من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه7%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170052 / تحميل: 11086
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

يكون في حقه فلا يكون قتلا، وانما الزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه، وكذلك الصبى إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما، والقاتل يحجب وان لم يرث(١) ، الاترى ان الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.

باب ميراث ابن الملاعنة

ابن الملاعنه لا وارث له من قبل ابيه وانما ترثه امه واخوته لامه وولده وأخواله وزوجته، فان ترك اولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل(٢) ، فان ترك اباه وامه فالمال لامه، فان ترك اباه وابنه فالمال لابنه.

فان ترك اباه واخواله فماله لاخواله.

فان ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك خالا وخالة، وعما وعمة، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية، وسقط العم والعمة.

فان ترك اخوة لام، وجدة لام، فالمال بينهم بالسوية.

___________________________________

(١) المشهور بين الاصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع (المرآة) وقال الفاضل التفرشي: كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أوغيره، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذى ليس بوار ث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الاخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للام السدس، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.

(٢) لما انتفى الولد من الاب باللعان لا يرثه الاب ولا يرث الاب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها، أما إذا أقر الاب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب الا مع قرارهم. (م ت)

٣٢١

فان ترك ابن اخته لامه، وجده ابا امه فالمال بينهما نصفان(١) .

فان ترك امه، وامرأته، فللمرأة الربع، وما بقى فللام.

فان ترك ابن الملاعنة امرأة، وجدا ابا امه وخالة، للمرأة الربع و للجد الباقى.

فان ترك ثلاث خالات متفرقات، وامرأة، وابن اخ لام، فللمرأة الربع، وما بقى فلا بن الاخ.

فان ترك ابنته، وامه، فللابنة النصف، وللام السدس، وما بقى رد عليهما على قدر سهامهما، فان ترك امه واخاه، فالمال للام.

فان ترك امرأة، وابنة، وجدا وجدة لام، واخا واختا لام، فللمرأة الثمن، وما بقى فللابنة.

فان ترك امرأة، وجدا، واما، وجدة، وابن اخ، وابن اخت، وخالا وخالة فللمرأة الربع، وما بقى فللام وسقط الباقون، فان ترك ابنة، وابنة ابن، فالمال للابنة، كذلك ان ترك ابنة، وابن ابن، فالمال للابنة.

فان ترك ابن الملاعنة اخا لاب وام واخا لام فالمال بينهما نصفان، و كذلك ان ترك اختا لام، واختا لاب وام، فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابن اخ، وابنة اخت لام فالمال بينهما نصفان، فان ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها، وابن ابنة ابنها، وزوجها، وخالها، وجدها، وابن اختها، وابن اخيها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة وسقط الباقون.

فان ترك ابن الملاعنة اخته وابنة اخيه لامه، فالمال كله للاخت.

فان ترك امرأة، وجدة وجدا من قبل الام، فللمرأة الربع، وما بقى فبين الجد والجدة للام نصفان، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فان ميراثه مثل

________________________________________

(١) بناء على أن ابن الاخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.

٣٢٢

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث(١) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة(٢) .

٥٦٩١ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الملاعنة التى يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك: الولد ولدى ويكذب نفسه، فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، واما الولد فانى ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الاب، ولا يرث الاب الابن، يكون ميراثه لاخواله(٣) ، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحد).

٥٦٩٢ - وروى موسى بن بكر(٤) ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله)(٥) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقى لامام المسلمين

___________________________________

(١) أى بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب اليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الاب وهذا لا يرثه الجد وهو أبوأبيه. (مراد)

(٢) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار

(٣) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم " وقال المحقق - رحمه الله -: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الاب وهو متروك.

(٤) طريق المؤلف اليه غير مذكو ر في المشيخة وهو واقفي لم يوثق، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه

(٥) في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الاب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته، وروى أبوبصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الاب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله.

وبه روايات والاقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم ٥٦٨٩.

٣٢٣

وتصديق ذلك:

٥٦٩٣ - ماوراه الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، والباقى لامام المسلمين).

٥٦٩٤ - وروى ابن ابى عمير، عن ابان وغيره، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة انه ترثه امه الثلث، والباقى للامام لان جنايته على الامام)(١) .

٥٦٩٥ - وروى ابوالجوزاء(٢) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن ابيه، عن جده، عن على أمير المؤمنين عليه السلام (في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين فيقال له: ان شئت الزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وان شئت اقررت فلاعنت ادنى قرابتها

___________________________________

(١) قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة - انتهى.

وفي المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه السلام، وروى أبوعبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لانه عاقلته، ومثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم صبة الام، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال الصدوق بها حال حضور الامام (ع) لا حال الغيبة - انتهى، أقول: ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع، وقد يجمع بأن مايدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الامام عليه السلام.

(٢) هو منبه بن عبدالله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق اليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق، وأما عمرو بن خالد أبوخالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة.

وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

٣٢٤

اليها ولاميراث لك).

٥٦٩٦ - وروى منصور بن حازم، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان على عليه السلام يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل).

يعنى اخوة لام او لاب، وام، فاما الاخوة للاب فلايرثونه، والاخوة للاب والام انما يرثونه من جهة الام لا من جهة الاب، فهم والاخوة للام في الميراث سواء.

٥٦٩٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبى قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهى حبلى قد استبان حملها وانكرما في بطنها، فلما وضعت ادعاه واقربه، وزعم انه منه، فقال ابوعبد الله عليه السلام: يرد اليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى)(١) .

٥٦٩٨ - وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح، وعمرو بن عثمان عن المفضل، عن زيد(٢) عن ابى عبدالله عليه السلام (في ابن الملاعنة من يرثة؟ قال: ترثه امه، قلت: ارأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله).

٥٦٩٩ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ابن الملاعنة ينسب إلى امه، ويكون امره وشأنه كله اليها).

باب ميراث من اسلم او اعتق على الميراث

٥٧٠٠ - روى محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن

___________________________________

(١) قوله " لا يجلد " قال العلامة المجلسي - رحمه الله - ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب، ثم قال: وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد، واختاره الشهيد، والاول أقوى.

(٢) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.

٣٢٥

ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يسلم على الميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وان كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته)(١) .

باب ميراث الخنثى

٥٧٠١ - روى الحسن بن موسى الخشاب(٢) ، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة)(٣) .

٥٧٠٢ - وروى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان على بن ابى طالب عليه السلام كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه، فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص اضلاعه عن ضلع النساء بضلع، لان حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام القصوى اليسرى فنقص من اضلاعه ضلع واحد)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. (م ت)

(٢) لم يذكر المصنف طريقه اليه، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح.

(٣) العقل - بفتح العين - في الاصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.

والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاسلام.

(٤) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والانثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الاسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.

٣٢٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ان حواء خلقت من فضلة الطينة التى خلق منها آدم(١) عليه السلام وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة اضلاعه، لا انها خلقت من ضلعه بعدما اكمل خلقه فاخذ ضلع من اضلاعه اليسرى فخلقت منها، ولو كان كما يقول الجهال لكان لمتكلم من اهل التشنيع طريق إلى ان يقول ان آدم كان ينكح بعضه بعضا(٢) .

وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم عليه السلام، وكذلك بعضا.

وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم عليه السلام، وكذلك الحمام فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد اكمال خلقه لما جاز ان ينكح حواء فيكون قد نكح بعضه [بعضا]، ولا جاز ان ياكل التمر لانه كان يكون قد اكل بعضه، وكذلك الحمام ولذلك:

٥٧٠٣ - قال النبى صلى الله عليه وآله في النخلة: (استوصوا بعمتكم خيرا)(٣) .

٥٧٠٤ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان شريحا القاضى بينما هو في مجلس القضاء اذ اتته امرأة فقالت: ايها القاضى اقض بينى وبين خصمى، فقال لها: ومن خصمك، قالت انت، قال: افرجوا لها فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: ما ظلامتك؟ فقالت: ان لى ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أميرالمؤمنين عليه السلام يقضى على المبال، قالت: فانى ابول بهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: واعجب

___________________________________

(١) تقدم ج ٣ ص ٣٨١ تأويله له، ولصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع أدم في كتاب النكاح منه.

(٢) تقدم في ج ٣ ص ٣٨١ كلام الاستاذ - رحمه الله - فيه

(٣) لم أجده بهذا اللفظ ورواه أبويعلي في مسنده وابن عدي في الكامل وابن السني وأبونعيم في الطب " اكرموا عمتكم النخلة.

" من حديث علي عليه السلام كما في الجامع الصغير وقال في النهاية: سماها عمة للمشاكلة في أنها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع رأس الانسان مات، وقيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه السلام - انتهى.

أقول: قول القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك: " فانها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ".

٣٢٧

من هذا، قال: وما هو؟: قالت: جامعنى زوجى فولدت منه، وجامعت جاريتى فولدت منى، فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا امير المومنين لقد ورد على شئ ما سمعت باعجب منه، ثم قص عليه قصة المرأة، فسألها اميرالمؤمنين عليه السلام عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: ومن زوجك؟ قالت: فلان، فبعث اليه فدعاء فقال: اتعرف هذه؟ قال: نعم هى زوجتى فسأله عما قالت، فقال: هو كذلك، فقال له على عليه السلام: لانت أجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثم قال: ياقنبر ادخلها بيتا مع امرأة فعد اضلاعها، فقال: زوجها: يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على عليه السلام على بدينار، الخصي وكان من صالحى اهل الكوفة وكان يثق به فقال لة: يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها ان تشد مئزرا وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك وكان اضلاعها سبعة عشر، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار، فالبسها على عليه السلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين والقى عليه الرداء والحقه بالرجال، فقال زوجها: يا اميرالمؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال عليه السلام: انى حكمت عليها بحكم الله عزوجل ان الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع الرجال تنقص واضلاع النساء تمام)(١) .

___________________________________

(١) هذا الخبر مروي في التهذيب بلفظ آخر واختلاف يسير، ورواه القاضى في الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب، ورواه المفيد عن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما في المتن وليس في التهذيب " جامعني زوجي فولدت منه " وكأنه من توهم الراوي حيث ان الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين عليه السلام فكيف يحبل من ابن عمه ويلد له، وأيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الايمن اثنا عشر والجنب الايسر أحد عشر، وهذا أقرب بقول علماء التشريح، ثم اعلم أن الكليني لم يخرج هذا الخبر انما أورد الاخبار المشتملة على اعتبار البول، والاصل في رواية خلق حواء من ضلع آدم العامة وورد الطعن فيها، فما استفيد من خبر شريح من الاحكام من اعتبار عدد - الاضلاع في الخنثى وقبول خبر الواحد الموثق وجواز التعرية للخصي أو غيره لمثل هذا الغرض واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال وغير ذلك لا يخفى ما فيه.

وفي المحكى عن المسالك: من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون الاخر حكم بأنه أصلي اجماعا، فان بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا اجماعا فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الاصلي، وقال ابن البراج الاصلي ماسبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الاجماع، وذهب في المبسوط والنهاية والايجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام مدعيين عليه الاجماع إلى الرجوع إلى عد الاضلاع لرواية شريخ - انتهى.

٣٢٨

٥٧٠٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج او جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس له ماللرجال وليس له ما للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام، يكتب على سهم عبدالله، ويكتب على سهم آخر امة الله، ثم يقول الامام او المقرع: (اللهم انت الله لا اله الا انت، عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،، بين لنا امر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه)(١) .

باب ميراث المولود يولد وله رأسان

٥٧٠٦ - روى احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن احمد بن اشيم، عن محمد بن القاسم الجوهرى، عن ابيه، عن حريز بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ولد على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام مولود له رأسان(٢) فسئل أميرالمؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين او واحد؟ فقال: بترك حتى ينام، ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا

________________________________________

(١) قال في جامع المدارك: لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والانثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.

(٢) رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما " له رأسان وصدران في حقو واحد ".

٣٢٩

كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين)(١) .

وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى، عن ابى جميلة قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه(٢) .

باب ميراث المفقود

٥٧٠٧ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن اسحاق بن عمار قال: (قال ابوالحسن عليه السلام في المفقود: يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم)(٣) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بعد ان لا تعرف حياته من موته، ولا يعلم في اى ارض هو، وبعد ان يطلب من اربعة جوانب اربع سنين، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام الله عزوجل وفرائضه(٤) .

٥٧٠٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور(٥) ابا عبدالله عليه السلام وانا حاضر فقال: كان لابى اجير وكان

___________________________________

(١) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه، ولذا لم يذكر الاصحاب الصياح بل قالوا: يوقظ أحدهما.

(٢) في المصباح الحقو - بفتح الحاء وسكون القاف -: موضع شد الازار وهو الخاصرة.

وقوله " تغار هذه على هذه - الخ " من الغيرة أى في الاكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي، وزاد في الكافي والتهذيب " متزوجة " فالمعنى ظاهر، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه السلام فلذا لا نرقمه، وأبوجميلة الاسدى ضعيف قالوا: هو كذاب يضع الحديث.

(٣) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بمايأتي تحت رقم ٥٧٠٩ عن اسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء.

(٤) في بعض النسخ " على سهام الله في الفريضة ".

(٥) في الكافي والتهذيب " خطاب الاعور " ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.

٣٣٠

له عنده شئ فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال: رابك المساكين [رابك المساكين](١) فقلت: جعلت فداك انى قد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك فأن جاء طالب اعطيته)(٢) .

٥٧٠٩ - وروى ابن ابى نصر، عن حماد، عن اسحاق بن عمار قال: (سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لايدرى اين هو، قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لاحتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول، قلت: فان كان لايدرى اين هو؟ قال: ان كان الورثة ملاء(٣) اقتسموا ميراثه، فان جاء ردوه عليه).

٥٧١٠ - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب، عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل كان له على رجل حق ففقده ولايدرى اين يطلبه ولايدرى احى هو ام ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا؟ فقال: يطلب قال: ان ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال: يطلب)(٤) .

