من لا يحضره الفقيه الجزء ٤

من لا يحضره الفقيه0%

من لا يحضره الفقيه مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 558

من لا يحضره الفقيه

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 558
المشاهدات: 162825
تحميل: 10297


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 558 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 162825 / تحميل: 10297
الحجم الحجم الحجم
من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه الجزء 4

مؤلف:
العربية

الطير "(١) .

٥١٠١ - وروى سعد بن طريف، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قطع على عليه السلام في يضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا)(٢) .

٥١٠٢ - وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل اتى رجلا فقال: ارسلنى فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا الله عليه السلام (في رجل اتى رجلا فقال: ارسلنى فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا فاعطاه وصدقه، فلقى صاحبه فقال له: ان رسولك اتانى فبعثت اليك معه بكذا وكذا، فقال: ما ارسلته اليك ولا اتانى احد بشئ فزعم الرسول(٣) انه قد ارسله وقد دفعه اليه، قال: ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده(٤) ، وان لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما ارسله ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لانه سرق مال الرجل).

٥٢٠٣ - وروى عن احدهما عليهما السلام انه قال: (لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع(٥) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود)(٦) .

٥١٠٤ - وفى رواية السكونى قال: قال على عليه السلام (كل مدخل يدخل اليه بغيراذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والارحية

___________________________________

(١) حمل على ماإذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أوعلى عدم بلوغ النصاب (م ت) أقول في الكافي " فلاقطع في الطير " وفي نسخة من الفقيه " فلايقطع في الطير ".

(٢) البيضة مايقال له بالعجمية كلاهخود، والجنة - بضم الجيم وتشديد النون -: الترس.

(٣) أى فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وماأخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.

(٤) قطع اليد هناخلاف المشهور وفي حديث زرارة الاتي تحت رقم ٥١١٠ ماينافي ذلك لان القطع في السرقة، والخيانة غير السرقة، وقال المولى المجلسي: يمكن حمله على من تكرر منه بعد اقامة التعزير مكررا.

(٥) أى بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. (المرآة)

(٦) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢١٩ والتهذبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث.

٦١

والمساجد)(١) .

٥١٠٥ - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سالته عن الصبى يسرق، قال: ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه اوحكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولايضيع حد من حدود الله عزوجل)(٢) .

٥١٠٦ - و (جاء رجل إلى امير المومنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له امير - المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله عزوجل؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: اتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع)(٣) .

٥١٠٧ - وفي رواية السكونى قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر هو الجمار)(٤) .

___________________________________

(١) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عنه عليهما السلام ويدل على أنه يشترط في الحد كون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن.

(٢) المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا، والروايات مختلفة وقال الشهيد - رحمه الله -: هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي جملها على كون الواقع تأدبيا منوطا بنظر الامام، لاحدا.

(٣) عمل به بعض الاصحاب والمشهور خلافه.

(٤) الثمر - بفتح المثلثة والميم - هو ماكان معلقافي النخل قبل أن يجز ويحرز والكثر - بفتحتين - جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا وكثرا لانه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما قاله الزمخشري.

وبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ماإذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز والثمر في النخل والكثر لايكونان في حرزالا أن يكون النخل في حرز وإذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

٦٢

٥١٠٨ - وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروه جميعا لم يخصوا احد دون احد فقضى ان تقطع ايمانهم)(١) .

٥١٠٩ - وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل سرق من المغنم الشئ الذى يجب عليه القطع، قال: ينظر كم الذى يصيبه فان كان الذى اخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تمام ماله، وان كان اخذ مثل الذى له فلا شئ عليه(٢) ، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع)(٣) .

٥١١٠ - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل اكترى حمارا واقبل إلى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم(٤) قال: يرد الحمار على اصحابه ويتبع الذى ذهب بالثوب وليس عليه قطع انما هى خيانة).

٥١١١ - وقال الصادق عليه السلام: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل او لا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وانفق عليه من بيت المال)(٥) .

٥١١٢ - وروى أنه (ان سرق في السجن قتل)(٦) .

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ بسند صحيح، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا.

(٢) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الاقل فلا بد من حمل قوله " لاشئ عليه " على معنى لايرد ولايستعاد منه شئ وذلك لاينافي وجوب تعزيره.

(٣) المجن - بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون -: الترس.

