رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي9%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192557 / تحميل: 9139
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية






رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي



الشيخ البهائي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

الوجيزة

حبل المتين

الرسالة الارثية

مشرق الشمسين

رسالة الكر

العروة الوثقى

٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة على رسوله وآله واللعن على اعدائهم إلى يوم لقائه وبعد بشرى لفقهاء الامصار وفضلاء الديار فقد طلع شارق مشرق الشميسن عن مغربه وانار ووقع عروة الحبل المتين في موقعه ودار فاستضيئوا واعتصموا بما فيهما من مجامع انوار الآيات والاخبار وعمد مباني الاحكام باطنانها على وجه الاختصار ولا يحتاج مصنفات رأس العرفاء والموحدين وتاج الفقهاء والمجتهدين وشيخ الرواة والمحدثين واستاد الفضلاء والمتبحرين وذخر الحكماء والمتكلمين وفخر الادباء والرياضيين الشيخ بهاء الملة والدين قوى الله اجنحة لا هوتيته في اعلا عليين إلى التوصيف والظهار فان مزاياها كنار على منار وقد انطبع كثير منها ونفع وبقي ما هو اتم وانفع سيما الكتابين المشار اليهما في البين فان فيهما فوائد طريقة في مقام الاستنباط وعوائد ظريفة في فهم الاخبار ورفع الاخلاط فطبعا هذا الطبع وضم اليهما من مصنفاته الفائقة ما يتلو بهما في النفع فاشتمل هذا الكتاب المبارك على هذه الكتب والرسائل الوجيزة في الدراية ثم كتاب الحبل المتين ثم الرسالة الارثية ثم كتاب مشرق الشمسين ثم الرسالتان الكريتان ثم رساله العروة الوثقى ولعمري انها من احسن الوسائل لتنقيح الاحكام بالدلائل ولقد اظهر انار الله برهانه في الايجاز الاعجاز وكانه امدع الالفاظ واودع في قليلها كثير المعاني من غير تعقيد ولا الغاز ومع ذلك ففيها نكات جامعة ودقائق نافعة من اعظم اسباب الاستنباط والاجتهاد واتم ما يستكمل القوة بتجوال الفكر في ميدان بياناته ويزداد؟ فان صفاء ذهنه الوقاد وحلاء فكره النقاد واستظهاراته التاسيسية المستقيمة

٤

الجياد واستنبطاته التقديسة القويمة الاجواد اصفى واجلى من ان يبين او يعاد ثم انه قد اتعب بعض اغصان الفقاهة وافنان النباسة والدوحة العلوية والشجرة المحمديةصلى‌الله‌عليه‌وآله من افاضل العصرو اكارم الدهر نفسه الشريفة اشد الاتعاب في تصحيح هذا الكتاب وانهائه إلى الصواب سيما في مقابلة مافيها من الاخبار فجد في تحصيل نسخ الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وحصل نسخة مصححة شهد على صحتها ومقابلتها جماعة من فحول العلماء الاخيار ووشحوها بخطوطهم الشريفة وخواتيمهم المنيفة المنجلي منها الاعتبار سيما كتاب التهذيب فانه كان في مواضع منه خطوط فحل الفحول التقي المجلسي قدس الله سره القدسي الذي مجدد مذهب الشيعة على الوجه الاتم ومحي الشريعة في العالم محمد باقر المجلسي جزاه الله عن اهل الاديان؟ خير الجزاء بالفيض القدوسي حسنة من حسناته آية مباركة من آياته مشتملة على فوائد وتحقيقات سوى ما شهد به من التصحيحات ومع ما قوبل باستمداد الافاضل الاتقياء والاكارم الاجلاء بالدقة التامة مع نسخ الكتابين لوحظ النسخ المشار اليها التي هي الاصول المسلمة عن المين واشير إلى اختلاف النسخ وإلى ما ليس في الكتب الاربعة وعلى ما فيها بهذه الرموز الكافية والاشارات الوافية رموزها المعروفة في للكافي والنهاية للفقيه ويب للتهذيب وصا للاستبصار وفيما لم يوجد في الكافي والتهذيب في لا ويب لا وفي اختلاف النسخ في خ و النهاية خ ويب خ وصا خ وبعد التأمل والتطبيق وعند الملاحظة والتعميق يظهر انها اصح من نسخة الاصل وان هذا وهو القول الفصل وليس بالهزل والحمد لله على عظيم الفضل والصلوة على محمد وآله ه‍ ١٣٢١.

٥

الوجيزة

هذه رسالة غزيرة موجزة مسماة بالوجيزة في...

علم الدراية مجعولة كالمقدمة لحبل المتين لجمال الملة...

بهاء الدين عامله الله بلطف يوم الدين:

الحمد لله على نعمائه المتواترة والائه المستفيضة (المسفضاة) والصلوة على اشرف اهل الدنيا والاخرة محمد عترة الطاهرين (الطاهرة) فهذه رسالة غزيرة موسومة بالوجيزة تتضمن خلاصة علم الدراية وتشتمل على زبده ما يحتاج اليه اهل الرواية جعلتها كالمقدمة لكتاب حبل المتين وعلى الله اتوكل وبه استعين اما المقدمة علم الدراية يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تخله واداب نقله والحديث كلام يحكي قول المعصوم او فعله او تقريره واطلاقه عندنا على ما ورد عن غير المعصوم تجوز وكذلك الاثر والخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم من الصحابي والتابعين ونحوهما (غيرهما) واخرى على مايرادف الحديث وهو الاكثر وتعريفه حينئذ بكلام يكون لنسبته خارج في احد الازمنة يعم التعريف للخبر المقابل الانشاء لا المرادف للحديث كما ظن لانتقاضه طردا بنحو زيد انسان وعكسا بنحو قوله ص صلوا كما رأيتموني اصلي فبين الخبرين عموم من وجه اللهم الا ان يجعل قول الراوي قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثلا جزء منه ليتم العكس ويضاف إلى التعريف قولنا يحكى ليتم الطرد وعنه مندوحة ثم اختلال عكس التعريفين بالحديث المسموع من المعصوم (ع) قبل نقله عنه ظاهر والتزام عدم كونه حديثا تعسف ولو قيل الحديث قول المعصوم او حكاية قوله او فعله او تقريره لم يكن بعيدا واما نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث فهي اعم منه مطلقا ومن الحديث ما يسمى حديثا قدسيا وهو ما يحكى كلامه تعالى غير متحدي بشئ منه نحو قال الله تعالى الصوم لي وانا اجزي عليه

الفصل الاول ( ما يتقوم به الحديث متنه وسلسلة رواته إلى المعصوم سنده...)

فان بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطئهم على فمتواتر ويرسم بانه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه والا فخبر احاد ولا يفيد بنفسه الا ظنا فان نقله في كل مرتبة ازيد من ثلاثة فمستفيض او انفرد به واحد من احدها فغريب وان علمت سلسلة باجمعها فمسند او سقط من اولها واحد فصاعدا فمعلق او من آخرها كذلك او كلها فمرسل او من وسطها واحد فمنقطع او اكثر فمفصل والمروي بتكرير لفظ عن فمعنعن ومطوى ذكر المعصوم

٦

مضمر وقصير السلسلة عال ومشتركها كلا او جلا في امر خاص كالاسم والاولية والمصافحة والتلقيم ونحو ذلك سلسل ومخالف المشهور شاذ ثم سلسلة المسند اما اماميون ممدوحون بالتعديل فصحيح وان شذ او بدونه كلا او بعضا مع تعديل البقية فحسن او مسكوت عن مدحهم وذمهم كذلك فقوي واما غير الاماميين كلا او بعضا مع تعديل الكل فموثق ويسمى قويا ايضا وما عدا هذه الاربعة ضعيف فان اشتهر العمل بمضمونه فمقبول وقد يطلق الضعيف على القوي بمعنييه وقد يخص بالمشتمل على جرح او تعليق ا وانقطاع او اعضال او ارسال وقد يعلم من حال مرسله عدم الارسال من غير الثقة فينتظم حينئذ في سلك الصحاح كمراسيل محمد بن ابي عمير وروايته احيانا عن غير الثقة لا يقدح في ذلك كما يظن لانهم ذكروا انه لا يرسل الا عن ثقة لا انه لا روي الا عن ثقة

الفصل الثاني ( الصدق في المتواترات....)

مقطوع والمنازع مكابر وفي الاحاد الصحاح مظنون وقد عمل بها المتأخرون وردها المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن ادريس واكثر قدمائنا ومضمار البحث من الجانبين وسيع ولعل كلام المتأخرين عند التأمل اقرب والشيخ على ان غير المتواتر ان اعتضد بقرينة الحق بالمتواتر في ايجاب العلم ووجوب العمل والا فيسميه خبر احاد ويجيز العمل به تارة ويمنعه اخرى على تفصيل ذكره في الاستبصار وطعنه في التهذيب في بعض الاحاديث بانها اخبار احاد مبني على ذلك فتشنيع بعض المتأخرين عليه بان جميع احاديث التهذيب احاد لا وجه له والحسان كالصحاح عند بعض ويشترط الانجبار باشتهار عمل الاصحاب بها عند آخرين كما في الموثقات وغيرها وقد شاع العمل بالضعاف في السنن وان اشتهر ضعفها ولم ينجبر والايراد بان اثبات حد الاحكام الخمسة بما هذا حاله مخالف لما ثبت في محله مشهور والعامة مضطربون في التفصي عن ذلك واما نحن معاشر الخاصة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل بحسنة من سمع شيئا من الثواب وهي ما تفردنا بروايته وقد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي والثلثين من كتاب الاربعين

الفصل الثالث (الحديث ان اشتمل على علة خفية في متنه او سنده...)

فمعلل وان اختلط به كلام الراوي فتوهم انه منه ونقل مختلفي الاسناد او المتن بواحد فمدرج او اوهم السماع ممن لم يسمع منه او تعدد شيخه بايراد ما لم يشتهر من القابه مثلا فمدبراو بدل بعض الرواة او كل السند بغيره سهوا او للرواج او الكساد فمقلوب او صحف في السند او المتن فمصحف والراوي ان وافق في اسمه واسم ابيه لفظا فهو المتفق والمفترق او خطأ فقط المؤتلف والمختلف في اسمه فقط والابوان مؤتلفان فهو المتشابه وان وافق المروي عنه في السن او في الاخذ عن الشيخ فرواية الاقران او يقدم عليه في احدهما فرواية الاكابر عن الاصاغر

الفصل الرابع ( يثبت تعديل الراوي وجرحه...)

بقول واحد عدل عند الاكثر ولو اجتمع الجارح والمعدل فالمشهور تقديم الجارح والاولى التعويل على ما يثمر غلبة الظن كالاكثر عددا وورعا وممارسة و الفاظ التعديل ثقة حجة عين وما ادى مؤداها واما متقن حافظ ضابط صدوق مشكور مستقيم زاهد قريب الامر نحو ذلك فيفيد المدح المطلق والفاظ الجرح ضعيف مضطرب غال مرتفع القول متهم ساقط ليس بشئ كذوب وضاع وما شاكلها دون يروى عن الضعفاء لا يبالي عمن اخذ يعتمد المراسيل واما نحو يعرف حديثه وينكر ليس بنقي

٧

الحديث وامثال ذلك ففي كونه جرحا تأمل ورواية من اتصف بفسق بعد صلاح او بالعكس لا تعتبر حتى يعلم او يظن صلاحه وقت الاداء اما وقت التحمل فلا

الفصل الخامس ( انحاء تحمل الحديث سبعة...)

اولها السماع من الشيخ وهو اعلاها فيقول المتحمل سمعت فلانا او حدثنا او اخبرنا او نبانا ثانيها القراء‌ة عليه ويسمى العرض و شرطه حفظ الشيخ او كون الاصل الصحيح بيده او يد ثقة فيقول قرأت عليه فاقربه ويجوز احدى تلك العبارات مقيدة بقراء‌ة عليه على قول ومطلقة مطلقا على آخروفي غير الاولى على ثالث وفي حكم القراء‌ة عليه السماع حال قراء‌ة الغير فيقول قرئ عليه وانا اسمع منه فاقربه او احدى تلك العبارات والخلاف في اطلاقها وتقييدها كما عرفت ثالثها الاجازة والاكثر على قبولها ويجوز مشافهة وكتابة ولغير المميز وهي اما المعين بمعين او غيره او لغيره به او بغيره واول هذه الاربعة اعلاها بل منع بعضهم ما عداها ويقول اجازني رواية كذا او احدى تلك العبارات مقيدة والمقيدة باجازة على قول رابعها المناولة بان يناوله الشيخ اصله ويقول هذا سماعي مقتصرا عليه من دون اجرتك ونحوه وفيها خلاف وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الاجازة فيقول حدثنا مناوله و مااشبه ذلك اما المقرنة بها لفظا فهي اعلى انواعها خامسها الكتابة بان يكتب له مروية بخطه او يأمر بها له يقول كتب إلى او حدثنا مكاتبة على قول سادسها الاعلام بان يعلمه ان هذا مروية مقتصرا عليه من دون مناولة ولا اجازة والكلام في هذا وسابقه كالمناولة فيقول اعلمناه ونحوه سابعها الوجادة بان يجد المروي مكتوبا من غير اتصال على احد الانحاء السابقة فيقول وجدت بخط فلان او في كتاب اخبرني فلان انه خط فلان ففي العمل بها قولان اما الرواية بها فلا

الفصل السادس ( اداب كتابة الحديث....)

تبيين الخط وعدم ادماج بعضه في بعض واعراب ما يخفى وجهه وعدم الاخلال بالصلوة والسلام بعد اسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة صلوات الله وسلامه عليهم وتصريحا من غير رمز ويكتب عند تحويل السند جاء بين المحول والمحول اليه واذا كان المستتر في قال او يقول عائدا إلى المعصوم (ع) فليمد اللام وليفصل بين الحديثين بدائرة صغيرة من غير لون الاصل وان وقع سقط فان كان يسيرا تب على سمت السطر او كثيرا فعلى اعلى الصفحة يمينا او يسارا ان كان سطرا واحدا وإلى اسفلها يمينا واعلاها يسارا ان كان اكثر والزيادة اليسيرة تنفي بالحل مع امن الخرق وبدونه بالضرب عليها ضربا ظاهرا لا بكتابة لا او حرف الزاء على اولها وإلى في خرها فانه ربما يخفى على الناسخ واذا وقع تكرار فالثاني احق بالحك او الضرب الا ان يكون ابين خطا او في اول السطر خاتمة جميع احاديثنا الا ما ندر ينتهي إلى ائمتنا الاثني عشر سلام الله عليهم اجمعين وهم ينتهون فيها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فان علومهم مقتبسة من تلك المشكاة وما تضمنه كتب الخاصة رضوان الله عليهم من الاحاديث المروية عنهم (ع) يزيد على ما في الصحاح الست للعامة بكثيركما يظهر لمن تتبع احاديث الفريقين وقد روى راو واحد وهو ابان بن تغلب عن امام واحد اعني الامام ابا عبدالله جعفر بن محمد الصادق (ع) ثلاثين الف حديث كما ذكره علماء الرجال وكان قد جمع قدماء محدثينا رضي ‌الله ‌عنهم ما وصل اليهم من احاديث ائمتنا سلام الله عليهم في اربعمأة كتاب يسمى الاصول ثم تصدى جماعة من المتأخرين شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا

٨

على طالبي تلك الاخبار فالفوا كتبا مبسوطة مبوبة واصولا مضبوطة مهذبة مشتملة على الاسانيد المتصلة باصحاب العصمة سلام الله عليهم كالكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم والخصال والامالي وعيون الا خبار الرضا وغيرها والاصول الاربعة الاول هي التي عليها المدار في هذه الاعصار اما الكافي وهو تأليف ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي عطر الله مرقده الفه في مدة عشرين سنة وتوفي ببغداد سنة ثمان او تسع وعشرين وثلثمأة ولجلالة شأنه عدة جماعة من علماء العامة كابن الاثير في كتاب جامع الاصول من المجددين لمذهب الامامية على رأس المأه الثالثة بعد ما ذكر ان سيدنا وامامنا ابا الحسن على بن موسى الرضا سلام الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وهو المجدد لذلك المذهب على رأس المأة الثانية واما كتاب من لا يحضره الفقيه فهو تاليف رئيس المحدثين حجة الاسلام ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي قدس الله سره وله طاب ثراه مؤلفات اخرى سواه يقارب ثلثمأة كتاب توفي بالري سنة احدى وثمانين وثلثمأة واما التهذيب والاستبصار فهما من تأليفات شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نورالله ضريحه وله تأليفات اخرى سواهما في التفسير والاصول والفروع وغيره توفي طيب الله مضجعه سنة ستين واربعمأة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه افضل الصلوة والسلام فهؤلاء المحمدون الثلثة قدس الله ارواحهم هم ائمة اصحاب الحديث من متاخري علماء الفرقة الناجية الامامية رضوان الله عليهم وقد وفقني الله تعالى وانا اقل العباد محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي عفى الله عنه للاقتداء باثارهم والاقتباس من انوارهم فجمعت في كتاب حبل المتين خلاصة ما تضمنه الاصول الاربعة من الاحاديث الصحاح والحسان والموثقات التي منها تستنبط امهات الاحكام الفقهية واليها ترد مهمات المطالب الفرعية وسلكت في توضيح مبانيها وتحقيق معانيها مسلكا يرتضيه الناظرون بعين البصيرة ويحمله المتأولون بيد غير قصيرة واسأل الله التوفيق لاتمامه والفوز بسعادة أختتامه انه سميع مجيب خاتمة قد يبتدء في الحديث بقوله روينا بالاسناد عن فلان فلفظ روينا بناء على العلوم كلما اطلق معناه اخبرني شيخي او استادي وكلما اطلق على المجهول معناه رواني شيخ شيخي او استاد استادي وكلما روى روينا على المجهول والتشديد يطلق على الاجازة يعني رويت اجازة قد فرغت من تحرير هذه النسخة الشريفة في ليلة الاثنين الرابع من ذيحجة الحرام سنة الف وثلثمأة وثمان عشر فائدة اذا اطلق ابوجعفر (ع) فالمراد به الباقر (ع) واذا قيد بالثاني فالجواد (ع) واذا اطلق ابوعبدالله (ع) فالصادق (ع) واذا قيل احدهما فالباقر او الصادق (ع) واذا اطلق ابوالحسن (ع) فالكاظم (ع) واذا قيد بالثاني فالرضا (ع) وبالثالث الهادي (ع) والعالم والشيخ وابوابراهيم والعبد الصالح الكاظم (ع) وابومحمد والماضي والفقيه و صاحب العسكر والامر فا العسكريعليهم‌السلام من لطائف افادات المصنف قدس سره البهي في احوال بعض الرواة كحميد حميد كل جميل جميل كل شعيب خال عن العيب كل عبد السلم صالح حتى عبد السلم كل عاصم حسن الا عاصم بن الحسن كل يعقوب بلا خيبة الا يعقوب بن شيبة كل سالم غير الم كل طلحة طالح بسم الله الرحمن الرحيم في معرفة من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وهم على ماحكاه الكشي ثمانية عشر رجلا ستة منهم من اصحاب ابي جعفر وابي عبداللهعليهما‌السلام وهم زرارة ومعروف بن خربوز وبريد العجلي وابونصر الاسدي و الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وقال بعضهم ابوبصير ليث المرادي مكان ابي نصر الاسدي وستة منهم من اصحاب ابي عبداللهعليه‌السلام وهم جميل بن دراج وعبدالله بن مسكان وعبدالله بن بكير وحماد بن عثمن وابان بن عثمان وزعم بعضهم ان افقه هؤلاء جميل بن دراج وستة منهم من اصحاب ابي ابراهيم وابي الحسنعليهما‌السلام وهم يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن ابي عمير و عبدالله بن المغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابي نصر وقال بعضهم مكان الحسن فضالة بن ايوب وقال بعضهم مكان فضالة عثمن بن عيسى وافقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن صفوان بن يحيى فتدبر

٩

الحبل المتين

هذا هو الكتاب المبين المسمى بالحبل المتين في احكام احكام الدين لبرهان الحق

جمال الملة بهاء الدين العاملي حباه الله بما تقر به عينه يوم الدين

الحمد لله الذي دلنا على الطريق القويم ومن علينا بالهداية إلى الصراط المستقيم ووفقنا عند تفرق الاهواء وتشعب الاراء للتمسك بكتابه المبين وهدانا عند تخالف المذاهب وتباين المشارب إلى التشبث باذيال اهل بيت نبيه سيد المرسلين واشرف الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين صلوة و سلاما دائمين إلى يوم الدين وبعد فان الفقير إلى الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي وفقه الله للعمل في يوم لغده قبل ان يخرج الامر من يده يقول ان اهم ما توجهت اليه الهمم العوالي واحق ما نقضت عليه الايام والليالي هو العلوم الدينية التي عليها مدار امر الاسلام والمعارف الملية التي اليها دعى الانبياءعليهم‌السلام سيما علم الحديث ودرايته ونقله وروايته والبحث عن حاله والتفحص على رجاله والوقوف على رموزه و الوصول إلى كنوزه فانه بعد علم التفسير منبع العلوم الشرعية واساس الاحكام الاصلية والفرعية فطوبى لمن وجه اليه همته وبيض عليه لمته وجعله شعاره ودثاره وصرف فيه ليله ونهاره وهذا الكتاب بذلت فيه جهدي وجعلته تذكرة لاولي الالباب من بعدي ينطوي على عيون الاحاديث الواردة في الاحكام العملية ويحتوي على خلاصة ما رواه اصحابنا رضي ‌الله ‌عنهم بالاسانيد المعتبرة عن العترة النبوية كنز مذخور بصحاح الاحاديث و حسانها وبحر مسجور بلؤلؤ الاخبار ومرجانها موشحة احاديثه بتفسير المباني وتقرير المعاني وتبيين النكات وتوضيح المغلقات واستكشاف الدلائل واستنباط المسائل إلى غير ذلك مما انجر اليه الكلام في بعض الاوقات من سوانح المباحثات ولوايح المطارحات مما سمح به النظر القاصر وانتهى اليه الفكر الخاسر وهذا الكتاب انما يعرف قدره من تامل اصول اصحابنا قدس الله ارواحهم بعين بصيرة وسبر اغوار تلك الكتب بيد غير قصيرة وافنى في

١٠

فن الجرح والتعديل برهة من عمره وصرف في رد الفروع إلى الاصول شطرا من ايام دهره ثم غاية ما التمس منكم ايها الاخوان في الدين والشركاء في طلب اليقين ان تمنوا علي باصلاح فساده وترويج كساده والاغماض عما لا يخلو عنه مؤلف ولا يسلم منه مصنف مما هو حقيق بان يستر ولا يسطر ويضمر ولا يظهر ويلفظ ولا يحفظ فانكم تعلمون ان الغوص على درر الدقايق يتعذر مع تلاطم امواج المحن والعوايق وإلى الله سبحانه المشتكى من دهر قل ما اضحك وطال ما ابكى ثم ان طرق سمعكم ما لم تعهدوا طروقه ولاح لكم برق لم تالفوا بروقه فلا تعجلوا اللجاج في سلوك ذلك السبيل وامكثوا قليلا فعسى ان يتبدل الملح الاجاج بالعذب السلسبيل وها انا باسط كف السؤال إلى من لا يخيب لديه الامال ان يعصمني عن اقتحام موارد الزلل في القول والعمل وان يسهل لي اتمام ما ارجوه و يوفقني لاكماله على احسن الوجوه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يتقبله بلطفه العميم وفضله العظيم وسميته بالحبل المتين في احكام احكام الدين ورتبته على اربعة مناهج اولها في العبادات وثانيها في العقود وثالثها في الايقاعات ورابعها في الاحكام وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب المنهج الاول في العبادات وفيه خمسة كتب الكتاب الاول في الصلوة وفيه مقدمة وابواب المقدمة في فضل الصلوة و الحث (اى الترغيب) عليها خمسة احاديث.

ا من الصحاح ابان بن تغلب عن ابي عبدالله (ع) انه قال يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيمة وله عنده عهد يدخله به الجنة لم يصلهن لمواقتهن ولم يحافظ عليهن فذلك اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه

ب معوية بن وهب قال سألت ابا عبدالله (ع) عن افضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم واحب ذلك إلى الله عزوجل ما هو فقال ما اعلم بعد المعرفة افضل من (؟) الصلوة الا ترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم صلى الله عليه قال واوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا

ج بريد بن معوية العجلى عن ابي جعفر (ع) قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما بين المسلم وبين ان يكفر الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا او يتهاون بها فلا يصليها

د من الحسان عبيد بن زرارة؟ عن الصادق (ع) ان الكباير سبع الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واكل الربوا واكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة قال قلت فاكل درهم من مال اليتيم اكبر من ترك الصلوة قلت فما عدت في الكبائر قال اي شئ ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك الصلوة كافر يعني من غير علة

ه‍ زرارة عن ابي جعفر (ع) قال بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني اقول المراد بالمحافظة على المواقيت شدة الاعتناء بشأنها بمراقبتها والتطلع اليها والتهؤ لها قبل دخولها وعدم تفويت وقت الفضيلة منها وما هو من هذا القبيل واللام في قوله (ع) ولم يصلهن لمواقيتهن اما بمعنى في كما قالوه في قوله (ع) ونضع الموازين القسط ليوم القيمة او بمعنى بعد كما قالوه في قوله (ع) صومو الرؤيته وافطرو الرؤيته او بمعنى عند كما قالوه في قولهم كتب الكتاب لخمس خلون من شهر كذا والمجرور في قوله (ع) ولم يحافظ عليهن اماعائد إلى الصلوات او إلى المواقيت والسلامة من تشويش الضمائر تعضد الول ورعاية اللف والنشر تعضد الثاني والجار والمجرور في قوله (ع) فذلك خبر مبتدأ محذوف والتقدير

١١

فذلك امره اليه سبحانه ويحتمل ان يكون مراد هو الخبر عن اسم الاشارة اي فذلك الشخص صائر إلى الله تعالى و راجع اليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه وهذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه على انه حديث قدسي هكذا دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسجد وفيه ناس من اصحابه فقال اتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم فقال ان ربكم يقول هذه الصلوات الخمس المفروضات الحدث مع ادنى تغير والمراد بالمعرفة في قوله (ع) في الحديث الثاني لا اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه الصلوة ما يتحقق به الايمان عندنا من المعارف الخمس وماقصده (ع) من افضلية الصلوة على غيرها من الاعمال وان لم يدل عليها منطوق الكلام الا ان المفهوم منه بحسب العرف ذلك كما يفهم ن قولنا ليس بين اهل البلد افضل من زيد افضليته عليهم وان كان منطوقه نفي افضليتهم عليه وهو لايمنع المساواة هذا و في جعله (ع) قول عيسى على نبينا وعليه‌السلام واوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حيا مؤيد الافضلية الصلوة بعد المعرفة على غيرها من الاعمال نوح خفاء ولعل وجهه ما يستفاد من تقديمه (ع) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفاتيح؟ كلامه ثم اردفه ذلك بالاعمال البدنية والمالية وتصديره لها بالصلوة مقدما لها على الزكوة ولا يبعدان يكون التاييد لمجرد تفضيل الصلوة على غيرها من الاعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها ويؤيده عدم ايراده (ع) صدر الاية في صدر التاييد والاية هكذا قال اني عبدالله اتاني الكتاب وجعلي نبيا وجعلنى مباركا اينما كنت واوصاني الصلوة والزكوة مادمت حيا والظاهر ان المراد من اول شقي الترديد في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث الثالث الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا او يتهاون بها فلا يصليها ترك الاتيان بها في جميع الوقت من غير ان يكون عازما على ادائها في شئ من اجزائه ومن الشق الثاني التقاعد عنها في كل جزء من اجزاء الوقت تساهلا وتكاسلا لكن مع عزمه على الاتيان بها في الجكزء الاخر ثم يتكاسل عنها في ذلك الجزء ايضا وهكذا إلى ان يفوت الوقت ثم ما يفهم من ظاهر هذا الحديث وما بعده من فر تارك الصلوة متعمدا من دون تقييد بالاستحلال مشكل ويظهر من بعض الاصحاب الميل اليه والاحاديث الدالة بظاهرها عليه كثيرة ولعل المراد الترك مستحلا وان التعبير بالكفر للمبالغة والتاكيد وتغليظ الاثم كما في قوله تعالى جل شانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وما تضمنه الحديث الرابع من ان الكباير سبع هو احد ما رواه اصحابنا عن ائمتناعليهم‌السلام في تعدادها وستسمع في تحقيق ذلك كلاما مستوفي في بحث صلوة الجماعة انشاء الله تعالى والمراد من الفرار من الزحف الفرار في معركة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واحد خلفائه (ع) الزحف بالزاي و الحاء المهملة الساكنة العسكر والمراد بالتعرب بعد الهجرة الالتحاق ببلاد الكفر والاقامة بها بعد ا لمهاجرة عنها إلى بلاد الاسلام والتاء في قوله في آخر الحديث قال قلت الكفر يحتمل الضم والفتح على انها تاء المتكلم او المخاطب ولفظة بينا في الحديث الخامس هي بين الظرفية اشبعت فتحتها فصارت الفا ويقع بعدها اذ الفجائية تقول بينا انا في عسر اذ جاء الفرج والمراد من عدم اتمام الركوع والسجود ترك الطمأنينة فيهما كما يشعر به قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله نقر كنقر الغراب والنقر لتقاط الطاير بمنقاره الحبة وفيه دلالة ظاهرة على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والعجب من الاصحاب رضوان الله عليهم كيف استدلوا على وجوبها فيهما بحديث الاعرابي وهو ضعيف السند عامي وبرواية حماد وزرارة وهما غير دالتين على الوجوب ولم يستدلوا

١٢

بهذا الحديث المعتبر السند الظاهر الدلالة وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني شعر بان التهاون في المحافظة على حدود الفرائض والتساهل في استيفاء اركانها يؤدي إلى الاستخفاف بشانها وعدم المبالاة بتركها وهو يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك الباب الاول في مقدمات الصلوة وفيه مقاصد المقصد الاول في الطهارة وفيه جمل ثلث الجملة الاولى في الوضوء وما يتعلق به وفيه فصول اثنا عشر:

الفصل الاول ( في صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة من عترته (ع))

اربعة احاديث

ا من الصحاح زرارة بن اعين قال حكى لنا ابوجعفر (ع) وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فاسد لها لى وجهه من اعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم اعاد اليسر في الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم اعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه ولمسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء

ب زرارة قال قال ابوجعفر (ع) الا احكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شئ من ماء فوضعه بين يديه ثم سر على ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هذا اذا كانت الكف طاهره ثم غرف فملاها ماء فوضعها على جنبيه ثم قال بسم الله وسدله على اطراف لحيته ثم امر يده على وجهه وظاهر جنبيه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعها على مرفقه اليمنى وامركفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعها على مرفقه اليسرى وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه ومسح مقدم راسه وظهر قدميه ببلة يساره؟ بلة يمناه

ج حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند ابي عبدالله (ع) فدعا بماء فملاء به كفه ثم غم به وجهه ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى ثم ملاء كفه فغم به يده اليسرى ثم مسح على راسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء

د ابوعبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفر (ع) بجميع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضله الندي راسه ورجليه اقول ما تضمنه صدر الاحاديث الثلاثة الاول من در انه (ع) دعا بقدح من ماء يمكن ان يستنبط منه ان استدعاء الماء للوضوء والامر بالاحضار ليس من الاستعانة المكروهة تنزيها للامام (ع) عن فعل المكروه والذي استفاده الاصحاب رضوان الله عليهم من الاخبار ان الاستعانة المكروهة هي صب الماء في اليد ليغسل به كما روى ان امير المؤمنين (ع) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ويقول لا احب ان اشرك في صلوتي احد وكما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضا (ع) وبين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه لصلوة فدنوت لاصب عليه فابى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم تنهاني ان اصب على يدك تكره ان اوجر فقال توجر انت واوزر انا قلت وكيف ذلك فقال اما سمعت الله يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وها اناذا اتوضأ للصلوة وهي العبادة فاكره ان يشركني فيها احد وهاتان الروايتان وان ضعفت اوليهما بالارسال والثانية بان في طريقها ابراهيم بن اسحق بن الحميري؟ وهو ضعيف جدا الا انهما مجبورتان بعمل الاصحاب ومعتضدتان بالحديث الحسن الوارد في العمل بالضعاف فيما هو من باب السنن على ان الرواية الاولى من مراسيل الصدوقرحمه‌الله ي كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ذكررحمه‌الله ان ما اورده فيه فهو حاكم بصحته ومعتقدا به حجة فيما بينه وبين الله تعالى فينبغي ان لا يقصر مراسيله عن