٥٧١١ - وقد روي في هذا خبر آخر: (ان لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها).

___________________________________

(١) في بعض النسخ مكررا وبالياء المثناة من تحت والهمزة أى يكون رأيك أن تعطى المساكين والحكم خلاف ذلك، وفي اكثر النسخ " رابك " بالموحدة وفي المصباح الريب الظن والشك، ورابنى الشئ يريبنى إذا جعلك شاكا ولعل ما اخترناه في المتن أصح.

ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك، وفي الكافي والتهذيب في نحوه " فقال: مساكين - وحرك يديه - " بدون قوله " رايك " أو " رابك ".

(٢) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى والقيمة في القيمى، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام " أعطيته " ومايجيئ في آخر الباب " قال: يطلب " (مراد)

(٣) في الكافي والتهذيب " ان كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم - الخ " والملاء جمع ملئ أى ممتلئون أو في غنى وثقة، ونقل عن المغرب للمطرزى: الملئ: الغنى المقتدر.

(٤) يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق. (م ت)

٣٣١

باب ميراث المرتد

٥٧١٢ - روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولا د الحناط قال: (سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه(١) على ورثته على كتاب الله عزوجل).

٥٧١٣ - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل ان تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له(٢) وانما عليها العدة لغيره، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهى ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن السلام).(٣)

___________________________________

(١) أى حين يحكم بتوريث ورثته منه، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي غيره عندموته (مراد) وقال المصنف في المقنع: النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده النصراني، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين - انتهى، وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.

(٢) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الاحكام الدنيوية الا منه، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل انما هو مانع من تزويج غيره، ويمكن أن يحمل قوله عليه السلام: " كما تبين المطلقة ثلاثا " على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الاول ما دام مرتدا، وقوله عليه السلام " ولا عدة عليها له " على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا، وقوله عليه السلام " وهو خاطب " على ماذا خرجت من المدة ولم تتزوج. (مراد)

(٣) قوله عليه السلام " اعتدت منه عدة المتوفى عنها - الخ " يؤيد الحمل المذكور اذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الاول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم يكن لها الارث. (مراد)

٣٣٢

باب ميراث من لاوارث له

٥٧١٤ - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة(١) قد ضمن جريرته(٢) فماله من الانفال).

٥٧١٥ - وقد روي في خبر آخر: (ان من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه)(٣) يعنى أهل بلده.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلدية(٤) .

٥٧١٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته، قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين)(٥) .

___________________________________

(١) قال الجوهرى: العتق: الحرية وكذلك العتاق - بالفتح - والعتاقة.

(٢) قيد به لانه لوأعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه

(٣) أصل الخبر على مارواه الشيخ والكلينى عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندى عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا " قال: كان على عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: أعط الميراث همشاريجه " والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية.

(٤) قال في المسالك: إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الامام عليه السلام وهو مصرح به في عدة روايات، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار، والمذهب الاول، ثم ان كان حاضرا دفع اليه يصنع به مايشاء وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الاصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الاصح.

(٥) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.

٣٣٣

باب ميراث اهل الملل

لا يتوارث اهل ملتين(١) والمسلم يرث الكافر، والكافر لايرث المسلم، وذلك ان اصل الحكم في اموال المشركين انها فيئ للمسلمين، وان المسلمين احق بها من المشركين، وان الله عزوجل انما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله، فأما المسلم فلائ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟ وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟، مع قول النبى صلى الله عليه واله:

٥٧١٧ - (الاسلام يزيد ولا ينقص)(٢) .

ومع قوله صلى الله عليه وآله:

٥٧١٨ - لا ضرر ولا إضرار في الاسلام)(٣) .

فالاسلام يزيد المسلم خيرا، ولا يزيده شرا)، ومع قوله عليه السلام:

٥٧١٩ - (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)(٤) .

والكفار بمنزلة الموتى، لا يحجبون ولا يرثون.

٥٧٢٠ - وروى عن ابى الاسود الدئلى ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا اليه وقالوا: يهودي مات وترك اخا مسلما، فقال: معاذ: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص) فورث المسلم من اخيه اليهودي).

٥٧٢١ - وروى محمد بن سنان، عند عبدالرحمن بن اعين عن أبي جعفر عليه السلام (في النصرانى يموت وله ابن مسلم، قال: أن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا

___________________________________

(١) ظاهره عدم التوارث بين اليهودى والنصراني وسيأتي الكلام فيه.

(٢) رواه أبوداود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو مايأتي تحت رقم ٥٧٢٠.

(٣) رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما " لا ضرر ولا ضرار "

(٤) رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسى والدارقطنى والرويانى عن عائذ بن عمرو المزنى بدون قوله " عليه " بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلونى.

٣٣٤

عزأ، فنحن نرثهم ولا يرثونا)(١) .

٥٧٢٢ - وروى زرعة، عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال: نعم، فأما المشرك فلايرث المسلم).

٥٧٢٣ - وروى موسى بن بكر، عن عبدالرحمن بن اعين(٢) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لا يتوارث اهل ملتين(٣) نحن نرثهم ولا يرثونا، فان الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا).

___________________________________

(١) قوله عليه السلام " لم يزدنا " في الكافي والتهذيبين " لم يزده " وقوله " الا عزا " قال المولى المجلسي: أى كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره ولا يرث في حال اسلامه فيكون الاسلام حينئذ سببا لذله والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الاسلام يعلو ولا يعلى ".

(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن أعين كالشيخ ولم يذكر المؤلف طريقه إلى موسى بن بكر.

(٣) تقدم أن ظاهر الكلام يدل على أنه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى وحمل على نفى التوارث من الجانبين معا، وقا ل في القواعد: الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل فاليهودى يرث النصراني والحربي وبالعكس، وفي الشرايع الكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل، وفي النافع المسلمون يتوارثون وان اختلف آراؤهم وكذا الكفار وان اختلف مللهم، وقال في جامع المدارك: أما توارث المسلمين مع اختلاف الاراء فلعموم مادل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة، ومادل من الاخبار على ابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان وفيها أن الاسلام هوماعليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وان حكى الخلاف عن بعض، واستدل عليه بالعمومات ونفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام والكفر، نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الامام عليه السلام، ويمكن أن يقال الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون؟ وماذكر من التمسك بالعمومات لازمة أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين، وإذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ماقسم بينهم بمقتضى مذهبهم.

٣٣٥

٥٧٢٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولايرثه)(١) .

٥٧٢٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد [الحناط] قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (المسلم يرث امرأته الذمية، وهى لا ترثه)).

٥٧٢٦ - وروى الحسن بن على الخزاز، عن احمد بن عائذ، عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (لا يرث الكافر، الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ)(٢) .

٥٧٢٧ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: (لا يرث اليهودى والنصرانى المسلمين، ويرث المسلمون اليهودي والنصرانى).

٥٧٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال: ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين(٣) لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه

___________________________________

(١) " المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا، قريبا كان الكافر أو بعيدا، مسلما كان الميت أو كافرا، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث.