(٤) أى رهنا على ماابتاع.

(٥) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ عن أبي عبدالله عليه السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.

(٦) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال: " قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل

٦٣

٥١١٣ - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن ادنى ما يقطع فيه السارق قال: ربع دينار)(١) .

٥١١٤ - وفى خبرآخر: (خمس دينار)(٢) .

فاذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب واخذ في الدار ومعه المتاع فقال: [إذا] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فاذا اخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع(٣) أو يجئ بالمخرج منه(٤) .

واذاامر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره.(٥)

٥١١٥ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول: انى لا ستحيى *

___________________________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢ ٢٢ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار - الحديث ".

(٢) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أدنى مايقطع فيه يد السارق خمس دينار ".

(٣) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ".

(٤) ان كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك، وان كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.

(٥) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله - الحديث ".

٦٤

من ربى ان أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليدقطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايرى ان يعفى عن شئ من الحدود).

٥١١٦ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اخرى)(١) .

وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ فجاء‌ت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة فانه تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى فقطعت يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى(٢) .

٥١١٧ - وقال على عليه السلام: (لا قطع في الدغارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى)(٣) .

وليس على الذى يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الاسفل فعليه القطع(٤) .

وليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان وقد روى انه ان

___________________________________

(١) مروى في الكافي في الصحيح، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق.

وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.

(٢) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، راجع الكافي ج ٧ ص ٢٢٤.

(٣) كأن فيه خلط، وفي الكافي " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره " وفي حديث آخر " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ".

(٤) روى الكليني ج ٧ ص ٢٢٦ في مرسل كالموثق عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ".

وفي آخر عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ".

وعن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه ".

٦٥

اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع(١) .

والاشل اذاسرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت او صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد السجن واجرى عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس.

روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام.

ورواه الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله عليه السلام(٢) .

___________________________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢٢٧ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي - جعفر عليه السلام قال: " الضيف اذاسرق لم يقطع، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف "، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ".

وفي الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال: " سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ".

(٢) روى المؤلف في العلل ج ٢ ب ٣٢٥ تحت رقم ٦ عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميرى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال " ورواه الكليني في الصحيح.

وروى المؤلف بالاسناد الاول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلى بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن شره "، وفي الشرايع: لايقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولوكانت شلاء وكذا لوكانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين.

٦٦

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لانه مال الرجل سرق بعضه بعضا(١) .

٥١١٨ - (والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع(٢)

٥١١٩ - وروى (ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى فقال: انما لنقطع امواتنا كما نقطع لاحيائنا)(٣) .

٥١٢٠ - وروى (ان امير المؤمنين عليه السلام أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الارض، ثم قال: طئوا عليه عباد الله، فوطئ حتى مات)(٤) .

والعبد الابق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام، فان أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل(٥) .

٥١٢١ - وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين *

___________________________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢٣٤ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع ".

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبدالله (ع) بلفظه.

(٣) رواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال، " أتى أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".

(٥) روى الكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٥٩ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته ".

٦٧

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل قتل وصلب، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي"(١) وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل، يثقل رجليه(٢) ويرمى في البحر.

٥١٢٢ - وقال لصادق عليه السلام " المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن، ولا، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(٣) .

٥١٢٣ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: " أن عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه "(٤)

٥١٢٤ - وروى علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة "(٥) .

٥١٢٥ - وروى صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدى، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: اى شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال: قلت يقولون: هذه دغارة معلنة(٦) وإنما المحارب في قرى مشركية(٧) فقال:

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ مسندا بنحو أبسط.

(٢) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.

(٣) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ".

(٤) مروي في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٥) محمول على ما إذا شهر السلاح، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الاخافة. (المرآة)

(٦) تقدم انها بمعنى الفساد، وأخذ الشئ إختلاسا.

(٧) " مشركة " - خ ل.

٦٨

أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، قال: هؤلاء من أهل هذه الآية: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية "

٥١٢٦ - وروي عن طريف بن سنان الثوري(١) قال: " سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها، فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده(٢) والثانية إن كان وطئها جلد الحد، وعلى الذى اشترى ان كان وطئها وقد علم، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وان كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هى، وان كان استكرهها(٣) فلا شئ عليها، وان كانت طاوعته جلدت الحد).

