من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 162871
تحميل: 10297


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162871 / تحميل: 10297
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

باب حجة الله عزوجل على تارك الوصية

٥٤١٠ - روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن، على على بن ابى نعيم عن ابى حمزة، عن بعض الائمة عليهم السلام(١) قال: (ان الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به اهلك ما واروك(٢) ، واوسعت عليك فاستقرضت منك(٣) فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة(٤) عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا).

باب في الوصية انها حق على كل مسلم

٥٤١١ - روى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سالته عن الوصية، فقال: هى حق على كل مسلم).

٥٤١٢ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال ابوجعفر عليه السلام: (الوصية حق، وقد اوصى رسول الله صلى الله عليه وآله، فينبغى للمسلم ان يوصي)(٥) .

___________________________________

(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٣ عن أحدهما عليهما السلام.

(٢) أى مادفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة.

(٣) اشارة إلى قوله عزوجل " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا - الآية ".

(٤) أى مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك فقصرت ولم تأت بماكان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر. (مراد)

(٥) يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على المتقين.

١٨١

باب في ان الوصية تمام ما نقص من الزكاة

٥٤١٣ - روى مسعدة بن صدقة الربعى(١) ، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: ((قال على عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة)(٢) .

باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار

٥٤١٤ - روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام: من اوصى فلم يحف ولم يضار(٣) كان كمن تصدق به في حياته)(٤) .

باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذى قرابته ممن لايرث بشئ من ماله قل او كثر

٥٤١٥ - روى عبدالله بن المغيرة، عن السكونى عن جعفر بن محمد، عن ابيه

___________________________________

(١) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدى وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد، والعلم عند الله تعالى عزوجل.

(٢) أى الوصية للفقراء من الارحام وغيرهم تجبر مانقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة.

(٣) " لم يحف " أى لم يظلم في الكذب في الاقارير لحرمان الورثة " ولم يضار " أى بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للاول. (م ت)

(٤) مع أن مايتصدق به في حياته ثوابه أضعاف مايتصدق به بعد موته لان المال حينئذ ماله وهو يحتاج اليه بخلاف مابعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم. (م ت)

١٨٢

عليهما السلام قال: (من لم يوص عند موته لذوى قرابته(١) فقد ختم عمله بمعصية)(٢) .

باب ما جاء فيمن لم يحسن وصيته عند الموت

٥٤١٦ - روى العباس بن عامر، عن ابان، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروء‌ته وعقله، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه واله اوصى إلى على عليه السلام، واوصى على إلى الحسن، واوصى الحسن عليه السلام إلى الحسين، واوصى الحسين عليه السلام إلى على بن الحسين، واوصى على ابن الحسين عليهما السلام إلى محمد بن على الباقر عليهما السلام).

باب ثواب من ختم له بخير من قول او فعل

٥٤١٧ - روى احمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: من ختم له بلا اله الا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله عزوجل دخل الجنة).

باب ما جاء في الاضرار بالورثة

٥٤١٨ - روى عبدالله بن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام: ما ابالى اضررت بولدى او سرفتهم ذلك

___________________________________

(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٢ وزاد فيه هنا " ممن لا يرثه " وهو الموافق لما عنونه المصنف - رحمه الله - ولعل السقط وقع من النساخ.

(٢) لمخالفته ماأمر الله به في قوله " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ".

١٨٣

المال)(١) .

باب العدل والجور في الوصية

٥٤١٩ - روى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام قال: (من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته، ومن جار في وصيته لقى الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض).

باب في ان الحيف(٢) في الوصية من الكبائر

٥٤٢٠ - روى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: (قال على عليه السلام: الحيف في الوصية من الكبائر)(٣) .

___________________________________

(١) قال ابن ادريس في السرائر ص ٣٨٢ " سرفتهم " بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة والفاء، ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لان السرف والاغفال والخطأ، وقد سرفت الشئ بالكسر إذا أغفلته وجهلته، وحكى الاصمعي عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فأخلفهم فقيل له في ذلك، فقال: مررت بكم فسرفتكم " أى أخطاتكم وأغفلتكم، ومنه قول جرير: أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية * * * مافي عطائهم من ولاصرف أى اغفال ويقال: خطأ، أى لايخطئون موضع العطاء بأن يعطوه من لايستحق ويحرموه المستحق، هكذا نص عليه جماعة أهل اللغة ذكره الجوهرى في كتاب الصحاح وأبوعبيدة الهروى في غريب الحديث وغيرهما من اللغو يين، فأما من قال في الحديث " سرقتهم ذلك المال " بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى إلى مفعولين بغير حرف الجر يقال: سرقت منهم مالا، وسرفت بالفاء يتعدى إلى مفعولين بغير واسطة حرف الجر فليلحظ.