(٢) الاستثناء من الحكم الاول للمسلم أن يوصي للكافر بشئ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله " لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الايات في سورة المجادلة من قوله تعالى " ألم تر إلى الذين تولوا - إلى آخر السورة ".

(٣) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الارحام، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز.(مراد)

٣٣٦

فان جميع ميراثه لها، وان لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام)(١) .

٥٧٢٩ - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبدالملك بن اعين او مالك بن اعين(٢) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن نصرانى مات وله ابن اخ مسلم، وابن اخت مسلم(٣) وللنصرانى اولاد وزوجة نصارى، فقال: ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثى ما ترك، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا عن ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فاذا ادركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فان اسلم اولاده وهم صغار؟ فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان اتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه اليهم، وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه والى ابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن اخيه ثلثى ما ترك ويدفع إلى ابن اخته ثلث ما ترك)(٤) .

__________________________________

(١) ينبغي حمل القرابة في قوله عليه السلام " وان لم يسلم من قرابته أحد " على الوارث مجازا فيشمل الوارث السببي أيضا. (مراد)

(٢) في الكافي والتهذيب " عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين ".

(٣) إذا كانا لاب وأم أو لاب. (المرآة)

(٤) قال في المسالك: قد تقرر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهم في الاسلام لاشتراكهما في الحرية وان من اسلم من الاقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يخص، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الارث ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا، لكن أكثر الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد والشيخ والصدوقين والاتباع إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن أخ وابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين الكذكورين مع حكمهم بارثهما أن ينفقا على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الاولاد، فان أسلموا دفعت اليهم التركة والا استقر ملك المسلمين عليها واستندوا في ذلك إلى رواية مالك بن أعين، وقد اختلف الاصحاب في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت: أولها أن المانع من الارث هنا الكفر وهو مفقود في الاولاد اذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الاسلام وهوهنا متحقق سلمنا لكن يمنع من عدم كفر الاولاد فانه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها.

وثانيها =

٣٣٧

٥٧٣٠ - وروى ابن ابى عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (نصرانى اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده

__________________________________

= تنزيلها على أن الاولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان اسلاما مجازيا، بل قا ل بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان قائما مقام اسلام الكبير لا في استحقاق الارث بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقة إلى البلوغ لينكشف الامر، ويضعف بأن الاسلام المجازى لا يعارض الحقيقي والمفروض الحكم بعدم اسلام الصغير فاذا سبق الاسلام الحقيقى واستقر الارث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.

وثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لانه قال " يعطى ابن أخيه ثلثى ماترك وابن اخته ثلث ما ترك " وقال " يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة " ولولم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.

ورابعها وهو الذى اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب وهذا أولى وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذى القرابة المسلم مع الاولاد، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للاصول، والحق أنها ليست من الصحيح وان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما لان مالك بن أعين لم ينص الاصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها اضافية بالنسبة إلى من عداه فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب - انتهى.

وقال العلامة المجلسي: أكثر الاصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذى دل عليه الخبر الا الشهيد - رحمه الله - في الدروس حيث أورد الخبر بعينه، اذ الخبر يدل على أن مع عدم اظهار الاولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الاولاد إلى ان يبلغوا وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون اليهم المال، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال اليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع اليهم المال والا دفع اليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغى أن لا يتعدوا مفاده، والله أعلم.

٣٣٨

النصارى(١) ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين)

باب ميراث المماليك

٥٧٣١ - روى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورث)(٢) .

٥٧٣٢ - وروي حنان بن سدير، عن ابن ابى يعفور، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (مات مولى لعلى عليه السلام فقال: انظروهل تجدون له وارثا؟ فقيل له: ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتريهما من مال الميت، ثم دفع اليهما بقية الميراث).

٥٧٣٣ - وروى محمد بن ابى عمير، عن جميل قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال: يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى).

٥٧٣٤ - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالدقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (كان على عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم

________________________________________

(١) أى ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم، وقيل: يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ، وحمل قوله " أسلم ثم رجع " على ارادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.

(٢) " يورث " على صيغة المجهول من التوريث على قياس " تشترى، وتعتق " ولعله عليه السلام غير الاسلوب للتسجيل. (مراد)

٣٣٩

ورثها)(١) .

٦٧٣٥ - وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه الفيمن ادعى عبد انسان وزعم انه ابنه(٢) انه يعتق من مال الذى ادعاه(٣) فان توفي المدعى وقسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه).

٥٧٣٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبدربه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله ان يطأها قبل ان يتزوج بها؟ قال: لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت اربعة اشهر وعشرة ايام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: ان كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة

___________________________________

(١) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وان كان قربها بالسبب دون النسب، واكثر الاصحاب على عدم فك الزوجين (م ت) وقال الشيخ في الاستبصار: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لانها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام، فاذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما - انتهى.

وقال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.

(٢) أى قال المدعى: ان ذلك العبد ابنى، وهو كالتفسير لقوله عليه السلام " ادعى عبد انسان ".(مراد)

(٣) أى إذا اشتراه باقراره ولوكان كاذبا بحسب الواقع (م ت) وقا ل الفاضل التفرشي قوله عليه السلام " يعتق متعلق بقضى أى قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، وقوله " فان توفى المدعى وقسم ماله " على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أى اختص بها ان كان أولى بها من الاحرار وشاركهم على مافرض الله تعالى ان كان في مرتبتهم وان اعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

٣٤٠

فاعتق وورث(١) ، قلت: فان لم يدع مالا؟ قال: فهومع امه كهيئتها).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة اسناده والاصل عندنا انه إذا كان احد الابوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام عليه السلام بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار، والحكاية عن قائليه(٢) .

٥٧٣٧ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: (العبد لايورث، والطليق لايورث))(٣) .

٥٧٣٨ - وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن منصوربن يونس بزرج(٤) عن جميل ابن دراج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (لا يتوارث الحر والمملوك)(٥) .

٥٧٣٩ - وروى على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن الفضل بن عبدالملك قال: (سألت اباعبدالله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان اذ [ا] لم يرثا؟ قال: لا)(٦) .

___________________________________

(١) قوله " قلت: فولدها.. " أى ما حكمه عند موت ابيه، وقوله عليه السلام " اشترى منه " أى من مولاه الذى هو مولاه الذي هو مولى أمه، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات.(مراد)

(٢) ظاهره ان قوله عليه السلام " ان كان ترك مالا - إلى آخره " اما محمول على الاستفهام الانكارى أى أنه ان كان أو على أنه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أى يقولون " ان كان - الخ " ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما (مراد)

(٣) في الكافي " لا يرث " في الموضعين، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الاسير الذى اطلق عنه اساره كما هوفي اللغة، ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.

(٤) بزرج معرب بزرگ أى الكبير وهو صفته ليونس أولقب له.

(٥) قال في التهذيب: لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الاحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال

(٦) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ماإذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فانه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم.(م ت)

٣٤١

باب ميراث المكاتب

٥٧٤٠ - روى يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة الف درهم، ولا وراث له من يرثه؟ فقال: يرثه من يلى جريرته، قلت: ومن الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين)(١) .

