من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 162841
تحميل: 10297


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162841 / تحميل: 10297
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

وأخبرناه انه كان لايعرف هذا الامر واوصى بوصية عند الموت، فقال: لو ان رجلا اوصى إلى ان اضع ماله في يهودى او نصرانى لوضعته فيهم، ان الله عزوجل يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه [ان الله سميع عليم]) فانظر إلى من يخرج في هذه الوجوه يعنى الثغور فابعثوا به اليه).

٥٤٦٤ - وروى عن ابى طالب عبدالله بن الصلت القمى انه قال: (كتب الخليل ابن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والى نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله، فأخذه الوصى بنيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندى في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن عليه السلام فقال ابوالحسن عليه السلام: ان المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغى ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس)(١) .

باب في ان الانسان احق بماله مادام فيه شئ من الروح

٥٤٦٥ - روى ثعلبة بن ميمون، عن ابى الحسن الساباطى(٢) ، عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبدالله يقول: صاحب المال احق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث يشاء)(٣) .

___________________________________

(١) يدل على أنه إذا أوصى المجوسي إلى الفقراء ينصرف إلى فقراء نحلته.

(٢) كأنه عمر بن شداد لما يأتي تحت رقم ٥٤٦٨ وهو مجهول الحال.

(٣) المشهور بين الاصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الاجماع ونسب إلى علي بن بابويه القول بكونها من الاصل مطلقا، وأما منجزات المريض فقد اختلف فيها، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، واختلف في المرض فقيل المرض المخوف وان برئ، والمشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت وان لم يكن مخوفا، واستدل بهذا الخبر على كونها من الاصل (المرآة) أقول: ويمكن حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنف - رحمه الله -.

٢٠١

٥٤٦٦ - وروى عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن ابى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت)).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك ان يبين به من ماله في حياته او يهبه كله في حياته ويسلمه من الموهوب له، فاما إذا اوصى به فليس له اكثر من الثلث، وتصديق ذلك:

٥٤٦٧ - ما رواه صفوان، عن مرازم(١) (في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا ابان به فهو جائز، وان اوصى به فمن الثلث).

٥٤٦٨ - واما حديث على بن اسباط، عن ثعلبة، عن ابى الحسن عمرو بن شداد الازدى، عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الرجل احق بماله مادام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز له).

فانه يعنى به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث يشاء، ومتى كان له وارث قريب او بعيد لم يجز له ان يوصي باكثر من الثلث، وإذا اوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وتصديق ذلك:

٥٤٦٩ - ما رواه اسماعيل بن ابى زياد السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (انه سئل عن الرجل يموت ولا وراث له ولا عصبة، قال: يوصى بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل).

وهذا حديث مفسر والمفسر يحكم على المجمل.

باب وصية من قتل نفسه متعمدا

٥٤٧٠ - روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له: ارايت ان كان

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ٥٤٣٠ انه رواه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام.

٢٠٢

اوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمدا من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: ان كان أوصى قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة او فعل اجيزت وصيته في ثلثه، وان كان اوصى بوصية وقد احدث في نفسه جراحة او فعلا لعله يموت لم تجز وصيته).

باب الرجلين يوصى اليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة

٥٤٧١ - كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابي محمدالحسن بن على عليهما السلام: (رجل اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت ويعملان على حسب ماأمرهما ان شاء الله).

وهذا التوقيع عندى بخطه عليه السلام.

٥٤٧٢ - وفي كتاب محمد بن يعقوب الكلينى رحمه الله عن احمد بن محمد، عن على بن الحسن الميثمى، عن اخويه محمد واحمد، عن ابيهما، عن داود بن ابى يزيد، عن بريد بن معاوية قال: (ان رجلا مات واوصى إلى رجلين فقال احدهما لصاحبه خذ نصف ما ترك واعطنى النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ذاك له)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لست افتى بهذا الحديث بل افتى بما عندى بخط الحسن بن على عليه السلام، ولو صح الخبر ان جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير كما امر به الصادق عليه السلام وذلك ان الاخبار لها وجوه ومعان وكل امام اعلم بزمانه واحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق(٢) .

