كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216450
تحميل: 5109

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216450 / تحميل: 5109
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

جماعة(١) : حلية ذلك وعدم وجوب ردها، ولذا قيد في بعض أخبار(٢) الكبائر أكل الربا بكونه بعد البينة، أي: الدليل الواضح على التحريم، إشارة إلى قوله تعالى: (فمن جاء‌ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف)(٣) .

وحينئذ فتكون هذه الاخبار أخص مطلقا من أخبار وجوب الخمس، بل هي رافعة للحرمة حال الجهل، فيخرج الفرض عن عنوان الحلال المختلط بالحرام، فلا مانع من العمل بها في خصوص الربا، وإن كان لا يخلو عن(٤) إشكال، لمخالفتها للقاعدة من عدم معذورية الجاهل بالحكم المقصر(٥) ، سيما في الحكم الوضعي، ولذا حكي خلافه عن الحلي وكثير من المتأخرين(٦) ، بل المحكي عن السرائر(٧) في هذا المقام: وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا.

وأما موثقة سماعة(٨) ، فيمكن إرجاع نفي البأس فيها إلى التصرف في الجملة في المال المختلط في مقابل المحض، الذي ذكرعليه‌السلام أن

____________________

(١) مثل الشيخ في النهاية: ٣٧٦، والمحقق في المختصر ١: ١٢٧، والشهيد في الدروس ٣: ٢٩٩، وغيرهم، انظر الجواهر ٢٣: ٣٩٨.

(٢) الوسائل ١٢: ٦٢، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديثان ١ و ١٢.

(٣) البقرة: ٢٧٥.

(٤) في " ف " و " م ": من.

(٥) في " ف ": معذورية جاهل المقصر.

(٦) حكى ذلك عنهم الشهيد في الدروس ٣: ٢٩٩.

(٧) السرائر ٢: ٢٥١.

(٨) المتقدمة في الصفحة السابقة.

(*)

١٠١

صرفه في وجوه البر خطيئة فوق خطيئة، فكيف تكفر بها؟ !(١) ولا يظهر منها جواز التصرف في الجميع من غير إخراج شئ منه، ومع هذا فلا يقوى على معارضة أخبار المسألة المعتضدة بقاعدة وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة، امتثالا للادلة العقلية والنقلية الدالة على وجوب الاجتناب، إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة(٢) .

____________________

(١) في " ع " و " ف " و " م ": تكفرها.

(٢) في " ع " و " ج ": غير محصورة، وجاء في آخر " م " ما يلي: هذا آخر ما وجد من خطهقدس‌سره شرحا على الارشاد من كتاب الخمس.

(*)

١٠٢

١٠٣

مسائل مستقلة

١٠٤

ما كتب الشيخ الاستاذ مرتضى نور الله مضجعه في الخمس مستقلا(١) بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

____________________

(١) كذا في " ج " و " ع "، وجاء‌ت هذه العبارة في " ف " هكذا: هذا ما وجدت من خطه الشريفقدس‌سره في كتاب الخمس مستقلا، بطريق المسألة، لا شرحا.

وفي " م " هكذا: هذا ما وجد لشيخنا المرتضىقدس‌سره بخطه الشريف في كتاب الخمس مستقلا.

(*)

١٠٥

مسألة (١) وجوب الخمس في غنائم دار الحرب

لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، ويدل عليه الادلة الثلاثة(١) ، وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين، فيثبت في الاراضي المفتوحة عنوة، كما صرح به الشيخ(٢) - فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد(٣) - وابن حمزة وابن ادريس في الوسيلة(٤) .

____________________

(١) أما الكتاب، فقوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه " الانفال: ٤١، وأما السنة فما ورد في الوسائل ٦: ٣٣٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وأما الاجماع فقد ادعاه في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧، وانظر الجواهر ١٦: ٥، وغيره.

(٢) المبسوط ٢: ٣٤.

(٣) التذكرة ١: ٤٢٨.

