من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 162761
تحميل: 10297


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162761 / تحميل: 10297
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

فان الدية على عاقلتها)(١) .

٥٣٦٤ - وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن رجل ستأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عنده فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا اخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى، قال: الدية كاملة)(٢) .

ورواه على بن النعمان، عن ابن مسكان(٣) عن ابى عبدالله عليه السلام مثله، ورواه حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

٥٣٦٥ - وروى حماد، عن الحلبى قال: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاء‌ت بالولد فزعمت امه انها لاتعرفه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة)(٤) .

باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر

٥٣٦٦ - روى الحسين بن علوان(٥) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه عليهم السلام عن على عليه السلام (انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه

___________________________________

(١) قال في الشرايع: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولوكان لضرورة فديته على عاقلتها، وقال في المسالك: في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للاصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.

(٢) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ عن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلى بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٤) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لوأتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لوأثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. (م ت)

(٥) لم يذكر طريقه اليه في المشيخة.

١٦١

إذا عقر بالليل).

وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم(١) .

باب ام الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا

٥٣٦٧ - روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام انه كان يقول (إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها، وان قتلته عمدا قتلت به)(٢) .

باب مايجب على من اشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها

٥٣٦٨ - في رواية السكونى (ان عليا عليه السلام قضى في رجل اقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق اهلها واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار ومافيها ثم يقتل)(٣) .

باب ما يجب على صاحب البختى المغتلم إذا قتل رجلا

٥٣٦٩ - روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (سئل عن بختى اغتلم(٤) فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخوالرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره، فقال:

___________________________________

(١) قضى بذلك على عليه السلام كما في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ من رواية زيد.

(٢) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فانها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به.

وما ورد في بعض الاخبار انها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه الله، ولكن وهب بن وهب أبوالبختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.

(٣) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا.

(٤) البختي الابل الخراسانية، والغلمة - بالضم -: شهوة الضراب، والمراد هنا الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران.

١٦٢

صاحب البختى ضامن للدية(١) ، ويقبض ثمن بختيه).

باب ما يجب من احياء القصاص

٥٣٧٠ - روى على بن الحكم، عن ابان الاحمرى، عن ابى بصير يحيى بن ابى القاسم الاسدى عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لما حضرت النبى صلى الله عليه واله الوفاة نزل جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله هل لك في الرجوع إلى الدينا؟ فقال: لا قد بلغت رسالات ربى، فأعادها عليه، فقال: لا بل الرفيق الاعلى(٢) ، ثم قال النبى صلى الله عليه واله والمسلمون حوله مجتموعون: ايها الناس انه لانبى بعدى ولا سنة بعد سنتى، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن اتبعه فانه في النار، ايها الناس احيوا القصاص(٣) ، وأحيوا الحق لصاحب الحق(٤) ولا تفرقوا، اسلموا وسلموا تسلموا، كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز).

___________________________________

(١) أي مع علمه بسكره، وفي الروضة: يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور، فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله واهمل حفظه وان جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.

(٢) في النهاية " وألحقني بالرفيق الاعلى " الرفيق: جماعة الانبياء الذين يسكنون أعلى عليين، وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع ومنه قوله تعالى " وحسن اولئك رفيقا " والرفيق: المرافق في الطريق، وقيل معنى " الحقني بالرفيق الاعلى " أي بالله تعالى، يقال: الله رفيق بعباده، من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل.

وغلط الازهري قائل هذا واختار المعنى الاول، ومنه حديث عائشة " سمعته يقول عند موته: " بل الرفيق الاعلى " وذلك أنه خير بين البقاء في الدنيا وبين ماعند الله عزوجل فاختار ماعنده سبحانه.

(٣) أى لو أراده الولى، والظاهر أن الخطاب للائمة ومن نصبوهم خاصا، أو عاما على اشكال. (م ت)

(٤) تعميم بعد تخصيص أو في غير الدماء، وقوله " ولا تفرقوا " أى عن متابعة من أوجب الله طاعتهم من أولي الامر المعصومين. وأسلموا بقبول ولايتهم. (م ت)

١٦٣

باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها

٥٣٧١ - روى يونس بن عبدالرحمن(١) عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام اليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال ابو عبدالله عليه السلام يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق)(٢) .