١٣

مراسيل ابن ابي عمير وان تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد الارسال نعم يمكن ان يقال انه لا دلالة لتينك الروايتين على ما فهمه الاصحاب من ان النهي فيهما انما كان عن صب الماء في اليد لاحتمال كونه عن الصب على نفس لعضو المغسول و يؤيده الاستشهاد بالاية الكريمة فان النهي فيها ظاهر في التحريم وكذا قوله (ع) توجر انت واوزرانا اذ لا وزر في فعل المكروه وبهذا يرتفع التعارض بينهما وبين الحديث الرابع المتضمن لصب ابي عبيده الماء في يد الباقر (ع) ولا يحتاج إلى حمله على الضرورة او بيان الجواز والله اعلم بحقايق الامور والاسدال في اللغة ارخاء الستر وطرف العمامة ونحوهما ومنه السديل وهو ما يرخى على الهودج ففي الكلام استعارة تبعية وما تضمنه الحديثان الاولان من ابتدائه (ع) باعلى لوجه هو مستند جمهور الاصحاب على وجوب الابتداء بالاعلى لانه (ع) في مقام البيان فوجب اتباعه ولما روي من انهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما توضأ الوضوء البياني قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به ولانهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو بدء بغير الاعلى لتعين ولم يجز خلافه لهذه الرواية لكنه لم يقل به احد فتعين ان يكون قد بدأ بالاعلى هذا خلاصة ما استدل به العلامة في المنتهى وذهب السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه وابن ادريس إلى جواز الابتداء بغير الاعلى لاطلاق الاية واصالة براء‌ة الذمة ويمكن ان يقال من جانبهما في الجواب عن الدليل الاول ان مجرد ابتدائه (ع) بالاعلى لا يقتضي وجوبه كامراره (ع) اليد على الوجه ولم لا يجوز ان يكون ذلك من الامور الجبلية فان كل من يغسل وجهه يغسله من الاعلى وايضا فيجوز كون غسله (ع) من الاعلى لكونه احد جزئيات المامور به اعني مطلق الغسل لا لكونه عين المأمور به وعن الثاني انها رواية مرسلة لا تعويل عليها مع ظهور ان المراد لا يقبل الله الصلوة الا بمثله فالواجب اقل ما يصدق معه مماثلة الوضوئين ولا نسلم انتفاؤها راسا بالبدء‌ة بغير الا على وبه يظهر الجواب عن الثالث على انه يجوز ان يكون (ع) بدء بالاسفل لبيان جوازه فيه وبما قررناه يعلم ان قول المرتضىرضي‌الله‌عنه غير بعيد عن الصواب وان كان العمل على المشهور بين الاصحاب وظنى انه لو استدل على هذا المطلوب بان المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع لمتعارف و الشايع المتعارف في غسل الوجه غسله من فوق إلى اسفل فيصرف الامر به في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم اليه لم يكن بعيدا والله اعلم وقوله ثم مسح بيده الجانبين جميعا ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب الحاجبين والاول اصح وهو الموافق لما في الكافي و يمكن ان يستدل به على ما يلوح من كلام ابن الجنيد من وجوب امرار اليد على الوجه ولا يخفى ان الادلة الثلاثة التي استدل بها العلامة على وجوب الابتداء باعلى الوجه جارية بعينها هنا وما يرد عليها هناك يرد عليها هنا من غير رق واستدل له في الذكرى بان المعهود من الغسل ما كان معه امرار اليد ثم اجاب عنه بان الغالب في استعمال الغسل وان كان ذلك؟ لا يلزم منه وجوبه وفيه نظر فان المطلق ينصرف إلى الفرد الشايع الغالب كما مر فينبغي ان يحمل الغسل المامور به على ذلك كما اعترف به وقوله ثم اعاد اليسرى في الاناء كان الظاهر ان يقول ثم ادخل اليسرى ولعله اطلق الاعادة على الادخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد ثم اعاد اليسرى ليمنى ولا يشترط في المشاكلة تقدم المشاكل بالفتح على المشاكل بالكسر وان ان اكثريا الا ترى انهم صرحوا بان يمشي في قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه لمشاكلة قوله تعالى ومنهم من يمشي على رجلين ويمكن ان يقال انه اطلق الاعادة باعتبار كونها يدالا باعتبار كونها يسرى وقوله في الحديث الثاني فدعا بقعب فيه شئ من ماء القعب بفتح القاف واسكان العين قدح من خشب وما تضمنه هذا الحديث من وضعه (ع) الاناء بين يديه يخالف ما

١٤

اشتهر من استحباب وضع الاناء على اليمنى واستدل عليه في المنتهى بما روى عن عايشة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله وفيه انه لا يصلح لمعارضة مثل هذا الحديث الصحيح واستدل في المعتبر بان وضع الاناء على اليمين امكن في الاستعمال وانت خبير بعدم دلالته على الاستحباب وربما يستفاد من قوله فوضعها على يمينه جبينه وقوله ثم وضعه على مرفقه وامركفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه عدم جواز النكس في كل من الوجه و اليدين وجوزه المرتضىرضي‌الله‌عنه وابن ادريس في الكل وقد عرفت الكلام فيه وفي قوله في آخر الحديث ومسح مقدم راسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه نوع اشعار بانه (ع) مسح راسه ببلة يمناه حيث قال في اليسرى بالبلة وفي اليمنى ببقيتها وهو ربما يعطي استحباب مسح الراس باليمنى وقوله في آخر الحديث الثالث يعني به التعدي في الوضوء الظاهر انه من كلام حماد لا من كلام من روى عنه ولعل مراد الامام (ع) ان هذا الوضوء المشتمل على مسح الرجلين هو وضوء من لم يتعد دود الله وان وضوء من يغسلهما وضوء من تجاوز عما ورد به الكتاب والسنة ويمكن على القول بعدم استحباب تثنية الغسلات ان يكون مراده (ع) ان مثل هذا الوضوء الخالي عن تثنيتها وضوء من لم يحدث في الوضوء ما ليس منه على ما سيجئ الكلام فيه عن قريب انشاء الله تعالى والفاء في قول ابي عبيدة وضأت ابا جعفر (ع) بجمع فناولته ماء فاستنجى ظاهر انها فاء التعقيب وهو لا يخلو من ئ فان الوضوء وقع عقيب الاستنجاء دون العكس فاما ان يراد من وضأت اردت التوضية كما قالوا في قوله تعالى كم من قرية اهلكناها فجاء‌ها باسنا بيانا او هم قائلون من انه بتاويل اردنا اهلاكها واما ان يصار إلى ما قاله بعض المحققين من النحاة من ان التعقيب في الفاء على نوعين حقيقي معنوي نحو جاء زيد فعمرو ومجازي ذكرى وهو عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي فان التفصيل حقه ان يتعقب الاجمال وعلى هذا ففي كلام الراوي اشعار بان الاستنجاء يلحق بافعال الوضوء و مقدماته فيتايد به ان ماء‌ه محسوب من الماء الذي يستحب به الوضوء كما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ان هذا لا يتمشى على الوجه الاول وسياتيك في هذا الباب كلام مشبع انشاء الله تعالى وجمع بفتح الجيم واسكان الميم المشعر الحرام المسمى بالمزدلفة روى عن الصادق (ع) سمى جمعا لان ادم (ع) جمع فيه بين المغرب والعشاء

الفصل الثاني ( في تحديد الوجه والحكم في تخليل الشعر)

حديثان حديثان أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر (ع) قال قلت له اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يتوضأ الذي قال الله عزوجل فقال الوجه الذي امر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقلت له الصدغ من الوجه فقال لا قال زرارة قلت له ارأيت ما احاط به الشعر فقال كل ما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه ولا ان يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. ب محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال سالته عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته قال لا اقول كل من الموصولين في قول زرارة الذي قال الله عزوجل وفي قول الامام (ع) الذي لا نبغي لاحد ان يزيد عليه نعت بعد نعت للوجه وجملة الشرط والجزاء في قوله (ع) ان زاد عليه لم يوجز صلة بعد صلة وتعدده الصلة وان لم يكن بين النحاة مشهور الا انه لا مانع منه وقد ذكر بعض المحققين في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين تجويز كون جملته اعدت صلة ثانية للتي والقصاص بالتثليث منتهى منابت شعر الرأس من مقدمة

١٥

ومؤخره والمراد هنا المقدم وهو ياخذ من كل جانب من آخر الناصية ويرتفع عن النزعة إلى ان يتصل بمواضع لتحذيف ويمر فوق الصدغ ويتصل بالعذار واما ما يرتفع من الاذن فداخل في المؤخر والذقن بالتحريك مجمع اللحيتين اللذين فيهما منابت الاسنان السفلى والذي استفاده الاصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية ان الحد الطولى للوجه من القصاص إلى طرف الذقن والحد العرضي ما حواه الابهام والوسطى وهذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين و الصدغين والعارضين ومواضع التحذيف في الوجه وخروج العذارين عنه لكن النزعتان وان كانتا تحت القصاص فهما خارجتان عن الوجه عند علمائنا ولذلك اعتبروا قصاص الناصية وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس واما لصدغان فهما وان كانا تحت الخط العرضي المار بقصاص من الناصية ويحويهما الاصبعان غالبا الا انهما خرجا بالنص واما العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما وشيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما وربما يستدل على الدخول بشمول الاصبعين لهما واما مواضع التحذيف فقد ادخلهما بعضهم لاشتمال الاصبعين عليها غالبا ووقوعهما تحت ما يسامت قصاص الناصية واخرجها آخرون لنبات الشعر عليهما متصلا بشعر الرأس وبه قطع العلامة في التذكرة واما العذاران فقد ادخلهما بعض المتأخرين وقطع المحقق والعلامة بخروجهما للاصل ولعدم اشتمال الاصبعين عليهما غالبا وعدم المواجهة بهما واذا تقرر هذا ظهر لك ان ما فهمهالاصحاب رضي ‌الله ‌عنهم من هذه الرواية يقتضي خروج بعض الاجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديدات الذي عينه (ع) فيها ودخول البعض فيه مع خروجه من التحديد المذكور وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف ن الامام (ع) فلابد من امعان النظر في هذا المقام وقد لاح لي من الرواية معنى آخر يسلم به التحديد عن القصور ودلالة الرواية عليه في غايه الظهور وهو ان كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه الابهام والوسطى بمعنى ان الخط الواصل من القصاص إلى طرف الذقن وهو مقدار ما بين الاصبعين غالبا اذا فرض اثبات وسطه واديرعلى نفسه ليحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الوجه الذي يجب غسله وذلك لان الجار والمجرور في قوله (ع) من قصاص شعر الرأس اما متعلق بقوله دارت و صفته مصدر محذوف والمعنى ان الدوران تبدء من القصاص منتهيا إلى الذقن واماحال من الموصول الواقع خبرا عن الوجه وهو لفظ ما ان جوزنا الحال عن الخبر والمعنى ان الوجه هو القدر الذي دارت عليه الاصبعان حال كونه من القصاص إلى الذقن فاذا وضع طرف الوسطى مثلا على قصاص الناصية وطرف الابهام إلى آخر الذقن ثم اثبت وسط انفراجهما ودار طرف الوسطى مثلا على الجانب الايسر إلى اسفل ودار طرف الابهام على الجانب الايمن إلى فوق تمت الدائرة المستفادة من قوله (ع) مستديرا وتحقق مانطق به قوله (ع) وماجرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وبهذا يظهر ان كلا من طول الوجه وعرضه قطر من اقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولهما في التحديد فان اغلب الناس اذا طبق انفراج الاصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه وادارهما على ما قلناه ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان الصدغان خارجة عنها و كذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء والتتبع واما العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجا عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية وحينئذ يستقيه التحديد المذكور فيها ويسلم عن القصور ولا يدخل فيه ما هو خارج ولا يخرج ما هو داخل فتامل في ذلك فانه بالتامل حقيق والله سبحانه اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث

١٦

من قوله (ع) كلما احاط به الشعر فليس على العبادان يطلبوه وكذا ما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب تبطين اللحية اي ايصال الماء إلى باطنها وهو مستند الاصحاب رضوان الله عليهم في عدم وجوب تخليل الشعر الكثيف وفسر بما لا تترأاى البشرة خلاله في مجالس التخاطب لكنهم اختلفوا في وجوب تخليل الخفيف وفسر بما يقابل تفسير الكثيف فالمرتضىرضي‌الله‌عنه وابن الجنيد والعلامة في القواعد والمختلف والتذكرة على الوجوب والشيخ والمحقق والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى والدروس على العدم وهو المشهور واستدل في الذكرى بان الوجه اسم لما يواجه به فلا يتبع غيره وبهاتين الصحيحتين وبما رووه من ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه ولا يبلغ الغرفة الواحدة اصول الشعر وخصوصا مع ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان كث اللحية كما وصفه به علي (ع) ولان كل شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله كالساتر لجميع لقيام المواجهة به هذا كلامه وفيه نظر لان دليله الاول انما يجري بظاهره في الكثيف وليس النزاع فيه والعلاوة التي ظنها مؤيدة لدليله الثالث تاييدها غير ظاهر بل الظاهر خلافه وقوله في الرابع ان كل شعرة تستر ما تحتها ان اراد ان اصلها تستر نفس منبتها الحقيقي فليس الكلام فيه وان اراد ان الشعرة تستر شعاع البصر عن الوقوع على ما يحاذيها من اجزاء الوجه فان اراد اجزاء شخصيته بعينها في كل مجالس التخاطب فالخفيف ليس كذلك فان المستوريه تتبدل بتبدل مجلس التخاطب بل بادنى حركة بين الرائي والمرئي يظهر ما كان مستورا ويستر ما كان ظاهرا وان اراد اجزاء نوعية متبدلة الافراد بتبدل المجالس توجه المنع إلى الكبرى لحصول المواجهة بها في بعض الاوقات ثم اعلم انه لا خلاف بين الفريقين في وجوب غسل ما لا يرى من البشرة خلال الشعر في مجلس التخاطب وفي عدم وجوب غسل ما لا يرى منها ومن هنا قال بعض مشايخنارضي‌ الله ‌عنهم ان النزاع في هذه المسألة قليل الجدوى وانت خبير بانه لو جعل النزاع في وجوب غسل ما يستره الشعر الخفيف في بعض المجالس دون بعض كما يلوح من كلامهم لم يكن بعيد اولا يكون النزاع قليل الجدوى ومنشاؤه حينئذ ان عدم المواجهة به في بعض الاوقات هل يؤثر في سقوط غسله ام لا وان قوله (ع) كلمااحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه هل يراد به الاحاطة الدائمية او في الجملة لكن الظاهر ان المراد لاحاطة الدائمية وان المواجهة به في بعض الاوقات كافيه في ايجاب غسله وحينئذ فيقوى مذهب المرتضى (رض) مع انه اقرب إلى سلوك سبيل الاحتياط والله اعلم

الفصل الثالث ( فيما يمسح من الرأس والقدم وجواز النكس)

فيهما عشرة احاديث

ا من الصحاح زرارة قال قلت لابي جعفر (ع) الا تخبرني من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين في القدم فضحك ثم قال يازرارة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به (بها) الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وايديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما (ب) زرارة واخوه بكير عن ابي جعفر (ع) قال اذا مسحت بشئ من راسك او بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك (ج) حماد بن عثمن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهماعليه‌السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر مايدخل اصبعه فيمسح على مقدم راسه (د) زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه مقدار ثلاث اصابع ولا تلقى عنها خمارها

ه‍ احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن لرضاعليه‌السلام قال

١٧

سألته عن المسح على القدمين كيف هوفوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم فقلت جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه فقال لا الا بكفه

وحماد بن عثمن عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا

ز حماد بن عثمن ايضا عن ابي عبداللهعليه‌السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا

ح زرارة قال ابوجعفر عليه لسلام ان الله وتريحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى

ط معمر بن خلاد قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام يجزى الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال براسه نعم

