كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216402
تحميل: 5108

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216402 / تحميل: 5108
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

مسألة (٩) الخمس في الميراث والهبة

المشهور - كما قيل(١) -: عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة، بل عن ظاهر كلام الحلي(٢) الاتفاق، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي.

واستدل لهم بالاصل(٣) ، وصحيحة ابن سنان: " ليس الخمس إلا في الغنائم "(٤) وأمثالها، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة، والكل كما ترى.

لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة، وفاقا للمحكي عن الحلبي(٥) وعن

____________________

(١) قاله النراقي في المستند ٢: ٧٨.

(٢) حكاه النراقي في المستند ٢: ٧٨، وانظر السرائر ١: ٤٩٠.

(٣) أشار إليه في السرائر ١: ٤٩٠.

(٤) الوسائل ٦: ٣٣٨، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الاول.

(٥) الكافي في الفقه: ١٧٠، وحكاه الحلي في السرائر ١: ٤٩٠.

(*)

١٨١

المعتبر(١) ، واختاره في اللمعة، ومال إليه في شرحها(٢) ، وهو ظاهر الاسكافي(٣) ، لكن من حيث الاحتياط، بل يظهر من عبارته المتقدمة(٤) عدم الفرق بين المستفاد بالارث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الاخبار على وجوب الخمس فيها.

ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس، حيث قال فيما حكي عنه: وقيل إن الخمس في الاموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة(٥) إنتهى.

أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر(٦) من عموم الغنيمة لكل فائدة، كما حكي التصريح به عن جماعة(٧) .

ولعموم ما دل من النصوص(٨) على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق.

وما دل من النصوص المتقدم(٩) بعضها، ومعاقد الاجماع المتقدم(١٠) على وجوب الخمس في كل ما يستفاد، بناء على أن الحاصل من الارث والهبة

____________________

(١) لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر، انظر المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٢) اللمعة وشرحها " الروضة البهية " ٢: ٧٤.

(٣) راجع المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٤) في الصفحة: ١٨٧.

(٥) راجع المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٦) في الصفحة: ٢٥.

(٧) راجع الصفحة: ٧٤.

(٨) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٩) في الصفحة: ١٨٢.

(١٠) راجع الصفحة: ١٨٦.

(*)

١٨٢

مستفاد، كما صرح به في(١) عبارة الاسكافي المتقدمة(٢) .

ولخصوص المستفيضة في الهبة، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق، منها: رواية يزيد المتقدمة(٣) في تفسير الفائدة بقولهعليه‌السلام : " الفائدة ما(٤) يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة "(٥) .

والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه(٦) والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله(٧) العيال، إنما يبيع الشئ منه(٨) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه(٩) الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "(١٠) .

واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في

____________________

(١) ليس في " ج ": في.

(٢) في الصفحة: ١٨٧.

(٣) في الصفحة: ١٧٧.

(٤) في " ف " والوسائل: مما.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.

(٦) في السرائر: في الرجل يهدي له مولاه.

(٧) في " ج " والسرائر: يأكلها.

(٨) في السرائر: منه الشئ.

(٩) ليس في السرائر: فيه.

(١٠) السرائر ٣: ٦٠٦، والوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١٠.

(*)

١٨٣

كتابه، وهو أعلم منا(١) بحال ابن هلال، مع أن روايات ابن أبي عمير في ذلك الزمان ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، لاشتمال الكتب عليها، فذكر " أحمد " من جهة اتصال السند.

وفي مكاتبة ابن مهزيار الطويلة عد من الفوائد: " الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر"(٢) ، والتقييد بالخطر لعله لصرف غيرها في المؤن غالبا.

ورواية الحسين بن عبد ربه(٣) ، قال: " سرح الرضاعليه‌السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل(٤) فيما سرحت إلي الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس"(٥) فإن الظاهر منه ظهورا لا ينكر أن وجه عدم الخمس في المسرح هو(٦) كون المسرح به صاحب الخمس، لا كونه تسريحا.

