رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي0%

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 414

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف: الشيخ البهائي
تصنيف:

الصفحات: 414
المشاهدات: 185544
تحميل: 8051

توضيحات:

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 414 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185544 / تحميل: 8051
الحجم الحجم الحجم
رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

رسائل الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبدالصمد الحارثى العاملي

مؤلف:
العربية

ربما استضعف بان ظاهرهما انما هو توجيهه اليها بعد الموت والخامس ليس صريحا في الوجوب وذهب الشيخ في الخلاف إلى الاستحباب وهو قول السيد المرتضى وابن ادريس وتبعهما المحقق في المعتبر ويمكن ان يقال ان الظاهر جريان قوله عليه لسلم اذا مات واذا غسل على وتيرة واحدة وانت خبير بان اطلاق الميت على المشرف على الموت شايع في الاستعمال كثير في الاخبار كما في الحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر والظاهر ان لجملة الخبرية بمعنى الامر فالاولى عدم الخروج عن المشهور وقولهعليه‌السلام في الحديث الرابع فسجوه تجاه القبلة كناية عن توجيهه اليها ويقال قعدت تجاه زيد اى تلقاه والظاهر ان المراد بموضع المغتسل الحفرة التي يجتمع فيها ماء الغسل والمستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال وقد دل هذا الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل ايضا وكثير من الاصحاب على استحباب ذلك وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقد دل الحديث السادس والسابع على استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج ويستفاد من آخر الحديث السابع استحباب تلقين الاقرار بالائمةعليهم‌السلام وهو المراد من قولهعليه‌السلام يلقنه ما انتم عليه وفي رواية اخرى عن الباقرعليه‌السلام انه قال لو ادركت عكرمة قبل ان يقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقال له ابوبصير جعلت فداك وما ذلك الكلام قال والله هو ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا اله الا الله والولاية وفي رواية اخرى لقنه كلمات الفرج والشهادتين والاقرار بالائمة واحدا بعد احد حتى ينقطع عنه الكلام وظاهر هذه الرواية تعطي تكرار التلقين مرة بعد اخرى إلى ان يعجز الميت عن متابعة الملقن فيما يقوله وما تضمنه الحديث العاشر من معاينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند الموت قد ورد في احاديث متعددة بعضها دلالة على انها (انه) يعاين اميرالمؤمينعليه‌السلام ايضا والابيات المنسوبة اليهعليه‌السلام في مخاطبة الحارث الهمداني التي اولها يا حار همدان من يمت رني من مؤمن او منافق قبيلا مشهورة وفي الديوان الذي ينسب اليهعليه‌السلام مذكورة

الفصل الثاني ( في كيفية تغسيل الميت وادابه)

ثمانية حشر حديثا أ - من الصحاح ابن مسكان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء كافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قالت يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله ب - يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن غسل لميت افيه وضوء للصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح رقيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله الاخر بيده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم اذا كفنه اغتسل ج - حريز قال اخبرني ابوعبداللهعليه‌السلام قال الميت يبدأ بفرجه ثم توضوء وضوء الصلوة د - علي بن جعفر عن اخيه إلى موصسىعليه‌السلام قال سألته عن الميت يغسل في الفضاء قال لا بأس ان يستر بستر فهو احب الي ه‍ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابي محمد العسكريعليه‌السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع

و - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا يسخن الماء للميت

ز - يعقوب بن يقطين قال سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة او يوضع على يمينه وجهه

٦١

نحوالقبلة قال يوضع كيف تسير فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره

ح - عبدالرحمن بن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به قال ان عبدالرحمن بن الحسن مات بالابواء مع الحسينعليه‌السلام وهو محرم ومع الحسين عبدالله ابن العباس وعبدالله ابن جعفر وصنع كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك في كتاب عليعليه‌السلام ط - محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبداللهعليهما‌السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به اذا مات قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقرب طيبا

ى - من الحسان سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا غسل الحديث وقد مر في الفصل السابق

يا - سليمن بن خالد قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله اخرى بماء وكافور ثم اغسله اخرى ماء قلت ثلث مرات قال نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص

يب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته اما قميصا واما غيره ثم تبدأ بكفيه وتغسل راسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فاذا اردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب والذي على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته فاذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء كافور وشئ من حنوط ثم اغسله بماء تحت غسله اخرى حتى اذا فرغت من ثلث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته يج - ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط عنه شئ فاجعله في كفنه يد - زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك لجنابته ولغسل الميت لانهما حرمان اجتمعتا في حرمة واحدة

يه - ابراهيم بن عمر عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه

يو - ابن ابي مير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ايشق بطنها ويخرج الولد قال فقال نعم يخاط بطنها

يز - من الموثقات عمار بن موسى عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط يح - عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه او يقلم قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه اقول ما دل عليه الحديثان الاولان والحادي عشر والثاني عشر من تثليث اغسال الميت هو المعروف بين لاصحاب رضوان الله عليهم وقد دل بعض هذه الاحاديث على وجوب الترتيب بين هذه الاغسال ايضا وقول سلار ان الواجب غسل واحد بالقراح والباقي مستحب ضعيف وليس فيما تضمنه الحديث الرابع عشر والسابع عشر حجة له كما سنذكره وما تضمنه الحديث الاول من قولهعليه‌السلام بماء سدر وبماء كافور قد استفاد منه بعض مشايخنا قدس الله ارواحهم اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الاطلاق كما هو مقتضى اطلاق لفظ الماء واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك بان الغرض هو التطهير المضاف غير مطهر وقال شيخنا الشهيد نور الله مرقده في الذكرى بعد ايراد كلام العلامة ان المفيدرحمه‌الله قدر السدر برطل و نحوه وابن البراج برطل ونصف واتفق الاصحاب على شرعيته وهما يوهمان الاضافة ويكون المطهر هو القراح والغرض من الاوليتين

٦٢

التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تردها انتهى كلامه وما تضمنه من اضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب وفي قولهعليه‌السلام ان كانت نوع اشعار بعدم تحتمها والذريرة على ما قاله الشيخ في التبيان نبات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كانه قصب النشاب وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقبحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة او يفتح القاف واسكان الميم وقال ابن ادريس هي بنات طيب غير الطيب المعهود وتسمى القبحان بالضم والتشديد وقال المحقق في المعتبر نها الطيب المسحوق انتهى والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شئ حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الاطلاق على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي لا يشوبه شئ وقد دل هذا الحديث والحديث الثاني والحادي عشر على رجحان التغسيل من وراء القميص بل ظاهر الحديث الثاني وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب والظاهر عدم احتياج هارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي تستر بها عورة الميت وما تضمنه الحديث الثاني عشر من لف الغاسل خرقة على يده ممالا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت قال شيخنا في الذكرى وهل يجب يحتمل ذلك لان المس يحتمل كالنظر بل اقوى ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر اما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا وهل يستحب كلام الصادقعليه‌السلام يشعر به انتهى وعدم فعرض لكاظمعليه‌السلام في الحديث الثاني للوضوء مع ان سؤال يعقوب انما كان عنه يعطي بظاهره عدم وجوبه ويؤيده ما روى عن الباقرعليه‌السلام ان غسل الميت مثل غسل الجنب وظاهر ابي الصلاح وجوبه كما هو الظاهر من الحديث الثالث وحمله الشيخ على الاستحباب وجعله في النهاية احوط وقال ي المبسوط وقد روى انه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك انتهى ولعل الاستحباب استظهر كما عليه المتأخرون واما ما روي من قول الصادقعليه‌السلام في كل غسل وضوء الا الجنابة فغير دال على الوجوب اذ لا يلزم من كونه فيه وجوبه ويكفي في استثناء الجنابة عدم استحبابه فيها والظاهر ان المراد بالمرافق العورتان وما يليهما الحرض بضم الحاء والراء وسكونها الاشنان بضم الهمزة وقولهعليه‌السلام الا ان يخاف شيئا قرما اي الا ان يخاف الغاسل خروج شئ منه فيما بين الغسل والدفن و الحديث الخامس مستند الاصحاب في كراهة ارسال ماء الغسل إلى الكنيف وعدم البأس بالبالوعة وفي خبر سليمن بن خالد السابق ما يدل على استحباب ارساله إلى حفيرة معدة له وما تضمنه الحديث السابع من قولهعليه‌السلام يوضع كيف هو يسر هو مستند بعض علمائنا القائلين بعدم وجوب الاستقبال بالميت حال الغسل وحملوا الاحاديث الدالة بظواهرها على وجوبه كالحديث الثامن وخبر الكاهلي استقبل بباطن قدميه القبلة وخبر يونس اذا اردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة على الاستحباب واليه ذهب المحقق القمى والعلامة وشيخنا الشهيد في البيان وشيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد وكلام الشيخ في المبسوط ظاهر في الوجوب حيث قال معرفة القبلة واجبة للتوجه اليها في الصلوة واستقبالها عند الذبيحة احتضار الاموات وغسلهم واليه ذهب الشهيد في ان الدروس وشرح الشرايع وهو مختار شيخنا الشيخ علي اعلى الله قدره واستدل عليه في شرح القواعد بورود الامر به قال ولا ينافيه ما سبق يعني قولهعليه‌السلام يوضع كيف تيسر لان ما تعسر لا يجب انتهى واستضعفه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بما حاصله ان مقتضى قولهعليه‌السلام يوضع كيف تيسر التخيير في جهات الوضع وهو ينافي وجوب الاستقبال وانت خبير بان القائل ان يقول ان الظاهر من قولهعليه‌السلام يوضع كيف تيسر التخيير بين الوضعين اللذين ذكرهما السائل اعنى توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر او على هيئة الملحود فاجابهعليه‌السلام باجزاء ما تيسر من الامرين

