من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 162839
تحميل: 10297


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162839 / تحميل: 10297
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

اعتقدوا أن الصادق عليه السلام لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر أمره، وهو القائم المهدى، وقال ابن الاثير في اللباب في عنوان الناووسي: " هذه النسبة لطائفة من غلاة الشيعة يقال لهم: الناووسية، وهم شكوا في موت محمد بن على بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو الباقر وهم ينتظرونه وينتظرون أيضا جعفر بن محمد هذا.

وفي المحكي عن ملل الشهر ستاني قال: " حكى أبوحامد الزوزني أنهم زعموا أن عليا عليه السلام مات وستنشق الارض عنه من قبل يوم القيامة فيملا العالم عدلا ".

الكيسانية: قوم قالوا بامامة محمد بن الحنفية بعد أبي عبدالله الحسين عليه السلام وفي الصحاح هم صنف من الروافض وهم أصحاب المختار بن أبي عبيدة يقال: إن لقبه كان كيسان.

الواقفة: هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهما السلام وقالوا بأنه لم يمت وهو القائم، والسبب في ذلك أن أبا الحسن عليه السلام مات وليس من قوامه أحد إلا عنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته، وكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار، وكان أحد القوام عثمان بن عيسى العامري الكلابي الرواسي وكان بمصر وعنده مال كثير وست جوار، فبعث إليه أبوالحسن علي ابن موسى عليهما السلام في المال وفيهن، فأجاب وكتب إليه ان أباك لم يمت، فكتب عليه السلام إليه ان أبي قد مات وقد افتسمنا ميراثه وقد صحت الاخبار بموته، فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس من ذلك شئ، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شئ إليك وقد أعتقت الجواري وتزوجهن.

وفي رجال الكشي عن الرضا عليه السلام " إن الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة ".

الزيدية: من قال بأمامة زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام بعد أبيه، ويقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف كيحيى بن زيد ومحمد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن وأضرابهم، وهم فرق.

الجارودية: فرقة من الزيدية وقيل هم ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم

٥٤١

كالبقرية ونسبوا إلى رئيس لهم يقال له أبوالجارود بن منذر الهمداني الكوفي مولاهم، وأصله من خراسان، تغير بعد خروج زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام وسمي سرحوبا سماه بذلك أبوجعفر الباقر عليه السلام وكان سرحوب اسم شيطان أعمى يسكن البحر وكان أبوالجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب كما في رجال الكشي.

البترية - بضم الباء الموحدة وسكون التاء المثناة الفوقية والراء المكسورة - والنسبة بتري وهم طائفة من الزيدية يجوزون تقديم المفضول على الفاضل، يقولون أن أبا بكر وعمر إمامان وإن أخطأت الامة في البيعة لهما مع وجود علي عليه السلام ولكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق، وتوقفوا في عثمان(١) .

ودعوا إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ويرون الخروج مع بطون ولد علي عليه السلام ويذهبون في ذلك إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وثبتون لكل من خرج من أولاد علي عليه السلام عند خروجه الامامة، وهم أصحاب كثير النواء(٢) والحسن بن صالح بن حي، وسالم ابن أبي حفصة والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل أبي يحيى الحضرمي، وأبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد.

روى الكشي باسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير النواء وأبا المقدام والتمار - يعني سالم بن حفصة - أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء، وإنهم ممن قال الله عزوجل: " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ".

وروى أيضا باسناده عن سدير قال: " دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي سلمة ابن كهيل وأبوالمقدام ثابت الحداد وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة منهم، وعند أبي جعفر على السلام أخوه زيد بن علي عليه السلام فقالوا لابي جعفر عليه السلام: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم، قال: نعم، قالوا: فنتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، قال: فالتفت إليهم زيد بن علي عليه السلام وقال لهم: أتتبرؤون من فاطمة عليها السلام بترتم أمرنا بتركم الله، فيومئذ سموا البترية.

___________________________________

(١) وهم كالسليمانية الا أن هؤلاء كفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة.

(٢) قيل: ومن أجله يسمون بالبترية لكونه أبتر.

٥٤٢

وروى باسناده عن ابن أبي عمير، عن سعد الجلاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا ".

الغلاة: هم ثلاث فرق، فرقة منهم يغالون في علي عليه السلام وقالوا بألوهيته والتخميس وهو أن سلمان وأباذر والمقداد وعمار بن ياسر، وعمر بن امية الضمري كانوا موكلين بتدبير العالم من قبل علي عليه السلام وهو رب.