ثم إن المحكي عن الحلبي(٧) في المختلف(٨) والدروس(٩) واللمعة(١٠) كما عن التنقيح(١١) ، هو ذكر الصدقة، ولم يذكر عنه ذلك غيرهم.

____________________

(١) كذا في " ف " و " م "، وليس في سائر النسخ: منا.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٣) في الوسائل: علي بن الحسين بن عبد ربه.

(٤) في الوسائل: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟(٥) الوسائل ٦: ٣٥٤، الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٦) ليس في " ف " و " م ": هو.

(٧) الكافي في الفقه: ١٧٠.

(٨) المختلف ٣: ٣١٥.

(٩) الدروس ١: ٢٥٨.

(١٠) اللمعة الدمشقية: ٥٥.

(١١) التنقيح الرائع ١: ٣٣٧.

(*)

١٨٤

هل يجب الخمس في المأخوذ زكاة وخمسا؟ وكيف كان، ففي وجوبه(١) في مثل الزكاة والخمس إذا فضل شئ منهما عن مؤونة السنة، إشكال، نظرا إلى أنه ملك للسادة والفقراء، فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه، فيشكل صدق الفائدة.

مع أن هذا الفرض إنما يصح في الخمس بناء على عدم وجوب الاقتصار في الدفع على مؤونة السنة.

الزيادة المتصلة والمنفصلة

ثم إن مما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد وجوب الخمس فيما يحصل للانسان بسبب زيادة متصلة أو منفصلة في أمواله، وإن لم يقصد بها الاكتساب أصلا(٢) .

زيادة القيمة

وأما زيادة القيمة، فإن باعها(٣) ، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد على إشكال، حيث إنه في مقابل ماله، فلا يحسب فائدة، وإن لم يبعه، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، لان رغبة الناس أمر اعتباري لا يؤثر في العين، ولا يوجب صدق الفائدة والغنيمة.

فاضل الاقوات

وقد يتخيل وجود الخلاف فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت، لعبارة وقعت للعلامة في المنتهى، حيث قال فيما حكي عنه: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علمائنا أجمع(٤) انتهى.

____________________

(١) في النسخ: وجوبها.

(٢) ليس في " ج " و " ع ": أصلا.

(٣) في " ف " و " م ": باعه.

(٤) المنتهى ١: ٥٤٨.

(*)

١٨٥

وتبعه في هذا التعبير في الرياض(١) .

ولا يخفى ما في هذا التخيل، ومنشئه.

أما فساد تخيل وجود الخلاف، فلان ما يفضل عن مؤونة السنة السابقة من الاقوات إن كان قد وضعها عن(٢) مؤونة السنة السابقة المستثناة من المال المخمس، فلا تأمل لاحد في وجوب خمسها، بل لا ينبغي الخلاف فيه، وإن كانت من غير المؤونة المستثناة من المال المخمس، بل كان أصلها من مال غير مخمس، أو استفادها من وجه لا يوجب الخمس فيه، كمال الهبة والميراث، فلا ينبغي التأمل ممن(٣) لا يوجب الخمس في أصلها، في عدم وجوب الخمس فيها.

ولا ممن يوجبه في الاصل، في وجوبه فيها.

والحاصل: أن الفاضل عما أعده للمؤونة لا خلاف لاحد في أن حكمه حكم أصل المال، فإن كان مخمسا، فلا خلاف في وجوب تخميس الفاضل، وإلا فلا خلاف في عدم وجوب تخميسه.

وأما عبارة المنتهى، فالظاهر أن المراد منها ما يفضل من غلة البستان والزرع اللذين لم يقصد بهما إلا صرف نفس الحاصل في عياله، كالبساتين الصغار والخضريات ونحو ذلك، لا المعدة للاسترباح والاكتساب، فيكون هذا إشارة إلى الرواية المتقدمة(٤) عن السرائر في البستان الموجود في الدار الذي يأكل العيال فاكهته، ثم يفضل منه الشئ ويباع.