(٢) في بعض النسخ " الجنف " هنا ومايأتي في الحديث.

(٣) الحيف: الجور والظلم، والجنف أيضا الجور والميل عن العدل والحق، وكونهما كبيرة اما واقعا أو مبالغة.

١٨٤

باب مقدار ما يستحب الوصية به

٥٤٢١ - روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال: أميرالمؤمنين عليه السلام: الوصية بالخمس لان الله عزوجل رضى لنفسه بالخمس، وقال الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف)(١) .

٥٤٢٢ - روى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير(٢) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت(٣) ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة ايضا).

٥٤٢٣ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: (لان اوصى بخمس ما لي احب إلى من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احب إلى من ان اوصى بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ، وقال: من اوصى بثلث ما له فلم يترك فقدبلغ المدى)(٤) .

٥٤٢٤ - وفي رواية الحسن بن على الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (من اوصى بالثلث فقد اضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث، وقال من اوصى بالثلث فلم يترك)(٥) .

___________________________________

(١) يحمل على ماإذا كانت الورثة فقيرا وتكون الوصية بالثلث اجحافا بهم.

(٢) ليس في الكافي والتهذيبين " عن أبي بصير " وعلى أى حال كان السند صحيحا.

(٣) أى حضره الموت ويكون في حال الاحتضار.

(٤) اترك بمعنى ترك، والمدى: الغاية والمنتهى.

(٥) أي لم يترك مما أذن له فيه شيئا، قال في المسالك: الاكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، وفصل ابن حمزة فقال: ان كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وان كانوا متوسطين فالربع، وأحسن منه مافصله العلامة في التذكرة فقال: لايبعد عندى التقدير بانه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لايستحب الوصية ثم يختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يتقدر بقدر من المال. (المرآة)

١٨٥

باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله

٥٤٢٥ - روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفى واوصى بماله كله او باكثره، فقال: ان الوصية ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم)(١) .

٥٤٢٦ - وروى ابن ابى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين به(٢) قال: فان تعدى فليس له الا الثلث).

٥٤٢٧ - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة الربعى(٣) ، عن جعفر ابن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان رجلا من الانصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، فاتى النبى، صلى الله عليه واله فاخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفناه مع اهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس)(٤) .

٥٤٢٨ - وروى محمد بن ابى عمير، عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان البراء بن معرور الانصارى بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه واله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى الله عليه واله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء بن

___________________________________

(١) كأنه جزء من رواية محمد بن قيس المتقدمة جزاها المصنف - رحمه الله -.

(٢) من الابانة أى عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاء‌ه على موته.

وفي التهذيب " فان قال بعدى " مكان قوله " فان تعدى " وهو أوفق بقوله " يبين " فانه من الابانة كما عرفت (الوافي) أقول: فيدل على أن المنجزات من الاصل لكن يشكل الاستدلال به لاختلاف النسخ وسيأتي الكلام في بابه ان شاء الله.

(٣) تقدم الكلام فيه في هامش مامر تحت رقم ٥٤١٣.

(٤) أى يمدون أكفهم إلى الناس ويسألونهم، وظاهر الخبر نفوذ العتق والا لما كان التهديد.

١٨٦

معرور أن يجعل وجهه(١) إلى تلقاء النبى صلى الله عليه واله إلى القبلة(٢) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة).

٥٤٢٩ - وروى عن احمد بن عيسى، عن احمد بن اسحاق انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام: (ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة اشقاصا(٣) في موضع كذا واوصت لسيدنا في اشقاصها بأكثر من الثلث ونحن اوصياؤها، فأحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا فان امرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وان امرنا بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يأمرنا به ان شاء الله تعالى، فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث فان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله)(٤) .

٥٤٣٠ - وروى صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا)(٥) في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا ابان به فهو جائز، وان أوصى به فمن الثلث)(٦) .

باب رسم الوصية

٥٤٣١ - روى على بن ابراهيم بن هاشم، عن على بن اسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبى ابن اخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، وليس بالجعفري(٧) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان

___________________________________

(١) أى إذا دفن كما الكافي.

(٢) أى إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم " به السنة " أى بتوجه الميت إلى الكعبة، وأن لايزاد على الثلث في الوصية (الوافي) وزاد هنا في الكافي " فجرت به السنة ".