٥٣٧٢ - وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن لص دخل على امرأة وهى حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته، قال: هدر دم اللص)(٣) .

__________________________________

(١) الظاهر أنه مأخوذ من كتابه ولم يذكر طريقه اليه، وروى الكليني والشيخ نحوه عن على، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة عنه عليه السلام.

(٢) في المسالك " هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقررة من وجوه - الاول: أن قتل العمد يوجب القود فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود، وأجاب المحقق - رحمه الله - عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا بل مع امكانه ان لم نقل ان موجب العمد ابتداء أحد الامرين، الثاني أن في الوطي مكرها مهر المثل فلم حكم باربعة آلاف خصوصا على القول بانه لا يتجاوز السنة، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ومنع تقديره بالسنة مطلقا فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك، الثالث أن الواجب على السارق قطع اليد فلم يطل دمه، وأجاب بأن اللص محارب والمرأة قتلته دفعا عن المال فيكون دمه هدرا، الرابع أن قتلها له كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا، وأجاب بأنها قصدت قتله دفاعا لا قودا ليوافق الاصول فلو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا ولا شئ على أوليائه ".

(٣) تقدم تحت رقم ٥٣٢٤ نحوه.

١٦٤

٥٣٧٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول (في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل اهدر دمه).

٥٣٧٤ - وروى جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: (الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل)(١) .

باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة زوجها وما يجب في ذلك

٥٣٧٥ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء(٢) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج).

باب من مات في زحام الاعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر لايعلم من قتله

٥٣٧٦ - روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: قال على عليه السلام: (من مات في زحام جمعة او عيد او عرفه او على بئر او جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال).

___________________________________

(١) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن، والخبر بابواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.

(٢) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبدالله بن طلحة، والمراد بليلة البناء الزفاف، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.

١٦٥

باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا

٥٣٧٧ - روى محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن الفضل بن عثمان عن ابي عبالله (ع) " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته، ووسطه وصدره ويداه في قبيله والباقي في قبيلة، قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه "(١)

٥٣٧٨ - وسئل الصادق (ع) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال: يصلى على الذي فيه قلبه(٢) .

باب الشجاج وأسمائها

قال الاصمعى: اول الشجاج الحارصة، وهى التى تحرص الجلد يعنى تشققه ومنه قيل: حرص القصار الثوب اى شقه، ثم الباضعة وهى التى تشق اللحم بعد الجلد(٣) ، ثم المتلاحمة وهى التى اخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، ثم السمحاق وهى التى بينها وبين العظم قشرة رقيقة، وكل قشرة رقيقة فهى سمحاق، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم، وعلى الشاة سماحق من شحم(٤) ، ثم الموضحة وهى التى تبدي وضح العظم، ثم الهاشمة وهى التى تهشم العظم، ثم المنقلة وهى التى تخرج منها فراش العظام، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة

___________________________________

(١) الظاهر أن اليدين ذكرتا تبعا لقول السائل والمدار على الصدور وتقدم الخبر في المجلد الاول تحت رقم ٤٨٤.

(٢) لا مدخل لهذا الخبر وكذا الخبر السابق هنا الا باعتبار تلازم الصلاة واللوث للدية. (م ت)

(٣) لم يذكر الدامية لانها داخلة في الباضعة والمتلاحمة. (م ت)

(٤) في بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطبيب الهروي: السمحاق - بالكسر -: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، والشجة إذا بلغت بها سميت سمحاقا إيضا تسمية الحال باسم المحل

١٦٦

(ويتبعهم منها فراش الحواجب)(١) ثم المأمومة وهى التى تبلغ ام الرأس وهى الجلدة التى تكون على الدماغ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهى التى تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.