__________________________________

(١) كذا في جميع نسخ الفقيه وبعض نسخ الكافي، والمعنى أن للمطلوب حق الاباء لرجوع الضمير إلى المرجع الاقرب وكذا اسم الاشارة حيث كان للقريب.

وفي التهذيبين " ذلك له " وحيث كان للبعيد فالاشارة إلى الطلب والضمير للطالب.

(٢) قال الشيخ - رحمه الله - ظن أبوجعفر - رحمه الله - أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن، لان قوله عليه السلام " ذلك له " ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله " ذلك له " يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته و على هذا الوجه لا تنافي ينهما على حال.

وقال صاحب الوافي: وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار =

٢٠٣

باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير

٥٤٧٣ - روى أبان بن تغلب، عن على بن الحسين عليهما السلام (انه سئل عن رجل اوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب على عليه السلام واحد من ستة)(١) .

٥٤٧٤ - وروى السكونى، عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)(٢) .

٥٤٧٥ - وقد روى (ان السهم واحد من ستة)(٣) .

___________________________________________

= ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا، أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع، وان جوز الانفراد جاز الانفراد، وبالجملة انما الواجب عليهما أن لا يخالفاه إلا أن ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن والاوفق والاصوب.

أقول: المشهور بين الاصحاب كما في - المرآة أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق فلا يجوز لاحدهما التصرف بدون اذن صاحبه، وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الاطلاق.

(١) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا.

(٢) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الاصحاب، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.

(٣) أورده المصنف في معاني الاخبار ص ٢١٦ طبع مكتبة الصدوق مرسلا، وقال: ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله (بينهم).

٢٠٤

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى اوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، ومتى اوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.

٥٤٧٦ - وروى الحسن بن على بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: جزء من عشرة قال الله عزوجل: (ثم اجعل على كل جبل منهم جزء‌ا) وكانت الجبال عشرة).

٥٤٧٧ - وروى البزنطى، عن الحسين بن خالد، عن ابى الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل اوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان اصحاب الاموال فيما مضى يجزؤن اموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به الا من يعلم اللغة ويفهم عنه، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذى لا يحتاج إلى تفسير مبلغه.(٢)

___________________________________

(١) أى سبع ما يجوز له أن يوصي به من ماله، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة إن الله تعالى يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " - الحديث " وحمله على الاستح

باب وخبر معاوية ابن عمار على الوجوب، وذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى روايات العشر وهو مختار الكليني ظاهرا، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".

(٢) قال المولى المجلسي: لا محصل لكلام المؤلف وهو أعلم بما قال، والحق أن هذه المعاني شرعية لا لغوية فان أهل اللغة يطلقون كل واحد من هذه الالفاظ مكان الآخر، ومع قطع النظر عن الاخبار يكفي مسمى المال ولو كان جزء‌ا من الف ألف إذا كان مما يقول، والله يعلم - انتهى.

٢٠٥

فاذا اوصى رجل بمال كثير، او نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله تبارك وتعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا(١) .

باب الرجل يوصى بمال في سبيل الله

٥٤٧٨ - روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: (سألت ابا الحسن العسكرى عليه السلام عن رجل اوصى بمال في سبيل الله، فقال: سبيل الله شيعتنا)(٢) .

٥٤٧٩ - وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (ان رجلا اوصى إلى بشئ في سبيل الله، فقال لى: اصرفه في الحج، قال: قلت: اوصى إلى في السبيل؟ قال: اصرفه في الحج فانى لا اعلم سبيلا من سبله افضل من الحج)(٣) .

___________________________________________

(١) تقدم في كتاب الايمان والنذور ما يدل بعمومه على ذلك، وقال في المسالك: استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لايقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن " فئة كثيرة " " وذكرا كثيرا " ولم يحمل على ذلك.