٦٣

ففي الحديث دلالة على انه اذا تعسر توجيهه على هيئة المحتضر وتيسر التوجيه على هيئة الملحود فلا عدول عنه لانه احد توجيهي الميت فتأمل والظاهر ان هذا هو مراد شيخنا الشيخ علي اعلى الله قدره والاصح وجوب الاستقبال الله سبحانه اعلم الابواء في الحديث الثامن بالباء الموحدة والمد اسم موضع و ما تضمنه الحديث الثالث عشر من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الاكثر على الكراهة فقالوا يكره حلق راسه عانته وتسريح لحيته وقلم اظفاره واستنبطوا من ذلك كراهة ضفر شعر الميت ايضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ونقل الشيخ الاجماع على انه لا يجوز قص اظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلا ولا تسريح لحيته وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة وهو في غير تنظيف الاظفار من الوسخ جيدا وما فيه فمشكل وان دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة والاظهر ان هذه الحيلولة مغتفرة هيهنا وفي مراسيل لصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل اظافيره ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه لان وسخ الاظفار يستر عادة فاشبه ما يستره الشعر من الوجه ولانه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت والله سبحانه اعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر والسابع عشر من قولهعليه‌السلام يغتسل غسلا واحدا ربما يحتج به سلار في الاكتفاء بالغسل لواحد بالقراح ورد بان المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صنفه بل الظاهر انه غسل واحد مركب من ثلث غسلات لا من ثلثة اغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسله اخرى واغسله الثالث بالقراح ربما يشعر بذلك ولفظتا عفوك عفوك في الحديث الخامس عشر منصوبتان بالمفعولية المطلقة او باضمار اسال ونحوه ويجوز كونهما مبتدأين محذوف الخبر وبالعكس والتقدير ظاهر والمجرور في قولهعليه‌السلام الا عفى الله عنه يعود إلى المغسل ويحتمل عوده إلى الميت والله اعلم

الفصل الثالث ( في تغسيل الرجل محارمه و كل من الزوجين صاحبه...

وتغسيل العظام والسقط وعدم تغسيل الشهيد)

اربعة عشر حديثا أ - من الصحاح منصور قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ب - عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت او يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك اهل المراة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه ج - محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب د - ابوالصباح الكناني عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفرفى ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ه‍ - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام انه سال عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها عن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو بثيابه و- عبدالله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغتسلنه ز- علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن فاذا كان نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ح - من الحسان الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام نه سئل عن الرجل

٦٤

يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته وذو قرابته ان كانت له وتصب النساء الماء عليه صبا وفي المراة اذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها

ط - محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها اهلها تعصبا

ى - اسمعيل بن جابر وزرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمه حمزة في ثيابه دمائه التي اصيب فيها ورداه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بردائه فقصر عن رجليه فدعا له باذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلوة وكبر عليه سبعين تكبيرة

يا - ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فانه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه

يب - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا قتل قتيل فلا يوجد الا حم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه

يج - من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الزوج احق بالمراة حتى يضعها في قبرها

يد - سماعه عن ابي عبدالله عليه لسلم قال سالته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب اذا استوى اقول دل الحديث الاول على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه ان جعلنا قولهعليه‌السلام ونحو هذا منصوبا بالعطف على امه واخته بمعنى انه يغسل امه واخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام يلقى على عورتها خرقة جملة مستأنفة لكن الاظهر انه مرفوع بالابتداء وجملة يلقى خبرة والاشارة بهذا إلى الرجل والمعنى ان مثل هذا الرجل المغسل كلا من هؤلاء يلقى على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل الفرق وربما يوجد في بعض نسخ الكافي ونحوهما يدل ونحو هذا ثم لا يخفى ان هذا الحديث كالصريح في ان تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب ان يكون من وراء الثياب فان ستر العورة كاف وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى جعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب كما هو ترى نعم دلالة الحديث الثالث والرابع والثامن على ان تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب ظاهرة وهو المشهور بين الاصحاب ولم يشترط اكثرهم عدم المماثل وهو مقتضى اطلاق الحديث لثالث وفي الحديث التاسع دلالة ظاهرة عليه والشيخ في كتابي الاخبار على اشستراطه واما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب وعدم المماثل ولا باس به والمراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤيدا بنسب او رضاع او مصاهره وقيد التأبيد لاخراج اخت الزوجة وبنت غير المدخولة وفي شرح الارشاد لشيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ان توقف حل نكاحهما على مفارقة الاخت والام لو اقتضى دخولهما في المحارم للزم كون نساء العالم محارم للمتزوج اربعا هذا كلامه وفيه مناقشة لطيفة لعدم تحريم النكاح المنقطع على ذي الاربع ولو قال للزم كون ذوات الازواج محارم للاجانب لكان اولى واطلاق ذي المحرم في الحديث الخامس على ذات المحرم اما بتأويل الشخص كاطلاق ذي القرابة في لحديث الثامن على ذات القرابة او لمشاكلة ما قبله وقد دل الحديث السابع على ان عظام الميت المجردة عن اللحم كالميت في الامور الثلثة والظاهران المراد مجموع عظامه كما هو مقتضى الجمع المضاف فلا يدل على حكم بعض العظام واما قول شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى ان العظام في هذا الخبر تصدق على التامة والناقصة فهو كما ترى والاولى استفادة حكم بعض العظام من

