من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه10%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170028 / تحميل: 11086
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولدبها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه ان شاء‌الله، وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل ولم يكن من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله فأناوليه والمودي عند، ولا يبطل دم امرئ مسلم)(١) .

٥٣٠٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة، انما يؤخذ ذلك من أموالهم فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يودون اليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام، فمن اسلم منهم فهو حر)(٢) .

٥٣١٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه(٣) على عاقلته خطأ او عمدا).

٥٣١١ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تعقل العاقلة(٤) الا ما قامت عليه البينة، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلته منه شيئا).

___________________________________

(١) في الكافي " ولاأبطل دم امرئ مسلم ". ولعل الصواب " لايطل.. ".

(٢) رواه الكليني والشيخ في الصحيح، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كمايفهم من التعليل (م ت)

(٣) المعتوه: الناقص العقل والمصاب بعقله.

(٤) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عليهم السلام وفيه " قال لايضمن العاقلة الاماقامت - الخ ".

١٤١

٥٣١٢ - وروى الحسن بن محبوب عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: ((لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا)(١) .

٥٣١٣ - وروى العلاء، عن محمد الحلبى قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال ابوعبدالله عليه السلام.

هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذى قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو أعمى والاعمى جنايته تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم(٢) ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه)(٣) .

باب ماجاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله

٥٣١٤ - روى عن اسحاق بن عمار انه قال: (سأل رجل اباعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله(٤) ، قال: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الديه، وان كان إلى ارتفاع النهار

___________________________________

(١) " ولا اقرارا " اى لايقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد، وعليهما الفتوى، وقال في الروضة: ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وانما تعقل الخطأ المحض.

وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. (المرآة)

(٢) يدل على أن عمد الاعمى خطأ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بماليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. (م ت)

(٣) ينافي بظاهره ماسبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الامام عليه السلام والمسألة محل الخلاف، قال المحقق في الشرايع: ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام، وقيل مع فقر العاقلة أوعدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والاول مروى. (سلطان)

(٤) " فلم ينقطع " اى صار سلسل البول، وفي الكافي والتهذيب " فقطع بوله " وقوله: " يمر إلى الليل " أى استمرت، وقوله: " فعليه الدية " أى كاملة.

١٤٢

فعليه ثلث الدية).

٥٣١٥ - وروى غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله(١) بالدية الكاملة).

باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

٥٣١٦ - روى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة اربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فاذا كسى اللحم فمائة، ثم هى مائة حتى يستهل(٢) ، فاذا استهل فالدية كاملة)(٣) .

٥٣١٧ - وروى محمد بن اسماعيل(٤) عن يونس الشيبانى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت قطرتان؟ قال: فأربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمان وعشرون، وفي خمس ثلاثون فان زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فاذا

___________________________________

(١) لعل المراد استمراره إلى الليل فلاينافي التفصيل السابق. (سلطان)

(٢) أى حتى يولد ويبكى ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.

(٣) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين مالم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.

(٤) في الكافي والتهذيب " عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني " ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ماتقدم فانهما خبر واحد، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنه مجهول الحال.

١٤٣

كان علقة فأربعون دينارا)).

٥٣١٨ - وروى محمد بن اسماعيل، عن ابى شبل(١) قال: (حضرت يونس الشيبانى وعبدالله عليه السلام يخبرة بالديات، فقلت له: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم(٢) قال: قد علقت(٣) ان كان دم صاف ففيه اربعون، وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فانما ذلك من الجوف.

قال ابوشبل: فان العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال: فيه اثنان واربعون العشر، قلت: فان عشر أربعين أربعة، قال: انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قال: قلت: فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا(٤) ، قال: فذاك العظم الذى اول ما يبتدء فيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة حتى يتم الثمانين، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك، قال: قلت: فاذا وكزها(٥) فسقط الصبي لايدرى احى كان ام لا؟ قال: هيهات: يا ابا شبل إذا ذهبت الخمسة الاشهر(٦) فقد صارت فيه الحياة واستوجب

___________________________________

(١) الظاهر أنه عبدالله بن سعيد أبوشبل الكوفي الاسدى مولاهم، وثقة النجاشي و قال: له كتاب يرويه على بن النعمان.

(٢) أى متحركة أومخلوطة، وفي بعض النسخ " مخضضة " والتخضض: التحرك، وفي الكافي " متحصحصة " بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع، وتحصحص لزق بالارض واستوى، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.

(٣) قال بعض الشراح: الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه، وقوله " ففيه - الخ " ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.

(٤) أى مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أى يكون المكسو خمس العظم فكذلك، أى ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.

(٥) أى ضربها ودفعها.

(٦) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

١٤٤

الدية)(١) .

٥٣١٩ - وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاء‌ت امرأة فاستعدت(٢) على اعرابى قد افزعها فالقت جنينا، فقال الاعرابى: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(٣) ، فقال له النبى صلى الله عليه واله: اسكت سجاعة، عليك غرة عبدأو أمة)(٤) .

٥٣٢٠ - وروى جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام (ان الغرة تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين)(٥) .

٥٣٢١ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة شربت دواء وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية(٦) تسلمها إلى ابيه، ققال: وان كان علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا، او غرة تسلمها إلى ابيه(٧) ، قلت: فهى لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته)

___________________________________

(١) بشرط الاستهلال كماتقدم.

(٢) أى طلبت منه أن ينصره.

(٣) أطل دمه: أهدره، والمراد أن المولود ولدميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.

(٤) " سجاعة " منادى أى ياسجاعة أى كثير السجع في الكلام، وفي المسالك: المراد بالغرة عبد أو أمة، يقال غرة عبد أو أمة على الاضافة ويروى على البدل، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والانثى لعموم الاخبار، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد - رحمه الله - موجود في صحيحة عبيد بن زرارة، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذى يكون ثمنه عشر الدية، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.

(٥) حمل على مابين العلقة والمضغة والتخيير أظهر، والله تعالى أعلم.

(٦) أى دية الجنين - مائة دينار -. (م ت)

(٧) في الكافي ج ٧ ص ٣٤٧ في الحسن كالصحيح، عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قتمتها أربعون دينارا "، وروى الشيخ باسناده عن السكونى عنه عليه السلام قال: " الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ".

١٤٥

٥٣٢٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان(١) عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنها، فقال: ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة الامة)(٢) .

٥٣٢٣ - وسأل سماعة(٣) ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى منه ميراث فان ميراثى منه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(٤) .

٥٣٢٤ - وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص(٥) ، وعلى المقتول دية سخلتها).

___________________________________

(١) في الكافي " أبى سيار " وفي التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار " فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبدالله بن سنان، والمراد بابي سيار مسمع ابن عبدالملك، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.

(٢) يدل على أن دية جنين الامة نصف العشر وحمل على التامة، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. (م ت)

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل - الخ " ورواه الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره المقتول دية سخلتها " أى يؤخذ من ماله، أو على عصبة المقتول السارق كماتقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم ٥٢٤٣.

