من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه14%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 169959 / تحميل: 11085
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٥٠ ـ في بصائر الدرجات محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: هم الائمة خاصة( وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ ) فزعم ان من عرف الامام والآيات، ممن يعقل ذلك.

٥١ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم خاطب اللهعزوجل نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال جل ذكره:( اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ) قال: من لم تنه الصلوة عن الفحشاء والمنكر لم تزده من اللهعزوجل إلّا بعدا.

٥٢ ـ في كتاب التوحيد وقد روى عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال: الصلوة حجزة الله وذلك انها تحجز المصلى عن المعاصي ما دام في صلوته، قال اللهعزوجل :( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ) .

٥٣ ـ في أصول الكافي علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسين بن عبد الرحمن عن سفيان الحريري عن أبيه عن سعد الخفاف عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن؟ فتبسم ثم قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا انهم أهل تسليم. ثم قال: نعم يا سعد والصلوة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى قال: فتغير لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع ان أتكلم به في الناس، فقال أبو جعفر: وهل الناس إلّا شيعتنا فمن لم يعرف الصلوة فقد أنكر حقها، ثم قال: يا سعد أسمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى صلى الله عليك فقال:( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ) فالنهى كلام والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله ونحن أكبر، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٥٤ ـ في مجمع البيان وروى انس بن مالك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلّا بعدا.

٥٥ ـ وأيضا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: لا صلوة لمن لم يطع الصلوة وطاعة الصلوة ان ينتهى عن الفحشاء والمنكر.

١٦١

٥٦ ـ وروى أنس ان فتى من الأنصار كان يصلّي الصلوات مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويرتكب الفواحش، فوصف ذلك لرسول الله فقال: إنّ صلوته تنهاه يوما ما.

٥٧ ـ وعن جابر قال: قيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ فلانا يصلّي بالنهار ويسرق بالليل؟ فقال: إنّ صلوته لتردعه.

٥٨ ـ وروى أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من أحب أن يعلم قبلت صلوته أم لم تقبل فلينظر هل منعته صلوته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت صلوته.

٥٩ ـ * في كتاب سعد السعود لابن طاوسرحمه‌الله وقد روينا في الجزء الاول من كتاب المهمات والتتمات صفة الصلوة الناهية عن الفحشاء والمنكر.

٦٠ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ) يقول: ذكر الله لأهل الصلوة أكبر من ذكرهم إياه ألآ ترى أنّه يقول: أذكروني أذكركم.

٦١ ـ في مجمع البيان وروى أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:( وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ) قال: ذكر الله عند ما أحل وحرم.

٦٢ ـ وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أي الأعمال أحب إلى الله؟قال: ان تموت ولسانك رطب من ذكر اللهعزوجل .

٦٣ ـ وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معاذ إنّ السابقين الذين يسهرون بذكر اللهعزوجل ، ومن أحب ان يرتفع في رياض الجنة فليكثر من ذكر اللهعزوجل .

٦٤ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله وروى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: نحن المجادلون في دين الله على لسان سبعين نبيا.

٦٥ ـ وقال أبو محمد الحسن العسكريعليه‌السلام : ذكر عند الصادقعليه‌السلام الجدال في الدين، وأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمةعليهم‌السلام قد نهوا عنه، فقال الصادقعليه‌السلام : لم ينه عنه مطلقا ولكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن، أما تسمعون الله يقول:( وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) قيل: يا ابن رسول الله ما الجدال بالتي

١٦٢

هي أحسن وبالتي ليست بأحسن؟ قال: اما الجدال الذي بغير التي هي أحسن ان تجادل مبطلا فيورد عليك مبطلا فلا ترده بحجة قد نصبها الله، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخالفة ان يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص منه، فذلك حرام على شيعتنا، أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين، اما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلة وضعف في يده، حجة له على باطله، واما الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل، واما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيه ان يجادل به من جحد البعث بعد الموت وإحياءه له، فقال الله حاكيا عنه:( وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ) فقال الله في الرد عليه: «قل» يا محمد( يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ) فأراد الله من نبيه ان يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز ان يبعث هذه العظام وهي رميم، قال: فقل( يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) أفيعجز من ابتدأه لا من شيء ان يعيده بعد ان يبلى، بل ابتداءه أصعب عندكم من إعادته، ثم قال:( الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً ) أي إذا كمن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرفكم انه على اعادة من بلى، اقدر، ثم قال:( أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ) أي إذا كان خلق السموات والأرض أعظم وابعد في أوهامكم وقدركم أن تقدروا عليه من اعادة البالي فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم، ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من اعادة البالي؟ قال الصادقعليه‌السلام : فهذا الجدال بالتي هي أحسن، لان فيها قطع عذر الكافرين وازالة شبههم، واما الجدال بغير التي هي أحسن فان تجحد حقا لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله، وانما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق فهذا هو المحرم لأنك مثله جحد هو حقا، وجحدت أنت حقا آخر. قال أبو محمد الحسن العسكريعليه‌السلام : فقام إليه رجل آخر فقال: يا ابن رسول الله أيجادل رسول الله

١٦٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال الصادقعليه‌السلام : مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنن به مخالفة الله تعالى أليس الله قال:( وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) و( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) لمن ضرب الله مثلا فتظن ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خالف ما أمره الله به فلم يجادل ما أمره به، ولم يخبر عن أمر الله بما أمره أن يخبره به.

٦٦ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وذكر حديثا طويلا قال فيهعليه‌السلام بعد ان قال: إنّ الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به قال الله تبارك وتعالى:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) وقال:( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ ) إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِلهُكُمْ واحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله.

٦٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم واما قوله:عزوجل :( فَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ) فهم آل محمد صلوات الله عليهم ومن هؤلاء من يؤمن به يعنى أهل الايمان من أهل القبلة وقولهعزوجل : وما يجحد بآياتنا يعنى ما يجحد بأمير المؤمنين صلوات الله عليه والائمة صلوات الله عليهم إلّا الكافرون.

٦٨ ـ وقال علي بن إبراهيمرحمه‌الله في قولهعزوجل :( وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ ) وهو معطوف على قوله تعالى في سورة الفرقان:( اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) فرد الله عليهم فقال: كيف تدعون ان الذي تقرأه أو تخبر به تكتبه عن غيرك وأنت( ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ ) أي شكوا.

٦٩ ـ في عيون الأخبار في باب مجلس للرضاعليه‌السلام مع أهل الأديان والمقالات في التوحيد قال الرضاعليه‌السلام في أثناء المحاورات: وكذلك أمر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وما جاء به وأمر كل نبي بعثه الله، ومن آياته انه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا لم يتعلم كتابا و

١٦٤

لم يختلف إلى معلم، ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياءعليهم‌السلام وأخبارهم حرفا حرفا، وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة.

