كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216495
تحميل: 5109

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216495 / تحميل: 5109
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

قال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس "(١) .

وقد يستشكل بأن العبرة في الاشتمال على خصوصية توجب عظم الانتفاع - بناء على ما تقدم عن البيان والمسالك(٢) - إن كان قبل العلاج، فلا ريب أن الحجارة التي يحصل منها النورة بالاحراق ليس فيها خصوصية وإن كان بعده، فيدخل ما يصنع من الطين بعد الطبخ، مثل التربة الحسينية المطبوخة، وظروف الخزف، سيما المعروف منها بالصيني، فالخصوصية الموجودة في حجارة النورة ليست بأزيد من الموجودة في الطين القابل لجعله من ظروف الخزف - سيما الصيني وشبهه - والسبخات الرفيعة.

بل يشكل [ الفرق ] بين الطين الخاص التي يعمل منها(٣) هذه الامور وشبهها وبين الجص الغير المطبوخ، ولعله لذا قيل: إن لوجوب الخمس فيها يحتاج إلى عمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلاف البناء وجها(٤) .

حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء

وكيف كان، فظاه الادلة اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه، فلو وجد شئ منه مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس فيه، على ما جزم به بعض(٥) .

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٢) في الصفحة: ٢٦.

(٣) في هامش " م ": الذي يعمل منه (ظ).

(٤) كشف الغطاء: ٣٦٠.

(٥) هو العلامة الشيخ جعفرقدس‌سره في كشف الغطاء: ٣٦٠.

(*)

٢١

وقد يشكل الفرق بينه وبين(١) ما صرح به المصنف(٢) والشهيد(٣) من أن ما يخرجه الانسان من المعدن في ملك غيره، فهو للمالك وعليه الخمس، وليس للمخرج، وحمله على كون المخرج أجيرا ونحوه، خلاف الظاهر.

وقد صرح غير واحد(٤) بوجوب الخمس في العنبر المأخوذ من وجه الماء أو من الساحل، والظاهر أن وجه الماء ليس معدنا للعنبر.

نعم، نازعهم المحقق الاردبيليرحمه‌الله في ذلك تفريعا على ما اعترف به من أن المتبادر من المعدن ما استخرج من معدنه، قال: إلا أن يكون معدن العنبر وجه الماء(٥) .

الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل (إعتبار النصاب وتحديده)

وكيف كان، فإنما يجب الخمس (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيلها مصفاة، إجماعا، نصا وفتوى (وبلوغ) الباقي النصاب، وفاقا لجمهور المتأخرين، للاصل، ولصحيحة البزنطي عن مولانا الرضاعليه‌السلام قال: " سألته عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟(٦) قالعليه‌السلام : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة (عشرين دينارا) "(٧) .

خلافا للمحكي عن كثير من القدماء(٨) فلم يعتبروا نصابا، بل عن

____________________

(١) في " ف ": الفرق فيه بين.

(٢) المنتهى ١: ٥٤٥.

(٣) البيان: ٣٤٣.

(٤) راجع المدارك ٥: ٣٧٧ والحدائق ١٢: ٣٤٥ والجواهر ١٦: ٤٤.

(٥) مجمع الفائدة ٤: ٣٠٨.

(٦) في " ف ": المعدن قليل أو كثير فيه شئ؟

(٧) الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(٨) حكاه السيد الطباطبائي عن الاسكافي والعماني والمفيد والديلمي وابن زهرة = (*)

٢٢

الخلاف(١) والغنية(٢) والسرائر(٣) : دعوى الاجماع عليه، للاطلاقات اللازم تقييدها بالصحيحة، أو الموهونة بها، كوهن دعوى الاجماع باشتهار الخلاف بين المتأخرين، فلا محيص عن الرجوع إلى الاصل.

وعن الحلبي والصدوق: اعتبار بلوغ دينار(٤) ، وهو شاذ، ومستنده محمول - عند جماعة(٥) - على الاستحباب.

وهل يجزي بلوغ قيمته مائتي درهم، أم لا بد من بلوغه عشرين دينارا؟ قولان، منشؤهما: ظهور قولهعليه‌السلام : " ما يجب في مثله الزكاة "(٦) في الاول، وظهور الاقتصار - في بيانه - على عشرين دينارا، مع أن الاصل في نصاب الزكاة الدراهم، واعتبر بالدنانير لانها عدل الدراهم - كما في غير واحد من الاخبار - في الثاني.

فيدور الامر بين حمل الموصول على المقدار من جنس الدينار، وبين حمل العشرين دينارا على مجرد المثال، فيراد من الموصول: المقدار من مطلق النقد، ولعل الاول أولى، مع أنه أوفق بالاصل، وإن كان الثاني أوفق

____________________

والمرتضى، انظر الرياض ٥: ٢٥٠.

(١) الخلاف ٢: ١٢٠، كتاب الخمس، في ذيل المسألة: ١٤٢.

(٢) الغنية (جوامع فقهية): ٥٠٧، لكن فيه إدعاه الاجماع على أصل وجوب الخمس في المعدن من غير تعرض للنصاب.

(٣) السرائر ١: ٤٨٨.