باب ما جاء فيمن قتل ثم فر

٥٣٧٩ - روى الحسن بن على بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن ابان بن عثمان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: ان كان له مال اخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب)(٢) .

٥٣٨٠ - وروى الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال: كان على عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل، ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه السلام)(٣) .

باب دية الجراحات والشجاج(٤)

٥٣٨١ - روى القاسم بن محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الموضحة: خمسة من الابل، وفي السمحاق التى دون الموضحة أربعة من الابل(٥) وفى المنقلة خمسة عشر من الابل، وفى الجائفة ثلث

___________________________________

(١) صدره " تطر فضاضا بينها كل قونس " والقونس: أعلى الرأس، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.

(٢) يدل على أنه يؤخذ من ماله ان كان والا فمن الاقرب اليه ان كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم.(م ت)

(٣) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب مايجب في اجتماع الحدود على رجل.

(٤) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه.(م ت)

(٥) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة وفيها بعير، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي المسماة بالسمحاق، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة، وإذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء، ولابأس به مع ظهور المراد. (م ت)

١٦٧

الدية: ثلاث وثلاثون من الابل(١) ، وفي المأمومة ثلث الدية).

٥٣٨٢ - وفي رواية ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (في الباضعة: ثلاثة من الابل)(٢) .

٥٣٨٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين(٣) ، عن ذريح المحاربى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية

___________________________________

(١) وهو قريب من الثلث. (سلطان)

(٢) أطلق الباضعة هنا على المتلاحمة (م ت) والكافي ج ٧ ص ٣٢٦ في الضعيف - لمكان سهل بن زياد - عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: " قال أمير المؤمنين (ع): " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل " وفي ص ٣٢٧ عن السكوني عنه عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفى الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة " والمشهور بين الاصحاب أن الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعيران، والباضعة وهي الاخذة كثيرا في اللحم ولاتبلغ سمحاق العظم وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الاشهر، وقيل ان الدامية هي الحارصة وأن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق، واتفق القائلان على أن الاربعة ألفاظ موضوعة لثلاثة معان وأن واحدا منها مترادف والاخبار مختلفة أيضا والنزاع لفظي. (المرآة)

(٣) صالح بن رزين كوفي قال النجاشي: له كتاب، وقال الشيخ: له أصل.

١٦٨

في مقام واحد(١) فمات الرجل، قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين "(٢) .

٥٣٨٤ - وروى ابن محبوب، عن الحسن بن حي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الموضحة في الرأس كماهي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هى في الرأس)(٣) .

٥٣٨٥ - وفي رواية أبان قال: (الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة).

٥٣٨٦ - وفي رواية السكونى ((ان أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل)(٤) .

٥٣٨٧ - وقال ابوعبدالله عليه السلام (في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما)(٥) .

باب نوادر الديات

٥٣٨٨ - روى عمروبن عثمان، عن ابى جميلة، عن سعد الاسكاف، عن الاصبغ

___________________________________

(١) أى شج ذلك الرجل رجل آخر دامية، وقيل شجه قبل تلك الموضحة، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة، ولعل قوله " في مقام واحد " لعدم توهم اندمال الاولى.

(٢) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم ارادة القتل، ولم يكن بما يقتل غالبا، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.

(٣) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٢٨ باسناده عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني.

(٥) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السلام، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

١٦٩

ابن نباتة قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت(١) ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة)(٢) .

٥٣٨٩ - وروى عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام: من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فانه أخف لحسابه)(٣) .

٥٣٩٠ - روى عبدالله بن سنان، عن الثمالى، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله قال(٤) : (لو ان رجلا ضرب رجلاسوطا لضربه الله سوطا من النار).

٥٣٩١ - وفي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (دية كلب الصيد اربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما(٥) ودية الكلب الذى ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل)(٦) .

___________________________________

(١) نخس الدابة: غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت، ونخس بغلان هيجه وأزعجه، وقمص الفرس وغيره: عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا، ووثب ونفر.