١٤٦

باب مايجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام

٥٣٢٥ - روى ابن ابى عمير، عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون،(١) ثم علم به الامام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبتة مؤمنة(٢) وذلك قوله الله عزوجل: (وان كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).

باب مايجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه(٣)

٥٣٢٦ - في رواية السكونى (ان رجلا رفع إلى على عليه السلام وقد داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية)(٤) .

___________________________________

(١) أى لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الاحوال التي يجوز قتل الكفار فيها، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم، أو لم يكن الاحتراز عن قتله، أو كانوا قتلوه خطأ.

(٢) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في " يعتق " إلى القاتل، ولكن لايلائمه قوله: " ثم علم به الامام ". (سلطان)

(٣) الدوس: الوطي بالرجل والقدم.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٧ باسناده عن السكوني، وقال العلامة في التحرير: من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف - انتهى، وقال صاحب المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.

١٤٧

باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت(١)

٥٣٢٧ - روى الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد(٢) عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية)(٣) .

باب دية لسان الاخرس

٥٣٢٨ - روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام: قال: (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية(٤) ، وان كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذى قطع ثلث دية لسانه).

باب مايجب في الافضاء

قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة افضيت بالدية(٥) .

___________________________________

(١) المراد بالتعدى الوطى في الدبر، وظاهر المصنف حرمته.

(٢) كأنه زيد الشحام ولايبعد تصحيفه عن " بريد " ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الاحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة، وهما ثقتان.

(٣) فألح عليها أى بالغ، وقوله " عليه الدية " لاينافي الحلية لانه شبه العمد.(م ت)

(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ والكافي ج ٧ ص ٣١٨ وفيهما " فعلية ثلث الدية " وقال المولى المجلسي: وهو الاوفق بالاخبار الصحيحة، ولكن ماهنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ، وقال العلامة المجلسي: لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.

(٥) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ " قال: ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التى فعلت عقلها " أى ديتها، وتقدم ص ١٣٤ صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت مالم تتزوج.

١٤٨

٥٣٢٩ - وفي نوادر الحكمة(١) (ان الصادق عليه السلام قال في رجل افضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهى صحيحة، وقيمة وهى مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال)(٢) .

باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره

٥٣٣٠ - روى جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا، قال: عليه الدية)(٣) .

___________________________________

(١) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري كمانص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لمافيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليدشيخ المصنف مارواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام " أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر مابين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها " وقال المولى المجلسي: الظاهر أن ماذكره المصنف غير رواية التهذيب، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والاظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره وافضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.

(٣) امتعط شعره وتمعط أى تساقط والضمير في " شعره " راجع إلى الرأس، وفي بعض النسخ " فامترط " وهو بمعنى.

امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كمايقع كثيرا، وقوله " عليه الدية " أى كاملة كماروى الكليني مسندا عن أبي عبدالله عليه السلام " قلت: يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة".

١٤٩

٥٣٣١ - وروى عن سلمة(١) قال: " أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى على عليه السلام فأجله سنة، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية).

باب ما يجب في اللحية إذا حلقت

٥٣٣٢ - في رواية السكونى (ان عليا عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فاذا نبتت فثلث الدية)(٢) .

باب ما يجب على من قطع فرج امرأته

٥٣٣٣ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: (ان في كتاب على عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته(٣) لا غرمنه لها ديتها فان لم يؤد ا ليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك)(٤) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقرى الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن - حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لماتقدم.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣١٦ بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبدالله بن سنان في الكافي " أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ".

ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام.

(٣) أى شفرى فرجها.

(٤) قال العلامة المجلسي: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه، وقال المحقق في الشرايع: هى متروكة.

١٥٠

باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت انها لاتحيض

٥٣٣٤ - روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت(١) انها لا تحيض وكان طمثها مستقيما، قال: يتربص بها سنة فان رجع اليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها).

٥٣٣٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام (ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت انه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها)(٢) .

باب دية مفاصل الاصابع

٥٣٣٦ - في رواية السكونى ان (أميرالمؤمنين عليه السلام كان يقضى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصابع الا الابهام فانه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله -: سميت الدية عقلا لان الديات كانت ابلا تعقل بفناء ولى المقتول.

___________________________________

(١) أى ضرب بالرجل الواحدة.

وقوله " زعمت " اى ادعت.

(٢) قوله " إلى ماكان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور، قال العلامة - رحمه الله - في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بهاسنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. (المرآة)

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ باسناده عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام.

١٥١

باب دية البيضتين

٥٣٣٧ - في رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى يحيى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية).(١)

باب ما جاء في اربعة انفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا

٥٣٣٨ - سئل الصادق عليه السلام(٢) (عن أربعة انفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال عليه السلام: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء ادى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه).

___________________________________

(١) في ذيل رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسار ففيها الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ماكان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى " وفي الروضة في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام، وقيل - والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف - في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبدالله ابن سنان عن الصادق عليه السلام وغيرها ولماروى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة، وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الاطباء.

(٢) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم عن أبي جعفر (أى البزنطي أو محمد بن الفضيل) عن أبي عبدالله عليه السلام وأخذه المصنف من كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.

١٥٢

وهذا الخبر في كتاب محمد بن احمد يرويه عن ابراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام.

باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات

٥٣٣٩ - في رواية السكونى (ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها)(١) .

باب دية ولد الزنا

٥٣٤٠ - في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى والنصرانى والمجوسى)(٢) .

باب ما جاء فيمن احدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب(٣)

٥٣٤١ - روى زرعة، وعثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (سألته عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه، فقال: اما ماحفر في ملكه فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق او في غير ملكه(٤) فهو ضامن لما يسقط فيها)(٥) .

___________________________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٠٣ في الضعيف عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله.

(٣) أى مات أوهلك.

(٤) حمل على ماسوى مايحفر في الصحارى تقربا إلى الله فانه حينئذ محسن و " ماعلى المحسنين من سبيل ".

(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٩ ٣٤ بسندين موثقين.

١٥٣

٥٣٤٢ - وفى رواية يونس بن عبدالرحمن، عن رجل من اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الجسور ايضمن اهلها شيئاقال: لا)(١) .

٥٣٤٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله(٢) : (من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا او أوثق دابة، او حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن)(٣) .

٥٣٤٤ - وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان من قضاء النبى صلى الله عليه واله ان المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار)(٤) .

والعجماء البهيمة من الانعام، والجبار من الهدر الذى لايغرم.

٥٣٤٥ - وروى وهيب بن حفص، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال: ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا)(٥) .

__________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا: " سألناه - الخ " وذلك لانهم محسنون.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٥٠ والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.

(٣) قال في المسالك: ظاهر الاصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وإذا سقط فهلك به انسان أومال ففي الضمان قولان أحدهما وهوالذى اختاره المفيد وابن ادريس أنه لاضمان، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.

(٤) الجبار - بضم الجيم -: الهدر، والعجماء الدابة ومنه " السائمة جبار " أى الدابة المرسلة في رعيها.