٧٠ ـ في أصول الكافي أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في هذه الآية( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) فأومى بيده إلى صدره.

٧١ ـ عنه عن محمد بن علي عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: هم الائمةعليهم‌السلام .

٧٢ ـ ـ وعنه عن محمد بن علي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : هذه الآية( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) ثم قال: اما والله يا أبا محمد ما قال بين دفتي المصحف، قلت: من هم جعلت فداك؟ قال: من عسى أن يكون غيرنا؟.

٧٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بريد عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: هم الائمة خاصة.

٧٤ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألته عن قول اللهعزوجل :( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: هم الائمةعليهم‌السلام خاصة.

٧٥ ـ في بصائر الدرجات يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) فقال: أنتم هم من عسى ان يكونوا؟.

٧٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر عن حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبى عبد الله البرقي عن أبي الجهم عن أسباط عن

١٦٥

أبى عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: نحن.

٧٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قرأ هذه الآية:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: يا أبا محمد والله ما قال بين دفتي المصحف، قلت: من هم جعلت فداك؟ قال: من عسى أن يكونوا غيرنا؟.

٧٨ ـ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والحسن بن علي بن فضال عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام :( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: نحن، وإيانا عنى.

٧٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن حسن عن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) أنتم هم؟ قال: من عسى أن يكونوا؟.

٨٠ ـ محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قال: هم الائمة خاصة،( وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ ) ، فزعم ان من عرف الامام والآيات ممن يعقل.

٨١ ـ محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) قلت: أنتم هم؟ قال: من عسى ان يكونوا؟.

٨٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن محمد بن يحيى عن عبد الرحيم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ هذا العلم انتهى إلى في القرآن ثم جمع أصابعه ثم قال:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) .

٨٣ ـ في مجمع البيان( إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) وقيل :

١٦٦

إن قوما من المسلمين كتبوا شيئا من كتب أهل الكتاب فهددهم سبحانه في هذه الآية ونهاهم عنه وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : جئتكم ببيضاء نقية.

٨٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ ) يقول: لا تطيعوا أهل الفسق من الملوك فان خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فان أرضى واسعة، وهو يقول:( فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ) فقال:( أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها ) .

٨٥ ـ في مجمع البيان وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : معناه إذا عصى الله في ارض أنت بها فاخرج منها إلى غيرها.

٨٦ ـ في جوامع الجامع وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من فر بدينه من أرض إلى أرض وان كان شبرا من الأرض استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمدعليهما‌السلام .

٨٧ ـ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من الاخبار المجموعة وباسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لـمّا نزلت هذه الآية( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) قلت: يا رب أيموت الخلائق كلهم وتبقى الأنبياء؟ فنزلت:( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ ) .

٨٨ ـ في تفسير العياشي عن زرارة قال: كرهت ان أسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجعة واستخفيت ذلك قلت: لأسألن مسئلة لطيفة أبلغ فيها حاجتي، فقلت: أخبرنى عمن قتل أمات؟ قال: لا، الموت موت والقتل قتل: قلت: ما أحد يقتل إلّا وقد مات؟فقال: قول الله أصدق من قولك، فرق بينهما في القرآن فقال:( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ ) وقال( لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ) وليس كما قلت يا زرارة، الموت موت والقتل قتل قلت: فان الله يقول:( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ) ؟ قال: من قتل لم يذق الموت، ثم قال: لا بد من أنْ يرجع حتى يذوق الموت.

٨٩ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام يقول :

١٦٧

أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن عليعليهما‌السلام حتى يسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة عرفا يسكنه أحقابا.

٩٠ ـ وقال علي بن إبراهيمرحمه‌الله في قولهعزوجل :( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ ) قال: كانت العرب يقتلون أولادهم مخافة الجوع فقال اللهعزوجل : الله يرزقهم وإياكم.

٩١ ـ في مجمع البيان وعن عطا عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى دخلنا بعض حيطان الأنصار فجعل سقط من التمر ويأكل، فقال: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله، قال: لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولو شئت لدعوت ربي فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت مع قوم يخبأون رزق سنتهم لضعف اليقين، فو الله ما برحنا حتى نزلت:( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

٩٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم قولهعزوجل :( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا ) أي صبروا وجاهدوا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لنهدينهم سبلنا أي نثبتهم( وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: هذه الآية لال محمد صلوات الله عليهم ولاشياعهم.

٩٣ ـ في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام أنّه قال: الأواني مخصوص في القرآن بأسماء احذروا ان تغلبوا عليها فتضلوا في دينكم، انا المحسن يقول اللهعزوجل :( إِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٦٨

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا استثنى فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله على في يميني إثما، وان لهاتين السورتين من الله مكانا.

٢ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ومن قرأها كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين السماء، والأرض، وأدرك ما ضيع في يومه وليلته.

٣ ـ في كتاب الاستغاثة للشيخ ميثم ولقد روينا من طريق علماء أهل البيتعليهم‌السلام في أسرارهم وعلومهم التي خرجت منهم إلى علماء شيعتهم، ان قوما ينسبون من قريش وليسوا من قريش، وحقيقة النسب وهذا مما لا يجوز أن يعرفه إلّا معدن النبوة وورثة علم الرسالة، وذلك مثل بنى امية ذكروا انهم ليسوا من قريش وان أصلهم من الروم، وفيهم تأويل هذه الآية( الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) معناه انهم غلبوا على الملك وسيغلبهم على ذلك بنوا العباس.

٤ ـ في روضة الكافي ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عن ذكره:( الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ) قال: فقال: يا أبا عبيدة ان لهذا تأويلا لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم من آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لـمّا هاجر إلى المدينة وأظهر الإسلام كتب إلى ملك الروم كتابا وبعث به مع رسوله يدعوه إلى الإسلام، وكتب إلى ملك فارس كتابا يدعوه إلى الإسلام، وبعثه إليه مع رسوله، فاما ملك الروم فعظم كتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأكرم رسوله، واما ملك فارس فانه استخف بكتاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومزقه واستخف

١٦٩

برسوله، وكان ملك فارس يومئذ يقاتل ملك الروم وكان المسلمون يهوون ان يغلب ملك الروم فارس، وكانوا لناحيته أرجى منهم لملك فارس، فلما غلب ملك فارس ملك الروم كره ذلك المسلمون واغتموا به، فأنزل اللهعزوجل بذلك كتابا قرآنا( الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ) يعنى غلبتها فارس في ادنى الأرض وهي الشامات وما حولها «وهم» يعنى فارس( مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) يعنى يغلبهم المسلمون( فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ ) عزوجل فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوها فرح المسلمون بنصر اللهعزوجل ، قال: قلت: أليس اللهعزوجل يقول:( فِي بِضْعِ سِنِينَ ) وقد مضى للمؤمنين سنون كثيرة مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفي إمارة أبي بكر وانما غلب المؤمنون فارسا في إمارة عمر؟ فقال: ألم أقل لك ان لهذا تأويلا وتفسيرا، والقرآن يا أبا عبيدة ناسخ ومنسوخ أما تسمع لقول اللهعزوجل ( لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) يعنى إليه المشية في القول أن يؤخر ما قدم ويقدم ما أخر في القول إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصر فيه على المؤمنين، وذلك قولهعزوجل :( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ) أي يوم يحتم القضاء بالنصر.

