رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185569
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185569 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

انتهى كلامه وانت خبير بان قولهرحمه‌الله فيؤل إلى اجتماع الظن والشك في زمان واحد محل كلام اذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب احد طرفى الشك ظنا والطرف الاخر وهما فلم يجتمع الشك والظن في الزمان الواحد وكيف يجتمعان والشك في احد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر والمراد باليقين في قولهعليه‌السلام لا ينقض اليقين ابدا بالشك اثراليقين اعنى استباحة الصلوة التى هى مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء والمراد بالشك ما يحصل للمكلف في اول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذاالمقام فانه من مزالق الاقدام

كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما ادرى ما الخفقة والخفقتان ان الله عزوجل يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان علياعليه‌السلام ان يقول من وجد طعم النوم قائما او قاعدا فقد وجب عليه الوضوء

يب - الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى وعن ابن ابان جميعا عن الاهوازى عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلى عن زيد الشحام قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين وساق متن الحديث السابق من غير تغيير يوجب اختلاف المعنى

يب - المفيد عن ابن قولويه عن ابيه محمد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن اسحق بن عبدالله الاشعرى عن ابى بداللهعليه‌السلام قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث ن يمكن ان يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين اولهما نفى النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة والرعاف وقرائة الشعر واكل ما مسته النار كما يقوله بعض العامة و ثانيهما ان يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من انه ليس بحدث وانما هو مظنة الحدث ويمكن ان يكون المقصود منه اثبات كون النوم ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من اسلوب العبارة وقد يتراآى في بادى النظرانه قياس من الشكل الثانى لكن صغراه متضمنة سلبا وايجابا واعتبار كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط لى الاول وعدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثانى وهو من شرائط الشكل الثانى فيمكن ان يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت من ان المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع وينتج بعض الناقض يوم ويمكن ان يجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيصير من الشكل الاول وينتج النوم ناقض ولنا ان نستدل على استلزامه المطلوب وان لم يكن على وتيرة شئ من الاشكال الاربعة فكم من قياس يس جار على وتيرتها ويلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف والسيف الة حديدية فانه ينتج زيد مقتول بالة حديدية وكقولنا كل ممكن حادث وكل واجب قديم فانه يلزم منه قول ثالث وهو لا شئ من الممكن بواجب وما نحن فيه من هذا القبيل ووجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الاولى لانها في قوة قولنا الحدث ناقض والحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم

يب - الثلثة عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن على بن النعمان عن ابيه عن عبدالحميد بن غواص عن ابى عبداللهعليه‌السلام ال سمعته يقول من نام وهو راكع او ساجدا وماش على اى الحالات فعليه الوضوء ن الظاهر ان اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلثة المذكورة واما حملها على العهد الذكرى فلايخلومن بعد وأعلم انه ربما يعد هذا

٣٠١

الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى والمختلف بناء على احتمال ان يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده الحسن فان كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الاظهر توثيق الابن

يب - الاهوازى عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرجت منه ريح و لاينقض وضوء‌ه الا ريح يسمعها او يجد ريحها يه - عبدالرحمن بن ابى عبدالله انه قال للصادقعليه‌السلام اجد الريح في بطنى حتى اظن انها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت اوتجد الريح ثم قال ان ابليس يجلس بين اليتى الرجل فيحدث ليشككه يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال لا يوجب الوضوء الا غايط بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها كا - محمد بن يحيى عن احمد بن حمد عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسايد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه فقال اذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر وكذلك المغرب والعشاء ن المراد باشتداد الوضوء ان فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة والا لاوجبعليه‌السلام التيمم وانما اخذ الراوى في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في ان لا يجوز لهعليه‌السلام ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من ان لنوم قاعدا لا ينقض الوضوء

الفصل السابع ( فيما قيل او يظن انه ناقض وليس بناقض...)

احد وعشرون حديثا السابع والثامن والحادي عشر من الكافى والرابع عشر من الاستبصار والبواقى من التهذيب

يب - الثلثة عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازى عن احمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام اما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا والله ما بذلك بأس ربما فعلته وما يعنى هذا او لامستم النساء الا المواقعة في الفرج ن الضمير في قولهعليه‌السلام ربما فعلته عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة وحملة او لامستم في محل جر بالبدلية من اسم الاشارة يب - وبهذا السند على الاهوازى عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء يب - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ملامسة النساء هى الايقاع بهن ن المراد بالايقاع بهن مجامعتهن يب - الثلثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان يعنى ابن يحيى عن ابن مسكان يعنى عبدالله عن الحلبى قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب - وبالسند عن احمد بن محمد بن عيسى وابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن رهط سمعوه يقول التبسم في الصلوة لا ينقض الصلوة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذى فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قولهعليه‌السلام راجع إلى الصلوة لا إلى الوضوء اذ لا يقال انقطع ضوئى فانما يقال انقطعت صلوتى وما في سند هذا الحديث من توسيط الرهط غير مضر لان الراوى عنهم ابن ابى عمير

يب - الثلثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بعنى ابن محمد بن عيسى عن الخراسانى قال سئلت الرضاعليه‌السلام

٣٠٢

عن القئ والرعاف والمدة اينقض الوضوء ام لا قال لا ينقض شيئا

كا - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فوان بن يحيى عن العلاء عن ابن ابى يعفور قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلوة فوجد بللا قال لا يتوضأ انماذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر

كا- محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البزنطى قال سئل الرضاعليه‌السلام رجل وانا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتى فاتوضأ واستنجى ثم اجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدة افاعيد الوضوء فقال وقد انقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء

يب - الاهوازى عن حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لابى جعفرعليه‌السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه وياخذ من شعر لحيته وراسه هل ينقض ذلك وضوء‌ه فقال يازرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا يب - سعد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام اخذ من اظفارى ومن شاربى واحلق اسمى فاغتسل قال ليس عليك غسل قلت فاتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فامسح على اظفارى الماء فقال هو طهورليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الاخذ من الاظفار واعادته إلى المسح على لاظفار كما قد يظن تعسف كا - محمد بن عيسى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه اينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه

ن - نهيهعليه‌السلام عن الصلوة قبل اخراج الدواء محمول على الكراهة وهو غير مشهور بين الفقهاء وقد يستفاد من هذا الحديث ان خروج الحقنة غير ناقض يب - الاهوازى عن حماد عن حريز قال حدثنى زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابى بداللهعليه‌السلام انه قال ان سال من ذكرك شئ من مذى اوودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة كل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل يب - الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ليس في المذى من الشهوة ولا من الانعاظ لا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ن من الانعاظ ما معطوف على قولهعليه‌السلام من الشهوة اوعلى قوله في المذى وعلى الاول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذى وعلى الثانى يكون دالا على عدم النقض بشئ من الامور الخمسه فيمكن المناقشة في استدلال العلامة به في المختلف وغيره على عدم النقض بمس الفرج اذ مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف وعدولهعليه‌السلام في المتعاطفات عن لفظة في إلى لفظة من وختمه الكلام ببعض احكام المذى يؤيد الاول ويمكن الانتصار للعلامة بان يقال اذا لم يكن المذى مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده اولى وهذا هو مبنى استدلال العلامة وهواحتمال ارادة كون الناقض في صورة المعية انما هو مس الفرج لا المذى لا يخلو من بعد فتأمل.