(٢) سنده ضعيف، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أومكرهة، وقال سلطان العلماء: هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند، وقال المحقق في الشرايع أبوجميلة ضعيف فلا استناد بنقله، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، وهذا وجه حسن.

وقال ابن ادريس وجها ثالثا: أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الاصحاب هو الاول.

وقال الفاضل التفرشي: لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.

(٣) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البخترى ضعيف كذاب، وقال المولى المجلسي: الظاهر أن المراد أنه لايقر بالقتل لخوف القصاص، أويقر بالخطأ مع كونه عامدا، أو يقول للورثة: ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فانه أخف لحسابه يوم القيامة.

(٤) كذا مقطوعا.

(٥) قال سلطان العلماء: هو قول الشيخ وابن ادريس، والاكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة.

(٦) أى ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لادية له. (مراد)

١٧٠

٥٣٩٢ - وروى محمد بن سنان، عن ابى الجارود(١) قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: (كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردوها عن شئ وقعت فيه(٢) ، قال: فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما(٣) فقتلها فقال له على عليه السلام: والله لا تفارقنى حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم)(٤) .

٥٣٩٣ - وروى جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام (في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، فقال: ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الارش)(٥) .

٥٣٩٤ - وروى الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، وحسين الرواسي، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: (المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال: لا، فقلت: انما هو نطفة، قال: ان اول ما يخلق نطفة)(٦) .

___________________________________

(١) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدى أعمى وتغير حاله لما خرج زيد، تنسب اليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائرى.

حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون مارواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون مارواه محمد ابن بكر الارجني عنه.

(٢) أى لا يردونها حذفت النون للتخفيف أى لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. (مراد)

(٣) فوق بمعنى أوفق أى وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهرى: الفوق: موضع الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي به وأوفقته أيضا، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر - انتهى، وقال الفيومي: فوقت له تفويقا جعلت له فوقا، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت: أفقته افاقة.

(٤) الظاهر إنها كانت دية تلك البغلة، ويمكن أن يكون قيمتها. (م ت)

(٥) المشهور بين الاصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر اذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. (المرآة)

(٦) يدل حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة، وسند الخبر موثق كالصحيح وتقدم في المجلد الاول ص ٩٤ كلام فيه للمؤلف رحمه الله.

١٧١

٥٣٩٥ - وروى الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألنى داود بن على(١) عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتى بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان: فقال السلطان ان فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه فقلت: أرى ان لا يقتله انه ان استقام هذا ثم شاء ان يقول كل انسان لعدوه دخل بيتى فقتلته)(٢) .

٥٣٩٦ - وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن على بن اسماعيل، عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيب(٣) أن معاوية كتب إلى ابى موسى الاشعرى ان ابن أبى الحسين(٤) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد اشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر، قال: فسأل أبوموسى علياعليه السلام، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة ومايليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاء‌ك هذا؟ قال: كتب الي معاوية ان ابن ابى الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله، وقد أشكل [حكم ذلك] على القضاة(٥) فرأيك في هذا؟ فقال عليه السلام: أنا ابوالحسن ان جاء باربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع اليه برمته).

٥٣٩٧ - وفي رواية ابن ابى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: (إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم)(٦) .

٥٣٩٨ - وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام

___________________________________

(١) الظاهرأنه داود بن على بن عبدالله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس.

(٢) قوله " فقلت أرى أن لايقتله " أى من حيث أنه لايقبل ذلك منه فيقاد به، اذ لوقبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لانه دخل بيتى.(مراد)

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ " عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب " وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ.

(٤) في بعض النسخ " ابن أبي الحصين " وفي التهذيب " ابن أبي الجسرين ".

(٥) في بعض النسخ " قد اشكل عليه القضاء ".

(٦) يدل على أن الحق يورث (م ت) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.

١٧٢

في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين)(١) .

٥٣٩٩ - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام(٢) في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال اصحابه للذى عقله اغرم لنا بعيرنا، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من اجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه))(٣) .

