من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 162809
تحميل: 10297


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162809 / تحميل: 10297
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولدبها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه ان شاء‌الله، وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولم يكن من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله فأناوليه والمودي عند، ولا يبطل دم امرئ مسلم)(١) .

٥٣٠٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة، انما يؤخذ ذلك من أموالهم فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يودون اليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام، فمن اسلم منهم فهو حر)(٢) .

٥٣١٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه(٣) على عاقلته خطأ او عمدا).

٥٣١١ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تعقل العاقلة(٤) الا ما قامت عليه البينة، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلته منه شيئا).

___________________________________

(١) في الكافي " ولاأبطل دم امرئ مسلم ". ولعل الصواب " لايطل.. ".

(٢) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كمايفهم من التعليل (م ت)

(٣) المعتوه: الناقص العقل والمصاب بعقله.

(٤) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عليهم السلام وفيه " قال لايضمن العاقلة الاماقامت - الخ ".

١٤١

٥٣١٢ - وروى الحسن بن محبوب عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا)(١) .

٥٣١٣ - وروى العلاء، عن محمد الحلبى قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال ابوعبدالله عليه السلام.

هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذى قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو أعمى والاعمى جنايته تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم(٢) ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه)(٣) .

باب ماجاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله

٥٣١٤ - روى عن اسحاق بن عمار انه قال: (سأل رجل اباعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله(٤) ، قال: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الديه، وان كان إلى ارتفاع النهار

___________________________________

(١) " ولا اقرارا " اى لايقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد، وعليهما الفتوى، وقال في الروضة: ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وانما تعقل الخطأ المحض.

وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. (المرآة)

(٢) يدل على أن عمد الاعمى خطأ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بماليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. (م ت)

(٣) ينافي بظاهره ماسبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الامام عليه السلام والمسألة محل الخلاف، قال المحقق في الشرايع: ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام، وقيل مع فقر العاقلة أوعدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والاول مروى. (سلطان)

(٤) " فلم ينقطع " اى صار سلسل البول، وفي الكافي والتهذيب " فقطع بوله " وقوله: " يمر إلى الليل " أى استمرت، وقوله: " فعليه الدية " أى كاملة.

١٤٢

فعليه ثلث الدية).

٥٣١٥ - وروى غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله(١) بالدية الكاملة).

باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

٥٣١٦ - روى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة اربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى اللحم فمائة، ثم هى مائة حتى يستهل(٢) ، فاذا استهل فالدية كاملة)(٣) .

٥٣١٧ - وروى محمد بن اسماعيل(٤) عن يونس الشيبانى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت قطرتان؟ قال: فأربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمان وعشرون، وفي خمس ثلاثون فان زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فاذا

___________________________________

(١) لعل المراد استمراره إلى الليل فلاينافي التفصيل السابق. (سلطان)

(٢) أى حتى يولد ويبكى ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.

(٣) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين مالم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.

(٤) في الكافي والتهذيب " عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني " ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ماتقدم فانهما خبر واحد، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال.

١٤٣

كان علقة فأربعون دينارا)).

٥٣١٨ - وروى محمد بن اسماعيل، عن ابى شبل(١) قال: (حضرت يونس الشيبانى وعبدالله عليه السلام يخبرة بالديات، فقلت له: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم(٢) قال: قد علقت(٣) ان كان دم صاف ففيه اربعون، وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فانما ذلك من الجوف.

قال ابوشبل: فان العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: فيه اثنان واربعون العشر، قلت: فان عشر أربعين أربعة، قال: انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا(٤) ، قال: فذاك العظم الذى اول ما يبتدء فيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة حتى يتم الثمانين، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك، قال: قلت: فاذا وكزها(٥) فسقط الصبي لايدرى احى كان ام لا؟ قال: هيهات: يا ابا شبل إذا ذهبت الخمسة الاشهر(٦) فقد صارت فيه الحياة واستوجب

___________________________________

(١) الظاهر أنه عبدالله بن سعيد أبوشبل الكوفي الاسدى مولاهم، وثقة النجاشي و قال: له كتاب يرويه على بن النعمان.

(٢) أى متحركة أومخلوطة، وفي بعض النسخ " مخضضة " والتخضض: التحرك، وفي الكافي " متحصحصة " بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع، وتحصحص لزق بالارض واستوى، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.

(٣) قال بعض الشراح: الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه، وقوله " ففيه - الخ " ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.

(٤) أى مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أى يكون المكسو خمس العظم فكذلك، أى ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.

(٥) أى ضربها ودفعها.

(٦) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

١٤٤

الدية)(١) .

٥٣١٩ - وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاء‌ت امرأة فاستعدت(٢) على اعرابى قد افزعها فالقت جنينا، فقال الاعرابى: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(٣) ، فقال له النبى صلى الله عليه واله: اسكت سجاعة، عليك غرة عبدأو أمة)(٤) .