وبهذا يندفع ماتوهمه المتوهم من ظاهر هذه العبارة، من

____________________

(١) في الرياض ٥: ٢٤٠.

(٢) في " م " و " ف ": من.

(٣) في " ج ": من.

(٤) في الصفحة: ١٩٣.

(*)

١٨٦

وجوب الخمس فيما(١) ادخر للقوت مما اشتري لاجله إذا فضل.

وما قيل(٢) : إن الظاهر أن في العبارة غلطا، وأن الصواب: الاكتسابات الفاضلة عن مؤونة السنة.

والظاهر أن لفظ " الزراعات " أولا في عبارة المنتهى تكرار، وإن وقع التعبير بمثله في التحرير(٣) ، لكن الظاهر أنه مأخوذ من المنتهى.

وقد أشار إلى المناقشة في عبارة المنتهى والتكرار فيها، الاردبيليرحمه‌الله في شرح الارشاد(٤) .

نعم، قال في السرائر: ويجب في أرباح التجارات، والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها، عن مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد(٥) .

____________________

(١) في " ف ": مما.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) تحرير الاحكام ١: ٧٤.

(٤) مجمع الفائدة ٤: ٣١٠.

(٥) السرائر ١: ٤٨٦، وليس فيها على الاقتصاد.

(*)

١٨٧

مسألة (١٠) استثناء المؤونة

لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الارباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الارباح(١) .

والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز، فإن استثناء‌ها هنا أوضح مما تقدم، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل، فالمراد هنا مؤونة الشخص.

وقد(٢) حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف(٣) والسرائر(٤)

____________________

(١) منهم المفيد في المقنعة: ٢٧٦، والمحقق في الشرائع ١: ١٨٠، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ١٤٨، وغيرهم.

(٢) ليس في " ج ": وقد.

(٣) الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٤) السرائر ١: ٤٨٩.

(*)

١٨٨

وظاهر الانتصار(١) ومجمع الفائدة(٢) وغيرهما، وفي المعتبر(٣) والمدارك(٤) ، كما عن المنتهى(٥) والذخيرة(٦) دعوى الاتفاق، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي، بل ضروري المذهب(٧) .

الكلام في الادلة على استثناء المؤونة

ويدل عليه قبل(٨) ذلك الاخبار المستفيضة الواردة في ذلك، إلا أن التمسك بما ورد منها بقولهعليه‌السلام : " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني(٩) ، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص.

وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته، تكلف جدا.

فالاولى الاستدلال له(١٠) بغير ذلك من المستفيضة مما(١١) تقدم أكثرها، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة(١٢) الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع: " لي منه الخمس مما يفضل عن

____________________

(١) الانتصار: ٨٦.

(٢) مجمع الفائدة ٤: ٣١٧.

(٣) المعتبر ٢: ٦٢٧.

(٤) المدارك ٥: ٣٨٥، وفيه: مذهب الاصحاب.

(٥) المنتهى ١: ٥٥٠، وفيه: ذهب إليه علماؤنا.

(٦) ذخيرة المعاد: ٤٨٣، وفيه: مذهب الاصحاب.

(٧) شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٥.

(٨) في هامش " م ": بعد (ظ).

(٩) الوسائل ٦: ٣٥٤، الباب ١٢ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١ و ٢.

(١٠) ليس في " ج ": له.

(١١) في " ف " و " م ": ما.

(١٢) في الصفحة: ١٨٢.

(*)

١٨٩

مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة.

ومثل قوله في رواية الاشعري المتقدمة(١) : " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص، لان كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص.

ومثل قوله في رواية علي بن راشد: " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم "(٢) .

ومثل قولهعليه‌السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان "(٣) ، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة(٤) .