ى من الموثقات ابوبصير قال سألت ابا عبدالله (ع) عن مسح الرأس فقلت امسح بما في يدي من الندا رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح قول قد يظن ان ما تضمنه الحديث الاول من قول زرارة للباقر (ع) الا تخبرني من اين علمت ينبئ عن سواد به وقلة احترامه للامام (ع) وهو قدح عظيم في شأنه وجوابه ان زرارة رضي ‌الله‌ عنه اوضح حالا وارفع قدرا من ان يظن به ذلك ولكنه كان ممتحنا بمخالطة علماء العامة وكانوا ربما بحثوا معه في بعض المسائل وطالبوه عليها بالدلايل التي ربما عجز عنها فاراد ان يستفيد من الامام( ع) ما يسكتهم به ويرد شبهاتهم ويخلص من تعجيزهم فعبر بتلك العبارة من دون تأمل معتمدا على رسوخ عقيدته واثقا بعلم الامام (ع) بما قصده بذلك السؤال وربما قرئ قوله من اين علمت وقلت بتاء المتكلم اي اخبرني بمستند علمى بذلك ودليله قولي به فاني جازم بالمدعى غيرعالم بدليله وعلى هذا فلا اشكال وفي ضحكه (ع) عند سماع كلامه هذا نوع تاييد لهاذ الوجه وقوله (ع) ثم فصل بين الكلامين اي غاير بينهما بادخال الثانى الثاني دون الاول وهو يعطي كون الباء في الاية للتبعيض فلا يلتفت إلى كلام من جعلها فيها المطلق الالصاق واما قول سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ان لباء لم تجئ للتبعيض في لغة العرب فمع كونه شهادة على نفي يكذبه اصرار الاصمعي على مجيئها له وهو اشد انساب كلام العرب واعرف بمقاصدهم من سيبويه وقد وافق الاصمعي كثير من النحاة وجعلوها في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله للتبعيض وناهيك بما تضنفه هذا الحديث حجة لهم وقوله (ع) في الحديث الثانى ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع يدل على عدم وجوب ادخال الكعبين في المسح وهو مختار المحقق في المعتبر وذهب العلامة في المنتهى إلى وجوبه واجاب عنا دل عليه ذا الحديث بان مثل ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدء كقولك له عندي ما بين واحد إلى عشرة فان الواحد داخل قطعا وهو كما ترى ولا ريب ان الدخول احوط ما تضمنه الحديث الثالث من رفع العمامة يراد به تنحيتها عن محل المسح إلى قدام لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة قوله (ع) بقدر ما يدخل اصبعه ويجوز قراء‌ته بكسر الخاء ونصب الاصبع بالمفعولية وبضمها ورفعه بالفاعلية وما تضمنه الحديث الرابع من اجزاء مسح المراة بثلث اصابع يمكن ان يستدل به للشيخ في النهاية وابن بابويه من وجوب لمسح بثلث اصابع وعدم اجزاء الاقل مع الاختيار ويؤيده روايه معمر عن ابي جعفر (ع) قال يجزي المسح على الرأس موضع ثلث اصابع وكذلك الرجل ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الاصحاب المعتضد بالاخبار الصحيحة الصريحة وسلوك سبيل الاحتياط اولى و ماتضمنه ظاهر الحديث الخامس من وجوب مسح الرجلين بكل الكف لا اعرف به قائلا من اصحابنا ونقل المحقق في لمعتبر و العلامة في التذكرة الاجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو باصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به

١٨

ويكون قوله (ع) لا الا بكفه من قبيل قوله (ع) لا صلوة لجار المسجد الا في المسجد كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب وقال في قول السائل قال باصبعين من اصابعه بمعنى فعل واعلم ان العلامة في المختلف؟ استدل بهذا الحديث من جانب لقائلين بعدم الاجتزاء في مسح الراس والرجلين باصبع واحدة بعدما نسب الاجتزاء به فيهما إلى الشهرة وهو يقتضي وقوع الخلاف بين اصحابنا في الرجلين ايضا ولا ينافيه الاجماع المنقول في الكتابين اذ وجود المخالف لا يقدح في انعقاد الاجماع عندنا وقد ظن بعض الاصحاب ان استدلاله طاب ثراه بذلك الحديث انما هو من جانب الشيخ وابن بابويه على عدم الاجتزاء في مسح الراس باقل من ثلث اصابع فاعترض عليه بانه لا دلالة في ذلك الحديث على المدعى بوجه وما تضمنه الحديث لسادس والسابع من جواز النكس في مسح الرأس والرجلين هو المشهور بين المتأخرين وقال الشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى في الانتصار بعدم جواز استقبال الشعر في مسح الرأس خروجا من الخلاف ونقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضى عدم جاز النكس في مسح الرجلين ايضا و هما ضعيفان وما تضمنه الحديث الثامن من المسح ببقية البلل مما انعقد عليه اجماع عنا اصحابنا بعد ابن الجنيد وهذا هو المستند في هذا الباب واما استدلال المحقق في المعتبر بان الامر بالمسح مطلق والمطلق للفور والاتيان به ممكن من غير استيناف ماء فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال فانت خبير بان للبحث فيه مجالا واسعا اذ على تقدير كون الامر في الاية للفور لا يخل به اخذ الماء قطعا وهو ظاهر واما استدلال الاصحاب بالروايات الورادة في الوضوء البياني المتضمنة للمسح ببقية البلل كصحيحتي زرارة وابي عبيدة الحذاء وغيرهما ففيه ان لابن الجنيد ان يقول ان تلك الروايات انما تنهض دليلا لو ثبت ان مسح الامام (ع) ببقية البلل انما كان لتعينه وعدم جواز غيره ولم لا يجوز ان يكون فعله (ع) له لكونه؟ زئيات الكلي المامور به وبعض الاصحاب لما تفطن بهذا عدل عن الاستدلال بتلك الروايات إلى الاستدلال بهذا؟ وقال ان الجملة الخبرية يعني قوله (ع) وتمسح ببلة يمناك ناصيتك هنا بمعنى الامر وهو يقتضي الوجوب ولا يخفى ان لابن الجنيد ان يقول انما يتم التقريب لو تعين كون الجملة الخبرية هنا بمعنى الانشاء ولم يجز كون الفعل فيها معطوفا على ثلث غرفات ومندرجا تحت قوله (ع) فقد يجزيك اما على هذا التقدير فلا اذ لا كلام في اجزاء المسح ببلل الوضوء انما الكلام في تعينه وعطف لفعل على الاسم باضمار ان من الامور الشايعة في الكلام السايغة عند النحاة كما في البيت المشهور للبس عباء‌ة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف يعطف تقربا بالنصب على لبس وبهذا يظهر ان ما ظنه بعض الاصحاب من دلالة هذه الرواية على اولوية مسح القدم اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى غير ظاهر والله اعلم بحقائق الامور وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر من النهي عن المسح ببقية البلل والامر بالاستيناف لا يخلو من اشكال والشيخ حملهما على التقية ثم قال ويحتمل ان كون اراد بالخبر الثانى من قوله بل تضع يدك في الماء الماء الذي بقي في لحيته او حاجبيه هذا كلامه واستبعده والذي ره في حواشى الاستبصار لان المسائل قال امسح بما في يدي من النداء فكيف ينهاه (ع) عن ذلك ويامره بالاخذ من لحيته او حاجبيه ولا يخفى ان الاحتمال الاول ايضافى نهاية البعد لان السائل قال يمسح قدميه بفضل راسه وهوصريح في عدم الجفاف وفي حمل الخبرالاول على التقية اشكال لتضمنه مسح القدمين والعامة لا يمسحونهما لا ببقية البلل ولا بماء جديد فان قلت انهم يجوزون اطلاق المسح على الغسل فيمكن تنزيل الكلام على ما يوافق زعمهم الفاسد قلت ما تضمنه الحديث من

١٩

المسح يفضل الرأس يابي هذا التنزيل كما لا يخفى فلو نزل على مسح الخفين لكان اولى والذي ما زال يختلج بخاطري ان ايماء‌ه (ع) براسه نهى لمعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس فانهم كانوا كثيرا ما يحضرون مجالسهم (ع) فظن معمر انه (ع) انمانها عن المسح ببقية البلل فقال ايماء جديد فسمعه الحاضرون فقال (ع) براسه نعم ومثل هذا يقع في المحاورات كثيرا والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الرابع ( في تعين الكعبين )

ثلاثة احاديث

ا من الصحاح زرارة واخوه بكير عن ابي جعفر (ع) انهما سالاه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه آله فدعا بطست او تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ان انتهى إلى المسح قالا قلنا له اصلحك الله فاين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون الساق قلنا هذا ما هو قال هذا عظم الساق

ب احمد بن محمد بن ابي نصيرعن ابي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم

ج من الحسان ميسرة عن ابي جعفر (ع) قال الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم اقول الطست يروي بالبين والشين معا والتور اناء يشرب منه و لفظة دون في قول الاخوين دون عظم الساق اما بمعنى تحت او بمعنى عند او بمعنى غير وقوله في الحديث الثاني إلى ظهر القدم تفسير وبيان لقوله إلى الكعبين وليس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه كما يقال لما ارتفع وغلظ من الارض ظهر بخلاف ظهر القدم في الحديث الثالث فانه لا مانع فيه من ارادة كل من المعنيين وما تضمنه من قوله (ع) الوضوء واحدة واحدة مما يستدل به القائلون من اصحابنا بعدم استحباب الغسلة الثانية كالصدوق والكليني قدس الله روحهما وسنتكلم فيه عنقريب انشاء الله تعالى ولابد في هذاالمقام من الكلام في تحقيق الكعب فانه من المعارك العظيمة بين العلامة اعلى الله مقامه وبين من تاخر منه من علمائنا نور الله مراقدهم فلا بأس باطلاق عنان القلم في هذا الجدال فعسى ان تنحسم به مواد القيل والقال فاقول وبالله العصمة والتوفيق الكعب يطلق على معان اربعة الاول العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين المفصل والمشط الثانى بين الساق والقدم الثالث عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم له زائدتان في اعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق او زائدتان في اسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو ات في وسط ظهر القدم اعنى وسطه العرضى ولكن نتوه غير ظاهر لحس البصر لارتكاز اعلاه في حفرتى الساق وقد يعبر عنه بالمفصل ايضا اما لمجاورته له او من قبيل تسمية الحال باسم المحل الرابع احد الناتيين عن يمين القدم وشماله اللذين يقال لهما المنجمين وهذا المعنى الاخير هو الذي حمل اكثر العامة الكعب في الاية عليه واصحابنا رضى عنهم مطبقون على خلافه واما المعاني الثلثة الاول فكلامهم قدس الله ارواحهم لا يخرج عنها وان كان بعض عباراتهم اشد انطباقا على بعضها من بعض فالمعنى الاول ذكره من اصحابنا اللغويين عميد الرؤساء في كتابه الذي الفه في الكعب وصريح عبارة المفيد طاب ثراه منطبق عليه فانه قال الكعبان هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط والمعنى الثاني ذكره جماعة من اهل اللغة كصاحب القاموس حيث قال الكعب كل مفصل العظام والرواية الاولى ظاهرة فيه وهو المفهوم بحسب الظاهر من كلام ابن الجنيد والمعنى الثالث هوالذي يكون في ارجل البقر والغنم ايضا وربما يلعب به الناس كما قاله صاحب القاموس وهو الذي يحبث عنه علماء التشريح وقال به الاصمعي ومحمد بن الحسن الشيباني كما نقله عنهما العامة

٢٠

في كتبهم وهو الكعب على التحقيق عند العلامة طاب ثراه وعبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل وفي عضها بمجمع الساق و القدم بالناتي وسط القدم وفي بعضها بالمفصل وصب عبارات الاصحاب عليه وقال في المنتهى بعد ما فسره بالناتي في وسط القدم قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة وبكيرفي الصحيح ثم اورد الرواية الاولى وقال في المختلف يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصل واستدل بتلك الرواية وبان استيعاب ظهر القدم كما يعطيه بعض الروايات يوجب الانتهاء اليه انما عبر قدس روحه عنه بالمفصل لموافقة الرواية ولئلا يشتبه بالمعنى الاول وايضا فالمفصل اظهر للحس والمسح اليه مسح إلى المفصل في الحقيقة واراد قدس الله روحه باشتباه عبارة علمائنا انها لما كانت مجمله بحيث يحتمل المعنى الاول والثالث بل ظاهرها اقرب إلى الاول وقع الاشتباه فيها على غير المحصلين فحملوها على المعنى الاول والتحقيق يقتضي حملها على الثالث وهو الذي انطبق على الرواية الصحيحة واعتضد بكلماء علماء التشريح وشاع نسبته إلى كل من قال بالمسح ولا باس بنقل نا عبارات بعض الاصحاب ليظهر في الجملة ويتضح انها غير ابية على الانطباق على ما ذكره قدس الله روحه قال ابن الجنيد الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب وقال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه الكعبان هما العظمان الناتيان في ظهرالقدم عند معقد الشراك وقال الشيخ الكعبان هما العظمان الناتيان في وسط القدم وقال ابوالصلاح الكعبان معقد الشراك وقال ابن ابي عقيل الكعبان ظهر القدم وقال ابن ادريس الكعبان هما العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك وقال المحقق في المعتبر الكعبان عندنا هما العظمان الناتيان في وسط القدم وهما معقدا الشراك مما استدل على ذلك بالرواية الاول كما فعل العلامة في المنتهى والمختلف هذه عباراتاصحابنا رضي ‌الله ‌عنهم ولا يخفى عدم ابائها عن الانطباق على ما قاله العلامة طاب ثراه فانه قدس الله روحه لا ينكر ان الكعب عظم نات في وسط القدم كيف وقد فسره بذلك في المنتهى والتذكرة وغيرهما ولكنه يقول ليس هو العظم الواقع امام الساق بين المفصل والمشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم وهو الذي ذكره المشرحون وغيرهم وانت خبير بان تنزيل عبارات الاصحاب على هذا المعنى غير بعيد نعم عبارة المفيدرحمه‌الله صريحة في المعنى الاول فذكره لها في المختلف في بعض هذه العبارات ليس على ما ينبغي ولعله طاب ثراه حمل المشط في كلامه على نفس القدم وجعل قوله امام الساقين بالنظر إلى امتداده القامة لكنه محمل بعيد والله اعلم بحقايق الامور واعلم ان كتب العامة مشحونة بذكر ما ذهب اليه علماءالخاصة رضي ‌الله ‌عنهم من ان الكعب هو ذلك العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم المعبر عنه بالمفصل قال الفخر الرازي في تفسيره عند قوله (تعالى) وارجلكم إلى الكعبين قالت الامامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح ان الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب لبقر والغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم وهو قول محمد بن الحسن وكان الاصمعي يختار هذا القول ثم قال حجة الامامية ان اسم الكعب يطلق على العظم المخصوص الموجود في ارجل جميع الحيوانات فوجب ان يكون في حق الانسان كذلك والمفصل يمسى كعبا ومنه كعاب الرمح لمفاصله فوجب ان يكون الكعب انتهى كلامه وقال صاحب الكشاف عند تفسير هذه الاية لو اريد المسح لقيل إلى الكعاب لان الكعب هناك مفصل القدم وهو واحد في كل رجل فان اريد

٢١

كل واحد فالافراد والا فالجمع انتهى وكلامه وشبهته هذه ضعيفة فانه يجوز كون التثنية بالنظر إلى كل متوضي وقال النيشابوري في تفسيره ان الامامية وكل من قال بالمسح ذهبوا إلى ان الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم والمفصل يمسى كعبا ومنه كعوب الرمح لمفاصله ثم قال ان العظم المستدير الموضوع في المفصل الذي تقوله الامامية شئ خفي لا يعرفه الا علماء التشريح هذا حاصل كلامه وليس الغرض من نقل كلام هؤلاء الاستدلال على ان مذهب اصحابنا رضي ‌الله‌ عنهم في الكعب هو ما نسبه العلامة طاب ثراه اليهم فانه قدس الله روحه مصدق في تلك النسبة غير محتاج إلى التأييد بموافقة العامة له؟؟ تلك الرواية الصحيحة الخالية عن المعارض مساعدة له على ذلك وانما الغرض ان نسبة هذا القولإلى اصحابنا رضي ‌الله‌ عنهم مما اشتهربين العامة ايضا الله اعلم بحقايق الامور واعلم ان شيخنا الشهيد في الذكرى وشيخنا الشيخ على في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بسطوا لسان التشنيع على العلامة في هذا القول ونسبوه إلى خرق الاجماع على انه لم يقل احد من اصحابنا بموجبه وان عباراتهم ناطقة بخلاف ما ادعاه ولا باس بنقل كلام هؤلاء المشايخ الثلاثة قدس الله ارواحهم وان اتسع به نطاق الكلام قال شيخنا الشهيد في الذكرى تفرد الفاضل رحمه‌الله بان الكعب هوالمفصل بين الساق والقدم وصبت عبارات الاصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر (ع) محتجا برواية زرارة عن الباقر (ع) المتضمنة لمسح ظهر لقدمين و هو يعطي الاستيعاب وبانه اقرب إلى حد اهل اللغة وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا وقد تقدم قول الباقر (ع) اذا مسحت بشئ من راسك او بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزأك ورواية زرارة واخيه بكير وقال في المعتبر لايجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفي المسمى من رؤس الاصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة وهو اجماع فقهاء اهل البيت (ع) ولان الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه ثم قال شيخنا الشهيد واهل اللغة ان اراد بهم لغوية العامة فهم مختلفون وان اراد بهم لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرنا حسبما مر ولانه احداث قول ثالث مستلزم لرفع ما اجمع عليه الامة لان الخاصة على ما ذكرنا والعامة على ان الكعبين ما نتا عن يمين الرجل وشمالها انتهى كلام شيخنا الشهيد طاب ثراه ولعمري انه قد بلغ في التشنيع اقصى غاياته ونعم ما فعل حيث رجع عن هذا وقال في الرسالة بمقالة العلامة فكانه لاح عليه بعض ما تلونا عليك وقد وافقه في ذلك صاحب كنز العرفان وقال شسيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد ما ذكره في تفسير الكعبين خلاف ما عليه جميع اصحابنا و هو من منفرداته مع انه ادعى في عدة من كتبه انه المراد في اعبارات الاصحاب وان كان فيها اشتباه على غير المحصل واستدل عليه بالاخبار وكلام اهل اللغة وهو عجيب فان عبارات الاصحاب صريحة في خلاف ما يدعيه ناطقة بان الكعبين هما العظمان الناتيان في ظهر القدم امام الساق حيث يكون معقد الشراك غير قابلة للتاويل والاخبار صريحة في ذلك وكلام اهل اللغة مختلف وان كان اللغويون من اصحابنا لا يرتابون في ان الكعب هو الناتي في ظهر القدم وقد اطنب عميد الرؤساء في كتاب الكعب في تحقيق ذلك واكثر من الشواهد عليه على ان القول بان الكعب هوالمفصل بين الساق والقدم ان اراد ان نفس المفصل هو الكعب لم يوافق مقالة احد من الخاصة والعامة ولا كلام اهل اللغة ولهم يساعد عليه الاشتقاق فانهم قالوا ان اشتقاقه