(٢) لعل المراد ذلك في الوصية إذا كان الموصى من الشيعة فلا ينافى ذلك تفسير في سبيل الله في آية الزكاة بالجهاد (مراد) أقول: لعل ذلك مخصوص بزمان لايكون الامر والامارة بأيديهم عليهم السلام.

(٣) يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحج وغيره ليس على وجه التخصيص بل من حيث أنه أحد المصارف فيتخير الوصى وان كان بعضها أفضل كما يشعر به هذه الرواية. (سلطان)

٢٠٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وذلك انه يصرف ما اوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذى قال: (سبيل الله شيعتنا).

باب ضمان الوصى لما يغيره عما اوصى به الميت

٥٤٨٠ - روى محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابى سعيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال (سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به، فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

٥٤٨١ - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد(١) قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى ألى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصى فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه، فاقل ابوعبدالله عليه السلام ارى ان يغرم الوصى ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما اوصى به الميت في نسمة)(٢) .

٥٤٨٢ - وروى محمد بن ابى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن مزيد(٣) صاحب السابرى قال: (اوصى الي رجل بتركته وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف سألته فقلت ان رجلا من مواليكم من اهل الكوفة مات واوصى بتركته الي وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك

___________________________________

(١) محمد بن مارد التميمى عربى صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي.

(٢) يدل على الضمان، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح.

(٣) في الكافي " على بن فرقد " ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.

٢٠٧

فلم يكف للحج، فسألت من عندنامن الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال: لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله، فدخلت الحجر فاذا ابوعبدالله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآنى فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات واوصى بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت الا ان لايكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن)(١) .

باب الوصية للاقرباء والموالى

٥٤٨٣ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث)(٢) .

٥٤٨٤ - وكتب سهل بن زياد الادمى إلى ابى محمد عليه السلام (رجل له ولد ذكور

___________________________________

(١) يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد، ومع التعذر من الميقات، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما، وقيل يرد إلى الوارث. (المرآة)

(٢) يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث، وقال في المسالك: اطلاق الوصية يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الافيما أوصى لاعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للاعمام الثلثين ولاخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وهي رواية مهجورة كما أشار اليه المحقق - رحمه الله - وفيه رواية اخرى ضعيفة تقتضى قسمة الوصية بين الاولاد الذكور والاناث على كتاب الله، وهى مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

٢٠٨

واناث فاقربضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر الانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية ابيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل ان شاء الله)(١) .

٥٤٨٥ - وكتب محمد بن الحسن الصفار(٢) - رضى الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن على عليهما السلام " رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته(٣) الذكر والانثى فيه سواء؟ او للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله تعالى)(٤) .

باب الوصية إلى مدرك وغير مدرك

٥٤٨٦ - روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن اخيه جعفر بن عيسى بن عبيد، عن على بن يقطين قال: (سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى إلى امرأة واشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولاتنظر بلوغ الصبى فاذا بلغ الصبى فليس له ان لا يرضى الا ما كان من تبديل او تغيير فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت)(٥) .

٥٤٨٧ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام (رجل اوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا(٦) وفيهم صغار ايجوز

___________________________________

(١) هذه هي الرواية التي أشار اليه المحقق فيما تقدم.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٥ والشيخ في الصحيح.

(٣) في بعض النسخ " في مواليه وموالي أبيه ".

(٤) يدل بظاهره على التسوية، ويمكن الفرق بأن الخبرين الاولين كانا في الوارث فينصرف فيهم إلى الميراث وفي غيره إلى ظاهر اللفظ وهو التسوية. (م ت)

(٥) السند حسن كما في الكافي ويدل على جوار اشراك الصبي مع الوصية كما هو المشهور وقالوا بعدم جواز الوصية إلى الصبى منفردا. (المرآة)

(٦) " كبار " بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.

