• البداية
  • السابق
  • 179 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24458 / تحميل: 7809
الحجم الحجم الحجم
الأصول الستة عشر

الأصول الستة عشر

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب

عبد الله بن الجبر المعروف

بديات

١٤١

كتاب عبد الله بن الجبر المعروف

بديات ظريف بن ناصح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين

وبعد فان من الاصول المعتبرة المعتمدة المشهورة التي كان إليها المرجع وعليها المعول في اعصار اصحاب ائمتنا بل إلى زمان المحمدين الثلثة كتاب الديات الذي جمعه اصحاب أمير المؤمنين (ع) من فتياه وبعث به امير المؤمنين (ع) إلى امرائه وروس اجناده وامر به عماله وكان يعرف بكتاب عبد الله بن الجبر وبكتاب ديات ظريف بن ناصح لان عبد الله بن الجبر يرويه عن ابائه وظريف بن ناصح يرويه عن عبد الله بن الجبر ويظهر لمن تتبع فهارس الشيوخ انهم ينسبون الكتاب إلى الراوى لصرف روايته له وان لم يكن تصنيفه وعرض عبد الله بن الجبر هذا الكتاب على سيدنا الصادق (ع) فقال نعم هو حق وعرضه هو على ما في جش وكل من يونس بن عبد الرحمن المجمع على تصحيح ما يصح عنه الحسن بن علي بن فضال المجمع على تصحيح ما يصح عنه على قول والحسن بن الجهم الثقة على سيدنا الرضا (ع) فقال ارووه فانه صحيح ونقله الكليني في ديات الكافي مقطعا والصدوق والشيخ نقلاه في الفقيه والتهذيب من غير تقطيع ولهم نور الله مضاجعهم إليه طرق عديده وانا الفقير إلى الله الغنى نصر الله القزويني لما رايت هذا الكتاب مع انه بهذه المثابة من الاعتبار اندرس كاخوته نسخته بحيث لاتكاد

١٤٢

توجد منفردة واكثر اهل عصرنا لقصور هممهم عن مراجعة اثار ساداتنا الاطهار لا يعلمون باشتمال الكتب الثلثة عليها عزمت على ان افردها عنها واخرجها عن حيز الاصول المندرجة فيها احياء لامر اصحاب الامر فلنقدم اولا جملة مما له دخل في اعتبارها ثم نذكرها بعينها وعبارتها فنقول

قال النجاشي في ترجمة عبد الله بن الجبر عبد الله بن سعيد بن حيان بن الجبر الكناني أبو عمرو الطيب شيخ من اصحابنا ثقة وبنو الجبر بيت بالكوفة واخوه عبد الملك بن سعيد ثقة عمر إلى سنة اربعين وماتين له كتاب الديات رواه عن ابائه وعرضه على الرضا (ع) والكتاب يعرف بين اصحابنا بكتاب عبد الله بن الجبر اخبرنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبيدالله بن احمد الانباري قال حدثنا الحسن بن احمد المالكي قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الجبر قال في ترجمة ظريف بن ناصح اصله كوفي نشاء ببغداد وكان ثقة في حديثه صدوقا له كتب منها كتاب الديات رواه عدة من اصحابنا عن ابي غالب احمد بن محمد قال قرء على عبد الله بن جعفر وانا اسمع قال حدثنا الحسن بن ظريف عن ابيه وقال أبو غالب في رسالته إلى ابن ابنه محمد بن عبد الله بن ابي غالب ثبت الكتب التي اجزت لك روايتها على الحال التي قدمت ذكره واسماء الرجال الذين رويتها عنهم فمن ذلك كتاب الصوم للحسين بن سعيد إلى ان قال كتاب الديات للحسن بن ظريف حدثني به عبد الله بن جعفر عن الحسن بن ظريف وقال الشيخ في ترجمة الظريف من ست طريف بن ناصح له كتاب الديات اخبرنا به الشيخ المفيد رض عن ابي الحسن احمد بن محمد بن الحسن الوليد واخبرنا ابن ابي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عنه وروى الكليني في ديات الكافي عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادة عن الحسن بن ظريف