٥٣٢٠ - وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام (ان الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين)(٥) .

٥٣٢١ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة شربت دواء وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية(٦) تسلمها إلى ابيه، ققال: وان كان علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا، او غرة تسلمها إلى ابيه(٧) ، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته)

___________________________________

(١) بشرط الاستهلال كماتقدم.

(٢) أى طلبت منه أن ينصره.

(٣) أطل دمه: أهدره، والمراد أن المولود ولدميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.

(٤) " سجاعة " منادى أى ياسجاعة أى كثير السجع في الكلام، وفي المسالك: المراد بالغرة عبد أو أمة، يقال غرة عبد أو أمة على الاضافة ويروى على البدل، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والانثى لعموم الاخبار، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد - رحمه الله - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذى يكون ثمنه عشر الدية، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.

(٥) حمل على مابين العلقة والمضغة والتخيير أظهر، والله تعالى أعلم.

(٦) أى دية الجنين - مائة دينار -. (م ت)

(٧) في الكافي ج ٧ ص ٣٤٧ في الحسن كالصحيح، عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قتمتها أربعون دينارا "، وروى الشيخ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام قال: " الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ".

١٤٥

٥٣٢٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان(١) عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها، فقال: ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة الامة)(٢) .

٥٣٢٣ - وسأل سماعة(٣) ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى منه ميراث فان ميراثى منه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(٤) .

٥٣٢٤ - وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص(٥) ، وعلى المقتول دية سخلتها).

___________________________________

(١) في الكافي " أبى سيار " وفي التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار " فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبدالله بن سنان، والمراد بابي سيار مسمع ابن عبدالملك، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.

(٢) يدل على أن دية جنين الامة نصف العشر وحمل على التامة، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. (م ت)

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل - الخ " ورواه الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره المقتول دية سخلتها " أى يؤخذ من ماله، أو على عصبة المقتول السارق كماتقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم ٥٢٤٣.

١٤٦

باب مايجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام

٥٣٢٥ - روى ابن ابى عمير، عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون،(١) ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبتة مؤمنة(٢) وذلك قوله الله عزوجل: (وان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).

باب مايجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه(٣)

٥٣٢٦ - في رواية السكونى (ان رجلا رفع إلى على عليه السلام وقد داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية)(٤) .

___________________________________

(١) أى لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الاحوال التي يجوز قتل الكفار فيها، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم، أو لم يكن الاحتراز عن قتله، أو كانوا قتلوه خطأ.

(٢) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في " يعتق " إلى القاتل، ولكن لايلائمه قوله: " ثم علم به الامام ". (سلطان)

(٣) الدوس: الوطي بالرجل والقدم.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٧ باسناده عن السكوني، وقال العلامة في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى، وقال صاحب المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.

١٤٧

باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت(١)

٥٣٢٧ - روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد(٢) عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية)(٣) .

باب دية لسان الاخرس

٥٣٢٨ - روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: قال: (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية(٤) ، وان كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذى قطع ثلث دية لسانه).

باب مايجب في الافضاء

قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة افضيت بالدية(٥) .

___________________________________

(١) المراد بالتعدى الوطى في الدبر، وظاهر المصنف حرمته.

(٢) كأنه زيد الشحام ولايبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة، وهما ثقتان.

(٣) فألح عليها أى بالغ، وقوله " عليه الدية " لاينافي الحلية لانه شبه العمد.(م ت)

(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ والكافي ج ٧ ص ٣١٨ وفيهما " فعلية ثلث الدية " وقال المولى المجلسي: وهو الاوفق بالاخبار الصحيحة، ولكن ماهنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ، وقال العلامة المجلسي: لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.

(٥) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ " قال: ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التى فعلت عقلها " أى ديتها، وتقدم ص ١٣٤ صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت مالم تتزوج.

١٤٨

٥٣٢٩ - وفي نوادر الحكمة(١) (ان الصادق عليه السلام قال في رجل افضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهى صحيحة، وقيمة وهى مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال)(٢) .

باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره

٥٣٣٠ - روى جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية)(٣) .

___________________________________

(١) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري كمانص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لمافيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليدشيخ المصنف مارواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام " أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها " وقال المولى المجلسي: الظاهر أن ماذكره المصنف غير رواية التهذيب، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والاظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره وافضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.

(٣) امتعط شعره وتمعط أى تساقط والضمير في " شعره " راجع إلى الرأس، وفي بعض النسخ " فامترط " وهو بمعنى.

امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كمايقع كثيرا، وقوله " عليه الدية " أى كاملة كماروى الكليني مسندا عن أبي عبدالله عليه السلام " قلت: يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة".