والبئر جبار هي العادية لايعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أى هدر، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.

(٥) يدل على ضمانهم مع التهمة، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. (م ت)

١٥٤

٥٣٤٦ - وروى الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابى الصباح الكنانى قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام: (من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن)(١) .

٥٣٤٧ - وروى حماد، عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره(٢) قال: (كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه).

باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها

٥٣٤٨ - روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيديها لان رجلهاخلفه ان ركب وان قاد دابته فانه يملك باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء)(٣) .

٥٣٤٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل حمل عبده على دابه فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه)(٤) .

٥٣٥٠ - وروى يونس بن عبدالرحمن رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيثا ما دامت مرسلة)(٥) .

___________________________________

(١) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.

(٢) عقره أى جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. (الصحاح)

(٣) في الكافي " ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله - الخ " ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ماتجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.

(٤) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية، واشترط ابن ادريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. (المرآة)

(٥) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

١٥٥

٥٣٥١ - وفي رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب)(١) .

٥٣٥٢ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية)(٢) .

٥٣٥٣ - وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان)(٣) .

باب ما جاء في رجلين اجتمعاعلى قطع يد رجل

٥٣٥٤ - روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن ابى مريم الانصارى عن ابى جعفر عليه السلام (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: ان احب ان يقطهما ادى اليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وان احب اخذ منهما دية يده، فان قطع يد احدهما رد الذى لم تقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية)(٤) .

___________________________________

(١) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبدالله " أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ماأصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب " وقال العلامة المجلسي: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلاينافي المشهور.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن على عليه السلام، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.

(٣) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد مايطأعليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين، وقوله: " الاأن يضربها انسان " الاستثناء منقطع أى يضمن الضارب حينئذ. (المرآة)

(٤) أى ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

١٥٦

باب ما يجب على من قطع رأس ميت

٥٣٥٥ - روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: (دية الجنين اذ ضربت امه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الروح مائة دينار وهى لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هى لورثته انما هى له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين امر مستقبل يرجى نفعه، وان هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه او يفعل بها ابواب البر من صدقة وغير ذلك(١) ، قلت: فانه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه(٢) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال: ان كان هكذا فهو خطأ وانما عليه الكفارة عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبى صلى الله عليه واله).

٥٣٥٦ - وفي نوادر محمد بن ابى عمير (ان الصادق عليه السلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع راس الحى)(٣) .

٥٣٥٧ - وفى رواية عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قطع رأس الميت، قال: عليه الدية(٤) لان حرمته ميتا كحرمته وهى حى).

________________________________

(١) دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر، ولوكان له دين وليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر، والسيد المرتضى - رحمه الله - أوجب جعلها في بيت المال، وقال العلامة المجلسي: العمل بالمروى أولى.

(٢) السدر - بالتحريك - كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر، وفي الكافي " فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه - الخ ".

(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام، وكأن أشديته من حيث العقوبة الاخروية ظاهرا.

(٤) أى دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

١٥٧

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن اراد قتله في حياته فعليه الديه، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين(١) .

٥٣٥٨ - وروى عن أبى جميلة، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام (ميت قطع رأسه(٢) قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله عزوجل، وان قطعت يمينه او شئ من جوارحه فعليه الارش للامام)(٣) .

باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أوتحمر

٥٣٥٩ - روى الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة، فقال: إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف، وفي البدن نصف ذلك)(٤) .

باب مايجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله

٥٣٦٠ - روى الحسين بن خالد عن ابى الحسن الاول عليه السلام (انه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلماصار على ظهره انتبه، فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية

___________________________________

(١) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لانه مبنى على أن المراد بقوله عليه السلام " عليه الدية " الدية الكاملة ولم يثبت.

(٢) فيه سقط والصواب " قطع رأسه رجل ".

(٣) قوله عليه السلام " عليه الدية " أى دية الجنين، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه السلام.(الخلاصة)

(٤) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره " وأما ماكان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ".

١٥٨

له ولا قود)(١) .

باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات

٥٣٦١ - روى محمد بن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه)(٢) .

باب الرجل يقتل وعليه دين

٥٣٦٢ - روى محمد بن اسلم الجبلى(٣) ، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٢٩٣، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام ويمكن رواية الحسين عن أبي الحسن عليه السلام لكن الظاهر أنه سهو، والراقد النائم، وقوله " انتبه " في الكافي " فلما صار على ظهره أيقن به " وفي التهذيب " فلما صار على ظهره ليقربه " وفي بعض نسخة " ليضربه "، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس والعرض وان انجر إلى القتل.

(٢) رواه الكليني والشيخ، وقال في المسالك: في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية، وقال في الشرايع: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية - إلى أن قال -: وفي النهاية: إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه، وفي الرواية بعد والاشبه الاول.

(٣) الجبلى اما نسبة إلى جبل - بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة - وهي بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب اليها خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان أو إلى طبرستان وهو الاصوب ويكنى أبا جعفر يقال: انه كان غاليا كما في الخلاصة.

١٥٩

ابن مسكان عن ابى بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء والا فلا)(١) .

باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات أو تدفع الولد إلى ظئر اخر فتغيب به

٥٣٦٣ - روى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن على، عن عبد الرحمن بن سالم، عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام(٢) قال: (ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته فانما عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر

___________________________________

(١) في المسالك: إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ماعليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما (وهو مختار المحقق وابن ادريس والعلامة في أكثر كتبه) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى " وقد جعلنا لوليه سلطانا " وقوله تعالى " النفس بالنفس "، والثاني أنه لايجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الاصول وحملها الطبرسي على ماإذا بذل القاتل الدية فانه يجب قبولها ولا يجوز للاولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، والاشهر الجواز مطلقا.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه السلام، ورواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٠ عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ) فرده الله خاسئا خائبا أورده البخاري ومسلم في الصحيحين.

٥٩ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضاعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون، قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم قلت: حقا علينا ان نسألكم؟ قال: نعم، قلت: حقا عليكم ان تجيبونا؟ قال: لا ذاك إلينا ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل، اما تسمع قول الله تبارك وتعالى:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) .

٦٠ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن بكار بن بكر عن موسى بن أشيم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل عن آية من كتاب اللهعزوجل فأخبره بها، ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر الاول، فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يشرح بالسكاكين، فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطئ في الواو وشبهة وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطاء كله، فبينا انا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبي فسكنت نفسي، فعلمت ان ذلك منه تقية، قال: ثم التفت إلى فقال لي: يا بن أشيم إنّ اللهعزوجل فوض إلى سليمان ابن داودعليه‌السلام ، فقال:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) وفوض إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) فما فوض إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد فوضه إلينا.

٦١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الله تبارك وتعالى أدب نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما انتهى به إلى ما أراد قال له( إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) ففوض إليه دينه، فقال:( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) وان اللهعزوجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا، وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعمه السدس، فأجاز الله جل ذكره له ذلك وذلك قول اللهعزوجل :( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) .