ص - الاهوازى عن محمد بن اسمعيل عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن المذى فامرنى بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فامرنى بالوضوء منه وقال ان على بن ابى طالبعليه‌السلام امر المقداد ان يسئل النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسئله فقال فيه الوضوء (قلت فان لم اتوض قال لابأس به ن عل حذف الزيادة التى في آخرالخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة بينهما مع ان الاتيان على الاستحباب ممكن وقال الشيخ ان هذا الخبر

٣٠٣

يعنى الخالى عن تلك الزيادة ضعيف ولعل مراده بالضعيف ما لم يتكرر في الاصول او ما لم يعمل به الاصحاب لا ما يقابل الصحيح الاصطلاحى فان تنويع الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق من الاصطلاحات المتأخرة عن عصر لشيخرحمه‌الله كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير قال حدثنى يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يمذى وهو في الصلوة من شهوة او من غير شهوة قال المذى منه الوضوء ن يمكن حمل هذا الحديث على التقية لانطباقه على مذهب العامة كما قاله الشيخ ره وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وانت خبير بان كون السؤال عن المذى في الصلوة يوجب ضعف هذا الحمل والشيخرحمه‌الله احتمل ايضا حمله على التعجب كأنه لشدة ظهور عدم الوضوء منه قالعليه‌السلام متعجبا المذى منه الوضوء يب - الصفار يعنى محمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن المذى اينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض ن قد عمل بهذا الحديث من اصحابنا ابن الجنيدرحمه‌الله وهو يحمل الاحاديث المؤذنة بالنقض بالمذى على ما كان من شهوة والحمل على استحباب الوضوء منه لا يخلو من بعد لذكر النقض ولعل الحمل عل التقية اولى يب - احمد بن محمد عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيهما قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرعاف والحجامة والقئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلوة ن لعل المراد ابطاله للصلوة اذا اشتمل على فعل كثير كما اذا ارعف نفسه او احجم ساق نفسه مثلا يب - الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثنى عمرو بن ابى نصر قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ابول واتوضأ وانسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلوتك ولا تعد وضوئك يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال ذكر ابومريم الانصارى ان الحكم بن عينية بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا وذكرت ذلك لابى عبداللهعليه‌السلام قال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلوته ولا يعيد وضوئه يب - الاهوازى عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى جعفرعليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ن حمل الشيخ ره هذا الحديث على الاستحباب جمعا بين الاخبار ويمكن حمله على خروج شئ من البول بالاستبراء عند غسل الذكر

الفصل الثامن ( في اداب الخلوة...)

سبعة عشر حديثا الاول والثالث والرابع من الكافى و الخامس من الفقيه والبواقى من التهذيب كا - احمد بن ادريس عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قال رجل لعلى بن الحسينعليهما‌السلام اين يتوضأ الغرباء فقال تتقى شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له واين مواضع اللعن قال ابواب الدور يب - الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد وابن ابان جميعا عن الاهوازى عن حماد عن ربعى عن فضيل عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال لاباس ان يبول الرجل في الماء الجارى وكره ان يبول في الماء الراكد

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب ن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال من تخلى على قبر او بال قائما او بال في ماء قائم او مشى في حذاء واحد او شرب قائما او خلا في بيت وحده او بات على غمر فاصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله واسرع ما يكون الشيطان إلى

٣٠٤

إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات الحديث

ن - المراد بالماء القائم الراكد والغمر بالغين المعجمة حركا الدسم و الزهومة من اللحم ولعل المراد المنع من النوم قبل غسل اليدين من الطعام الدسم

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى حمزة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال مكتوب في التورية التى لم تغير ان موسى سئل ربه فقال الهى انه يأتى على مجالس اعزك واجلك ان اذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال

يه - عمر بن زيد انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن فقال لم يرخص في الكنيف اكثر من آيه الكرسى ويحمد الله او آية الحمد لله رب العالمين يب - ت الاهوازى عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا انقطعت درة ألبول فصب عليه الماء (ن) الدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه

يب - الثلثة عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن لاهوازى عن الثلثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال لا صلوة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار بذلك جرت السنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واما البول فلابد من غسله

يب - محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن التميمى وعلى بن حديد عن الثلثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال جرت السنة في اثر الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجان ولا يغسله الحديث (ن) العجان بكسر المهملة والجيم واخره نون الدبر قاله في النهاية ويقال في الاكثر لما بين الخصية والدبر يب - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كان الحسين بن علىعليهما‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولايغتسل يب - احمدبن محمد عن الاهوارى عن الثلثة قال ثالثهم كان يستنجى من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرقة (ن) المدر بفتحتين قطع الطين اليابس يب - محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن بدالله عن احمد بن محمد عن الخراسانى عن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرح ولا يدخل فيه الانملة (ن) الشرج بالشين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة واخره جيم العورة والمراد به حلقة الدبر والجمع شرج بفتحتين والانملة بفتح الميم يب - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الغص ما يتخذ من احجار زمزم قال لابأس به ولكن اذا اراد الاستنجاء نزعه (ن) المراد الحصا المخرجة لتنظيف زمزم كالقمامة فلا نافى هذا تحريم اخراج الحصا من المسجد يب - الاهوازى عن صوفان عن البجلى قال سئلت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الرجل يبول الليل فيحسب ان البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره اذا بال ولا ينشف قال يغسل ما استبان انه اصابه وينضح مايشك فيه من جسده او ثيابه وينشف قبل ان يتوضأ (ن) قولهعليه‌السلام ينشف قبل ان يتوضأ اى يستبرى قبل ان يستنجى

يب - الثلثة عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد البرقى عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الهعليه‌السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلثا ثم ان سأل حتى يبلغ لى الساق فلا يبالى

يب - محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابيه والاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال توضأت يوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسالت ابا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك فقال اغسل ذكرك واعد صلوتك

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن سليمان بن جعفر الجعفرى

٣٠٥

قال رأيت ابا الحسنعليه‌السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجى وقال كالمتعجب من رجل سماه لغنى انه اذا خرجت منه ريح استنجى

يب محمد بن على بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن القداح عن ابى عبداللهعليه‌السلام عن آبائه عن علىعليه‌السلام انه اذا كان خرج من الخلا قال الحمد لله الذى رزقنى لذته وابقى قوته في جسدى واخرج عنى أذاه يالهانعمة ثلثا (ن) اللام في يالها نعمة الام الاختصاص دخلت هنا للتعجب والضمير يرجع إلى النعمة المدلول عليها بالكلام السابق ونصب نعمة على التمييز نحو جائنى زيد فياله رجلا ولفظة ثلثا لعله قيل لهذه الجملة الاخيرة والاولى الاتيان بالدعاء ثلثا

المقصد الثانى في الاغسال الواجبة والمتسحبة

وفيه بابان الباب الاول في الاغسال الواجبة وفيه مطالب المطلب الاول

في غسل الجنابة وفيه فصول: الفصل الاول ( في موجباته...)

قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا وقال جل شأنه في سورة المائدة يا أيها لذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا الكلام في تفسير الآية الاولى وآخر الآية الثانية يتم بايراد ثلثة دروس درس قد مر في اول المقصد الاول بيان بعض النكات في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا وفى النهى عن الشئ بالنهى عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه و الاجتناب له كما قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد نقل اصحابنا ان المراد بالصلوة هيهنا مواضعها اعنى المساجد وقد يستفاد ذلك مما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقرعليه‌السلام فالكلام اما من قبيل تسمية المحل باسم الحال فانه مجاز شايع في كلام البلغاء او على حذف مضاف اى مواضع الصلوة والمعنى والله اعلم لا تقربوا المساجد في حالين احديهما حالة السكر فان الاغلب ان الذى يأتى المساجد انما يأتيه للصلوة وهو مشتملة على اذكار واقوال يمنع السكر من الاتيان بها على وجهها والحالة الثانية حالة الجنابة واستثنى من هذه الحالة ما اذا كنتم عابرى سبيل اى مارين في المسجد ومجتازين فيه والعبور الاجتياز والسبيل الطريق وفى تفسير الاية الكريمة وجه آخر نقله بعض المفسرين عن ابن عباس وسعيد بن جبير وربما رواه بعضهم عن امير المؤمنينعليه‌السلام وهو ان المراد والله اعلم لا تصلوا في حالين حال السكر وحال الجنابة واستثنى من حال الجنابة ما اذا كنتم عابرى سبيل اى مسافرين غير واجدين للماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم ينئذ الصلوة بالتيمم الذى لا يرتفع به الحدث وانما يباح به الدخول في الصلوة وعمل اصحابنا رضي ‌الله ‌عنهم على التفسير الاول فانه هو المروى عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم واما رواية التفسير الثانى عن امير المؤمنينعليه‌السلام فلم يثبت عندنا وايضا فهو سالم من شابية التكرار لانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الآية حيث قال جل شأنه وان كنتم مرضى او على سفر و جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدو اماء فتيمموا صعيداطيبا فان قوله سبحانه او لامستم النساء كناية عن الجماع كما رويناه عن ائمتنا صلوات الله عليهم وليس المراد به مطلق للمس كما يقوله الشافعى ولا الذى بشهوة كما يقوله مالك وفى الآية ألكريمة وجه آخر نقله بعض فضلاء فن العربية من اصحابنا الامامية رضي ‌الله ‌عنهم في كتاب الفه في الصناعات البديعية وهو ان تكون الصلوة في قوله سبحانه لا تقربوا الصلوة على معناها

٣٠٦

الحقيقى ويراد به عند قوله تعالى ولا جنبا الا عابرى سبيل مواضعها اعنى المساجد قالرحمه‌الله في الكتاب المذكور عند ذكر الاستخدام بعدما عرفه بانه عبارة عن ان يأتى المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيى تلك اللفظة وفى الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلوة لمعنيين حدهما اقامة الصلوة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون والاخر موضع الصلوة بقرينة قوله جل شأنه ولا جنبا الا عابرى سبيل انتهى كلامه وهذا النوع من الاستخدام غيرمشهور بين المتأخرين من علماء المعانى وانما المشهور منه نوعان الاول ان يراد بلفظ له معنيان احدهما ثم يراد بالضمير الراجع اليه معناه الآخر والثانى ان يراد باحد الضميرين الراجعين إلى لفظ احد معنييه وبالاخر المعنى الآخر فالاول كقوله اذا نزل السماء بارض قوم، رعيناه ولو كانوا غضابا والثانى كقوله فسقى الغضا والساكنيه وان هم، ستودبين جوانحى وضلوعى ولا يخفى ان عدم اشتهار هذا النوع بين المتأخرين وعدم اطلاقهم اسم الاستخدام عليه غير ضار فان صاحب هذا الكلام من اعلام علماء لمعانى واعاظم بلغائهم ولا مشاحة في الاصطلاح ثم لا يخفى ان ما ذكره هذا الفاضل لا يخالف رواية زرارة ومحمد بن مسلم التى اشرنا اليها فانها هكذا قلنا لهعليه‌السلام الجنب والحائض يدخلان المسجد ام لا قال لا يدخلان المسجد الا مجازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا هذا لفظ الرواية وهوعليه‌السلام سكت عن تفسير الصلوة بمواضعها فاحتمال ارادة معناها الحقيقى قائم والله اعلم درس اختلف المفسرون في المراد بالسكر في الآية الكريمة فقال بعضهم المراد سكر النعاس فان الناعس لا يعلم ما يقول وقد سمع من العرب سكر السنة ايضا والظاهر انه مجاز علاقته التشبيه فاطلاق السكران على الناعس استعارة وقال الاكثرون ان المراد سكر الخمر كما نقل ان عبدالرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا وشربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب فقدموا احدهم ليصلى بهم فقرء أعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما أعبد فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى الاية وكانوا لا يشربون الخمر في اوقات الصلوة فاذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون الا وقد ذهب عنهم السكر والواو في قوله جل شأنه وانتم سكارى واو الحال وجملة المبتدأ والخبر حالية من فاعل تقربوا والمراد نهيهم عن ان يكونوا في وقت الاشتغال بالصلوة سكارى بان لا يشربوا في وقت يؤدى إلى تلبسهم بالصلوة حال سكرهم وليس الخطاب متوجها اليهم حال سكرهم اذ السكران غير متأهل لهذا الخطاب وحتى في قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون يحتمل ان تكون تعليلية كما في اسلمت حتى دخل الجنة وان تكون بمعنى إلى ان كما في اسير حتى تغيب الشمس واما التى في قوله جل شأنه حتى تغتسلوا فبمعنى إلى ان لا غير وقد دلت الاية الكريمة على بطلان صلوة السكران لاقتضاء النهى في العبادة الفساد ويمكن ان يستنبط منها منع السكران من دخول المسجد ولعل في قوله جل شأنه حتى تعلموا ما تقولون نوع اشعار بانه ينبغى للمصلى ان يعلم ما يقوله في الصلوة ويلاحظ معانى ما يقرئه ويأتى به من الادعية والاذكار ولا ريب في استحباب ذلك فقد روى رئيس المحدثين قدس الله روحه عن الصادقعليه‌السلام انه قال من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب الا غفر