٢٠٩

للكبار ان ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول(١) قبل ان يدرك الصغار؟ فوقع عليه السلام: على الاكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك)(٢) .

باب الموصى له يموت قبل الموصى او قبل ان يقبض ما اوصى له به

٥٤٨٨ - روى عمرو بن سعيد المدائنى، عن محمد بن عمر الساباطى قال: (سألت ابا جعفر يعنى الثانى عليه السلام عن رجل اوصى إلى وأمرنى ان اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب عليه السلام: اعط ورثته)(٣) .

٥٤٨٩ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذى اوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذى اوصى له، وقال عليه السلام: من اوصى لاحد شاهد او غائب فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذى اوصى له، الا ان يرجع في وصيته قبل ان يموت)(٤) .

___________________________________

(١) أى ثبت دينه على الميت بشهود وظاهره لا يحتاج إلى القسم.

(٢) لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ولا يفهم منه حكم الوصية، وعمل الاصحاب بمضمون الخبرين (المرآة) والخبر كالسابق يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وأنه في تلك الحال وصى منفردا وانما التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرد.

(٣) محمد بن عمر الساباطي مجهول وقوله " أعط ورثته " الظاهر ارجاع الضمير إلى الموصي له، ويحتمل ارجاعه إلى الموصى، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أوقبله والاصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر. (المرآة)

(٤) هذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته، وفصل بعض الاصحاب فخص البطلان بماإذا مات الموصى له قبل الموصى. (سلطان)

٢١٠

٥٤٩٠ - وروى العباس بن عامر، عن مثنى قال: (سألته عن رجل اوصى له بوصية فمات(١) قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم يعلم له ولى؟ قال: اجهد ان تقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها)(٢) .

باب الوصية بالعتق والصدقة والحج

٥٤٩١ - روى محمد بن ابى عمير، عن معاوية بن عمار قال: (اوصت الي امرأة من اهل بيتى بمالها وأمرت ان يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت ابا حنيفة فقال: يجعل ذلك اثلاثا: ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام فقلت له: ان امرأة من اهلى ماتت وأوصت الي بثلث مالها وامرت ان يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال عليه السلام: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل واجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في الصدقة(٣) ، فأخبرت أبا حنيفة بقول ابى عبدالله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول ابى عبدالله عليه السلام.

٥٤٩٢ - وروى الحسن بن على بن فضال، عن داود بن فرقد(٤) قال: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما احرار لوجه الله فاشهدا ان ما في بطن جاريتى هذه منى، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثه انكروا ذلك واسترقوهم، ثم ان الغلامين اعتقا بعد فشهدا

___________________________________

(١) يشمل ماإذا مات قبل الموصى أو بعده ودلالته على الثاني أظهر.

(٢) في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. (مسالك)

(٣) حاصله أن تحصيل الحج مقدم فان بقى شئ يصرف في الامرين الباقيين، ولعل في تقديم العتق في الذكر ايماء إلى تقدمه ويجب أن يكون بحيث يبقى شئ للصدقة.

(٤) هو داود بن أبي يزيد الثقة كما في بعض النسخ فالسند موثق بابن فضال.

٢١١

بعدما اعتقا ان موليهما الاول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه، قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذى شهدا له انهما اثبتا نسبه)(١) .

٥٤٩٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى جميلة(٢) ، عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل اوصى عند موته وقال: اعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم(٣) قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ذكر ثم الثانى والثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذى سمى آخرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث بما لايملك فلايجوز له ذلك).

٥٤٩٤ - وروى العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية فكان اكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقى)(٤) .

٥٤٩٥ - وروى احمد بن محمد بن عيسى، عن ابى همام اسماعيل بن همام عن ابى الحسن عليهم السلام (في رجل اوصى عند موته بمال لذوى قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذ)(٥) .

