من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه14%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169977 / تحميل: 11085
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أخيك قد سبّت آلهتنا، وعاب ديننا، وسفَّه أحلامنا، وضلّل آباءنا، فإمّا أن تكفّه عنّا، وإمّا أن تخلّي بيننا وبينه إلخ.(١)

وكأنَّه ليس أحد المجتمعين بدار النّدوة الذين تفرَّقوا على رأي أبي جهل من أن يُؤخذ من كلِّ قبيلة شابٌّ فتى جليد نسيب وسط ثمَّ يُعطى كلٌّ منهم سيفاً صارماً فيعمدوا إلى رسول الله فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه(٢) .

وكأنَّه غير من أنفق على المشركين يوم اُحد أربعين أوقية وكلُّ اوقية اثنان و أربعون مثقالاً.

وكأنَّه غير مَن استأجر ألفين من الأحابيش من بني كنانة ليقاتل بهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوى من استجاش من العرب(٣) .

وكأنّه غير مَن لعنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم اُحد في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية. بقوله: ألّلهم العن أبا سفيان. وصفوان بن اميّة. والحارث بن هشام(٤) .

وكأنّه غير مَن لعنه رسول الله في سبعة مواطن لا يتأتّى لأيّ أحد ردّها أوّلها: يوم لقي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خارجاً من مكّة إلى الطائف يدعو ثقيفاً إلى الدين فوقع به و سبّه وشتمه وكذَّبه وتوعّده وهمّ أن يبطش به فلعنه الله ورسوله وصرف عنه.

الثانية: يوم العير إذ عرض لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي جائية من الشام فطردها أبو سفيان وساحل بها فلم يطف المسلمون بها ولعنه رسول الله ودعا عليه، فكانت وقعة بدر لأجلها.

الثالثة: يوم اُحد حيث وقف تحت الجبل ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أعلاه وهو ينادي: أعلِ هُبل. مراراً، فلعنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشر مرّات ولعنه المسلمون.

الرابعة: يوم جاء بالأحزاب وغطفان واليهود فلعنه رسول الله وابتهل.

____________________

١ - سيرة ابن هشام ١: ٢٧٧، ج ٢: ٢٦.

٢ - سيرة ابن هشام ٢: ٩٤، نصب الراية للزيلعى ٢: ١٢٩، وأخرجه البخارى فى المغازى ٢: ٥٨٢، وفى التفسير بلفظ فلانا وفلانا ً ولم يسم أحداً تحفظاً على كرامة أبى سفيان وشاكلته.

٣ - تفسير الطبرى ٩: ١٥٩، ١٦٠، الكشاف ٢: ١٣، تفسير الرازى ٤: ٣٩٧، تفسير الخازن ٢: ١٩٢، تفسير الالوسى ٩: ٢٠٤.

٤ - تفسير الطبرى ٤: ٥٨، وأخرجه الترمذى فى جامعه كما فى نيل الاوطار للشوكانى ٢: ٣٩٨.

٨١

الخامسة: يوم جاء ابو سفيان في قريش فصدّوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه، ذلك يوم الحديبيَّة فلعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا سفيان و لعن القادة والأتباع وقال: ملعونون كلّهم، وليس فيهم من يؤمن، فقيل: يا رسول الله؟ أفما يرجى الإسلام لأحد منهم فكيف باللعنة؟ فقال لا تصيب اللعنة احداً من الأتباع و أمّا القادة فلا يفلح منهم أحد.

السادسة يوم الجمل الأحمر.

السابعة يوم وقفوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العقبة ليستنفروا ناقته وكانوا اثنى عشر رجلاً منهم أبو سفيان(١)

هذه المواطن السبعة عدَّها الإمام الحسن السبط سلام الله عليه.

وكأنّه غير مَن عدا على دور المهاجرين من بني جحش بن رئاب بعد ما هاجروا. وباعها من عمرو بن علقمة وقيل فيه:

أبلغ أبا سفيان عن

أمر عواقبه ندامه

دار ابن عمِّك بعتَها

تقضي بها عنك الغرامه

وحليفكم بالله ر

بّ الناس مجتهد القسامه

إذهب بها اذهب بها

طوّقتها طوق الحمامه(٢)

وكأنّه غير صاحب البائيّة يوم اُحد يقول فيها:

اُقاتلهم وادّعي يالَ غالبٍ

وأدفعهُم عنّي بركن صليبِ

فبكّي ولا ترعى مقالة عادلٍ

ولا تسأمي من عبرة ونحيبِ

أباك وإخواناً له قد تتابعوا

وحُقّ لهم من عبرةٍ بنصيبِ

وسلّي الذي قد كان في النفس إنَّني

قتلتُ من النجار كلّ نجيبِ

ومن هاشم قرماً كريماً ومُصعباً(٣)

وكان لدى الهيجاء غير هيوبِ

ولو أنّني لم أشف نفسيَ منهُم

لكانت شجاً في القلب ذات ندوبِ

____________________

١ - شرح ابن ابى الحديد ٢، ١٠٢، ١٠٣.

٢ - سيرة ابن هشام ٢، ١١٧.

٣ - عنى به سيدنا حمزة بن عبد المطلب.

٨٢

فآبوا وقد أودى الجلابيب(١) منهُم

بهم خدَبٌ من مُعبط وكئيبِ

أصابهمُ من لم يكن لدمائهم

كفاءً ولا في خُطّةٍ بضريبِ(٢)

وكأنّه غير مَن كان يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزجّ الرمح قائلاً: ذُق عقق(٣) سيرة ابن هشام ٣: ٤٤.

وكأنّه غير مَن داس قبر حمزة برجله وقال: يا أبا عمارة انّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا اليوم يتلعبون به. شرح ابن ابي الحديد ٤: ٥١.

وكأنّه غير مَن قال لمـّا رأى الناس يطؤن عقب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحسده: لو عاودت الجمع لهذا الرجل. فضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صدره ثمَّ قال: إذاً يخزيك الله. الإصابة ٢: ١٧٩.

وكأنّه غير مَن قال لعثمان يوم تسنّم عرش الخلافة: صارت إليك بعد تيم وعدي فادرها كالكرة، واجعل أوتادها بني اميّة، فإنّما هو الملك، ولا أدري ما جنّة ولا نار. راجع ج ٨: ٢٨٥.

وكأنّه غير مَن دخل على عثمان بعد ما عمى وقال: هاهنا أحد؟ فقالوا: لا. فقال: اللهمَّ اجعل الأمر أمر جاهليّة، والملك ملك غاصبيّة، واجعل أوتاد الأرض لبني اُميّة [تاريخ ابن عساكر ٦: ٤٠٧].

وكأنَّه غير مَن عرَّفه أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتاب له إلى معاوية بقوله: منّا النبيُّ، ومنكم المكذِّب، قال ابن أبي الحديد في شرحه ٣: ٤٥٢: يعني أبا سفيان بن حرب كان عدوّ رسول الله، والمكذِّب له، والمجلب عليه.

وكأنّه غير مَن جاء فيه قول أمير المؤمنينعليه‌السلام في كتاب له إلى محمّد بن أبي بكر: قد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر معاوية.

وكأنّه غير مَن ذكره أمير المؤمنين بقوله في كتاب له إلى إبنه معاوية: يا بن صخر يا ابن اللّعين. والإمام الطاهرعليه‌السلام في لعنه الرجل إقتفى أثر النبيِّ الأعظم، وقد سمع

____________________

١ - الجلابيب جمع جلباب: الازار الخشن. كان الكفار من أهل مكة يسمون من أسلم مع النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ والجلابيب.

٢ - الخطة: الخصلة الرفيعة الضريب: الشبيه. راجع سيرة ابن هشام ٣: ٢٢.

٣ - عقق، أى يا عقق، يريد يا عاق.

٨٣

منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يلعنه في مواطن شتّى.

وكأنّه غير مَن قال فيه عمر بن الخطاب: أبو سفيان عدوّ الله، قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني يا رسول الله! أضرب عنقه. تاريخ ابن عساكر ٦: ٣٩٩.

وكأنَّه غير مَن قال فيه عمر أيضاً: إنَّ أبا سفيان لقديم الظلم. الإصابة ٢: ١٨٠

وكأنَّه غير مَن أسلفنا ترجمته في الجزء الثالث ص ٢٢١ - ٢٢٤ وفي الثّامن ص ٢٨٤ - ٢٨٦.

هذا مجمل حال الرجل في العهدين الجاهليّ والإسلاميّ، أفبمثله اُيّد الدين قبل إسلامه وبعد إسلامه؟ أو مثله يتولّى سقاية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم المحشر إذا أقبل من عند ذي العرش؟ وهل مستوى العرش معبّأ لمثل أبي سفيان هذا ونظرائه؟ إذا فعلى العرش ومَن بفنائه السَّلام.

ثمَّ اقرأ المجازفة في حساب عثمان الذي حاز في مزعمة ملفِّق هذه الرّواية ثواب عبادة الملائكة اوّلهم وآخرهم اولئك الملائكة المعصومين، وجنّة لا يقدر على وصفها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو مَن قرأت صحيفة حياته في الجزء التاسع وقبله، ووقفت على عقائد الصحابة العدول فيه وفي أحداثه، وإجماعهم على إهدار دمه، فلماذا ذلك الثواب ولِماذا تلكم الجنّة؟ ولِماذا هذه العظمة في أبناء الشجرة المنعوتة في القرآن؟ أعوذ بالله من السَرف في القول والغلوّ في الفضائل.

١٢ - أخرج ابن عساكر وابن مندة والخلعي والطبراني والعقيلي عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جدّه قال: لمـّا رجع النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِن حجّة الوداع إلى المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال: يا أيّها الناس! إنّ أبا بكر لم يسؤني قطّ فاعرفوا ذلك له، يا أيّها النّاس! انِّي راضِ عن أبي بكر وعمر وعثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرَّحمن بن عوف، والمهاجرين الأوّلين فاعرفوا ذلك لهم. أيّها النّاس إنَّ الله قد غفر لأهل بدر والحديبيّة. أيّها الناس؟ احفظوني في أصحابي وأصهاري وفي أختاني لا يطلبنَّكم الله بمظلمة أحد منهم فإنّها ممّا لا توهب أيّها النّاس! ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات أحدٌ من المسلمين

٨٤

فقولوا فيه خيرا(١) .