٣٠٧

له والجنب يستوى فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث وهولغة بمعنى البعيد وشرعا البعيد عن احكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أو لخروج المني يقظة او نوما ونصبه على العطف على الجملة الحالية والاستثناء من عامة احوال المخاطبين والمعنى على التفسير الاول الذى عليه اصحابنا لا تدخلوا المساجد وانتم على جنابة في حال من الاحوال الا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب وعلى الثانى لا تصلوا وانتم على جنابة في حال من الاحوال الا ال كونكم مسافرين وما تضمنت الاية الكريمة على التفسير الاول من اطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد عند علمائنا بما عدا المسجدين كما وردت به الروايات عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم وسيجئ ذكر بعضها في الفصل الرابع وعند بعض العامة غير مقيد بذلك فيجوزون اجتيازه في المسجدين ايضا وبعضهم كابى حنيفة لا يجوز اجتيازه في شئ من المساجد اصلا الا اذا كان الماء في المسجد وكما دلت الآية على جاز اجتياز الجنب في المسجد فقد دلت على عدم جواز مكثه فيه وقد وردت بالنهى عنه الاخبار عن الائمة الاطهار سلام الله عليهم كما سيجئ ولا خلاف في ذلك بين علمائنا الا من ابى يعلى سلاررحمه‌الله فقد جعل مكث الجنب في المسجد مكروها ولم اقف له في لك على حجة وقد استنبط فخر المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد اذا تيمم تيمما مبيحا للصلوة لانه سحبانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا غير بخلاف صلوته فانه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء وعلى التيمم مع عدمه كما قال سبحانه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والكل مندرج تحت القيام إلى الصلوة وحمل المكث في المسجد على الصلوة قياس ونحن لا نقول به وقد يناقشرحمه‌الله بعد تسليم عطف الشرط الثانى في الآية الكريمة على جزاء الشرط الاول بان هذا قياس الاولوية فان احترام المساجد لكونها مواضع الصلوة فاذا اباح التيمم الدخول في الصلوة اباح الدخول فيها بطريق أولى وايضا فقول الصادقعليه‌السلام جعل الله التراب طهورا جعله الماء طهورا يقتضى ان يستباح بالتيمم كلما يستباح بالغسل من الصلوة وغيرها لكن للبحث في هاتين لمناقشتين مجال فتأمل واعلم انه يمكن ان يستنبط من الاية عدم افتقار غسل الجنابة لدخول المسجد إلى الوضوء على التفسير الاول وللصلوه على الثانى والا لكان بعض الغاية غاية وأما استنباط تحريم السكر ونقصه للوضوء منها كما يعطيه كلام صاحب كنز العرفان فغير ظاهر بل الظاهر عدمه وهو ظاهر درس الجملة الشرطية في قوله تعالى في آية الوضوء وان كنتم جنبا فاطهروا يجوز ان تكون معطوفة على جملة الشرط الواقعة في صدرها وهى قوله عزوعلا اذا قمتم إلى الصلوة فلا تكون مندرجة تحت القيام إلى الصلوة بل مستقلة براسها والمراد يا أيها الذين آمنوا ان كنتم جنبا فاطهروا ويجوز ان تكون معطوفة على جزاء الشرط الاول اعنى فاغسلوا وجوهكم فتندرج تحت الشرط ويكون المراد اذا قمتم إلى الصلوة فان كنتم محدثين فتوضأوا وان كنتم جنبا فاطهروا وعلى التفسير الاول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثانى وقد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله ارواحهم في هذه المسألة لتعارض الاخبار من الجانبين واحتمال الاية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا على التفسير الاول وايدوا حمل الاية عليه بالروايات

٣٠٨

المشعرة بوجوبه لنفسه كقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء من الماء وقول امير المؤمنينعليه‌السلام لما ختلف المهاجرون والانصار في وجوب الغسل على المجامع من دون انزال اتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وقول الباقرعليه‌السلام اذا ادخلها فقد وجب الغسل والمهر والرجم وامثال هذه الاحاديث كثيرة والوجوب الذى تضمنته شامل لمشغول الذمة بمشروط بالطهارة وغيره ووجوب الرجم و الجلد في الحديث الثانى والمهر في الثالث يعم الاوقات فيكون الغسل كذلك ليجرى الكلام على نسق واحد وبان غسل الجنابة لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيى قبل وجوب الغاية وقالوا ايضا كون الواو في لآيه للعطف غير متعين لجواز ان تكون للاستيناف وعلى تقدير كونها للعطف فلا يلزم العطف على الجزاء وعلى تقدير العطف عليه فانما يلزم الوجوب عند القيام إلى الصلوة لا عدم الوجوب في غير ذلك الوقت والقائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير الثانى لان الظاهر اندراج الشرط الثانى تحت الاول كما ان الثالث مندرج تحته البتة والا لم يتناسق المتعاطفتان في الآية الكريمة وايدوا ذلك بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلوة وبصحيحة الكاهلى عن الصادقعليه‌السلام في المرئة يجامعها الرجل فيختص وهى في المغتسل هل تغتسل قال جائها ما يفسد الصلوة فلا تغتسل وقالوا نحن نقول بوجوب غسل الجنابة بالاسباب التى تضمنتها الروايات السابقة لكنه وجوب مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة واطلاق الامر بالغسل فيها كاطلاق الامر بالوضوء في قولهعليه‌السلام من نام فليتوضأ وقولهعليه‌السلام اذا خفى الصوت وجب الوضوء وقولهعليه‌السلام غسل الحائض اذا طهرت واجب واما وجوب غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على ادراك الفجر طاهرا فالغاية واجبة وايضا فهو وارد عليكم في الحائض والمستحاضة والنفساء فهذا خلاصة ما يقال من الجانبين فتأمل في ذلك وعول على ما يقتضيه النظر الصحيح وفائدة الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهاة وفى عصيانه بتركه لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة فصل واما الاحاديث في موجبات غسل الجنابة فخمسه عشر حديثا الثانى والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من الكافى والخامس من الفقيه والبواقى من التهذيب

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد عن ربعى بن عبدالله عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتى اهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء وقالت المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلىعليه‌السلام ما تقول يا ابا الحسن فقالعليه‌السلام اتوجبون عليه الرجم والجلد ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار (ن) الضمير في لفظة عليه في المواضع الاربعة يعودالى الرجل واحتمال عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل غير بعيد فان مجئ حرف الاستعلاء للتعليل شايع في اللغة وورد في القرآن في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هديكم اى لاجل هدايته اياكم فالمراد انكم توجبون بسبب التقاء الختانين امرا شاقا على المكلف ولا توجبون عليه امرا سهلا هذا وقد مران

٣٠٩

كلامهعليه‌السلام يعطى وجوب غسل لنفسه لدلالته باطلاقه على وجوبه على الجنب من الزنا اذا اراد الحاكم رجمه سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة بالغسل او لا ويمكن ان يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم والجلد في المحصنة والخلاف فيه مشهور حينئذ لا يحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازى اعنى معنى او وقد يتبادر إلى بعض الاوهام ان الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم والجلد قياس ونحن لا نقول به وجوابه انه من قياس الاولوية كما ذكرته في زبدة الاصول وقد يتراى هيهنا جواب آخر وهو ان يكون استدلالهعليه‌السلام الزاميا للحاضرين القائلين بالعمل بالقياس فتدبر نعم لا يخفى انه يمكن ان يستنبط من هذا ايضا الحديث انه لابد من الصاع في غسل الجنابة وعدم اجزاء ما دونه ويؤيد ذلك ما يأتى في آخر الحديث الثامن من الفصل الثالث وهو استدلال جيد ان لم ينعقد الاجماع على الاكتفاء بما دون الصاع

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرئة فقال اذا اتى اهله فقد وجب الغسل والمهر والرجم

كا - العدة عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسمعيل قال سئلت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرئة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم

كا - العدة عن احمد بن محمد هو ابن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى اليها ولا ينزل اعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم اصابها ولم يفض اليها اعليها غسل قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر

يه - عبيد الله بن على الحلبى قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام الرجل يصيب المرئة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علىعليه‌السلام يقول اذامس الختان الختان فقد وجب الغسل