وفرقة منهم يغالون في أهل البيت عليهم السلام ويقولون في حقهم ما ليس لهم وما لا يقولونه في أنفسهم كادعاء النبوة والالهية فيهم عليهم السلام، وفرقة اعتقدوا بأن معرفة الامام يكفي عن جميع العبادات والفرائض فيتركون الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج انكالا على ولايتهم، وجل ما ورد في كتب الرجال لا سيما كتب المتقدمين من أن فلانا غال أو من الغلاة المقصود هذه الطائفة والشاهد على ذلك ما رواه أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد ابن بندار القمي قال: " سمعت مشايخي يقولون: إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الاشاعرة ليقتلوه، فوجدوه يصلي الليل أوله إلى آخره ليالي عدة فتوقفوا عن اعتقادهم " وفي فلاح السائل عن الحسين بن أحمد بن الحسين المالكي قال " قلت لاحمد بن مليك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو فقال: معاذ الله هو علمني الطهور " إلى غير ذلك من الاخبار التي تدل على أن المراد بالغلو والغالي في كتب القدماء من الرجاليين هذا المعنى لا الاولان، واشتبه الامر على بعض المتأخرين - رضي الله عنه - وزعم أن المراد بالغالي المعنيان الاولان، فلذا طعن على القدماء - قدس الله أسرارهم - وقال: " رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض المعجزات عنهم أو اعتقادهم في الامام أنه يعلم الغيب أو نظير ذلك " وهذا قول غير سديد وسوء ظن بمشايخ الحديث والاجلاء، عصمنا الله منه.

الحرورية: طائفة من الخوارج تبرؤوا من علي عليه السلام وشهدوا عليه بالكفر، والنسبة إلى حروراء - بفتحتين وسكون الواو وراء اخرى وألف ممدودة - قرية بظاهر الكوفة، فانهم اجتمعوا فيها أول أمرهم وخالفوا عليا عليه السلام فنسبوا إليها.

القدرية: هم قوم قالوا بأن كل أفعالهم مخلوقة لهم وليس لله قضاء ولا

٥٤٣

قدر، وفي الحديث: " لا يدخل الجنة قدرى، وهو الذى يقول: لا يكون ما شاء الله ويكون ماشاء إبليس".

المرجئة: هم فرقة من المسلمين اعتقدوا بأن لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا بذلك لا عتقادهم بأن الله أرجا تعذيبهم عن المعاصي - أى أخرهم - وقيل: هم الفرقة الجبرية الذين يقولون: إن العبد لا فعل له وإضافة الفعل إليه مجازية كجرى النهر ودارت الرحى، وإنما سميت المجبرة مرجئة لانهم يؤخرون أمر الله ويرتكبون الكبائر.

وفي المحكى عن المغرب للمطرزى: سموا بذلك لارجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة.

المفوضة: هم الذين قالوا بالتفويض وهو كما قال العلامة المجلسي والوحيد البهبهاني - قدس الله روحهما -: على معان كثيرة فيها الصحيح والفاسد: أحدها: " ان الله خلق محمدا صلى الله عليه وآله وفوض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها، وقيل: فوض ذلك إلى على عليه السلام، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الائمة عليهم السلام " راجع تعليقة الوحيد البهبهاني - رحمه الله - على منهج المقال ص ٤١٠.

ثانيها: تفويض الخلق والرزق إليهم - ولعله يرجع إلى الاول - وورد فسادهما عن أبي عبدالله الصادق، وأبي الحسن الرضا عليهما السلام.

راجع التعليقة ص ٨.

الثالث: تفويض تقسيم الارزاق، ولعله مما يطلق عليه وفي العيون عن الرضا عليه السلام قال: " من قال إن الله تعالى فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فهو مشرك " فهم إن أرادوا أن الله تعالى هو الفاعل وحده لاشريك له ولكن مقارنا لارادتهم ودعائهم وسؤالهم من الله ذلك، وذلك لكرامتهم عند الله وزيادة قربهم منه وإظهار فضلهم ورفعة مقامهم بين عباده لكي يصدقوهم وينقادوا لهم ويهتدوا بهداهم ويقتدوا بهم فهذا ليس بشرك.