(٣) الضيعة: العقار، والشقص: القطعة من الارض.

(٤) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة.(م ت)

(٥) كذا وكأنه عمار الساباطي لماتقدم تحت رقم ٥٤٢٦، وفي الكافي والتهذيب عنه " عن أبي عبدالله عليه السلام " وكأن السقط من النساخ.

(٦) يدل على أن المنجز من الاصل.

(٧) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب، والرجل غير مذكور في الرجال.

١٨٧

نقصا في مروء‌ته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس اليه قال: (اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم انى اعهد اليك في دار الدنيا(١) انى اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق، والنار وان البعث حق، والحساب حق، والصراط حقا، والقدر والميزان حق، وان الدين كما وصفت، وان الاسلام كما شرعت، وان القول كما حدثت، وان القرآن كما انزلت، وانك انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا عنا خيرالجزاء(٢) وحيا الله محمداو آل محمد بالسلام، اللهم يا عدتى عند كربتى، ويا صاحبي عند شدتي، ويا ولى نعمتى، الهي واله آبائي لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين، فانك ان تكلنى إلى نفسى اقرب من الشر وابعد من الخير، فآنس في القبر وحشتى، واجعل لي عهدا يوم القاك منشورا) ثم يوصى بحاجته.

وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التى تذكر فيها مريم في قوله عزوجل: (لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم، وحق عليه(٣) ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال اميرالمؤمنين علي بن ابى طالب صلوات الله عليه وسلامه علمنيها رسول الله صلى الله عليه واله، وقال رسول الله صلى الله عليه واله: علمنيها جبرئيل عليه السلام).

٥٤٣٢ - وروى الحسين بن سعيد قال: حدثنا الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام: يا علي اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم اعنه، اما الاولى فالصدق ولا تخرجن من.

فيك كذبة ابدا، والثانية الورع [حتى] لا تجترين على خيانة ابدا(٤) ، والثالثة الخوف

___________________________________

(١) الموصوف محذوف أى دار الحياة الدنيا.

(٢) لفظه " عنا " ليست في الكافي.

(٣) قوله " وحق عليه " ليس في التهذيب والكافي.

(٤) في بعض النسخ " على جناية أبدا ".

١٨٨

من الله عزوجل حتى كانك تراه، والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عزوجل يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة، والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة الاخذ بسنتى في صلاتى وصيامى وصدقتى، اما الصلاة فالخمسون ركعة واما الصيام فثلاثة ايام في كل شهر: خميس في اوله، واربعاء في وسطه، وخميس في آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول: قد اسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاه الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال(١) ، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، [و] عليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما بكلتيهما، [و] عليك بالسواك عند كل وضوء كل صلاة، [و] عليك بمحاسن الاخلاق فاركبها، [و] عليك بمساويها فاجتنبها، فإن لم تفعل فلاتلم الا نفسك).

٥٤٣٣ - وروى عن سليم بن قيس الهلالى قال: (شهدت وصية على بن ابى طالب عليه السلام حين اوصى إلى ابنه الحسن واشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء اهل بيته وشيعته عليهم السلام، ثم دفع اليه الكتاب والسلاح، ثم قال عليه السلام: يا بنى امرنى رسول الله صلى الله عليه واله ان اوصى اليك وان ادفع اليك كتبى وسلاحى كما اوصى إلى رسول الله صلى الله عليه واله ودفع إلى كتبه وسلاحه وامرنى ان آمرك إذا حضرك الموت ان تدفعه إلى اخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه الحسين عليه السلام فقال: وامرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك على بن الحسين، ثم اقبل على ابنه على بن الحسين عليهما السلام فقال: وامرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن على فأقرأه من رسول الله صلى الله عليه واله ومنى السلام.

ثم اقبل على ابنه الحسن عليه السلام فقال: يا بنى انت ولى الامر وولى الدم فان عفوت فلك وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم، ثم قال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به على بن ابى طالب اوصى انه يشهد ان لا اله

___________________________________

(١) المراد بها صلاة الاوابين ثمان ركعات قبل الظهر. (م ت)

(٢) وهوطفل ابن أقل من سنتين فانه عليه السلام ولد سنة ثمان وثلاثين من الهجرة وتوفي أمير المؤمنين عليه السلام سنة أربعين من الهجرة.

١٨٩

الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون صلى الله عليه واله، ثم ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين، ثم انى اوصيك يا حسن وجميع ولدى واهل بيتى ومن بلغه كتابى من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا(١) واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: (صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله.