(٤) الوسيلة: ٢٠٢.

(*)

١٠٦

والسرائر(١) والفاضلان في المعتبر(٢) والشرائع(٣) والقواعد(٤) في باب الخمس والجهاد، وفي التحرير(٥) في باب إحياء الموات، والشهيدان هنا(٦) وفي الجهاد(٧) .

وكيف كان، فالظاهر عدم الخلاف، كما اعترف به في المناهل(٨) ، فمخالفة صاحب الحدائق(٩) مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة، فلا يشمل الارض، في غير محلها، بعد عموم الآية وإطلاق معاقد الاجماعات، بل تصريح المعظم.

مضافا إلى دلالة بعض الاخبار، كرواية مسمع الآتية(١٠) ، ورواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ففيه الخمس "(١١) .

نعم، بعض الاصحاب لم يتعرضوا في مقام البيان مصرف خراج

____________________

(١) السرائر ١: ٤٨٥.

(٢) المعتبر ٢: ٦١٩.

(٣) الشرائع ١: ١٧٩.

(٤) القواعد ١: ٣٦٠ و ٤٩٣.

(٥) تحرير الاحكام ٢: ١٢٩.

(٦) البيان: ٣٤١. والدروس ١: ٢٥٨، الروضة ٢: ٦٥.

(٧) اللمعة وشرحها " الروضة البهية " ٢: ٤٠٣.

(٨) المناهل: (مخطوط): ذيل التنبيه الرابع من تنبيهات خمس الغنائم.

(٩) الحدائق ١٢: ٣٢٤.

(١٠) في الصفحة: ١١٩ - ١٢٠.

(١١) الوسائل ٦: ٣٣٩، الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥، وفيه: " فان لنا خمسه " بدل " وفيه الخمس ".

(*)

١٠٧

الاراضي(١) المفتوحة عنوة(٢) لوجوب إخراج الخمس منها.

اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل

ثم ظاهر التحرير(٣) تعيين(٤) إخراج الخمس من حاصلها، لكن صريح الشرائع(٥) والقواعد(٦) في باب الجهاد: التخيير بين إفراز الخمس من عين الارض، أو من حاصلها كل سنة.

نقل كلمات الفقهاء

وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو: تعيين الافراز من العين، قال: قال الشيخرحمه‌الله : الذي يقتضيه المذهب أن الارض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لارباب الخمس، والاربعة الاخماس الباقية للمسلمين قاطبة، الغانمين وغيرهم، ويقبلها الامام لمن يشاء، يأخذ ارتفاعها [ و ] يصرفه في مصالح المسلمين.

ولا يصح بيع شئ من هذه الارضين(٧) ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه(٨) ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، ولايصح أن يبنى دورا ومساجد وسقايات و [ لا ] غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا [ من ذلك ] كان التصرف(٩) [ باطلا وهو ]

____________________

(١) في " ج " و " ع ": الارض، وفي " م ": أراضي.

(٢) ليس في " ف " و " م ": عنوة.

(٣) تحرير الاحكام ٢: ١٢٩.

(٤) في " م ": تعين.

(٥) الشرائع ١: ٣٢٢.

(٦) القواعد ١: ٤٩٢.

(٧) في النسخ: " الارض "، وما أثبتناه من المصدر.

(٨) في النسخ: " تملكه "، وما أثبتناه من المصدر.

(٩) في النسخ: " المصرف "، وما أثبتناه من المصدر.

(*)

١٠٨

باق(١) على الاصل.

ثم قالرحمه‌الله : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الامامعليه‌السلام فغنمت كانت الغنيمة للامام خاصة، تكون هذه الارضون بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنينعليه‌السلام - إن صح شئ من ذلك - للامامعليه‌السلام (٢) خاصة ويكون من جملة الانفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره(٣) إنتهى.