قال الأميني: قال ابن عبد البرّ في الإستيعاب ٢: ٥٧٣: حديثه [يعني حديث سهل بن مالك] يدور على خالد بن عمرو القرشي الأموي وهو منكر الحديث، متروك الحديث، قال بعد ذكر الحديث: حديثٌ منكرٌ موضوعٌ، يقال فيه: انّه من الأنصار ولا يصحُّ، وفي إسناد حديثه مجهولون ضعفاء معروفون يدور على سهل بن يوسف بن مالك بن سهل عن أبيه عن جدّه وكلّهم لا يُعرف.

وقال ابن مندة: غريبٌ لا نعرفه إلّا من هذا الوجه. وقال العقيلي: إسناده مجهول لا يتابع عليه. والعجب من الحافظين وحكمهما بغرابة الحديث والجهل وقد أخرجاه من طريق خالد بن عمرو، ومرَّ في الجزء الثامن ص ٤٨، ٤٩ عن أئمَّة الجرح والتعديل انّه كان كذّاباً وضّاعاً يتفرَّد عن الثقات بالموضوعات لا يجوز الإحتجاج بخبره، أحاديثه موضوعةٌ باطلةٌ. وجزم الدارقطني في الأفراد بانَّ خالد بن عمرو تفرَّد بهذا الحديث.

وأخرجه سيف بن عمر، وقد أسلفنا في الجزء الثامن ص ٨٦ و ٣٥٥ أقوال الحفاظ فيه وانّه وضّاعٌ، متروكٌ، ساقطٌ، متَّهمٌ بالزندقة، عامّة أحاديثه منكرةٌ لم يتابع عليها.

وفي طرق الحديث مجاهيل منهم: محمّد بن يوسف المسمعي. قال الذهبي: لا يُدرى مَن هو. وقال العقيلي: لا يُتابع على حديثه. ومنهم: عليّ بن محمّد بن يوسف. قال الضياء: لم أجد له ولا لشيخه. ومنهم: حبّان بن أبي تراب(٢) أو: منان بن أبي ثواب(٣) أو: قنان ابن أبي أيّوب(٤) أو: قنار بن أبي أيوب(٥) من رجل الغيب لا يعرف اسمه واسم أبيه فضلاً عن عرفان شخصيَّتهما.

ومن الوهم الغريب للطبراني إخراجه الرواية من طريق عليّ بن محمّد بن يوسف المسمعي عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك، وتبعه في ذلك الضياء في المختارة، وقد أخرجها العقيلي من طريق محمّد بن يوسف المسمعي والد علي المذكور في إسناد الطبراني

____________________

١ - تاريخ ابن عساكر ٦: ١٢٧، الاستيعاب ٢: ٥٧٢:

٢ - كذا فى لسان الميزان ٥: ٤٣٥.

٣ - كذا فى لسان الميزان ٣: ١٢٣.

٤ - كذا فى الاصابة ٢: ٩٠.

٥ - كذا فى لسان الميزان ٤: ٤٧٥.

٨٥

عن حبان، رقبان، رقنار، رمنان، عن خالد بن عمرو الأموي عن سهل، فطبقة عليّ تستدعي سقط ثلاثة من رجال إسناد الطبراني.

راجع ميزان الاعتدال ١، ٣، الاصابة ٢، ٩٠، لسان الميزان ٣: ١٢٣، ج ٤: ٢٦١، ج ٥: ٤٣٥.

١٣ - عن عبادة بن الصامت قال: خلوت برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلت: أيّ أصحابك أحبُّ إليك حتى اُحبَّ من تحبُّ كما تحبّ؟ فقال: اكتم عليَّ يا عبادة! حياتي فقلت: نعم، فقال: أبو بكر، ثمَّ عمر، ثمَّ عليُّ. ثمّ سكت، فقلت: ثمَّ مَن يا نبيَّ الله؟ فقال: مَن عسى أن يكون بعد هؤلاء إلّا الزبير وطلحة وسعد وأبو عبيدة ومعاذ وأبو طلحة وأبو أيّوب وأنت يا عبادة! واُبّي بن كعب وأبو الدرداء وأبو مسعود وابن عوف وابن عفّان، ثمَّ هؤلاء الرهط من الموالي سلمان وصهيب وبلال وسالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء خاصّتي وكلُّ أصحابي عليَّ كريمٌ حبيب إليَّ وإن كان عبداً حبشيّاً. قال أبو عبد الله الصنابحي: قلت لعبادة: لم يذكر حمزة ولا جعفراً، فقال عبادة: إنّهما كانا اُصيبا يوم سألت عن هذا إنَّما كان هذا بآخرة أو كما قال. تاريخ ابن عساكر ٥: ٣٨، و ج ٧: ٢١٠.

قال الأميني: ألا تعجب من نبيِّ العظمة أن يتحاشى عن بيان ما يهمّ الاُمَّة عرفانه ويعهد إلى السائل بأن يكتمه عليه في حياته وهو في اُخرياتها؟ أليس هو القائل لعائشة فيما أخرجه الخجندي: إنَّ عليّاً أحبّ الرجل إليَّ وأكرمهم عليَّ.والقائل: أحبُّ النّاس إليَّ من الرجال عليّ. والقائل: عليُّ أحبّهم إليَّ وأحبّهم إلى الله؟

هلّا كانت الصحابة يعرفون أحبّ الناس إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد تلكم الآيات والنصوص النبويّة الواردة في مولانا عليّ أمير المؤمنين؟ أما صحَّ عن عائشة قولها: والله ما رأيت أحداً أحبّ إلى رسول الله من عليّ، ولا في الأرض امرأة كانت أحبّ إليه من امرأته.

وهلّا صحَّح الحفاظ قول بريدة واُبيّ بن كعب: أحبّ النّاس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الناس فاطمة ومن الرجال عليّ(١) .

ثمّ ما الذي أنسى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعاظم صحابته الذين نزل فيهم القرآن وأثنىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليهم بما لا يزيد عليه كعمّه العبّاس وأبي ذر وعمّار والمقداد وابن مسعود إلى

____________________

١ - راجع ما أسلفناه فى الجزء الثالث ص ٢١ - ٢٤ طبع ٢.

٨٦

آخرين من أمثالهم؟ وما الذي بخس حظّهم من حبّ نبيِّهم الأقدس إيّاهم مع تلكم الفضائل والفواضل الجمَّة ولا يدانيهم فيها غيرهم حتّى جُلُّ المذكورين إن لم نقل كلّهم غير سيِّد العترة؟

أفي وسع الباحث أن يرى أبا عبيدة حفَّار القبور مثلاً أحبّ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أبي ذرّ الصدّيق شبيه عيسى في اُمَّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هدياً وبرّاً ونسكاً وزهداً وصدقاً وجدّاً وخَلقاً وخُلقاً؟ من أبي ذر الذي كانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدنيه دون أصحابه إذا حضر ويتفقَّده إذا غاب(١) .

أو من عمّار جلدة ما بين عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنفه. الطيّب المطيّب الذي ملئ إيماناً إلى مشاشه، الذي خلط الإيمان ما بين قرنه إلى قدمه، خلط الايمان بلحمه ودمه، الذي كان مع الحقِّ والحقُّ معه يدور مع الحقِّ أينما دار(٢) .

أعوذ بالله من التقوُّل والتحدّث بالزعمات بلا تعقّل.

١٤ - أخرج ابن عساكر في تاريخه ٦: ١٧٣ من طريق سعيد بن مسلمة بن اميَّة ابن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو دخل المسجد وهو آخذٌ بيد أبي بكر وعمر، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثمَّ قال: هكذا نبعث يوم القيامة. ورواه الترمذي.

قال الأميني: حذف بدران مهذِّب تاريخ ابن عساكر إسناد هذه الرواية ستراً على ما فيه من العلل ذاهلاً عن أنَّ في ذكر سعيد بن مسلمة غنى وكفاية، وإسناده كما في « الميزان » عن سعيد عن إسماعيل بن اُميَّة عن نافع عن إبن عمر. قال البخارى في تاريخه: سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن اميّة فيه نظر، يروي عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه مناكير. وقال أيضاً: منكر الحديث. وقال مرَّة: ضعيفٌ. وقال يحيى ابن معين: ليس بشيىء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكره. وقال الدارقطني: هو ضعيف الحديث يعتبر به. وقال ابن حبان: فاحش الخطأ، منكر الحديث جدّاً(٣) .

____________________

١ - راجع الجزء الثامن ص ٣١٥ - ٣٢٦ ط ١، و ٣٠٨ - ٣١٩ ط ٢.

٢ - راجع الجزء التاسع ص ٢٠ - ٢٧ ط ١، ٢.

٣ - تاريخ ابن عساكر ٦: ١٧٤، ميزان الاعتدال ١: ٣٩١، تهذيب التهذيب ٤: ٨٣.

٨٧

وأخرجه الدارقطني من طريق الحارث بن عبد الله المديني مولى بني سليم عن اسحاق بن محمّد الفروي الأموي مولى عثمان عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فقال: لا يصحّ والحارث هذا ضعيفٌ. أقول: واسحاق الأموي وهّاه أبو داود جدّاً وقال: لو جاء بذلك الحديث عن مالك يحيي بن سعيد لم يحتمل له. وقال النسائي: متروك وقال أيضاً: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف وقد روى عنه البخاري ويوِّبخونه في هذا. وقال الدارقطني أيضاً: لا يترك. وقال الساجي: فيه لين. روى عن مالك أحاديث تفرَّد بها. وقال العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. وقال الحاكم: عيب على محمّد - يعني البخاري - اخراج حديثه وقد غمزوه(١) .

١٥ - أخرج ابن عساكر من طريق سليمان بن بلال بن أبي الدرداء عزيز(٢) بن زيد الأنصاري عن أبيه انّه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبا بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال: هكذا نكون، ثمَّ هكذا نموت، ثمّ هكذا نبعث، ثمّ هكذا ندخل الجنّة. تاريخ ابن عساكر ٦: ٢٤٦.

قال الأميني: هذا الإسناد فيه وهمٌ واختلاطٌ من ناحية سليمان أوّلاً فإنّ بلال بن أبي الدرداء لم يذكر له ولد يروي عنه، ولا يوجد له قطُّ اسمٌ في المعاجم، والصحيح: سليمان عن بلال عن أبيه، وفي تلك الطبقة غير واحد كلّهم يسمّون سليمان بين كذّاب وضّاع، وبين ضعيف ساقط متروك، وبين مجهول منكر لا يُعرف.