كا - العدة عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة ترى في المنام ما يرى الرجل قال ان انزلت فعليها الغسل ان لم تنزل فليس عليها غسل

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى قال سئلت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل الماء قال اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل

كا- وبهما عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل

كا - وبهما عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سئلت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرئة فيما دون الفرج وتنزل المرئة عليها غسل قال نعم يب - على بن جعفر عن اخيه عليه لسلم قال سئلته عن الرجل يلعب مع المرئة ويقبلها فيخرج منه المنى ما عليه قال اذا جائت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس يب - محمد بن على بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل ن المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المنى

٣١٠

يب -وبهم ثلاثتهم عن حريز عن ابى محمد عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قلت فما فرق بينهما قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد (ن) يمكث الهوينا بضم الهاء وفتح الواو واسكان الياء المثناة من تحت وبعدها نون اى يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والامامعليه‌السلام مبنيتان على الضم مقطوعتان عن الاضافة والتقدير في الاولى بعد النظر وفى الثانية بعد مكث

يب - محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب المرئة فيما دون الفرج اعليها غسل وان هو انزل ولم تنزل هى فقال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل (ن) لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ ونحوه ويمكن ان يحمل الفرج على ما يشمل القبل والدبر وقد استدل الشيخ باطلاق هذا الحديث على ما ذهب اليه في الاستبصار والنهاية بعدم وجوب الغسل بوطى المرئة في دبرها وقد ورد بذلك رواية ضعيفة ايضا و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الاصحاب

يب - الاهوازى عن محمد بن اسمعيل قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن المرئة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرئة ترى في المنام ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علة (ن) لعل المراد انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام فانهن يجعلن ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات فيظهرن لازوجهن انهن متى اردن الخروج انهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه ويمكن ان يكون مرادهعليه‌السلام انكم لا تخبروهن بذلك لئلا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن في؟ الاغلب من ما؟ يخطر ببال الانسان حين النوم ويتفكر فيه فانه يراه في المنام وفى هذا الحديث دلالة على انه لا يجب على العالم بامثال هذه المسائل ان يعلمها الجاهل بها بل يكره له ذلك اذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه

الفصل الثانى ( في كيفية غسل الجنابة )

اربعة عشر حديثا الثالث والرابع والعاشر والحادى عشر من الكافى والبواقى من التهذيب

يب - الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن البزنطى قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك ليمنى من المرفق إلى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على راسك وجسدك ولا وضوء فيه يب - وبهم عن الاهوازى عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن اذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن زرارة عن محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام مثله كا - محمد بن اسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على راسه الماء ثلثا لا يجزيه اقل من ذلك (ن) لعل ذلك محمول على تأكد الاستحباب واوجبه بعض علمائنا ولاريب انه احوط يب - الثلثة عن الحسين ن حسن بن ابان عن الاهوازى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الجنابة قال افض على

٣١١

كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على راسك وجسدك واغتسل فان كنت في مكان نظيف لا يضرك ان لا تغسل رجليك وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك وقال واى وضوء انقى من الغسل وابلغ

يب - الثلثة ن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الاهوازى ومحمد بن خالد عن ابن غواص عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء اطهر من الغسل (ن) المراد بالغسل غسل الجنابة فانه المتبادر من بين الاغسال والعامة يوجبون فيه الوضوء فلعل الغرض الرد عليهم

يب - الاهوازى عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا فيما نزل به جبرئيلعليه‌السلام فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه

يب - الاهوازى عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شئ مسه الماء فقد انقيته ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأة ذلك وان لم يدلك جسده

يب - المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشر عن حجر بن زائدة عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (ن) لعل المراد مقدار شعرة من البشرة فلا ينافى هذا الحديث ماعليه الاصحاب من عدم وجوب غسل الشعر

كا - محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سئلته عن المرئة يكون عليها السوار الدملج الحديث وقد مر في بحث الوضوء

كا - عنه عن احمد بن محمد عن الخراسانى قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا قد بقى في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا بأس (ن) اللكد بكسر الكاف وآخره دال مهملة صفة مشبهة من لكد كفرح بمعنى لصق والطرار الظاهر انه بالمهملات بمعنى الطين يقال طر الرجل حوضه بمعنى طينه وربما يوجد في بعض النسخ بالزاى في آخره وليس له معنى يناسب المقام

يب - الاهوازى عن صفوان عن البجلى قال ئلت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجباير كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة الحديث وقد مر في بحث الوضوء

يب - العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اغتسل ابى من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال ما عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده (ن) اللمعة بضم اللام وهى في اللغة القطعة من الارض المعشبة اذا يبس عشبها وصارت بيضاء كانها تلمع بين الخضرة وتطلق على لقطعة من مطلق الجسم اذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ويستفاد من هذا الحديث ان من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر انه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات ولا يخفى ما في ظاهره فانه ينافى العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطيا في ظنه عدم اصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الامامعليه‌السلام ما عليك

٣١٢

لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة انما صدرا عنه للتعليم وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين

يب - محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن موسى بن القسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه لسلم قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في القطر حتى يغسل راسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك قال ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزئه ذلك (ن) القطر بالسكون المطر ولفظة ما في قوله وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز ان تكون مبنية ويكون جرها محليا على انها موصوفة او موصولة وان تكون معربة ويكون جرها لفظيا اى وهو يقدر على ماء غير ماء المطر وقد استدل الشيخ في المبسوط بهذا الحديث على ان الوقوف تحت المطر الغزير جرى مجرى الارتماس فيسقط معه الترتيب ولا يخفى ان حصول الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله لايخلو من بعد فالظاهر ان المراد بالغسل في الحديث غسل الترتيب

الفصل الثالث ( في نبذ متفرقة من احكام الغسل)

ثمانية احاديث الاول والخامس من الكافى والبواقى من التهذيب

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ان علياعليه‌السلام لم ير بأسا ان يغسل لجنب رأسه غدوة و يغسل ساير جسده عند الصلوة

يب - الاهوازى عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابى عبداللهعليه‌السلام فسطاطه وهو يكلم امرئة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جائت وانا ازعم ان هذا المكان الذى احبط الله فيه حجها عام اول كنت اردت الاحرام فقلت ضعوالى الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففها فاصبت منها فقلت اغسلى راسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا اردت الاحرام فاغسلى جسدك ولا غسلى راسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها فقلت لها هذا المكان الذى احبط الله فيه حجك (ن) الهاء في قولهعليه‌السلام ادنه هاء السكت لحقت بفعل الامر وفى بعض النسخ مكان جائت جنت من الجناية والمراد حلقها راس الجارية والخباء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر او صوف ولا تكون من شعر وهى على عمودين او ثلاثة وما فوق ذلك فهوبيت كذا في الصحاح وقولهعليه‌السلام فاستخففتها اى وجدتها خفيفة على طبعى وهو كناية عن حصول الميل اليها والمضارع في قولهعليه‌السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهى

يب - الثلاثة عن سعد بن عبدالله والصفار ن احمد بن محمد عن الاهوازى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله قال محمد وقال ابو جعفرعليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور هو ابن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام في رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه ئ قال يعيدالغسل قلت فالمرئة يخرج منهابعد الغسل قال لاتعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال لان ما يخرج من المرئة ماء الرجل (ن) المراد اذا لم تظن المرئة ان الخارج هومائها

كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

٣١٣

عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن غسل الجنابة كم يجزى من الماء فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته فيغتسلان جميعا من اناء واحد يب - الاهوازى عن النضر بن محمد بن ابن حمزة عن معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بصاع واذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد يب - وعنه عن بعض الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغستل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال يب - وعنه عن الثلاثة عن محمد بن مسلم وابى بصير عن ابى جعفر وابى عبداللهعليهما‌السلام انهما قالا توضأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها وانقى فرجه ثم ضرب وانقت فرجها ثم افاض هو وافاضت هى على نفسها حتى فرغا فكان الذى اغتسل به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة امداد والذى اغتسلت به مدين وانما اجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع.

