كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216356
تحميل: 5108

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216356 / تحميل: 5108
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

البحرين(١) : الاجماع عليه.

وعن ظاهر القديمين(٢) العفو عن هذا النوع، وظاهر(٣) كلام الاسكافي وجود المخالف في المسألة قبله، حيث قال: لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها(٤) .

الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع

وكيف كان، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه، إلا أن خلافهما في العفو عنه، وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان(٥) والمدارك(٦) انعقاد الاجماع في الازمان السابقة عليهما على وجوبه.

أقول: وكذا في الازمنة المتأخرة عنهما، لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب.

ويرده(٧) - مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل، وظاهر عموم التنزيل -: الاخبار المستفيضة، بل المتواترة، كما عن المنتهى(٨) ، واعترف به في المدارك(٩) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض الاخبار باختصاص(١٠) مصرف هذا القسم بالامامعليه‌السلام مع(١١)

____________________

(١) مجمع البحرين ٦: ١٢٩، مادة: " غنم ".

(٢) حكاه الشهيد في البيان: ٣٤٨.

(٣) في " ف ": فظاهر.

(٤) انظر كلامه في المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٥) البيان: ٣٤٨، وفيه: والاجماع عليه في الازمنة التابعة لزمانها.

(٦) المدارك ٥: ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٧) في " م " و " ج ": يرده - بدون واو -.

(٨) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٩) المدارك ٥: ٣٨٤.

(١٠) في " ف ": اختصاص.

(١١) في " ف ": إلا مع.

(*)

١٦١

اعترافه بدلالة بعض آخر على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة(١) ، ومن جهة دلالة بعض آخر إباحتهم حقوقهم لشيعتهم.

أقول: ليت شعري بعد الاعتراف بتواتر الاخبار في ثبوت(٢) هذا القسم، وبدلالة بعضها على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة، كيف يجوز التأمل من حيث إشعار بعض الاخبار باختصاص هذا القسم بالامامعليه‌السلام ، مع احتمال أو(٣) ظهور كون الاختصاص من باب ولاية الامامعليه‌السلام على قبيله، بل على مستحقي(٤) الزكاة، وبيت المال الذي لهعليه‌السلام أن يعطيه رجلا واحدا، كما في رواية الكابلي(٥) ، بل على جميع المؤمنين، حيث إنه أولى بهم من أنفسهم فضلا عن أموالهم.

ونظير هذا ما ورد في خمس غير الارباح المتفق على عدم اختصاصها بالامامعليه‌السلام ، كما في مرسلة العباس: " إذا غزا قوم بغير إذن الامامعليه‌السلام فغنموا كانت الغنيمة للامامعليه‌السلام ، وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للامامعليه‌السلام الخمس "(٦) وغير ذلك(٧) مما ورد من أن الخمس لهم، وسيجئ بعضها(٨) .

____________________

(١) مدارك الاحكام ٥: ٣٨٤.

(٢) في " ف " و " م ": بثبوت.

(٣) ليس في " ج ": أو.

(٤) في " ف ": مستحق.

(٥) في " م " زيادة: في بعض الاخبار، وانظر رواية الكابلي في الوسائل ٦: ٣٦٣، الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٣.

(٦) الوسائل ٦: ٣٦٩، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٦.

(٧) في " م ": ونحو ذلك.

(٨) في الصفحة: ١٧٥ و ١٧٩.

(*)

١٦٢

وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الاخبار الاخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الاصناف؟ ! مضافا إلى التصريح به في آية الخمس المفسرة في الاخبار المستفيضة بمطلق الافادة يوما فيوما.

أخبار التحليل وأما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله، فهي على ما ذكره: مصححة الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: " قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: فلم أحللنا ذلك(١) لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم(٢) ، فليبلغ الشاهد الغائب "(٣) .

ونحوها رواية أخرى(٤) للحارث أطلق فيها تحليل الخمس.

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفرعليه‌السلام ، " قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا [ و ] إن شيعتنا من ذلك وأبناء‌هم(٥) في حل"(٦) .

وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: " إن أمير المؤمنينعليه‌السلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم "(٧) .