وفي السرائر: إن كل ما يغنمه المسلمون [ من دار الحرب ](٤) من جميع الاصناف التي قدمنا ذكرها، فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الامامعليه‌السلام ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين، وأربعة اخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلين، وما لم يحوه العسكر من الارضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس، والباقي يكون للمسلمين قاطبة، مقاتليهم وغير مقاتليهم، من حضر منهم ومن لم يحضر، من ولد ومن لم يولد(٥) ، انتهى.

وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الارضين،

____________________

(١) في " م ": باقيا.

(٢) في النسخ: يكون للامامعليه‌السلام ، وفي هامش " م " ما يلي: الظاهر زيادة لفظ " يكون " الثانية.

(٣) التذكرة ١: ٤٢٨، وقد نقله عن المبسوط ٢: ٣٤، مع اختلاف في الالفاظ، وما بين المعقوفات من المبسوط.

(٤) الزيادة من السرائر.

(٥) انظر السرائر ١: ٤٩١.

(*)

١٠٩

أو من أرتفاعها والباقي للمسلمين(١) ، ويظهر ذلك من منهما(٢) ومن الشهيدين(٣) والمحقق الثاني(٤) في مسألة اشتراء(٥) الذمي من المسلم الارض المفتوحة عنوة.

لكن ظاهر كلامه في التهذيب(٦) إباحة التصرف في اراضي الخراج(٧) من غير التعرض لاخراج الخمس من العين أو من الارتفاع، وظاهره كونها كالانفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله، مستدلا - مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات إحلال الائمة صلوات الله عليهم حقوقهم لشيعتهم - بصحيحة عمرو بن يزيد: " قال: رأيت أبا سيار - مسمع بن عبدالملك - بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبداللهعليه‌السلام مالا في تلك السنة، فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبوعبداللهعليه‌السلام (٨) ؟ فقال: إني قلت(٩) - حين حملت إليه المال -: إني كنت وليت الغوص، فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت إليك بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك، أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا، فقالعليه‌السلام :

____________________

(١) الشرائع ١: ٣٢٢، قواعد الاحكام ١: ٤٩٢.

(٢) الشرائع ١: ١٨٠ - ١٨١، قواعد الاحكام ١: ٣٦٢.

(٣) الدروس ١: ٢٥٩، المسالك ١: ٤٦٦.

(٤) جامع المقاصد ٣: ٥٢.

(٥) في " ع " و " ج ": شراء.

(٦) التهذيب ٤: ١٤٤.

(٧) في " ج " و " ع ": الخراجية.

(٨) في التهذيب زيادة: المال الذي حملته إليه؟

(٩) في التهذيب: قلت له.

(*)

١١٠

ومالنا من(١) الارض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ ! يا أبا سيار الارض كلها لنا، وما(٢) أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت(٣) : فأنا أحمل إليك المال كله، فقال(٤) عليه‌السلام : يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه، فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض، فهم فيه محللون، يحل(٥) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق(٦) ما كان في(٧) أيدي سواهم، فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة الحديث "(٨) .

لكنك خبير بأن ظاهرها يدل على جواز التصرف في أرض الخراج من غير أداء خراجه إلى الجائر، أو إلى نائب الامامعليه‌السلام والظأهر أنه

____________________

(١) كذا في هامش " ع " والتهذيب، وفي سائر وفي سائر النسخ: ومالنا في الارض.

(٢) في التهذيب: فما.

(٣) في التهذيب: قلت له.

(٤) في التهذيب: فقال لي.

(٥) في التهذيب: ويحل.

(٦) الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الارض المقررة عليها، فارسي معرب، قاله الجوهري، مجمع البحرين ٥: ٢٠٦، مادة: " طسق ".

(٧) كذا في التهذيب، وفي الحديث سقط - كما أشار إليه في هامش التهذيب، والصحيح - كما في الكافي ١: ٤٠٨ -: " فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن الخ ".

(٨) التهذيب ٤: ١٤٤، الحديث ٤٠٣، وانظر الكافي ١: ٤٠٨، باب أن الارض كلها للامامعليه‌السلام ، الحديث ٥، والوسائل ٦: ٣٨٢، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٢.