٦٥

الحديث الثاني عشر واستفاده تغسيلها بطريق الاولوية ويمكن ان يستنبط من فحوى قولهعليه‌السلام صلى على النصف الذي فيه القلب انه لو وجد القلب وحده لكان حكمه كذلك ايضا ويكون هذا في قوة الاستثناء مما دل عليه الحديث الثاني عشر من عدم الصلوه على اللحم المجرد عن العظم وقد يلوح من الحديث الثامن ان مجرد صب الماء على الميت ليس تغسيلا فلا يبعد ان يستنبط منه انه لو اشترك ثنان فالنية يتولاها المقلب دون الصاب؟ وماتضمنه الحديث العاشر والحادي عشر من عدم تغسيل الشهيد و دفنه بثيابه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب والظاهر انه لا فرق بين الصغير والكبير لاطلاق الوصف ولانه كان في قتلى بدر واحد اطفال ولم ينقل امر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بتغسيلهم وما استدلال شيخنا في الذكرى على ذلك بانه قد قتل مع الحسينعليه‌السلام ولده الرضيع بالطف ولم ينقل غسله فهو كما ترى وعدم الوصلة إلى الماء يومئذ اظهر من ان يخفى واما عدم تغسيل دافني تلك الاجساد الزكية لشئ منها فعلى تقدير ثبوته لا ينهض حجة على اثبات تلك الدعوى و اوجب المرتضى وابن الجنيد تغسيل الشهيد ان كان جنبا وفي دليلهما ضعف ورداء بتشديد الدال القى عليه الرداء و الاذخر بكسرتين نبت مشهور وما تضمنه من تكرار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الصلوة و التكبير سبعين مرة سيجئ لكلام فيه في كتاب الصلوة انشاء الله تعالى والحديث باطلاقه يشمل من قتل في الجهاد السايغ في غيبة الامامعليه‌السلام وفي كلام الاصحاب تخصيص ذلك بمن قتل بين يديهعليه‌السلام ولم يرتضه المحقق في المعتبر واستقرب العموم ومال اليه شيخنا في الذكرى ولا بأس به وما تضمنه الحديث الحادي عشرمن وجوب تغسيل من ادركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده يمكن ان يستنبط منه رط سقوط الغسل بالموت في المعركة فان الظاهر ان قولهعليه‌السلام ثم يموت بعد ذلك اي بعد انقضاء الحرب وما تضمنه الحديث الثالث عشر من احقية الزوج بامرأة حتى يضعها في قبرها يقتضي احقيته بالصلوة عليها ايضا وهو ينافي ما سيجئ في كتاب الصلوة انشاء الله تعالى من صحيح حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المراة تموت ومعها اخوها وزوجها ايهما يصلي عليها فقال اخوها احق بالصلوة عليها والشيخ طاب ثراه حمله على التقية واعترضه بعض الاصحاب بان هذا وثق وهذا صحيح والحمل على التقية انما يكون مع التساوي في السند والجواب ان هذا وان كان موثقا الا انه مما اتفق الاصحاب على العمل بمضمونه كما صرح به المحقق في المعتبر وذاك وان كان صحيحا الا انه موافق لمذهب العامة كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار فالحمل على التقية مما لا مناص عنه مع ان الخبر المعتضد باتفاق الاصحاب خارج عنده طاب ثراه عن خبر الاحاد ويلحق في وجوب العمل بالمتواتر كما ذكرنا قبيل هذا في بحث النفاس فالرجحان عنده في هذا الجانب والمحمول على لتقية انما هو المرجوح والله اعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر من تغسيل السقط هو المعروف بين جمهور الاصحاب لكنهم شرطوا كونه لاربعة اشهر واستدل عليه المحقق في المعتبر بمقطوعة احمد بن محمد عمن ذكره قال اذا تم للسقط اربعة اشهر غسل وبهذا الحديث ايضا وهو يعطي التلازم بين استواء الخلقة ومضى الاربعة وقد يستأنس له بما في بعض الاخبار من نفخ الروح فيه بمضيها اذ الظاهر ان الروح به انما يكون بعد استواء خلقته ثم قال المحقق طاب ثراه ولا مطعن على الروايتين انقطاع سند الاولى و ضعف سماعة في سند الثانية لانه لا معارض لها مع قبول الاصحاب لهما هذا كلامه لهما وقريب منه كلام شيخنا في الذكرى ولا بأس به وقد دل هذا الحديث على وجوب التكفين ولم يذكره الشيخان وقال ابن البراج يلف في خرقة ويظهر من هذا الحديث تكفينه في قطع ثلاث حملا للكفن على المعروف شرعا واما دفنه فالظاهر انه مما لا خلاف فيه كما لا خلاف في عدم وجوب لصلوة

٦٦

ولا استحبابها ولفظة على في هذا الحديث لعلها بمعنى اللام والله سبحانه اعلم

الفصل الرابع ( في الكفن والحنوط والجريدتين)

ستة عشر حديثا

أ - من الصحاح ابومريم الانصاري قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلثة اثواب رد احمر حبرة وثوبين ابيضين صحاريتين ب - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرجل في ثلثة اثواب والمرأة اذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين ج - زرارة قال قلت لابي جعفر عليه لسلم العمامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلثة اثواب وثوب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة د - محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام ان يأمر لي بقميص اعده لكفنى فبعث به الي فقلت كيف اصنع به جعلت فداك قال انزع ازراره ه‍ - عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه قلت فالازار قال انها لا تعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك ئلا يخرج منه شئ وما تصنع من القطن افضل منها

و- عبدالله ابن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الكفن من جميع المال وقالعليه‌السلام كفن المرأة على زوجها اذا ماتت

ز - زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتحنن عليه انسان بكفنه ويقضي دينه بما ترك

ح - عبدالله ابن سنان قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام كيف اصنع بالحنوط قال تصنع في فمه ومسامعه واثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه ط - زرارة قال قلت لابي جعفرعليه‌السلام ارأيت الميت اذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا انما العذاب وفي الحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وانما جعل السعفتان الذي لا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما انشاء الله تعالى ى - من الحسان ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد االلهعليه‌السلام في العمامة للميت ال في حنكه يا - ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اجيدوا اكفان موتاكم فانها زينتهم يب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال كتب ابي في وصيته ان اكفنه بثلثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لابي لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في اربعة او خمسة فلا تفعل قال وعممه بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد يج - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اردت ان حنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها وراسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط

يد - جميل بن دراج قال قال ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص يه - عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال قيل لابي عبداللهعليه‌السلام لاي شئ يكون مع الميت جريدة قال انه يتجافي عنه العذاب ما دامت رطبة يو- على بن بلال كتبت إلى ابي الحسن الثالثعليه‌السلام الرجل موت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل فاجابعليه‌السلام يجوز من شجر اخر رطب اقول البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط ايضا والحبرة كعنبة برد يماني وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان والمراد من الدرع القميص والمنطق كمنبر شقة تلبسها لامرأة وتشد وسطها ثم ترسل الارسال على الاسفل إلى الركبة والاسفل ينجر على الارض قاله صاحب القاموس ولعل المراد به ما يشد به الثديان وهو كما ترى والخمار بالكسر القناع وما تضمنه لحديثان الاولان

٦٧

والثاني عشر من تكفين الرجل في ثلثة اثواب مما اطبق عليه الاصحاب سوى سلار فانه اكتفى بالواحد والاحاديث الدالة على الثلثة كثيرة واستدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه الحديث الثالث من قولهعليه‌السلام وثوب تام لا اقل منه ثم اجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لانه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد واخرى بانه من عطف الخاص على العام وهو كما ترى والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وفي بعضها هكذا انما المفروض ثلثة اثواب تام لا اقل نه و هذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الاستدلالية ولفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف اي وهو تام وفي بعض النسخ المعتبره من التهذيب او ثوب تام بلفظ او بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الاولى على اول الحملين السابقين ويمكن حملها على حال الضرورة ايضا وما تضمنه الحديث الاول والثاني عشر من التكفين في الحبرة يدل على انها احد الاثواب الثلثة المفروضة كما قال ابوالصلاح وابن ابي عقيل من استحباب كون القطعة الثالثة حبرة لا على استحباب زيادتها عليها لتكون رابعة كما هو المشهور والخرقة المذكورة في الحديث الخامس هي التي يسمونها بالخامسة وقد تضمن خبر يونس انها خرقة طويلة عرضها شبر تشد من حقويه ويضم بها فخذاه ضما شديدا وتلف على فخذيه ثم يخرج راسها من تحته إلى الجانب الايمن وتغمر في موضع اللف وقد قطع الاصحاب باستحبابها وربما كان في قولهعليه‌السلام انها لا تعد شيئا انما يضع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن افضل منها نوع اشعار بذلك والازار في قول ابن سنان محمد بن سمعيل قلت فالازار يراد به المئزر وهو الذي يشد من الحقوين إلى اسفل البدن وقد ورد في اللغة اطلاق كل منهما على الآخر وان كان المعروف بين الفقهاء وسيما المتأخرين ان الازار هو الشامل لكل البدن واراد بقوله فالازار الاستفسار من الامامعليه‌السلام انه هل يستغني عنه بهذه الخرقة ام لا ويمكن ان يكون مراده ان الازار هو الثالث من الاثواب وبه يتم الكفن فلا يستغنى بها عن شئ من اثوابه ولا تزيد قطع الكفن بها عن الثلثة وما تضمنه الحديث السادس من ان الكفن من جميع المال لمراد انه من الاصل لا من الثلث ولاخلاف بين الاصحاب في ذلك كما لا خلاف في تقديمه على الديون كما في الحديث السابع ولا ريب ان المراد به الواجب اما المستحب فمع الوصية من الثلث وبدونها موقوف على تبرع الوارث او غيره وما تضمنه من ان كفن المراة على زوجها مما نقل الشيخ في الخلاف الاتفاق عليه وان كانت ذات مال والحق في المبسوط بالكفن مؤنة التجهيز وتبعه ابن دريس وهل يفرق في الزوجة بين المطيعة والناشزة والدائمة والمستمتع بها يحتمل ذلك لعدم وجوب الانفاق حال الحيوة فحال الموت اولى ويظهر من شيخنا في الذكرى التوقف فيه وهو في موضعه وما تضمنه الحديث الثامن والثالث عشر من التحنيط لا خلاف فيه بين الاصحاب رضوان الله عليهم انما الخلاف في مواضعه فالمشهور اختصاصه بالمساجد السبعة وزاد المفيد وابن ابي عقيل الانف و الصدوق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبرا حجة له فيما عدا البصر ولعل عدم ذكرهعليه‌السلام ابهامي لرجلين في الثامن لا ندراجهما في اثار السجود والجار في قولهعليه‌السلام في الحديث الثالث عشر وعلى صدره متعلق بمحذوف اي وضع على صدره ويحتمل تعلقه بامسح وهوبعيد وما تضمنه الحديث التاسع والرابع عشر وما بعده من وضع الجريدة مع الميت مما تضافرت به الاخبار وانعقد عليه اجماع الاصحاب رضي ‌الله‌ عنه م والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة اذا جرد عنه الخوص اعني لورق