____________________

(١) في الوسائل: إذا.

(٢) في الوسائل: في أيديهم من حقنا.

(٣) الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٩.

(٤) الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٤.

(٥) في " ف " أتباعهم، وفي الوسائل: آباء‌هم.

(٦) الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.

(٧) علل الشرائع: ٣٧٧، الحديث الاول، وعنه في الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من = (*)

١٦٣

ورواية أبي خديجة عن أبي عبداللهعليه‌السلام : " حلل(١) لي الفروج، ففزع أبوعبداللهعليه‌السلام ، فقال له الرجل(٢) : ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الخبر "(٣) .

ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما علهيما السلام، " قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم "(٤) .

ورواية حكيم مؤذن بني عبيس(٥) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: " قلت(٦) : (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول)، قال: هي والله الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا"(٧) .

وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام : " نحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا "(٨) .

____________________

= أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٥.

(١) في الوسائل: عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رجل - وأنا حاضر -: حلل لي الخ.

(٢) في الوسائل: رجل.

(٣) الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٤.

(٤) الوسائل ٦: ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٥.

(٥) كذا في " م "، وفي غيره: بني عيس، وفي الوسائل: بني عبيس (ابن عيسى).

(٦) في الوسائل: قلت له.

(٧) الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٨.

(٨) الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٩، والرواية غير موجودة في " ف ".

(*)

١٦٤

وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على اسحاق بن يعقوب بخط مولانا صاحب الزمان روحي فداه، وفيه: " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث "(١) .

ورواية عبدالله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام " قال: على كل امرئ غنم أو كسب الخمس(٢) لفاطمةعليها‌السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، وذلك(٣) لهم خاصة، يضعونه حيث شاؤوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط(٤) قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم(٥) الولادة، إنه ليس شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا "(٦) .

ولا يبعد أن يراد ب‍ " هؤلاء " أمهات الاولاد، وقيل: في توجيه " أبيحوا " أمور أخر.

ثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس، إذ لا دخل له بمسألة الخياط، كما لا يخفى.

إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة، المحتمل لمحامل

____________________

(١) كمال الدين ٢: ٤٨٥، وعنه في الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث١٦.

(٢) في الوسائل: الخمس مما أصاب.

(٣) في الوسائل: فذلك.

(٤) في " ف " والوسائل: ليخيط.

(٥) في الوسائل: لهم به.

(٦) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.

(*)

١٦٥

توجيه أخبار التحليل

كثيرة، مثل أن يراد من بعضها: ما يقع بأيدي الشيعة من جهة(١) المعاملة مع من لا يخمس(٢) .

ومن بعضها: ما يقع من الانفال المختصة بالامامعليه‌السلام .

ومن بعضها: خصوص التحليل(٣) للشيعة في زمان خاص، إما للتقية وعدم التمكن من إقامة الوكلاء بجباية الاخماس(٤) لهم من المناكح ونحوها، كما يؤمي إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها، وصرح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي، قال: " قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أتدري من أين دخل [ على ](٥) الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الاطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم "(٦) .

ورواية(٧) الفضيل قال: " قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا "(٨) .

إلى غير ذلك مما سيجئ في حل المناكح والمتاجر والمساكن.

وإما لضيق الامر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة والظلم بأخذ الخمس منهم مما كان مذهبهم وجوب الخمس فيه، كما يظهر

____________________

(١) في " ف " و " م ": وجه.

(٢) في " ج ": مع من يخمس.

(٣) في " ف ": القليل.

(٤) في " م ": الخمس.

(٥) الزيادة من الوسائل.

(٦) الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٣.

(٧) في " ف " و " م ": وفي رواية.

(٨) الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٠.

(*)

١٦٦

مما يأتي من الاخبار(١) ، كما يؤمي إليه إطلاق بعض الاخبار، القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه.

ويؤيده: ما ورد من كراهة الامامعليه‌السلام انتشار إيصال زكوات الفطر إليه، مع أنه لمساكين(٢) غير السادة، فكيف الخمس المختص به وبقبيله.