وفي الإسناد وهمٌ من ناحية بلال ثانيا فانَّه لم يدرك النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يرو عنه قال أبو زرعة: في الطبقة التي تلي الصحابة بلال بن أبي الدرداء توفي سنة ٩٢ - ٩٣ وكان قاضياً على دمشق في ولاية يزيد وبعده حتّى عزله عبد الملك. ولعلّك تهتدي بذلك إلى مبلغه من الثقة والدين.

وبقيَّة رجال السند المحذوفة أسمائهم لا نعرف أحداً منهم حتى نعطي النظر حقَّه، وبمثلها من رواية لا يثبت حقُّ، ولا تعتبر فضيلةٌ.

١٦ - أخرج ابن عساكر في تاريخه ٤: ٢٢٤ من طريق الحسن بن محمّد بن الحسن

____________________

١ - ميزان الاعتدال ١: ٩٣، تهذيب التهذيب ١: ٢٤٨، لسان الميزان ٢: ١٥٤.

٢ - كذا فى النسخ والصحيح المتسالم عليه: عويمر. هو ابو الدرداء المعروف.

٨٨

أبي علي الأبهري المالكي نزيل دمشق إلى شدّاد بن أوس مرفوعاً: أبو بكر أرأف امّتي وأرحمها. وعمر بن الخطاب خير امَّتي وأعدلها. وعثمان أحيا اُمَّتي وأكرمها وأصدقها. وأبو الدرداء أعبد امّتي وأتقاها. ومعاوية أحكم امَّتي وأجودها.

وفي لفظ العقيلي من طريق بشير بن زاذان عن عمر بن صبح عن ركن عن شدّاد بن أوس مرفوعاً: أبو بكر أوزن امَّتي، و ( عمر ) خير امَّتي، وعثمان أحيى أمَّتي، و معاوية أحكم امَّتي. ( لسان الميزان ٢: ٣٧ )

وفي لفظ السيوطي نقلاً عن العقيلي ايضاً: أبو بكر أوزن امَّتي وأرحمها. وعمر خير امّتي وأكملها، وعثمان أحيى امّتي وأعدلها، وعليٌّ أوفى امَّتي وأوسمها، وعبد الله بن مسعود أمين امّتي وأوصلها، وأبوذر أزهد امّتي وأرقّها، وأبو الدرداء أعدل امَّتي وأرحمها، ومعاوية أحلم امَّتي وأجودها. ( اللئالي ١: ٤٢٨ )

قال الاميني: قال الحافظ ابن عساكر: هذا الحديث ضعيفٌ. ونحن على يقين من انَّ الباحث بعد ما أوقفناه على ترجمة رجال الإسناد يحكم بالوضع لا بالضعف كما حكم به الحافظ وإليك الرجال:

١ - بشير بن زاذان. ضعَّفه الدارقطني وغيره، واتَّهمه ابن الجوزي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وذكره الساجي وابن الجارود والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحاديثه ليس لها نورٌ، وهو ضعيفٌ غير ثقة، يحدِّث عن جماعة ضعفاء وهو بيّن الضعف.

وقال ابن حجر في ترجمته بعد ذكر الحديث: ولا يتابع بشير بن زاذان على هذا ولا يُعرف إلّا به ولمـّا ذكر له ابن الجوزي حديثاً في فضل الصّحابة قال: هو المتَّهم به عندي فإمّا أن يكون من فعله، أو من تدليسه من الضعفاء. وقال ابن حبّان: غلب الوهم على حديثه حتّى بطل الإحتجاج(١) .

٢ - عمر بن صبح أبو نعيم الخراساني، قال ابن راهويه: أخرجتْ خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظيرٌ في البدعة والكذب: جهم بن صفوان. عمر بن صبح. مقاتل بن سليمان. وقال البخاري في التاريخ الأوسط: حدّثني يحيي اليشكري عن عليِّ بن جرير سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال أبو حاتم وابن

____________________

١ - ميزان الاعتدال ١: ١٥٢، لسان الميزان ٢: ٣٧.

٨٩

عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبّان: يضعّ الحديث على الثقات لا يحلّ كتب حديثه إلّا على وجه التعجّب. وقال الأزدي: كذّابٌ. وقال الدارقطني: متروكٌ. وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه غير محفوظ لا متناً ولا اسناداً. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال - العقيلي: ليس حديثه بالقائم وليس بالمعروف بالنقل. وقال أبو نعيم: روى عن قتادة و مقاتل الموضوعات. ميزان الاعتدال ٢: ٢٦٢، تهذيب التهذيب ٧: ٤٦٣.

٣ - ركن الشامي، وهّاه ابن المبارك، وقال يحيي: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروكٌ. وقال أبو أحمد الحاكم: يروي عن مكحول أحاديث موضوعة. وقال ابن الجارود: ليس بثقة. وعن ابن حماد: انّه متروك الحديث. وقال عبد الله بن المبارك. لإن أقطع الطريق أحبّ إليَّ من أن أروي عن عبد القدّوس الشامي، وعبد القدّوس خيرٌ من مائة مثل ركن. تاريخ ابن عساكر ٥: ٣٢٧، تاريخ الخطيب ٨: ٤٣٦، ميزان الإعتدال ١: ٣٤٠، لسان الميزان ٢: ٤٦٢.

هذا شأن إسناد الرواية ونكل النظرة إليها متناً إلى سعة باع الباحث ثقةً بوقوفه على ما فصّلناه في أجزاء كتابنا هذا ممّا تُعرف به جليّة الحال.

لفظ آخر باسناد آخر:

عن عليِّ بن عبد الله عن عليِّ بن أحمد عن خلف بن عمرو العكبري عن محمد بن إبراهيم عن يزيد الخلّال عن أحمد بن القاسم بن مهران عن محمّد بن بشير بن زاذان عن عكرمة عن ابن عبّاس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبو بكر خير اُمّتي وأتقاها، وعمر اُعزّها وأعدلها، وعثمان أكرمها وأحياها، وعليُّ ألبُّها وأوسمها، وابن مسعود آمنها وأعدلها، وأبو ذر أزهدها وأصدقها، وأبو الدرداء أعبدها، ومعاوية أحلمها وأجودها.

قال السيوطي في اللئالي المصنوعة ١: ٤٢٨: في هذا الطريق ايضاً مجروحون، و قد خلط بشير بن زاذان في إسناده.

ونحن نقول: لو لم يكن في الإسناد من المجروحين إلّا يزيد الخلّال لكفاه علّة، قال يحيى بن معين: كذّابٌ، وقال أبو سعيد: قد أدركت يزيد هذا وهو ضعيفٌ قريب ممّا قال يحيى(١) . وقال أبو داود: ضعيفٌ، وقال الدارقطني: ضعيفٌ جِدّاً، وقال

____________________

١ - تاريخ الخطيب ١٤: ٣٤٨: ميزان الاعتدال ٣: ٣١٨.

٩٠

ابن عدي: ليس بذاك المعروف(١) .

١٧ - عن أنس بن مالك قال: بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلاّ من أصحابه يقال له سفينة بكتاب إلى معاذ إلى اليمن فلمّا صار في الطريق إذا بالسبع رابض في وسط الطريق فخاف أن يجوز فيقوم إليه فقال: أيُّها السبع إنِّي رسول رسول الله إلى معاذ، وهذا كتاب رسول الله. فقام السبع فهرول قدّامه غلوة ثمَّ همهم ثمَّ صرخ وتنحّي عن الطريق، فمضى بكتاب رسول الله إلى معاذ، ثمَّ رجع بالجواب فإذا هو بالسبع فخاف أن يجوز فقال: ايُّها السبع إنّي رسول رسول الله من عند معاذ، وهذا جواب كتاب رسول الله من معاذ. فقام السبع فصرخ ثمَّ همهم ثمَّ تنحّى عن الطريق، فلمّا قدم أخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك فقال: أوَ تدرون ما قال اوَّل مرَّة؟ قال: كيف رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعليّ؟ وأمّا الثاني: فقال: إقرأ رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وسلمان وصهيباً وبلالاً منّي السّلام.

( تاريخ ابن عساكر ٣: ٣١٤ ).

قال الأميني: مثل هذه الرواية التي فيها أعلام النبوّة، وكرامة الخلفاء، وفضل جمع من الصحابة لا بدَّ من أن تلوكه الأشداق، وتتداوله الألسن، وتكثر روايته في المجامع والأندية، ولا تخصّ بحافظ الشام بين أئمة الحديث وحفّاظه، وقد تفرَّد به ابن عساكر، وقال ابن بدران في غير موضع: كلَ ما تفرّد به ابن عساكر فهو ضعيفٌ راجع تاريخه ج ٤: ٢٣٦، و ج ٥: ١٨٣، ١٨٤، وعلى الرواية نفسها من ملامح الإفتعال ما لا يخفي.

وما أعرف هذا السبع بالخلفاء حتى ذكرهم مرَّتين، وأهدى إليهم السَّلام على ترتيب خلافتهم، فكأنَّ علم الغيب اُلقي إلى السباع شطره فعرفوا خلفاء النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل أن يُستخلفوا، وعرفت من الصحابة اناساً ليسوا هم في الغارب والسنام، كما انّها جهلت بأناس هم في الذروة العالية من جلالة الصحبة وعظمتها، فحذفت عمّن سلّم عليهم أسمائهم وبلغ تزلّفها إلى الطبقة الواطئة من الموالي، أو هكذا تكون رشحات عالم الغيب؟ أم هكذا تخبط السِّباع خبط عشواء؟ أم هذه كلّها جناية الغلوّ في الفضائل؟.

____________________

١ - لسان الميزان ٦: ٢٩٣.

٩١

١٨ - أخرج ابن عساكر في تاريخه ٢: ٨٥ من طريق أحمد بن محمّد الأنصاري الجبيلي(١) عن ابن عمر قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: انّ من له عند الله حقٌ فليأت، قلنا: يا رسول الله؟ ومن له على الله حقُّ؟ قال: من أحبَّ أبابكر وعمر وعثمان، ومَن لم يُفضِّل عليهم أحداً.

قال الأميني: قال ابن عساكر: هذا الحديث غريبٌ جدّاً والعهدة فيه على أحمد ابن محمّد الجبيلي.