(*)

١١١

خلاف الاتفاق، كما يظهر من المحقق الثاني(١) .

ويمكن حمله على أرض الانفال، أو على حصة الامام وقبيله من أرض الخراج أيضا.

____________________

(١) رسائل المحقق الكركي ١: ٢٥٧.

(*)

١١٢

مسألة (٢) وجوب الخمس في المعادن

لا خلاف ظاهرا ولا إشكال في وجوب الخمس في المعادن، والاخبار(١) به - كحكاية(٢) الاجماع - مستفيضة، إنما الاشكال في تفسير المعدن.

بيان المراد من المعدن فعن التذكرة: المعادن كل ما خرج(٣) من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ومثل بأمثلة، منها: الملح، والمغرة، والنفط، والقير، والكبريت، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع(٤) ، ونحو ذلك عن ابن الاثير في

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) انظر السرائر ١: ٤٨٨، والمدارك ٥: ٣٦٢، والمستند ٢: ٧٢، والجواهر ١٦: ١٣، وغيرها.

(٣) في النسخ: كلها يخرج، وما أثبتناه مطابق للمصدر.

(٤) التذكرة ١: ٢٥١.

(*)

١١٣

النهاية(١) .

وفي المسالك والروضة: إنه كل ما استخرج من الارض مما كان أصله منها، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، وعد منها: الجص، وطين الغسل، وحجارة الرحى(٢) ، وزاد في البيان: النورة(٣) .

والموجود في النصوص: لفظ " المعدن " وقد ذكر في بعضها اشياء خاصة، كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر(٤) .

وفي صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة؟ فقلت(٥) : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس - وفي رواية الفقيه: هذا مثل المعدن فيه الخمس(٦) - قلت: والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال: هذا وأشباهه فيه الخمس "(٧) .

وفي المدارك: والمعدن منبت الجوهر من ذهب ونحوه(٨) ، وهو المحكي(٩)

____________________

(١) النهاية لابن الاثير ٣: ١٩٢، مادة: " عدن ".

(٢) المسالك ١: ٤٥٨، والروضة البهية ٢: ٦٦.

(٣) البيان: ٣٤٢.

(٤) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٥) في " ج " و " ع " فقال، وفي الوسائل: فقال: فقلت.

(٦) الفقيه ٢: ٤١، الحديث ١٦٤٨، وليس فيه: هذا.

(٧) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤.

(٨) مدارك الاحكام ٥: ٣٦٣.

(٩) حكاه المحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٢٧.

(*)

١١٤

عن القاموس(١) والازهري(٢) .

والتحقيق: أن المراد بالجوهر إن كان مطلق ما يقابل وجه الارض من غير النباتات، فلا فرق بين ما في المدارك والتذكرة.

وإن كان أخص من ذلك، ففيه إجمال، من جهة إجمال لفظ الجوهر، فلا ينفع الاخذ به، مع كون تفسير التذكرة(٣) المحكي عن ابن الاثير(٤) أعم منه، فهو أولى بالاخذ من الاخص، لانه يثبت ما لا ينفيه مدعي الاخص.

[ مضافا إلى دعوى الاجماع عليه عن التذكرة(٥) والمنتهى(٦) ، بل لا يبعد موافقته للعرف أيضا](٧) .

مضافا إلى عمومات وجوب الخمس في الارض وما أخرج الله منها.

ويؤيد ذلك: أن اللازم من تحديد صاحب المدارك كون مثل النفط خارجا عن المعدن ملحقا به من جهة الصحيحة السابقة(٨) ، مع أنهم يجرون عليه أحكام المعدن من حيث الشروط والاحكام.

وأما ما في المسالك(٩) ، فالظاهر أنه أعم من ذلك، لكن مساعدة العرف

____________________

(١) القاموس المحيط ٤: ٢٤٧، مادة: " عدن ".