وبالجملة، فإن الناظر فيها(٣) بعين التأمل - بعد ملاحظة ما دل على تشديدهمعليهم‌السلام في أمر الخمس وعدم التجاوز عنه - يفهم ورودها على أحد المحامل المذكورة.

الروايات الدالة على عدم العفو

الرواية الاولى

فمن تلك الاخبار - مضافا إلى عمومات ثبوتها، الظاهرة(٤) في عدم سقوطها بالتحليل إلا لعذر من الاعذار، المذكور بعضها -: رواية يزيد قال: " كتبت - جعلت لك الفداء -: تعلمني ما الفائدة؟ وما حدها؟ وما رأيك أبقاك الله أن تمن علي بذلك لكيلا(٥) أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم؟ فكتب: الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة "(٦) .

وظهور الرواية في عدم العفو لا ينكر.

الرواية الثانية

ومنها: مصححة ريان بن الصلت قال: " كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام :

____________________

(١) يأتي في الصفحة: ١٨٠.

(٢) في " ف ": مع المساكين.

(٣) في " ف ": فيهما، ولم ترد في " م ".

(٤) في " ف ": الظاهر.

(٥) في " ف ": كيلا.

(٦) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.

(*)

١٦٧

ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي، ومن ثمن(١) سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى "(٢) .

وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في القطيعة المفسرة بما أقطعه السلطان من قطع أراضي الخراج التي يجب فيها الخمس من حيث كونها من الغنائم لا الخمس المتعلق بأرباح المكاسب، كما ذكره جمال الدين في حاشية الروضة(٣) .

رد احتمال إرادة " خمس القطيعة "

يدفعه - مضافا إلى عدم وجوب إخراج خمس أراضي الخراج وكونها ملحقة بالانفال من جهة الخمس، كما يستفاد من بعض النصوص، بل أكثر الفتاوى الخالية عن ذكر إخراج الخمس من ارتفاع أراضي الخراج -: أن هذا الحمل مناف(٤) للحكم بإخراج(٥) خمس غلة الرحى المبنية على تلك(٦) الارض، فإن أرض الخراج لا يجب تخميس الغلة الحاصلة من الابنية الموجودة فيها، غاية الامر وجوب تخميس طسق الارض.

الرواية الثالثة

وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يزيد(٧) الطبري قال: " كتب رجل من تجار فارس إلى بعض موالي أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : يسأله

____________________

(١) في الوسائل: في ثمن.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٩.

(٣) حاشية الروضة: ٢٩٥.

(٤) في " ف ": لوجوب الخمس، وفي " م ": مناف للحكم بوجوب الخمس الحكم بإخراج.

(٥) ليس في " ف ": للحكم بإخراج.

(٦) في " ف " و " م ": في تلك.

(٧) في " ج " والوسائل: زيد.

(*)

١٦٨

الاذن في الخمس فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الخلاف العذاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، ونشتري به أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاء‌نا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم في يوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد الله عليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام"(١) .

الرواية الرابعة

وبهذا الاسناد قال: " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزرون حقا جعله الله لنا وجعلنا له(٢) ! لا نجعل(٣) أحدكم(٤) في حل "(٥) وفي نسخة: " لا جعل الله أحدكم ".

وهاتان الروايتان في الدلالة على المطلوب كما ترى.

الرواية الخامسة

ورواية يونس بن يعقوب قال: " كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام إذ دخل(٦) عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الاموال والارباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون، فقال

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٣٩ - ١٤٠، الحديث ٣٩٥، والوسائل ٦: ٣٧٥، الباب ٣ من أبواب الانفال ومايختص بالامام، الحديث ٢، مع اختلاف في التعبير.

(٢) في التهذيب والوسائل: وجعلنا له وهو الخمس.

(٣) في الوسائل: لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منكم.

(٤) في التهذيب: أحدا منكم.

(٥) نفس المصدر، الحديث ٣٩٦ من التهذيب، و ٣ من الوسائل.

(٦) في الوسائل: فدخل.

(*)

١٦٩

أبوعبداللهعليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم "(١) .

الرواية السادسة وفي مكاتبة قرأها علي بن مهزيار بخط أبي جعفرعليه‌السلام : " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل "(٢) .