٥٧٤١ - وفي رواية محمد بن ابى عمير، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (ان رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فابطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(٢) .

٥٧٤٢ - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب مات وله مال، فقال: يحسب ماله بقدر ما اعتق منه لورثته، وبقدر مالم يعتق يحسب لاربابه الذين كاتبوه من ماله)(٣) .

٥٧٤٣ - وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى)(٤) .

___________________________________

(١) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت)

(٢) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى.

وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم الله ولكن يجوز ان يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا.

أقول: ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.

(٣) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت)

(٤) قال في الشرايع: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، واولاده رق، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ماأداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر مافيه من رق، ولورثته بقدر مافيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية مابقى من الكتابة، وان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم ومع الاداء ينعتق الاولاد وهل للمولى اجبارهم على الاداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضى أداء ماتخلف من أصل التركة ويتحرر الاولاد ومايبقى فلهم، والاول أشهر

٣٤٢

٥٧٤٤ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: حدثنى محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته(١) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا اكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه مابقى من مكاتبته، وما بقى فلولده)(٢) .

باب ميراث المجوس

المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فان مات مجوسى وترك امه وهى اخته وهى امرأته فالمال لهامن قبل انها ام وليس لها من قبل انها اخت وانهازوجة شئ(٣) .

________________________________________

(١) حمل على المكاتب المشروط.

(٢) يدل على أنه إذا أدى مابقى من مكاتبته يكون الباقي لهم (م ت) وقال الفاضل التفرشي في قوله " ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة ": بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة اذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.

(٣) قال في النافع: قد اختلف الاصحاب في ميراث المجوس، فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله تعالى، وقال الشيخ أبوجعفر (ره): يورثون بالصحيح والفاسد منهما، واختار الفضل أشبه - انتهى.

وقال المولى المجلسي - رحمه الله -: لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا ملتزمين لاحكام الاسلام، أو إذا ترافعوا الينا، ويظهر الفائدة في وطى الشبهة فانه إذا تزوج مسلم بامه أو ابنته جاهلا، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فانه لوسبى الولد أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.

٣٤٣

٥٧٤٥ - وفى رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يورث المجوسى إذا تزوج بامه وباخته وبابنته من وجهين: من وجه انها امه، ومن وجه انها زوجته).

ولا افتي بما ينفرد السكونى بروايته(١) .

فان ترك امه وهى اخته، وابنتة فللام السدس، وللابنة النصف، وما بقى يرد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لها من قبل انها اخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.

فان ترك ابنته وهى اخته وهى امرأته فلها النصف من قبل انها ابنته، والباقى رد عليها، ولا ترث من قبل انها اخت وانها امرأة شيئا)(٢) .

فان ترك اخته وهى امرأته، واخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولاترث من قبل انها امرأته شيئا، وهذا الباب كله على هذا المثال.

فان تزوج مجوسى ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فانه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية، فان ماتت احدى الابنتين فانها تركت امها التى هى اختها لابيها، وتركت اختها لابيها وامها فالمال لامها التى هى اختها لابيها لانه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.

فان ما تت ابنة الابنة بعد موت الاب فانها تركت امها وهى اختها لابيها

________________________________________

(١) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الاسناد ص ٧١ عن أبي البختري عن جعفر " عن أبيه عن علي عليه السلام أنه ان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح ".

(٢) قال المولى المجلسي: لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة (كما هو مذهب الفضل) وتبعه أكثر الاصحاب منهم المصنف وفرع عليه مافرع.

٣٤٤

فالمال للام من جهة انها ام وليس لها من جهة انها اخت شئ.

فان تزوج مجوسى ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات فالمال بينهن اثلاثا، فان ماتت الاولى التى كان تزوجها فالمال لابنتها وهى الوسطى، فان ماتت الوسطى بعد موت الاب فلامها وهى العليا السدس و لابنتها وهى السفلى النصف وما بقى رد عليهماعلى قدر انصبائهما، فان كانت التى ماتت هى السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهى الوسطى وسقطت العليا لانها اخت وهى جدة، ولا ميراث للاخت مع الام.

فان تزوج مجوسى ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج احديهما فولدت له ابنة، ثم مات فان المال بينهن ارباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ، فان ماتت الابنة التى تزوجها اخيرا فانها انما تركت ابنتها وامها واختها التى هى جدتها فلابنتها النصف، ولا مها السدس، وما بقى رد عليهما على قدر انصبائهما وليس للاخت التى هى جدة شئ(١) .

فان تزوج مجوسى بامه فأولدها بنتا، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم مات، فلامه السدس، وما بقى فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت امه بعده فالمال لابنتها التى تزوجها المجوسى وليس لولد ابنتها شئ مع الابنة، فان لم تمت امه ولكن ماتت ابنته الاولى بعد المجوسى فلامها التى هى ابنة المجوسى الاولى السدس(٢) وما بقى فللابن، وان مات الابن بعد موت الاب

___________________________________

(١) قوله " وأمها وأختها " هما واحدة موصوفة بكونها أما وأختا وهي البنت الاولى وضمير جدتها راجع إلى ابنتها لا إلى الميتة، وقوله " وليس للاخت - الخ " ليس لها من حيث كونها أختا وجدة شئ لان البنت والام حجبتاهما ولذا لم يذكر الاخت الاخرى لعدم كونها وارثة (مراد)، وقيل: والظاهر أن مرجع الضمير في " جدتها " هو بعينه مرجع الضمير في " اختها " وهو غلط فلابد من تحمل تفكيك الضمير.

(٢) لعل هذا سهو من قلم النساخ وكأن الصواب " هي أم المجوسي " ولفظة " الاولى " زيادة في الموضعين.

٣٤٥

وامه حية وام المجوسى في الحياة فالمال كله لامه، وليس لام المجوسى شئ.

فان تزوج المجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم ان ابنه ايضا تزوج جدته وهى ام المجوسى فأولدها ابنة ثم مات المجوسى فلامه السدس، وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت امه بعده، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الانثيين، فان لم تمت امه ولكن الغلام مات بعد موت ابيه فلامه السدس ولابنته النصف، وما بقى رد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لاخته شئ.

فان تزوج مجوسى بامه فأولدها ابنا وابنة ثم انه تزوج باخته فأولدها ابنا وابنة، ثم ان هذا الابن ايضا تزوج باخته فأولدهها ابنا وابنة ثم مات المجوسى، فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان مات ابنه بعده فلامه السدس وما بقى فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان مات ابن ابنه بعده فلامه السدس، وما بقى فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الانثيين، فان ماتت ام المجوسى بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.

باب نوادر المواريث

٥٧٤٦ - روى حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله(١) وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور)(٢) .

___________________________________

(١) الرحل: مسكن الرجل وما يسبصحبه من الاثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والادعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي.

(٢) قال في النافع، " يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة أو صيام، وشرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي " أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه السلام " فللاكبر " يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله صلى الله عليه وآله " من أحيا أرضا فهى له " لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.