٥١٢٧ - وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له (اخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما(٤) ، قال: قلت: جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟ ! قال: ان القطع ليس من حيث رأيت تقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله عزوجل، قلت: فمن اين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع الاصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة).

٥١٢٨ - وروى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل سرق من

___________________________________

(١) كذا، وفي الكافي معاوية بن طريف وفي بعض نسخة مثل مافي المتن.

(٢) تقطع يده من جهة أنه كان مفسدا في الارض لامن جهة أنه سارق، وظاهر الخبر عدم اشتراط سفر الحر المبيع واشترطه الشيخ في المبسوط وتبعه جماعة.

(٣) في الكافي وفي بعض النسخ " فلاشئ عليه وعليها هي ان كان استكرهها الخ ".

(٤) الفرض أنه إذا قطعتامن جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فاذا قطع يده اليمنى ورجله اليمنى لم يتمكن من القيام الا بمشقة شديدة.

٦٩

بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به)(١) .

٥١٢٩ - على بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (العبد إذا اقر على نفسه عندالامام مرة انه سرق قطعه، والامة إذا اقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها)(٢) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان العبد ممن يعلم انه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا اقر على نفسه بالسرقة، فان شهد عليه شاهدان قطع.

٥١٣٠ - روى ذلك الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (إذا اقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وان شهد عليه شاهدان قطع).

باب اقامة الحدود على الاخرس والاصم والاعمى

٥١٣١ - روى يونس، عن اسحاق بن عمار قال: ((سئل احدهما عليهما السلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى، قال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون).

باب حد اكل الربا بعد البينة(٣)

٥١٣٢ - روى اسحاق بن عمار، وسماعة، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. (م ت)

(٢) روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر، وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فانما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنهالخبر الاول.

(٣) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.

٧٠

قلت له: [ماحد] آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فان عاد ادب فان عاد قتل).

باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير

٥١٣٣ - روى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه ادب، فان عاد ادب، قلت: فان عاد؟ قال: يؤدب و ليس عليه قتل)(١) .

باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل

٥١٣٤ - روى على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التى هى دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك)(٢) .

باب نوادر الحدود

٥١٣٥ - روى سليمان بن داود المنقرى، عن حفص بن غياث قال: (سألت

___________________________________

(١) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود.

(٢) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (ع) " ويأتي نحوه في كتاب الديات، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي - عبدالله (ع)، " في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد " وقال العلامة في التحرير: " إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط مادون القطع استحقاق القتل، ولو اسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر " أقول: الطرف: اليدان والرجلان.

٧١

ابا عبدالله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان او القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم)(١) .

٥١٣٦ - وروى (ان رجلا جاء برجل إلى اميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين، ان هذا زعم انه احتلم بامى، فقال ان الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله، ثم قال عليه السلام: لكنى اوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين)(٢) .

٥١٣٧ - وروى (انه دنا من اميرالمؤمنين عليه السلام صبيان بيدهما لوحان فقالا: يا اميرالمؤمنين خاير بيننا، قال اميرالمؤمنين عليه السلام: ان الجور في هذا كالجور في الاحكام ابلغا مؤدبكما عنى انه ان ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة)(٣) .

٥١٣٨ - وروى صفوان بن يحيى، عن يونس عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال: ((اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)(٤) .

٥٣١٩ - وقال الصادق عليه السلام: (من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا)(٥) .

٥١٤٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان امى لاتدفع يد لامس(٦) قال: فاحبسها

___________________________________

(١) أي يقيمها الامام، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره " وفي رواية أخرى: ضربه ربا وجيعا ".

(٣) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني، وقوله " خاير " أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.

(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٩٢ في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.

(٦) كناية عن انها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.

٧٢

قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيدها فانك لا تبرها بشئ افضل من ان تمنعها من محارم الله عزوجل)(١) .

٥١٤١ - روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ضريس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لايعفى عن الحدود التى لله عزوجل دون الامام، فاما ما كان من حق الناس في حد فلابأس ان يعفى عنه دون الامام)(٢) .

٥١٤٢ - وسئل الصادق عليه السلام: (عن رجل قال لامرأة يازانية، فقالت: انت ازنى منى، قال: عليها الحد فيما قذفته به(٣) ، واما في اقرارها على نفسها فلاتحد حتى تقر بذلك عند الامام اربع مرات).