١٤٩

٥٣٣١ - وروى عن سلمة(١) قال: " أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى على عليه السلام فأجله سنة، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية).

باب ما يجب في اللحية إذا حلقت

٥٣٣٢ - في رواية السكونى (ان عليا عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية)(٢) .

باب ما يجب على من قطع فرج امرأته

٥٣٣٣ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: (ان في كتاب على عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته(٣) لا غرمنه لها ديتها فان لم يؤد ا ليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقرى الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن - حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لماتقدم.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣١٦ بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبدالله بن سنان في الكافي " أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ".

ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام.

(٣) أى شفرى فرجها.

(٤) قال العلامة المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.

١٥٠

باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت انها لاتحيض

٥٣٣٤ - روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت(١) انها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال: يتربص بها سنة فان رجع اليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها).

٥٣٣٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام (ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت انه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها)(٢) .

باب دية مفاصل الاصابع

٥٣٣٦ - في رواية السكونى ان (أميرالمؤمنين عليه السلام كان يقضى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصابع الا الابهام فانه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: سميت الدية عقلا لان الديات كانت ابلا تعقل بفناء ولى المقتول.

___________________________________

(١) أى ضرب بالرجل الواحدة.

وقوله " زعمت " اى ادعت.

(٢) قوله " إلى ماكان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور، قال العلامة - رحمه الله - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بهاسنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (المرآة)

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ باسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام.

١٥١

باب دية البيضتين

٥٣٣٧ - في رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى يحيى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية).(١)

باب ما جاء في اربعة انفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا

٥٣٣٨ - سئل الصادق عليه السلام(٢) (عن أربعة انفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال عليه السلام: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء ادى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه).

___________________________________

(١) في ذيل رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ماكان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى " وفي الروضة في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام، وقيل - والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف - في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبدالله ابن سنان عن الصادق عليه السلام وغيرها ولماروى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة، وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء.

(٢) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (أى البزنطي أو محمد بن الفضيل) عن أبي عبدالله عليه السلام وأخذه المصنف من كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.

١٥٢

وهذا الخبر في كتاب محمد بن احمد يرويه عن ابراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام.

باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات

٥٣٣٩ - في رواية السكونى (ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها)(١) .

باب دية ولد الزنا

٥٣٤٠ - في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى والنصرانى والمجوسى)(٢) .

باب ما جاء فيمن احدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب(٣)

٥٣٤١ - روى زرعة، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه، فقال: اما ماحفر في ملكه فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق او في غير ملكه(٤) فهو ضامن لما يسقط فيها)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٠٣ في الضعيف عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله.

(٣) أى مات أوهلك.

(٤) حمل على ماسوى مايحفر في الصحارى تقربا إلى الله فانه حينئذ محسن و " ماعلى المحسنين من سبيل ".

(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٩ ٣٤ بسندين موثقين.

١٥٣

٥٣٤٢ - وفى رواية يونس بن عبدالرحمن، عن رجل من اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الجسور ايضمن اهلها شيئاقال: لا)(١) .

٥٣٤٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله(٢) : (من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا او أوثق دابة، او حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن)(٣) .

٥٣٤٤ - وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان من قضاء النبى صلى الله عليه واله ان المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار)(٤) .

والعجماء البهيمة من الانعام، والجبار من الهدر الذى لايغرم.

٥٣٤٥ - وروى وهيب بن حفص، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا)(٥) .

__________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا: " سألناه - الخ " وذلك لانهم محسنون.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٥٠ والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.

(٣) قال في المسالك: ظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وإذا سقط فهلك به انسان أومال ففي الضمان قولان أحدهما وهوالذى اختاره المفيد وابن ادريس أنه لاضمان، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.

(٤) الجبار - بضم الجيم -: الهدر، والعجماء الدابة ومنه " السائمة جبار " أى الدابة المرسلة في رعيها.

والبئر جبار هي العادية لايعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أى هدر، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.

(٥) يدل على ضمانهم مع التهمة، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. (م ت)

١٥٤

٥٣٤٦ - وروى الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابى الصباح الكنانى قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام: (من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن)(١) .

٥٣٤٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره(٢) قال: (كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه).

باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها

٥٣٤٨ - روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيديها لان رجلهاخلفه ان ركب وان قاد دابته فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء)(٣) .

٥٣٤٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل عبده على دابه فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه)(٤) .

٥٣٥٠ - وروى يونس بن عبدالرحمن رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيثا ما دامت مرسلة)(٥) .

___________________________________

(١) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.

(٢) عقره أى جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. (الصحاح)

(٣) في الكافي " ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله - الخ " ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ماتجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.