٦٢ ـ علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن الحسين بن عبد الرحمان عن صندل

٤٦١

الخياط عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) قال: اعطى سليمان ملكا عظيما، ثم جرت هذه الآية في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكان له ان يعطى من شاء وما يشاء ويمنع من شاء، وأعطاه أفضل مما اعطى سليمان، بقوله:( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .

٦٣ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس ابن هشام عن عبد الله ابن سليمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الامام فوض إليه كما فوض إلى سليمان بن داود؟ فقال: نعم، وذلك ان رجلا سأله عن مسئلة فأجابه فيها، وسأله آخر تلك المسئلة فأجابه بغير جواب الاول، ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين، ثم قال: «هذا عطاؤنا فامنن أو أعط بغير حساب» وهكذا هي في قراءة علىعليه‌السلام ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٦٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثنا محمد بن جعفر قال حدّثنا عبد الله بن محمد عن أبي داود سليمان بن سفيان عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) من المعنون بذلك؟ فقال: نحن والله، فقلت: فأنتم المسئولون؟ قال: نعم قلت: ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: فعلينا ان نسألكم؟ قال: نعم، قلت: وما عليكم ان تجيبونا؟ قال، ذلك إلينا ان شئنا فعلنا وان شئنا تركنا، ثم قال:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) .

٦٥ ـ في تفسير العياشي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ان الأحاديث تختلف عنكم؟ قال: فقال: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، وادنى ما للإمام ان يفتي على سبعة وجوه، ثم قال( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) .

٦٦ ـ في بصائر الدرجات محمد بن الحسين عن أبي داود عن سليمان بن سعيد عن ثعلبة عن منصور عن زرارة قال: قلت لأبى جعفرعليه‌السلام : قول الله تبارك وتعالى:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) من المعنون بذلك؟ قال: نحن، قال: قلت: فأنتم المسئولون؟ قال: نعم، قلت: ونحن السائلون؟ قال: نعم، قال قلت: فعلينا ان نسئلكم؟ قال: نعم، قلت: وعليكم ان تجيبونا. قال: لا ذلك إلينا ان شئنا فعلنا

٤٦٢

وان شئنا لم نفعل، ثم قال: قال الله تعالى:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ )

٦٧ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال: أولم أبو الحسن موسى صلوات الله عليه وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والازقة(١) فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه ذلكعليه‌السلام ، فقال: ما آتى اللهعزوجل نبيا من أنبيائه شيئا إلّا وقد آتى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمانعليه‌السلام :( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) وقال لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .

٦٨ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن القاسم عن أبي خالد القماط عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قالت بنوا إسرائيل لسليمانعليه‌السلام استخلف علينا ابنك، فقال: انه لا يصلح لذلك، فألحوا عليه فقال: انى سائله عن مسائل فان أحسن الجواب فيها استخلفه، ثم سأله فقال: يا بنى ما طعم الماء وطعم الخبز؟ ومن أي شيء ضعف الصوت وشدته؟ واين موضع العقل من البدن؟ ومن أي شيء القساوة والرقة؟ ومم تعب البدن ودعته ومم مكسب البدن وحرمانه؟. فلم يحبه بشيء منها، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : طعم الماء الحيوة وطعم الخبز القوة(٢) وضعف الصوت وشدته من شحم الكليتين وموضع العقل الدماغ، ألآ ترى أنّ الرجل إذا كان قليل العقل قيل له: ما أخف دماغه، والقسوة والرقة من القلب، وهو قولهعزوجل :( فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ) وتعب البدن ودعته من القدمين، إذا تعبا في المشي يتعب البدن، وإذا ودعا ودع البدن ومكسب البدن وحرمانه من اليدين إذا عمل بما زادتا على البدن وإذا لم يعمل بهما لم يزدا على البدن شيئا.

٦٩ ـ حدّثني أبي عن ابن فضال عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي ـ

__________________

(١) الازقة جمع الزقاق: الطريق.

(٢) قيل: ولعل المراد من الطعم هنا الفائدة والنفع، أو ان الحياة والقوة لو كانتا مما يطعم لكان طعمهما طعم الماء والخبز.

٤٦٣

بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن بلية أيوبعليه‌السلام التي ابتلى بها في الدنيا لأي علة كانت؟ قال: لنعمة أنعم اللهعزوجل عليه بها في الدنيا وادى شكرها، وكان في ذلك الزمان لا يحجب إبليس دون العرش، فلما صعد وراى شكر نعمة أيوبعليه‌السلام حسده إبليس، فقال: يا رب إنّ أيوب لم يؤد إليك شكر هذه النعمة إلّا بما أعطيته من الدنيا، ولو حرمته دنياه ما ادى إليك شكر نعمة أبدا، فسلطني على دنياه حتى تعلم انه لم يؤد إليك شكر نعمة أبدا، فقيل له: قد سلطتك على ماله وولده، قال: فانحدر إبليس فلم يبق له مالا ولا ولدا إلّا أعطبه(١) فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، قال: فسلطني على زرعه يا رب، قال: قد فعلت، فجاء مع شياطينه فنفخ فيه فاحترق فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، فقال: يا رب سلطنى على غنمه فسلطه على غنمه فأهلكها، فازداد أيوب لله شكرا وحمدا، فقال: يا رب سلطنى على بدنه فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه، فنفخ فيه إبليس فصار قرحة واحدة من قرنه إلى قدمه، فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره حتى وقع في بدنه الدود، فكانت تخرج من بدنه فيردها فيقول لها ارجعي إلى موضعك الذي خلقك الله منه، ونتن حتى أخرجوه أهل القرية من القرية والقوه في المزبلة غارج القرية، وكانت امرأته رحمة بنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم وعليها، تتصدق من الناس وتأتيه بما تجده.

قال: فلما طال عليه البلاء وراى إبليس صبره أتى أصحابا لأيوب كانوا رهبانا في الجبال وقال لهم: مروا بنا إلى هذا العبد المبتلى فنسأله عن بليته(٢) فركبوا بغالا شهبا وجاؤا فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ريحه، فنظر بعضهم إلى بعض ثم مشوا إليه وكان فيهم شاب حدث السن فقعدوا إليه فقالوا: يا أيوب لو أخبرتنا بذنبك لعل الله كان يهلكنا إذا سألناه وما نرى ابتلاك بهذا البلاء الذي لم يبتل به أحد إلّا من أمر كنت تستره؟ فقال أيوبعليه‌السلام : وعزة ربي انه ليعلم انى ما أكلت طعاما إلّا ويتيم أو ضعيف يأكل معى، وما عرض لي أمران كلاهما

__________________

(١) أي أهلكه.

(٢) وفي بعض النسخ «فنبتليه عن بليته».