المتبادر: مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له، كما يقال: فلان كسبه لا يفي بمؤونته، مع أن الاجماع على استثناء(٥) مؤونة السنة محكي(٦) عن صريح السرائر(٧) ، وظاهر الانتصار(٨) والخلاف(٩)

____________________

(١) في الصفحة: ١٨٢.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٩، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٣) نفس المصدر، الحديث ٤.

(٤) نفس المصدر، الحديث ٥.

(٥) ليس في " ج ": استثناء.

(٦) في " ف ": يحكى.

(٧) السرائر ١: ٤٨٩.

(٨) الانتصار: ٨٦.

(٩) الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(*)

١٩٠

مبدأ السنة

ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب.

المراد بالمؤونة

والمراد بالمؤونة: كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم، للاكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا.

وفي الغنائم(٦) : ان الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لاجل المستغل.

عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا

والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الاشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين، وكذلك اقتناء إناث أولاد الانعام لذلك.

وقد قيد ذلك(٧) في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد، فإن أريد به(٨) ما يقابل الاسراف فلا مضايقة، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال، وإن كان شرعا كذلك، لدخوله عرفا في المؤونة، لكن الاقوى خلافه.

ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة: الهبة والصلة والضيافة اللائقة

____________________

(١) التذكرة ١: ٢٥٣.

(٢) المنتهى ١: ٥٥٠.

(٣) مجمع الفائدة ٤: ٣١٧.

(٤) المدارك ٥: ٣٨٥.

(٥) الذخيرة: ٤٨٣.

(٦) الغنائم: ٣٧١.

(٧) في " ف ": بذلك.

(٨) ليس في " ف ": به.

(*)

١٩١

بحاله(١) .

واستقرب سيد مشايخنا في المناهل(٢) التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة، وبين ما يكون مخيرا فيه، فلا يكون واجبا شرعا(٣) ولا عادة، فاستقرب عدم وضع ما كان(٤) من قبيل الثاني.

وفيه نظر، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه، وإن لم يبلغ حد اللزوم عادة، والاصل في ذلك أن إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيستثنى لاداني(٥) الاغنياء من حيث الغنى والشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل(٦) بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم، وإن كان حسنا.

حكم ما يستدان عام الاكتساب

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدينه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه.

فإن صرف في مؤونة أصل الاكتساب أو لمؤونة نفسه بالمعنى المتقدم(٧) فهو مستثنى من الربح، ووجهه واضح، وإن

____________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١: ٤٦٤، والسيد السند في المدارك ٥: ٣٨٥، والمحقق السبزواري في الذخيرة: ٤٨٣، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٦: ٥٩، وغيرهم.

(٢) المناهل: (مخطوط) لم نعثر على التفصيل بعينه ولعله يستفاد من كلامه.

(٣) ليس في " ف ": شرعا.

(٤) في " ف " و " م ": ما يكون.

(٥) في " ف ": الاواني.

(٦) الموجود في " ع ": والتصدقات المندوبة المتعارف لا مثال بناء

(٧) في الصفحة السابقة.

(*)

١٩٢

كان لغير ذلك مما لو(١) أخرجه من الربح لم يحسب من المؤونة، كاشتراء ضيعة، فظاهر جماعة استثنائه(٢) حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه، وهو مشكل، لان إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤونة عرفا، وإن كانت الاستدانة لا للحاجة، بل ولو كان لمحرم(٣) ، ولذا يجب أداء الدين السابق من مؤونة هذه السنة، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنة.

الدين السابق على عام الاكتساب

وأما الدين السابق على عام الاكتساب، فإن كان لمؤونة عام الاكتساب فهو للمقارن، وإلا(٤) فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام(٥) ، أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام، أو مع بقائه واحتياجه إلى ذلك المقابل، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام، فالظاهر أنه كذلك، لانه من المؤونة، وإن تمكن من وفائه قبل هذا، وكان الوفاء باقيا إلى هذا العام، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره، ففي احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس إشكال، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن وجب إخراجه فيها.