١٤٣

بن ناصح عن ابيه ظريف عن رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال حدثنا أبو عمر والطيب قال عرضت هذا الكتاب على ابي عبد الله (ع) قال افتى امير المؤمنين صلوات الله عليه فكتب الناس فتياه وكتب به امير المؤمنين (ع) إلى امرائه ورؤس اجناده وروى عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن وعن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال عرضت كتاب الديات على ابي الحسن الرضا (ع) وقال هو صحيح وروى عن علي بن ابرهيم عن ابيه عن الحسن بن علي بن فضال قال عرضته على ابي الحسن الرضا (ع) فقال لى اروه فانه صحيح وروى الصدوق في الفقيه باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد الله بن سنان عن ابي ايوب قال حدثني الحسين الرواسى عن ابي عمرو الطبيب قال عرضت هذه الرواية على ابي عبد الله فقال نعم هي حق وقد كان يامر عماله بذلك وروى الشيخ في ديات التهذيب باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وباسناده عن احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وباسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وباسناده عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح وباسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسمعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني يقال له عبد الله بن ايوب قال حدثني حسين الرواسي قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية علي ابي عبد الله وروى باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا عرضنا عليه الكتاب فقال نعم هو حق وقد كان امير المومنين

١٤٤

عليه السلام يامر عماله بذلك قال افتى (ع) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فجعل فريضة الدية ستة اجزاء وجعل في الجروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض وجعل عليه السلم دية الجنين مائة دينار وجعل دية مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينار أو هو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنين (ع) عشرين دينار الخمس وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينار أو ذلك للمرئة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينار إذا طرحته المرئة ايضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرئة ثم للجنين ايضم ماة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا واوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك وإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر والانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار واما المرئة إذا قتلت وهي حامل متم ثم تسقط ( ولم تسقط خ د ) ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرئة كاملة بعد ذلك وافتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب الماة على ما يكون من جراح الرجل والمرئة الكاملة وافتى في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر السمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية

١٤٥

والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطاء خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل فالدية في النفس الف دينار والانف الف دينار والضوء كله من العينين الف دينار والبحح الف دينار وشلل اليدين الف دينار والرجلين الف دينار وذهاب السمع كله وذهاب البصر كله الف دينار والشفتين إذا استوصلتا الف دينار والظهر إذا حدب الف دينار والذكر الف دينار واللسان إذا استوصل الف دينار والانثيين الف دينار وجعل (ع) دية الجراحة في الاعضاء كلها في الراس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطة والموضحة والدامية ونقل العظام الناقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولاعيب ولم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فإذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع وفي قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة الصحيحة ثم يعطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهى بصر عينه فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل اخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران وان كان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلثة رجال وانكن اربعة اخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف

١٤٦

هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وافتى (ع) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ان له يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلث مراة وان كان الثلثين حلف اربعة مراة وان كان خمسة اسداس حلف خمس مراة وان كان بصره كله حلف ست مراة ثم يعطى وان ابي ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ويوثق ( وثق خ د ) منه بصدق والو الى يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبيت في القصاص والحدود والقود وان اصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك فيضرب له شيء لكى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان اصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد فانه يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه

وقضى علي (ع) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وان كان دون ذلك فبحسابه

وقضى علي (ع) في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديتة ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين ماءتا دينار وخمسون دينارا فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك

فان قطعت روثة الانف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذه لاتنسد بسهم أو برمح ديته ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا

١٤٧

وثلث دينار وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مأة دينار فما اصيب فعلى حساب ذلك وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا وان كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم رويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة ماة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها بحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم برئت والتامت ماة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وان اصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلثماة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها قال وسئلت ابا جعفر (ع) ذلك فقال بلغنا ان امير المؤمنين عليه السلام فضلها لانها تمسك الماء والطعام فلذلك فضلها في حكومته وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها ماة دينار فان روى فبرء والتام وبه اثر بين أو شين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها ماة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم فان كانت ومية بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى ( في خ د ) الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها ماة دينار فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشر دنانير وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون

١٤٨

دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح اربعون دينارا وان كانت في الجسد ( المسجد خ د ) وفي موضح الراس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها ماة دينار وخمسون دينارا فان كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وجعل (ع) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا وفي الناب ثلثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب اربعون دينارا فان انصدمت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلثون دينارا فإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون ( ثمانين خ د ) دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل والعظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض

١٤٩

فعثم فديته ثلث دية النفس ثلث مائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان كان فك فديته ثلثون دينار

وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها خمس دية اليد ماة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وديته نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقصها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا

وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فديته ماة دينار وذلك خمس دية اليد وان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسرها ثمانون دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسته وسبعون دينارا للكسر ماة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمأة دينار وثلاثة ثلثون دينارا وثلث دينار فانكان فك فديته ثلثون دينارا وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء

وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس ثلاث ماة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديته خمس ديته اليد ماة دينار وفي احدهما ايضا في الكسر لاحدى الزندين خمسون دينارا وفي كليهما ماة دينار فان انصدعت احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وذلك خمس دية اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنى عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيه قرحة لا تبرء

١٥٠

فديتها ثلث دية الساعد ثلثه وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هو فيه ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية اليد ماة دينار وستة ستون دينارا وثلثا دينار

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية اليد ماة دينار فان فك الكف فديتها ثلت دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد ماة دينار فانكانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية الاصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلثة وثلثون دينارا وثلت دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلت دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ونصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دناينر وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثاني من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته الموضحة إذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلثة عشر دينارا وثلت دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على مزلته وفي الاصابع في كل اصبع ثلث دية اليد ثلثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية نقل كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار وديته كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل

١٥١

من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار فان كان في الكف قرحة لا تبرء فديتها ثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس وفي نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير.

وديةالمفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ( سبعون خ د ) دينارا وثلث دينار وفي كسره احدى عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلث دينار وفي فكه ثلثة دنانير وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس ودية كسرها اثنان وثلثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة لا تبرء ثلثة عشر دينارا وثلث دينار

وفي الصدر إذا رض فثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية احد شقيه إذا انثنى ماتا دينار وخمسون دينارا وان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار وإذا انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية الموضحة في الكتفين والظهر خمسة وعشرون فان اعترى الرجل

١٥٢

من ذلك صعر ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسمأة دينار وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته ماة دينار فان عثم فديته الف دينار

وفي الاضلاع فيها خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنى عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها اربعمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار

وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك

وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار فان صدع الورك فديته ماة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه ماة وخمس وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلثون دينارا فان رضت فعثمت فديتها ثلمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار وان عثمت الفخذ فديتها ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ودية موضحة الفخذ اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينار فان كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون

١٥٣

دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ماة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا

وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها ماة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها ماة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وان فكت ففيها ثلثة اجزاء من دية الكسر ثلثون دينارا

وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها ماة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة لا تبرء ثلثة وثلثون ديناررا وثلث دينار فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار

وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار

وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار وفي ناقبه فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية الاصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم

١٥٤

خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحته اربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس وفي صدعه ثلثة عشر دينارا وثلث وفي فكه خمسة دنانير وفي ظفره ثلثون دينارا وذلك لانه ثلث دية الرجل ودية كل اصبع منها ثلث دية الرجل ثلثة وثمانون دينار وثلث دينار ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس ودية قرحة لا تبرء في القدم ثلثة وثلثون دينارا وثلث ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث ودية صدعها ثلثة عشر دينارا وثلث ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها خمسة دنانير وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وسبعة اخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار

١٥٥

ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى علي (ع) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ماة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربع مائة دينار فان فجح فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانماة دينار فان احدب منها الظهر فح تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وافتى (ع) في الوجيئة إذا كانت في العانة فحرق الصفاق فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها ماتا دينار خمس الدية وفي النافذة ان انقذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل ماة دينار وقضى انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرئة اصابها زوجها فعزم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى (ع) في امرئة ركبها زوجها فاعفلها ان لها نصف ديتها ماتان وخمسون دينارا وقضى (ع) في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثابتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث ( والذى رايته في يب وفي المنقول عنه هو ثلث الدية باسقاط كلمة نصف ولكنها موجودة في الفقيه ويصدقها الحساب ) نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.

وقضى (ع) لها عليه صداقها مثل نساء قومها وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلم لها الدية تم بحمدالله وحسن توفيقه

١٥٦

مختصر

اصل علاء بن رزين

١٥٧

هذا كتاب مختصر اصل علاء بن رزين الذي اختصره شيخنا الامام

العلامة محمد بن مكي الشهيد الاول وقد صحب محمد بن مسلم وتفقه

عليه ويروي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابي جعفر (ع) في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران قال اية الكرسي

عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال كان ابي علي بن الحسين (ع) يسئلنا صليتم فنقول نعم فيقول البينة على الصلوة

عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الرجل ليذكر ذنبه بعد سبع وعشرين سنة وما يذكره الا ليستغفر الله منه فيغفر له

الدعاء دبر المكتوبة افضل من الدعاء دبر التطوع كفضل الصلوة المكتوبة على التطوع

الحمى من قيح جهنم اطفوءها بالماء.