٤٦٤

طاعة الله إلّا أخذت بأشدهما على بدني، فقال الشاب: سوءة لكم عيرتم نبي الله حتى أظهر من عبادة ربه ما كان يسترها؟ فقال أيوبعليه‌السلام : يا رب لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت بحجتي(١) فبعث الله إليه غمامة فقال: يا أيوب أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم وها انا إذا قريب ولم أزل، فقال: يا رب انك لتعلم انه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلّا أخذت بأشدهما على نفسي، الم أحمدك؟ الم أشكرك؟ الم أسبحك؟ قال: فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لسان: يا أيوب من صيرك تعبد الله والناس عنه غافلون؟ وتحمده وتسبحه وتكبره والناس عنه غافلون؟ اتمن على الله بما الله فيه المنة عليك؟.

قال: فأخذ التراب فوضعه في فيه ثم قال: لك العتبى(٢) يا رب أنت فعلت ذلك بى، فأنزل اللهعزوجل عليه ملكا فركض برجله(٣) فخرج الماء فغسله بذلك الماء فعاد أحسن ما كان وأطرأ. وأنبت الله عليه روضة خضراء ورد عليه أهله وماله وولده وزرعه، وقعد معه الملك يحدثه ويونسه، فأقبلت امرأته معها الكسرة(٤) فلما انتهت إلى الموضع إذ الموضع متغير وإذا رجلان جالسان، فبكت وصاحت وقالت: يا أيوب ما دهاك؟(٥) فناداها أيوب فأقبلت فلما رأته وقد رده الله عليه بدنه ونعمه سجدت للهعزوجل شكرا، فرأى ذؤابتها مقطوعة، وذلك انها سألت قوما ان يعطوها ما تحمله إلى أيوبعليه‌السلام من الطعام، وكانت حسنة الذوائب. فقالوا لها: تبيعينا ذؤابتك هذه حتى نعطيك؟ فقطعتها ودفعتها إليهم، وأخذت منهم طعاما لأيوب، فلما رآها مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها ان يضربها مأة، فأخبرته انه كان سببه كيت وكيت، فاغتم أيوب من ذلك

__________________

(١) ادلى بحجته: أي احتج بها.

(٢) العتبى: الرضى يقال أعطاه العتبى.

(٣) الركض: تحريك الرجل.

(٤) الكسرة: القطعة من الخبز.

(٥) ما دهاك: أي ما أصابك.

٤٦٥

فأوحى اللهعزوجل اليه:( خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) (١) فأخذ عذقا مشتملا على مأة شمراخ فضربها ضربة واحدة فخرج من يمينه.

ثم قال:( وَوَهَبْنا لَهُ أهله وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ ) قال فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء، ورد عليه أهله الذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء كلهم أحياهم الله تعالى له فعاشوا معه.

وسئل أيوبعليه‌السلام : بعد ما عافاه الله أي شيء كان أشد عليك مما مر؟ فقال: شماتة الأعداء، قال فأمطر الله عليه في داره جراد الذهب وكان يجمعه. فكان إذا ذهب الريح منه بشيء عدا خلفه، فقال له جبرئيلعليه‌السلام : اما تشبع يا أيوب؟ قال: ومن يشبع من رزق اللهعزوجل ؟.

٧٠ ـ في مجمع البيان( أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ ) قيل انه اشتد مرضه حتى تجنبه الناس، فوسوس الشيطان إلى الناس ان يستقذروه ويخرجوه من بينهم ولا يتركوا امرأته التي تخدمه ان تدخل عليهم. فكان أيوب يتأذى بذلك ويتألم به، ولم يشك الألم الذي كان من أمر الله سبحانه، قال قتادة: دام ذلك سبع سنين، وروى ذلك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٧١ ـ وروى العياشي باسناده ان عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: انى ارى لك من أبي عبد اللهعليه‌السلام منزلة فأسئله عن رجل زنى وهو مريض فان أقيم عليه الحد خافوا ان يموت، ما يقول فيه؟ قال: فسألته فقال لي: هذه المسئلة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ فقلت: إنّ سفيان الثوري أمرني ان أسئلك عنها، فقال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى برجل أحبن(٢) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامراة مريضة، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأتى بعرجون فيه مأة شمراخ، فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما، وذلك قوله:( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) .

٧٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

(١) الضغث ـ بالكسر ـ: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس.

(٢) الحبن ـ محركة ـ: داء في البطن يعظم منه ويوم.

٤٦٦

في قوله( أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ ) قال: أولوا القوة في العبادة والبصر فيها( هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ) قال: الغساق وادفي جهنم، فيه ثلاثمأة وثلاثون قصرا في كل قصر ثلاثمأة بيت، في كل بيت أربعون زاوية، في كل زاوية شجاع في كل شجاع ثلاثمأة وثلاثون عقربا، في كل حمة عقرب ثلاثمأة وثلاثون قلة من سهم، لو ان عقربا منها نضحت سمها على أهل جهنم لوسعهم سمها هذا وان للطاغين لشر مآب وهم الاول والثاني وبنو امية، ثم ذكر من كان بعدهم ممن غصب آل محمد حقهم فقال:( وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ) وهم بنوا العباس فيقولون بنوا امية( لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صالُوا النَّارِ ) .

٧٣ ـ في مجمع البيان:( هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ) الآية روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ان النار تضيق عليهم كضيق الزج بالريح.

٧٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم متصل بما سبق فيقول بنو فلان:( بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا ) وبدأتم بظلم آل محمد فبئس القرار ثم يقول بنو امية( رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنا هذا فَزِدْهُ عَذاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ ) يعنون الاول والثاني ثم يقول أعداء آل محمد في النار( ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ) في الدنيا وهم شيعة أمير المؤمنينعليه‌السلام ( أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ ) ثم قال( إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ) فيما بينهم، ذلك قول الصادقعليه‌السلام انكم لفي الجنة تحبرون(١) وفي النار تطلبون.

٧٥ ـ في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لأبي بصير يا أبا محمد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوكم في النار بقوله:( وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ* أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ ) والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس، وأنتم والله في الجنة تحبرون وفي النار تطلبون، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٧٦ ـ علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن ميسر قا :

__________________

(١) أي تنعمون وتكرمون وتمرون يقال: حبره الأمر أي سره.

٤٦٧

دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال: كيف أصحابك؟ فقلت: جعلت فداك لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، قال: وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال: كيف؟ قلت: والله لنحن عندهم اشر من اليهود والنصارى والذين أشركوا، فقال: اما والله لا يدخل النار منكم اثنان لا والله، ولا واحد، انكم الذين قال اللهعزوجل :( وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ* أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ) قال: طلبوكم والله في النار والله، فما وجدوا منكم أحدا.

٧٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا استقر أهل النار في النار يفقدونكم فلا يرون منكم أحدا، فيقول بعضهم لبعض:( ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ* أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ ) قال: وذلك قول اللهعزوجل :( إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ) يتخاصمون فيكم فيما كانوا يقولون في الدنيا.

٧٨ ـ في مجمع البيان وروى العياشي بالإسناد عن جابر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: إنّ أهل النار يقولون:( ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ) يعنونكم لا يرونكم في النار، لا يرون والله واحدا منكم في النار.