(٤) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية، واشترط ابن ادريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (المرآة)

(٥) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

١٥٥

٥٣٥١ - وفي رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب)(١) .

٥٣٥٢ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية)(٢) .

٥٣٥٣ - وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان)(٣) .

باب ما جاء في رجلين اجتمعاعلى قطع يد رجل

٥٣٥٤ - روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن ابى مريم الانصارى عن ابى جعفر عليه السلام (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: ان احب ان يقطهما ادى اليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وان احب اخذ منهما دية يده، فان قطع يد احدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية)(٤) .

___________________________________

(١) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبدالله " أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ماأصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " وقال العلامة المجلسي: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلاينافي المشهور.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن على عليه السلام، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.

(٣) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد مايطأعليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " الاأن يضربها انسان " الاستثناء منقطع أى يضمن الضارب حينئذ. (المرآة)

(٤) أى ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

١٥٦

باب ما يجب على من قطع رأس ميت

٥٣٥٥ - روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: (دية الجنين اذ ضربت امه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الروح مائة دينار وهى لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هى لورثته انما هى له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين امر مستقبل يرجى نفعه، وان هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه او يفعل بها ابواب البر من صدقة وغير ذلك(١) ، قلت: فانه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه(٢) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: ان كان هكذا فهو خطأ وانما عليه الكفارة عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبى صلى الله عليه واله).

٥٣٥٦ - وفي نوادر محمد بن ابى عمير (ان الصادق عليه السلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع راس الحى)(٣) .

٥٣٥٧ - وفى رواية عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية(٤) لان حرمته ميتا كحرمته وهى حى).

________________________________

(١) دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر، ولوكان له دين وليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر، والسيد المرتضى - رحمه الله - أوجب جعلها في بيت المال، وقال العلامة المجلسي: العمل بالمروى أولى.

(٢) السدر - بالتحريك - كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر، وفي الكافي " فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه - الخ ".

(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام، وكأن أشديته من حيث العقوبة الاخروية ظاهرا.

(٤) أى دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

١٥٧

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن اراد قتله في حياته فعليه الديه، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين(١) .

٥٣٥٨ - وروى عن أبى جميلة، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام (ميت قطع رأسه(٢) قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله عزوجل، وان قطعت يمينه او شئ من جوارحه فعليه الارش للامام)(٣) .

باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أوتحمر

٥٣٥٩ - روى الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة، فقال: إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك)(٤) .

باب مايجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله

٥٣٦٠ - روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن الاول عليه السلام (انه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلماصار على ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية

___________________________________

(١) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لانه مبنى على أن المراد بقوله عليه السلام " عليه الدية " الدية الكاملة ولم يثبت.

(٢) فيه سقط والصواب " قطع رأسه رجل ".

(٣) قوله عليه السلام " عليه الدية " أى دية الجنين، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه السلام.(الخلاصة)

(٤) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره " وأما ماكان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ".

١٥٨

له ولا قود)(١) .

باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات

٥٣٦١ - روى محمد بن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه)(٢) .

باب الرجل يقتل وعليه دين

٥٣٦٢ - روى محمد بن اسلم الجبلى(٣) ، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٩٣، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام ويمكن رواية الحسين عن أبي الحسن عليه السلام لكن الظاهر أنه سهو، والراقد النائم، وقوله " انتبه " في الكافي " فلما صار على ظهره أيقن به " وفي التهذيب " فلما صار على ظهره ليقربه " وفي بعض نسخة " ليضربه "، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس والعرض وان انجر إلى القتل.

(٢) رواه الكليني والشيخ، وقال في المسالك: في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية، وقال في الشرايع: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية - إلى أن قال -: وفي النهاية: إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه، وفي الرواية بعد والاشبه الاول.

(٣) الجبلى اما نسبة إلى جبل - بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة - وهي بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب اليها خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان أو إلى طبرستان وهو الاصوب ويكنى أبا جعفر يقال: انه كان غاليا كما في الخلاصة.

١٥٩

ابن مسكان عن ابى بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء والا فلا)(١) .

باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات أو تدفع الولد إلى ظئر اخر فتغيب به

٥٣٦٣ - روى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن على، عن عبد الرحمن بن سالم، عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام(٢) قال: (ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر

___________________________________

(١) في المسالك: إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ماعليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما (وهو مختار المحقق وابن ادريس والعلامة في أكثر كتبه) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى " وقد جعلنا لوليه سلطانا " وقوله تعالى " النفس بالنفس "، والثاني أنه لايجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الاصول وحملها الطبرسي على ماإذا بذل القاتل الدية فانه يجب قبولها ولا يجوز للاولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، والاشهر الجواز مطلقا.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام، ورواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٠ عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

١٦٠