الرابع: التفويض في أمر الدين، فان أريد أنه تعالى فوض إليهم عليهم السلام أن يحلوا ماشاؤوا ويحرموا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحى - على ماتوهمه بعض الاخبار - فهو ضرورى البطلان، خارج عن الشريعة كما قال " وماكنت بدعا من

٥٤٤

الرسل وما أدرى مايفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحي الي " وقال تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى ".

وإن اريد بذلك أنه لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لا يختار إلا ما يوافق الحق ولا يخالف مشيئته فوض إليه تعيين بعض الامور كزيادة بعض الركعات، وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد ونحو ذلك إظهارا لشرفة وكرامته ثم لما اختار أكد ذلك الوحى من عنده.

فلا فساد فيه عقلا ولا نقلا بل في كثير من الاخبار مايدل عليه حتى عقد له الكليني في الكافي بابا عنوانه " باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الائمة عليه السلام في أمر الدين " وهذا لا اختصاص فيه بالنبي صلى الله عليه وآله بل يجرى في الائمة عليهم السلام أيضا.

الخامس: التفويض في الاعطاء والمنع، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها وجعل لهم الانفال والخمس والصفايا، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ماشاؤوا، وهذا كسابقه لا كلام فيه وفي صحته.

السادس: الاختيار وهو أن يحكموا في كل واقعة بظاهر الشريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم الله تعالى من الواقع كما دل عليه بعض الاخبار وذكره السيد محسن الاعرجي الكاظمي في عدة الرجال(١) ، وهو على ظاهره من التخيير المطلق في الحكم في كل واقعة من دون ملاحظة خصوصيات المقام وما فيه من المصالح والمفاسد والحكم المترتبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر والتمام في مواضع التخيير وخصال الكفارة التخييرية ونحوهما مشكل بل محل منع(٢) .

السابع: ماعليه المعتزلة من أنه جل شأنه لا صنع له ولا دخل له في افعال العباد سوى أن خلقهم وأقدرهم ثم فوض إليهم أمر الافعال يفعلون ما يشاؤون على وجه الاستقلال على عكس مقالة المجبرة وهذا المعنى بديهى البطلان وجاء‌ت الاخبار

___________________________________

(١) مخطوط.

(٢) راجع رجال الخاقاني " شرح التعليقة " ص ١٤٦.

٥٤٥

بذم من قال ذلك كما جاء‌ت بذم إخوانهم من أهل الجبر.

الثامن: قول الزنادقة وأصحاب الاباحات وهوالقول برفع الحظر عن الخلق في الافعال والاباحة لهم ما شاؤوا من الاعمال كما حكاه السيد الاعرجي عن الشهيد - رحمهما الله - في بيان الامر بين الامرين.

معنى المولى أما لفظ " المولى " كثيرا ما قيل في الرجل إنه مولى فلان أو أسدي مولاهم مثلا، أو مولى آل فلان، وقد يقطع فقيل: مولى بدون الاضافة ففي اللغة للمولى معان كثيرة فانه يطلق على المالك، والعبد، والمعتق - بالكسر والفتح - والصاحب، والقريب كابن العم ونحوه، والجار، والحليف والابن، والعم، والنزيل، والشريك، والولي والناصر، والرب، والمنعم عليه، والمحب، و التابع، والصهر.

وأما في اصطلاح الرجاليين فكثيرا ما يطلق على غير العربي الخالص وقد يطلق في اصطلاحهم على مولى العتاقة، وعلى الملازم، وعلى الحليف كما قد يطلق على المنزول به كعطية العوفي مولى جابر بن عبدالله الانصاري، والاطلاق منصرف في الغالب إلى الاول أعني غير العربي الخالص.

وأما قولهم: " فلان مرتفع القول " أو " في مذهبه ارتفاع " فالمراد أنه كان غالبا في بعض معتقده أو رواياته، فان كثيرا من المتقدمين سيما القميين منهم كانوا يعتقدون للائمة منزلة خاصة في الرفعة والجلال ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم المتخذ من جملة من الروايات وظاهر الكتاب، وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون أدنى التعدي ارتفاعالا غلوا.

٥٤٦

مصادر تحقيق المشيخة

٥٤٧

المصادر التي اعتمدنا عليها في تحقيق المشيخة

١ - رجال النجاشي(١) - رحمه الله - ورمزنا اليه ب " جش " وهو أتقن كتاب في الجرح والتعديل.

٢ - الفهرست للشيخ الطوسى(٢) - أعلى الله مقامه - ورمزه " ست ".