٧٩ ـ في أمالي شيخ الطائفةقدس‌سره باسناده قال: دخل سماعة بن مهران على الصادقعليه‌السلام فقال له: يا سماعة من شر الناس؟ قال: نحن يا بن رسول الله، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه، ثم استوى جالسا وكان متكئا فقال: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا بن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس لأنهم يسمونا كفارا ورافضة، فنظر إلى ثم قال: كيف إذا سيق بكم إلى الجنة، وسيق بهم إلى النار، فينظرون إليكم فيقولون:( ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ ) يا سماعة بن مهران انه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فتشفع، والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، فتنافسوا

٤٦٨

في الدرجات، واكمدوا(١) عدوكم بالورع.

٨٠ ـ في بصائر الدرجات محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: يا أبا محمد أنتم في الجنة تحبرون، وبين أطباق النار تطلبون فلا توجدون، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٨١ ـ في جوامع الجامع وعن الباقرعليه‌السلام يعنونكم لا يرون والله أحدا منكم في النار.

٨٢ ـ في مصباح شيخ الطائفةقدس‌سره خطبة لأمير المؤمنينعليه‌السلام خطب بها يوم الغدير وفيها يقولعليه‌السلام : هذا يوم عظيم الشأن إلى قوله: هذا يوم الملاء الأعلى الذي أنتم عنه معرضون.

٨٣ ـ في بصائر الدرجات عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه سليمان ابن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: قول الله تبارك وتعالى:( قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ) ( قالَ: الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) : الائمة والنبأ: الامامة.

٨٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني خالد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن أبي مالك الأسدي عن إسماعيل الجُعفي قال: كنت في المسجد الحرام قاعدا وأبو جعفرعليه‌السلام في ناحية، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة ثم قال:( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إلى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) وكرر ذلك ثلاث مرات ثم التفت إليَّ فقال: أيّ شيء يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قلت: يقولون: أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، فقال: ليس هو كما يقولون ولكنه أسري به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء، وقال: ما بينهما حرم، فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيلعليه‌السلام ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا جبرئيل في هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك، فو الله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه أحد من خلق الله قبلك، فرأيت من نور ربي وحال بيني وبينه السبحة قلت: وما السبحة جعلت فداك؟ فأومى بوجهه إلى الأرض وأومى بيده إلى السماء وهو يقول :

__________________

(١) كذا في النسخ.

٤٦٩

جلال ربي ثلاث مرات قال: يا محمّد قلت: لبيك يا ربّ، قال: فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: سبحانك لا علم لي إلّا ما علمتني، قال: فوضع يده أي يد القدرة بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، قال: فلم يسألني عما مضى ولا عما بقي إلّا علمته، فقال: يا محمّد فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات والدرجات والحسنات، فقال لي: يا محمّد قد انقطع أكلك وانقضت نبوّتك فمن وصيّك؟ فقلت: يا ربّ قد بلوت خلقك فلم أر أحدا من خلقك أطوع لي من عليٍّ، فقال لي: يا محمّد، فبشّره بأنّه راية الهدى وامام أوليائي، ونور لمن أطاعني، والكلمة التي ألزمتها اليقين. من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد ابغضنى، مع ما أنّى اخصه بما لم أخصّ به أحدا، فقلت: يا ربّ أخي وصاحبي ووزيري ووارثي فقال: انه أمر قد سبق انه مبتلى ومبتلى به، مع ما انى قد نحلته ونحلته ونحلته ونحلته أربعة أشياء عقدها بيده، ولا يفصح بها عقدها.

٨٥ ـ في مجمع البيان روى ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: قال لي ربي: أتدري فيم يختصم الملاء الأعلى؟ فقلت: لا، قال: اختصموا في الكفارات والدرجات، فاما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الاقدام إلى الجماعات وانتظار الصلوة بعد الصلوة، واما الدرجات فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلوة بالليل والناس نيام.

٨٦ ـ في كتاب الخصال عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه لـمّا سئل في المعراج: فيما اختصم الملاء الأعلى قال: في الدرجات والكفارات، فنوديت: وما الدرجات؟ فقلت: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلوة بعد الصلوة، وولايتي وولاية أهل بيتي حتى الممات، والحديث طويل فقد أخرجته مسندا على وجهه في كتاب إثبات المعراج، انتهى.

٨٧ ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في وصية له: يا عليُّ ثلاث درجات وثلاث كفارات، إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : واما الكفارات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والتهجد بالليل والناس نيام.

٤٧٠

٨٨ ـ في نهج البلاغة الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حمى وحرما على غيره، واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما في عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين فقال سبحانه ـ وهو العالم بمضرات القلوب ومحجوبات الغيوب:( إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ) اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله فعدو الله امام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية، وادرع(١) لباس التعزز وخلع قناع التذلل، ألآ ترون كيف صغره الله بتكبره، ووضعه بترفعه، فجعله في الدنيا مدحورا(٢) وأعد له في الآخرة سعيرا، ولو أراد الله سبحانه ان يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياءه، ويبهر العقول رواؤه وطيب يأخذ الأنفاس عرفه(٣) لفعل ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة، ولخفت البلوى فيه على الملائكة، ولكن الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزا بالاختبار لهم، ونفيا للاستكبار عنهم، وابعادا للخيلاء منهم(٤) فاعتبروا بما كان من فعل الله إبليس إذا أحبط عمله الطويل، وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يدرى امن سنى الدنيا أم من سنى الآخرة من كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته، كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر اخرج به منها ملكا، إنّ حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة(٥) في إباحة حمى حرمة الله تعالى على العالمين.

٨٩ ـ في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى عباس بن هلال عن أبي الحسن

__________________

(١) ادرع الرجل: لبس درع الحديد.

(٢) أي مطرودا مبعدا، يقال: دحره الله دحورا أي أقصاه وطرده.

(٣) الرؤاء ـ بالهمزة والمد ـ: المنظر الحسن. والعرف: الريح الطيبة.

(٤) الخيلاء: الكبر.

(٥) الهوادة: الموادعة والمصالحة.

٤٧١

الرضاعليه‌السلام انه ذكر ان اسم إبليس الحارث وانما قول اللهعزوجل يا إبليس: يا عاصي، وسمى إبليس لأنه أبلس من رحمة الله(١) .

٩٠ ـ في عيون الأخبار باسناده إلى محمد بن عبيدة قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قول الله تعالى لإبليس:( ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ ) قال: يعنى بقدرتي وقوتي.

٩١ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت: قول اللهعزوجل :( يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) فقال: اليد في كلام العرب القوة والنعمة، قال الله:( وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ ) وقال: «والسماء بنيناها بأيد» أي بقوة، وقال:( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) أي قوة ويقال: لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة.

٩٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدّثنا القاسم ابن إسماعيل الهاشمي عن محمد بن سنان عن الحسين بن مختار عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لو ان اللهعزوجل خلق الخلق كلهم بيده لم يحتج في آدمعليه‌السلام انه خلقه بيده فيقول:( ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ ) افترى اللهعزوجل يبعث الأشياء بيده.