٥٤٠٠ - وفي رواية محمد بن احمد بن يحيى باسناده قال: (رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئرفمات فأمر به ان يقتل، فقال الرجل: انى كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفى فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل ابا الحسن عليه السلام عن ذلك وكتب اليه فقال: ديته على اصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأل فقال عليه السلام: ان امرأة استعدت إلى سليمان بن داود عليه السلام على ريح فقالت كنت على فوق بيتى فدفعتنى ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان عليه السلام

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ٣٦٧ بسند حسن كالصحيح، والمشهور بين الاصحاب لزوم الارش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كلما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم، وسائر الاصحاب ذكروها رواية وقال المحقق: لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الارش السوقي وروى في عين الدابة ربع قيمتها.

(٢) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج ٢ ص ٥١٠ عنه عن أبي جعفر (ع).

(٣) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم عليه السلام حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لانه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لايسقط من علو أو في بئر، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. (م ت)

١٧٣

بالريح(١) فقال لها: ماحملك على ماصنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح: يا نبى الله ان سفينة بنى فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وانا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها، فقضى سليمان عليه السلام بأرش يدها على اصحاب السفينة).

٥٤٠١ - وفي رواية ابان بن عثمان (ان عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه اليه وامره ان يقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الاول، فقال: انت قاتل اخى ولى ان اقتلك، فقال له: قد قتلتنى مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن ابى طالب صلوات الله عليه فأخبره بخبره، فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك، فدخل عليه السلام على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أباالحسن؟ قال: يقتص هذا من أخ المقتول الاول ما صنع به، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا)(٢) .

باب الوصية من لدن آدم عليه السلام

٥٤٠٢ - روى الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان(٣) عن ابى عبدالله عليه السلام

___________________________________

(١) قيل: لعل المدعو والمجيب الملك الموكل بالريح ولعل نقله عليه السلام حكم سليمان (ع) لاسكانهم لا لانه حجة.

وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف.

(٢) قال في المسالك: الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وان كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه ان كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وان كان قد ضربه بما هو كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لانه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له لانه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان، ويمكن حمل الرواية عليه.

(٣) لانشك في أن الوصية متصلة من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الاوصياء عليهم السلام لكن مقاتل بن سليمان أبوالحسن البلخي بترى عامى يقال له: ابن دوال دوز، والمخالفون اختلفوا في شأنه فبعضهم رفعوه فوق مقامه وبجلوه وقالوا: " ماعلم مقاتل بن سليمان في علم الناس الاكالبحر الاخضر في سائر البحور "، وبعضهم كذبوه وهجروه ورموه بالتجسيم ففي تهذيب التهذيب للعسقلاني عن أحمد بن سيار المروزى قال: مقاتل بن سليمان متهم متروك الحديث مهجور القول، سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول: " أخبرني حمزة بن عمير أن خارجة مربمقاتل وهو يحدث الناس فقال: حدثنا أبوالنضر - يعنى الكلبى - قال: فمررت عليه مع الكلبي فقال الكلبى: والله ما حدثته قط بهذا، ثم دنا منه فقال: ياأبا الحسن أنا أبوالنضر وما حدثتك بهذا قط، فقال مقاتل: اسكت ياأبا النضر فان تزيين الحديث لناانما هو بالرجال " وفيه قال أبواليمان: قام مقاتل فقال: سلوني عما دون العرش حتى أخبركم به، فقال له يوسف السمتي: من حلق رأس آدم أول ما حج؟ قال: لا أدري، وفيه أيضا =

١٧٤

قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: انا سيد النبيين، ووصيي سيد الوصيين، وأوصياؤه سادة الاوصياء، ان آدم عليه السلام سأله الله عزوجل ان يجعل له وصيا صالحا، فأوحى الله عزوجل اليه انى اكرمت الانبياء بالنبوة ثم اخترت من خلقى خلقا وجلعت خيارهم الاوصياء(١) فأوحى الله تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث، فأوصى آدم عليه السلام إلى شيث وهو هبة الله بن آدم، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء(٢) التى انزلها الله عزوجل على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا، وأوصى شبان إلى