دلت الروايتان على أن تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق: إما لخوف الانتشار.

وإما لكثرة الظلم(٣) على الشيعة في أموالهم، وإما لاعتبار بعضهم بعد اشتغال ذمته، كما تدل عليه الرواية الثانية.

الرواية السابعة

وما(٤) حكي عن ابن طاووس قدس الله روحه بسنده عن أبي إبراهيم، عن أبيهعليهما‌السلام : " إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لابي ذر وسلمان والمقداد: اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وصي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين(٥) وأن طاعته طاعة الله ورسوله والائمة من ولده، وأن مودتهم(٦) مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقامة(٧) الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يمكله أحد من الناس، حتى يرفعه(٨) إلي وإلى خير المؤمنين(٩) وأميرهم ومن بعده من الائمة من

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٦.

(٢) الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٢.

(٣) ليس في " ف ": الظلم.

(٤) في " ف ": واما ما.

(٥) في الطرف زيادة: ولي المؤمنين ومولاهم وأن حقه من الله مفروض واجب.

(٦) في " ف ": ائمتهم، وفي الوسائل: مودة أهل بيته.

(٧) في " ف ": و " م " والوسائل: اقام.

(٨) في الطرف: يدفعه.

(٩) في " ف ": يرفعه إلى ولي أمير المؤمنين، وفي الوسائل: يرفعه إلى ولي المؤمنين، وفي " م ": يرفعه (يدفعه خ ل) إلى ولي أمر المؤمنين.

(*)

١٧٠

ولده صلوات الله عليهم أجمعين، فمن عجز فلم يقدر إلا على اليسير من المال، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمةعليهم‌السلام ، فمن لم يقدر على ذلك، فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام وما بقي أكثر "(١) .

الرواية الثامنة

وما عن ابن بكير عن أبي عبداللهعليه‌السلام " قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وأنا(٢) أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا "(٣) .

الرواية التاسعة

وما ورد مستفيضا من أنه " لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا "(٤) .

الرواية العاشرة

وما روي(٥) عن بصائر الدرجات، عن عمران، عن موسى بن جعفر(٦) ، قال: " قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان لله فهو لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما ما كان لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة(٧) ، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به

____________________

(١) الطرف: ١١، والوسائل ٦: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢١.

(٢) في الوسائل: واني لمن.

(٣) الوسائل ٦: ٣٣٧، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٤) الوسائل ٦: ٣٣٧، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان ٤ و ٥، و ٣٧٨، الباب٣ من أبواب الانفال، الحديث ٩، وغيرهما من الابواب.

(٥) في " ف ": وما ورد

(٦) في المصدر والوسائل: عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه لسلام، وفي بصائر الدرجات: عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن اسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرعليه‌السلام إلى آخره.

(٧) في الوسائل: أربعة أحلاء. وفي المصدر: أربعة حلالا.

(*)

١٧١

ولا يصبر عليه إلا ممتحن بالايمان "(١) .

الرواية الحادية عشرة

ورواية محمد بن الحسن الاشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع(٢) ؟ فكتبعليه‌السلام بخطه: الخمس بعد المؤونة "(٣) .

فإن السؤال والجواب المذكورين فيها مع تحليله للشيعة كاللغو.

الرواية الثانية عشرة

ورواية علي بن راشد " قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال [لي](٤) بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في -(٥) أي شئ؟ قال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصنائع بيده؟ قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم"(٦) .

الرواية الثالثة عشرة

ورواية علي بن شجاع النيسابوري: " أنه سأل أبا الحسن الثالثعليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقى في يده ستون كرا.

ما الذي يجب لك من ذلك؟ فهل يجب لاصحابك(٧) من ذلك

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٢٩، الحديث ٥، والوسائل ٦: ٣٣٨، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.

(٢) في " ج " والوسائل: الصناع وكيف ذلك.

(٣) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول.

(٤) الزيادة من الوسائل.

(٥) في " ج " والوسائل: ففي.

(٦) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٧) في الوسائل: وهل يجب لاصحابه.