٥١٤٣ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لايحل لوال يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الا في حد).(٤) واذن في ادب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(٥) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة الاعتقه(٦) .

٥١٤٤ - وفي رواية زياد بن مروان القندى، عمن ذكره عن ابى عبدالله

___________________________________

(١) لما كان ظاهر قوله " قيدها " يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليه السلام: فانك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.

(٢) ظاهره أن المراد غير الامام، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.

(٣) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.

(٤) كأنه في التأديب، أو مبالغة في التخفيف، ففي الكافي في الصحيح عن اسحاق ابن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعزير كم هو، قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ".

(٥) في الكافي ج ٧ ص ٢٦٨ في الضعيف عن حماد بن عثمان قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة وارفق ".

(٦) روى الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ".

٧٣

عليه السلام قال: " لا يقطع السارق في سنة المحق(١) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ".

٥١٤٥ - وروي عن آدم بن اسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: " كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاء‌ه كتاب هشام بن عبدالملك: في رجل نبش إمرأة فسلبها ثيابها ونكحها(٢) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا، طائفة قالوا: وطائفة قالوا: أحرقوه، فكتب عليه السلام إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب(٣) ويقام عليه الحد في الزنا، إن احصن رجم، وإن لم يكن احصن جلد مائة ".

٥١٤٦ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إدرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد"(٤) .

٥١٤٧ - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداء‌ه فالقاه مع اردية الناس ثم قال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده)(٥) .

٥١٤٨ - وروى ابوايوب، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: " ان في

___________________________________

(١) أراد بالمحق القحط والغلاء، وفي الكافي في نحوه " المحل " وهو بفتح الميم وسكون المهملة: الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.

(٢) أى نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها، وفى الكافي " ثم نكحها ".

(٣) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.

(٤) رواه ابن عدى في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن، وادؤوا أى ادفعوا، والكفالة الضمان، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع).

(٥) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة (سلطان) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا، فان السكران لايميز رادء‌ه بين الاردية، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر، والله العالم.

٧٤

كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه(١) ، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام او جارية لم يدركامن حدود الله(٢) فقيل له: كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به، او من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولايبطل حدا من حدود الله عزوجل).

٥١٤٩ - وخطب اميرالمؤمنين عليه السلام الناس فقال: (ان الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن اشياء، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال على عليه السلام: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك(٣) ، والمعاصى حمى الله عزوجل فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها)).

كتاب الديات

باب دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة و... المضغة والعظام والنفس

٥١٥٠ - روى الحسن بن على بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن ايوب قال: حدثنى الحسين الرواسى، عن ابن ابى عمير الطبيب(٤) قال: (عرضت هذه الرواية على ابى عبدالله عليه السلام فقال: نعم هى حق وقد كان اميرالمؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك:

___________________________________

(١) أى للتربية والتأديب.

(٢) لفظ الخبر في الكافي هكذا " انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لايبطل حدا - الخ ".

(٣) بصيغة أفعل التفضيل.

(٤) في بعض النسخ " ابن أبي عمر الطبيب ".

٧٥

قال: افتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم(١) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة اجزاء(٢) ، وجعل في الجروح(٣) والجنين(٤) والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض(٥) .

جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل دية منى الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فاذا كان جنينا، قبل ان تلجه الروح مائة دينار.

وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهى لا تريد ذلك(٦) فجعل فيها اميرالمؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس.

وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه)(٧) .

ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته ايضا في مثل ذلك.

ثم للعظم(٨) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.

ثم للجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطت النساء في مثل هذا(٩) ،

___________________________________

(١) عثم العظم المكسور - أو يختص باليد -: الحبر على غير استواء.

(٢) غالبامن كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. (م ت)

(٣) في الرأس والبدن الستة المذكورة. (م ت)

(٤) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح، واما باعتبار الخمسة الاول مع عزل النطفة مجازا.

(٥) الاشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة.

والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لماسيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الاصابع، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. (م ت)

(٦) أى المرأة لاتريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.

(٧) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء، وفي القاموس الطرق الضرب.

(٨) أى إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين.

(٩) أى طرق العد والقوم فاسقطت نسوان القوم، وفي مثل هذا " أى مثل هذا " أى مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة.