انظروا ذوى ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا نعر افواههم(٣) ولا يضيعوا بحضرتكم فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: (من عال يتيما حتى يستغنى اوجب الله له الجنة كما اوجب لاكل مال اليتيم النار).

والله الله في القرآن فلايسبقنكم إلى العمل به غيركم.

والله الله في جيرانكم فان الله ورسوله اوصيابهم.

والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان ترك لم تناظروا فان ادنى ما يرجع به من امه(٤) ان يغفر له ما سلف من ذنبه.

والله الله في الصلاة فانها خير العمل وإنها عمود دينكم.

والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم.

___________________________________

(١) " لا تموتن - الخ " أى كونوا على حال لا تموتن الا حالكونكم مسلمين، ولعل المراد بحبل الله هو القرآن العظيم عظم الله شرفه. (مراد)

(٢) الحالقة - بالحاء المهملة والقاف - القاطعة، وفي النهاية: هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق أى تهلك وتستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر.

(٣) عر الظليم إذا صاح أى لا ترفع أصواتهم بالبكاء.

وفي الكافي " لاتغبوا أفواهكم " وقال ابن أبي الحديد: أى لا يجيعوهم بأن تطعموهم يوما وتتركوهم يوما، وفي التهذيب " فلا تغيروا أفواههم " والمعنى واحد فان الجايع يتغير فمه.

(٤) أى من قصده أوحجة.

١٩٠

والله الله في صيام شهر رمضان فان صيامه جنة من النار.

والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم.

والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فانما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد بهداه.

والله الله في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين اظهركم وانتم تقدرون على الدفع عنهم.

والله الله في اصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا، فان رسول الله صلى الله عليه واله اوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوى للمحدث(١) .

والله الله في النساء وماملكت ايمانكم لا تخافن في الله لومة لائم، يكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسناكما امركم الله عزوجل.

لاتتركن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى الله الامر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.

عليكم يا بنى بالتواصل والتباذل والتبار، واياكم والتقاطع والتدابر و التفرق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

حفظكم الله من اهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم الله واقرا عليكم السلام.

ثم لم يزل يقول: لا اله الا الله حتى قبض صلوات الله عليه وسلامه في اول ليلة من العشر الا واخر ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لاربعين

___________________________________

(١) في النهاية: في حديث المدينة " من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا " الحدث الامر الحادث المنكر الذى ليس بمعتاد ولا معروف في السنة، والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الامر المبتدع نفسه، ويكون معنى الايواء فيه الرضا والصر عنه فانه رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.

١٩١

سنة مضت من الهجرة)(١) .

باب الاشهاد على الوصية

٥٤٣٤ - روى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى قال: ((سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضراحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران(٢) قلت: ذوا عدل منكم؟ قال: مسلمان).

٥٤٣٥ - وروى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل، فقال: تجاز في ربع الوصية)(٣) .

٥٤٣٦ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن يحيى بن محمد(٤) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن قول الله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم تجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس لان في المجوس سنة اهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في ارض غربة فلم يوجد مسلمان اشهد رجلان من اهل الكتاب، يحبسان بعدالعصر فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا

___________________________________

(١) ما اشتمل عليه من تاريخ شهادته عليه السلام هو المشهور بين الخاصة والعامة وفي الكافي " حتى قبض صلوات الله عليه ورحمته في ثلاث ليال من العشر الاواخر ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة وكان ضرب ليلة احدى عشرين من شهر رمضان " وهو مخالف للمشهور.

(٢) ظاهره مطلق الكافر وحمل على الذمي.

(٣) في الكافي ج ٧ ص ٤ " فقال: يجاز في ربع ماأ وصى بحساب شهادتها ".

(٤) هو مشترك ولعله يحيى بن محمد بن سعيد أبوشبل.

١٩٢

اذالمن الآثمين قال وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطن فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين.

فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين، يقول الله تبارك وتعالى: (ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم)(١) .

باب اول ما يبدا به من تركة الميت

٥٤٣٧ - روى السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث)(٢) .

٥٤٣٨ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس ن ابى جعفر عليه السلام قال: (قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على اثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان اولى القضاء كتا الله عزوجل).(٣)

٥٤٣٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الكفن من جميع المال)(٤) .

٥٤٤٠ - وقال عليه السلام: (كفن المرأة على زوجها إذا ماتت)(٥) .