٦٨

وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك وربما يسمى الجريد سعفا ايضا والاصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة ان الله تعالى لما هبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى ان يونسه بشئ من اشجار الجنة فانزل الله اليه النخلة فكان يأنس بها في حيوته فلما حضرته الوفاة قال لولده اني كنت انس بها في حيوتي وارجو الانس بها بعد وفاتي فاذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده وفعلته الانبياء بعده ثم ندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة وقد روى العامة في صحاحهم ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان بكبيرة اما احدهما فكان لا يتنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة واخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وما في الحديث التاسع ان الحساب والعذاب كله في ويوم واحد وساعة واحدة ينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الاخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى وم القيامة اللهم الا ان يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الاخبار وقد تضمن الحديث الرابع عشر كونها قدر شبر والمشهور كونها قدر عظم الذراع وبه قال الشيخان وقد دل عليه خبر يونس وروى الصدوق التخيير بين الذراع والشبر وقال ابن ابي عقيل مقدار كل واحدة اربع اصابع فما فوقها انتهى والظاهر تادي السنة بكل من هذه المقادير وما تضمنه من مكان الوضع هو لمشهور بين الاصحاب وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والازار وقال الجعفي يوضع احديهما تحت ابطه الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وهو صريح خبر يونس وقال المحقق في المعتبر يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه او في قبره بأي هذه الصور شئت والله اعلم

الفصل الخامس ( في حمل الجنازة وتشييعها وآداب ذلك وثوابه)

خسمة عشر حديثا

أ - من الصحاح ابوولاد وعبدالله ابن سنان جميعا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لا ينبغي لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتسب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار ب - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام عن المشي مع الجنازة فقال بين يديهما وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ج - عبدالله بن سنان عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال نبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده د - زرارة قال كنت عند ابي جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابوجعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابوجعفرعليه‌السلام ما اقامك قال رأيت ابوجعفرعليه‌السلام يفعل ذلك فقال ابوجعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسينعليه‌السلام ولا قام لها احد منا اهل البيت قط ه‍ - الحسين بن سعيد كتب إلى ابي الحسن الرضاعليه‌السلام يسأله عن سرير الميت يحمل اله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع او ما خف على الرجل يحمل من اى الجوانب شاء فكتب من ايها شاء

و- من الحسان جابر عن ابي جعفرعليه‌السلام قال من حمل جنازة من اربع جوانبها غفر الله له اربعين كبيرة

ز - جابرعن ابي جعفرعليه‌السلام قال اذا ادخل المؤمن قبره نودي الا ان اول حبائك الجنة الا واول حباء من تبعك المغفرة

ح - ابوحمزة قال كان علي بن الحسينعليهما‌السلام اذا راى جنازة قد اقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم

ط - عبدالرحمن بن ابي عبدالله ن ابي عبداللهعليه‌السلام قال مات رجل من الانصار من اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في

٦٩

جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه الا تركب يا رسول الله فقال اني لاكره ان اركب والملئكة يمشون وابي ان يركب

ى - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لما مات عبدالله ابن ابي سلول حضر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جنازته فقال عمر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا رسول الله الم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال ويلك وما يدريك ما قلت اني قلت اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا قال ابوعبداللهعليه‌السلام فابدى من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان يكره

يا - زرارة قال حضر ابوجعفرعليه‌السلام جنازة رجل من قريش وانا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتن او لنرجعن فلم تسكت فرجع عطا قال فقلت لابي جعفرعليه‌السلام ان عطا قد رجع قال ولم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن او لنرجعن فلم تسكت فرجع فقالعليه‌السلام امضوا فلو انا اذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لابي جعفرعليه‌السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقوى على المشي فابى ان يرجع قال فقلت له اذن لك في الرجوع ولي اليك حاجة اريد ان اسألك عنها فقال امض فليس باذنه جئنا ولا بأذنه نرجع انما هو فضل واجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك

يب - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن اول من جعل له النعش فقال فاطمة عليها السلم

يج - من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لمشي خلف الجنازة افضل من الشمي بين يديها

يد - محمد بن فضيل عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اول مايتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته يه - ميسر قال سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول من تبع جنازة مسلم اعطى يوم القيمة اربع شفاعات ولم يقل شيئا الا قال الملك ولك مثل ذلك اقول لعل المراد باولياء الميت الذين يستحب ان يخبروا الناس بموته اولاهم بميراثه على ترتيب الطبقات الثلث في الارث ويمكن ان يراد بهم من علاقتهم به اشد سواء كانت علاقة نسبية او سببية والجنازة بفتح الجيم وكسرها الميت وقد تطلق بالتفح على السرير وبالكسر على الميت وربما عكس وقد تطلق بالكسر على لسرير اذا كان عليه الميت وهو المراد في الحديث الاول ولفظتا يكتسب في قولهعليه‌السلام فيكتسب لهم الاجر ويكتسب للميت الاستغفار اما بالبناء للمعفول او للفاعل بعود المستتر إلى الولي في ضمن الاولياء ولفظة في في قولهعليه‌السلام ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميته من الاستغفار للسببية اي يكتسب الولي الاجر بذينك السببين وما تضمنه الحديث الثاني من مشي المشيع للجنازة قدامها وخلفها وعن احد جانبيها مما لا خلاف لاحد في جوازه اذا لم يكن الميت ناصبيا انما الخلاف في ان اي الانواع افضل فالذي عليه كثير من الاصحاب ان المشي خلفها او عن احد جانبيها افضل من المشي امامها بل جعلوا المشي امامها مكروها وقال المحقق في المعتبر مشي المشيع وراء الجنازة او مع جانبيها افضل من تقدمها غير اني لا اكره المشي امامها بل هو مباح انتهى واستدل على الافضلية المذكورة بانها متبوعة وليست تابعة وبما تضمنه الحديث الثالث عشر وبما رواه سدير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال من احب ان يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير وقال ابن ابي قيل بوجوب التأخر خلف جنازة الناصبي لما روي من استقبال ملئكة العذاب اياه وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والمشيعون ورائها لما روي من ان الصادقعليه‌السلام تقدم سرير ابنه اسمعيل بلا حذاء ولا رداء وما تضمنه الحديث الثالث من انه لا ينبغي جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده هو مستند المحقق والعلامة وابن ابي عقيل وابن حمزة في القول بكراهته