٢٢

من كعب اذا ارتفع ومنه كعب ثدي الجارية وان اراد ان مانتا عن يمين القدم وشماله هو الكعب كمقالة العامة لم يكون المسح منتهيا إلى الكعبين انتهى كلامه طاب ثراه وقال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بعد ان ورد روايتين دالتين على ان الكعب في ظهر القدم لا ريب ان الكعب الذي يدعيه المصنف ليس في ظهر القدم وانما هو المفصل بين الساق والقدم والمفصل بين الشيئين يمتنع ان يكون في احدهما والعجب منه حيث قال في المختلف ان في عبارة اصحابنا اشتباها على غيرالمحصل مشيرا إلى ان المحصل لا يشتبه عليه ان مرادهم بالكعب المفصل بين الساق والقدم وان من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن محصلا ثم حكى كلام جماعة منهم والحال ان المحصل لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد اليه سبيلا ولم يقم عليه دليلا انتهى كلامه زيد اكرامه ولا يخفى ان حاصل ما شنفوا به على العلامة اب ثراه يدور على سبعة امور الاول ان ما ذهب اليه مخالف لما اجمع عليه اصحابنا بل لما اجمع عليه الامة من الخاصة والعامة وهذا من اقبح التشنيعات الثاني انه مخالف للاخبار خالفة الاخبار الصريحة الثالث انه مخالف لكلام اهله اللغة اذ لم يقل احد منهم ان المفصل كعب الرابع انه مخالف للاشتقاق من كعب اذا ارتفع الخامس انه زعم ان عبارات الاصحاب تنطبق على ما ادعاه مع انها ناطقة بما يخالف دعواه غير قابلة للتاويل السادس ان الكعب في ظهر القدم والمفصل الذي ادعى انه الكعب ليس في ظهر القدم السابع ان قوله بوجوب استعياب ظهر القدم بالمسح مخالف للنص والاجماع رضى لله عنهم ان تحقق فانما تحقق على ان الكعب عظم نات في ظهر القدم عند معقد الشراك العلامة طاب ثراه قائل به ومصرح بذلك في كتبه كما تلوناه عليك قبيل هذا وتحقق الاجماع على ما وراء ذلك مما ينافي كلامه مم وعن الثاني انه لا خبر في هذا الباب اصرح من خبر الاخوين وعدم مخالفته لكلامه قدس الله روحه ولا يخفى على المشهور والعجب من شيخنا الشهيد طاب ثراه كيف اهمله عند ذكر دلائل العلامة مع انه اقوى دلائله واما الاخبار المتضمنة لكون الكعب في ظهر القدم فظاهر انها لا تخالف كلامه فان الكعب واقع عنده في ظهرالقدم غير خارج عنه على ان قول ميسرة بضم الميم وفتح الياء المثناة التحتانية وكسر السين المهملة المشددة في الحديث الثالث ان الباقر (ع) وصف الكعب ي ظهر القدم يعطي ان الامام (ع) ذكر للكعب اوصافا ليعرفه الراوى بها ولو كان الكعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف بل كان ينبغى ان يقول هو هذا وقس عليه قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث الاول هيهنا بالاشارة إلى مكانه دون الاشارة اليه و عن الثالث ان صاحب القاموس وغيره صرحوا بان المفصل يسمى كعبا كما مر وما ذكره صاحب القاموس لصحاح ن ان الكعب هو العظم الناتي عند ملتقى الساق والقدم لا ينافي كلامه طاب ثراه وكذا ما ذكره صاحب القاموس من ان الكعب هو العظم الناتي فوق القدم وعن الرابع ان دعوى المخالفة غير مسموعة وحصول الارتفاع فيما قاله ظاهر وعن الخامس ان كون تلك العبارات ناطقة بخلاف ما ادعاه ممنوع وتطبيقها عليه غير محتاج إلى التأويل نعم تطبيق عبارة المفيد على ذلك محتاج إلى ضرب من التاويل كما مر وعن السادس بما مر في الجواب عن الثاني وعن السابع ان المخالف للنص والاجماع انما هو القول بوجوب استيعاب كل ظهر القدم طولا وعرضا والعلامة غير قائل به بل نقل الاجماع على لافه قال في المنتهى لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل الواجب من رؤس الاصابع إلى الكعب ولو باصبع واحدة وهو مذهب

٢٣

علمائنا اجمع وانما قال طاب ثراه بوجوب الاستيعاب الطولي يعني ايصال خط المسح من رؤس الاصابع إلى الكعب على ان يكون الكعب داخلا في الممسوح وهذا مما لم ينعقد اجماع على خلافه وانما اطنبنا الكلام في هذا المقام لانه بذلك حقيق ومن الله الاعانة والتوفيق.

الفصل الخامس ( في ترتيب الوضوء)

اربعة احاديث أ من الصحاح زرارة قال قال ابوجعفر (ع) تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الراس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه واعد على الذراع وان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الراس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به ب منصور بن حازم عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار ج من الحسان محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) على انه ذكر المسح فقال امسح على مقدم راسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الايمن د الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال اذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح راسه ورجليه ولا يعيد على ما كان قد توضأ وقال اتبع وضوء‌ك بعضه بعضا اقول المراد بالمتابعة بين الوضوء في الحديث الاول المتابعة بين افعاله على حذف مضاف اي اجعل بعض افعاله تابعا اى مؤخر او بعضها متبوعا اي مقدما من قولهم تبع فلان فلانا اي مشى خلفه وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعارف بين الفقهاء اعني احد فردي الموالاة الذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف ينبغي ان يقرأ قوله (ع) تخالف ما امرت به بالرفع على ان الجملة حال من فاعل تقدمن كما في قوله تعالى فذرهم في طغيانهم يعمهون او على انها مستانفة كما قالوه في قول الشاعر وقال رائدهم ارسوا نزاولها واما قراء‌ته مجزوما على انه جواب النهي كما في نحو لا تكفر تدخل الجنة فمم عند جمهور النحاة لان الجزم في الحقيقة انما هو بان الشرطية المقدرة ولا يجوز ان يكون التقديران لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما امرت به لانه من قبيل لا تكفر تدخل النار وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف لكسائي في ذلك ثم لا يخفى ان هذا الحديث انمادل على تقديم الوجه على اليدين وهما على مسح الراس وهو على الرجلين واما تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه هنا والحديث الثاني نص فيه وعطفه على الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب كما يدل عليه قوله (ع) وان مسحت الرجل الخلف وقوله (ع) ابدأ بما بدء الله به وما تضمنه الحديث الثالث من قوله (ع) وابدأ بالشق الايمن يدل على وجوب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب اذ الامر للوجوب وقوله (ع) في الحديث الرابع ولا يعيد على ما كان قد توضأ يراد منه انه لا يعيد على العضو الذي كان قد وضأه قبل العضو المنسي والاتباع في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث اتبع وضوء‌ك بعضه بعضا يمكن ان يراد به المتابعة كما في صدر الحديث الاول اعنى الترتيب بقرينة ما قبله ويمكن ان يراد به الموالاة من غير تراخ ومن هذا يظهر ان استدلال المحقق في المعتبر والعلامة ي المنتهى بهذا الحديث في المعتبر على وجوب المتابعة بهذا المعنى محل كلام على ما سيجئ ذكره في الفصل الاتى انشاء الله تعالى.

الفصل السادس ( في الموالاة في الوضوء)

حديثان ا من الصحاح معوية بن عمار قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ربما توضات ونفذ الماء فدعوت الجارية فابطات علي بالماء فيجف وضوئي فقال اعده ب من الموثقات ابوبصير عن ابي عبدالله (ع)

٢٤

قال اذا توضات بعض وضؤك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فان الوضوء لا يتبعض اقول نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة اي فنى ولم يبق منه شئ والوضوء في الحديث الاول بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الثانى ويظهر من كلام بعض اللغويين ان الوضوء بالضم يجئ بمعنى ماء الوضوء ايضا وقد دل الحديثان على ان الاخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن ان يراد به جفاف كل الاعضاء وجفاف بعضها وكذلك قول الامامعليه‌السلام في الحديث الثانى حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الاصحاب في ان المبطل للوضوء هو جفاف الجميع او ان جفاف البعض كاف في البطلان والاول هو الاظهر وعليه لاكثر وذهب ابن الجنيد إلى الثانى واشترط بقاء البلل على كل الاعضاء إلى مسح الرجلين لا لضرورة وقول الصادقعليه‌السلام في آخر الحديث الثاني فان الوضوء لا يتبعض ربما يدل عليه وذهب المرتضى وابن ادريس إلى البطلان بجفاف العضو السابق على ما هو فيه والموالاة بهذا المعنى اعنى مراعاة الجفاف لا خلاف في وجوبها في الجملة انما الخلاف بمعنى المتابعة فاوجبها الشيخان المرتضى في المصباح وادلتهم لا تخلو من ضعف كقولهم الامر بالمسح في الاية للفور والوضوء البياني وقع متتابعا فوجب اتباعه ولا ريب ان القول بالوجوب احوط واحتج له في المعتبر والمنتهى بما تضمنته رواية الحلبي السابقة في الفصل الخامس من قول الصادقعليه‌السلام اتبع وضوء‌ك بعضه بعضا وفيه ان الظاهر من سياقها انهعليه‌السلام اراد بالاتباع الترتيب لا المتابعة كما مر وانت خبير انه لو جعل قول الحلبي في آخر تلك الرواية وقال الخ رواية اخرى براسها زالت دلالة السياق او تاكد احتمال المتابعة لكنه لا بحيث تنهض دليلا لبقاء الاحتمال الاخر ثم المشهور عن القائلين بوجوب المتابعة عدم بطلان الوضوء الا بالجفاف وانه انما يظهر اثرها في ترتب الاثم والشيخ في المبسوط على البطلان واحتج في المعتبر والمنتهى بانه يتحقق الامتثال مع الاخذ بها بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة وفيه نظر ظاهر ولو استدل عليه بمفهوم الغاية المستفادة من الحديث الثاني لكان وجها وطريق الاحتياط ظاهر.

الفصل السابع ( فيما ورد في وحدة الغسلات)

وتعددها عشرة احاديث أ من الصحاح زرارة قال قال الباقرعليه‌السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجريك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين الحديث وقد مر في الفصل الثالث ب ابوعبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفرعليه‌السلام بجمع إلى ان قال ثم صببت عليه كفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر الحديث

ج حماد بن عثمن قال كنت قاعدا عند ابي عبدالله عليه لسلام فدعا بماء فملا به كفه ثم عم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى الحديث وقد مر مع الحديث الذي قبله في الفصل الاول

د زرارة وبكير ابنا اعين قالا سألنا ابا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ساق صفة الوضوء إلى ان قالا فقلنا اصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع فقال نعم اذا بالغت فيها والثنتان ياتيان على ذلك كله ه‍ معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سالته عن الوضوء قال مثنى مثنى وصفوان بن يحيى بن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الوضوء مثنى مثنى

ز من الحسان ميسر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الوضوء واحدة واحدة وقد مر في الفصل الرابع ح داود بن زربي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلثا ثلثا قال ثم قال لي الست تشهد بغداد او عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما اتوضأ في دار المهدي فراني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وانت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله امرني ط من الموثقات عبدالكريم قال سالت ابا عبدالله

٢٥

عن الوضوء فقال ما كان وضوء عليعليه‌السلام الا مرة مرة

ى يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين اقول فيما تضمنه الحديث الاول من قولهعليه‌السلام ان الله وتر يحب الوتر ثم تفريغ ما بعده عليه ايماء إلى رجحان وحده الغسلات وفي الحديث الثاني والثالث تاييد ظاهر لذلك فانه يبتعد من الامامينعليه‌السلام الاخلال بالسنة والحديث السابع صريح في رجحان الوحدة ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادقعليه‌السلام انه قال والله ماكان وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الا مرة مرة وما رواه يونس بن عمارعن ابى عبداللهعليه‌السلام انه قال الوضوء مرة مرة وما رواه ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة ويعضده الاخبار المستفيضة الواردة في صفة وضوء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصفة وضوء ائمتناعليهم‌السلام فان تلك الاخبار باجمعها خالية عن تثنية الغسلات وسيما حديث عبدالرحمن بن كثير الهاشمي المتلقى بالقبول بين الاصحاب فانه مع اشتماله على كثير من السنن كالمضمضة والاستنشاق خال عن التثنية ولو تنزلنا وقلنا بعدم دلالة الاحاديث المروية في صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عدم استحباب تثنية الغسلات لان الغرض منه انما كان بيان الفرض بناء على ما ينقل مرسلا من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد فراغه هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به فلا يمكن ان نقول بمثل ذلك في الاحاديث الواردة في صفة وضوء ائمتناعليهم‌السلام كحديث ابن كثيرفى وصف وضوء امير المؤمنينعليه‌السلام وحديثي ابي عبيدة وحماد بن عثمن عن فة وضوء الباقر والصادقعليهما‌السلام وقال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه بعد ايراد حديث عبدالكريم هذا دليل على ان الوضوء مرة مرة لانهعليه‌السلام كان اذا ورد عليه امران كلاهما طاعة لله اخذ باحوطهما واشدهما على بدنه هذا كلامه زيد اكرامه واما ما تضمنه ظاهر الحديث الخامس والسادس من قولهعليه‌السلام الوضوء مثنى مثنى فهو دليل معظم علمائنا المتأخرينرضي‌الله‌عنه م وقال الثقة الجليل احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في نوادره واعلم ان المفضل ي واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يوجر وظاهره رجحان الوحدة وطعن الصدوق في اخبار المرتين بانقطاع سندها وحملها على التجديد ورده شيخنا الشهيد في الذكرى بان الاخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيح الاسناد و الحمل على التجديد خلاف الظاهر هذا ولا يخفى احتمال تلك الاخبار المعنى اخر طالما يختلج بالبال وهو ان يكونعليه‌السلام اراد بقوله الوضوء مثنى مثنى ان الوضوء الذي فرضه الله سبحانه انما هو غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من انه ثلاث سلات ومسحة واحدة وقد اشتهر عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه انه كان يقول الوضوء غسلتان ومسحتان نقله الشيخ في التهذيب وغيره ومما يؤيده هذا الاحتمال ما تضمنه الحديث العاشر اعني حديث يونس بن يعقوب من قول الصادقعليه‌السلام في وجوب السؤال عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد يتوضأ مرتين مرتين فان المراد بالمرتين فيه الغسلتان والمسحتان لا تثنية الغسلات فانها ليست مما افترضه الله على العباد وانت خبير بانه مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال فيبقى الاخبار الدالة على رجحان الوحدة سالمة عن المعارض ولم يبق للقائلين باستحباب التثنية الا الاجماع الذي نقله ابن ادريس قالرحمه‌الله في السرائر المرتان فضيلة باجماع المسلمين ثم قال ولا يلتفت إلى خلاف من خالفه من اصحابنا بانه لا يجوز للمرة الثانية لانه اذا تعين المخالف و