___________________________________

(١) الايات في سورة المائدة ١٠٨ إلى ١١٠.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٣ بسنده المعروف عن السكوني، وعمل به الاصحاب ووجه بأن الكفن لباس الميت والكسوة مقدم على الدين، والدين مقدم على الوصايا المستحبة والواجبة داخلة في الدين ثم الميراث، والوصايا من الثلث. (م ت)

(٣) حيث يقول الله تبارك وتعالى: " من بعد وصية يوصى بها أو دين "

(٤) رواه الكليني في الصحيح وقال المولى المجلسي: ولو كان الدين مستوعبا للتركة لماتقدم وللاجماع.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٢ في القوى كالصحيح عن السكوني.

١٩٣

باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه

٥٤٤١ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس(١) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك).

باب الوصية للوارث

٥٤٤٢ - روى ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الوصيه للوارث فقال: تجوز ثم تلاهذه الاية: ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين).

٥٤٤٣ - قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الخبر الذى روى انه (لا وصية لوارث(٢) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث باكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث باكثر من الثلث.(٣)

___________________________________

(١) أى يطلب الاجر من الايتجار، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لايكون من الاجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء: فأما ماروى من " أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال: من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه " فوجهه ان صحت لرواية أن يكون من التجارة لانه لا يشترى بعمله المثوبة ".

وقال ابن الاثير في النهاية ان الهروى قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث.

أقول: وفي بعض النسخ " الاأن يحسن عليه " وهو تصحيف.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لاتجوز وصيته لوارث ولا اعتراف " وحمله على التقية لان مذهب المخالفين.

أقول: روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا وصية لوارث " كمافي الجامع الصغير.

(٣) حمل الشيخ أحسن وأولى لانه لافرق بين الوارث وغيره في الزائدعن الثلث.

١٩٤

٥٤٤٤ - وروى عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، قال: نعم ونساء‌ه)(١) .

باب الامتناع من قبول الوصية

٥٤٤٥ - روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له ان يرد وصيته وان اوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل)(٢) .

٥٤٤٦ - وروى ربعى، عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل يوصى اليه قال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه).

٥٤٤٧ - وروى سهل بن زياد، عن على بن الريان قال: (كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليه السلام: ليس له ان يمتنع)(٣) .

___________________________________

(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ١٠ في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية. (م ت)

(٢) المشهور بين الاصحاب أن للموصي اليه أن يرد الوصية مادام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولومات قبل الرد أوبعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصى، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع مالم يقبل عملا بالاصل.

ومستند المشهور الاخبار، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: والحق أن هذه الاخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم (التي تأتي في آخر الباب) ايماء اليه ثم قال: ولوحملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى - انتهى. (المرآة)

(٣) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد، وذلك لانه عقوق غالبا، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.

١٩٥

٥٤٤٨ - وروى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يوصى إلى الرجل بوصية فيكره ان يقبلها، فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال)(١) .

٥٤٤٩ - وروى على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له ان يرد وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى ان يقبلها طلب غيره).

باب الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته

٥٤٥٠ - روى محمد بن ابى عميرعن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته)(٢) .

___________________________________

(١) يدل على كراهة رد الوصية مطلقا، لا سيما إذا لم يوجد غيره، أو لم يوجد غيره، أو لم يعتمد على غيره. (م ت)

(٢) قال في المسالك: اختلف الاصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ باحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف، فذهب الاكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة، وأضاف الشيخ - رحمه الله - إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق لرواية زرارة (الاتية) وفي قول بعضهم لاقاربه وغيرهم اشارة إلى خلاف ماروى في بعض الاخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم (التي تأتي في آخر الباب) وهو يقتضي عمله بها، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد واكتفى في الانثى بسبع سنين استنادا إلى رواية الحسن بن راشد، وهي مارواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج ص ٣٨٢ باسناده عن الحسن بن راشد عن العسكرى عليه السلام قال: " إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الاحكام غير الوصية، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية، وابن ادريس سد الباب، واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

١٩٦

٥٤٥١ - وروى صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز).

٥٤٥٢ - وروى محمد بن ابى عمير، عن ابى المغرا، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسيرفى حق جازت وصيته).

٥٤٥٣ - وروى على بن الحكم، عن داود بن النعمان(١) ، عن ابى ايوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الارحام ولم تجز للغرباء).

باب الوصية بالكتب والايماء

٥٤٥٤ - روى عبدالصمد بن محمد(٢) عن حنان بن سدير، عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: (دخلت على محمد بن على ابن الحنفية وقد اعتقل لسانه، فامر ته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع، فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخت انا في صحيفة)(٣) .