ما يخرج منه المؤونة

ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس، ففي وجوب إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما، أوجه، بل قيل: أقوال، خيرها أوسطها

____________________

(١) ليس في " ج ": لو.

(٢) لم نقف عليه.

(٣) في " ج ": لا للحاجة وإن كان لمحرم.

(٤) في " ف ": كالمقارن وإلا، وفي " ج ": سواء كالمقارن أو لا.

(٥) في " ف ": المقام.

(*)

١٩٣

- وفاقا للشهيد(١) والمحقق(٢) الثانيين، وصاحبي المدراك(٣) والذخيرة(٤) وشارح المفاتيح(٥) ، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن(٦) عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الارباح عن مؤونة السنة - لاصالة البراء‌ة، ولانه الظاهر من قوله: " الخمس بعد المؤونة "(٧) بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير، ولقولهعليه‌السلام في رواية النيسابوري المتقدمة(٨) الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة، حيث قال: " لي منه الخمس، مما يفضل عن مؤونته "(٩) فإن الظاهر أن قوله: " مما " بيان لقوله: " منه " مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس الخ "(١٠) .

التحقيق في المسألة

والتحقيق: أنه إن كان المال الآخر مما يحتاج إليه في الاكتساب، كرأس المال في التجارة، وما يحتاج إليه في الزراعة، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق

____________________

(١) الروضة البهية ٢: ٧٧.

(٢) جامع المقاصد ٣: ٥٣، وحاشية الارشاد (مخطوط): ٩٩.

(٣) مدارك الاحكام ٥: ٣٨٥.

(٤) ذخيرة المعاد: ٤٨٤.

(٥) شرح المفاتيح: (مخطوط): ٩٥.

(٦) ليس في " ف ": عن.

(٧) الوسائل ٦: ٣٥٤، الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٨) في الصفحة: ١٨٢.

(٩) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(١٠) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث ٥.

(*)

١٩٤

منه(١) ، كدار لا يحتاج إليها، وكزائد(٢) عن مقدار الحاجة من رأس المال، فالظاهر إنه كذلك أيضا.

وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنطة، أو الادام، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونة(٣) عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك، ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها.

وإن لم تجر عادة في صرفها، ففيه(٤) إشكال، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الاول لا يخلو عن مناقشة، لقوة أحتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار المأخذ فيه.

فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل، بل الظاهر من كثير من الاخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد، كما هو مقتضى أمثال قوله في الرواية المتقدمة: أن " الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق "(٥) وقوله في رواية ابن طاووس(٦) المتقدمة: " ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة "(٧) إلى غير ذلك، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع

____________________

(١) ليس في " ف ": منه.

(٢) في " م ": وكالزائد.

(٣) في " ج ": من المؤونة.

(٤) في " ف ": فيه.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨، وفيه: " قميصا " بدل " الثوب "، وقد تقدمت في الصفحة: ١٧٥.

(٦) كذا في جميع النسخ، والصحيح: في رواية بصائر الدرجات.

(٧) الوسائل ٦: ٣٣٨، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، وقد تقدمت في الصفحة: ١٨١.

(*)

١٩٥

الضرر ومشقة التكليف.

والمسألة محل إشكال، إلا أن الاصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الاوسط(١) ، خلافا للمحقق الاردبيلي والفاضل القمي في الغنائم(٢) فختارا الاول.

[ لكن عبارة الاردبيلي غير مطلقة، حيث قال فيما حكي عنه: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الارباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس(٣) .

والظاهر أنه احترز عن الاموال(٤) التي لا تصرف عادة في المؤونة، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه، ونحو ذلك، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال(٥) المستعد للصرف، دون مثل رأس المال ](٦) .

ولم(٧) أقف على قائل بالثالث، ولعل وجهه: أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيؤخذ منهما(٨) بالنسبة.

عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع

ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة،

____________________

(١) كذا في مصححة " ع "، وفي سائر النسخ: الاول.

(٢) الغنائم: ٣٧٠.

(٣) مجمع الفائدة ٤: ٣١٨.

(٤) في " ف ": به من الاموال.

(٥) في " ف " و " م ": في المال.

(٦) ورد ما بين المعقوفتين في نسخة " م " قبل قوله في الصفحة السابقة: فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات الخ.

(٧) شطب ناسخ " م " على هذه العبارة إلى قوله: فيؤخذ منهما بالنسبة.

(٨) في " ف ": منها.

(*)

١٩٦

لما سيجئ(١) من أن العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمس، فليس له الاندار(٢) من الربح.

وما تقدم(٣) من اختيار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الاخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غيره، أو أسقطها مسقط تبرعا.

أو تركها الشخص تقتيرا.

وقولهم: إن الخمس فيما يفضل، معناه: ما يفضل عما ينفقه فعلا لا ما عدا مقابل المؤونة.

ثم إنك قد عرفت أنه لو أسرف في المؤونة احتسب(٤) عليه، لان المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فما أتلفه أو أضاعه، فعليه ما فيه من حق السادة.

وقد صرح العلامة(٥) والشهيدان(٦) والمحقق الثاني(٧) بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل(٨) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن كانت(٩) مؤونته المتعارفة مائة فالمستثنى من الربح هي المائة، سواء أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها.

____________________

(١) في الصفحة: الآتية.

(٢) أندره: أي أسقطه من الحساب، انظر الصحاح ٢: ٨٢٥، مادة: " ندر ".

(٣) في الصفحة: ٢٠٣.

(٤) في " ف ": حسب.

(٥) التذكرة ١: ٢٥٣.

(٦) الدروس ١: ٢٨٥، الروضة البهية ٢: ٧٦.

(٧) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢، وحاشية الارشاد (مخطوط): ٩٩.

(٨) المناهل: (مخطوط) ذيل " التنبيه العشرون " من تنبيهات خمس الارباح، وفيه: لظهور الاتفاق عليه.

(٩) في " م ": كان.

(*)

١٩٧

العبرة بما يصرف فعلا

وفيه إشكال، لان الظاهر من المؤونة في الاخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه الاسراف، وليس المراد منه مقدار المؤونة المتعارفة حتى لا يتعلق بها(١) الخمس، سواء صرفت أم لم تصرف، فقولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم: " ما يفضل عن مؤونة السنة " ما يبقى بعد صرف ما صرف في المؤونة المتعارفة، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة، لان المؤونة المتعارفة تختلف باختلاف الانفاقات، وليس أمرا منضبطا حتى يلاحظ استثناؤه، فكل ما وقع منها في الخارج فهو منها.

نعم، لو أراد وضع المؤونة قبل صرفها(٢) ، فله وضع ما يعلم أو يظن أنه سينفق بالمتعارف هذا المقدار، فإن اتفق أنه لم ينفق الجميع - ولو تبرع متبرع كما سبق - فنقول بوجوب الخمس في الباقي، فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الارباح وغيرها، فكما أن العبرة بما يصرفه فعلا ولو على وجه الدقة والمضايقة، ولا يحسب له التفاوت الحاصل بينه وبين المتعارف الوسط، ولا يوضع له ما يقابل تبرع المتبرع، فكذا هنا، ولذا تأمل في ذلك المقدس الاردبيلي(٣) ، وبعده جمال الدين الخوانساري(٤) ، بل صرح في كشف الغطاء(٥) باختيار العدم، وهو الاقوى، مضافا إلى عموم أدلة الخمس فيما يستفاد، والمتيقن(٦) خروج ما بذل فعلا، وحينئذ فالتقييد بالاقتصاد للاحتراز عن

____________________

(١) في " ف ": به.

(٢) ليس في " ف " عبارة: قبل صرفها.