___________________________________

(١) أكثر الاصحاب أفتوا بظاهره، واختلف في أن المنع من استرقاقهما هل هو على الحرمة أو الكراهة.

(٢) هو الفضل بن صالح وقال العلامة ضعيف كذاب يضع الحديث.

(٣) اضافة الاثمان إلى القيمة بيانية. (مراد)

(٤) سنده صحيح وكذا في الكافي والتهذيب، ويدل على أن المنجزات من الثلث وعلى تقديمها على الوصية.

(٥) السند صحيح كما في الكافي أيضا، وقال الفاضل التفرشي: قوله: " يبدأ بالعتق فينفذ - الخ " لان الموصى به لا ينتقل إلى الموصى له بمجرد الوصية بل له أن يرجع عنها فلا يمنع العتق المنجز لانه تصرف ناجز في ملكه من غير مانع للاصل فيكون صحيحا، ولما كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل الوصية إلى مابقى منه.

٢١٢

٥٤٩٦ - وروى النضربن شعيب، عن خالد بن ماد، عن الجازى(١) عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل توفى فترك جارية اعتق ثلثها فتزوجها الوصى قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هى وزوجها بقية ثمنها بعد ما تقوم فما اصاب المرأة من عتق او رق جرى على ولدها))(٢) .

٥٤٩٧ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، عن احمد بن زياد(٣) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ومماليك في الشركة مع رجل آخر فيوصى في وصيته مماليكى احرار ما خلا مماليكى الذين في الشركة(٤) ، فكتب عليه السلام: يقومون عليه ان كان ما له يحتمل(٥) ثم هم

___________________________________

(١) في كثير من النسخ " عن الحارثي " وفي الكافي ج ٧ ص ٢٠ " عن النضر بن شعيب المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام " وفي التهذيبين " عن النضر بن شعيب، عن الحارثي عنه عليه السلام وكأن في الكافي سقطا أو تصحيفا والصواب مافي التهذيبين غير أن الحارثي تصحيف الجازي والمراد به عبدالغفار الجازى الثقة وروى عنه النضر تارة بلا واسطة وتارة بواسطة خالد بن ماد كما هو كثير في كتب الحديث.

(٢) يدل على الاستسعاء إذا تحرر منها شئ وعلى أن حكم وطي الشبهة حكم الصحيح وعلى أن المنجز من الثلث، ويحمل على عدم خروج الامة من الثلث (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعله محمول على ماإذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لايسرى العتق فتستسعي في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الاباحة أو باذن الورثة، وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه على الاول قيمة الامة والولد وانما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الاصحاب لايخلو من الاشكال.

(٣) هوأحمد بن زياد الخزاز وكان واقفيا من أصحاب الكاظم عليه السلام.

(٤) في الكافي والتهذيب " ماحال مماليكه الذين في الشركة " والظاهر هو الصواب ولعل التصحيف في النساخ، وقال المولى المجلسي: يمكن اصلاحه بأن يكون مراده عدم السراية في حصص الشركاء ويكون الجواب بأن العتق يسرى وان قصد خلافه.

(٥) الظاهرأن المراد بماله الثلث ولهذا عبر عنه بذلك والا لكان الانسب قوله مع يساره ونحوه كماورد في أخبار أخر في السراية.

٢١٣

احرار)(١) .

٥٤٩٨ - وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن على بن النعمان، عن سويد القلاء، عن ايوب بن الحر، عن ابى بكر الحضرمى(٢) عن عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ان علقمة بن محمد اوصى ان اعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة افتجزية او اعتق عنه من مالى؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة ام ابنى اوصت ان اعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة)(٣) .

٥٤٩٩ - وروى معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل مات واوصى ان يحج عنه، قال: ان كان صرورة حج عنه من وسط المال(٤) ، وان كان غير صرورة فمن الثلث)(٥) .

٥٥٠٠ - و (قال في امرأة اوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ، قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقى شئ فاجعل في الصدقه طائفة وفي العتق طائفة)(٦) .