٣٤٦

٥٧٤٧ - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (الميت إذا مات فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده).(١)

٥٧٤٨ - وروى على بن الحكم(٢) ، عن ابان الاحمر، عن ميسر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه،(٣) قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن: قال: قلت: كيف صار ذا ولهن الثمن والربع(٤) مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به انما هى دخيل عليهم، وانما صار هذا هكذا

________________________________________

(١) أى الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.

(٢) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة، وهو ثقة جليل القدر والمراد

بابان الاحمر أبان بن عثمان الاحمر المقبول خبره، وميسر بن عبدالعزيز عنونه العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه.

(٣) كذا في جميع النسخ والصواب " فيها " والطوب - بالضم: الاجر بلغة أهل مصر، والعقار - بالفتح -: الارض والضياع والنخل، ومنه قولهم: ماله دار ولاعقار (الصحاح).

(٤) في بعض النسخ " كيف صار ذى ولهذه الثمن والربع " وفي الكافي " كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع.

" وفي التهذيب " كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى " وقال المولى المجلسي: أى كيف نقص نصيبهن من الارض ولا تعطى من الاعيان ومن العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم " ما " أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لانه لو نقص حقهن من الارض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم يقدر ه وانما قدره الصحابة أوعمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

٣٤٧

لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [أ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم).

٥٧٤٩ - وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: ((علة المرأة انها لا ترث من العقارات شيئا الا قيمة الطوب والنقض(١) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التقصى منهما(٢) ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبههما(٣) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام).

٥٧٥٠ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الاحول عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (لايرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.

يعنى بالبناء الدور، وانماعنى من النساء الزوجة)(٤) .

٥٧٥١ - وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم)(٥) والطوب: الطوابيق المطبوخة من الاجر.

٥٧٥٢ - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب وخطاب ابى محمد الهمدانى، عن طربال(٧) عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ((ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها

___________________________________

(١) النقض - بكسر النون والضاد المنقطة - اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.

(٢) أى لا يمكن التخلص لاحدهما عن الاخر برفع العلاقة.

(٣) أى يكون بين المرأة والاشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الاشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان، وفي بعض النسخ " إذا " وفي بعضها " أشبهها " فالضمير راجع إلى الاشياء المقدر في الكلام.

(٤) التفسير من كلام الراوى أو المؤلف أو الاول للاول والثاني للثاني أو بالعكس.

(٥) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا، والطابق - كهاجر وصاحب -: الاجر الكبير. (القاموس)

(٦) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و - الخ.

(٧) في التهذيب " طربال بن رجاء " وهو مجهول الحال.

٣٤٨

من القرى والدورو السلاح والدواب، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك، فقال: ويقوم نقض الاجذاع والقصب والابواب فتعطى حقها منه).

٥٧٥٣ - وروى ابان، عن الفضل بن عبدالملك [أ] وابن ابى يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا إذا كان لها منه ولد اماإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الاقيمتها، وتصديق ذلك:

٥٧٥٤ - مارواه محمد بن ابى عمير، عن ابن اذينة (في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع)(٢) .

___________________________________

(١) حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامة، وتفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك.

(٢) كذا موقوفا واحتجاج المصنف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم (ع) ومن المستبعد كونه كلام ابن اذينة وفتواه وان كان فلا بد أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ماأخذه عنهم عليهم السلام ولكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة.

وفي المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة، واختلفوا في بيان ماتحرم منه على أقوال: أحدها - وهو المشهو ر بينهم - حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة، ومن غير آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك، ذهب اليه الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبوالصلاح، وظاهر العلامة في المختلف والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع.

وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع اضافة الشجر إلى الالات في الحرمان من عينه دون قيمته، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه هو المشهور.

وثالثها حرمانها من الرباع وهى الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الالات والابنية من الدور والمساكين دون البساتين، وهو قول المفيد وابن ادريس وجماعة.

ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بارثها من كل شئ كغيرها من الوارث - ثم ذكر حجة كل واحد من الاقوال تفصيلا، ثم قال -: وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين لمتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبوالصلاح وابن ادريس بل ادعى هو عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار وعمومها - انتهى.

ولا يخفى أن ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني ولكن المؤلف خص الحكم بغير ذات الولد وتبعه جماعة عملا بموقوفة ابن اذينة لكونها أوفق بعموم الاية.

ولا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من مفردات الامامية ويخالفهم في ذلك كل العامة.

٣٤٩

٥٧٥٥ - وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: (علة اعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال).

وعلة اخرى في اعطاه الذكر مثلى ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم).

٥٧٥٦ - وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق).

٥٧٥٧ - وروى ابن ابى عمير، عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد بن النعمان الاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لابى عبدالله عليه السلام فقال: ان المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لاجهاد وعدد اشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم).

٣٥٠

٥٧٥٨ - وروى محمد بن ابى عبدالله الكوفى، عن موسى بن عمران النخعى، عن عمه الحسين بن يزيد(١) ، عن على بن سالم، عن ابيه قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: لان الحبات التى اكلها آدم عليه السلام وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة اكل آدم منها اثنى عشر حبة، واكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين)(٢) .

وروى النضر بن سويد، عن يحيى الحلبى، عن ايوب بن عطية الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: انا اولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي)(٣) .

٥٧٦٠ - وروى اسماعيل بن مسلم السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام عن ابى ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته اهله فانها امانة لعدة امرأته تعتد، وميراثه يقسم

___________________________________

(١) الحسين بن يزيد النوفلي النخعي مولاهم كان شاعرا أديبا سكن الري ومات بها وقال النجاشي: قال قوم من القميين انه غلا في آخر عمره وما رأينا رواية تدل على هذا، و علي بن سالم مجهول الحال.

(٢) أي لانه علم من ذلك أن احتياج الرجل ضعف احتياج المرأة (مراد) روى المؤلف في العلل مسندا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه " سأل شامي عن مسائل فكان فيما سأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت اليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين " قال في الوافي ذلك لان زيادة الاكل دليل على زيادة الاحتياج، وأقول: هذه الاخبار من أخبار الاحاد التي حجتها قاصرة في غير ما يتعلق بالاحكام الفرعية العملية، فلا دليل على وجوب التعبد به.

(٣) المراد بالضياع - وهو بالفتح -: العيال وقبل: روى أنه ما كان سبب اسلام أكثر اليهود الا ذلك القول.

٣٥١

بين اهله قبل ان يموت الميت منهم فيذهب نصيبه)(١) .

٥٧٦١ - وقال الصادق عليه السلام: (ان الله تبارك وتعالى آخى بين الارواح في الاظلة قبل ان يخلق الاجساد بألفى عام(٢) ، فلو قد قام قائمنا اهل البيت ورث الاخ الذى آخى بينهما في الاظلة، ولم يورث الاخ في الولادة).

باب النوادر

وهو آخر ابواب الكتاب

٥٧٦٢ - روى حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن ابيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده، عن على بن ابى طالب عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله انه (قال له: ياعلى: اوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتى: يا على: من كظم غيظا وهو يقدر على امضائه اعقبه الله يوم القيامة امنا و ايمانا يجد طعمه.