والأنصاري ترجمه الذهبي في ميزان الإعتدال ١: ٧٣ فقال: ليس بثقة نزل الجزيرة، وهّاه ابن حبّان وغير واحد. وقال ابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٠٢: حديثٌ منكر.

ومتن الحديث كما ترى أقوى شاهد على بطلانه، وانَّما هو رأي ابن عمر فحسب يشذّ عن الكتاب والسّنة كما فصّلنا القول حوله في الحديث الرابع، فليضرب به عرض الحائط.

١٩ - أخرج ابن عساكر من طريق إبراهيم بن محمَّد بن أحمد القرميسيني عن أنس بن مالك مرفوعاً: من أحبَّ أن ينظر إلى إبراهيمعليه‌السلام في خلّته فلينظر إلى أبي بكر في سماحته، ومن أحبَّ أن ينظر إلى نوح في شدَّته فلينظر إلى عمر بن الخطاب في شجاعته ومن أحبَّ أن ينظر إلى إدريس في رفعته فلينظر إلى عثمان في رحمته، ومن أحبَّ أن ينظر إلى يحيي بن زكريّا في جهادته فلينظر إلى عليَّ بن ابي طالب في طهارته. ( تاريخ الشام ٢: ٢٥١ )

قال ابن عساكر: هذا الحديث شاذُّ بالمرَّة، وفي إسناده جماعةٌ ممَّن أمرهم مجهولٌ لا يُعرف حالهم فلا يوثق بهم وهو إلى الوضع أقرب منه إلى الضعف.ا ه.

قال الأميني: حذف ابن بدران مهذّب التاريخ سند الرواية وهو كما في لسان الميزان ٤: ٣١٧، القرميسيني عن عمر بن عليِّ بن سعيد عن يونس عن محمّد بن القاسم عن أبي يعلى عن محمّد بن بكار عن ابن أبي ثابت البناني عن أنس.

وقال: قال عقبة: هذا إسناد عمر، وفي إسناده غير واحد مجهول. وقال الذهبي في الميزان ٢: ٢٦٦: إسنادٌ مظلمٌ بخبر لم يصحّ.

____________________

١ - فى لسان الميزان الحنبلى.

٩٢

٢٠ - عن عمر بن عبد المجيد الميانشي ثنا مسلمة ثنا أبو سعد محمّد بن سعيد الريحاني وعاش عشرين ومائة سنة قال: حدَّثنا: أبو سالم عبد الله بن سالم وعاش مائة وثلاثين سنة، حدّثني أبو الدنيا محمّد(١) بن الأشج حدَّثني عليّ بن أبي طالب رفعه: ما كان رُفع ألعرش إلّا بحبِّ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ. الحديث.

قال ابن السمعاني في حديث رواه بالطريق المذكور: هذا حديثٌ باطلٌ ورجاله مجاهيل. لسان الميزان ٣: ١٥٥.

وقال الذهبي: أبو الدنيا الأشج كذّاب طرقيُّ. وقال: حدّث بقلّة حياء بعد الثلاث مائة عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فافتضح بذلك وكذّبه النقَّادون، قال الخطيب: علماء النقل لا يثبتون قوله، مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وللحفّاظ فيه وفي بطلان حديثه كلمات ضافيةٌ راجع لسان الميزان ٤: ١٣٤ - ١٤٠.

٢١ - أخرج العقيلي في الضعفاء من طريق المقري عن عمر بن عبيد البصري أبي حفص الخزّاز عن سهيل بن ذكوان المدني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: أفضل هذه الامَّة بعد نبيِّها أبو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عثمان.

قال الأميني: عمر بن عبيد ضعّفه أبو حاتم كان بيّاع الخمر كما ذكره ابن حبّان والذهبي(٢) وفيه سهيل قال الدوري عن ابن معين: سهيل والعلاء بن عبد الرَّحمن حديثهما قريبٌ من السَّواء وليس حديثهما بحجّة، وقال: لم يزل أصحاب الحديث يثقون حديثه وقال: ضعيفٌ، وسُئل مرَّة فقال: ليس بذاك، وقال غيره: إنّما أخذ عنه مالك قبل التغير. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وذكر العقيلي عن يحيى انّه قال: هو صويلح وفيه لينٌ.

ميزان الإعتدال ١: ٤٣٢، تهذيب التهذيب ٤: ٢٦٤.

٢٢ - ذكر القاضي أبو يوسف في الآثار ص ٢٠٧ عن أبي حنيفة: إنَّ رجلاً أتى عليّاً رضي الله عنه فقال: ما رأيت أحداً خيراً منك فقال له: هل رأيت النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: لا. قال: فهل رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: لا. قال: لو أخبرتني: انَّك

____________________

١ - اسمه عثمان، ومحمد تصحيف.

٢ - راجع ميزان الاعتدال ٢: ٢٦٥، لسان الميزان ٤: ٣١٦.

٩٣

رأيت النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضربت عنقك، ولو أخبرتني: انّك رأيت أبا بكر وعمر لأوجعنَّك عقوبة.

قال الأميني: إنَّك لو أمعنت النظر فيما ذكرناه في ترجمة أبي يوسف في ج ٨ ص ٣٠، ٣١ طبع ١، لأغناك عن مؤنة البرهنة على تفنيد هذه الرواية وما يجري مجراها.

على انَّها مضادَّةٌ لما ثبت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنَّ عليّاً خير البشر وما جاء عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تأويل قوله سبحانه: اولئك هم خير البريَّة. بعليّعليه‌السلام وشيعته(١)

فالرواية مخالفةٌ للكتاب والسنَّة فأحر بِها أن تُضرب عرض الجدار. وانّها على طرف نقيض مع نظريَّة أمير المؤمنينعليه‌السلام في نفسه عند مقايستها مع القوم، فهو الذي يقول: متى وقع الشكّ فيَّ مع الأوَّل حتى صرت اُقرن بهذه النظائر. ويقول: لقد تقمَّصها ابن أبي قحافة وهو يعلم انَّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى. إلى كثير ممّا يشبه بعضه بعضاً من نظائر هذا القول. راجع غير واحد من أجزاء هذا الكتاب.

٢٣ - أخرج ابن عدي عن محمّد بن نوح، ثنا جعفر بن محمّد الناقد، ثنا عمّار بن هارون المستملي البصري، نا قزعة بن سويد البصري، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبّاس رفعه: ما نفعني مالٌ ما نفعني مال أبي بكر. وفيه: وأبو بكر وعمر منِّي بمنزلة هارون من موسى.

وأخرجه من طريق ابن جرير الطبري عن بشير بن دحية عن قزعة بن سويد(٢) أقول: في الإسناد عمّار المستملي الدلال، قال أبو الضريس: سألت ابن المديني عنه فلم يرضه، وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه غير محفوظ. وقال ايضاً: يسرق الحديث. وقال العقيليّ: قال لي موسى بن هارون: عمّار أبو ياسر متروك الحديث. وقال الخطيب: سمع منه أبو حاتم ولم يرو عنه وقال: متروك الحديث وقال ابن حبّان: ربما أخطأ.

[ميزان الاعتدال ٢: ٢٤٥، تهذيب التهذيب ٧: ٤٠٧]

وفيه قزعة أبو محمَّد البصري، قال أحمد: مضطرب الحديث وقال أيضاً: شبه المتروك. وقال أبو حاتم: ليس بذاك القويِّ محلّه الصِّدق وليس بالمتين يكتب حديثه ولا يحتجُّ به،

____________________

١ - راجع ما مر فى ج ٢: ٥٧ ط ٢، و ج ٣: ٢٢ ط ٢.

٢ - ميزان الاعتدال ٢: ٢٤٥، لسان الميزان ٢: ٢٣.

٩٤

وقال البخاري: ليس بذاك القويّ. وقال الآجري: سألت أبا داود عن قزعة فقال: ضعيفٌ كتبت إلى العبّاس العنبري أسأله عنه فكتب إليَّ أنَّه ضعيفٌ، وقال النسائي: ضعيفٌ وقال ابن حبّان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم، فلمّا كثر ذلك في روايته سقط الإحتجاج بأخباره، وقال البزّار: لم يكن بالقويِّ. وقال العجلي: فيه ضعيفٌ(١)

وفي إسناد الطبري بشر بن دحية، ضعّفه الذهبي وقال بعد رواية هذا الحديث عنه: هذا كذبٌ ومَن بشر؟ وقال: قزعة ليس بشيء(٢) .

٢٤ - أخرج الحافظ العاصمي في زين الفتى شرح سورة هل أتى من طريق الحاكم أبي أحمد عن أبي ميمون أحمد بن محمّد بن ميمون بن كوثر بن حكيم الهمداني بحلب عن إسحاق بن إبراهيم بن الأخيل العبسي عن ميسر(٣) بن اسماعيل، عن الكوثر بن حكيم الهمداني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إنَّ أرأف امَّتي لها أبو بكر، وإنَّ أجلّها في أمر الله لعمر، وانَّ أشدّها حياءً عثمان، وإنَّ أقضاها لعليّ، وانَّ اقرأها لاُبيّ، وانَّ أفرضها زيد بن ثابت، وانّ أصدقها لهجة أبو ذر، وانّ أعلمها بالحلال والحرام لمعاذ بن جبل، وانَّ حبر هذه الاُمّة عبد الله بن عبّاس، ولكلِّ امّة أمين وأمين هذه الاُمَّة أبو عبيدة الجراح.

قال الأميني: في الإسناد مجاهيل يروي واحد عن آخر عن كوثر وهو كما قال أبو زرعة: ضعيفٌ. وقال يحيى بن معين: ليس بشيىء. وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيىء. وقال الدارقطني وغيره مجهولٌ، وقال: ضعيفٌ منكر الحديث، وقال الجوزجاني: لا يحلّ كتابة حديثه عندي لأنّه متروك، وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه غير محفوظ، وقال ابن ابي حاتم؟ سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، قلت: هو متروك؟ قال: لا، ولا أعلم له حديثاً مستقيماً وهو ليس بشيء، وقال الساجي: ضعيفٌ. وقال - البرقاني والدارقطني: متروك الحديث، وقال الحاكم وأبو نعيم: روى أحاديث مناكير

____________________

١ - ميزان الاعتدال ٢: ٣٤٧.

٢ - ميزان الاعتدال ٢: ٢٤٥، لسان الميزان ٢: ٢٣.