٢٦

عرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه هذا كلامهرحمه‌الله وهذا الاجماع لم ينقله من علماؤنا الذين وقفنا على كلامهم سواه فان ثبت فهو الحجة والله اعلم بحقايق الامور وما تضمنه الحديث الرابع من قول الباقرعليه‌السلام في جواب السؤال عن اجزاء الغرفة الواحدة نعم اذا بالغت فيها معناه اذا بالغت في اخذ الماء بها بان ملاتها منه بحيث لا تسع معه شيئا ويمكن ان يكون المعنى اذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل اجزائه وقولهعليه‌السلام والثنتان تاتيان على ذلك كله اي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو ولا يحتاج فيهما إلى تلك المبالغة وفي هذا الحديث دلالة على الاكتفاء في الغسل بما يشبه الدهن وما تضمنه الحديث من قول الصادقعليه‌السلام لداود بن زربي بالزاء المكسورة والراء لمهملة والباء الموحدة توضأ ثلثا ثلثا صريح في التقية كما يرشد اليه اخره وهل يستنبط منه تحريم الثالثة حال الاختيار او انما يدل على عدم الاجر بها فقط كما يقوله الصدوق في الثانية كل محتمل وقد ذهب اكثر وهو الظاهر وذهب بعضهم كابن الجنيد وابن ابي عقيل إلى عدم ترتب الثواب عليها فقط دون التحريم وهو ظاهر المفيد وعلى القول بالتحريم فهل يبطل بها الوضوء كما جزم به ابوالصلاح الظاهر نعم ان اكتفى بالمسح بمائها لخروجه عن بلل الوضوء وقال في المعتبر بجواز المسح بمائها وهو كما ترى ويستنبط من قولهعليه‌السلام فراني بعضهم وانا لا اعلم به انه لا يشترط في العمل التقية في بلاد اهل الخلاف العلم باطلاعهم عليه وقوله انك فلاني كناية عن قوله انك رافضي والتعبير بالكناية اما من ذلك الرجل او من الامامعليه‌السلام ولهذا الحديث محمل آخر وهو ان يكون مرادهعليه‌السلام بقوله توضأ ثلثا ثلثا تثليث الغسلات بتثليث الاعضاء المغسولة ويكون الامر بالتقية في غسل الرجلين كما ورد مثله من امر الكاظمعليه‌السلام علي بن يقطين بغسله الرجلين تقية للرشيد والقصة مشهورة اوردها المفيد في الارشاد وغيره ويؤيد هذا الحمل ان هذا هو الفعل الذي اشتهر بين العامة انه الفصل المميز بينهم وبين الخاصة واما قولنا بوحدة الغسلات او تثنيتها وكون الزائد على ذلك بدعة ندنا فالظاهر انه لم يشتهر بينهم ولم يصل إلى حد يكون دليلا على مذهب فاعله حتى يحتاج إلى التقية فيه على ان الغسلة الثالثة ليست عندهم واجبة وهم ربما يتركونها ويمكن ان يستنبط من قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر يغسل ذكره ويذهب الغائط تعيين الماء في الاستنجاء من البول وعدم تعيينه في الاستنجاء من الغائط ولايبعد ان يستفاد منه كون الاستنجاء من مقدمات الوضوء ومعدودا من افعاله كما قاله بعض الاصحاب.

الفصل الثامن ( في نبذه من الاحكام المتعلقة بالوضوء و شرذمة من مستحباته)

اثنا عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في الوضوء قال اذا مس لدك الماء فحسبك

ب زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن

ج على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سالته عن المرأة عليها السوارو الدملج في بعض ذراعها لا يجري الماء تحتها ام لا كيف تصنع اذا توضات او اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه

د عبدالرحمن بن الحجاج قال سالت ابا ابراهيمعليه‌السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر او يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر عليه الجنائز ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته

ه‍ عمر بن يزيد قلت لابي عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم

٢٧

يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء

والحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل كم يفرغ الرجل على يده ليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة

ز زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين

ح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع و المد رطل ونصف والصاع ستة ارطال

ط زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا كنت قاعدا على وضوء‌ك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه ان تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت

ي حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلوة او في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله عليك وضوء‌ه فلا شئ عليك.

ك بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك.

يا عبدالله بن سنان قال ذكرت لابي عبداللهعليه‌السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلوة وقلت هو رجل عاقل فقال ابوعبداللهعليه‌السلام واى عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي ياتيه من اى شئ هو فانه يقول لك من عمل الشيطان

يب من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه او نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ قال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسالته عن الجرح كيف يصنع به في غسله فقال اغسل ما حوله اقول المراد من الحديثين الاوليين جواز الاكتفاء باقل مراتب الغسل اعني ادنى ما يحصل به جريان الماء على العضو ولو باستعانة اليد مثلا على ما يظهر من حديث زرارة في حكاية الوضوء البياني حيث قال وامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه والا فمجرد الامسامس والدهن من دون حصول اقل مراتب الجريان لعرفي غير كاف لعدم تسميته في المعرف غسلا وما تضمنه رواية محمد بن مسلم من قول الباقرعليه‌السلام ياخذ احدكم الراحلة من الدهن فيملا بها جسده والماء اوسع من ذلك معلوم انه ورد على سبيل المبالغة مع ان الرواية ضعيفة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح ولفظة جلدك في الحديث الاول اما مرفوعه بالفاعليه ومنصوبة بالمفعولية على التجوز ولعل المراد مما تضمنه الحديث الثاني من ان المؤمن لا ينجسه شئ ان اعضاؤه لا يتنجس بشئ من الاحداث نجاسة خبيثة حتى حتاج في ازالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في اغلب النجاسات الخبيثة والسوار بكسر السين والدملج بالدال المهملة واللام المضمومتين واخره جيم شئ كالحلقة يتخذ من الفلزات وغيرها تلبسه النساء في سواعدهن وربما يفرق بينهما بان الدملج حلقة تامة بخلاف السوار والكسيرفى الحديث الرابع فعيل بمعنى المفعول والجبيرة الخرقة مع العيدان التى تشد على العظام المكسورة والفقهاء يطلقونها على مايشدبه القروح والجروح ايضا ويساوون بينهما في الاحكام والغسل كسر الغين في قولهعليه‌السلام يغسل ما وصل اليه الغسل الماء الذي يغتسل به وربما جاء فيه الضم ايضا وقولهعليه‌السلام ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة والمعروف بين فقهائنا رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها كما يدل عليه الحديث الثاني عشر وهل يجب استيعابها بالمسح الظاهر ذلك لوجوب استيعاب الاصل و

٢٨

ان كان قولهعليه‌السلام في ذلك الحديث ويمسح عليها ليس نصا في الاستيعاب بل هو من قبيل ما مر في لفصل الثالث من قولهعليه‌السلام يمسح على مقدم راسه وقال الشيخ في المبسوط ان الاستيعاب احوط ولعله ره لاحظ هذا وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام يمسح فوق الحناء محمول على الضرورة ويمكن حمله على ان المخضوب من رأسه انما كان اسفل المقدم او على ان الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما صبغ بماء الحناء والزعفران صبغ بهما وهو غير حاجب عن المسح لكن على ذا الحمل يبقى الاشكال من جهة اخرى هي ان الظاهر خروج بلل المسح عن الاطلاق وههنا محل رابع وهو ان يكون السائل اراد بقوله يخضب رأسه بالحناء انه يلونه به فان خضب بمعنى لون كما في القاموس وغيره فكانه يسال ان لون الحناء هل هو مانع من وصول الماء إلى الممسوح ام لا ويكون المراد من قولهعليه‌السلام يمسح فوق الحناء انه غير مانع ويستانس لهذا الحمل بتعليل المفيد بقدس الله روحه كراهة الاختضاب للجنب كما تضمنه بعض الاخبار بان اللون يمنع وصول الماء إلى لبشرة وقول المحقق في المعتبر لعله نظر إلى ان اللون عرض وهو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الحناء في محل المنع للون ليكون وجود اللون بوجودها لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكراهته لذلك وما تضمنه الحديث السادس من غسل الرجل اليد قبل ادخالها الاناء يظهر منه ان ذلك مقصور على الطهارة من الاحداث الثلثة المذكورة لا من الريح ونحوه مثلا وان ذلك مشروط بما اذاكان الوضوء او الغسل من اناء واسع الراس يمكن الاغتراف منه فلو تطهر من ابريق مثلا لم يستحب ذلك وكذا لو تطهر من نهر مثلا او من كر حملا للاناء على المتعارف وبعض الاصحاب مال إلى التعميم ولا باس به والظاهر ان المراد بالرجل في الاحاديث الواردة في هذا الباب كرواية حريز عن الباقرعليه‌السلام ورواية عبدالكريم عن الصادقعليه‌السلام وغيرهما هومطلق الشخص فمع الحكم النساء يضا اذ الظاهر انه لا خصوصية للرجال بذلك والمراد من اليد في البول والغايط من مفصل الزند وفي الجن من المرفق وماتضمنه الحديث الثامن من الوضوء بمد والغسل بصاع مما انعقد اجماعنا على استحبابه ولعل المراد بالرطل الرطل المدني فانه رطل بلدهعليه‌السلام واعلم ان شيخنا الشهيد في الذكرى على ان ماء الوضوء لا يكاد يبلغ المد وقال بامكان حساب ماء الاستنجاء فيه واستدل على ذلك بما يظهر من رواية ابن كثير عن امير المؤمنينعليه‌السلام ورواية الحذاء عن الباقرعليه‌السلام وقد تقدم الكلام في رواية الحذاء وظني ان كلامه هذا انما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية عدم كون المضمضة والاستنشاق من افعال الوضوء الكامل واما على القول بذلك كما هو مختاره قدس الله روحه فلا فان المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشئ يعتد به وهذا المقدار انما يفي باصل الوضوء المسبغ ولا يفضل عنه شئ للاستنجاء فان ماء غسل اليدين كف او كفان وماء كل من المضمضة والاستنشاق والغسلات الواجبة والمندوبة ثلث اكف فهذه ثلاثة عشرة او اربع عشرة كفا وهذا ان اكتفى في غسل كل عضوبكف واحدة والا زادت على لك فان ما يفضل للاستنجاء وايضا ففي كلامه طاب ثراه بحث اخر وهو انه ان اراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده فهو شئ قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة وهو لا يؤثر في الزيادة والنقصان اثرا محسوسا وان اراد ماء الاستنجاء من الغايط او منهما معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين اذ ليس في شئ منهما دلالة على ذلك بل في رواية الحذاء ما يشعر بان الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل وما تضمنه الحديث التاسع والعاشر هو مستند

٢٩

الاصحاب في ان من شك في فعل من افعال الوضوء فان كان قبل انصرافه اتى به وبما بعده وان كان بعد انصرافه لم يلتفت وهل يجري هذا الحكم في كثير الشك ايضا امر لا يلتفت مطلقا اطلاق الحديث العاشر يقتضي الاول لكن الثاني هو الاظهر وفاقا لبعض الاصحاب ونظرا إلى ظاهر ما يقتضيه الحديث الحادي عشر وهو منقول من كتاب العقل من الكافي فان الظاهر ان مراد ابن سنان بقوله مبتلى بالوضوء والصلوة انه مبتلى فيهما بكثرة الشك لا بالوسواس في صحة النية وبطلانها فان هذا امر مستحدث وقع فيه بعض المتاخرين وليس منه في كلام القدماء عين ولا اثر ومما يدل على عدم التفات كثير الشك مطلقا ما تضمنه صحيحة زرارة وابي بصير التي ستسمع الكلام فيهما في بحث الشك في الصلوة انشاء الله تعالى فيمن كثر شكه في الصلوه حيث قالعليه‌السلام يمضي في شكه ثم قال لا تعود والخبيث من انفسكم نقض الصلوة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود و الحديث وان كان في الشك في الصلوة لكن العمل به في الشك في الوضوء من قبيل تعديه الحكم في المنصوص العلة الله سبحانه اعلم.

الفصل التاسع (في الاحداث الناقضة للوضوء)

ثمانية احاديث ا من الصحاح زرارة قال قلت لابي جعفر و ابي عبداللهعليهم‌السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غايط او بول او مني او ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان تكون تسمع الصوت

ب معوية بن عمار قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام ان الشيطان ينفخ في دبرالانسان حتى يخيل اليه انه خرج منه ريح فلا ينقض وضوؤه الاريح يسمعها او يجد ريحها

ج زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك والنوم

د اسحق بن عبدالله الاشعري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا ينقض الوضوء الاحدث والنوم حدث ه‍ محمد بن عبيد الله او عبدالله ابن المغيرة قالا سالنا الرضاعليه‌السلام عن الرجل ينام على دابته قال اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء

وزرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا يوجب الوضوء الا غايط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها

ز معمر بن خلاد قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل به علة ا يقدر على الاضطجاع او الوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه قال اذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ح من الحسان عبدالحميد بن غواض عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من نام وهو راكع او ساجد او ماش على اى الحالات فعليه الوضوء اقول ما تضمنه الحديث الاول من قولهعليه‌السلام وكل النوم يكره الخ معناه ان كل نوم يفسد الوضوء الا نوما يسمع معه الصوت فعبرعليه‌السلام عن الافساد بالكراهة وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما فبلها فكانهعليه‌السلام بين ان النوم الذي يذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت وانما خالفعليه‌السلام بن المتعاطفات الاربعة وبين الخامس في التعريف واسلوب العطف لاندراج الاربعة جميعا تحت الموصول الواقعة بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه واما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصهعليه‌السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الاربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وامثالها واما الدماء الثلثة فلعلهعليه‌السلام انما لم يذكرها لان الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل وقد اجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على انتقاض الوضوء هذه الاشياء التي تضمنها هذا الحديث وما يستفاد من كلام الصدوقين طاب ثراهما من كون النوم بنفسه غير ناقض لا يقدح في الاجماع والروايات متضافره بالتسوية بينه وبين البواقي في النقض وربما يلوح من قولهعليه‌السلام والنوم حتى يذهب العقل حيث

٣٠

علق نقض النوم بذهاب العقل ان كلما يذهب العقل من سكر او جنون او اغماء فهو ناقض للوضوء وان كان للكلام في دلالة الحديث على ذلك مجال ولم اطلع في ذلك بخصوصه على نص ولكن نقل اصحابنا الاجماع عليه واستدلوا عليه لشيخ بما تضمنه الحديث الخامس وسيجئ الكلام فيه ثم المستفاد من ظاهر هذا الحديث تخصيص الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبيعي و الحق الاصحاب ما خرج من جرح ونحوه اذا صار معتادا بحسب العرف او انسد الطبيعي وهو حسن وقال الشيخ ان خرج من تحت المعدة نقض وان خرج من فوقها لم ينقض لانه لا يسمى حينئذ غائطا بل هو اشبه بالقئ وغرضه ره انه انما يسمى ائطا بعد انحداره من المعدة إلى الامعاء وخلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كان عليها في المعدة واما قبل الانحدار عن المعدة فليس بغائط وانما هو من قبيل القئ وليس مراده وقوع المخرج فيما سفل عن المعدة او فيما علاها اذ لا عبرة بتحتية نفس المخرج وفوقيته بل بخروج الخارج بعد انحداره عن المعدة وصيرورته تحتها او قبل ذلك غايته انه ره عبر عما يخرج قبل الانحدار عنها بما يخرج من فوقها وعما يخرج بعده بمايخرج من تحتها والامر فيه سهل وبهذا يظهر ان حكم متاخري علمائنا ضوان الله عليهم كالمحقق في المعتبر يضعف هذا التفصيل استنادا إلى ان الغائط اسم للمطمئن من الارض ونقل إلى الفضلة المخصوصة فعند هضم المعدة الطعام وانزاع الاجزاء الغذائية منه يبقى الثقل فكيف خرج تناوله اسم الغائط اذ تسمية الثقل قبل انحداره عن المعدة غائطا غير مسلم بل انما يسمى غائطا وعذرة بعد انحداره إلى الامعاء كما قلنا والاصل براء‌ة ذمة المكلف من الطهارة حتى يعلم او يظن خروج ما جعل المشهور خروجه سببا لها والله اعلم وفي حصر الناقض في الحديث الثالث فيما خرج من الطرفين والنوم رد لما ذهب اليه بعض العامة من النقض بالرعاف والقئ وامثالهما على ما سيجئ ذكره مفصلا ولا يرد النقض بالجنون والسكر والاغماء لان في ذكر النوم تبينها على النقض بها وما تضمنه الحديث الرابع من قولهعليه‌السلام لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث يدل على ان النوم حدث برأسه وصورته بحسب الظاهر صورة قياس من الشكل الثاني ولا يخفى اشتمال صغراه على عقدي ايجاب وسلب لكن عقد الايجاب يوجب عقمه لاشتراط اختلاف مقدمات كيفا ولا سبيل إلى عقد السلب لعدم تكرر الوسط حينئذ فلا سبيل إلى جعله من الشكل الثاني فاما ان يجعل الحدث في لصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت من ان المراد كل نفس فيصير في قوة قولنا كل حدث ناقض ويؤل إلى الشكل الرابع فينتج بعض الناقض نوم واما ان تجعل الصغرى كبرى وبالعكس فيكون من الشكل الاول واما ان يستدل على استلزامه للمطلوب وان لم يكن مستجمعا لشرائط القياس كما قوله في نحو قولنا زيد مقتول بالسيف والسيف الة حديدية فانه لا ك في انتاجه زيد مقتول بالة حديدية مع عدم جريانه على ويترة شئ من الاشكال الاربعة وكما في قولنا زيدا بن عمرو وعمرو ليس في البلد وقال العلامة في المنتهى في وجه الاستدلال بهذا الحديث ان كل واحد من انواع الحدث اشترك مع غيره منها في معنى الحديث وامتاز عنه بخصوصية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير داخل فيه فما هية الحدث من حيث هي مغايرة لتلك الخصوصيات والامامعليه‌السلام حكم باستناد النقض إلى الحدث الذي هو المشترك فلا يكون لقيد الخصوصيات مدخل في ذلك التاثير وحكم بان تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم والعقل قاض بان المعلول لا يتخلف عن علته فلا جرم كان النوم ناقضا انتهى كلامه زيد اكرامه وقد اورد مثل هذا الكلام في المختلف ايضا وما تضمنه الحديث الخامس