٥٥٠١ - وروى ابن ابى عمير، عن على بن ابى حمزة قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من اصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى

___________________________________

(١) يدل - بناء على نسخة الكافي والتهذيب - على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة.

(٢) السند حسن بابي بكر الحضرمي والبقية ثقات.

(٣) يدل على جواز عتق الانثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه (م ت) كما ذكره الاصحاب. (المرآة)

(٤) أى من أصله لامن ثلثه، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الاعم. (م ت)

(٥) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق بذلك المال وان كان من الاصل لولم يكن أوصى به. (م ت)

(٦) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، وتقدم الكلام فيه ص ٢١١.

٢١٤

من الناس فيعتق)(١) .

٥٥٠٢ - وروى على بن ابى حمزة عنه عليه السلام ايضا انه قال: (فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا)(٢) .

٥٥٠٣ - وروى ابان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه قال: (ان ابا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث).

٥٥٠٤ - وروى القاسم محمد الجوهرى، عن على بن ابى حمزة، عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن محررة كان اعتقها اخى وقد كانت تخدم الجوارى وكانت في عياله، فأوصانى ان انفق عليها من الوسط، فقال: ان كانت مع الجوارى واقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته(٣) .

٥٥٠٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سماعة قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام (عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصى نسمة باقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال: تدفع إلى النسمة من قبل ان تعتق، ثم تعتق عن الميت)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن، ويحمل على المستضعف. (م ت)

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ١٨ هكذا قال: " سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذى سمى، قال: ماأرى لهم أن يزيدوا على الذى سمى، قلت: فان لم يجدوا؟ قال: فليشتروا من عرض الناس مالم يكن ناصبا " والظاهر أن ذلك مع اليأس.

(٣) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط، وعلى ماإذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. (المرآة)

(٤) قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لانه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر، ولابأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الامكان واعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر - انتهى، وقال المولى المجلسي: يحمل على أنه لا يوجد بقيمة ماوصى والا أنه يضمن بالمخالفة كما تقدم.

٢١٥

باب الوصية للمكاتب وأم الولد

٥٥٠٦ - روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال اهل الميراث: لاتجوز وصيتها له انه مكا تب لم يعتق، فقضى عليه السلام: انه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه.

وقضى عليه السلام في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.

وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية.

وقال عليه السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجازلها بحساب ما اعتق منها)(١) .

٥٥٠٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ فقال: لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به)(٢) .

___________________________________________

(١) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن عاصم بن حميد، ويدل على أنه ينفذ من وصيته بمقدار ما أعتق منه. (م ت)

أقول: فيهما " أوصى لمكاتبة ".

(٢) في التهذيب والكافي بعد ذكر الخبر " وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثة ماأوصى به " وقال الشهيد في المسالك: لا خلاف في صحة وصية الانسان لام ولده ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشئ، وأما إذا أوصى لها بشئ هل تعتق منه أومن نصيب ولدها وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب العباس لا يتم وان صح السند، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها لانها إذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثة لانها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على مالو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ماإذا أعتقها المولى وأوصى لها بوصية وكلاهما بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.

٢١٦

٥٥٠٨ - وروى [عن] احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: نسخت من كتاب بخط ابى الحسن عليه السلام (فلان مولاك توفى ابن اخ له فترك ام ولدله ليس لها ولد واوصى لها بألف درهم هل تجوز الوصية، وهل يقع عليهاعتق، وما حالها، رأيك فدتك نفسى في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية)(١) .

باب الرجل يوصى لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة

٥٥٠٩ - روى أحمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابى جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة: انما لك النصل وليس لك السيف، فقال: لا بل السيف بما فيه له، قال: قلت له: رجل اوصى بصندوق لرجل وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك الصندوق وليس لك المال فقال: الصندوق بما فيه له).

٥٥١٠ - وروى محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هى للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة شئ)(٢) .