٣ - كذا والصحيح بشر بن اسماعيل. ولا يهمنا عرفان الصحيح من السقيم فى المقام إذ بشر ايضاً كميسر مجهول منكر لا يعرف كما فى لسان الميزان.

٩٥

وذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء، وقال أبو الفتح: ضعيفٌ(١) .

٢٥ - أخرج الحافظ العاصمي في زين الفتى عن سلسلة مجاهيل تنتهي إلى عليّ بن يزيد عن أبي سعد البقّال عن أبي محجن قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنَّ أرأف الناس بهذه الاُمّة ابو بكر الصدِّيق، وأقواها بأمر الله عمر، وأشدَّها حياء عثمان، وأعلمها بفصل قضاء عليّ بن أبي طالب، وأعلمها بحساب الفرائض زيد بن ثابت، وأعلمها بناسخ من منسوخ معاذ بن جبل، وأقرأها اُبيّ بن كعب، ولكلّ اُمّة أمين وأمين هذه الاُمّة أبو عبيدة بن الجرّاح.

قال الأميني: من رجال الإسناد بعد المجاهيل عليّ بن يزيد وهو أبو الحسن الكوفي الأكفاني نظراً إلى طبقته، قال أبو حاتم: ليس بقويّ منكر الحديث عن الثقات، وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات وعامّة ما يرويه لا يتابع عليه(٢) .

عن أبي سعد البقّال الكوفي سعيد بن المرزبان الأعور قال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال عمرو بن علي: ضعيف الحديث، متروك الحديث، وقال أبو زرعة: ليّن الحديث مدلّس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتجّ بحديثه، وقال النسائي: ضعيفٌ، وقال ايضاً، ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: متروكٌ. وقال الساجي: صدوقٌ فيه ضعفٌ، وقال العجلي: ضعيفٌ، وقال ابن حبّان: كثير الوهم فاحش الخطأ(٣) وقال ابن حجر في الإصابة ٤: ١٧٤: أبو سعيد ضعيفٌ ولم يدرك أبا محجن.عن

أبي محجن الثقفي وما أدراك ما الثقفي: كان يُدمن الخمر، منهمكاً في الشراب، حدَّه عمر في سبع مرّات ونفاه إلى جزيرة في البحر، وبعث معه رجلاً فهرب منه، وهو صاحب الشعر الدائر السائر:

إذا متُّ فادفنِّي إلى جنب كرمة

تروّي عظامي بعد موتي عروقها

____________________

١ - ميزان الاعتدال ٢: ٣٥٩، لسان الميزان ٤: ٤٩١.

٢ - تهذيب التهذيب ٧: ٣٩٥.

٣ - تهذيب التهذيب ٤: ٧٩.

_٦_

٩٦

ولا تدفننِّي بالفلاة فانَّني

أخاف إذا ما متُّ أن لا أذوقها

هذا أبو محجن فانظر ماذا ترى، وأنت بين أمرين إمّا أن تأخذ بكتاب الله وفيه قوله تعالى: إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا(١) وإمّا أن تجنح إلى ما جاء به القوم من خرافة: الصحابة كلّهم عدول. لا يستوي الحسنة ولا السيِّئة، لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنّة، لا يستوي الخبيث والطيّب، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون.

٢٦ - أخرج الحافظ العاصمي في زين الفتى باسناده عن أبي علي الهروي عن المأمون عن أحمد بن سعد العبادي عن يزيد بن هارون عن عبد الأعلى بن مسافر عن الشعبي عن المصطلقي رجلٌ من بني المصطلق قال: بعثني قومي بنو المصطلق إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسألون إلى مَن يدفعون صدقاتهم بعد وفاته فلقيني عليُّ بن ابي طالب فسألني فقلت: اُرسلني قومي بنو المصطلق إلى رسول الله فسألونه إلى مَن يدفعون صدقاتهم بعده فقال عليٌّ: إذا سألته فأخبرني ما قال لك فأتى رسول الله فأخبره أنّ قومه أرسلوه يسألونه إلى مَن يدفعون صدقاتهم بعدك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إدفعوها إلى أبي بكر فرجع المصطلقي إلى عليّ فأخبره فقال له عليّ: ارجع إليه فسائله إن كان أبو بكر يموت إلى مَن يدفعونها؟ فأتاه فسأله فقال: ادفعوها إلى عمر. فرجع إلى عليّ فأخبره فقال له عليٌّ: ارجع فقل له: إن كان عمر يموت إلى مَن يدفعونها؟ فقال: ادفعوها إلى عثمان. فرجع إلى عليّ فأخبره فقال له عليٌّ: ارجع فسائله إلى مَن يدفعونها بعد عثمان، فقال له - الرجل: انِّي لأستحي أن أرجع بعد هذا.

قال الأميني: هلمَّ معي نقرأ صحيفة ممّا جاء في رجال إسناد هذه الرواية التي تُبنى عليها وعلى أمثالها الخلافة الإسلاميّة عند بعض رجالات القوم.

١ - أبو عليّ الهروي هو أحمد بن عبد الله الجويباري(٢) قال ابن عدي: كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده، فكان ابن كرام يخرجها في كتبه عنه. وقال ابن حبّان: دجّالٌ من الدجاجلة، روى عن الأئمَّة اُلوف حديث ما حدَّثوا بشيء عنها. وقال النسائي: كذّابٌ. وقال الذهبي: ممّن يُضرب المثل بكذبه، وقال البيهقي: إنِّي أعرفه

____________________

١ - الحجرات: ٤٩.

٢ - الجويبار من اعمال الهراة ويعرف بستوق.

٩٧

حقَّ المعرفة بوضع الأحاديث على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقد وضع عليه أكثر من ألف حديث وسمعت الحاكم يقول: هو كذّابٌ خبيث ووضع كثيراً في فضائل الأعمال لا تحلُّ رواية حديثه من وجه، وقال الخليلي: كذّابٌ يروي عن الأئمّة أحاديث موضوعة، وكان يضع لابن كرام أحاديث مصنوعة، وكان ابن كرام يسمعها وكان مغفّلاً. وقال أبو سعيد النقاش: لا نعرف أحداً أكثر وضعاً منه. إلى كلمات اُخرى لِدة هذه.

ميزان الاعتدال ١: ٥٠، لسان الميزان ١: ١٩٣، اللئالي المصنوعة ١: ٢١، الغدير ٥: ٢١٤ ط ٢.

٢ - المأمون بن أحمد السلمي الهروي يروي عنه الجويباري، قال ابن حبّان: دجّالٌ. وقال ابن حبّان ايضاً: سألته متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومأتين، قلت: فإنَّ هشاماً الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين، فقال: هذا هشام بن عمّار آخر. وممّا وضع على الثقات ( فذكر حديثاً ) ثمَّ قال: وانّما ذكرته ليعرف كذبه لأنَّ الأحداث كتبوا عنه بخراسان. وقال أبو نعيم: خبيثٌ وضّاعٌ يأتي عن الثقات مثل هشام ودحيم بالموضوعات، ومثله يستحقُّ من الله تعالى ومن الرسول ومن المسلمين اللعنة. و قال الحاكم في المدخل بعد ذكر حديث عنه: ومثل هذه الأحاديث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بانَّها موضوعةٌ على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو كما قال. وقال الذهبي: أتى بطامّات وفضائح. ميزان الإعتدال ٣: ٤، لسان الميزان ٥: ٧.

٣ - أحمد بن سعد العبادي، لا أعرفه ولم أجد له ذكراً في الكتب والمعاجم.

٤ - عبد الأعلى بن مسافر ( الصحيح: ابن أبي المساور ) الزهري أبو مسعود الجرّار الكوفي نزيل المدائن. قال ابن معين: ليس بشيء. زاد ابراهيم: كذابٌّ، وعن ابن معين ايضاً ليست بثقة. وعن عليِّ بن المديني: ضعيفٌ ليس بشيء. وقال ابن عمّار الموصلي: ضعيفٌ ليس بحجّة. وقال أبو زرعة: ضعيفٌ جدّاً، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يشبه - المتروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن نمير: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيفٌ: وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويِّ عندهم. وقال الساجي: منكر الحديث. وقال أبو نعيم الإصبهاني: ضعيفٌ جِدّاً ليس بشيء.

٩٨

تهذيب التهذيب ٦: ٤٨.

٢٧ - أخرج البخاري في تاريخه الكبير ٤ ق ٢: ٤٤٢ عن إسحاق بن ابراهيم عن عمرو بن الحارث الزبيدي عن ابن سالم عن الزبيدي قال حميد بن عبد الله عن عبد - الرَّحمن بن أبي عوف، عن ابن عبد ربّه عن عاصم بن حميد قال: كان أبو ذر يقول: إلتمست النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض حوائط المدينة فإذا هو قاعدٌ تحت نخلة فسلّم عليَّ النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: ما جاء بك؟ فقال: جئت النبيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأمره أن يجلس وقال: ليأتينا رجلٌ صالح فسلّم أبو بكر، ثمَّ قال: ليأتينا رجلٌ صالحٌ فجاء عمر فسلّم، وقال: ليأتينا رجلٌ صالح فأقبل عثمان بن عفان، ثمَّ جاء عليٌّ فسلّم فردَّ عليه مثله، ومع النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حصيات فسبَّحن في يده فناولهنَّ أبا بكر فسبَّحن في يده، ثمَّ عمر فسبَّحن في يده، ثمَّ عثمان فسبَّحن في يده.

رجال الإسناد:

١ - إسحق بن إبراهيم الحمصي المعروف بابن زبريق، قال النسائي: ليس بثقة وقال محمّد بن عون: ما أشكّ أنَّ إسحاق بن زبريق يكذب(١) .

٢ - عمرو بن الحارث الحمصي، قال الذهبي: لا تُعرف عدالته(٢) .

٣ - عبد الله بن سالم الشامي الحمصي. كان يذمُّه أبو داود لقوله: أعان عليُّ على قتل أبي بكر وعمر(٣) فالرجل ناصبيٌّ لا يُصغى إلى قيله وأحسب انّه آفة الرواية وهي كما ترى يطفح النصب من جوانبها.

٤ - حميد بن عبد الله أو حميد بن عبد الرحمن، مجهولٌ لا يعرف.

٥ - ابن عبد ربّه، إن كان هو محمّد المروزي فهو ضعيفٌ كما في لسان الميزان ٥: ٢٤٤، وإن كان غيره فهو مجهولٌ، ونفس البخاري الذي ذكره لا يعرف منه إلّا أنَّه [ابن عبد ربّه] ولا يسمِّيه ولا يذكر له غير روايته هذه.