٧٠

وخالف في ذلك ابن الجنيد محتجا بالاصل وبرواية عبادة بن الصامت كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي انا لنفعل ذلك فجلسصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال خالفوهم قال شيخنا في الذكرى هذا الحديث حجة لنا لان كان يدل على الدوام والجلوس لمجرد اظهار المخالفة ولان الفعل لا عموم له فجاوز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة ولان القول اقوى من الفعل عند التعارض هذا كلامه طاب ثراه وانت خبير بان لابن الجنيد ان يقول ان احتجاج يس بمجرد الفعل بل بقولهعليه‌السلام خالفوهم ويمكن ان يحتج له ايضا بالحديث الحادي عشر من الفصل الاتي بعد هذا الفصل وهو ما رواه داود بن النعمن من جلوس الرضاعليه‌السلام قبل ادخال الميت القبر والظاهر ان المراد باللحد في قولهعليه‌السلام حتى يوضع في لحده القبر سواء كان ذا لحد ام لا وما تضمنه الحديث الخامس والسادس من حمل الجنازة من جوانبها الاربع هو الرتبيع الذي اطبق اصحابنا على استحبابه وافضله على ما نقل الشيخ عليه الاجماع في المبسوط ان يبدء بمقدم السرير لايمن ثم يمر عليه إلى مؤخره بمؤخر السرير الايسر ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم وقد رواه الفضل بن يونس؟؟ عن الكاظمعليه‌السلام قال قال فان لم يكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة ان يبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها ولعل المراد جريان السنة بافضليته لا باصل استحبابه وما في الحديث السابع واول حباء من تبعك لمغفرة ربما يومي كما في الحديثين الاخيرين إلى ترجيح اتباع الجنازة على تقدمها والمشي إلى احد جانبيها والحباء بكسر الحاء المهملة ممدودا العطاء بلا جزاء ولا من وما تضمنه الحديث الثامن من القول المذكور عند مشاهدة الجنازة هو المستند في استحباب ذلك والمواد يطلق تارة على الشخص واخرى على عامة الناس والمخترم الهالك واخترمته المنية اخذته قال شيخنا في الذكرى ان المعنى لم يجعلني من هذا القبيل ثم قال ولا ينافي هذااحب لقاء الله تعالى لانه غير مقيد بوقت فيحمل على حال لاحتضار ومعانيه ما يحب كما روينا عن الصادقعليه‌السلام ورووه في الصحاح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال من احب لقاء الله احب الله لقاء‌ه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء‌ه قيل لهصلى‌الله‌عليه‌وآله انا لنكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شئ احب اليه مما امامه فاحب لقاء الله واحب الله لقاء‌ه وان الكافر اذا حضره الموت بشربعذاب الله فليس شئ اكره اليه مما امامه وكره لقاء الله فكره الله لقاء‌ه ثم قال قدس الله روحه ويجوز ان يكني بالمخترم عن الكافر لانه الهالك على الاطلاق بخلاف المؤمن اويراد بالمخترم من مات دون اربعين سنة هذا كلامه طاب ثراه ويمكن ان يزاد بالسواد عامة الناس كما هو احد معاني السواد في اللغة ويكون المراد الحمد لله الذي لم يجعلنى من عامة الناس الذي يموتون على غير بصيرة ولا استعداد للموت والله اعلم وربما يستفاد من الحديث العاشر جواز الحضور في جنازة الكافر للدعاء عليه بل رجحانه والقيام على القبر الذي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يفعله بالمنافقين هو الوقوف على قبورهم للدعاء لهم كما قاله في مجمع البيان ومعنى قولهعليه‌السلام في آخر الحديث فابدى من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان يكره ان عمر صار باعثا على ان ظهر من النبي ما كان يكره اظهاره ويحب ستره عن الحاضرين واخفاؤه من الدعاء على ابن ابي سلول ويستفاد من الحديث الحادى عشر امور الاول تأكد كراهة الصراخ على الميت حيث جعلهعليه‌السلام من الباطل ولعل ذلك بالنسبة إلى المرأة اذا سمع صوتها الاجانب ان لم نجعل مطلق اسماع المرأة صوتها الاجانب محرما بل مع خوف الفتنة

٧١

لا بدونه كما ذكره بعض علمائنا وسيجئ الكلام فيه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى الثاني ان رؤية الامور الباطلة وسماعها لا تنهض عذرا في التقاعد عن قضاء حقوق الاخوان الثالث ان موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار على اليسير من الاكرام وتأدية الحقوق ليس افضل من مخالفتهم في ذلك بل الامر بالعكس الرابع ان تعجيل قضاء حاجة المؤمن ليس اهم من تشييع الجنازة بل الامر بالعكس ولعل عدم سؤال زرارةرضي‌الله‌عنه حاجته من الامامعليه‌السلام ي ذلك المجمع وارادته انى رجع ليسا له عنها لانها كانت مسألة دينية لا يمكن اظهارها في ذلك الوقت لحضور جماعة من المخالفين فاراد ان يرجععليه‌السلام ليخلو به ويسأله عنها وربما يستفاد من الحديث الثاني عشر رجحان اتخاذ النعش للميت وفي الصحاح نعشه الله رفعه والنعش سرير الميت سمى بذلك لارتفاعه فاذا لم يكن عليه ميت فهو سرير والله سبحانه اعلم

الفصل السابع ( في التعزية وثواب المصاب)

واتخاذ الاهل الميت و انتفاعه بما يهدي من البر اليه وزيارة اصحاب القبور وزيارتهم اهله ستة عشر حديثا

أ - من الصحاح هشام بن حكم قال رأيت موسى بن جعفرعليه‌السلام يعزي قبل الدفن وبعده

ب - عمر بن يزيد قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام يصلي عن الميت قال نعم حتى ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلوة فلان خيك عنك قال فقلت له اشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم ثم قالعليه‌السلام ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدي اليه ويجوز ان يجعل الرجل حجته وعمرته او بعض صلوته اوبعض طوافه لبعض اهله وهو ميت وينتفع به حتى انه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له ويكون مضيقا عليه فيوسع له ويعلم الميت بذلك ولو ان رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف عنه والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي فاما الصلوة فلا تجوز عن الحي

ج - من الحسان ابوبصير قال سألت با عبداللهعليه‌السلام عن ارواح المؤمنين فقال في الجنة على صور ابدانهم لو رأيته لقلت فلان

د - عمرو بن ابي المقدام قال مررت مع ابي جعفرعليه‌السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من الشيعة قال فوقف وقال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وانس وحشته واسكن اليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه

ه‍ - ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال التعزية لاهل المصيبة بعدما يدفن

و- ابن بكير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ثواب المؤمن ن ولده اذا مات الجنة صبرا ولم يصبر

ز- معروف بن خربوذ عن ابي جعفرعليه‌السلام قال ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حتى تفجأه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر له

٧٢

كل ذنب اكتسبه فيما بينهما

ح - داود بن زربي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال من ذكر مصيبته ولو بعد حين فقال انا لله وانا اليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم اجرني على مصيبتي واخلف على افضل منها كان له من الاجر مثل ما كان له من الاجر مثل ما كان عند اول صدمة

ط - هشام بن سالم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لما مات النبي لى الله عليه واله سمعوا صوتا ولم يروا شخصا يقول كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار او ادخل الجنة فقد فاز وقال ان في الله خلفا من كل هالك وعزاء عن كل مصيبة ودركا مما فات فبالله فثقوا واياه فارجوا وانما المحروم من حرم الثواب

ى - ابن غير عن بعض اصحابه عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ينبغي لصاحب المصيبة ان يضع رداء‌ه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة

يا - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال ينبغي ان يصنع لاهل الميت مأتم ثلثة ايام من وم مات يب - حفص بن البختري وهشام بن سالم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال لما قتل جعفر بن ابي طالب رضي ‌الله ‌عنهما امر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام ان تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلثة ايام وتاتيها ونساء‌ها فتقيم عندها ثلثة ايام فجرت بذلك السنة ان يصنع لاهل المصيبة طعام من ثلثة

يج - حفص بن البختري وجميل بن دراج عن ابي عبداللهعليه‌السلام في زيارة القبور قال انهم يانسون بكم فاذا غبتم عنهم استوحشوا

يد - عبدالله بن سنان قال قلت لابي عبداللهعليه‌السلام كيف التسليم على اهل القبور فقال نعم يقول السلم على اهل الديار من المؤمنين والمؤمنات انتم لنا فرط ونحن انشاء الله بكم لاحقون

يه - حفص بن البختري عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال ان المؤمن ليزور هله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره وان الكافر ليزوراهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب

يو- من الموثقات اسحق بن عمار انه سأل الكاظمعليه‌السلام عن المؤمن يزور اهله قال نعم قال في كم قال على قدر فضائلهم منهم من يزور كل يوم ومنهم من يزور في كل يومين ومنهم من يزورفي كل ثلثة ايام قال ثم رأيت في مجري كلامه انه يقول ادناهم جمعة فقال له في اى ساعة فقال عند زوال لشمس او قبيل ذلك فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسر به ويستر عنه ما يكرهه فيرى سرورا ويرجع إلى قرة عين اقول ما تضمنه الحديث الاول من رؤية هشام الكاظمعليه‌السلام يعزي قبل الدفن وبعده يحتمل معنيين الاول انهعليه‌السلام عزى في مصيبته قبل الدفن وفي اخرى بعده والثاني ان يكون راه يعزي في مصيبة واحدة مرتين قبل الدفن وبعده واما ما في الحديث الحديث الخامس من ان التعزية بعد الدفن فلعل المراد به ان تأخيرها عنه افضل من تقديمها عليه وما تضمنه الحديث الثاني من انتفاع الميت بما يهدي اليه من افعال البر مما لا خلاف فيه بين الاصحاب رضي ‌الله‌ عنهم وقد ورد به حاديث متكثرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم وفي بعضها انه يكتب اجر ذلك للذي يفعله وللميت وفي بعضها انه يضاعف به اجر فاعله واسلم الاشارة في قولهعليه‌السلام فيوسع عليه ذلك الضيق مرفوع المحل بالنيابة عن الفاعل ان قرئ يوسع بالبناء للمفعول ومنصوب بالمفعولية ان قرئ بالبناء للفاعل ويحتمل رفعه بالفاعليه ونصب الضيق بالمفعولية هذا و ربما يظن المنافاة بين الحكم بانتفاع الميت بما يفعله غيره عنه وبين قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقد دفع ذلك بوجوه الاول ان سعى الغير لا ينفعه اذا اوقعه عن نفسه فاما اذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب عنه الوكيل القائم مقامه كالوكيل في اخراج الزكوة والخمس مثلا الثاني ان فصول ثواب تلك الاعمال اليه لا ريب انه يتجه سعيه