٣ مختار رجال الكشي(٣) للشيخ الطوسي أيضا.

ورمزه " كش ".

٤ - رجال الشيخ أيضا وصرحنا في كل مورد باسمه.

٥ - خلاصة الاقوال للعلامة الحلى - رحمه الله(٤) ورمزه " صه ".

___________________________________

(١) هو الرجالي الكبير المعروف: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبدالله بن ابراهيم بن محمد بن " عبدالله النجاشي والى الاهواز " ولد سنة ٣٧٢ وتوفي سنة ٤٥٠ راجع لترجمته الضافية مقدمة تهذيب المقال تأليف الحجة السيد محمد علي الموحد الابطحي ومقدمة بحار الانوار تأليف الحجة الشيخ عبدالرحيم الرباني - مد ظلهما -.

(٢) هو أبوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المشهور بشيخ الطائفة.

ولد رحمه الله - بطوس سنة ٣٨٥، وتوفي بالنجف الاشرف ٤٦٠، راجع لترجمته مقدمة رجاله المطبوع بالنجف وقد أجاد العلامة الحجة السيد محمد صادق آل بحر العلوم - مدظله - وأتى بما لم يكن له من نظير.

وأيضا مقدمة الاستبصار للفقيه البارع والاديب اللبيب الشيخ محمد على الغروى الاردوبادى - رحمة الله عليه -.

(٣) هو الشيخ الجليل الاقدم أبوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشى - رحمه الله - وله ترجمة ضافية في معالم العلماء ومنهج الاستربادى، وروضات الجنات، ونقد الرجال وغيرها وكما يطهر من كلام ابن شهر آشوب في المعالم أن اسم كتاب رجاله هذا " معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين عليهم السلام " واختصره الشيخ وسماه اختيار رجال الكشي.

(٤) هو الشيخ الاجل آية الله المطلق، جمال الدين أبومنصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن على بن مطهر الحلي - نور الله مضجعه - ولد رحمه الله - ٨ ٤ ٦ وتوفى ٧٢٦ ودفن بجوار أميرالمؤمنين عليه السلام.

توجد ترجمته والثناء عليه في غير واحد من معاجم التراجم كمنهج المقال، وروضات الجنات، ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٥٥٩ والدرر الكامنة، ولسان الميزان للعسقلاني ج ٦ ص ٣١٩ وسفينة البحار ج ٢ ص ٢٢٨.

٥٤٨

٦ - منهج المقال المعروف بالرجال الكبير للميرزا محمد الاستر آبادى - قدس سره - مع تعليقة الاستاد الاكبر البهبهاني - قدس سره - عليه(١) .

٧ - مجمع الرجال للقهبائي(٢) - رحمه الله - وهذا الكتاب يحتوى على المذكورين في الرجال الاربعة المذكورة الاول مع رجال ابن الغضائرى(٣) - رضي الله عنه - وكلما نقلنا عن ابن الغضائر ى فهو من هذا الكتاب حيث لم يطبع رجاله بعد.

٨ - شرح المشيخة للمولى محمد تقي المجلسي - رضوان الله تعالى عليه - وهو مخطوط(٤) .

٩ - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد للمولى محمد على

___________________________________

(١) هذه التعليقة طبعت بهامش الاصل وفيها فوائد كثيرة.

فلا تغفل، وأما الاسترآبادى فهو المتتبع الكبير والرجالى البصير، والمتضلع الخبير محمد بن على بن وكيل الاسترآبادى المعاصر للسيد مصطفى التفرشي صاحب الرجال المعروف بنقد الرجال وأثنا عليه في النقد بانه فقيه متكلم ثقة من ثقات هذه الطائفة وعبادها وزهادها، حقق الرجال والرواية، والتفسير تحقيقا لامزيد عليه - الخ " توفي - رحمه الله - سنة ١٠٢٨.

(٢) هو الشيخ الاجل العلامة زكي الدين المولى عناية الله بن شرف الدين على القهبائي الاصبهاني الملقب بالزكي النجفي لكون أصله ومحتده ومحل اقامته النجف الاشرف، كان عالما محققا من تلامذة المحقق الاردبيلي وشيخنا البهائي، والمولى عبدالله التسترى - قدس الله أسرارهم - طبع كتابه في سبع مجلدات في محروسة اصبهان بتحقيق الحجة السيد ضياء الدين الشهير بالعلامة - مدظله -.