(٢) تهذيب اللغة ٢: ٢١٨.

(٣) التذكرة ١: ٢٥١.

(٤) النهاية، لابن الاثير ٣: ١٩٢.

(٥) التذكرة ١: ٢٥١ - ٢٥٢.

(٦) المنتهى ١: ٥٤٥.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في " ج ".

(٨) تقدمت في الصفحة السابقة.

(٩) المسالك ١: ٤٥٨.

(*)

١١٥

له محل تأمل، فإن مثل حجارة الرحى لا يظهر إطلاق المعدن عليه، فإن الظاهر من المعدن هو ما خرج عن إسم الارض وإن كان أصله منها، كما صرح به في المنتهى(١) .

تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة

وكيف كان، فما ذكره في التذكرة قوي جدا، فمثل حجارة الرحى وحجارة النار وطين الغسل، يشكل إطلاق إسم المعدن عليها.

وأما الجص فلا يبعد أن يدخل فيه، كما يشير إليه عد المغرة(٢) ، مع أن مغايرتها لاصل الطين ليس بأوضح من مغايرة الجص.

وأما النورة، فالظاهر دخولها في المعادن، كما صرح به في محكي السرائر(٣) والمختلف(٤) ، وحملا إهمال الشيخ لها وللمغرة وغيرهما في طي المسألة(٥) على عدم إرادة الحصر.

اعتبار النصاب في المعدن

ثم الظاهر اعتبار النصاب في المعدن، وفاقا لجمهور المتأخرين، لصحيحة البزنطي، قال: " سألت أبا الحسنعليه‌السلام عما أخرج من(٦) المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا "(٧) .

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٤٤.

(٢) في هامش " م ": المغرة منه (ظ)، والمغرة: المدر الاحمر الذي يصبغ به الثياب، راجع النهاية: لابن الاثير ٤: ٣٤٥، مادة: " مغر ".

(٣) السرائر ١: ٤٨٦.

(٤) المختلف ٣: ٣٢٤.

(٥) في " ع ": الامثلة.

(٦) ليس في الوسائل: من.

(٧) الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

١١٦

ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة، كما صرح به أولا.

مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال، مع أن الاصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين، لانها عدل المئتين، كما يظهر من الاخبار(١) .

وعن أبي الصلاح: اعتبار بلوغ دينار(٢) ، وهو ضعيف كمستنده(٣) من حيث الدلالة، وحمله جماعة(٤) على الاستحباب.

استثناء مؤونة التحصيل

ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة، بل لا خلاف فيه ظاهرا، وفي المدارك: أنه مقطوع به بين الاصحاب(٥) ، وعن الخلاف(٦) والمنتهى(٧) : دعوى الاجماع.

____________________

(١) الوسائل ٦: ٩٢، الباب الاول من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) الكافي في الفقه: ١٧٠.

(٣) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٤) كالسيد السند في المدارك ٥: ٣٦٦، والسيد الطباطبائي في الرياض ٥: ٢٥١، وحكاه في الحدائق(١٢: ٣٣١) عن الاكثر.

(٥) مدارك الاحكام ٥: ٣٩٢.

(٦) الخلاف ٢: ١١٩، كتاب الخمس، ذيل المسألة: ١٤٠.

(٧) المنتهى ١: ٥٤٩، حيث لم يذكر المخالف إلا أحمد والشافعي، وفهم منه المحقق القمي: عدم الخلاف، راجع الغنائم: ٣٦٢.

(*)

١١٧

ويدل عليه الاخبار المصرحة بأن الخمس بعد المؤونة(١) .

وهل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟

اعتبار النصاب بعد المؤونة

الاقوى: الثاني، وفاقا لصريح جماعة(٢) ، بل في المسالك: أنه الذي صرح به الاصحاب(٣) ، وعن الرياض: نفي وجدان الخلاف وظهور الاجماع(٤) - لان الظاهر من قولهعليه‌السلام : " ليس فيه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا "(٥) هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين، بأن يكون الخمس في نفس العشرين، ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المؤونة.