٩٣ ـ حدّثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن إسحاق بن جرير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس:( خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) قلت جعلت فداك قد قال ذلك وذكره اللهعزوجل في كتابه، فقال: كذب إبليس يا إسحاق ما خلقه اللهعزوجل إلّا من طين، ثم قال: قال اللهعزوجل :( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ) خلقه اللهعزوجل من تلك النار، ومن تلك الشجرة والشجرة أصلها من طين.

٩٤ ـ أخبرنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أحمد بن محمد عن محمد بن يونس عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى:( فَأَنْظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) قال:( يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) يوم يذبحه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على الصخرة التي في بيت المقدس.

__________________

(١) أي يئس منعها.

٤٧٢

٩٥ ـ حدّثنا علي بن الحسين قال: حدّثنا محمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ امرأة من المسلمات أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله إنّ فلانا زوجي وقد نشرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته لم ير منى مكروها أشكوه إليك، قال: فيم تشكونيه؟ قالت: أنّه قال: انك على حرام كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أنزل الله تبارك وتعالى كتابا اقضى فيه بينك وبين زوجك، وانا اكره ان أكون من المتكلفين، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩٦ ـ في مصباح الشريعة قال الصادقعليه‌السلام : المتكلف مخطئ وان أصاب، والمتكلف لا يستحلب في عاقبة امره إلّا الهوان، وفي الوقت إلّا التعب والعنا والشقا، والمتكلف ظاهره رياء وباطنه نفاق، وهما جناحان بهما يطير المتكلف، وليس في الجملة من أخلاق الصالحين ولا من شعار المتقين، المتكلف في أي باب كان قال الله تعالى لنبيه( قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) .

٩٧ ـ فيمن لا يحضره الفقيه في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليٍّعليه‌السلام وللمتكلف ثلاث علامات، يتملق إذا حضر، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة.

٩٨ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:( قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ ) : يا بنى لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها إلى قولهعليه‌السلام : وللمتكلف ثلاث علامات، ينازع من فوقه، ويقول ما لا يعلم، ويتعاطى ما لا ينال.

٩٩ ـ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيه: ومن العلماء من يضع نفسه للفتاوى ويقول: سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا، والله لا يحب المتكلفين، فذاك في الدرك السادس من النار.

١٠٠ ـ في جوامع الجامع وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا ينال، ويقول ما لا يعلم.

١٠١ ـ في كتاب التوحيد حديث طويل عن الرضاعليه‌السلام يقول فيه عن عليٍّعليه‌السلام ان المسلمين قالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس

٤٧٣

على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدونا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لألقي اللهعزوجل ببدعة لم يحدث إلى فيها شيئا وما انا من المتكلفين.

١٠٢ ـ في روضة الكافي علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد ـ الرحمان عن عاصم ابن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل :( قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ ) قال أمير المؤمنينعليه‌السلام :( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) قال: عند خروج القائم.

١٠٣ ـ علي بن محمد عن علي بن العباس عن علي بن حماد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: وقال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب والإنكار:( قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَما أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) يقول: متكلفا ان اسئلكم ما لستم بأهله، فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: اما يكفي محمدا ان يكون قهرنا عشرين سنة حتى يريد ان يحمل أهل بيته على رقابنا، فقالوا: ما أنزل الله وما هو إلّا شيء يتقوله يريد ان يرفع أهل بيته على رقابنا ولئن قتل محمّد أو مات لننزعنها من أهل بيته ثمّ لا نعيدها فيهم أبدا، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٠٤ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب ان الحسن بن عليعليهما‌السلام خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وتشهد ثم قال: ايها الناس إنّ الله اختارنا لنفسه وارتضانا لدينه واصطفانا على خلقه وانزل علينا كتابه ووحيه، وايم الله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئا إلّا انتقصه الله من حقه في عاجل دنياه وآجل آخرته، ولا يكون علينا دولة إلّا كانت لنا العاقبة( وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرء سورة الزمر استخفاها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه، وحرم جسده على النار، وبنى له في الجنة الف مدينة، في

٤٧٤

كل مدينة الف قصر، في كل قصر مأة حوراء، وله مع هذا عينان تجريان نضاختان وعينان مدهامتان، و( حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ ) ، و( ذَواتا أَفْنانٍ ) ، و( مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ )

٢ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرء سورة الزمر لم يقطع الله رجاه، وأعطاه ثواب الخائفين الذين خافوا الله تعالى.

٣ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل وفيه ثم اقبلصلى‌الله‌عليه‌وآله على مشركي العرب فقال: وأنتم فلم عبدتم الأصنام من دون الله؟ فقالوا: نتقرب بذلك إلى الله تعالى فقال: أوهي سامعة مطيعة لربها عابدة له حتى تتقربوا بتعظيمها إلى الله؟ قالوا: لا، قال: فأنتم الذين نحتموها بأيديكم، فلان تعبدكم هي لو كان يجوز منها العبادة أحرى من ان تعبدوها إذا لم يكن أمركم بتعظيمها من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم والحكيم فيما يكلفكم.

٤ ـ في قرب الاسناد للحميري باسناده إلى مسعدة بن زياد قال: وحدثني جعفر عن أبيه ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إنّ الله تبارك وتعالى يأتى يوم القيامة بكل شيء يعبد من دونه من شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يسأل كل إنسان عما كان يعبد فيقول كل من عبد غيره: ربنا انا كنا نعبدها لتقربنا إليك زلفي، قال: فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: اذهبوا بهم وبما كانوا يعبدون إلى النار ما خلا من استثنيت، فان أولئك عنها مبعدون.

قال عز من قائل:( سُبْحانَهُ هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ) .

٥ ـ في كتاب الخصال ان أعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إنّ الله واحد فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي اما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب(١) فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : دعوه فان الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، ثم قال: يا أعرابي إنّ القول في ان الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله تعالى ووجهان يثبتان فيه فاما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز

__________________

(١) التقسم: التفرق. يقال تقسمته الهموم أي وزعت خواطره.

٤٧٥

لان ما لا ثانى له لا يدخل في باب الاعداد ألآ ترى أنّه كفر من قال ثالث ثلثة، وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز. لأنه تشبيه وجل ربنا عن ذلك، واما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبيه كذلك ربنا، وقول القائل: انهعزوجل احدى المعنى، يعنى به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربناعزوجل (١) .

٦ ـ في مجمع البيان عند قوله:( ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها ) وفي خلق الوالدين قبل الولد ثلاثة أقوال إلى قوله: وثالثها انه خلق الذرية في ظهر آدم وأخرجها من ظهره كالذر، ثم خلق من بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاعه على ما ورد في الاخبار وهذا ضعيف.

٧ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل وفيه وقال:( وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ ) فانزاله ذلك خلقه إياه.

٨ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي جرير القمى قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام؟ قال: انه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مأة دينار، قال اللهعزوجل :( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت أنثى ففيها الدية.