٥ ـ في الخرائج والجرائح في أعلام الحسن العسكريعليه‌السلام ومنها ما قال أبوها سأل محمد بن صالح أبا محمدعليه‌السلام عن قوله تعالى:( لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) فقال: له الأمر من قبل أن يأمر به، وله الأمر من بعد أن يأمر به بما يشاء.

٦ ـ في مجمع البيان وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قولهعزوجل :( يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) فقال: الزجر(١) والنجوم.

٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم( يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) يعنى ما يرونه حاضرا( وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ ) قال: يرون حاضر الدنيا ويتغافلون عن الاخرة.

٨ ـ في كتاب الخصال وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله تعالى:( أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ) فقال: معناه أو لم ينظروا في القرآن.

قال عز من قائل:( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ) الآية.

__________________

(١) الزجر: التيمن والنشاؤم بالطير.

١٧٠

٩ ـ في كتاب الخصال عن عليٍّعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلوة الظهر والعصر.

١٠ ـ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: السبت لنا والأحد لشيعتنا إلى أنْ قالعليه‌السلام : وتقوم القيامة يوم الجمعة.

١١ ـ وعن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ يوم الجمعة سيد الأيام إلى قوله: وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بر ولا بحر إلّا وهن يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة.

٢ ١ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقولهعزوجل :( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ) قال: إلى الجنة والنار( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ) أي يكرمون.

١٣ ـ في مجمع البيان( فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ) قيل: يلذذون بالسماع عن يحيى بن أبي كثير الأوزاعي أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن محمد بن أحمد البيهقي قال: أخبرنا جدي الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال: حدّثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن بندار قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن القرباني(١) قال: حدّثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي قال حدّثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما من عبد يدخل الجنة إلّا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الانس والجن، وليس بمزمار الشيطان، ولكن بتمجيد الله وتقديسه.

١٤ ـ وعن أبي الدرداء قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم وفي القوم أعرابى فجثا لركبته وقال: يا رسول الله هل

__________________

(١) وفي بعض النسخ الغربانى بالغين والمختار هو الموافق لنسخة المصدر.

١٧١

في الجنة من سماع؟ قال: نعم يا أعرابى، ان في الجنة نهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط، فذلك أفضل نعم الجنة، قال الراوي: سألت أبا الدرداء بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح.

١٥ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى عن الحسن بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام أنّه قال: جاء نفر من اليهود إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأل قال: أخبرنى عن اللهعزوجل إلى شيء فرض هذه الخمس الصلوات في خمسة مواقيت على أمتك في ساعات الليل والنهار؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها إلى أنْ قال صلوات الله عليه: واما صلوة المغرب فهي الساعة التي تاب اللهعزوجل فيها على آدمعليه‌السلام وكان ما بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب اللهعزوجل عليه ثلاثمأة سنة من أيام الدنيا، وفي أيام الاخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء، وصلى آدم ثلاث ركعات: ركعة لخطيئته وركعة لخطيئة حواء، وركعة لتوبته، ففرض اللهعزوجل هذه الركعات الثلاث على أمتي، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربيعزوجل ان يستجيب لمن دعاه فيها وهي الصلوة التي أمرني ربي بها في قوله:( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٦ ـ في كتاب ثواب الأعمال عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: من قال حين يمسى ثلاث مرات:( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ) ، لم يفته خير يكون في تلك الليلة، وصرف عنه جميع شرها ومن قال ذلك حين يصبح لم يفته خير يكون ذلك اليوم وصرف عنه جميع شره.

١٧ ـ في عوالي اللئالى وفي الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرء حين يصبح:( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) الآيات الثلاث إلى «تخرجون» أدرك ما فاته في يومه، وان قالها حين يمسى أدرك ما فاته ليلته.

١٨ ـ في جوامع الجامع وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من سره ان يكال له بالقفيز الأوفى

١٧٢

فليقل:( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ ) إلى قوله:( كَذلِكَ تُخْرَجُونَ ) .

١٩ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقولهعزوجل :( يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ ) قال: يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن( وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَكَذلِكَ تُخْرَجُونَ ) رد على الدهرية.

٢٠ ـ في الكافي أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) قال: ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء العدل، ولا قامة العدل فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

٢١ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى حكيمة بنت محمد بن عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام عمة أبي محمد الحسنعليهما‌السلام انها قالت: كنت عند أبي محمدعليه‌السلام فقال: بيتي الليلة عندنا فانه سيلد المولود الكريم على اللهعزوجل الذي يحيى اللهعزوجل به الأرض بعد موتها، فقلت: ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحبل، فقال: من نرجس لا من غيرها، قالت: فوثبت إليها فقلبتها ظهر البطن فلم أر بها أثر الحبل، فعدت إليهعليه‌السلام فأخبرته بما فعلت، فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك الحبل لان مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لان فرعون كان يشق بطون الحبالى في طلب موسى، وهذا نظير موسىعليه‌السلام والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

قال عز من قائل:( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ) .

٢٢ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى عبد الله بن يزيد بن سلام انه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال فأخبرنى عن آدم لم سمى آدم؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض وأديمها، قال: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال: بل من الطين كله، ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضا، وكانوا على صورة واحدة، قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه ابيض وفيه أحضر وفيه أشقر وفيه اغبر وفيه

١٧٣

أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصهب، فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم اصفر وأحمر واصهب واسود على ألوان التراب، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

قال عز من قائل:( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) .

٢٣ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: انصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سرية قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألن عن قتلاهن فدنت منه امرأة فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وما هو منك؟ قال: أبي، قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك فقالت: يا رسول الله وما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت: أخي فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ قالت: زوجي. قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: وا ويلى فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت أظن ان المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة.

٢٤ ـ أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لابنة جحش: قتل خالك حمزة قال: فاسترجعت وقالت: احتسبه عند الله ثم قال لها: قتل أخوك فاسترجعت وقالت: احتسبه عند الله، ثم قال لها: قتل زوجك فوضعت يدها على رأسها وصرخت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يعدل الزوج عند المرأة شيء.

٢٥ ـ في أصول الكافي أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: إنّ الامام إذا ابصر إلى الرجل عرفه وعرف لونه، وان سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف ما هو، ان الله يقول:( وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَ

١٧٤

اخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوانِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ ) لآيات للعالمين وهم العلماء فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلّا عرفه: ناج أو هالك، فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢٦ ـ وباسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: كفي لاولى الألباب بخلق الرب المسخر وملك الرب القاهر، إلى قوله: وما انطلق به ألسن العباد وما أرسل به الرسل وما انزل على العباد دليلا على الرب.