٦ - عاصم بن حميد الحمصي الشامي، قال البزار: لم يكن له من الحديث ما نعتبر

____________________

١ - تهذيب التهذيب ١: ٢١٦.

٢ - تهذيب التهذيب ٨: ١٤.

٣ - تهذيب التهذيب ٥: ٢٢٨.

٩٩

به حديثه، وقال ابن القطّان: لا نعرف انَّه ثقةٌ(١)

٧ - أبو ذر الغفاري، أنا لا أدري انَّ أبا ذر هذا هل هو الذي يقول فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ أو الذي يقول فيه عثمان: انَّه شيخٌ كذّابٌ، ورآه أهلاً لأن يهلك في المنفى؟ ولست أدري من الحَكم هيهنا هل الذي يخضع لقول النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ أو الذي يبرِّر موقف عثمان ويبرءه عن كلِّ شِيَة، وعلى كلّ ففي مَن قَبَله من رواة السوء كفاية في تفنيد الحديث.

ولعلّ الباحث بعد قرائة ما سردناه من حديث أبي ذر ومواقفه ونقمته على عثمان وما جرى بينهما لا يذعن قطُّ بهذه الأفيكة ولا يصدِّق أن يكون أبو ذر الصّادق المصدَّق هو صاحب هذه الرواية المختلقة.

وهذا الإسناد الملفّق من رجال حمص(٢) يذكّرني قول ياقوت الحموي في معجم البلدان ٣: ٣٤١ قال: ومن عجيب ما تأمّلته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل حتّى يضرب بحماقتهم المثل، انَّ أشدَّ النّاس على عليّ رضي الله عنه بصفين مع معاوية كان أهل حمص، وأكثرهم تحريضاً عليه وجِدّاً في حربه، فلمّا انقضت تلك الحروب ومضى ذلك الزمان صاروا من غلاة الشيعة، حتى أنَّ في أهلها كثيراً ممّن رأى مذهب النُصيريّة، وأصلهم الإماميَّة الذين يسبّون السلف، فقد التزموا الضّلال أوّلاً وأخيراً، فليس لهم زمانٌ كانوا فيه على الصواب.

لفظ آخر باسناد آخر:

أخرج البيهقي عن أبي الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبيد الصفّار عن محمّد بن يونس الكديمي عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن رجل يقال له: سويد بن يزيد السلمي [أو: الوليد بن سويد] قال: سمعت أبا ذر يقول: لا أذكر عثمان إلَّا بخير بعد شيء رأيته، كنت رجلا أتّبع خلوات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرأيته يوماً جالساً وحده فاغتنمت خلوته فجئت حتّى جلست إليه فجاء أبو بكر فسلّم عليه ثمَّ جلس عن يمين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمَّ جاء عمر فسلّم وجلس عن يمين أبي بكر،

____________________

١ - تهذيب التهذيب ٥: ٤٠.

٢ - بالكسر ثم السكون والصاد المهملة بلد كبير بين الشام وحلب فى نصف الطريق يذكر ويؤنث.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الولد الذكر احد الاالزوج(١) والا بوان ما ذكره الله عزوجل في كتابه.

٥٦٠٥ - وروى جميل بن دراج، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول: ورث على عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه واله علمه، وورثت فاطمة عليها السلام تركته).

٥٦٠٦ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (لا والله ماورث رسول الله صلى الله عليه واله العباس ولا على عليه السلام ولا ورثته الا فاطمة عليها السلام(٢) ، وما كان اخذ على عليه السلام السلاح وغيره الا لانه قضى عنه دينه، ثم قال عليه السلام: أولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

٥٦٠٧ - وروى عن البزنطى قال: قلت لابى جعفر الثانى عليه السلام: (جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه، فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له واخا او قال ابن اخيه قال: فسكت طويلا(٣) ثم قال: المال للابنة).

٥٦٠٨ - وروى على بن الحكم، عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام قال: (سألته عن جار لى هلك وترك بنات، فقال: المال لهن)(٤) .

٥٦٠٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال للابنة(٥) وليس للاخت من الاب والام شئ).

٥٦١٠ - وكتب البزنطى إلى ابى الحسن عليه السلام (في رجل مات وترك ابنته

___________________________________

(١) بالمعنى الاعم الشامل للزوجة أيضا. (م ت)

(٢) أى من الاقارب والا فلزوجات التسع من الثمن.

(٣) لعل وجه السكوت ماذهب اليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض الحاضرين.

(٤) و(٥) أى بالتسمية والرد. (م ت)

٢٦١

واخاه، قال: ادفع المال إلى الابنة ان لم تخف من عمها شيئا).

باب ميراث الابوين

٥٦١١ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل مات وترك ابويه، قال: للام الثلث، وللاب الثلثان).

باب ميراث الزوج والزوجة

٥٦١٢ - روى معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن زيد(١) ، عن مشمعل عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولاوارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقى فلامام)(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولاوارث له غيرها فالمال لها(٣) ، و تصديق ذلك:

___________________________________

(١) كذا والظاهر أن الصواب مافي الكافي وفيه " على بن الحسن بن رباط " وهو أبوالحسن البجلى ثقة له كتاب.

واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ باسمعيل، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.

(٢) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للامام عليه السلام.

(٣) قال الشيخ - رحمه الله - بعد نقل توجيه المصنف: والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن الفصيل بن يسار البصري قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها ".

٢٦٢

٥٦١٣ - مارواه محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال كله له، قلت الرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها).

باب ميراث ولد الصلب والابوين

٥٦١٤ - روى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم ان ابا جعفر عليه السلام (اقرأه(١) صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط على عليه السلام بيده، فوجدت(٢) فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف وللام السدس، ويقسم المال على اربعة اسهم، فما أصاب ثلاثة اسهم فهو للابنة، وما اصاب سهما فهو للام(٣) .

ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وابويه، للابنة النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة وما اصاب سهمين فهو للابوين(٤) .

قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للبنت النصف وللاب سهم يقسم المال على اربعة اسهم، فما اصاب ثلاثة فهو للابنة، وما اصاب سهما فللاب)(٥) .

___________________________________

(١) أي أقرأ أبوجعفر عليه السلام محمد بن مسلم وفي الكافي " أقرأني أبوجعفر عليه السلام " وأقرأه أي جعله يقرء.

(٢) المناسب " فوجد " أو " قال وجدت " ولعل تغيير العبارة الاولى من النساخ.

(٣) أي على ما فرضه الله للام السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا، وهكذا الكلام فيما يأتي.

(٤) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.

(٥) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.

٢٦٣

وان ترك ابوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك ابنا وابوين فللابوين السدسان وما بقى فللابن، فان ترك أما وابنا فللام السدس وما بقى فللابن، فان ترك ابا وابنا فللاب السدس وما بقى فللابن فان ترك أما وبنين فللام السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك اباه وبنين وبنات فللاب السدس وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين(١) .

باب ميرات الزوج مع الولد

إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابن، وكذلك ان كانا ابنين او اكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقى بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال، ولا يزاد على النصف، ولا تنقص المرأة من الثمن ولاتزاد على الربع، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال(٢) .

فان تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقى فللابنة لان الله عزوجل انما جعل للابنة النصف مع الابوين(٣) .

فان تركت زوجا وابنتين او بنات فللزوج الربع ومابقي فللبنات بينهن بالسوية.

__________________________________

(١) الظاهر أن من قوله " وان ترك أبوين " إلى هنا من تتمة الخبر واحتمل المولى المجلسي وكذا المولى الفيض الكاشاني في الوافي كونه من كلام الصدوق - رحمهم الله - واستغربه بعض.

(٢) جاء‌ت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقيهما الاعلى والادنى شئ ولا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لاية أولي الارحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية. (م ت)

(٣) تقدم ان الآية تدل على خلافه بل لهما النصف تسمية مطلقا والباقي ردا وكذلك حكم الزوجية.(م ت)

٢٦٤

فان تركت زوجا وابنا وابنة او بنين وبنات فللزوج الربع وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

باب ميراث الزوجة مع الولد

إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقى فللابن، وكذلك ان ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقى فللابنة.

فان ترك امرأة وابنا وابنة، او بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.(١) .

باب ميراث الولد والابوين مع الزوج

٥٦١٥ - روى محمد بن ابى عمير قال: قال ابن اذينة قلت لزرارة: (ان سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابى جعفر عليه السلام (في زوج وابوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر، وللابوين السدسان اربعة من اثنى عشر، وبقي خمسة اسهم فهى للابنة لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك(٢) ، وان كانتا ابنتين فليس لهما

___________________________________

(١) كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم لربع مما تركن من بعد وصية يوصيين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم - الآية " وقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - الآية ".

(٢) أي غير خمسة من اثني عشر سهما.

وذلك أن للزوج الربع وللابوين السدسان وللابنة النصف تسمية ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرج الربع والسدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر فللزوج الربع من اثني عشر وهو ثلاثة، وللابوين لكل واحد منهما السدس، ولا ينقص من حق هؤلاء شئ لانهم ممن قدمهم الله تعالى وبقي خمسة أسهم للابنة ويقع النقص عليها لانها ممن أخره الله تعالى وجعل لها النصيب الوافر وفي قباله يقع النقص عليها، وعلى قول العامة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع ولا للابوين سدسان ولا للبنت نصف.

وقوله " لم يكن لها " الانسب أن يقول لم يكن له، وكأنه من الرواة ولعله من النساخ، وقال المولى المجلسي بعد ما ذكر: هذا بحث الزامي مع العامة فانهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنه قال تعالى " فللذكر مثل حظ الانثيين " فاذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي فكيف يستبعد أن يكون الله تعالى قدر لها ما بقى.

٢٦٥

غير ما بقى خمسة)).

قال زرارة: وهذا هو الحق ان اردت ان تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة للاب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.

فان تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا او ابنين او اكثر فللزوج الربع و للابون السدسان وما بقى فللبنين بينهم بالسوية، وان تركت زوجها وابويها وابنا وابنة او بنين وبنات فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقى فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

باب ميراث الولد والابوين مع الزوجة

إذا مات رجل وترك ابوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللابن، وكذلك إذا كانا ابنين او ثلاث بنين او اكثر من ذلك، انما يكون لهم ما بقى.

