باردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغستل وان اصابه ما اصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهوفى مكان بارد وكان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة وقلت احملونى فاغسلونى فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملونى ووضعونى على خشاب ثم صبوا على الماء فغسلونى ن حماد وفضالة معطوفان على النضر فالاهوازى روى هذا الحديث عن الصادقعليه‌السلام بثلث طرق والعنت بالعين والنون المفتوحتين المشقة

يب - وبالسند السابق إلى الاهوازى عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل تصيبه لجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل انه فعل فمرض شهرا فقال اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل وذكر ابوعبداللهعليه‌السلام انه اضطر اليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال لابد من الغسل ن اراد محمدبن مسلم بقوله حدثه رجل ان الامامعليه‌السلام لما امر بالغسل قال له رجل انى فعلت ذلك فمرضت شهرا فاعادعليه‌السلام الامر بالغسل مرة اخرى وقولهعليه‌السلام يغتسل على ما كان اى على اى حال كان فلفظة كان تامة واعلم ان الشيخ في الاستبصار حمل هذا الخبر على من تعمد الجنابة وقال ان من فعل ذلك ففرضه الغسل على اى حال كان واورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب اليه المفيد من وجوب الغسل على متعمد الجنابة وان خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك واورد بعدهما هذا الحديث وما قبله و المتأخرون خالفوا في ذلك واوجبوا عليه التيمم لعموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة واستدل بعضهم على ذلك بان دفع الضرر المظنون واجب عقلا وبان الجماع جايز اجماعا فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما اذا كان الضرر المتوقع يسير او للمنتصر للشيخين ان يقول ان لحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطى غير مستبعد كتكليف المحرم

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414