٢٧ ـ في توحيد المفضل بن عمر المنقول عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام في الرد على الدهرية: تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عما في ضميره وما يخطر بقلبه ونتيجة فكره، به يفهم غيره ما في نفسه(١) ولولا ذلك كان بمنزلة البهائم المهملة التي لا تخبر عن نفسها بشيء، ولا تفهم عن مخبر شيئا، وكذلك الكتابة التي بها تفيد اخبار الماضين للباقين، واخبار الباقين للآتين، وبها تجلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجرى بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاها لا نقطع اخبار بعض الازمنة عن بعض، واخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرست العلوم وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم وما روى لهم مما لا يسعهم جهله، ولعلك تظن انها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة، وليست مما أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه، وكذلك الكلام انما هو شيء يصطلح عليه الناس فيجري بينهم، ولهذا صار يختلف في الأمم المختلفة بألسن مختلفة وكذلك الكتابة ككتابة العربي والسرياني والعبراني والرومي وغيرها من ساير الكتابة التي هي متفرقة في الأمم انما اصطلحوا عليها كما اصطلحوا على الكلام، فيقال لمن ادعى ذلك ان الإنسان وان كان له في الأمرين جميعا فعل أو حيلة

__________________

(١) وفي نسخة البحار: «وبه يفهم عن غيره ما في نفسه».

١٧٥

فان الشيء الذي يبلغ به ذلك الفعل والحيلة عطية وهبة من اللهعزوجل في خلقه، فانه لو لم يكن له لسان مهيأ للكلام وذهن يهتدى به للأمور لم يكن ليتكلم أبدا، ولو لم يكن له كف مهياة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبدا واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة فاصل ذلك فطرة الباري جل وعز وما تفضل به على خلقه فمن شكر أثيب( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) .

٢٨ ـ في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمّاد بن عبد الله الغرا عن معتب انه أخبره ان أبا الحسن الاول لم يكن يرى له ولد فأتاه يوما إسحق ومحمد أخواه وأبو الحسن يتكلم بلسان ليس بعربي، فجاء غلام سقلابي(١) فكلمه بلسانه، فذهب فجاء بعليّ ابنه فقال لإخوته: هذا عليٌّ إبني فضموه إليه واحدا بعد واحد فقبلوه ثم كلم الغلام بلسانه، فذهب به ثم تكلم بلسان غير ذلك اللسان، فجاء غلام اسود فكلمه بلسانه، فذهب فجاء بإبراهيم فقال: هذا إبراهيم إبني فكلمه بكلام، فحمله فذهب به فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلمهم حتى جاء بخمسة أولاد، والغلمان مختلفون في أجناسهم وألسنتهم.

٢٩ ـ محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: أرسلت إلى أبي الحسنعليه‌السلام غلامي وكان سقلابيا قال: فرجع الغلام إلى متعجبا فقلت: له ما لك يا بنى؟ قال: كيف لا أتعجب؟! ما زال يكلمني بالسقلابية كأنه واحد منا فظننت انه انما دار بينهم.

٣٠ ـ أحمد بن محمد عن أبي القاسم وعبد الله بن عمران عن محمد بن بشير عن رجل عن عمار الساباطي قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا عمار «أبو مسلم وظلله وكسا فكسحه مسطورا» قلت: جعلت فداك ما رأيت نبطيا أفصح منك، فقال: يا عمار وبكل لسان.

٣١ ـ وروى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وعن بعض رجاله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام يرفع الحديث إلى الحسن بن علي صلوات الله عليهما وعلى آبائهما أنّه قال: ان

__________________

(١) السلقب: جيل من الناس.

١٧٦

لله مدينتين إحداهما بالمشرق والاخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد وعلى كل مدينة ألف ألف مصراعين ذهب، وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه، وأنا أعرف جميع اللغات، وما فيهما وما بينهما وما عليهما حجة غيري والحسين أخي.

٣٢ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى عبد الله بن يزيد بن سلام انه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: فأخبرنى عن آدم لم سمى آدم؟ قال: لأنه من طين الأرض وأديمها، قال: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال: بل من الطين كله ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضا، وكانوا على صورة واحدة قال: فلهم في الدنيا مثل؟ قال: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر وفيه أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصهب فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشن وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر واصهب واسود على ألوان التراب، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣٣ ـ وباسناده إلى سهل بن زياد الأدمي قال: حدّثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكريعليه‌السلام يقول: عاش نوح ألفين وخمسمائة سنة وكان يوما في السفينة نائما فهبت الريح فكشفت عورته فضحك حام ويافث فزجرهما سامعليه‌السلام ونهاهما عن الضحك، وكان كلما غطى سام شيئا تكشفه الريح كشفه حام ويافث فانتبه نوحعليه‌السلام فرآهم وهم يضحكون، فقال: ما هذا؟ فأخبره سام بما كان، فرفع نوحعليه‌السلام يده إلى السماء يدعو ويقول: أللّهمّ غير ماء صلب حام حتى لا يولد له ولد إلّا السودان، أللّهمّ غير ماء صلب يافث فغير الله ماء صلبيهما فجميع السودان حيث كانوا من حام، وجميع الترك والسقالب ويأجوج ومأجوج والصين من يافث حيث كانوا، وجميع البيض سواهم من سام، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

قال عز من قائل:( وَمِنْ آياتِهِ مَنامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ ) .

٣٤ ـ في توحيد المفضل بن عمر المنقول عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام في الرد على الدهرية: والكرى يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام

١٧٧

قواه(١) إلى أنْ قالعليه‌السلام : وكذلك لو كان انما يصير إلى النوم، بالتفكر في حاجته إلى راحة البدن وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك فيدفعه حتى ينهك بدنه(٢) .

٣٥ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في بنى آدم ثلاثمأة وستين عرقا ثمانون ومأة متحركة وثمانون ومأة ساكنة، فلو سكن المتحرك لم ينم، أو تحرك الساكن لم ينم، فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أصبح قال: الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال ثلاثمأة وستين مرة. وإذا أمسى قال مثل ذلك.

٣٦ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حديث طويل يقول فيه الحسن بن علىعليهما‌السلام مجيبا للخضرعليه‌السلام بأمر أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد سأله عن مسائل: أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه فان روحه متعلقة بالريح، والريح متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة، فان اذن اللهعزوجل برد تلك الروح على صاحبها جذبت تلك الروح الريح وجذبت تلك الريح الهواء، فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبها، وان لم يأذن اللهعزوجل برد تلك الروح على صاحبها جذب الهواء الريح فجذبت الريح الروح فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث.