(*)

١٧٢

شئ؟ فوقععليه‌السلام : لي منه الخمس مما يفضل من(١) مؤونته "(٢) .

إلى غير ذلك مما سيمر بك في فروع المسألة وغيرها.

استبعاد القول بالعفو والعجب ممن يلاحظ هذه الاخبار منضمة إلى تلك الفتاوى ودعاوى الاجماع المعتضدة بظاهر الكتاب وبالاصل(٣) كيف يجترئ بالحكم بالعفو عن خمس هذا القسم، سيما مع ما ورد من أن الخمس لبني هاشم عوض الصدقات المحرمة عليهم، فإن تحليل هذا القسم من الخمس مع كثرة موارده في جنب باقي أقسام الخمس يقرب من تحريم الصدقة عليهم بغير عوض.

ومنه يظهر أيضا ضعف اختصاص هذا القسم بالامام، فإنهعليه‌السلام وإن كان يعولهم من ماله إلا أن ظاهر التعويض(٤) كون الحق لجميع بني هاشم أعزهم الله تعالى.

قال في التهذيب - بعد إيراد جملة من الاخبار الدالة على التحليل، وإيراد بعض ما ذكرنا مما يدل على خلافه بعد تلك الاخبار المحللة -: قال الشيخرحمه‌الله : واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف(٥) فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمةعليهم‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم ترد في الاموال، وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس

____________________

(١) في " م " و " ج ": عن.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٣) في " ف " و " م ": والاصل.

(٤) في " ف ": النصوص.

(٥) في " ج ": والمصدر: بالتصرف.

(*)

١٧٣

والاستبداد(١) ، فهو مختص بالاموال(٢) .

ثم استشهد بمكاتبة أبي جعفرعليه‌السلام إلى علي بن مهزيار، المشتملة على قولهعليه‌السلام - بعد إسقاط خمس بعض الاشياء عن شيعته في سنة المكاتبة -: " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية) - إلى أن قال -: فمن كان عنده شئ من ذلك، فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة، فليعتمد لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله الرواية "(٣) .

وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب

ثم إن المستفاد من كثير من الاخبار السابقة، سيما بملاحظة ما ورد من أن " كل شئ في الدنيا، فإن لهم فيه نصيبا "(٤) : وجوب الخمس في كل مال يحصل للانسان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال من حيث هو مال - أو بغيره بالاختيار أو بدونه.

ما يستفاد من كلمات الفقهاء

إلا أنه يشكل التمسك بها مع ضعف أكثرها وإعراض المشهور عن عمومها [ فإن ظاهر أكثر الفتاوى](٥) ومحل دعاوى الاجماع والشهرة اختصاص ذلك بما يستفاد ويكتسب.

فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المستفاد من ارباح التجارات،

____________________

(١) في المصدر: والاستبداد به.

(٢) التهذيب ٤: ١٤٠، ذيل الحديث ٣٩٧.

(٣) التهذيب ٤: ١٤١ - ١٤٢، الحديث ٣٩٨، والوسائل ٦: ٣٥، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٤) الوسائل ٦: ٣٧٣، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٣٣.

(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ف ".

(*)

١٧٤

والغلات، والثمار على اختلاف أجناسها - إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم(١) .

وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة، أو صناعة، أو زراعة، أو غير ذلك(٢) .

وقريب منهما عبارة السرائر، حيث عبر فيها بقوله: وجميع الاستفادات(٣) .

ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين(٤) .

وفي البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك، ثم حكى خلاف القديميين، ثم ادعى الاجماع على خلافهما(٥) .

ونحوه عبارة المدارك(٦) ، إلا أنه استثنى الميراث والهبة والصدقة، ولا يخفى ما في الاستثناء.

وعن المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات(٧) وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات - من الغلات والزراعات - عن مؤونة السنة على الاقتصاد(٨) ، وهو قول علمائنا

____________________

(١) الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٣) السرائر ١: ٤٨٨.

(٤) مجمع البحرين ٦: ١٢٩.

(٥) البيان: ٣٤٨.

(٦) مدارك الاحكام ٥: ٣٨٤.

(٧) في المنتهى: والصنائع.