___________________________________

= عن العباس بن الوليد عن أبيه قال: سألت مقاتل بن سليمان عن إشياء فكان يحدثني بأحاديث كل واحد ينقض الآخر، فقلت بأيها آخذ؟ قال: بأيها شئت، وقال ابن معين أنه ليس بثقة، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذاب، وقال ابن سعد: أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه، وقال النسائي: كذاب وفي موضع آخر: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة وعد منهم مقاتل بن سليمان، وقال البرقي في رجاله: انه عامي وعنونه العلامة في الضعفاء وعده من أصحاب الباقر عليه السلام وقال: بترى، ثم أعلم أن هذا الخبر رواه المصنف بسند صحيح عن مقاتل في كمال الدين وتمام النعمة ص ٢١٢ طبع مكتبتنا.

(١) زاد هنا في كمال الدين " فقال آدم عليه السلام يارب فاجعل وصيي خير الاوصياء ".

(٢) في بعض نسخ كمال الدين " هو ابن له من الحوراء ".

١٧٥

محلث، وأوصى محلث إلى محوق، وأوصى محوق إلى غثميشا، واوصى غثميشا إلى اخنوخ وهو ادريس النبى عليه السلام، واوصى ادريس إلى ناحور، ودفعها ناحور إلى نوح عليه السلام، واوصى نوح إلى سام، واوصى سام إلى عثامر، واوصى عثامر إلى برغيثاشا، واوصى برغيثاشا إلى يافث، واوصى يافث إلى برة، واوصى برة إلى جفسية،(١) وأوصى جفسية إلى عمران، ودفعها عمران إلى ابراهيم الخليل عليه السلام، واوصى ابراهيم إلى ابنه اسماعيل، واوصى اسماعيل إلى اسحاق، واوصى اسحاق إلى يعقوب، واوصى يعقوب إلى يوسف، واوصى يوسف إلى بثريا، واوصى بثريا إلى شعيب، ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران عليه السلام، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون، واوصى يوشع بن نون إلى داود(٢) ، واوصى داود إلى سليمان عليه السلام، وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا، واوصى آصف بن برخيا إلى زكريا، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم عليه السلام واوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا، واوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا، واوصى يحيى بن زكريا(٣) إلى منذر، واوصى منذر إلى سليمة، واوصى سليمة

___________________________________

(١) في كمال الدين " إلى خفيسة وأوصى خفيسة إلى عمران ".

مضطرب لان يوشع بن نون كان معاصرا لموسى عليه السلام وكان بينه وبين داود عليهما السلام أزيد من ثلاثمائة عام فإن خروج بني اسرائيل من مصر مع موسى عليه السلام ١٥٠٠ قبل الميلاد وكان داود عليه السلام في ١٠٠٠ قبل الميلاد فكيف يتصل الوصية الا أن نقول بأن يوشع من المعمرين ولا يقول به أحدهما لا يذكره المصنف في باب المعمرين من كتاب كمال الدين.

(٣) هذا أيضا مضطرب وانما قتل يحيى في أيام عيسى عليه السلام وقال المفسرون في قوله تعالى " يايحيى خذ الكتاب بقوة " المراد بالكتاب التوراة لا الانجيل وفيه " وآتيناه الحكم صبيا " وفي الكافي ج ١ ص ٣٨٢ في الصحيح عن يزيد الكناسي قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام أكان عيسى بن مريم عليه السلام حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل - إلى أن قال - قلت: فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد، فقال: كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال، ثم صمت ولم يتكلم حتى مضت له سنان وكان زكريا الحجة لله عزوجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين، ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير، أما تسمع لقوله عزوجل: يايحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا - الحديث ".

١٧٦

إلى بردة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ودفعها الي بردة وانا ادفعها اليك يا على وانت تدفعها إلى وصيك، ويدفعها وصيك إلى اوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع إلى خير اهل الارض بعدك، ولتكفرن بك الامة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معى، والشاذ، عنك في النار، والنار مثوى الكافرين).