٣٧ ـ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة حديث طويل: وفيه: وسأله عن النوم على كم وجه هو؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام صلوات الله عليه: النوم على أربعة أصناف: الأنبياء تنام على أقفيتها مستقبلة وأعينها لا تنام متوقعة لوحى ربهاعزوجل ، والمؤمنون ينامون على

__________________

(١) الكرى: السهر. والجمام. الراحة.

(٢) نهكته الحمى: هزلته وجهدته ونهكه: غلبه. وفي البحار «فيدمغه» بدل «فيدفعه» ويحتمل التصحيف.

١٧٨

يمينهم مستقبلين القبلة، والملوك وأبناءها على شمائلها ليستمر أو ما يأكلون(١) وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذو عاهة ينامون على وجوههم منبطحين(٢) .

٣٨ ـ في كتاب الخصال عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أم سليمان بن داودعليه‌السلام لسليمان: إياك وكثرة النوم بالليل فان كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة.

٣٩ ـ عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثا: الاكل زاده وحده والراكب الفلاة وحده والنائم في بيت وحده.

٤٠ ـ فيما أوصى به النبي علياعليهما‌السلام : يا عليُّ ثلاث يتخوف منهن الجنون إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : والرجل ينام وحده.

٤١ ـ فيما علم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه من الاربعمأة باب إذا نام أحدكم فليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، فانه لا يدرى أينتبه من رقدته أم لا. لا ينام الرجل على المحجنة(٣) لا ينام الرجل على وجهه، ومن رأيتموه نائما على وجهه فانتبهوه ولا تدعوه إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقل: بسم الله وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية من افترض طاعته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمن قال ذلك حفظ من اللص المغير والهدم، واستغفرت له الملائكة، من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه وكل اللهعزوجل به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته. فاذا أراد أحدكم النوم فلا يضعن جنبه على الأرض حتى يقول: أعيذ نفسي وديني وأهلى ومالي وخواتيم عملي وما رزقني ربي وخولني(٤) بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله ورحمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وجلال الله وبصنع الله وأركان الله وبجمع الله وبرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبقدرة الله على ما يشاء من شر السامة والهامة ومن

__________________

(١) استمرأ الطعام: استطابه وعده ووجده مريئا.

(٢) بطحه على وجهه أي ألقاه على وجهه فانبطح.

(٣) المحجنة: العصا المنعطفة الرأس.

(٤) خوله الله مالا: أعطاه إياه متفضلا وملكه إياه.

١٧٩

شر الجن والانس ومن شر ما يدب في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إنّ ربي على صراط مستقيم وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، فانّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعوّذ بها الحسن والحسينعليهما‌السلام وبذلك أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل: لا إله إلّا الله الحليم الكريم الحي القيوم وهو على كل شيء قدير سبحان رب النبيين واله المرسلين وسبحان رب السموات السبع وما فيهن ورب الأرضين السبع وما فيهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، وإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم: حسبي الله حسبي الرب من العباد، حسبي الذي هو حسبي مذ كنت، حسبي الله ونعم الوكيل.

٤٢ ـ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ثلاث خصال فيهن المقت من الله تعالى: نوم من غير سهر، وضحك من غير عجب، وأكل على الشبع.

٤٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم( وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ) قال: يعنى السماء والأرض هاهنا.

٤٤ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى حنان بن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيه: وقوم وصفوة بيدين فقالوا( يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ) وقوم وصفوه بالرجلين فقالوا: وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السماء، ووصفوه بالأنامل فقالوا: إنّ محمدا قال: إنّي وجدت برد أنامله على قلبي، فلمثل هذه الصفات قال:( رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ) يقول: رب المثل الأعلى عما به مثلوه ولله المثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء، ولا يوصف ولا يتوهم فذلك المثل الأعلى.

٤٥ ـ في عيون الأخبار باسناده إلى ياسر الخادم عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضاعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّعليه‌السلام : يا عليُّ أنت حجّة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٤٦ ـ وفي عيون الأخبار أيضا في الزيارة الجامعة لجميع الائمةعليهم‌السلام

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

فان ترك عمة لاب وهى خالة لام، وخالة لاب وام، وعمة لاب، فهى من ثمانية عشر سهما، للخالة من الام التى هى عمة للاب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما، للخالة للاب والام خمسة أسداس الثلث، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للاب نصف الثلثين، وهى ستة من ثمانية عشر، وللعمة للاب التى هى خالة الام ايضا نصف الثلثين، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هى في يدها سبعة.

فان ترك خالته، وعمته، وامرأته، فللمرأة الربع، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة.

فان تركت امرأة زوجها، وخالتها، وعمتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث وما بقى فللعمة، دخل النقصان على العمة كما دخل على الاب إذا تركت المرأة زوجا وابوين.

فان ترك امرأته، وبنى عمته، وبنات خاله، فللمرأة الربع، ولبنى الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فلبنى العمة.

فان ترك اخوالا وخالات، وابن عم، فالمال للاخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لانه قد سفل ببطن.

فان ترك ابنة العم، وابن العمة، فلابنة العم الثلثان، ولابن العمة الثلث.

فان ترك عمة الام، وخالة الاب، فلعمة الام الثلث، ولخالة الاب الثلثان.

فان ترك ابن عم لام، وابن ابنة عمة لاب وام، فالمال لابن العم للام.

فان ترك ابن عم، وابنة عم، وخالا، فالمال للخال.

ولا ترث الخالات والعمات، ولا الاعمام والاخوال، ولا أولادهم مع اولاد الاخوة والاخوات وأولاد اولادهم شيئا لان اولاد الاخوة والاخوات من ولد الاب والاعمام والاخوال والعمات والخالات من ولد الجد، وولد الاب وان سفلوا احق واولى من ولد الجد.

٣٠١

فان ترك جدا ابا الام وابن اخ لام، فكأنه ترك اخوين لام(١) فالمال بينهما نصفان.

فان ترك جدا ابا الام، وعما لام، وابن اخ لام، وابن ابن عم، فالمال بين الجد وبين ابن الاخ نصفان، وسقط الباقون.

فان ترك جدته ام امه، وخالا، وخالة، وعما، وعمة، فالمال للجدة ام الام لانها اقرب ببطن، وكذلك ان كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد انما يتقربان بالام، والاعمام والاخوال يتقربون بالجد، ومن يتقرب بالام كان اقرب واحق بالمال ممن يتقرب بالجد، والخال انما هو ابن اب الام فكيف يرث مع اب الام.

فان ترك جدا ابا الام وابنة اخت لاب وام، فللجد ابى الام السدس(٢) وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام.

فان ترك امرأته، وجدا ابا امه، وابنتى اخت لام، وابنتى اخت لاب وام، فللمرأة الربع، وللجد ابى الام السدس، ولا بنتى الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنتى الاخت من الاب والام.