٣١

من تعليق نقض النوم على ذهاب العقل مربما دل على النقض بكلما ازال العقل كما مر وحضر موجب الوضوء في الحديث السادس في الغائط والبول والريح ليس حمصر المطلق الموجب بل الموجب الخارج من السبيلين فلا يرد النقض بالنوم واما المني فهو ناقض لا موجب وعدم ذكر الدماء الثلثة لعل وجهه ما ذكرناه في الحديث الاول وقول الراوي في لحديث السابع والوضوء يشتد عليه اراد به انه يصعب عليه صعوبة قليلة لا تؤدي إلى جواز التيمم والا لسوغهعليه‌السلام وانما ذكر الراوى تعسر الوضوء عليه واردفه بقوله وهو قاعد رجاء في ان يرخصعليه‌السلام في ترك مطلق الطهارة وطعما في ان يكون النوم حال القعود وتمكن المقعد من الارض غير ناقض للطهارة كما ذهب اليه بعضهم وخصوصا اذا كانت الطهارة متعسرة وما تضمنه اخر الحديث من قولهعليه‌السلام اذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء مما استدلوا به الشيخ ي التهذيب على النقض بالاغماء والمره وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وشيخنا الشهيد في الذكرى لكن العلامة جحعل المدعى ليفطن بكلما ازال العقل من اغماء او جنون او سكر وتبعه شيخنا الشهيد قدهما ولا يخفى انه على تقدير تعميم المدعى يصير الدليل اخص من الدعوى اذ ربما زال العقل بجنون او سكر من غير خلل في القوة السامعة ثم في اصل الاستدلال بهذا الحديث كلام اورده المحقق في المعتبر حاصله ان قول الراوي فربما اغفى بمعنى نام فقولهعليه‌السلام اذا فى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء في قوة قولهعليه‌السلام اذا خفى عنه الصوت في حال اغفائه فقد وجب عليه الوضوء واجاب عن ذلك بان كلامهعليه‌السلام مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة وفيه ان المحدث عنه هو ذلك الرجل الذي اغفى وهو قاعد فتوى و اللام فيما تضمنه الحديث الثامن من قولهعليه‌السلام على اى الحالات يمكن ان يكون للعهد الذكري اي على اي حالة من الحالات الثلثة المذكورة اعني الركوع والسجود والمشي فلا يستفاد منه ان نوم النائم المتمكن مقعده من الارض ناقض وبل يستفاد ذلك من الاحاديث الاخر ويمكن ان يجعل للاستغراق فيدل على ان مطلق النوم ناقض ولعل الحمل على الثاني اولى ترجيحا للتأسيس على التاكيد والله اعلم.

الفصل العاشر( فيما ظن انه ناقض وليس بناقض)

احد عشر حديثا أ من الصحاح زيد الشحام قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام المذي ينقض الوضوء قال لا

ب ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء

ج زرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه لو قال لو سال من ذكرك شئ من مذي او ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلوة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة

د محمد بن اسمعيل عن ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه سنة اخرى فامرني بالوضوء منه وقال لي ان علياعليه‌السلام امر المقداد ان يسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قلت فان لم اتوضأ قال لا باس به ه‍ يعقوب بن يقطين قال سالت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلوة من شهوة او من غير شهوة قال المذي منه الوضوء و علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن المذي اينقض الوضوء قال ان كان عن شهوة نقض ز ابراهيم بن ابي محمود قال سألت الرضاعليه‌السلام عن القئ والرعاف والمدة تنقض؟ الوضوء ام لا قال لا ينتقض شيئا

ح زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج اولا الملامسة وضوء

ط من الحسان زيد الشحام قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام

٣٢

هل ينقض الوضوء قال لا

ى زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلوة

يا من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن المذي فقال ان علياعليه‌السلام كان مذاء فاستحيى ان يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان فاطمةعليها‌السلام فامر المقدادان يسأله وهو جالس فسأله فقال ليس بشئ اقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند الملاعبة والتقبيل والودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول ولا خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة كما لا خلاف بينه في عدم قض الودي مطلقا وذهب ابن الجنيد إلى ان المذي الخارج عقيب الشهوة ناقض والحديث السادس نص فيه غيرانه معارض بالحديث الثاني ان جعلنا مراسيل ابن ابي عمير صالحة لمعارضة المسانيد وسيما اذا كانت الواسطة بينه وبين الامامعليه‌السلام اكثر من واحد واما الاحاديث الاخر فلا تصلح لمعارضته لكونها مطلقة فتحمل على المقيد وقولهعليه‌السلام في الحديث الثاني ولا من الانعاظ اما معطوف على قوله من الشهوة او على قوله في المذي وعلى الاول يكون الكلام مقصورا على ذكر عدم النقض بالمذي وحده سواء كان من الشهوة او من الانعاظ او ما عطف عليه وعلى الثاني يكون لغرض عدم النقض بشئ من الامور الخمسة وبهذا يظهر عدم صلاحيته للاستدلال على عدم النقض بمس الفرج فاستدلال العلامة به في المختلف وغيره على ذلك محل كلام والضمير في قولهعليه‌السلام في اخر الحديث الرابع لا بأس به اما ان يعود إلى عدم الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فان لم اتوضأ او إلى المذي المذكور في صدر الحديث واما عوده إلى الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فان لم اتوضأ او المذكور في قول الامامعليه‌السلام فيه الضوء على ان لايكون الحديث متضمنا تحريم ترك الوضوء فلا يخلو من بعد وقد روى الشيخ هذا الحديث عن محمد بن اسمعيل ايضا بطريق اخر من دون ضميمة قوله قلت فان لم اتوضأ الخ هكذا قال سألت الرضاعليه‌السلام عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم اعدت عليه في سنة اخرى فامرني بالوضوء وقال ان علياعليه‌السلام امر المقداد بن الاسود ان يسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيى ان يسأله فقال فيه الوضوء قال العلامة في المنتهى لا شك ان الراوي اذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها عمل على تلك الزيادة اذا لم كن مغيرة ويكون بمنزلة الروايتين ثم قال لا يقال الزياده هنا مغيرة لانها تدل على الاستحباب مع ان الخبر خال عنها يدل على الوجوب لانا نقول هذا ليس بتغييربل هو تفسير لما دل عليه لفظ الامر لانه لو كان تغييرا لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا انتهى كلامه اعلى الله مقامه وهو كلام حسن ولايذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث عدم وجوب التعرض في نية الوضوء للوجوب وان مطلق القربة كاف بيان ذلك ان وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر امرهعليه‌السلام محمد بن اسماعيل في السنة الاولى اذ الامر للوجوب وقولهعليه‌السلام في السنة الثانية لا بأس به كاشف عن ان ذلك الامرانما كان للاستحباب فلو كان قصد الوجوب في نية الوضوء واجبا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تضمنه الحديث الخامس من قولهعليه‌السلام المدى منه الوضوء قال الشيخ انه محمول على التعجب لا الاخبار فكأنه من شهرته وظهوره في ترك الوضوء منه قال هذا شئ توضأ منه هذا كلامه وهو كما ترى وقال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب وانت خبير بان كون السؤال عن المذي في الصلوة يوجب ضعف الحمل على ذلك ولو حمل على التقية لكان اولى فان العامة مطبقون على النقض بالمذي وما تضمنه الحديث

٣٣

السابع من عدم نقض القئ والرعاف والمدة موضع وفاق عندنا والمخالف فيه بعض العامة والاحاديث الواردة في خلاف ذلك محمولة على التقية والاستحباب والمدة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح وما تضمنه لحديث الثامن من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين اصحابنا الا من ابن الجنيد وما تضمنه من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين اصحابنا خالف هو وابن بابويه فيه والروايات بما يوافقهما ضعيفة وربما حملت على الاستحباب وما تضمنه الحديث العاشر من عدم النقض لقهقهة هو المعروف بين علمائنا وقال ابن الجنيد من قهقهة في صلوته متعمدا لنظر او سماع ما اضحكه قطع صلوته واعاد لوضوء واحتج برواية سماعة وهي ضعيفة لا تنهض بمعارضة الاخبار الصحيحة والله اعلم بحقايق الامور

الفصل الحادي عشر( في اداب الخلوة)

ستة عشر حديثا أ من الصحاح معوية بن عمار قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فاذا خرجت فقل الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث اماط عني الاذى ب عاصم بن حميد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام اين يتوضأ الغرباء قال تتقي شطوط الانهار والطرق النافدة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن قال ابواب الدور ج محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام انه سمعه يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له

د عمر بن يزيد قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراء‌ه ألقران قال لم يرخص ي الكشف في اكثر من آية الكرسي وحمد الله او اية ه‍ محمد بن مسلم عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه قال يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وانت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول وداود بن فرقد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان بنو اسرائيل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم باوسع من السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ز زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا صلوة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار بذلك جرت السنة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واما البول فلابد من غسله ح جميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء ط حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ى زرارة قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كان الحسينعليه‌السلام يتمسح من لغائط بالكرسف ولا يغسل يا عبدالله بان ميمون القداح عن ابي عبداللهعليه‌السلام عن آبائه عن عليعليهم‌السلام انه كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقنى لذته وابقى قوته في جسدي واخرج عني اذاه يا لها نعمة ثلثا يب من الحسان عبدالله ابن مسكان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اشد الناس توقيا عن البول كان اذا اراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الارض او إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول يج عبدالله بن لمغيرة عن ابي الحسنعليه‌السلام قال قلت له للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قلت انه ينفي ما ثمه ويبقى الريح قال الريح لا ينظر اليها يد محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر اصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل

يه من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام لوضوء الذي قد افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين وقد مر هذا الحديث

٣٤

في الفصل السابع

يو عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سالته عن الرجل اراد ان يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة او بالاحليل فقال بالمقعده ثم بالاحليل اقول ما تضمنه الحديث الاول من تقدمى البسملة على الاستعاذة مع ان الحال في قراء‌ة القران بالعكس ربما يعلل بان التعوذ هناك للشروع في القراء‌ة كما دل عليه الامر في الايه الكريمه والبسملة ن القران فقدم التعوذ عليها واما ما نحن فيه فهو امر مقصود ولم يرد فيه الابتداء بالاستعاذة فيندرج في سائر ما يبدأ فيه بالبسملة امتثالا لحديث كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر والرجس القذر والنجس اما بكسر الجيم او فتحها ويجوز كسر النون واسكان الجيم لمزاوجة الرجس والمخبث بكسر الباء والرجيم بمعنى المرجوم بالشهب او باللغة واماط بمعنى ابعد وازال وما تضمنه الحديث الثاني من قوله بتائين مثناتين من فوق بصيغة الغائب والضمير للغرباء ويمكن كونه بصيغة المخاطب ما تضمنه من اتقاء الجلوس تحت الاشجار المثمرة يعم بظاهره ما هي مثمرة في الماضي اذ لا يشترط عندنا في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى ولعل هذا هو مراد شيخنا الشهيد الثاني وشيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدرهما حيث قالا المراد بالمثمرة ما من شأنها الاثمار لان المشتق لا يشترط في صدقه بقاء المعنى انتهى والا فاطلاق المشتق على ما سيتصف بمبدء الاشتقاق مجازا اتفاقا والحديث الثالث لا يستفاد منه تحريم استقبال القبلة للمتخلي اذ لا دلالة في حصول الثواب بالانحراف نها على وجوبه و لم اظفر في هذا الباب بخبر معتبر السند سواه نعم هنا اخبار ضعيفة ربما ينجبر ضعفها باشتهار العمل بمضمونها بين الاصحاب كما رواه عيسى بن عبدالله الهاشمي عن ابيه عن جده عن امير المؤمنينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا وكما تضمنته مرفوعة عبدالحميد قال وسئل الحسين بن عليعليهما‌السلام ما حدا الغايط قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وكما رواه علي بن ابراهيم مرفوعا ان با حنيفة خرج من عند ابي عبداللهعليه‌السلام وابوالحسنعليه‌السلام قائم وهو غلام فقال ابوحنيفة يا غلام اين يصنع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول ثم ارفع ثوبك وضع حيث شئت وذهب ابن الجنيد إلى استحباب تجنب استقبال القبلة بالغائط ولم يتعرض للاستدبار ونقل عن سلار كراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان تحريمهما في الصحارى وظاهر كلام المفيد الكراهة في الصحاري والاباحة في البينان ولا ريب ان العمل بالمشهور من التحريم مطلقا احوط وانسب بالتعظيم والله اعلم و الحديث الرابع هو ستند الاصحاب في استثناء اية الكرسي من التكلم للمتخلي وكان عليهم استثناء قراء‌ة اية ايضا كما تضمنه الحديث ومستندهم في كراهة التكلم ما رواه صفوان عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغائط او يكلمه حتى يفرغ ومستندهم في عدم كراهة الذكر مما رواه ابن بابويه قال لما ناجى الله موسى بن عمرانعليه‌السلام قال موسى يا رب ابعيد انت منى فاناديك ام قريب فاناجيك فاوحى الله جل جلاله اليه اناجليس من ذكرني فقال موسى يا رب اني اكون في احوال اجلك ان اذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال والحديث الخامس مما اورد بالصدوق في علل الشرائع وفي الفقيه ايضا وهو يقتضي ندبيته حكاية الاذان على ما هو عليه واما ما وقع في كلام بعض الاعلام من انه ليس في حكاته الاذان للمتخلي نص فينبغى له بدال الحيعلات بالحولقة لانها ليست ذكرا فهو كما ترى والحديث السادس مما استدل به العلامة في المنتهى على عدم جواز الاستنجاء من اول بغير الماء قالت