الفصل الرابع ( فيما على الجنب اجتنابه وجوبا واستحبابا)

ستة احاديث الخامس من الكافى والسادس من الاستبصار والبواقى من التهذيب يب - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى حمزة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول صلى (الله) عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد (ن) قولهعليه‌السلام فاحتلم اى راى في منامه ما يوجب الاحتلام وليس الاحتلام خروج المنى في لمنام فلايحتاج التفريع إلى تكلف يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا يب - احمد بن محبوب عن الحسين بن محبوب قال عن البصرى قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يواقع اهله اينام على ذلك قال ان الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل قلت اياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء افضل (ن) مراده بقولهعليه‌السلام انا لنكسل انكم لتكسلون والتعبير بامثال هذه العبارات في امثال هذه المقامات شايع يب - الاهوازى عن النضر عن محمد بن ابى حمزة عن سعيد لاعرج قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام المرئة وهى جنب كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال الجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشربصلى‌الله‌عليه‌وآله احمد بن محمد هو ابن عيسى عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبى عن ابى عبدالله ليه السلام قال سألته اتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤن ما شاؤا (ن) هذا العموم مخصص في الثلاثة الاول بغير العزائم

المطلب الثانى في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بهذه الدماء من الاحكام وفيه فصول:

الفصل الاول: قال الله تعالى في سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

٣١٤

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين لكلام في تفسير الآيتين الكريمتين يتم بايراد درسين درس ذكر سبحانه ستة امور مما سئلوا النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها واوحى الله جل شأنه اليه الجواب عنها وسؤالهم هذا سادس تلك السؤلات وكلها معنونة بلفظ يسئلونك لكن الثلاثة الاول بغير واو وهى سؤالهم ماذا ينفقون وسؤالهم عن القتال في الشهر الحرام وسؤالهم عن الخمر والميسر وثلاثة مبدوة بالواو و هى سؤالهم عن كيفية الانفاق وسؤالهم عن امر اليتامى وسؤالهم عن المحيض قال البيضاوى لعل ذلك لان السؤالات الاول كانت في اوقات متفرقة والثلاثة الاخيرة في وقت واحد ولا يخفى ان تعليله هذا لا يتمشى في اول الثلاثة لاخيرة من دون اضافة الرابع فالصواب ابدال الثلاثة بالاربعة وقد اخذ هذا الكلام من الكشاف فافسده قال في الكشاف كان سؤالهم عن تلك الحوادث الاول واقع في احوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف لان كل واحد من السؤالات سؤال مبتداء وسئلوا عن الحوادث الاخر في وقت واحد فجئ بحرف العطف لذلك كأنه قيل يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر و السؤال عن الانفاق والسؤال عن كذا وكذا انتهى ولعل البيضاوى توهم ان ادراج الزمخشرى السؤال عن الخمر في سلك السؤالات المجموعة في وقت واحد مع خلوه عن الواو الجامعة واقع في غير محله والمحيض يأتى بمعنى لمصدر تقول حاضت المرئة محيضا كباتت مبيتا وبمعنى اسم الزمان مدة الحيض وبمعنى المكان اى محل الحيض وهو القبل والمحيض الاول في الاية بالمعنى الاول اى يسئلونك عن الحيض واحواله والسائل ابوالدحداح في جمع من الصحابة وقوله تعالى هو اذى اى هو امر مستقذر موذ ينفر الطبع عنه والاعتزال التنحى عن الشئ واما المحيض الثانى فيحتمل كلا من المعانى الثلاثة السابقة وستسمع الكلام فيه وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للامر بالاعتزال وبيان لغايته وقد رء حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد اى يتطهرن وظاهره ان غاية ألاعتزال هى الغسل وقرء الباقون يطهرن بالتخفيف وظاهره ان غايته انقطاع الدم والخلاف بين الامة في ذلك مشهور وسيجئ تحقيق الحق فيه وقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله يؤيده القرائة الاولى والامر بالاتيان للاباحة كقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا واما وجوب الاتيان لو كان قد اعتزلها اربعة اشهر مثلا فقد استفيد من خارج واختلف المفسرون في معنى قوله جل شأنه من حيث امركم الله فعن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ان معناه من حيث امركم الله بتجنبه حال الحيض وهو الفرج وعن ابن الحنفيةرضي‌الله‌عنه ان معناه من قبل النكاح دون السفاح وعن الزجاج معناه من الجهات التى يحل فيها الوطى لا ما لايحل كوطيهن وهن صائمات او محرمات او معتكفات والاول هو الذى اختاره الشيخ ابوعلى الطبرسى في مجمع البيان وقوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اى يحب التوابين عن الذنوب ويحب المتطهرين اى المتنزهين عن الاقذار كمجامعة الحائض مثلا وقيل التوابين عن الكبائر والمطهر عن الصغائر والحرث في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قد يفسر بالمزرع تشبيها بما يلقى في ارحامهن من النطف بالبذر وقال ابوعبيدة كنى سبحانه بالحرث عن الجماع اى محل حرث لكم وقد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسب ومن هنا قال بعض المفسرين معنى حرث لكم اى ذوات حرث تحرثون منهن الولد واللذة وقوله تعالى انى شئتم قد اختلف في تفسيره فقيل معناه من اى موضع شئتم ففى الآية دلالة على جواز اتيان المرئة في دبرها وعليه اكثر لمائنا