فان تركت المرأة زوجها، وجدها ابا امها، وابن اختها لابيها، وابنة اخيها لابيها وامها، فللزوج النصف، وللجد ابى الام السدس، وما بقى فلابنة الاخ للاب والام، وسقط ابن الاخت للاب.

فان ترك خالا لاب وام، وخالا لاب، فالمال للخال للاب والام، وكذلك الخالة في هذا، وكذلك العم والعمة في هذا، انما يكون المال للذى هو للاب والام

___________________________________

(١) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع، وابن أخ يقوم مقام أبيه. (مراد)

(٢) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام، قال الفاضل التفرشي: المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام اذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال، وقد عد الشهيد الثاني (ره) هذا القول من المؤلف - رحمه الله - من الاقوال النادرة.

٣٠٢

دون الذى هو للاب.

فان ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلابنة الخال للام السدس وما بقى فلا بنة الخال للاب والام.

فان ترك خالا، وابنة اخ لام، فالمال لابنة الاخ للام.

فان ترك خالة، وابن خالة، فالمال للخالة لانها اقرب ببطن.

فان ترك خالة لابيه، وابن اخته لامه، فالمال لابن اخته لامه.

فان ترك خالته، وابنة ابنة اخته، وابن اخيه لامه، فالمال لابن اخيه لامه.

فان ترك خالته، وابن اخيه، وابنة ابن اخيه، وابنة ابنة أخيه، فالمال لابن اخيه، وسقط الباقون.

فان ترك ابن خالته، وخال امه، وعم امه، فالمال لابن خالته.

فان ترك بنات خالة، وبنى خالة، وامرأة، فللمرأة الربع، وما بقى فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.

فان ترك ثلاث خالات متفرقات، فللخالة للام السدس والباقى للخالة للاب والام، وسقطت الخالة للاب فان ترك ثلاثة اخوال متفرقين، وثلاث خالات متفرقات، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللخال والخالة للاب والام، وسقط الخال والخالة للاب.

فان ترك خالة امه، وخال امه، فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابنة خال، وابنة خالة، وخالة لام، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان، وسقطت خالة الام.

٣٠٣

باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى(١)

٥٦٥٢ - روى احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن الحسن بن الحكم(٢) عن ابى جعفر عليه السلام انه (قال في رجل ترك خالتيه ومواليه، قال: (أولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) المال بين الخالتين)(٣) .

٥٦٥٣ - وسأل على بن يقطين(٤) ابا الحسن عليه السلام (عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه، قال: المال لاخته)(٥) .

ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو انثى ابنة اخت، او ابنة ابنة أو ابنة خال، أو ابنة خالة، او ابنة عم، او ابنة عمة، او ابعد منهم، فالمال كله لذوى الارحام وان سفلوا ولايرث الموالى مع احد منهم شيئا، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم واخبر انهم اولى، في قول الله عزوجل (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) ولم يذكر الموالى.

٥٦٥٤ - وقد روى جابر عن ابى جعفر عليه السلام (ان عليا عليه السلام كان يعطى اولى الارحام دون الموالى).

فأما الحديث الذى رواه المخالفون ان مولى لحمزة توفى وان النبى صلى الله عليه واله

___________________________________

(١) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. (مراد)

(٢) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الاشعرى له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع)، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.

(٣) يدل على أن الاقارب ولوكانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. (م ت)

(٤) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن على بن يقطين.

(٥) لانها ذات رحم دون الموالى.

٣٠٤

أعطى ابنة حمزة النصف، واعطى الموالى النصف.

فهو حديث منقطع انما هو عن عبدالله بن شداد(١) عن النبى صلى الله عليه واله وهو مرسل، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء في كتابه فقال: (والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم) ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل: (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

و روى ان ابراهيم النخعى(٢) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة، والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث.

٥٦٥٥ - ورووا عن حنان(٣) قال: (كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاء‌وه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال، فقال: اخبرك فيها بقضاء على بن ابى طالب عليه السلام جعل للابنة النصف، وللمرأة الثمن، ورد ما بقى على الابنة، ولم يعط الموالى شيئا).

باب ميراث الموالى

إذا ترك الرجل مولى منعما او منعما عليه(٤) ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.

فان ترك موالي منعمين او منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

___________________________________

(١) هو عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي المدني، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبدالمطلب، وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب.

(٢) هو ابراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين، وقال العجلي: كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات بعده بأربعة أشهر، وميلاده سنة ٥٠، راجع تهذيب التهذيب.

(٣) في بعض النسخ " حيان " وفي بعضها " حسان " ولعله " حبان ".

(٤) الاول بالكسر، والثاني بالفتح، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. (مراد)

٣٠٥

فان ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الانثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوى الارحام ممن قرب نسبه او بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوى الارحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول: (وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.

باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه

٥٦٥٦ - روى ابن محبوب، عن عبدالرحمن قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة او يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض(١) وكذا هو في كتاب على عليه السلام).(٢)

___________________________________

(١) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الارث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه (م ت) وقوله " وكذا " في الكافي والتهذيب " وكذلك ".

(٢) قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي مالواتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فانه يرث كل واحد منهما من الاخر، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مماورث من الاول، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الاول من ماله الاصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الاضعف أى الاقل نصيبا بأن يفرض موت الاقوى أولا، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب إلى كل فريق، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدى، ولا خلاف في عدم التوريث لوماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الاسباب. (المرآة)

٣٠٦

٥٦٥٧ - وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك عن عبدالله عليه السلام (في امرأة وزوجها سقط عليها بيت، قال: تورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة)(١) .

٥٦٥٨ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى ايهما مات قبل صاحبه، فقال: يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزوجل لورثتهما)(٢) .

٥٦٥٩ - وروى محمد بن ابى عمير، عن عبدالرحمن عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض، قلت: ان ابا حنيفة ادخل فيها، قال: وما ادخل فيها؟ قلت: قال: لو ان رجلين لاحدهما مائة الف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة

___________________________________

(١) أى يقدم الاضعف ثم الاقوى تعبدا، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة (م ت) أقول: روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيه " تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة.

معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا " فبناه على كون الذيل من كلام الامام عليه السلام يورث كل من الاخر ماكان تالدا وكان من صلب ماله لا ماكان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهو ر، والحكمة في تقديم المرأة خفية، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الامام عليه السلام، نعم في التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥ مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام " في قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. (م ت)

٣٠٧

فغرقا ولم يدر ايهما مات اولا كان الميراث لورثة الذى ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذى له المال شئ، فقال ابوعبدالله عليه السلام: لقد سمعها وهو هكذا)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن احد اقرب إلى واحد منهما من صاحب.

٥٦٦٠ - وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: (دخل ابوحنيفة على ابى عبدالله عليه السلام فقال له ابوعبدالله عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له).

باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط

٥٦٦١ - روى حريز، عن الفضيل قال: (سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يسقط من امه غير مستهل ايورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس)(٢) .

٥٦٦٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(٣)

___________________________________

(١) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لاحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور، وفي بعض النسخ " لقد شنعهاوهو هكذا " وكأنه من تصحيف النساخ.

(٢) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لانه ربما كان أخرس، فاذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. (م ت)

(٣) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الاردبيلي - رحمه الله - في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

٣٠٨

قال: (ان عليا عليه السلام لماهزم طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده، قال: فمر بها على بن ابى طالب عليه السلام واصحابه وهى مطروحة وولدها على الطريق قال: فسألهم عن امرها، فقالوا له: انها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها ابا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه الميتة ثلث الدية قال: ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التى ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقى، قال: ثم ورث الزوج ايضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لهاولد غير الذى رمت به حين فزعت، وورث قرابة الميت الباقى، قال: فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.

باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت احدهما

٥٦٦٣ - روى النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه (سأله عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم)(١) .

قال القاسم بن سليمان: فاذا كان ابواهما حيين فنعم)(٢) .

٥٦٦٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدى، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام (قال (في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال: نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى

___________________________________

(١) زاد في الكافي والتهذيب " قلت: أيجوز طلاق الاب؟ قال: لا ".

(٢) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه السلام.

٣٠٩

تدرك فاذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قال: فان ماتت هى قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا ادركت ولا خيارله عليها)(١) .

٥٦٦٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: اما التزويج فصحيح، واما طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك وامضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان انكر ذلك وابى ان يمضيه فهى امرأته، قلت: فان(٢) ماتت أو مات؟ فقال: يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ويدفع اليه الميراث)(٣) .

باب توارث المطلق والمطلقة

٥٦٦٦ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما).(٤)

باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه

٥٦٦٧ - روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت

___________________________________

(١) يدل على جواز عقد الفضولي، وعلى لزوم عقد الولى، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر، وعلى اليمين لاخذ الميراث. (م ت)

(٢) الظاهر أن غرضه أنه " ان تزوج غير الاب غلاما وجارية وأدرك احدهما ورضى ثم ..

(٣) يدل ايضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. (م ت)

(٤) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة.

٣١٠

ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل).(١)

٥٦٦٨ - وروى ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه(٢) ، قلت: فان طال به المرض؟ قال: ترثه ما بينه وبين سنة)(٣) .

٥٦٦٩ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها)(٤) .

٥٦٧٠ - وروى صالح بن سعيد(٥) ، عن يونس، عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته ما العلة التى من اجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض

___________________________________

(١) تقدم تحت رقم ٤٨٧٦ في طلاق المريض، المراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.

(٢) أى برء من مرضه ذلك، وظاهر هذه الاخبار اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، وذهب الشيخ وجماعة - على مافي المرآة - أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور، وهو مخالف لظاهرها.

(٣) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه.

(٤) حمل على ماإذا كان الطلاق بائنا، أوعدم ارث الزوج محمول على مابعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.

(٥) هوصالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم ابراهيم بن هاشم، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن على بن ابراهيم عن أبيه عنه، وعن غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبدالله عليه السلام.

٣١١

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هوالاضرار(١) ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة).

باب ميراث المتوفى عنها زوجها

٥٦٧١ - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتزوج المرأه، ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال: لها الميراث كاملا وعليها العدة اربعة اشهر وعشرا، وان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه، وان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهرلها)(٢) .

٥٦٧٢ - وقال عليه السلام في حديث آخر: (ان كان دخل بها فلها الصداق كاملا)(٣) .

٥٦٧٣ - وروى ابن ابى نصر، عن عبدالكريم بن عمر و، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج امرأة بحكمها، فمات قبل ان تحكم قال: ليس لها صداق، وهى ترث‍ [ه](٤) .

___________________________________

(١) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. (المراد)

(٢) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث، وتقدم نحوه في ج ٣ ص ٥٠٧.

والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض لمتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الاخر ثبت بالدخول.

وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الاخر بالموت إلى دليل.

(٣) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".

(٤) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم ٤٤٥٠ في باب ماأحل الله من النكاح عن أبي عبدالله عليه السلام، ولعل سقوط المهر بعدموت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.

٣١٢

باب ميراث المخلوع(١)

٥٦٧٤ - روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابى بصير(٢) قال: (سألته عن المخلوع يتبرا منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال: قال على عليه السلام: هو لاقرب الناس إلى ابيه)(٣) .

باب ميراث الحميل(٤)

٥٦٧٥ - روى الحسن بن محبوب، عن ابن مهزم(٥) ، عن طلحة بن زيد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (لا يورث الحميل الا ببينة، قال: والحميل هو الذى تأتى

________________________________________

(١) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كمافي الصحاح، وفي الجاهلية إذا قال قائل: هذا ابنى قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بابي بصير ليث المرادى.

(٣) في التهذيبين " لاقرب الناس اليه " وما في المتن أوضح، وظاهره أن الاب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضى والكيدرى لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها، ولعله لمخالفته للاصول المستفادة من الكتاب والسنة.

(٤) الحميل: الذى يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.

(٥) هو ابراهيم بن مهزم الكوفي الاسدى يعرف بابن أبي بردة، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام، وأما طلحة بن زيد فهو عامى بترى الا ان له كتابا معتمدا.

٣١٣

به المرأة حبلى قد سبيت وهى حبلى فيعرفه بذلك بعد ابوه او اخوه)(١) .

٥٦٧٦ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت اباعبدالله عليه السلام عن الحميل، فقال: واى شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها معها الولد الصغير فتقول هو ابنى، والرجل يسبى فيلقى اخاه فيقول هو اخى ليس لهما بينة الا قولهما قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونه(٢) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة انما كان ولادته في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاء‌تبابنها لم تزل مقرة به، وإذا عرف اخا وكان ذلك في صحة منهما(٣) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا).

باب ميراث الولد المشكوك فيه

٥٦٧٧ - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان رجلا من الانصارأتى ابى عليه السلام(٤) فقال: انى ابتليت بأمر عظيم ان

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوى أو المصنف، وقال الفاضل التفرشي: قوله " لا يورث " يمكن أن يقرأبكسر الراء من الايراث أو التوريث على ان يكون الاسناد مجازيا، وبفتحه منهما أى لا يعطى الميراث ومن يرث أى لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.

(٢) في بعض النسخ " لا يورثونهما " وفي التهذيبين " لا يورثونهما " لانه لم يكن لهما - الخ " وفي الكافي " لا يورثونهم " لانهم لم يكن لهم - الخ ".

(٣) أى كان ذلك النسب الذى أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذى تقدم مناقاة لان الحميل في الاول بمعنى أنها جاء‌ت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم (مراد) أقول: حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الاول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.