فان ترك امرأة وابوين وابنة فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وللابنة النصف وما بقى رد على الابنة والابوين على قدر انصبائهم، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ، وهذه من اربعة وعشرين لمكان الثمن(١) ، فاذا ذهب منه الثمن والسدسان

___________________________________________

(١) أي مع السدس فتضرب نصف مخرج أحدهما في مخرج الاخر لتوافقهما في النصف فيحمل أربعة وعشرون. (مراد)

٢٦٦

والنصف بقى سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللابوين السدسان من ذلك اربعون وبقى خمسة وستون، فللابنة من ذلك النصف ستون، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون، وللابوين من ذلك اثنان فيصير في ايديهما اثنان واربعون.

وكذلك ان مات رجل وترك امرأة وابنتين او اكثر من ذلك وابوين فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقى فللبنات(١) ، والعول فيه باطل لان البنات لوكن بنين لم يكن لهم الا ما فضل.

باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة

إذا تركت امرأة زوجها وابويها فللزوج النصف وللام الثلث كاملا، وما بقى فللاب وهو السدس قال الله عزوجل: (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فجعل الله عزوجل للام الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا اخوة.

قال الفضل: ومن الدليل على ان لها الثلث من جميع المال ان جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة انما قالوا: للام ثلث ما بقى، وثلث ما بقى هو السدس فأحبوا ان لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه، وذل تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه، وكذلك ميراث المرأة مع الابوين للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التى قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع، وللام الثلث ولم يسم للاب شيئا، انما قال الله عزوجل: (وورثه ابواه فلامه الثلث) وجعل للاب ما بقى بعد

___________________________________

(١) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر، فينقص من فرضهن ثلاثة. (مراد)

٢٦٧

ذهاب السهام، وانما يرث الاب ما يبقى بعد ذهاب السهام(١) .

٥٦١٦ - وروى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: (اقرانى ابوجعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه واله وخط على بن ابى طالب عليه السلام بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها، فللزوج النصف ثلاثة اسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم)(٢) .

٥٦١٧ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر، عن جميل، عن اسماعيل الجعفى عن ابى عبدالله عليه السلام(٣) قال: قلت له: (رجل مات وترك امرأته وابويه، قال: لامرأته الربع وللام الثلث، وما بقى فللاب).

فان تركت امرأة زوجها وامها فللزوج النصف وما بقى فللام، فان تركت زوجها واباها فللزوج النصف وما بقى فللاب).

باب ميراث ولد الولد

٥٦١٨ - روى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن عليه السلام قال: (بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن، قال: وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن)(٤) .

فاذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث، ولابنة الابن الثلثان

___________________________________

(١) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.

(٢) للزوج النصف لعدم الولد، وللام الثلث من جميع المال، وللاب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للام السدس وللاب الثلث. (م ت)

(٣) في الكافي ج ٧ ص ٩٨ عن اسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا، وقوله " ولا وارث غيرهن " أى من البنين.

ولكن المصنف - رحمه الله - أخذ بظاهره واشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.

٢٦٨

لان كل ذى رحم يأخذ نصيب الذى يجره.

٥٦١٩ - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام: (رجل مات وترك ابنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله)(١) .

ولا يرث ابن الابن، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وان سفل اخ ولا اخت ولا عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن اخ، ولا ابن اخت، ولا ابن عم، ولا ابن خال، ولا ابن عمة، ولا ابن خالة.

باب ميراث الابوين مع ولد الولد

اربعة لايرث معهم احد الا زوج أو زوجة: الابوان والابن والابنة هذا هو الاصل لنا في المواريث، فاذا ترك الرجل ابوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للابوين للام الثلث وللاب الثلثان لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام(٢)

___________________________________

(١) قوله " الميراث للاقرب " مؤيد لقول المصنف لان الابوين أقرب إلى الميت من أولاد الاولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره - رحمه الله -.

(٢) قال المولى المجلسي: " لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج والزوجة يرثان معهم، فاذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن مما أولهما الاصحاب مع أن خبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قا ل وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " وخبره الاخر " ابن الابن، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره " قرينتان على أن المراد نفى الاولاد للصلب لانفى كل وارث مضافا إلى أن الايات اطلاقها ظاهره الدلالة على اطلاق الاولاد على أولاد الاولاد، وحمل الشيخ قوله " لا وارث غيره " وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب.

أقول: صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الابوين مع أقر بيتهما للميت، ولازم القول المشهور وهو عدم حجب الابوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الانثيين وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود الابوين ولا في عدمهما.

٢٦٩

وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ، قال: ان ترك ابن ابنة وابنة ابن وابوين فللابوين السدسان وما بقى فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام امه وهذا ممازل به قدمه عن الطريق المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس(١) .

باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة

إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقى فلولد الولد، فان تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقى فلولد الولد، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين اصليين انما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب(٢) ، فولد

___________________________________________

(١) أى لما ورد أن أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الاخوات والاعمام والخالات فالفضل قاس أولاد الاولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن يقيس (م ت) أقول: كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهم السلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه وتبجيله: " ترحم عليه أبومحمد عليه السلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فانه رئيس طائفتنا رضي الله عنه ".

(٢) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب الزوجين لاولاد البنات أيضا لانهم أقرب من الميت ولا وجه له لانهما يرثان مع الولد والابوين وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد، لان الزوجين ليسا مثل الابوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الابوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف. (م ت)

٢٧٠

الولد معهما بمنزلة الولد لانه ليس للميت ولد ولا ابوان.

باب ميراث الابوين والاخوة والاخوات

إذا مات الرجل وترك ابويه فلامه الثلث للاب الثلثان، فان ترك ابويه واخا اواختا فللام الثلث وللاب الثلثان، فان ترك ابويه واخا واختين او اخوين او اربع اخوات لاب او لاب وام فللام السدس وما بقى فللاب لقول الله عزوجل (فان كان له اخوة) يعنى اخوة لاب او لاب وام (فلامه السدس)(١) وانما حجبوا الام عن الثلث لانهم في عيال الاب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.

ومتى ترك ابويه واخوة واخوات لام ما بلغوا(٢) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.

باب ميراث الابوين والزوج والاخوة والاخوات

ان تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لاب وام او لاب او لام فللزوج النصف وما بقى فللاب، وليس للاخوة والاخوات مع الاب ولا مع الام شئ.

وكذلك ان تركت زوجها وامها واخوة واخوات لاب وام او لاب او لام فللزوج النصف وللام السدس وما بقى رد عليها وسقط الاخوة والاخوات كلهم،

___________________________________

(١) من أصل المال على نهج سائر الفرائض، والباقي للاب مالم يزاحمه أحد الزوجين ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لاب مع وجود الاب ويجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي.

(٢) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.

٢٧١

لان الام ذات سهم وهى اقرب الارحام وهى تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.

فان تركت زوجا واما واخوة لام، واختا لاب وام فللزوج النصف ومابقى فللام.

فان تركت زوجها وابويها واخوة لاب وام او لاب فللزوج النصف وللام السدس وللاب الباقى، وان كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس

باب من لايحجب عن الميراث

٥٦٢٠ - روى محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك(١) الا من آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار)(٢) .

ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والاخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها الا اخوان او اخ واختان او اربع اخوات لاب، وام او اكثر من ذلك، والمملوك لايحجب ولايرث(٣) .

باب ميراث الاخوة والاخوات

إذا ترك الرجل اخا لاب وام فالمال كله له، وكذلك إذا كانا اخوين او اكثر

___________________________________

(١) أراد بالوليد المولود، وقوله " آذن " بالمدأى اعلم حياته، والاستثناء من الحجب والميراث معا (م ت)، وفي التهذيب " الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ".

(٢) أى يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة.(م ت)

(٣) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الارث، وكذا لوكان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس.(مراد)

٢٧٢

من ذلك فالمال بينهم بالسوية، فان ترك اختا لاب وام فلها النصف بالتسمية والباقى رد عليها لانها اقرب الارحام وهى ذات سهم(١) ، وكذلك ان تركت اختين او اكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقى رد عليهن بسهم ذوى الارحام، وان كانوا اخوة واخوات لاب وام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك الاخوة والاخوات للاب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والاخوات للاب والام إذا لم يكن اخوة واخوات لاب وام، فان ترك اخا لاب وام واخا لاب فالمال كله للاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب، ولا يرث الاخوة من الاب ذكورا كانوا او اناثا مع الاخوة من الاب والام ذكورا كانوا او اناثا شيئا(٢) .

فان ترك اخا لاب وام واختا لاب فالمال كله للاخ من الاب والام، وكذلك ان ترك اختا لاب وام، واخا لاب، فالمال كله للاخت من الاب والام يكون لها النصف بالتسمية، وما بقى فلا قرب اولى الارحام وهى اقرب [اولى] الارحام.

٥٦٢١ - لقول النبى صلى الله عليه واله: (اعيان بنى الام احق بالميراث من ولد العلات).(٣)

___________________________________

(١) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال كله بالقرابة. (مراد)

(٢) ماذكره المصنف - رحمة الله عليه - يرجع إلى أن الاخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الاخت أو الاخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الانثى إذا كانوا لاب وأم أو لاب مع عدمهم، فان الاخوة والاخوات للاب لايرثون مع الاخوة والاخوات للاب والام. (م ت)

(٣) الاعيان الاخوة لاب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيش منه (النهاية) وفي الكافي " اعيان بنى الاب " وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى، سميت بذلك لان الذى تزوجها على أولى قد كانت قبلها (ناهل) ثم عل من هذه.

والعلل الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل (الصحاح) أقول: الخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٣ مسندا، وذكره الكليني في الكافي، وقال: هذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله

٢٧٣

فان ترك أخوات لاب وأم، وأخوات لاب، وابن أخ لاب، فللاخوات للاب والام الثلثان، وما بقى رد عليهن لانهن أقرب الارحام.

فان ترك أخا وابن أخ لاب وام فالمال كله للاخ من الاب لانه اقرب ببطن، ولان الاخ للاب يقوم مقام الاخ للاب والام إذا لم يكن اخ لاب وام فلما قام مقام الاخ للاب والام وكان اقرب ببطن كان احق بالميراث من ابن الاخ.