٧٣

في تحصيل الايمان واصول العقايد او في اتخاذ الاصدقاء والاخوان وحسن معاشرتهم واسدأ المعروف اليهم ايام خيوته فاهداؤهم تلك المبرات اليه بعد موته مماحصل بسعيه في الحقيقة الثالث وان مضمون الاية مخصوص بامة موسى وابراهيم كما يساعد عليه السياق لو اما هذه الامة المرحومة فلا يعد في ان يصل اليهم ما سعى فيه غيرهم ايضا تفضلا من الله تعالى عليهم ولعل خير هذه الوجوه الثلثة اوسطها والله سبحانه اعلم وقولهعليه‌السلام ولو ان رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف عنه المراد ان ثمرة ذكل تخفيف العذاب عنه فقد لا انه يحصل له بسبب ذلك ثواب فان قلت سنات الكافر وقرباته الصادرة عنه محبطة فكيف الصادرة عن غيره نيابة عنه وهذا يقتضي ان يكون وجودها كعدمها فلا اثر لها اصلا قلت لاحباط لا يستلزم عدم التأثير مطلقا بل في ترتب الثواب لا غير وقد ذكر جماعة من المفسرين عند قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ان اسم الشرط في الاية الكريمة باق على عمومه غيرمختص بالمسلم وان الخير الذي يراه الكافر من اعمال البر هو تخفيف عقابه وان معنى احباط حسنات الكفار عدم اعطائهم عليها ثوابا لا انها لا تؤثر في تخفيف عقابهم اصلا واما قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب فلعل المراد به والله اعلم نفي التخفيف من دون تحقق ما وجبه من تلك الاعمال وما يجري مجراها هذا ولا يخفى ان ما تضمنه هذا الحديث من الصلوة عن الميت يعم المندوبة والواجبة وفي بعض الاخبار تصريح بذلك وهو يشمل الاستيجار للصلوة ايضا وان لم نظفر في الاخبار بالتصريح به ولشيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى كلام في هذا المقام لا بأس به قال قدس الله روحه ان جواز الاستيجار على فعل الصلوة الواجبة بعد الوفاة مبنى على مقدمتين حديهما جواز الصلوة عن الميت وهذه اجماعية والاخبار الصحيحة ناطقة بها والثانية ان كلما جازت الصلوة عن الميت جاز الاستيجار عنه وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الاعمال المباحة التي يمكن ان يقع للمستأجر ولايخالف فيها احد من الامامية ثم قال فان قلت فهلا اشتهر الاستيجار على ذلك والعمل به عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمةعليهم‌السلام كما اشتهر الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضروره قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره ولا كل مشهور يجب الجزم صحته فرب مشهور لا اصل له و رب متأصل لم يشتهر اما لعدم الحاجة اليه في بعض الاحيان او لندرة وقوعه والامر في الصلوة كذلك فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع من احد منهم اخلال بها الا لعذر يعتد به كمرض موت او غيره فاذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لان اكثر قدمائهم على المضائقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسألة واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميت من ذلك على طريقة الندور ويعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها فخلف من بعدهم قوم تطرق اليهم التقصير واستولى عليهم فتورا لهمم حتى ال الحال إلى انه لا يوجد من يقوم بكمال السنن الا او جديهم ولا يبادر لقضاء الفائت الا اقلهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام به فوجب رد ذلك إلى الاصول المقررة والقواعد الممهدة وفيما ذكرناه كفاية انتهى كلامه اعلى الله مقامه وهو كلام جيد متين والله اعلم بحقايق الامور وما في الحديث الثالث من كون ارواح المؤمنين في الجنة على صور ابدانهم قد سطنا الكلام فيه في شرح الحديث الاخير من كتاب الاربعين فليقف عليه من اراده وما تضمنه الحديث السادس والسابع والثامن من عظم الثواب على المصائب قد ورد به عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم من طرق الخاصة احاديث متكثرة تكاد تكون متواترة المعنى

٧٤

وضمير التثنيه في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث السابع الذي رواه معروف بن خربوذ بالخاء المعجمة المفتوحة والراء لمشددة والباء الموحدة والذال المعجمة بعد الواو غفر له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما يعود إلى الاسترجا عين المفهومين من قولهعليه‌السلام كلما ذكر مصيبته فاسترجع لا إلى المصيبة والاسترجاع كما قد يتوهم وقد ورد التصريح بذلك في بعض الاخبار والضمير في قولهعليه‌السلام في الحديث الثامن واخلف على افضل منها يعود إلى المصيبة بمعنى المصبات به على طريقة الاستخدام وضمير يقول في الحديث التاسع يعود إلى الصوت المدلول عليه بالصوت وعوده إلى الشخص لا يخلو من زازة والزحزحة الابعاد والعزاء الصبر والمراد هنا ما يوجب الصبر والتسلي ويراد بالدرك العوض والمراد بوضع الرداء في الحديث العشار نزعه ان كان ملبوسا وعدم لبسه ان كان منزوعا ولا يبعد ان يستنبط من التعليل استحباب تغيير صاحب المصيبة هيئة لباسه في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء وما تضمنه الحديث العاشر الحاديعشر من اتخاذ الماتم اي الطعام لاهل الميت ثلثة ايام مما لاخلاف في استحبابه والمأتم في الاصل النساء المجتمعات في الخير والشر ويكره الاكل عند اصحاب المصيبة لقول الصادقعليه‌السلام الاكل عند اهل المصيبة من عمل الجاهلية قال شيخنا في الذكرى ولا يستحب لاهل الميت ان يصنعوا طعاما ويجمعوا الناس عليه لانهم مشغولون بمصابهم ولان في ذلك تشبها باهل الجاهلية على ما قاله الصادقعليه‌السلام ذكره العلامة في المنتهى وهو يعطي ان عدم الاستحباب ما داموا مشغولين بامر المصيبة لا اذا فرغوا منها وما تضمنه الحديث الثاني عشر من امر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمةعليها‌السلام بالاقامة عند اسماء بنت عميس ثلثة ايام يخالف بظاهره ما نقله الشيخ في المبسوط من الاجماع على كراهة الجلوس للتعزية يومين او ثلثة فلعل المراد به كراهة لوس صاحب المصيبة ثلثة ايام لغرض ان يعزيه الناس ويزوره فيها وعميس بضم العين المهملة وآخره سين مهملة على وزن زبير صحابي وما تضمنه الحديث الثالث عشر من زيارة القبور قد ورد بها حاديث متكثرة و انعقد الاجماع على استحبابها للرجال واما النساء فالظاهر استحبابها لهن ايضا روى هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام قال عاشت فاطمةعليها‌السلام بعد ابيها خمسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا ضاحكة تاتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس والمحقق في المعتبر كرهها لهن فان اراد مع عدم امن الستر والصيانة فلا بأس به اما معه ففيه ما فيه والله اعلم وما تضمنه الحديث الرابع عشر من التسليم على اهل القبور ورد به روايات عديدة وروى وضع الزائر يده على القبر وقراء‌ة القدر سبع مرات فقد روى احمد بن محمد بن يحيى قال كنت فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن اسمعيل بن بزيع فقال لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام قال من اتى قبر اخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الاكبر او يوم الفزع والفرط بالتحريك الذين يتقدمون القوم إلى المنزل لاصلاح الحوض والدلاء واستقاء الماء وما تضمنه الحديثان الاخيران من زياره الميت اهله قد ورد في احاديث متكثرة والضمير في فضائلهم يعود إلى الاموات المدلول عليهم بذكر الميت وإلى اهل الميت على ان يكون لتقدير منهم من يزوره الميت كل يوم ويمكن عوده إلى مجموع الفريقين معا وفيه ادنى خزازة والله سبحانه اعلم

المطلب الخامس في غسل مس الاموات

تسعة احاديث

أ - من الصحاح اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابي عبداللهعليه‌السلام حين مات ابنه اسمعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي ان يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل

٧٥

فقال اما بحراته فلا بأس انما ذاك اذا برد

ب - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام في رجل مس ميته اعليه الغسل قال ا انما ذاك من الانسان