وقد وردت الاخبار الصحيحة(١) بالاسانيد القوية ان رسول الله صل الله عليه واله اوصى بأمر الله تعالى إلى على بن ابى طالب عليه السلام، واوصى على بن ابى طالب إلى الحسن واوصى الحسن إلى الحسين، واوصى الحسين إلى على بن الحسين، واوصى على بن الحسين إلى محمد بن على الباقر، واوصى محمد بن على الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق واوصى جعفر بن محمد الصادق إلى موسى بن جعفر، واوصى موسى بن جعفر إلى ابنه على بن موسى الرضا، وأوصى على بن موسى الرضا إلى ابنه محمد بن على، واوصى محمد بن على إلى ابنه على بن محمد، واوصى على بن محمد إلى ابنه الحسن بن على: واوصى الحسن بن على إلى ابنه حجة الله القائم بالحق الذى لو لم يبق من الدينا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملاها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.

٥٤٠٣ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام قال: (ان اسم النبى صلى الله عليه واله في صحف ابراهيم الماحي، وفي توراة موسى الحاد، وفي إنجيل عيسى أحمد، وفي الفرقان محمد، قيل: فما تأويل الماحي؟ قال: الماحي صورة الاصنام وما حى الاوثان والازلام وكل معبود دون الرحمن، وقيل: فما تأويل الحاد؟ قال: يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان او

___________________________________

(١) راجع الكافي كتاب الحجة أبواب النصوص.

١٧٧

بعيدا(١) قيل: فما تأويل أحمد؟ قال: حسن ثناء الله عزوجل عليه في الكتب بما حمد من أفعاله، قيل: فماتأويل محمد؟ قال: ان الله وملائكته وجميع انبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه، وان اسمه المكتوب على العرش محمد رسول الله وكان عليه السلام يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الاذنين في الحروب(٢) وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها، وكان له قضيب يقال له الممشوق(٣) ، وكان له فسطاط يسمى الكن، وكانت له قصعة تسمى السعة، وكان له قعب يسمى الرى(٤) ، وكان له فرسان يقال لاحدهما: المرتجز(٥) ، والاخر السكب، وكان له بغلتان يقال لاحديهما: الدلدل والاخرى الشهباء، وكانت له ناقتان يقال لاحديهما: العضباء والاخرى الجدعاء(٦) ، وكان له سيفان يقال لاحدهما ذوالفقار والاخرى العون، وكان له سيفان آخران يقال لاحدهما: المخذم والآخر الرسوم(٧) ، وكان له حمار يسمى اليعفور، وكانت له عمامة تسمى السحاب، وكان

___________________________________

(١) يحاد أي يبغض ويعاند.

(٢) قال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت قلنسوة مخيطة لها طرفان لستر الاذنين من أن تصل اليهما حربة، وفي غير حال الحرب تثنى من فوق ليظهر الاذنان كما هو المتعارف في بلاد الهند، وعندما يصنع الاذنان للبيضة الحديدية.

(٣) أي عصا طويلة دقيقة وهي أيضا للخطب.

(٤) القعب: القدح الضحم الغليظ من الخشب.

(٥) سمي به لحسن صهيله كأنه ينشد رجزا، والسكب بمعنى كثير الجري كانما يصب جرية صبا. (م ت)

(٦) دلدل في الارض ذهب وفر: ومنه الدلدل لحسن جريه، والشهباء البيضاء، والعضباء بالمهملة المعجمة - أي المشقوقة الاذن ولم تكن كذلك وكانت قصيرتها فسميت بذلك، أو بمعنى قصيرة اليد كما قاله الزمخشري، والجدعاء - بالدال المهملة - أي المقطوعة الاذن ولم يكن كذلك بل سميت بها لقصر اذنها. (م ت)

(٧) ذو الفقار سيف أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم أحد وسمي به لما في ظهره من الفقرات كفقرات الظهر أو لكونه يقطع فقرات الكفار، وفي النهاية الاثيرية " لانه كان فيه حفر صغار حسان، والمفقر من السيوف: الذي فيه حزوز مطمئنة ".