فخلاف صاحب المدارك(٦) وبعض مشايخنا المعاصرين(٧) تمسكا بعموم وجوب الخمس في المعدن، خرج منه ما لم يبلغ(٨) المجموع العشرين، ضعيف جدا لما عرفت.

هل تعتبر وحدة الاخراج؟ ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم(٩) الواحد بأن لا يتخلل بينها الاعراض، وفاقا للمحكي

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) منهم العلامة في التحرير ١: ٧٣، والشهيد في الدروس ١: ٢٦٠.

(٣) المسالك ١: ٤٦٩.

(٤) الرياض ٥: ٢٥٢.

(٥) الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(٦) مدارك الاحكام ٥: ٣٩٢.

(٧) المستند ٢: ٧٩.

(٨) في " ج " و " ع ": ما يبلغ.

(٩) في " ف ": الحكم.

(*)

١١٨

عن العلامة في المنتهى(١) والتحرير(٢) وحاشية الشرائع(٣) وشرح المفاتيح(٤) والرياض(٥) .

خلافا للشهيدين في الدروس(٦) والمسالك(٧) والاردبيلي(٨) وصاحبي المدارك(٩) والذخيرة(١٠) ، تمسكا بالعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع(١١) .

وفيه: أن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب، وهي الصحيحة المتقدمة(١٢) ، والظاهر منها ما ذكرنا، فلا عبرة بالعمومات، إلا أن يقال: بأن ظهور الخبر في ذلك ليس على وجه يعتد به(١٣) في رفع اليد عن إطلاقه، فيصير اللفظ من قبيل المجمل بالنسبة إلى المطلق والمقيد، فيخرج(١٤) - في غير

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٤٩.

(٢) تحرير الاحكام ١: ٧٣.

(٣) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥١.

(٤) شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٠.

(٥) الرياض ٥: ٢٥٢.

(٦) الدروس ١: ٢٦٠.

(٧) المسالك ١: ٤٥٩.

(٨) مجمع الفائدة ٤: ٢٩٦.

(٩) مدارك الاحكام ٥: ٣٦٧.

(١٠) ذخيرة المعاد: ٤٧٨.

(١١) الوسائل ٦: ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(١٢) في الصفحة: ١٢٥.

(١٣) في " م ": يعتمد به.

(١٤) في " ج " و " ع " و " م ": فيرجع.

(*)

١١٩

المتيقن الخروج(١) - بهذه الرواية عن العمومات.

وهل تعتبر وحدة المخرج؟

وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا؟ قولان، أظهرهما: الاول، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة(٢) ، لظهور الصحيحة المتقدمة(٣) في المعدن الواحد.

وظاهر المحكي عن غير واحد(٤) التوقف في المسألة.

نعم، لو اشتمل معدن واحد على نوعين، انضما.

اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج

والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج، فلا عبرة بغيره من الاوقات، وعن الشهيد(٥) ، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام، وهو ضعيف.

هل تعبر وحدة المخرج؟

ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم، فصرح بعض(٦) باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك.

المعدن الذي يوجد في الصحراء

ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء، ففي وجوب الخمس فيه وجه، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه، فهو للمالك

____________________

(١) في " ج " و " ع " و " م ": من الخروج.

(٢) الروضة البهية ٢: ٧٢، وانظر منتهى المطلب ١: ٥٤٩ - ٥٥٠.

(٣) أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة: ١٢٥.

(٤) منهم الشهيد في البيان: ٣٤٣، ولم نعثر على غيره.

(٥) حكاه في المسالك ١: ٤٥٨ و ٤٥٩، وأنظر البيان: ٣٤٢، والغنائم: ٣٦٢.

(٦) الروضة البهية ٢: ٧٢، المدارك ٥: ٣٦٧، الرياض ٥: ٢٥٢.

(*)

١٢٠