٩ ـ في كتاب معاني الأخبار أبيرحمه‌الله قال: حدّثني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام حيث دخل عليه داود الرقى فقال له: جعلت فداك ان الناس يقولون إذا مضى للحمل ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقته، فقال أبو الحسنعليه‌السلام : يا داود ادع ولو

__________________

(١) لهذا الحديث بيان في كتاب بحار الأنوار فراجع ان شئت ج ٣ ص ٢٠٧ من الطبعة الحديثة.

٤٧٦

بشق الصفا، فقلت: جعلت فداك وأيّ شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد، فان اللهعزوجل يفعل ما يشاء.

١٠ ـ في نهج البلاغة أم هذا الذي انشأه في ظلمات الأرحام وشعف الأستار نطفة دهاقا، وعلقة محاقا، وجنينا وراضعا، ووليدا ويافعا(١) .

١١ ـ في مجمع البيان: في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وهو المروي عن أبي جعفرعليه‌السلام .

١٢ ـ في كتاب مصباح الزائر لابن طاوسرحمه‌الله في دعاء الحسينعليه‌السلام يوم عرفة: وابتدعت خلقي من منى يمنى ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم وجلد ودم، لم تشهر بخلقي ولم تجعل إلى شيئا من أمري، ثم أخرجتني إلى الدنيا تاما سويا.

١٣ ـ في كتاب التوحيد للمفضل بن عمر المنقول عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرد على الدهرية قالعليه‌السلام : سنبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به، فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة، فانه يجرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذوا الماء النبات. فلا يزال ذلك غذاؤه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوى أديمه(٢) على مباشرة الهواء وبصره على ملاقاة الضياء هاج هذا الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج ذا عنفة حتى يولد.

١٤ ـ في محاسن البرقي عنه عن بعض أصحابه رفعه في قول الله تبارك وتعالى:( وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) فقال: الكفر هاهنا الخلاف و

__________________

(١) الشغف ـ بضمتين جمع شغاف بفتح الشين ـ وأصله غلاف القلب يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه. والدهاق: المملوءة. والمحاق: ثلاث ليال من آخر الشهر، وسميت محاقا لان القمر يمتحق فيهن أي يخفى وتبطل صورته، قال الشارح المعتزلي: وانما جعل العلقة محاقا هاهنا لأنها لم تحصل لها الصورة الانسانية بعد فكانت ممحوة ممحوقة. واليافع: الغلام المراهق لعشرين، وقيل: ناهز البلوغ.

(٢) الأديم: الجلد.

٤٧٧

الشكر الولاية والمعرفة.

١٥ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: شاء وأراد ولم يحب ولم يرض. شاء ألّا يكون شيء إلّا بعلمه وأراد مثل ذلك ولم يحب أنْ يقال له ثالث ثلاثة ولم يرض لعباده الكفر.

١٦ ـ في روضة الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ) قال: نزلت في أبي الفصيل(١) انه كان رسول الله عنده ساحرا، فكان إذا مسه الضر يعنى السقم دعا ربه منيبا إليه يعنى تائبا إليه من قوله: في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما يقول( ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ ) يعنى العافية نسي ما كان يدعو إليه يعنى نسي التوبة إلى اللهعزوجل مما كان يقول في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه ساحر ولذلك قال اللهعزوجل :( قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ ) يعنى امرتك على الناس بغير حق من اللهعزوجل ومن رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ثم قال أبو ـ عبد اللهعليه‌السلام : ثم عطف القول من اللهعزوجل في عليٍّعليه‌السلام يخبر بحاله وفضله عند الله تبارك وتعالى( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ) ان محمّدا رسول الله والذين لا يعلمون ان محمّدا رسول الله وانّه ساحر كذاب انما يتذكر أولوا الألباب قال: ثمّ قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هذا تأويله يا عمّار.

١٧ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي ـ عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لأبي بصير يا أبا محمد لقد ذكرنا اللهعزوجل وشيعتنا وعدونا في آية من كتابه فقالعزوجل :( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) فنحن الذين يعلمون، وعدونا الذين لا يعلمون، وشيعتنا أولوا الألباب، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٨ ـ في علل الشرائع أبيرحمه‌الله قال حدّثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

__________________

(١) كنى به عن الاول.

٤٧٨

ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت:( آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) قال: يعنى صلوة الليل. وفي الكافي مثله سندا ومتنا.

١٩ ـ في أصول الكافي بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال الحسن بن عليعليهما‌السلام : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها، قيل: يا بن رسول الله من أهلها؟ قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال:( إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) قال: هم أولوا العقول.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري عن سعد عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) قال أبو جعفر: انما نحن الذين يعلمون، والذين لا يعلمون عدونا، وشيعتنا أولوا الألباب.

٢١ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل :( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) قال: نحن الذين يعلمون، وعدونا الذين لا يعلمون، وشيعتنا أولوا الألباب.

٢٢ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) وروى عن الحسن العسكريعليه‌السلام انه اتصل بأبى الحسن علي بن محمد العسكريعليهما‌السلام ان رجلا من فقهاء الشيعة كلهم بعض النصاب فأفحمه بحجته(١) حتى أبان عن فضيحته فدخل على علي بن محمدعليهما‌السلام وفي صدر مجلسه دست عظيم(٢) منصوب، وهو قاعد خارج الدست وبحضرته خلق من العلويين وبنى هاشم فما زال يرفعه حتى أجلسه في ذلك الدست واقبل عليه، فاشتد ذلك على أولئك الاشراف، فاما العلويون فأجلوه عن العتاب واما الهاشميون فقال له شيخهم: يا بن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بنى هاشم

__________________

(١) أفحمه بالحجة أي أسكته.

(٢) الدست هاهنا بمعنى الوسادة.

٤٧٩

من الطالبين والعباسين؟ فقالعليه‌السلام : إياكم وان تكونوا من الذين قال الله تبارك وتعالى:( أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) أترضون بكتاب اللهعزوجل حكما؟ قالوا: بلى، قال: أو ليس قال اللهعزوجل :( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) فكيف تنكرون رفعي لهذا لـمّا رفعه الله ان كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها، لا فضل له من كل شرف في النسب، وفي هذا الحديث شيء حذفناه وهو مذكور عند قوله تعالى:( يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ ) .

٢٣ ـ في محاسن البرقي عنه عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما قسم الله لعباده شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، واقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد جميع المجتهدين، وما ادى العقل فرائض الله حتى عقل منه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل من عقلائهم، هم أولوا الألباب الذين قال اللهعزوجل ( إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) .

٢٤ ـ عنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة بن خالد قال: دخلت ومعلى بن خنيس على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وليس هو في مجلسه، فخرج علينا من جانب من عند نسائه وليس عليه جلباب فلما نظر إلينا رحب وقال: مرحبا بكما وأهلا، ثم جلس وقال: أنتم أولوا الألباب في كتاب الله قال الله تبارك وتعالى:( إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) فأبشروا، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢٥ ـ في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن محمد عن عليٍّ عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ ) قال: نحن الذين نعلم وعدونا الذين لا يعلمون، انما يتذكر أولوا الألباب شيعتنا.

٢٦ ـ محمد بن الحسين عن أبي داود المسترق عن محمد بن مروان قال: قلت

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558