(٣) هو أبوالحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائرى - قدس سره - كان معاصرا لشيخنا الطوسي والنجاشي، ورجاله معروف عند أرباب الجرح والتعديل.

(٤) عندى من شرح المشيخة نسختان احداهما لخزانة كتب الشريف الاجل الحجة السيد محمد على بن السيد محمد صادق الحسيني المدعو بمير صادقي مدظله كما تقدم في المجلد الاول، وثانيهما للعالم البارع الحجة الحاج الشيخ بهاء الدين الصدوقي الهمداني - دامت بركاته - نزيل طهران، وهي نسخة نفسية كانت من أول شرح باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر المشيخة.

٥٤٩

الاردبيلي - رحمه الله -(١) .

١٠ - الفوائد الرجالية للشريف الاجل علامة عصره، آية الله السيد محمد المهدى الطباطبائي - رحمه الله -.(٢)

١١ - تنقيح المقال(٣) للعلامة المامقاني - قدس الله تعالى سره القدوسي -.

١٢ - قاموس الرجال للمحقق التسترى المعاصر - أدام الله ظله -.(٤)

١٣ - تهذيب التهذيب لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٢.

١٤ - تقريب التهذيب للعسقلاني أيضا.

١٥ - لسان الميزان (توضيح ميزان الاعتدال وتهذيبه) للعسقلاني أيضا

١٦ - تاريخ بغداد للخطيب الحافظ أبي بكر أحمد بن على البغدادى المتوفي سنة ٤٦٣.

___________________________________

(١) هو العالم المتتبع المتضلع الخبير والرجالى الكامل البصير المولى محمد على الاردبيلى مولدا والعراقي موطنا وكان - رحمه الله - طول عمره مقيما في المشهدين الشريفين الغرى والحائر وفي أواخر عمره سافر إلى اصبهان وهو مجاز عن العلامة المجلسي - رضوان الله عليهما - وكان من علماء النصف الاخير من القرن الحادي عشر.

(٢) طبع هذا الكتاب بالنجف الاشرف في ثلاث مجلدات بتحقيق العلامة الحجة السيد محمد صادق آل بحر العلوم - دامت بركاته - وهو كتاب كريم لم يرمثله لا سيما مع هذا التحقيق.

(٣) هو كتاب كبير ضخم فخم كثير الفائدة لطيف البيان لكن لا يخلو عن بعض مسامحات ويحتاج إلى تهذيب ونقد.

وللمؤلف (ره) كتب علمية كثيرة اخرى ذكرها في التنقيح.

(٤) هو العالم البارع المتضلع المتبع المحقق مفخر العصر الحاج الشيخ محمد تقي التسترى - دام ظله الوارف - طبع كتابه هذا في اثنى عشر مجلدا، وله كتب اخرى طبع منها الاخبار الدخيلة وكتابه المسمى بآيات بينات في تعبير بعض المنامات وقضاء أمير المؤمنين عليه السلام وله شرح على نهج البلاغة في أزيد من عشر مجلدات طبع بعضها، وغير ذلك.

٥٥٠

الفهرس

باب ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ٣

باب ما جاء في النظر إلى النساء ١٨

باب ما جاء في الزنا ٢٠

كتاب الحدود ٢٣

باب مايجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا ٢٣

باب حد اللواط والسحق. ٤٢

باب حد المماليك في الزنا ٤٤

باب حد من أتى بهيمة ٤٧

باب حد القواد ٤٧

باب حد القذف.. ٤٨

باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهى. ٥٥

باب حد السرقة ٦٠

باب اقامة الحدود على الاخرس والاصم والاعمى. ٧٠

باب حد اكل الربا بعد البينة ٧٠

باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير ٧١

باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل. ٧١

باب نوادر الحدود ٧١

كتاب الديات.. ٧٥

باب دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة و... المضغة والعظام والنفس.. ٧٥

باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل، و... التوبة عن القتل إذا كان عمدا او خطا ٩٢

باب القسامة ٩٨

باب من لادية له في جراح أو قتل. ١٠١

٥٥١

باب القود ومبلغ الدية ١٠٤

باب من خطأه عمد. ١١٣

باب من عمده خطأ ١١٤

باب فيمن اتى حدا ثم التجأ إلى الحرم ١١٥

باب حكم الرجل يقتل الرجلين او اكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل. ١١٥

باب الجراحات والقتل بين النساء والرجال. ١١٨

باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ١٢٠

باب المسلم يقتل الذمى أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم. ١٢١