___________________________________________

(١) قوله " تعتق من الثلث " لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب اليه بعض الاصحاب.

وفي الكافي والتهذيب " تعتق في الثلث ولها الوصية ".

(٢) في الشرايع " لوأوصى بسيف معين وهو في جفن - بكسر الجيم: غمد السيف - دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش.

وان الوعاء وما فيه دخل في الوصية، وفيه قول آخر بعيد وقال في المسالك: القول بدخول جميع ماذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين والروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.

٢١٧

باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أويباع عليهم

٥٥١١ - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته(١) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد(٢) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس)(٣) .

٥٥١٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: (سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجوارى ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: ان كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لابأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم ان يرجعوا عما صنع القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم)(٤) .

باب الرجل يوصى بوصية فينساها الوصى ولا يحفظ منها الابابا واحدا

٥٥١٣ - روى محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه عن سهل بن زياد، عن

___________________________________________

(١) يعنى أبا عبدالله عليه السلام كما هو مذكور في الكافي

(٢) العقدة: الضيعة جمعها عقد، وفي بعض النسخ " عقر " وهو من العقار.

(٣) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم. (م ت)

(٤) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح، ولكن في الكافي ضعيف على المشهور.

٢١٨

محمد بن ريان قال: (كتبت اليه يعنى على بن محمد عليهما السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصى الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقى؟ فوقع عليه السلام: الابواب الباقية اجعلها في البر)(١) .

باب الوصى يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد

٥٥١٤ - روى محمد بن احمد بن يحيى، عن الحسين بن ابراهيم الهمدانى قال: (كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصى ان يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد(٢) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا)(٣) .

باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لابيه

٥٥١٥ - روى الحسن بن على الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصى على بن السرى قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: (ان على بن السرى توفى واوصى الي، فقال: رحمه الله، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرنى ان اخرجه من الميراث، فقال لى: اخرجه ان كنت صادقا، فسيصيبه خبل(٤) قال: فرجعت فقد منى إلى ابى يوسف القاضى فقال له: اصلحك الله ان جعفر بن على بن السرى وهذا وصى ابى فمره ان يدفع إلى ميراثى من ابى، فقال لى: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن على بن السرى وانا وصى على بن السرى، قال: فادفع اليه ما له، فقلت

___________________________________

(١) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الاصحاب، وذهب ابن ادريس إلى أنه يعود ميراثا.

(٢) يعنى إذا بيع بالمزايدة.

والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب.

(٣) لعل المراد به رعاية الغبطة، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف.

(٤) الخبل - محركة - فساد العقل لحزن يعترى الانسان، وأيضا فساد الاعضاء والفالج.

٢١٩

له: اريد ان اكلمك، قال فادن منى فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامى فقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرنى ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرنى أن اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا فقال: الله ان ابا الحسن امرك؟ فقلت: نعم فاستحلفنى ثلاثا ثم قال لى: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصى: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال ابومحمد الحسن بن على الوشاء: رأيته بعد ذلك)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ومتى اوصى الرجل باخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصى انفاذ وصيته في ذلك وتصديق ذلك:

٥٥١٦ - ما رواه احمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن المهتدى، عن سعد بن سعد قال: سألته يعنى ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصى عن شئ قد علمه).

باب انقطاع يتم اليتيم

٥٥١٧ - روى منصور بن حازم، عن هشام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله)(٢) .

٥٥١٨ - وروى ابن أبى عمير، عن مثنى بن راشد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على

___________________________________

(١) زاد في الكافي " وقد أصابه الخبل " وهذا الحكم مقصور على هذه القضية ولا يتعدى به إلى غيرها، وحمل على أنه عليه السلام كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك والا فاخراج الوارث عن الميراث مخالف للكتاب والسنة.

(٢) سند الخبر حسن كالصحيح، ورواه الكليني ج ٧ ص ٦٨ في الصحيح.

٢٢٠