يا على: من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته، ولم يملك

___________________________________

(١) يدل على لزوم أخبار موت الميت في السفر ويحتمل وجوبه.(م ت)

(٢) قوله " قبل أن يخلق الاجساد " لعله تفسير للاظلة أي حين خلق الارواح ولم يخلق الاجساد بعد (مراد) أقول: في تقدم خلق الارواح قبل الاجساد أخبار لم تبلغ حد التواتر وقال بظاهرها جماعة من الاعلام - رحمهم الله - وأولها المفيد - رحمه الله - في أجوبة المسائل السروية وقال المراد بالخلق التقدير أي خلق تقدير في العلم وليس المراد خلق ذواتها وصرح بأن خلق الارواح بالاحداث والاختراع بعد خلق الاجسام والصور التي تدبرها الارواح، ورد قول من خالف ذلك بأدلة أجاب عنها العلامة المجلسي في البحار، ولصديقنا الفاضل المحقق الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي نزيل قم المشرفة في هامش البحار بيان يجمع فيه بين القولين راجع المجلد الحادي والستين ص ١٤١ و١٤٢.

٣٥٢

الشفاعة(١) .

ياعلى: افضل الجهاد من اصبح لايهم بظلم احد(٢) .

ياعلى: من خاف الناس لسانه فهو من اهل النار.

يا على: شر الناس من اكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره(٣) ياعلى: شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره(٤) .

يا على: من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان او كاذبا(٥) لم ينل شفاعتى.

ياعلى ان الله عزوجل احب الكذب في الصلاح، وابغض الصدق في الفساد(٦) .

يا على: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال على عليه السلام: لغير الله؟ قال: نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك(٧) .

___________________________________

(١) أى لا يستحق أن يشفع لاحد أو أن يشفع له أحد لتفريطه في الاحسان إلى نفسه حيث لم يوص بعمل خير في ثلثه كما قاله الفاضل التفرشي.

(٢) تسمية ترك الظلم جهادا لاشتماله على مجاهدة النفس وحملها على ذلك.(مراد)

(٣) روى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره ".

(٤) كأن يشهد لغيره بالباطل.(م ت)

(٥) أى من معتذر سواء كان العذر صحيحا أولا لان ندامته كاف للقبول.(م ت)

(٦) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال " المصلح ليس بكاذب ".

(٧) الظاهر منه أن ترك المعاصي كاف في عدم العقاب على فعلها، وأما الثواب على تركها فمشروط بالنية واستثنى منها شرب الخمر في الاخبار، والرحيق خمر الجنة والمختوم رؤوس أو اينها بالمسك لئلا يتغير بل يصير رائحتها رائحة المسك.

وقوله " صيانة لنفسه " أى لعرضه لئلا يعير بفعله أو لكونها مضرة اياه. (م ت)

٣٥٣

ياعلى: شارب الخمر كعابد وثن.

 (١) يا على: شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته اربعين يوما، فان مات في الاربعين مات كافرا(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى إذا كان مستحلا لها.

يا على: كل مسكر حرام، وما اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

يا على: جعلت الذنوب كلها في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر يا على: يأتى على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها الله عزوجل.

يا على: ان ازالة الجبال الرواسى(٣) اهون من ازالة ملك مؤجل لم تنقض ايامه(٤) .

يا على: من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة(٥) .

يا على: ينبغى ان يكون في المؤمن ثمان خصال: وقار عند الهزاهز(٦) ، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بمارزقه الله عزوجل، لايظلم الاعداء، ولا يتحامل على الاصدقاء(٧) ، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة.

___________________________________

(١) أى في العقوبة لا في قدرها ولا ريب في عدم الاستواء لان عابد الوثن مخلد في النار بخلاف صاحب الكبيرة.(م ت)

(٢) يمكن أن يقال انه مات كالكافر كما هو في سائر الكبائر.

(٣) أى الثوابت الرواسخ.

(٤) أى لم يحصل أسباب زواله مثل أن يكون الناس يرضون به وينقادون له(٥) يعني من لا يعرف حقك ولا يعظمك فلا يجب عليك تعظيمه وتكريمه، وفي بعض النسخ " من لم يرحب لك فلا ترحب له".

ورحب المكان - من باب التفعيل - وسعة وترحيب به أحسن وفده وقال له: مرحبا.

(٦) الهزاهز الفتن التي يفتتن الناس بها والبلايا الموجبة للحركة.

(٧) أى لا يكلفهم مالا يطيقونه، وفي حديث الكافي " لا يتحامل للاصدقاء " أى لا يتحمل الاثام لاجلهم.

٣٥٤

ياعلى: اربعة لا ترد لهم دعوة: امام عادل، ولد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله عزوجل وعزتى وجلالى لا نتصرن لك ولو بعد حين.

يا على: ثمانية ان اهينوا فلا يلوموا الا انفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع اليها، والمتأمر على رب البيت، وطالب الخير من اعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سرلم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

يا على: حرم الله الجنة على كل فاحش بذى لايبالى ما قال ولا ماقيل له.

يا على: طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.

يا على: لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، واياك وخصلتين الضجر والكسل، فانك ان ضجرت لم تصبر على حق، وان كسلت لم تؤد حقا.

يا على: لكل ذنب توبة الاسوء الخلق، فان صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.

يا على: اربعه اسرع شئ عقوبة: رجل احسنت اليه فكافكاك بالاحسان اساء‌ة، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغى عليك، ورجل عاهدته على امر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه.

يا على: من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

ياعلى: اثنتا عشرة خصلة ينبغى للرجل المسلم ان يتعملها على المائدة، اربع منها فريضة واربع منها سنة واربع منها ادب، فاما الفريضة: فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا، واما السنة: فالجلوس على الرجل اليسرى، والاكل بثلاث اصابع، وان يأكل مما يليه، ومص الاصابع، واما الادب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

يا على: خلق الله عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ، وترابها الزعفران.

٣٥٥

والمسك الاذفر، ثم قال لها: تكلمى فقالت: لا اله الاالله الحى القيوم قد سعد من يدخلنى قال الله جل جلاله: وعزتى وجلالى لا يدخلها مدمن خمر، ولانمام، ولا ديوث، ولا شرطى، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدرى.

يا على، كفر بالله العظيم(١) من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها(٢) وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم والساعى في الفتنة، وبايع السلاح من اهل الحرب، مانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

يا على: لا وليمة الا في خمس: في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار في بناء الدار وشرائها، والركاز الرجل يقدم من مكة.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سمعت بعض اهل اللغة يقول في معنى الوكار: يقال للطعام الذى يدعى اليه الناس عند بناء الدار او شرائها (الوكيرة والو كار منه، والطعام الذى يتخذ للقدوم من السفر يقال له (النقيعة) ويقال له (الركاز) ايضا، والركاز الغنيمة كانه يريد ان اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبى صلى الله عليه وآله: ((الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة)(٣) .

يا على: لا ينبغى للعاقل ان يكون ظاعنا الا في ثلاث: مرمة لمعاش، او تزود

___________________________________

(١) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع.(م ت)

(٢) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة.

(٣) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام " وقا ل أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام، كذلك ذكره أبوعبيدة ولا قوة الابالله، ثم قال أخبرنا بذلك أبوالحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيدة بن القاسم " وفي بعض النسخ " الغنيمة المباركة ".