(٨) في المنتهى: ويجب فيها الخمس.

(*)

١٧٥

أجمع(١) .

ونحوه عبارة المعتبر(٢) .

وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك(٣) .

دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب

والحاصل: أن عباراتهم في الفتوى ودعوى الاجماع بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب والتكسب، والاول أعم ظاهرا، لانه طلب الفائدة من حيث كونها فائدة، والاكتساب طلبها من حيث المالية.

وفي الغنائم(٤) عن الجوهري(٥) والفيروزآبادي(٦) التصريح بأن الاكتساب طلب الرزق، فالاصطياد - مثلا - لشهوة النفس استفادة لا اكتساب.

الاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم وهو الاستفادة

والاوفق بالعمومات هو الاخذ بالاعم المدلول عليه بتلك العمومات المنجبرة مع كثرتها بما عرفت من التعبير بالاستفادة في معقد الاجماع المدعى في كلام جماعة، مع سلامتها عما(٧) يدل على اختصاصه بالاخص، بل الظاهر أن مراد المعبرين بالاخص هو الاعم أيضا، بل لا يبعد أن مراد المعبرين بهما هو الاعم منهما، فيشمل ما حصل(٨) مع القصد والاختيار وبدونهما،

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٢) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٣) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٤) الغنائم: ٣٦٨.

(٥) الصحاح ١: ٢١٢، مادة: " كسب ".

(٦) القاموس المحيط ١: ١٢٤، مادة: " كسب ".

(٧) في " ج ": ما.

(٨) ليس في " ج ": ما حصل.

(*)

١٧٦

ليتحد مضمون الاخبار وكلام الاخيار(١) ، كما يشعر به، بل يدل عليه كلام(٢) جماعة: منهم: الاسكافي، حيث قال: فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك، فالاحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك(٣) .

فقد أطلق الاستفادة بالنسبة إلى الميراث والصلة.

وقد استدل في الحدائق(٤) للحلبي بعموم رواية الاشعري المتقدمة(٥) في ثبوت الخمس على جميع ما يستفيده الرجل، وبما دل على أنه في كل ما أفاد.

وظاهره عموم الاخبار ليشمل الميراث والصلة، وسيجئ(٦) كلام العماني في مسألة الميراث.

ومثل الشهيدين في اللمعتين(٧) حيث أدخلا الميراث والهبة في المكاسب، بل صرح ثانيهما: بأنه لا يشترط فيها - أي: في المكاسب - حصوله أي الكسب اختيارا.

ومثل ظاهر عبارة المعتبر(٨) ، حيث صدر المسألة بالاكتسابات مع أنه مال في أثناء كلامه إلى قول الحلبي بوجوب الخمس في الميراث والهبة(٩) .

____________________

(١) ليس في " ف ": وكلام الاخيار.

(٢) في " ج ": كلمات.

(٣) انظر كلامه في المعتبر ٢: ٦٢٣، وفيه: أو " كد بدن " بدل " أو كد يد ".

(٤) الحدائق ١٢: ٣٥٢.

(٥) في الصفحة: ١٨٢.

(٦) في الصفحة: ١٩٢.

(٧) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٢: ٧٤.

(٨) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٩) الكافي في الفقه: ١٧٠.

(*)

١٧٧

وقد مر(١) أيضا استثناؤهما في كلام صاحب المدارك من عموم أنواع التكسب.

ومن ذلك أن الشهيد في البيان(٢) مع أنه ذكر عنوان التكسب، حكم بوجوب الخمس في نماء مثل الميراث وغيره مما لا خمس فيه، مع أنه لا يصدق عليه أن النماء مستفاد ومكتسب(٣) إلا إذا قصد إبقاؤه لذلك.

ويؤيده أيضا: تمسك المشهور بعموم الآية، فعلم(٤) أن عمومها مسلم عندهم، ومن المعلوم أن الغنيمة مطلق الفائدة، ولو لم تحصل بالاستفادة، ولذا عد في أفرادها الميراث والجائزة في بعض الروايات(٥) .

وعن الرضوي تفسير الغنيمة بربح التجارة وغلة الضيعة، وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، قال: لان الجميع غنيمة وفائدة(٦) .