فان ترك اخا لاب وام واخا لام فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب والام.

فان ترك اخوه واخوات لاب وام، واختا لام فللاخت من الام السدس، وما بقى فبين الاخوة والاخوات للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك اختا لاب وام، واختا او اخا لام فللاخ أو الاخت للام السدس وللاخت للاب والام الباقى(١) .

فان ترك اخوين او اختين لام أو اكثر من ذلك، وإخوة لاب وام فللاخوة أو الاخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقى فللاخوة من الاب والام(٢) .

والاخ من الام ذكراكان أو انثى إذا كان واحدا فله السدس فان كانوا اكثر من ذلك ذكورا كانوا أواناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس

___________________________________

(١) النصف بالتسمية والباقي بالرد. (مراد)

(٢) اختلف الاصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الابوين وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالابوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما، فالمشهور بين الاصحاب اختصاص المتقرب بالابوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع، وقال ابن أبي عقيل والفضل: الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام، فلو كان مكان المتقرب بالابوين المتقرب بالاب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبوالصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن ادريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما، والاول أقوى. (المرآة)

٢٧٤

إذا كان واحدا، قال الله تبارك وتعالى: (وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.

فان ترك اخاه لابيه، واخاه لامه، واخاه لابيه وامه، فللاخ من الام السدس وما بقى فللاخ من الاب الام، وسقط الاخ من الاب.

فان ترك اخوة وأخوات لام، واخوة وأخوات لاب وام، واخوة وأخوات لاب فللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات من الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة الاخوات من الاب.

فان ترك اختا لام، واختا لاب وام، واختا لاب، فللاخت من الام السدس، وما بقى فللاخت من الاب والام، وسقطت الاخت من الاب.

فان ترك اختين لام، واختين لاب وام، واختين لاب فللاختين للام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللاختين من الاب والام، وسقط الاختان من الاب.

فان ترك اختا لاب وام، واخوة واخوات لام، وابن اخ لاب وام فان للاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخت من الاب والام، وسقط ابن الاخ للاب والام.

فان ترك اخا لاب، وابن اخ لام فالمال كله للاخ من الاب.

فان ترك اخا لام، وابن اخ لاب وام فالمال كله للاخ من الام، وسقط ابن الاخ للاب والام.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسالة فقال: للاخ من الام السدس سهمه المسمى له، وما بقى فلا بن الاخ للاب والام واحتج " في ذلك بحجة ضعيفة، فقال: لان ابن الاخ للاب والام يقوم مقام الاخ الذى يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الاخ للاب والام، وله فضل قرابة بسبب الام.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وانما يكون ابن الاخ بمنزلة الاخ إذا لم يكن له اخ، فاذا كان له اخ لم يكن بمنزلة الاخ، كولد الولد انما هو ولد

٢٧٥

إذا لم يكن للميت ولد ولا ابوان، ولو جاز القياس في دين االله عزوجل لكان الرجل إذا ترك اخا لاب وابن اخ لاب وام كان المال كله لابن الاخ للاب والام قياسا على عم لاب وابن عم لاب وام لان المال كله لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الائمة الذين يجب التسليم لهم عليهم السلام.

والفضل يقول في هذه المسالة: ان المال للاخ للاب وسقط ابن الاخ للاب والام، ويلزمه على قياس ان المال بين ابن الاخ للاب والام وبين الاخ للاب لان ابن الاخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الاخ للاب معه.(١) فان ترك ابن اخ لام، وابن اخ لاب وام، وابن اخ لاب، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخ من الاب والام، وسقط ابن الاخ من الاب.

فان ترك ابن اخ لاب، وابن اخ لاب وام، فالمال كله لابن الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخ للاب.

فان ترك ابنة اخت لام، وابنة اخت لاب وام، وابنة اخت لاب، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت ابنة الاخت للاب.

___________________________________

(١) حاصله أن الفضل - رحمه الله - قاس قيام ابن الاخ والام مقام أبيه عند اجتماعه مع الاخ للام على قيامه مقام أبيه عند اجتماعه معه، ولو صح ذلك ليصح قياس ابن الاخ للاب والام عند اجتماعه مع الاخ للاب على ابن العم للاب والام عند اجتماعه مع العم للاب في قيام ابن العم مقام أبيه في التوريث وكان الميراث لابن الاخ من الاب والام دون الاخ من الاب كما أن الميراث لابن العم من الاب والام دون العم من الاب وليس كذلك، والفضل أيضا لا يقول به (مراد) أقول: قال في الدروس: لا ميراث لابن الاخ من الابوين مع الاخ للام، ولا لابن ابن الاخ من الابوين مع ابن أخ لام خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين، ويضعف بتفاوت الدرجتين.

٢٧٦

فان ترك ابنة اخ لاب وام، وبنى اخ لاب وام فان كانوا لاخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وان كان الاخ ابوالابنة غير الاخ ابى البنين، فلابنة الاخ النصف من الميراث نصيب ابنها، ولبنى الاخ النصف ميراث ابيهم.

فان ترك ابن اخ لام، وابن ابن [ابن] اخ لاب وام فالمال كله لابن الاخ للام لانه اقرب، وليس كما قال الفضل بن شاذان: ان لابن الاخ من الام السدس وما بقى فلابن ابن [ابن] الاخ للاب والام، لانه خلاف الاصل الذى بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.

فان ترك ابن ابن ابن اخ لاب وام او لاب او لام، وعما او عمة، او خالا او خالة، فالمال لابن ابن ابن الاخ [للاب والام] فان ولد الاخ وان سفلوا فهم من ولد الاب، والعم والعمة من ولد الجد، والخال والاخله من ولدالجد، وولد الاب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى اولاد الاخت لاب كانت او لام او لاب وام هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لايرث مع ولد الولد وان سفلوا اخ ولا اخت لاب كانوا او لام او لاب وام.

٥٦٢٢ - وروى ابن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن اعين قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لابيها(١) فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة للام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين).

٥٦٢٣ - قال(٢) (وجاء رجل إلى ابى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختها لابيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم(٣) ، فقال له الرجل: فان فرائض

___________________________________

(١) في الكافي والتهذيب " واخوتها وأخواتها لابيها " وهو الصواب، ولعل السقط من النساخ.

(٢) يعني بالسند المتقدم كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٢.

(٣) كذا في التهذيب أيضا، وفي الكافي " للاخت من الاب السدس سهم ".

٢٧٧

زيد(١) وفرائض العامة على غير هذا ياابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم هى من ستة تعول إلى ثمانية، فقال له أبوجعفر عليه السلام: ولم قالوا هذا؟ فقال: لان الله عزوجل قال: (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال ابوجعفر عليه السلام: فان كانت الاخت اخا؟ قال: ليس له الا السدس، فقال ابوجعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون ان للاخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فان الله سمى للاخ الكل، والكل اكثر من النصف لانه عزوجل قال في الاخت: (فلها نصف ما ترك) وقال في الاخ: (وهو يرثها) يعنى جميع مالها ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما وتقولون في زوج(٢) وام واخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والاخت من الاب النصف تجعلونها من تسعة وهى ستة تعول إلى تسعة فقال: كذلك يقولون، فقال له ابو جعفر عليه السلام(٣) :

___________________________________

(١) المراد زيد بن ثابت بن ضحاك الانصاري الصحابي المدني، وكان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ستة هو أحدهم، قال الشعبي غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن.

وقال على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير (تهذيب التهذيب) هذا وروى الكليني ج ٧ ص ٤٠٧ عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ".

(٢) في الكافي " جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصحلك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا، قال: تقولون في أم وزوج واخوة لام واخت لاب يعطون الزوج - الخ ".

(٣) في الكافي " والاخت من الاب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة، قال: وكذلك تقولون، قال: فان كانت - الخ ".

٢٧٨

فان كانت الاخت اخا لاب، قال له الرجل: ليس له شئ فما تقول انت(١) ؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الام شئ).

باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والاخوات

إذا مات الرجل وترك امرأة واخا لاب او لاب وام او لام فللمرأة الربع وما بقى فللاخ(٢) ، وكذلك ان ترك امرأة واختا لاب او لاب وام او لام فللمرأة الربع وما بقى فللاخت.

فان ترك امرأة، واخا لام، واخا لاب وام، واخا لاب، فللمرأة الربع وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.

فان ترك امرأة واخا واختا لام، او اخوة واخوات لام، واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب فللمرأة الربع وللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات من الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

فان تركت امرأة زوجها واخا لاب او لام او لاب وام، فللزوج النصف وما بقى فللاخ.

وكذلك ان تركت زوجه واختها لاب او لام اولاب وام، فللزوج النصف، وما بقى فللاخت.

فان تركت زوجها، واخوة واخوات لام، واخوة واخوات لاب وام، واخوة واخوات لاب، فللزوج النصف، وللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقى فلاخوة والاخوات من الاب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الانثيين، و سقط الاخوة والاخوات من الاب.

___________________________________

(١) في الكافي بعد قوله " أخا لاب " قال ليس له شئ، فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام فما تقول أنت، فقال - الخ".

(٢) لان الاخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي.

٢٧٩

فان تركت زوجها واخا لام، واخا لاب وام، واخا لاب، فللزوج النصف، وللاخ من الام السدس، وما بقى فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.

وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والاخوات مع الزوج والزوجة على هذا.

باب ميراث الاجداد والجدات

٥٦٢٤ - روى محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد، فقال: ما اعلم احدامن الناس(١) قال فيها الابالرأى الا على بن ابى طالب عليه السلام(٢) فانه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه واله)(٣) .

٥٦٢٥ - روى يحيى بن ابى عمران(٤) ، عن يونس، عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون).

٥٦٢٦ - وروى الحسن بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه واله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حى،

___________________________________

(١) أى من الصحابة والتابعين غير الائمة المعصومين عليهم السلام. (م ت)

(٢) الاستثناء منقطع أو لان قول الائمة قول على عليه السلام. (م ت)

(٣) قال في النافع: وللجد المال ان انفرد لاب كان أو لام، وكذا الجدة، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية، وإذا اجتمع الاجداد المختلفون فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح واحدا كان أو أكثر، ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب، والجد الادنى يمنع الاعلى، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالاخ والجدة كالاخت.

(٤) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى ابراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبدالرحمن، والظاهر هو الهمداني.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558