محمد بن مسلم قال قلت له وباء إذا وقع في الارض انعتزل قال وما باس ان تعتزل الوباء.

الباقر (ع) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل اخبره انه كان في دار فيها اخوته فماتوا ولم يبق غيره ارتحل منها وهي ذميمة

ابن ابي يعفور قال كان علي عليه السلام عالم هذه الامة والعلم يتوارث وليس يهلك لها لك حتى يرى من اهله من يعلم مثل علمه

محمد بن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الرجل يعطس قال تقول برحمكم الله ويغفر لنا ولك

١٥٨

محمد بن مسلم ان اوجز التحميد ان يقول الرجل اللهم لك الحمد لمحامدك كلها على نعمك كلها حتى ينتهى الحمد الى ما يحب ربي ويرضى اللهم اني اسئلك خير ما ارجو وخير ما لا ارجو واعوذ بك من شر ما احذر ومن شر مالا احذر

محمد بن مسلم سئلته عن الرجل يلبس ثوبا جديدا قال يقول بسم الله وبالله اللهم اجعله ثوب تقوى وبركة ويمن اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك واداء شكر نعمتك الحمدلله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في الناس

محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال ان ذنوب المؤمن مغفورة فليعمل ما يستانف اما انها ليست الا لاهل الايمان

محمد بن مسلم قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول في كل صباح اقدم في يومي هذا بين يدي نيساني وعجلتي بسم الله وما شاء الله عشر مرات وفي الليلة إذا استقبلها مثل ذلك يجزيه فيما صنع في يومه وليلته ذلك

ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال كونوا دعاة للناس بغير السنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع

محمد بن مسلم قال وسألته عن قوله قل لا اسئلكم عليه اجرا لاية قال لم يسئل الله الا ما سئلت الرسل قبله واما قوله فمن يقترف حسنة فانه التسليم لنا والصدق علينا ولا يكذب علينا وسئلته عن الرجل المسلم يداويه اليهود والنصارى قال لا باس انما الشفاء بيد الله

محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام اصلي في مسجد فامشي إلى الصف امامي فيه انقطاع قائمة قال نعم ان رسول الله صلى الله

١٥٩

عليه واله قال اني اراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي ليقمن صفوفكم وليخالفن الله قلوبكم

محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام مربي رجل وانا اصلى وانا ادعوا يعني اشير بيساري ادعو بها فقال يا ابا عبد الله بيمينك فقلت يا عبد الله ان لله حقا على هذه كحقه على هذه

محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما ترى في صوم شعبان قال حسن قال قلت افصامه رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا قلت افتصومه انت قال لا قلت افصامه احد من ابائك قال لا

عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله عجبا للمؤمن ان الله لا يقضى له قضاء الا كان له خير فان ابتلى صبر وان اعطى شكر

محمد بن مسلم قال سئلته عن الحصاد والجذاذ قال لا يكون الحصاد والجذا بالليل ان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده ومن كل شيء ضغث

عن محمد بن مسلم قال سألته عن قول الله عزوجل اولئك يبدل الله سيأتهم حسنات قال يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيمة حتى يقام بين يدي الله فيكون الله هو الذي يلي حسابه فيما بينه وبينه لا يطلع على حسابه الناس فيغفره حتى إذا قرره بسيئاته قال يبدلها حسنات واظهرها للناس فيقول الناس ما كان لهذا العبد سيئة واحدة

محمد بن مسلم قال سألته عن الدجال فقال انه لا ياتي المدينة ولكن ياتي حتى كون من وراء احد فترى دخان طعامهم عن مسير شهر واكثر من يتبعه النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله انه ليس من نبي الا وقد حذروا منه فاحذروه فانه اعور وليس ربكم باعور

محمد بن مسلم قال سئلته عن الساعة التي يقال فيها ما يقال من يوم الجمعة فقال ما بين قيام الامام إلى تكبيرة بالصلوة

١٦٠