(٤) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب، وفي بعضها " قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا عبدالله عليه السلام " وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبدالله بن سنان.

٣١٤

لى جارية كنت اطاها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لى بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لى فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامى على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة اشهر فولدت جارية فقال: لا ينبغى لك ان تقربها ولا ان تبيعها ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا ثم اوص عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا)).(١)

٥٦٧٨ - وروى عن عبدالحميد(٢) عن ابى عبداله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشى ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع ايبيع الجارية والولد؟ فقال: يبيع الجارية ولايبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله)(٣) .

٥٦٧٩ - وروى القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال(٤) ، عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد، فقال ابو عبدالله عليه السلام: قل له: إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك، قال: فقيل له: رجل كان يطأجارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هى ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، ليس هذه مثل تلك)(٥) .

___________________________________

(١) ليس في الكافي والتهذيبين قوله " لك " والظاهر أن مخرجها موتها، ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي: الخبر يد ل على أن الامة لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الاحاديث الاتية

(٢) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبدالحميد بن اسماعيل دون من عنونه المصنف في المشيخة من عبدالحميد بن عواض أو عبدالحميد بن أبي العلاء الازدي

(٣) قيل: انه محمول على عدم احتما ل كون الولد له، ولعل هذا الحمل مبني على أن الامة تصير بالوطي فراشا، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة امه ام ولد.

(٤) في بعض النسخ " سليمان مولى طربال " وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن

(٥) قوله " ليس هذه مثل تلك " أى في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. (المرآة)

٣١٥

باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه

٥٦٨٠ - روى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ايما رجل اقر بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته او وليدته)(١) .

باب ميراث ولد الزنا

٥٦٨١ - روى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن ابى خالد الاشعرى(٢) قال: (كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد والولد اشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث)(٣) .

٥٦٨٢ - وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى انفق عليه ما انفق عليه قلت: فانه مات وله مال فمن يرثه؟ قال: الامام).(٤)

___________________________________

(١) رواه الكلينى ج ٧ ص ١٦٣ في ذيل حديث في الحسن الصحيح.

(٢) هو وصى سعد بن سعد الاشعرى وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. (م ت)

(٣) فى الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة - انتهى، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أى ولد زنا. قوله " لا يورث من الايراث أو التوريث

(٤) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فأنه وارث من لا وارث له، وقيل: ترثه امه كابن الملاعنة وياتى الكلام فيه.

٣١٦

وقد روى ان دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة(١) .

باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لايرث

٥٦٨٣ - روى صفوان بن يحيى، عن ابن ابى عمير، عن جميل عن احدهما عليهما السلام (في رجل قتل أباه(٢) ، قال: لا يرثه وان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول).

___________________________________

(١) روى الشيخ في التذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالرحمن بن حماد، عن عبدالرحمن بن عبدالحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: " دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم ".

وعنه عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ".

وتقدم الاخير تحت رقم ٠ ٥٣٤ باب دية ولد الزنا.

وروى الكليني ج ٧ ص ١٦٤ والشيخ في التهذيبين، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة " وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر: الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار.

أقول: قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي - قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الاصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض.

وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.

(٢) ربما يحمل على العمد ظلما لانه لا يثبت في الخطأ منع الارث، قال في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الارث، وان كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن، وان كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

٣١٧

٥٦٨٤ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها ان قتلها عمدا لم يرثها)(١) .

٥٦٨٥ - وروى النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: " للمرأة من دية زوجها، وللرجل من دية امرأته مالم يقتل أحدهما صاحبه "(٢)

٥٦٨٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في دية المقتول انها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثونه من ديته شيئا).(٣)

٥٦٨٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو، ولم يهاجر ارايت ان عفا المهاجرى واراد البدوى ان يقتل اله ذلك؟ فقال: ليس للبدوى ان يقتل مهاجرا حتى يهاجر، وان عفا المهاجر فان عفوه جائز، قلت له فللبدوى من الميراث شئ؟ قال: واما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية (م ت) وخصه الفاضل التفرشي بالام دون غيرها.

(٢) قال الفاضل التفرشي: يدل بمفهومه على عدم الارث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالام.

(٣) يدل على أن الدية كأموال الميث يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والاخوات من الام، وقيل: عدا من يتقرب بالام، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.

(٤) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لم أر من قال بمضمونه.

وقال الفاضل التفرشي: الخبر دل على أنه لو نحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

٣١٨

٥٦٨٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن بن رئاب، عن ابى عبيدة قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهى حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان علقه او مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه، فقلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه)(١) .

٥٦٨٩ - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل ضرب ابنته وهى حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثى فيه لابى، قال: يجوز لابيها ما وهبت له)(٢) .

٥٦٩٠ - وروى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه أو حميمه وهو من اهل البغى وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق)(٣) .

___________________________________

(١) تقدم في الديات تحت رقم ٥٣٢١ مع بيانه، وقال الفاضل التفرشي: تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الامومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين اربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لايهما، ولعل اربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة، وفسرت الغرة بعبد أو أمة، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية.

أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين "

(٢) تقدم تحت رقم ٥٣٢٣، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره " ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".

(٣) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج ٢ ص ٥٤٠، ويدل على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الارث.

٣١٩

قال الفضل بن شاذان النيسابوري: لو ان رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الاب ولم تلزمه الكفارة لان للاب ان يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده، لانه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة، ولا يسمى الامام قاتلا إذا اقام حد الله عزوجل على رجل فمات من ذلك، وان ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الاب وكانت عليه الكفارة، وكل من كان له الميراث لاكفارة عليه، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.

فان كان بالابن جرح فبطه الاب(١) فمات الابن من ذلك، فان هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية، لان هذا بمنزلة الادب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.

ولو ان رجلا كان راكبا على دابه فوطئت اباه أو اخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه، ولو كان يسوق الدابة او يقودها فوطئت اباه او اخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة(٢) .

ولو ان رجلا حفر بئرا في غير حقه(٣) او اخرج كنيفا او ظلة فاصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه(٤) لان هذا ليس بقاتل، الاترى انه ان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولاوجب في ذلك دية ولا كفارة فاخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه

___________________________________

(١) في القاموس: البط: شق الدمل والجراح ونحوهما.

(٢) قال في المسالك: مذهب الاصحاب أن الكفارة في الخطأ لا تجب الا مع مباشرة القتل دون التسبيب، واطلاق النص يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره.

(٣) أى في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.

(٤) جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ، وكذا إذا ساق الدابة او قادها فمنعه من الميراث في الاول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الارث، وتقدم حديث محمد بن قيس ان قتل الرجل امه خطأ غير مانع من الارث. (مراد)

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558