ج - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال قلت له الرجل يغمض الميت عليه غسل فقال اذا بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العائق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر اعليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر انشاء

د - عاصم بن حميد قال سألته عن الميت اذا مسه الانسان افيه غسل قال فقال اذا مسست سده حين يبرد فاغتسل

ه‍ - محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس

و- سليمان بن خالد انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام ايغتسل من غسل الميت قال نعم قال فمن ادخله القبر قال لا انما يمس الثياب

ز- من الحسان حريزعن ابى عبداللهعليه‌السلام قال من غسل ميتا فليغتسل فان مسه مادام حارا قال فلا غسل عليه واذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن ادخله لقبرقال لا غسل عليه انمايمس الثياب

ح - الحلبي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يمس الميتة اينبغي له ان يغتسل منها قال انما ذاك من الانسان وحده

ط - من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل اقول وجوب الغسل بمس الميت بعد برده وقبل تغسيله هو المعروف بين الاصحاب بل كاد يكون جماعا وقول السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه بعدم وجوبه لا يخلو من ضعف وظواهر بعض الاخبار كصيحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لعدة من الاغسال المسنونة لا يتنهض بمعارضته صريح البواقي وقد دل الحديث الاول على اباحة تقبيل الميت وعن الصادقعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمن بن مظعون بعد موته وربما دل ايضا على كراهة مس الميت بعد برده كما يشعر به قولهعليه‌السلام اما بحرارته فلا بأس وقد دل الحديث الثالث على تأخير غسل المس عن التكفين وهو خلاف ما ذكره جماعة من الاصحاب من استحباب تقديمه عليه وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بانه واجب فاستحب فوريته واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة والحق انه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل وانه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح الصريح لكان وجها وسيما على ما مال اليه الشيخ في التهذيب من استحباب لغسل بمس من قد غسل حيث حمل ما تضمنه الحديث التاسع من قولهعليه‌السلام وان كان الميت قد غسل عليه والمراد من العاتق المنكب والوضوء في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث الا ان يتوضأ من تراب القبرلعل المراد به غسل اليد اى الا ان يغسل يده مما اصابها من تراب القبر واطلاق الوضوء على غسل اليد شايع واما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد وما تضمنه الحديث الخامس من نفي البأس عن مس الميت وتقبيله وربما يستفاد منه عدم كراهة ذلك سواء وقع قبل البرد اوبعده في الحديث الاول دلالة على كراهة ذلك بعد البرد فلو حمل الخامس على ما قبله لم يكن بعيد او قد دل الحديث السادس والسابع بفحواهما والتاسع بصريحه على ثبوت الغسل بالمس بعد التغسيل والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ طاب ثراه نعم الوجه والله اعلم ثم لا يخفى عليك ان الاحاديث المعتبره الواردة في هذا الباب غيرظاهرة الدالالة على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من حي او ميت وان كانت ذات عظم وقد اوجبه جماعة من الاصحاب في ذات العظم المبانة من ميت ونقل الشيخ في لخلاف اجماع الفرقة عليه واستدل عليه في المنتهى بانها بعض الميت فيجب فيها ما يجب فيه وبان المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء و

٧٦

وليس الكل مقصود اوالانفصال لا يغير حكمها وهو كما ترى وبعض الاصحاب لم يفرقوا بين المبانة من الميت والحي في وجوب الغسل بمسها لما تضمنه مقطوعة ايوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسه انسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وهذه الرواية باطلاقها تشمل المبانة من الحي والميت وتوقف المحقق في المعتبر في وجوب الغسل بمس ذات العظم مطلقا وقال ان الرواية مقطوعة والعمل بها قليل ودعوى الشيخ الاجماع لم يثبت كيف والمرتضىرضي‌الله‌عنه انكر وجوب غسل الميت فكيف يدعي الاجماع ثم قال فاذن الاصل عدم الوجوب وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية انتهى كلامه زيد اكرامه وقد حاول شيخنا طاب ثراه في الذكرى الجواب عنه بما لا يسلم عن خدش عند التأمل والحق ان كلام المحقق ليس بذلك البعيد والله اعلم بحقايق الامور الموقف الثاني في الاغسال المسنونة وفيه فصلان:

الفصل الاول ( في غسل الجمعة)

احد عشر حديثا أ - من الصحاح زرارة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن غسل الجمعة فقال سنته في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القر ب - على بن يقطين قال سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال سنة وليس بفريضة ج - زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الغسل واجب يوم الجمعة د - منصوربن حازم عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة فواجب على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ه‍ - زرارة والفضيل قالا قلنا لم يجزي اذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم و- علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن النساء اعليهن غسل وم الجمعة قال نعم ز - من الحسان عبدالله ابن المغيرة عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وانثى من عبد او حر ح - زرارة قال قال ابوجعفرعليه‌السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ط - من الموثقات عمار الساباطي قال سألت اباعبداللهعليه‌السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلوة وان مضى الوقت فقد جازت صلوته ى - عبدالله بن بكير عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت يا - سماعة بن مهران عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار قال يقضيه من آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت اقول القر بضم القاف البرد ويقال يوم قربا بالفتح وكذلك ليلة قرة وقد دل الحديث الاول والثاني والثامن على ما ذهب اليه اكثر الاصحاب قدس الله ارواحهم من استحباب غسل يوم الجمعة وقال الصدوق طاب ثراهما بوجوبه ويشهد لهما الحديث الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع وقد حملها الاصحاب على المبالغة في الاستحباب جمعا بين الاخبار وانت خبيربان الجمع بينهما بحمل السنة على ما ثبت بالسنة والفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد وهو اصطلاح الصدوق في الفقيه كما يشعر به قوله الغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة وهذا الذي اصطلح عليه قدس الله روحه ليس من مخترعاته بل ورد في كثير من الاخبار عن ائمتناعليهم‌السلام كما رواه الشيخ في التهذيب عن الرضاعليه‌السلام بطرق عديدة ان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة قال الشيخ يراد ان فرضه عرف من جهة السنة لان القران لا يدل على فرض غسل الميت وكما رواه عن معد ابن ابي خلف قال سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول الغسل في اربعة

٧٧

عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة قال العلامة في المختلف المراد بالسنة ما يثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن والحاصل ان اطلاق السنة على ذلك المعنى غير غزيز وحمل السنة عليه ليس بابعد من حمل الوجوب في قولهعليه‌السلام لغسل واجب يوم الجمعة وقولعليه‌السلام انه واجب على كل ذكر وانثى من عبد او حر على المبالغة في الاستحباب ومنع كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والاصوليين يتأتى مثله في النسه وبهذا يظهر ان قول الصدوقين طاب طاب ثراهما غيربعيد عن الصواب وان كان المعتمد هو المشهور بين الاصحاب ويستفاد من الحديث الخامس والثامن ان ما بين فجر الجمعة إلى الزوال وقت لهذا الغسل التحقق البعدية والقبلية المذكورتين في كل جزء من اجزائه والشيخ في الخلاف لى امتداده إلى ان يصلي الجمعة والحديث التاسع ربما يدل عليه وقد دل الحديث العاشر على تداركه في بقية يوم الجمعة ان فات وكذا في يوم السبت والحادى عشر على انه فيهما قضاء وقد ورد بتقديمه يوم الخميس روايتان احديهما ما روته ام الحسين وام احمد بن موسى بن جعفرعليه‌السلام قالوا كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة والثانية ما رواه محمد بن الحسين عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال لاصحابه انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ثم لا يخفى ان ظاهر الحديث التاسع والحادي عشر يقتضي ان ظرف القضاء هو نهار السبت لا مع ليلته على ما هو مذكور في كتب الفروع كما ان ظاهر هاتين الروايتين اللتين هما المستند في جواز التقديم لخائف الاعواز ان ظرف التقديم هو نهار الخميس لا مع ليلة الجمعة ما هو مذكور في كتب الفروع ايضا والله سبحانه اعلم ولو تعارض التقديم والقضاء فالظاهر ترجيح التقديم لحصول اثره وهو النظافة في الجمعة وقد علله شيخنا طاب ثراه في الذكرى بالقرب من الجمعة وفيه نظر لتساوى الوقتين في القرب والبعد منها اللهم الا ان يحمل كلامه قدس الله روحه على ضرب من التأويل والله علم

الفصل الثانى ( في بقية الاغسال المسنونة)