٣٥

طاب ثراه ان تخصيصهعليه‌السلام الماء يدل على نفي الطهورية عن غيره خصوصا عقيب ذكرالنعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص منافيا للمراد انتهى وفي هذا الاستدلال نظر فان الظاهر ان قرض بني اسرائيل حومهم انما فرضه الله عليهم من بول يصيب ابدانهم من خارج لان استنجاء هم من البول كان بقرض لحومهم فانه يؤدي إلى انقراض اعضائهم في مدة يسيرة والظاهر انهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه وعدم اجزاء غيرالماء في الاستنجاء من البول مما اطبق عليه علماؤنا كافة ويدل عليه الحديث السابع والثامن والخامس عشر ايضا وقولهعليه‌السلام في الحديث السابع يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار يعطي بظاهره وجوب اكمال الثلثة وان حصل النقاء بما دونها كمايقتضيه لفظ الاجزاء وهذا هو المشهور بين الاصحاب وعليه العمل ونقل عن المفيد الاكتفاء بالواحد اذا حصل به النقاء وهو ظاهر الشيخ وابن حمزة واختاره العلامة في المختلف محتجا بان القصد ازالة النجاسة وقد حصلت فلا يجب الزائد وبان الزائد لا يفيد تطهيرا فلا مغني لايجابه وبما تضمنه حديث ابن المغيرة وهو الحديث الثالث عشر من قولهعليه‌السلام حتى ينقى ما ثمة وربما يؤيد باطلاق قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس عشر اعني حديث يونس ويذهب الغائط وفي هذه الادلة نظر ظاهر اما لاول فلان كون القصد ازالة النجاسة مسلم ولكن لا على اي وجه اتفق بل على الوجه الذي جعله المشهور سببا في ازالتها ولم يثبت كون الاقل من الثلثة سببا وقوله وقد حصلت ظاهر المنع بل هو عين المتنازع فيه والعجب انه قدس الله روحه استدل على بطلان قول المرتضىرضي‌الله‌عنه بطهارة الجسم الصقيل كالمراة بالمسح المزيل العين النجاسة بمثل ما قلناه هيهنا واجاب عما استدل به ن ان الموجب لنجاسة المحل بقاء عين النجاسة فيه وبالمسح يزول العلة بمنع المقدمة الاولى فان الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل وعلامة على الحكم الشرعي ولا يلزم من نفي الدليل والعلامة نفي المدلول هذا كلامه اعلى الله مقامه وهو بعينه منقلب عليه هنا واما دليله الثاني فهو يؤل في الحقيقة إلى الاول والجواب مشترك واما دليله الثالث ففيه ان الظاهر ان مراد ابن المغيرة بقوله للاستنجاء حدان يعين الامامعليه‌السلام له منتهى عدد الغسلات والمسحات التي لا يجب على لمكلف الاتيان بما يريد عليها ولما لم يكن لها حد شرعي في طرف الزيادة لوجوب الزيادة على الثلث لو لم ينق المحل بها جعلعليه‌السلام حد ذلك اتقاء ولم يقل ثلث مسحات مثلا لاقتضائه عدم وجوب الزيادة عليها مطلقا واما حديث زرارة المتضمن للثلثة الاحجار فلم يقع في جواب السؤال عن حد الاستنجاء بل الظاهر ان قولهعليه‌السلام يجزيك من الاستنجاء ثلثة احجار انما ورد لبيان اقل مراتب لعدد الذي يحصل به التطهير كما يدل عليه لفظ الاجزاء والحاصل ان الظاهر من حديث زرارة تحديد عدد المسحات في جانب القلة ومن حديث ابن المغيرة عدم تحديدها في جانب الكثرة ولو كان المراد منه عدم التحديد في الجانبين معا لناقض حديث زرارة كما لا يخفى واما حديث يونس فهو من قبيل المطلق فيحمل على المقيد في جانب القبلة رفعا للتناقض بين الحديثين والله اعلم بحقايق احكامه ثم ظاهر قولهعليه‌السلام ثلثة احجار يعطي عدم اجزاء الواحد ذي الجهات اذ زوال النجاسة حكم شرعي يتوقف على سببه الشرعي وهو الثلثة وهو مختار المحقق وجماعة من الاصحاب وذهب المفيد وابن البراج والعلامة وبعض المتاخرين إلى الاجزاء واستدل عليه في المختلف بان المراد بالثلثة الاحجار ثلاثة مسحات بحجر كما لو قيل اضربه عشرة اسواط وبان المقصد ازالة النجاسة وقد حصل وبانها لو انفصلت لاجزأت فكذا مع الاتصال وبانه لو استجمر بذي الجهات ثلثة لاجزء كل جهة عن حجر فكذا

٣٦

الواحد وانت خبير بتطرق الكلام إلى كل من هذه الدلائل الاربعة على ما ذكرناه قبيل هذا والمعتمد عدم الاجزاء والمراد بانقطاع درة البول في الحديث الثامن انتهاء خروجه وانقطاع سيلانه والدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه وقولهعليه‌السلام في الحديث التاسع ينتره ثلثا مما استدل به الشيخ في الاستبصار على وجوب الاستبراء والذي يظهر من اخر الحديث ان عرضهعليه‌السلام عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء لا بيان كون الاستبراء واجبا والبول في اخر لحديث الثاني عشر يجوز نصبه على المفعولية لقوله ينضح باعادة المستتر في ينضح إلى المكان على ان يراد بالنضح الرش ورفعه بالفاعليه تنضح على ان يكون نضح عليه بمعنى اصابه وفي هذا المقام كلام يحسن التنبيه عليه وهو ان ما يظهر من هذا الحديث من ان عبد الله بن مسكان رواه عن ابي عبدالله (ع) بدون واسطة ينافي ما ذكره بعض اعيان علماء الرجال من انهرضي‌الله‌عنه لم يسمع ن الصادقعليه‌السلام الا حديثا واحدا وهو من ادرك المشعر فقد ادرك الحج وانه كان يأخذ الاحاديث عن اصحاب الصادقعليه‌السلام ويابى ان يدخل عليه اجلالهعليه‌السلام وخوفا من التقصير في القيام بوظايف تعظيمه والاخلال بتادية ما يستحقهعليه‌السلام من الاجلال والاحترام فان قلت فينبغي حمل هذه الرواية وامثالها على الارسال اذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة بيه و بين الامامعليه‌السلام ولفظة عن تحتمل وجود الواسطة وعدمها قلت فتح هذا الباب يؤدى إلى تجويز الارسال في اكثر لاحاديث وارتفاع الوثوق باتصالها والحق ان لفظة عن في الاحاديث المعنعة تشعر بعدم الواسطة بين الراوى والمروي عنه فالاولى عدم التعويل على ما قيل من انهرضي‌الله‌عنه لم يسمع من الصادقعليه‌السلام الا ذلك الحديث الواحد كيف وقد روى عنه في الكافي في باب طلب الزمانية انه قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول واياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراء عون الحديث وروى عنه التهذيب في باب الخروج إلى الصفاء من كتاب الحج انه قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طاف بين لصفا و المروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة الحديث واما الرواية عنه بعنوان قال ابوعبداللهعليه‌السلام او عن ابي عبداللهعليه‌السلام فكثيره في الكافي والتهذيب كما في باب المكارم وباب النهي عن الاشراف على قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وباب الاغسال وغير ذلك والاعراض عن مفاد هذه الروايات واطراح ما دلت عليه لاجل كلام غير محقق الثبوت اورده النجاشي وقلده فيه بعض المتأخرين مما لا يخفى شناعته والله اعلم بحقايق الامور والحديث الثالث عشر يدل على عدم العبرة بالرايحة وقولهعليه‌السلام لا ينظر اليها اي لا يلتفت اليها ويمكن ان يكون مرادهعليه‌السلام ان الرائحة ليست امرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور وهو ان وجود الرايحة يرفع احد اوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة واجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنص والاجماع واخرى بان الرائحة ان كان محلها الماء نجس لانفعاله وان كان محلها اليد او المخرج فلا رج وهو كلام حسن والحبايل في الحديث الرابع عشر بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر وفي الحديث الخامس عشر ايماء إلى ان الاستنجاء ملحق بافعال الوضوء ومعدود منها والمراد بقولهعليه‌السلام مرتين مرتين الغسلتان والمسحتان وقد تقدم الكلام فيه وما تضمنه الحديث السادس عشر من تقديم غسل المقعدة على غسل الاحليل علله العلامة في المنتهى بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد والله اعلم

الفصل الثاني عشر( في احكام يتعلق بموجبات الوضوء)

خمسة احاديث

ا من الصحاح على بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام انه سأله عن الرجل

٣٧

يحل له ان يكتب القران في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا

ب عمر بن ابي نصر قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوء‌ه

ج على بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه لسلم قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلوة فقال يغسل ذكره ولا يعيد وضوء‌ه

د زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال لا ينقض الوضوء ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر

ه‍ من بكير بن اعين عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ واياك ان تحدث وضوء‌ا ابدا حتى يستيقن انك قد احدثت اقول الحديث الاول المتضمن عدم تجويز كتابه القران للحدث لم يشتهر العمل بمضمونه بين الاصحاب ويمكن ان يستنبط منه بطريق الاولويه عدم جوازمسها ايضا المنع من الاصحاب المس هو المشهور بين الاصحابرضي‌الله‌عنه م وتدل عليه رواية ابي بصير قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال لا باس ولا يمس الكتاب ورواية حريز عمن اخبره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كان اسمعيل بن ابي عبداللهعليه‌السلام فقال يا بني اقرأ المصحف فقال اني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه هاتان الروايتان وان ضعفت اولهما بالحسين بن المختار وثانيتهما بالارسال لكنهما تصلحان للتاييد وقد اشتهر الاستدلال على هذا المطلب بالاية الكريمة اعنى قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون ويرشد إلى ذلك رواية ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون وفي طريقها ضعف ولم اظفر في ذا الباب بحديث يركن إلى سنده وانت خبير بان الاستدلال بالاية الكريمة يتوقف على ان يكون الضمير في يمسه عائدا إلى القران لا إلى الكتاب المكنون اعني اللوح المحفوظ مع انه اقرب وعلى جعل الجملة الخبرية اعني لا يمسه بمعنى الانشاء وعلى ان يراد من المطهرين المتصفون بالطهارة الشرعية من الاحداث الصغرى والكبرى واثبات هذه المقدمات الثلث لا يخلو من اشكال وقال جماعة من المفسرين ان المعنى لا يطلع على اللوح المحفوظ الا الملئكة المطهرون عن الادناس الجسمانية هذا قد ذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن ادريس إلى جواز المس على كراهيته والاحوط التحريم وقوفا مع الشهرة وهو المناسب لتعظيم القران الكريم وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من عدم اعادة الوضوء بترك الاستنجاء هو المعروف بين علمائنا رضي‌ الله ‌عنهم وذهب الصدوق إلى ان من ترك غسل مخرج البول وصلى اعاد الضوء والصلوة لرواية سليمان بن خالد عن ابي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وهي لا تعارض ذينك الحديثين لصحيحن وحملها على الاستحباب ممكن والحديث الرابع والخامس يدلان على ان من يتقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت بل ظاهر الحديث الخامس تحريم الطهارة عليه وهذا الحكم اعني العمل باليقين والقاء الشك في هذه الصورة وفي عكسها ايضا مما لا خلاف فيه بنى الفقهاء وقالوا ان اليقين لا يرتفع بالشك وارادوا بذلك ان اليقين الحاصل في الحال بوقوع الطهارة او الحدث في الماضي لا يرفعه الشك في حصول ما يزيل تلك الطهارة او الحدث وهو يرجع إلى استصحاب الحال إلى ان يعلم الزوال فان العاقل اذا التفت إلى ما حصل بيقين ولم يعلم ولم يظن طرو ما يزيله حصل له الظن ببقائه فقولهم اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر معناه انه اذا تيقن في وقت حصول الحدث في الماضي وشك في ذلك الوقت في وقوع الطهارة بعده تطهر و الحدث في كلامهم هذا يجوز ان يراد به نفس السبب كخروج البول مثلا وان يراد به الحالة المسببة عنه وقصره على الاول

٣٨

كما ذكره بعض الاصحاب غير جيد ثم هذا لليقين يجامع هذا الشك بغير مرية لتغاير متعلقيهما كمن تيقن عند الظهر قوع المطر في الغداة وهو شاك في انقطاعه وقال شيخنا الشهيد في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع يقين الاخر بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الاول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبارات انتهى كلامه وانت خبير بان اجتماع اليقين والشك على ما قلناه ممكن لعدم تناقض متعلقيهما وهو طاب ثراه جعل متعلقيهما متناقضين وحاصل كلامه ان قولهم يقين الطهارة لا يرفعه الشك في الحدث مثلا ليس معناه ان تيقن المكلف كونه متطهرا في وقت لا يرفعه شكه في ذلك الوقت في كونه محدثا لان ذلك اليقين لايجامع هذا الشك اصلا بل معناه انه اذا تيقن في الماضي كونه متطهرا ثم شك في المستقبل في كونه محدثا فهذا الشك لا يرفع حكم اليقين السابق بل يستصحب ذلك الحكم ويظن بقاؤه إلى ان يتحقق الناقل وكلامه هذا جيد الا ان قوله فيؤل إلى اجتماع لظن و الشك في زمن واحد محل كلام اذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب احد طرفي الشك ظنا والطرف الاخر وهما فلم يجتمع الظن والشك في الزمان الواحد كيف والشك في احد النقيضين يرفع ظن الاخر كما يرفع تيقنه وهذا ظاهر ولا يمكن ان يقال ان اطلاق الشك عليه بالنظر إلى اول وهلة نعم يتمشى هذا على ما قلناه ثم لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا كما اذا توضأ عند الصبح مثلا وذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت والحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا فالعمل عليه وان ضعف هذا وقد ذكر العلامة في المنتهى ان من ظن الحدث وتيقن الطهارة لا يلتفت لان الظن انما يعتبرمع اعتبار الشهرة له ولان في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون انتهى وفيه نظر لا يخفى على المتأمل فيما تلوناه والله اعلم الجملة لثانية في الاغسال وفيها موقفان الموقف الاول في

الاغسال الواحبة وفيه مطلبان المطلب الاول في غسل الجنابة وفيه ثلثة فصول:

الفصل الاول( في موجبه)

احد عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن اسمعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال اذا التقى الختانين فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم (ب) علي بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها اعليها سل قال اذا وضع (وقع) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ج محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل قال اذا دخله فقد يجب الغسل والمهر والرجم د زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل فقال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر لعليعليه‌السلام ما تقول يا ابا الحسن فقال عليعليه‌السلام وجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ه‍ علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال اذا جاء‌ت الشهوة ولها

٣٩

دفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس

و محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم

ز الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل

ح اديم بن الحر قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل عليها غسل قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ط الحلبي قال سئل ابوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي قال ليس عليها غسل وان لم ينزل هو فليس عليه غسل ى عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة ويستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال قلت له فما فرق بينهما قال لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد

يا من الحسان الحلبي قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المفخذا عليه غسل قال نعم اذا انزل اقول دلت هذه الاحاديث على ان الجنابة تحصل بامرين غيبوبة الحشفة (في الفرج) وانزال المني وقول محمد بن اسماعيل في الحديث الاول التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج من قبيل حمل السبب على المسبب والمراد انه يحصل غيبوبة الحشفة وقوله في الحديث الثاني لا يفضي اليها اما بمعنى لا يولجه باجمعه او بمعنى انه لا ينزل والخبر عن قولهعليه‌السلام البكر و غير البكر محذوف تقديره سواء والحديث الثالث مما استدل به بعض اصحابنا القائلين بوجوب الغسل بوطى المراة في دبرها ووطي الغلام ووطي البهيمة ويعضده فحوى الحديث الرابع ولا بأس به والضمير المستتر في قولهعليه‌السلام في الحديث الخامس وفتر لخروجه يعود إلى الرجل المذكور في السؤال والضمير البارز يعود إلى الشهوة لان المراد بها المني ما تضمنه الحديث الثامن الذي رواه اديم بضم الهمزة وفتح الدال واسكان الياء من قولهعليه‌السلام ولا تحدثوهن فيتخذنه علة لعل معناه انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام فانهن يتخذن ذلك وسيلة إلى الخروج من البيوت والتردد إلى الحمامات فيظهرن لازواجهن متى اردن الخروج انهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه وعلى هذا ففي الحديث دلالة على انه لا يجب على العالم بامثال هذه المسائل ان يعلمها للجاهل بها اذا ظن ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه والحديث التاسع مما استدل به الشيخ على ا ذهب اليه في الاستبصار ونهاية من عدم وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها فان قول السائل يصيب المرأة فيما دون الفرج الظاهر انه كناية عن الوطى في الدبر وان لم يجعل كناية عن ذلك فلا ريب في شمول الدبر ويؤيده ما رواه البرقي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وهذه الرواية ضعيفة السند ولعل الاجود الوجوب عملا بما عليه جماهير الاصحاب بل نقل المرتضىرضي‌الله‌عنه اجماع علمائنا عليه ويؤيده مفهوم الحديث الرابع ورواية حفص بن سوقة عمن اخبره قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي اهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه الغسل وقول السائل في الحديث العاشر فينظر بللا بمعنى يتنجس ويتفقد وقوله فيمكن الهوينا اي يمكث مكثا يسيرا ولفظتا بعد في كلام السائل والامامعليه‌السلام مقطوعتان عن الاضافة والتقدير في الاولى بعد النظر وفي الثانية بعد مكث والمفخذ في الحديث الحادي عشر يراد به من اصاب فيما بين الفخذين اما من دون ايلاج اصلا او مع ايلاج ما دون الحشفة.

الفصل الثاني( في كيفية غسل الجنابة)

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414