باب مايجب فيه الدية ونصف الديه فيما دون النفس.. ١٢٩

باب دية الاصابع والاسنان والعظام ١٣٤

باب الرجل يقتل فيعفو بعض اوليائه ويريد بعضهم القود وبعضهم الدية ١٣٨

باب العاقلة ١٣٩

باب ماجاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ١٤٢

باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين. ١٤٣

باب مايجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله المسلمون ثم يعلم به الامام ١٤٧

باب مايجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ١٤٧

باب الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ١٤٨

باب دية لسان الاخرس. ١٤٨

باب مايجب في الافضاء ١٤٨

باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره ١٤٩

باب ما يجب في اللحية إذا حلقت.. ١٥٠

باب ما يجب على من قطع فرج امرأته ١٥٠

باب ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت انها لاتحيض.. ١٥١

باب دية مفاصل الاصابع. ١٥١

باب دية البيضتين. ١٥٢

٥٥٢

باب ما جاء في اربعة انفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا. ١٥٢

باب ما يجب على من عذب عبده حتى مات.. ١٥٣

باب دية ولد الزنا ١٥٣

باب ما جاء فيمن احدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها انسان فعطب ١٥٣

باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها ١٥٥

باب ما جاء في رجلين اجتمعاعلى قطع يد رجل. ١٥٦

باب ما يجب على من قطع رأس ميت.. ١٥٧

باب ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أوتحمر ١٥٨

باب مايجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه فقتله ١٥٨

باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات.. ١٥٩

باب الرجل يقتل وعليه دين. ١٥٩

باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات أو تدفع الولد إلى ظئر اخر فتغيب به ١٦٠

باب ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر ١٦١

باب ام الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا ١٦٢

باب مايجب على من اشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها ١٦٢

باب ما يجب على صاحب البختى المغتلم إذا قتل رجلا. ١٦٢

باب ما يجب من احياء القصاص.. ١٦٣

باب ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها ١٦٤

باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة زوجها وما يجب في ذلك.. ١٦٥

باب من مات في زحام الاعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر لايعلم من قتله ١٦٥

باب الرجل يقتل فيوجد متفرقا ١٦٦

باب الشجاج وأسمائها ١٦٦

باب ما جاء فيمن قتل ثم فر ١٦٧

٥٥٣

باب دية الجراحات والشجاج ١٦٧

باب نوادر الديات.. ١٦٩

باب الوصية من لدن آدم عليه السلام ١٧٤

باب ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من رد بصره وسمعه وعقله ليوصى. ١٨٠

باب حجة الله عزوجل على تارك الوصية ١٨١

باب في الوصية انها حق على كل مسلم. ١٨١

باب في ان الوصية تمام ما نقص من الزكاة ١٨٢

باب ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار ١٨٢

باب ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذى قرابته ممن لايرث بشئ من ماله قل او كثر ١٨٢

باب ما جاء فيمن لم يحسن وصيته عند الموت.. ١٨٣

باب ثواب من ختم له بخير من قول او فعل. ١٨٣

باب ما جاء في الاضرار بالورثة ١٨٣

باب العدل والجور في الوصية ١٨٤

باب في ان الحيف  في الوصية من الكبائر ١٨٤

باب مقدار ما يستحب الوصية به ١٨٥

باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله ١٨٦

باب رسم الوصية ١٨٧

باب الاشهاد على الوصية ١٩٢

باب اول ما يبدا به من تركة الميت.. ١٩٣

باب الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه ١٩٤

باب الوصية للوارث.. ١٩٤

باب الامتناع من قبول الوصية ١٩٥

٥٥٤

باب الحد الذى إذا بلغه الصبى جازت وصيته ١٩٦

باب الوصية بالكتب والايماء ١٩٧

باب الرجوع عن الوصيه ١٩٩

باب فيمن اوصى باكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل لهم ان ينقضوا ذلك بعد موته ٢٠٠

باب وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها ٢٠٠

باب في ان الانسان احق بماله مادام فيه شئ من الروح. ٢٠١

باب وصية من قتل نفسه متعمدا ٢٠٢

باب الرجلين يوصى اليهما فينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ٢٠٣

باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير. ٢٠٤

باب الرجل يوصى بمال في سبيل الله. ٢٠٦

باب ضمان الوصى لما يغيره عما اوصى به الميت.. ٢٠٧

باب الوصية للاقرباء والموالى. ٢٠٨

باب الوصية إلى مدرك وغير مدرك. ٢٠٩

باب الموصى له يموت قبل الموصى او قبل ان يقبض ما اوصى له به ٢١٠

باب الوصية بالعتق والصدقة والحج. ٢١١

باب الوصية للمكاتب وأم الولد. ٢١٦

باب الرجل يوصى لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة ٢١٧

باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أويباع عليهم. ٢١٨

باب الرجل يوصى بوصية فينساها الوصى ولا يحفظ منها الابابا واحدا ٢١٨

باب الوصى يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد ٢١٩

باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لابيه ٢١٩

باب انقطاع يتم اليتيم. ٢٢٠

باب ما جاء فيمن يمتنع من اخذ ماله بعد البلوغ. ٢٢٢

باب الوصى يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج. ٢٢٢

٥٥٥

باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين. ٢٢٣

براء‌ة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم. ٢٢٥

باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع. ٢٢٥

باب قضاء الدين من الدية ٢٢٥

باب كراهية الوصية إلى المرأة ٢٢٦

باب مايجب على وصي الوصي من القيام بالوصيه ٢٢٦

باب الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ٢٢٧

باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم  ٢٢٧

باب اقرار المريض للوارث بدين. ٢٢٨

باب اقرار بعض الورثة بعتق أو دين. ٢٣٠

باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال. ٢٣٠

باب نوادر الوصايا ٢٣١

باب الوقف والصدقة والنحل  ٢٣٧

باب السكنى والعمرى والرقبى ٢٥١

كتاب الفرائض والمواريث.. ٢٥٤

باب ابطال العول في المواريث.. ٢٥٤

باب ميراث ولد الصلب.. ٢٦٠

باب ميراث الابوين. ٢٦٢

باب ميراث الزوج والزوجة ٢٦٢

باب ميراث ولد الصلب والابوين. ٢٦٣

باب ميرات الزوج مع الولد. ٢٦٤

باب ميراث الزوجة مع الولد. ٢٦٥

باب ميراث الولد والابوين مع الزوج. ٢٦٥

٥٥٦

باب ميراث الولد والابوين مع الزوجة ٢٦٦

باب ميراث الابوين مع الزوج والزوجة ٢٦٧

باب ميراث ولد الولد. ٢٦٨

باب ميراث الابوين مع ولد الولد. ٢٦٩

باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ٢٧٠

باب ميراث الابوين والاخوة والاخوات.. ٢٧١

باب ميراث الابوين والزوج والاخوة والاخوات.. ٢٧١

باب من لايحجب عن الميراث.. ٢٧٢

باب ميراث الاخوة والاخوات.. ٢٧٢

باب ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والاخوات.. ٢٧٩

باب ميراث الاجداد والجدات.. ٢٨٠

باب ميراث ذوى الارحام  ٢٩٠

باب ميراث ذوى الارحام مع الموالى ٣٠٤

باب ميراث الموالى. ٣٠٥

باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى ايهم مات قبل صاحبه ٣٠٦

باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط. ٣٠٨

باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت احدهما ٣٠٩

باب توارث المطلق والمطلقة ٣١٠

باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه ٣١٠

باب ميراث المتوفى عنها زوجها ٣١٢

باب ميراث المخلوع ٣١٣

باب ميراث الحميل ٣١٣

باب ميراث الولد المشكوك فيه ٣١٤

باب ميراث الولد ينتفى منه ابوه بعد الاقراربه ٣١٦

٥٥٧

باب ميراث ولد الزنا ٣١٦

باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لايرث.. ٣١٧

باب ميراث ابن الملاعنة ٣٢١

باب ميراث من اسلم او اعتق على الميراث.. ٣٢٥

باب ميراث الخنثى. ٣٢٦

باب ميراث المولود يولد وله رأسان. ٣٢٩

باب ميراث المفقود ٣٣٠

باب ميراث المرتد. ٣٣٢

باب ميراث من لاوارث له ٣٣٣

باب ميراث اهل الملل. ٣٣٤

باب ميراث المماليك.. ٣٣٩

باب ميراث المكاتب.. ٣٤٢

باب ميراث المجوس. ٣٤٣

باب نوادر المواريث.. ٣٤٦

باب النوادر ٣٥٢

مصادر تحقيق المشيخة ٥٤٧

٥٥٨