ثلثه عشر حديثا

أ - من الصحاح محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها اوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسىعليه‌السلام وليلة ثلث وعشرين فيها يرجى ليلة القدر ويوم العيدين واذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة واذاغسلت ميتا او كفنته او مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغستل

ب - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة و يوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا ج - زرارة وفضيل عن ابي جعفرعليه‌السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيلة ثم تصلي وتفطر د - محمد بن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام انه قال يغستل في ثلث ليال من شهر رمضان في تسعة عشر واحدى وعشرين وثلث وعشرين واصيب امير المؤمنينعليه‌السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة احدى وعشرين صلى الله عليه قال

٧٨

والغسل في اول الليل وهو يجزي إلى آخره

ه‍ - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا انتهيت إلى لعقيق من قبل العراق او إلى موقت من هذه المواقيت وانت تريد الاحرام انشاء الله تعالى فانتف ابطك وقلم اظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك انشاء الله عند زوال الشمس

و- النضر بن سويد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه اعادة الغسل

ز - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا اردت دخول الكعبة فاغتسل ولا تدخلها بحذاء

ح - معوية بن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا كان يوم التروية انشاء الله فاغتسل والبس ثوبيك

ط - من الحسان معوية ن عمار عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله

ى - الحلبي قال امرنا ابوعبداللهعليه‌السلام ان تغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة يا الحلبي قال قال ابوعبداللهعليه‌السلام الغسل يوم عرفة اذا زالت الشمس

يب - معوية بن وهب عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال يتصدق في يومه على ستين مسكينا إلى ان قال فاذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الثاني وسيجئ تمام الحديث عند ذكر الصلوات المرغب فيها انشاء الله تعالى

يج - من لموثقات مسعدة بن زياد قال كنت عند ابي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل بابي انت وامي اني ادخل كنيف لي ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال الرجل والله ما اتيهن انما هو سماع اسمعه باذني فقال لله انت اماسمعت الله عزوجل يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فقال و الله لكأني لم اسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي ولا من عجمي لا جرم اني لا اعود انشاء الله واني استغفر الله فقال له قم واغتسل وصل ما بدالك فانك كنت مقيما على امر عظيم ما كان اسوء حالك لومت على ذلك احمد الله وسله التوبة من ل ما يكره فانه لا يكره الاكل قبيح والقبيح دعه لاهله فان لكل اهلا اقول لعل المراد بالغسل في قولهعليه‌السلام الغسل في سبعة عشرموطنا ما عدا الاغسال المختصة بالنساء فلذلك لم يذكر اغسال الدماء الثلثة وربما كان الاقتصار على ذكر بعض الاغسال المسنونة للاشعار بشدة الاهتمام بشأنها والا فهي على ما يستفاد من الروايات وكلام بعض الاصحاب تزيد على الخمسين بل على الستين وهي غسل العيدين والمبعث والغدير والنيروز والدحو والجمعة والمباهلة والتوبة والحاجة و الاستخارة والتروية وعرفة والطواف والحلق والذبح ورمى الجمار واحرامي الحج والعمرة ودخول الكعبة و مكة والمدينة وحرميهما ومسجديهما والاستسقاء والمولود ومن غسل ميتا او كفنه او مسه بعد تغسيله وليلتي نصف رجب وشعبان والكسوف مع الشرط وقتل الوزغة والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلث وعند الشك في لحدث الاكبر مع تيقن الطهارة والحديث بعد غسل الفعل وغسل الجنابة لمن مات جنبا وفرادى شهر رمضان الخمس عشرة وثانى الغسلين ليلة ثلث وعشرين منه وزيارة البيت واحد المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ثم لا يخفى ان الاغسال التي تضمنها هذا الحديث بحسب الظاهر تسعة عشر فلعلهعليه‌السلام عد الغسل في قوله يوم العيدين واذا دخلت الحرمين غسلين لا اربعة او او عرضهعليه‌السلام تعداد الاغسال المسنونة فغسل مس الميت وغسل الجنابة غير داخلين في العدد وان دخلا في الذكر او يكون غسل من غسل ميتا او كفنه او مسه واحدا والمراد بالتقاء الجمعين تلاقي فئتي المسلمين المشركين للقتال يوم احد والوفد بفتح الواو واسكان الفاء جمع وافد

٧٩

كصحب جمع صاحب وهم الجماعة القادمون على الأعاظم برسالة وغيرها والمراد بهم هنا من قدر لهم آن يحجوا في تلك السنة والمراد بالحرمين حرما مكة والمدينة ويمكن ان يراد بهما نفس البلدين زادهما الله شرفا وتعظيما وقولهعليه‌السلام ويوم تحريم يعم احرام الحج والعمرة كما ان الزيارة تعم زيارة النبي والائمة وفاطمةعليهم‌السلام والبيت ايضا زاده الله شرفا وسمى زمان ذي الحجة بيوم التروية لانهم كانوا يرتوون من الماء ويحملونه معهم إلى عرفة لانه لم يكن بها ماء في ذلك الزمان وذكر غسل المس في تضاعيف الاغسال المسنونة ربما يحتج به للسيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في القول باستحبابه وقد يقال انه لا لالة فيه على ذلك فقد ذكرعليه‌السلام في تضاعيفها غسل الجنابة ايضا وفيه انهعليه‌السلام ذكر غسل المس على وتيرة باقي الاغسال المستحبة وذكر غسل الجنابة على اسلوب اخر يخالف اسلوبها بين انه فريضة وللسيدان يجعل هذا قرينة على مدعاه وما تضمنه آخر الحديث من غسل الكسوف مع استيعاب الاحتراق الاشعار فيه بان ذلك لتارك صلوة الكسوف عمدا لكن المشهور بين الاصحاب اختصاص استحباب الغسل به والذي اظفرت به من الروايات في هذه المسألة ثلث روايات احديها هذه والثانية رواية حريز عمن اخبره عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلوة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل والثالثة ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا عن الباقرعليه‌السلام ان الغسل في سبعة عشر موطنا إلى ان قال و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك ان تغتسل وتقضي الصلوة وظاهر هاتين الروايتين وجوب الغسل على متعمد ترك الصلوة مع الاستيعاب واليه ذهب سلار وابوالصلاح والشيخ في احد قوليه وظاهر اخر هذا الحديث الوجوب باستيعاب الاحتراق سواء ترك صلوة السكوف او لا وسواء كان الترك عمدا او سهوا والمعتمد الاستحباب مطلقا والله بحانه اعلم وما تضمنه الحديث الثالث من ان الغسل في شهر رمضان قبيل وجوب الشمس اي سقوطها مخالف بحسب الظاهر لما تضمنه الحديث الرابع من ان الاغسال الثلث في اول الليل ويمكن ان يقال باستثنائها من ذلك الاطلاق وامرهعليه‌السلام في الحديث الخامس بغسل الاحرام محمول عند بعض اصحابنا على الوجوب والاصح الاستحباب وسيجئ الكلام فيه في كتاب الحج انشاء الله تعالى يستفاد من الحديث العاشران الندوب مأمور به وفخ بالفاء وتشديد الخاء يبرء على رأس من مكة شرفها الله تعالى والحديث الثالث عشر هو المستند في استحباب الغسل للتوبة عن الفسق واستحبه جماعة من الاصحاب للتوبة عن الكفر ايضا فقد روى امر النبي صلى الله عليه قيس بن عاصم وثمامة بن اثال الحنفي بعد اسلامهما بالغسل لكن لا يخفى ان احتمال كونه غسل الجنابة قائم اذا الغالب عدم انفكاك الرجل عن موجبه والظاهر ان الاسلام لا يسقطه واعلم ان اكثر علمائنا اطلق غسل التوبة ولم يقيدها بالتوبة عن الكبائر وفي كلام المفيد طاب ثراه التقييد بذلك واعترضه شيخنا المحقق الشيخ على اعلى الله شأنه بان الخبر يدفعه ولعله طاب ثراه نظر إلى ان الخبر صريح في ان توبة ذلك الرجل كانت عن استماع الغناء من تلك الجواري و ليس استماع الغناء من الكبائر ويخطر بالبال انه يمكن ان يقال من جانب المفيد قدس الله روحه ان في الخبر دلالة على ان ذلك الرجل كان مصرا على ذلك الاستماع كما هو الظاهر من قوله فربما اطلت الجلوس استماعا مني لهن فان رب تأتي في الاغلب للتكثير كما صرح به مع قطع النظر عن هذا القول في مغني اللبيب ذكر الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه ان التكثير صار لها كالمعنى الحقيقي والتقليل كالمعنى المجازي المحتاج إلى القرينة وقد ذكر شيخنا الشهيد في قواعده ان الاصرار يحصل

٨٠