نعم، حكى الفاضل القميرحمه‌الله في غنائمه(٧) عن جماعة - كالعلامة في المنتهى(٨) والمقداد(٩) -: إنها هي الفائدة المكتسبة، وحينئذ فلا يشمل مثل الارث، بل الصدقة والهبة أيضا.

وقد صرح بما ذكره صاحب مجمع

____________________

(١) في الصفحة: ١٨٥.

(٢) البيان: ٣٤٨.

(٣) في " م ": مستفاد مكتسب.

(٤) في " ج ": يعلم.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٦) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه‌السلام : ٢٩٤.

(٧) الغنائم: ٣٦٨.

(٨) المنتهى ٢: ٩٢١.

(٩) كنز العرفان ١: ٢٤٨.

(*)

١٧٨

البحرين(١) ، والشهيد في الروضة(٢) .

والغرض من ذلك ليس دعوى ظهور لفظ(٣) الاكتساب والاستفادة فيما يشمل الارث والهبة، بل المقصود تصحيح إطلاق الاستفادة والافادة على مثل ما حصل من الارث، فلا يبعد حينئذ أن يكون مرادهم من عنوانات فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم هو الاعم، وإن كان خلاف الظاهر، ولذا منع في المختلف(٤) من صدق الاكتساب ردا على الحلبي.

هذا، ويمكن أن يقال: إن صرف الاطلاقات أو دعوى انصرافها إلى ما هو ظاهر كلام الاصحاب، أولى من العكس، والاعتماد على ما ذكرنا من القرائن في كلماتهم على إرادة ما يحصل بغير قصد(٥) واستفادة، يشبه الاجتهاد في مقابل النص، لتصريحهم بعدم ثبوت الخمس في مثل الميراث والهبة.

وفيه تأمل، بل لا يبعد قوة ما قدمناه، من أن المستفاد ما يعم الحاصل بغير قصد إليه، فالمراد بالاستفادة: أخذ الفائدة وإحرازها، فالفائدة ليست أعم(٦) مما حصل بالاستفادة وبغيرها، بل الفائدة - كما في مجمع البحرين -: ما استفدته من علم أو مال(٧) .

والمسألة محل توقف.

وما أبعد ما بين ما قويناه، وما يظهر من جمال الدين الخوانساري

____________________

(١) مجمع البحرين ٦: ١٢٩.

(٢) الروضة البهية ٢: ٧٤.

(٣) ليس في " ف ": لفظ.

(٤) المختلف ٣: ١٧٩.

(٥) في " ج ": قصده.

(٦) في " ف ": بأعم.

(٧) مجمع البحرين ٣: ١٢٣، مادة: " فيد ".

(*)

١٧٩

تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة

رحمه‌الله في حاشية اللمعتين، من أعتبار كون الاكتساب صنعة للمكسب لا مجرد استفادة شئ اتفاقا، حيث إنه بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس فيما يجتنى، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك بأن كله اكتساب، قال: والظاهر أن(١) أخذ كل واحد منها وأمثالها إن اتخذه صنعة، فهو من الاكتسابات.

وأما إذا وقع اتفاقا، ففى شمول الادلة له تأمل(٢) إنتهى.

بل قال في آخر حاشية مسألة استثناء المؤونة - بعد ما حكي عن المحقق الاردبيليرحمه‌الله جواز اجتماع المعدن أو الكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض فيجد(٣) كنزا أو معدنا -، قال: إن وجوب خمس المكاسب فيه غير ظاهر، لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات والزراعات والصناعات، وهو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة(٤) لم تدخل في شئ.

نعم، تدخل(٥) على مذهب الحلبي من وجوبه في الفوائد مطلقا(٦) .

____________________

(١) في حاشية " ج ": أنه، وفي هامش " م ": أنه إن.

(٢) حاشية الروضة: ٣١٣.

(٣) في " ف " و " م ": فوجد.

(٤) في حاشية الروضة: صفة.

(٥) في " ف ": لم تدخل.

(٦) حاشية الروضة: ٣١٥، وراجع لمذهب الحلبي، الكافي في الفقه: ١٧٠.

(*)

١٨٠