___________________________________

(١) في أكثر نسخ الكافي " علي بن النعمان ".

وهما ثقتان والسند صحيح، وكان على بن الحكم ابن اخت داود بن النعمان وتلميذ ابن أبي عمير، وهو مثل ابن فضال وابن بكير.

(٢) لم يذكر المصنف طريقه اليه، والظاهر أنه أخذ الحديث من كتاب أحمد بن محمد بن يحيى الاشعرى، فان الشيخ رواه في التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠ باسناده عنه، عن عبدالصمد، عن حنان، عن أبيه

(٣) يدل على فوت ابن الحنفية في حياة أبي جعفر عليه السلام خلافا للكيسانية حيث انهم معتقدون بأنه ذهب من خوف ابن الزبير إلى اليمن وغاب في جبل رضوى وهو حي يخرج في آخر الزمان.

١٩٧

٥٤٥٥ - وروى محمد بن احمد الاشعرى، عن السندى بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن ابى مريم(١) ذكره عن ابيه (ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله كانت(٢) تحت على بن ابى طالب عليه السلام بعد فاطمة عليه السلام فخلف عليها بعد على عليه السلام المغيرة بن النوفل، فذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاء‌ها الحسن والحسين ابنا على عليهم السلام وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم(٣) وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها [ان] نعم(٤) ، لا تفصح بالكلام، فأجاز ذلك لها)(٥) .

٥٤٥٦ - وروى عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: (كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام(٦) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتى ولم يقل انى قد اوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام ان كان له ولد ينفذون كل شئ(٧) يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر أو غيره)(٨) .

___________________________________

(١) في بعض نسخ التهذيب هكذا " عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص - الحديث ".

(٢) الضمير المؤنث راجع إلى امامة.

(٣) في بعض النسخ " لا ".

(٤) في بعض النسخ " أن " وهو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له. (مراد)

(٥) يدل على صحة الوصية بالاشارة مع التعذر. (م ت)

(٦) ابراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام ووكيل الناحية ثقة جليل والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

(٧) كذا وكأن فيه سقطا وفي التهذيب نقلا عن الصدوق " فكتب عليه السسلام ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ - الخ ".

(٨) يدل على عدم الاعتبار بالكتابة إلا مع القرائن، وقال الفاضل التفرشي: ظاهر الخبر أنه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث أنه عليه السلام أوقف العمل به على تنفيذهم اذ لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعملوا به، ويمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده العمل بما كتب، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أى لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.

١٩٨

باب الرجوع عن الوصيه

٥٤٥٧ - روى الحسن بن على بن فضال، عن على بن عقبه، عن بريد العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته مادام حيا)(١) .

٥٤٥٨ - وروى محمد بن ابى عمير، عن بكير بن اعين(٢) ، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ((للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض)(٣) .

٥٤٥٩ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى امير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها مالم يمت(٤) .

٥٤٦٠ - وفى رواية يونس بن عبدالرحمن باسناده قال: قال على بن الحسين عليهما السلام: (للرجل ان يغير من وصيته فيعتق من كان امر بتمليكه ويملك من كان امر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان اعطاه ما لم يكن رجع عنه)(٥) .

___________________________________

(١) لا خلاف في رجوع جواز الموصي عن وصيته مادام حيا. (المرآة)

(٢) في الكافي والتهذيب " عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زارة " وهو الصواب.

(٣) " ان كان في صحة - الخ " أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الاعم. (م ت)

(٤) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية. (م ت)

(٥) في الكافي " مالم يمت " وفي التهذيب " مالم يمت ويرجع فيه " وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.

١٩٩

باب فيمن اوصى باكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم ان ينقضوا ذلك بعد موته

٥٤٦١ - روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما اقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته)(١) .

وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

باب وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها

٥٤٦٢ - روى حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: ((سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل اوصى بما له في سبيل الله(٢) فقال: اعطه لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا، ان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبد لونه).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ما له هو الثلث.

٥٤٦٣ - وروى سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب (ان رجلا كان بهمذان ذكر أن اباه مات وكان لايعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت واوصى ان يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه ابوعبدالله عليه السلام كيف يفعل به؟

___________________________________

(١) أكثر الاصحاب على أن أجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته، وقال المفيد وابن ادريس لا تصح الاجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله، والاول أقوى. (المرآة)

(٢) قيل: " ما " موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

٢٠٠