٣١٥

ووافقهم مالك وسيجئ تحقيق المسألة في كتاب النكاح انشاء الله تعالى وقيل معناه من اى جهة شئتم لما روى من ان اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته في قبلها من دبرها يكون ولدها احول فذكر ذلك للنبىصلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت وقيل معناه متى شئتم واستدلوا به على جواز الوطى بعد انقطاع الحيض وقيل الغسل لشمول لفظة إلى جميع الاوقات الا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم وفيه ان القول بمجئ انى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد ولم يثبت بل قال الطبرسىرحمه‌الله انه خطاء عند اهل اللغة وقوله تعالى وقدموا لانفسكم اى قدموا الاعمال الصالحة التى امرتم بها ورغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة وقيل المراد بالتقديم طلب الولد الصالح والسعى في حصوله لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة جارية وعلم ينتفع به وقيل المراد بالتقديم التسيمة عند الجماع وقيل تقديم الدعاء عنده وقوله جل وعلا واعلموا انكم ملاقوه اى ملاقوا ثوابه ان اطعتم وعقابه ان عصيتم وليس المراد بالملاقاة رؤيتنا له تعالى كما هو مذهب العامة واعلم انه قد استنبط بعض المتأخرين من الاية الاولى احكاما ثلاثه اولها ان دم الحيض نجس لان الاذى بمعنى المستقذر وثانيها ان نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها اعنى ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله تعالى هو اذى وثالثها انه من الاحداث الموجبة للغسل لاطلاق الطهارة المتعلقة به وفى دلالة الآية على هذه الاحكام نظر اما الاولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فان القيح والقئ من المستقذرات وهما طاهران عندنا وايضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بارجاع الضمير في قوله تعالى هو اذى إلى المحيض بالمعنى المصدرى لا إلى الدم فان قلت يجوز ان يراد بالمحيض الحيض وبضميره دمه على سبيل الاستخدام قلت هو مجرد احتمال لم ينقل عن المفسيرين فكيف يستنبط منه حكم شرعى واما الثالث فلان الآية غير دالة على الامر بالغسل بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه من كونه مقدمة الواجب اعنى تمكين الزوج ن الوطى لان جمهور فقهائنا على جوازه قبل الغسل بعد النقا فلا تغفل درس اختلف الامة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه فاعتزلوا النساء في المحيض فقال فريق منهم المراد ترك الوطى لا غير لما روى من ان اهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس فلما نزلت الآيه الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فاخرجوهن من بيوتهم فقال اناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان اثرناهن الثياب هلك سائر اهل البيت وان استأثرنا بها هلكت الحيض فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله انما امرتم ان تعزلوا مجامعتهن اذا حضن و لم يأمركم باخراجهن من البيوت كفعل الاعاجم واكثر علمائنا قدس الله ارواحهم قائلون بذلك ويخصون الوطى المحرم بالوطى في موضع الدم اعنى القبل لا غير ويجوزون الاستمتاع بما عداه ووافقهم احمد بن حنبل ومما يدل عليه ذلك ما رواه شيخ الطائفة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبداللهعليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها ولا يوقب ما رواه ايضا في الموثق عنهعليه‌السلام انه قال اذا حاضت المرئة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم وعن عبدالملك بن عمر قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عما لصاحب المرئة الحائض منها قال كل شئ ما عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم عن ابى عبداللهعليه‌السلام في الرجل ياتى اهله فيما دون الفرج وهى حائض قال لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع وقال السيد

٣١٦

المترضىرضي‌الله‌عنه يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها ووافقه بقية اصحاب المذاهب الاربعة ويشهد له ما رواه رئيس المحدثين في الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبى انه سئل ابا عبداللهعليه‌السلام عن الحائض ما يحل لزوجها قال تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها له ما فوق الازار والاولى ان تحمل هذه الرواية وامثالها على كراهية الاستمتاع بما بين السرة والركبة استصحابا للمحل والروايات الدالة المتضافرة بعضها على جواز التفخيذ و بعضها على تخصيص الحرام بموضع الدم وان كان بعضها غير نقى السند واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك ي المنتهى بما حاصله ان المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض اما ان يراد به المعنى المصدرى او زمان الحيض او مكانه و على الاول يحتاج إلى الاضمار اذ لا معنى لكون المعنى المصدرى ظرفا للاعتزال فلابد من اضمار زمانه او مكانه لكن الاضمار خلاف الاصل وعلى تقديره اضمار المكان اولى اذ اضمار الزمان يقتضى بظاهره وجوب اعتزال النساء مدة لحيض بالكلية وهوخلاف الاجماع وبهذايظهر ضعف الحمل على الثانى فتعين الثالث وهو المطلوب هذا حاصل كلامه قدس الله روحه وللبحث فيه مجال كما لا يخفى ثم ان الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو معنى بانقطاع الحيض او بالغسل اختلف الامة في ذلك اما علمائنا قدس الله ارواحهم فاكثرهم على الاول وقالوا بكراهة الوطى قبل الغسل فان غلبة الشهوة امرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطأها وذهب رئيس المحدثين إلى الثانى فانه قال بتحريم وطيها قبل الغسل الا بشرطين لاول ان يكون الرجل شبقا والثانى ان تغسل فرجها وذهب الشيخ ابوعلى الطبرسى إلى ان حل وطيها مشروط بان تتوضأ او تغسل فرجها واما اصحاب المذاهب الاربعة سوى ابى حنيفة فعلى تحريم الوطى قبل الغسل واما هو فقد ذهب إلى حل وطيها قبل الغسل ان انقطع الدم لاكثر الحيض وتحريمه ان انقطع لدون ذلك واحتج العلامة في المختلف على ما عليه اكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الامر بالاعزال بوقت الحيض او موضع الحيض وانما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فينتفى التحريم وبما يقتضيه قرائة التخفيف في يطهرن وجواز ان يحمل التفعل في قوله تعالى فاذا تطهرن على الفعل كما تقول تطعمت الطعام اى طعمته او يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه وهو كما ترى والحق ان الاستدلال بالآية على حل الوطى قبل الغسل لا يخلو من اشكال والاولى الرجوع في ذلك إلى الروايات وهى وان كانت متخالفة الا ان الدال منها على الحل اقوى سندا كما رواه ثقة الاسلام في الكافى بسند صحيح عن ابى جعفرعليه‌السلام في لمرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها قال اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل وكما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن على بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال سئلته عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لابأس وبعد الغسل احب إلى واما الروايات الدالة على التحريم فضعيفة جدا مع ان حمل النهى فيها على الكراهة ممكن كما يشهر به هذه الرواية وكذا حملها على التقية لموافقتها مذهب العامة هذا ولا يخفى ان ما ذهب اليه رئيس المحدثين قده هو المستفاد من الروايات الصحيحة فانى لم اظفر في هذا الباب برواية حيحة السند سواها و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن اى فاذا غسلن فروجهن وحينئذ تحمل الموثقة المذكورة على حصول الشرطين وليس اخبار حمل التحريم على الكراهة باولى من حملها على عدم حصول الشرطين كما ذكرته في الحبل المتين والله اعلم

٣١٧

بحقايق الامور

الفصل الثانى ( في اقل الحيض واكثره واقل الطهر وحد اليأس من المحيض )

سبعة احاديث الاولان من التهذيب والباقيه من الكافى يب - الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازى عن النضرعن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسنعليه‌السلام قال ادنى الحيض ثلاثة واقصاه عشرة يب - محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن البزنطى عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام ان اكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة (ن) ترك التاء في قوله ثمان عله باعتبار الليالى والمراد ان اكثر عادات النساء ثمانية لا انها اكثر ايام الحيض والشيخرحمه‌الله فهم منه المعنى الثانى فقال انه شاذ اجمعت العصابة على ترك العمل به ثم اوله بالحمل على محمل بعيد كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال لا يكون لقرء في اقل من عشرة ايام فما زاد اقل مايكون من عشرة من حيث الطهر إلى ان ترى الدم (ن) قولهعليه‌السلام فما زاد إلى آخره معناه فالقرء الذى زاد على اقل من عشرة ايام اقل ما يكون عشرة فالموصول مبتداء واقل مبتداء ثان وعشرة خبره ويكون تامة وجملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتداء الاول كا - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سئلت ابا الحسن عليه لسلم عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ادناه ثلاثة وابعده عشرة كا - وبهؤلاء ثلاثتهم عن البجلى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال حد التى يئست من المحيض خمسون سنة كا - العدة عن احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال اذا بلغت المرئة خمسن سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش

الفصل الثالث ( فيما يتميز به دم الحيض عن غيره )

ثلاثة احاديث كلها من الكافى كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رياب عن زياد بن سوقة قال سئل ابوجعفرعليه‌السلام عن رجل اقتض جاريته او امته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلوة قال تمسك لكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلى وان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهومن الطمث تقعد عن الصلوة ايام الحيضة كا - العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد الكوفى قال تزوج بعض اصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة ايام قال فاروها القوابل ومن ظن انه يبصرذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هودم العذرة فسئلوا عن ذلك قهاء‌هم مثل ابى حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد اشكل والصلوة فريضة واجبة فلتتوض ولتصل وليمسك عنها زوجهاحتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلوة وان كان دم العذرة كانت قد ادت الفريضة ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنابمنى بعثت إلى ابى الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام فقلت له جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رايت ان تأذن لى فاتيتك فاسئلك عنها فبعث إلى اذا هدئت الرجل وانقطع الطريق فاقبل

٣١٨

ان شاء الله ال خلف فرعيت الليل حتى اذا رأيت الناس قد جن قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا اذا باسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك فقلت خلف بن حماد فقال ادخل بغيراذن فقد امرنى ان اقعد هيهنا فاذا اتيت اذنت لك فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سائلنى وسائلته عن حاله وقلت له ان رجلا من مواليكم تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة ايام لم ينقطع وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهم دم الحيض وقال بعضهم دم العذرة ما ينبغى لها ان تصنع قال فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل وياتيها بعلهاان احب ذلك فقلت له يف لهم ان يعلمواما هو حتى يفعلواما ينبغى قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد ثم تهدا لى فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال وعقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في لقطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفنى الفرح فبكيت فلما سكن بكاء‌ى قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء فقال والله انى ما اخبرك الا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيل عن الله عزوجل (ن) جارية معصرا بالعين والصاد المهملتين على وزن مكرم المرئة التى اشرفت على الحيض ولم تطمث اى لم تحض واقتضها بالقاف والضاد المعجمة اى ازال بكارتها ويبصر ذلك اى له بصارة فيه والعذرة بضم العين المهملة واسكان الذال المعجمة البكارة ويراد بالبياض الطهر ويقال ضاق بالامر ذرعا اى ضعفت طاقته عنه وهدء كمنع اى سكن والمراد اذا سكنت الارجل عن التردد وانقطع الاستطراق وقوله توجهت إلى مضربه بالضاد المجعمة والباء الموحدة وميمه مكسورة اى فسطاطه والمضرب الفسطاط العظيم والافتراع بالفاء والراء وآخره عين مهملة اقتضاض البكر إلى بالنون وآخره دال مهملة اى فنهض وتقدم إلى وقولهعليه‌السلام ولا تعلموا إلى آخره يدل بظاهره على ان تعليم امثال هذه المسائل غير واجب ويمكن ان يكونعليه‌السلام اراد بالاصول مآخذ الاحكام اى لا تعرفوهم من اين اخذتم دلايلها وقوله عليه لسلام ارضوا لهم ما رضى الله لهم اى اقروهم على ما اقرهم الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا وقول الراوى وعقد بيده تسعين لعل المراد به انهعليه‌السلام وضع رأس الابهام على السبابة والعقود الموضوعة للدلالة على الاعداد مشهورة

الفصل الرابع ( فيما على الحائض اجتنابه وجوبا او استحبابا وما تفعله)

احد عشر حديثا الثانى والسادس والثامن من التهذيب والثالث من الاستبصار والبواقى من الكافى

كا - ابوعلى الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن امرئة ذهب طمثها سنتين ثم عاد اعليها شئ قال تترك الصلوة حتى تطهر يب - الاهوازى عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه حيث قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاصلى‌الله‌عليه‌وآله احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن لى الحلبى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلته اتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤن ما شاء‌وا (ن) قد مر هذان الحديثان في بحث الجنابة كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال سئلته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لان الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه

٣١٩

الا منه

كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال سئلت عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم اذا كان في جلد او فضة او قصبة من حديد (ن) قد يفهم من قولهعليه‌السلام اذا كان في جلد الخ انها لا تمسه من دون حائل وقد روى النهى عن مس الحائض التعويذ في حديث حسن عنهعليه‌السلام

يب - المفيد عن جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازى عن النضر ن سويد عن محمد بن ابى حمزة قال قلت لابى ابراهيمعليه‌السلام تختضب المرئة وهى طامث قال نعم

كا - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن على بن رياب عن الحذاء قال سئلت ابا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع سجدة فقال ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها

يب - الاهوازى عن فضالة عن ابان بن عثمان عن البصرى عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال ئلته عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة اذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد (ن) قد جمع الشيخ بين هذا الحديث وسابقه بحمل الاول على استحباب السجود والثانى على جواز تركه وجمع العلامة بينهما في المختلف بان المراد بالنهى عن السجود في الثانى النهى عن قرائة العزيمة التى يسجد فيها من قبيل اطلاق المسبب على السبب ويمكن الجمع بينهما بحمل قولهعليه‌السلام تقرء ولا سجد على التعجب اى كيف تقرأ العزيمة ولا تسجد عند قرائتها كا - محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير وحماد عن ابن ابى عمير عمار عن ابى عبداللهعليه‌السلام قال الحائض تقرء القرآن وتحمد الله كا - وعنه عنه عن الثلاثة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال اذا كانت المرئة طامثا فلا تحل لها الصلوة وعليها ان توضأ وضوء الصلوة عدن وقت كل صلوة ثم تقعد في وضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها كا - وعنه عنه عن ابن ابى عمير وحماد عن ابن عمارعن ابى عبداللهعليه‌السلام قال تتوضا المرئة الحائض اذا ارادت ان تأكل واذا كان وقت الصلوة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل

الفصل الخامس ( في اجتماع الحيض مع الحمل )

ستة احاديث الثانى والثالث والرابع من الكافى والبواقى من التهذيب يب - احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء عن محمدبن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى ايام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلوة كما كانت تصنع في حيضها فاذا طهرت صلت كا - العدة عن احمد بن محمد عن على عن الاهوازى عن النضر بن سويد وفضالة بن ايوب عن عبدالله ن سنان عن ابى عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلوة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهى حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلوة قال تترك اذا دام كا - الاهوازى عن فوان قال سئلت ابا الحسنعليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة ايام او اربعة ايام اتصلى قال تمسك عن الصلوة يب - وعنه عن فضالة عن ابى المغراقال سئلت اباعبداللهعليه‌السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عن كل صلوتين (ن) الاشارة في قوله قد استبان ذلك إلى الحبل المدلول عليه بالحبلى والجملة حال من الحبلى او نعت لها لان اللام فيها للعهد الذهنى نحو ولقد امر على اللئيم يسبنى، والهراقة بالهاء المكسورة والراء والقاف بمعنى الصب يب - احمد بن محمد عن على بن لحكم

٣٢٠