٣٥٦

لمعاد او لذة في غير محرم.

ياعلى: ثلاث من مكارم الاخلاق في الدنيا والاخرة: ان تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم عمن جهل عليك.

يا على: بادر باربع قبل اربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك.

يا على: كره الله عزوجل لامتى العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، واتيان المساجد جنبا، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، والنظر إلى فروج النساء لانه يورث العمى، وكره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس، وكره النوم بين العشائين لانه يحرم الرزق، وكره الغسل تحت السماء الا بمئزر، وكره دخول الانهار الا بمئزر فان فيها سكانا من الملائكة، وكره دخول الحمام الا بمئزر، وكره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال: من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة) وكره ان ينام الرجل في بيت وحده، وكره ان يغشى الرجل امرأته وهى حائض فان فعل وخرج الولد مجذوما او به برص فلا يلومن الا نفسه، وكره ان يكلم الرجل مجذوما الا ان يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال عليه السلام: (فرمن المجذوم فرارك من الاسد)، وكره ان يأتى الرجل اهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه، وكره البول على شط نهرجار، وكره ان يحدث الرجل تحت شجرة او نخلة قد اثمرت، وكره ان يحدث الرجل وهو قائم، وكره ان يتنعل الرجل وهو قائم، وكره ان يدخل الرجل بيتا مظلما الا مع السراج.

يا على: آفة الحسب الافتخار.

يا على: من خاف الله عزوجل خاف منه كل شئ، ومن لم يخف الله عزوجل اخافه الله من كل شئ.

٣٥٧

يا على: ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة: العبد الا بق حتى يرجع إلى مولاه والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلى بغير خمار، وامام قوم يصلى بهم وهم له كارهون، والسكران، والزبين(١) وهو الذى يدافع البول والغائط.

ياعلى: اربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة: من آوى اليتيم، ورحم الضعيف، واشفق على والديه، ورفق بمملوكه.

يا على: ثلاث من لقى الله عزوجل بهن فهو من افضل الناس: من اتى الله بما افترض عليه فهو من اعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله عزوجل فهو من اورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من اغنى الناس.

يا على: ثلاث لا تطيقها هذا الامة(٢) : المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزوجل عنده وتركه.

___________________________________

(١) الزبين - بفتح الزاى والباء الموحدة - والمشهور بالنون

(٢) أى لا يطيقونها لصعوبتها أو على ما ينبغى فلا بد من بذل الجهد والاهتمام فيها بحيث لوأتى بأى فرد منها كان ينبغي أن ياتى بماهو أكمل، ففي الكافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن الحسن البزاز قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: " ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلي، قال: انصاف الناس من نفسك ومواساتك أخاك وذكر الله في كل موطن، أما اني لا أقول " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر " وان كان هذا من ذاك، ولكن ذكر الله عزوجل في كل موطن إذا هجمت (هممت - خ ل) على طاعة أو معصية " وفيه في الصحيح عن أبي أسامة عنه عليه السلام " ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها: قيل وما هن؟ قال المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا أما اني لا أقول " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله " ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ماحرم عليه ".

٣٥٨

يا على: ثلاثة ان انصفتهم ظلموك: السفلة واهلك وخادمك(١) وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة(٢) : حر من عبد، وعالم من جاهل، وقوى من ضعيف.

يا على: سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وابواب الجنة مفتحة له: من اسبغ وضوه، واحسن صلاته، وادى زكاة ماله، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وادى النصيحة لاهل بيت نبيه(٣) .

يا على: لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده(٤) يا على: ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشى في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا على: ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والاصلاح بين الناس، وثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال ومجالسة(٥)

___________________________________

(١) المراد بيان الحقيقة والواقع من روحيات هؤلاء لا تجويز ترك الانصاف يعنى أن هؤلاء الاصناف يكونون كذا فلابد من المدارأة معهم والتحمل لاذاهم وتمردهم، ويمكن أن يكون المراد بالانصاف الخدمة ففي اللغة: أنصف زيد فلانا خدمة، وفي بعض نسخ الحديث " ثلاثة وان تظلمهم ظلموك - الخ " والمراد بالسفلة أوساط الناس(٢) المراد بالانتصاف أخذ الحق كاملا والانتقام لطلب العدل ففي اللغة انتصف منه أى طلب منه النصفة والمعنى أن هذه الاصناف لا ينبغي لهم أن ينتصفوا من هؤلاء لكونهم في مرتبة أدنى وليسوا بأكفائهم.

(٣) النصح خلاف الغش، والمراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير وأولادهم المعصومون الائمة عليهم السلام، والمراد بالنصح معرفتهم وطاعتهم ومودتهم واعطاء حقهم والذب عنهم وعن حريمهم عليهم السلام.

(٤) اللعنة هو البعد من رحمة الله وبسبب فعل المكروه يبعد العبد من رحمة الله.

وتقدم في المجلد الثاني تحت رقم ٢٤٣٤ نحوه.

(٥) النذل - بسكون الذال -: الخسيس من الناس والساقط منهم في دين أو حسب والمحتقر في جميع أحواله، جمعه أنذال ونذول.

٣٥٩

الاغنياء، والحديث مع النساء.

يا على: ثلاث من حقائق الايمان(١) : الانفاق من الاقتار(٢) وانصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم.

يا على: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله(٣) : ورع يحجزه عن معاصى الله، وخلق يدارى به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل(٤) .

يا على: ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان، وتفطير الصائم، والتهجد من آخر الليل.

يا على: انهاك عن ثلاث خصال: الحسد، والحرص، والكبر.

يا على: اربع خصال من الشقاوة: جمود العين، وقساوة القلب، وبعد الامل، وحب البقاء(٥) .

يا على: ثلاث درجات، وثلاث كفارات، وثلاث مهلكات، وثلاث منجيات فأما الدرجات: فاسباغ الوضوء في السبرات(٦) ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمشى بالليل والنهار إلى الجماعات، واما الكفارات: فافشاء السلام(٧) ، واطعام الطعام

___________________________________

(١) أى لهن مدخل في حقيقة الايمان: والايمان الحقيقي لا يحصل الا بهذه الخصال الثلاث.(م ت)

(٢) الاقتار: الضيق، قتر على عياله أى ضيق عليهم في النفقة، وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد الانفاق على المستحقين بسبب الاقتار على نفسه وعياله ولا الاقتار لماأمكنه الانفاق كما فعله أمير المؤمنين وأهله عليهم السلام بالمسكين واليتيم والاسير.

(٣) كأنها شروط لقبول سائر الاعمال.(م ت)

(٤) أى سفاهته، وفي بعض النسخ " وحلم يرد به جهل الجهال ".

(٥) أى حب البقاء في هذه الدنيا الدنية وعدم الاشتياق إلى رؤية رحمة الله وجواره في عالم البقاء والاخرة.

(٦) السبرة - بسكون الباء - شدة البرد، والغداة الباردة، والجمع سبرات

(٧) أى يسلم على كل أحد ظاهرا بحيث يسمع المسلم عليه.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558