والمخذم - بالشد كمعظم - القاطع والرسوم فعول من الرسم وهو ضرب من السير سريع يؤثر في الارض.

١٧٨

له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها وكانت له راية تسمى العقاب، و كان له بعير يحمل عليه يقال له: الديباح، وكان له لواء يسمى المعلوم، وكان له مغفر يسمى الاسعد، فسلم ذلك كله إلى على عليه السلام عند موته وأخرج خاتمه وجعله في اصبعه فذكر على عليه السلام انه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة احرف: صل من قطعك، وقل الحق ولو على نفسك، واحسن إلى من اساء اليك).

٥٤٠٤ - وروى المعلى بن محمد البصرى، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الحكم، عن ابيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال: النبى صلى الله عليه واله: (ان عليا وصيي وخليفتى، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتى، والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ولداي، من والاهم فقد والانى، ومن عاداهم فقد عادانى، ومن ناوأهم فقد ناوأنى(١) ومن جفاهم فقد جفانى، ومن برهم فقد برنى وصل الله من وصلهم، وقطع الله من قطعهم، ونصر الله من اعانهم، وخذل الله من خذلهم اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة والحسن والحسين اهل بيتى وثقلى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا).

٥٤٠٥ - وروى عن ابن عباس(٢) انه قال: سمعت النبى صلى الله عليه واله يقول لعلى عليه السلام: (يا على انت وصيي أوصيت اليك بأمر ربى، وانت خليفتى استخلفتك بأمر ربى، يا على انت الذى تبين لامتى ما يختلفون فيه بعدى، وتقوم فيهم مقامى قولك قولى، وامرك امرى، وطاعتك، طاعتى، وطاعتى طاعة الله، ومعصيتك معصيتى ومعصيتى معصية الله عزوجل).

٥٤٠٦ - وروى محمد بن ابى عبدالله الكوفى، عن موسى بن عمران النخعى، عن عمه الحسين بن يزيد، عن الحسن بن على بن ابى حمزة، عن ابيه، عن يحيى بن ابى القاسم عن الصادق جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده عليهم السلام قال: (قال رسول الله

___________________________________

(١) ناوأه مناوء‌ه أى عاداه أو فاخره وعارضه والاول أنسب لقرينة المقام.

(٢) رواه المصنف مسندا من رجال من العامة في الامالي.

١٧٩

صلى الله عليه واله: الائمة بعدي اثنا عشر أولهم على بن ابى طالب وآخرهم القائم فهم خلفائى واوصيائى واوليائى وحجج الله على امتى بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر).

٥٤٠٧ - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (ان لله تعالى مائة الف نبى واربعة عشرون ألف نبى انا سيدهم وافضلهم وأكرمهم على الله عزوجل، ولكل نبى وصى اوصى إليه بأمر الله تعالى ذكره، وان وصيي على بن ابى طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزوجل).

٥٤٠٨ - وروى الحسن بن محبوب عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام عن جابر بن عبدالله الانصارى قال: (دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر احدهم القائم، ثلاثة منهم محمد واربعة منهم على عليهم السلام).

وقد اخرجت الاخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة(١) في اثبات الغيبة وكشف الحيرة، ولم أورد منها شيئا في هذا الموضع لانى وضعت هذا الكتاب لمجرد الفقه دون غيره، والله الموفق للصواب والمعين على اكتساب الثواب.

باب ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من رد بصره وسمعه وعقله ليوصى

٥٤٠٩ - روى محمد بن ابى عمير، عن حماد بن عثمان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (مامن ميت تحضره الوفاة الا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية اخذ الوصية او ترك وهى الراحة التى يقال لهاراحة الموت، فهى حق على كل مسلم)(٢) .

___________________________________

(١) ص ٨ ٣٠ إلى ٣١٣ طبع مكتبتنا.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣ في الحسن كالصحيح عن حماد عن أبي عبدالله (ع) قال له رجل " اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندى به بأس فلما أن كان اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: " مامن ميت - الحديث ".

١٨٠