٧٦

واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك(١) .

فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوابهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار(٢) .

واما المرأة إذا قتلت وهى حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديه المرأة كاملة بعد ذلك.

وافتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من ديه الجنين عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرون دينارا(٣) ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته(٤) على قدرديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

وافتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض(٥) النفس، والبصر، والسمع،

___________________________________

(١) أي أوجب على النساء إذا اسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن وأسقطن.

(٢) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا (القاموس) يعني إذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والانثى النصف وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.

(٣) لو اسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والانثى لان الدية متساوية فيهما إلى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. (م ت)

(٤) أي ديته فاذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار ولو كان انثى وكان الجاني إمرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى هذا القياس.

ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والاول أظهر لفظا وأعم نفعا.

(٥) أي ذكر منها السنة وأحال الباقي عليها. (م ت)

٧٧

والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح(١) والشلل من اليدين والرجلين، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم(٢) .

ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو مابلغت الدية، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطا خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل(٣) .

والدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، وذهاب البصر كله الف دينار، والرجلين جميعا الف دينار، والشفتين إذا استوصلتا الف دينار والظهر إذا احدب(٤) الف دينار، والذكر فيه الف دينار، واللسان إذا استوصل الف

___________________________________

(١) لعل المراد بالكلام العقل كما سيذكر واستقامة الكلام واختلافه لازمة للعقل وفي الكافي " العقل " بدل " الكلام " والغنن هوأن يخرج صوته من خياشيمه، والبحح - محركة -: خشونة وغلظة في الصوت، والشلل بابطال المنفعة من اليدين والرجلين أو احديهما.

(٢) أى حكم الجنين في الفرق بين الذكر والانثى، أو في غير النفس بتجزئتها ستة أجزاء، أويكون ذلك مبهما يفسره حكم القسامة، أو يكون هذا اشارة إلى الخمسة الاخيرة من الستة المذكورة غير النفس وذلك إلى النفس أى جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس وهكذا. (م ت)

(٣) أى جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا، وخمسا وعشرين في الخطأ، وجعل القسامة في المنافع والاعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فاذا قطع الجاني الذكر أو الانف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف المجني عليه مع خمسة نفر، ولو قطع يدا واحدة فيحلف هو واثنان، ولو قطع اصبعا فيحلف هو وحده وعلى هذا القياس، وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الاطراف كالنفس ففي الانف مثلا يحلف هو وتسعة وأربعون رجلا وسيذكر. (م ت)

(٤) الحدب - محركة -: خروج الظهر ودخول الصدر والبطن، حدب كفرح. (م ت)

٧٨

دينار والانثيين الف دينار.

وجعل عليه السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة(١) تكون في شئ من ذلك(٢) ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فان ديته معلومة فاذا اوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته(٣) ، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتى الساعد والاصابع، وفي قرحه لاتبرأ ثلث دية ذلك العظم الذى هى فيه، فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانما تقاس ببيضة، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصرعينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذ لك، والقسامه مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه(٤) ، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطى، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران، فان كان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلاثه رجال، وان كان اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.

قال: وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة انه تضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث

___________________________________

(١) الصدع: الشق، والبطط: شق الجرح والدمل، والموضحة: ما ظهر به العظم والدامية: ما يخرج به الدم، والناقبة أي التي تنقب العظم.

(٢) جملة حالية عن كل واحد من القطع والكسر إلى آخره.

(٣) لعل الخبر محذوف وهو معلومتان حذف بقرينة السابق، ويمكن أن يكون الواو زيادة من النساخ والمعنى فان كسر فدية كسره دية موضحته، والاول أظهر.

(٤) هذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة كما سيجيئ. (م ت)

٧٩

حلف مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فان سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.

وان كان النقص في الفخذ او في العضد فانه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده او رجله.

وان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ او العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.

وقضى عليه السلام في صدغ الرجل(١) إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية(٢) خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.

وقضى في شفر العين الاعلى(٣) ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.

وان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حسابذلك.

___________________________________

(١) الصدغ - بالضم - من الوجه مابين العين والاذن.

(٢) مفعول قضى، وخمسمائة بيان للنصف.

(٣) الشفر - بالضم ويفتح - الجلدة التى هى غطاء العين، والشتر - محركة - انقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاه أسفله.

٨٠