(٣) مجمع الفائدة ٤: ٣١٨.

(٤) حاشية الروضة: ٣١٤.

(٥) كشف الغطاء: ٣٦٢.

(٦) في " ف ": والمنفي.

(*)

الاسراف في الانفاق.

١٩٨

عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة

ثم إن الحول غير معتبر هنا على المشهور، فيجب الخمس فيما يفضل عن المؤونة من الربح عند حصوله.

عن الحلي " قده " انتظار الحول

وعن الحلي وجوب انتظار الحول متمسكا بما دل من النص والاجماع على أن الخمس بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شئ أخرج منه الخمس من قليله وكثيره، قال: وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ولا يعلم كميتها إلا بعد مضي(١) سنته.

لانه ربما ولدت له الاولاد وتزوج الازواج(٢) ، أو انهدمت داره ومسكنه، أو ماتت دابته التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابة يحتاج إليها، إلى غير ذلك مما يطول تعداده(٣) ، والقديم تعالى ما كلف إلا بعد هذا جميعه، ولا أوجب عليه شيئا إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول السنة(٤) إنتهى.

مناقشة الحلي " قده " وفيه: أن المراد بالبعدية في النصوص والفتاوى ليس التأخر من حيث الزمان، حتى يكون معناه توقيت وجوب إخراج الخمس بما بعد زمان صرف المؤونة، كيف ! ولو كان كذلك لوجب بعد السنة صرف خمس تمام الربح، فتعين أن يكون المراد تأخر تعلق الخمس بالمال من حيث إضافته إليه وثبوته فيه عن تعلق المؤونة بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لا يتعلق في مال، إخراج الخمس والمؤونة منه(٥)

____________________

(١) في " م ": مضي سنة.

(٢) في السرائر: أو تزوج الزوجات.

(٣) في السرائر: تعداده وذكره.

(٤) السرائر ١: ٤٨٩، وفيه: طول سنته.

(٥) في " ف ": فيه.

(*)

١٩٩

كليهما، فلا يكون في الربح الذي يكون ألفا، الخمس أعني مائتين.

والمؤونة أعني خمسمائة مثلا، بل يلاحظ تعلق الخمس بالمال بعد تعلق إخراج المؤونة(١) به.

ولازم ذلك إضافة الخمس إلى ما يبقى بعد المؤونة، فلا يجوز أن يضاف الخمس إلى أصل الربح، لان المؤونة مضافة إليه، والمفروض عدم اجتماعهما في الاضافة والتعلق، وهذا لا دخل له بزمان إخراج الخمس بالاضافة إلى زمان إخراج المؤونة.

ولما كان هذا المعنى مرادا من هذه العبارة الواردة في الفتاوى والنصوص ومعاقد الاجماع اتفاقا حتى من الحلي(٢) ، لم يمكن إرادة المعنى الاول وهو التأخر(٣) من حيث زمان، وإلا لزم استعمال اللفظ في المعنيين، فافهم.

وأما ما ذكره من عدم العلم بكمية المؤونة، ففيه: مع أنه لا استحالة في حصول العلم بكمية المؤونة، أو الظن المعتبر ولو بضميمة أصالة عدم حدوث(٤) مؤونة أخرى، أن عدم العلم بها لا يوجب عدم تنجز الوجوب في الواقع، غاية الامر تزلزله في الظاهر، وكونه مراعى بعدم حدوث مؤونة أخرى، وهذا غير اعتبار الحول فيه.

نعم، قد يشكل الامر من جهة عدم العلم بكون ما يدفعه خسما، إذ لعله لا يبقى فاضل عن المؤونة إلا أن يدفع ذلك بالتمسك بأصالة عدم حدوث سبب آخر.

____________________

(١) في " ف ": مؤونته.

(٢) تقدم في الصفحة السابقة.

(٣) في " ف ": المتأخر.

(٤) في " ف ": حصول.

(*)

٢٠٠