(٤) الكافي في الفقه: ١٧٠، والمقنع (الجوامع الفقهية): ١٥.

(٥) كالاردبيلي في مجمع الفائدة ٤: ٢٩٦، والسيد السند في المدارك ٥: ٣٦٦، والسيد الطباطبائي في الرياض ٥: ٢٥١.

(٦) الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

٢٣

بالاطلاقات.

وظاهر الصحيحة(١) : اعتبار النصاب بعد المؤونة كما صرح به جماعة، بل نسبه في المسالك إلى ظاهر الاصحاب(٢) ، وعن الرياض: ظهور الاجماع عليه(٣) ، لانها تدل على ثبوت الخمس في مجموع النصاب، فلو اعتبر قبل إخراج المؤونة، لم يكن الخمس في مجموعه، بل في الباقي منه بعد المؤونة، خلافا لصاحب المدارك(٤) وبعض مشايخنا المعاصرين(٥) فاعتبراه قبله، اقتصارا على المتيقن في الخروج عن الاطلاقات، وهو ضعيف(٦) .

وهل تعتبر وحدة الاخراج؟ وهل يعتبر وحدة الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ مخرج النصاب أم يجب فيما بلغه ولو بإخراجات متعددة مفصولة ولو بتخلل الاعراض في الاثناء قولان: من إطلاق الصحيحة(٧) ، ومن دعوى انصرافها إلى الاخراج الواحد أو الاخراجات المتحدة عرفا.

هل تعتبر وحدة الاخراج؟ وعليهما يبتنى الخلاف في اعتبار اتحاد النوع في بلوغ النصاب وعدمه، وظاهر البيان(٨) وحاشية الشرائع(٩) التوقف هنا.

هل تعتبر وحدة المخرج؟

____________________

(١) أي صحيحة البزنطي المتقدمة آنفا.

(٢) المسالك ١: ٤٦٩، وفيه النسبة إلى صريح الاصحاب.

(٣) الرياض ٥: ٢٥٢.

(٤) المدارك ٥: ٣٩٢.

(٥) المستند ٢: ٧٩.

(٦) في غير " م ": فهو ضعيف.

(٧) الوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(٨) البيان: ٣٤٣.

(٩) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥١.

(*)

٢٤

هل تعتبر وحدة المخرج؟ ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن، فصريح جماعة أعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع، كما اعترف به في البيان(١) إلا أن يقال: إن ما يجب في مثله(٢) الزكاة هو عشرون دينارا لمالك واحد، وفيه نظر.

نعم، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن: استقلال الاشخاص في التكليف، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب.

العبرة بقيمة يوم الاخراج

ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج، لانه الظاهر، فما عن الشهيد(٣) من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام، ضعيف جدا.

ثم إن المعدن إذا كان في المباح، فالخمس لاهله والباقي لواجده، وإن وجد في ملك(٤) فهو لمالكه(٥) وعليه الخمس(٦) وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج.

حكم المعدن في أراضي الانفال

والظاهر أن الموجود في أراضي(٧) الانفال - مع عدم تملكها بالاحياء -

____________________

(١) البيان: ٣٤٣.

(٢) في " ف ": مسألة.

(٣) البيان: ٣٤٢، وفي المسالك(١: ٤٥٨ - ٤٥٩): " واكتفى الشهيد وجماعة ببلوغه مأتي درهم، لانها كانت قيمة العشرين دينارا في صدر الاسلام ".

(٤) في " ف ": مملك.

(٥) في " ج ": مالكه.

(٦) في " ج " و " ع ": فعليه الخمس.

(٧) في " ف ": الوجود في أرض، وفي " م ": الموجود في أرض.

(*)

٢٥

يملكه الواجد، مع احتمال عدم تملك المخالف أو الكافر له، لما دل على " أن أموالنا لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ "(١) .

حكم المعدن في المفتوحة عنوة

وأما الموجود في الارض المفتوحة(٢) عنوة، فالظاهر أنه للمسلمين.

لا كأصل الارض، بل كسائر المباحات لهم، ويحتمل الاباحة وكون الناس شرعا فيها(٣) سواء.

تعلق خمس المعدن بالعين

والظاهر تعلق خمس المعدن بعينه(٤) على ما يظهر من كثير من كلماتهم، بل عن ظاهر المنتهى(٥) عدم الخلاف، وتبعه في الغنائم(٦) ، لظهور الادلة في ذلك من الكتاب(٧) والسنة(٨) ، بل هو ظاهر لفظ الخمس، لكن الظاهر [ جواز ](٩) دفع القيمة لما سيجئ(١٠) ، ولذا قال في التحرير(١١) والمنتهى(١٢)

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨٤، الباب ٤ من أبواب الانفال، وما يختص بالامام، ضمن الحديث ١٧.

(٢) في " ج " و " ع ": المفتوح.

(٣) في " ف " و " م ": فيها شرعا، وفي هامش " م ": فيه (ظ).

(٤) في " ف ": بنفسه.

(٥) المنتهى ١: ٥٤٦.

(٦) غنائم الايام: ٣٦٢.

(٧) الانفال: ٤١.

(٨) الوسائل ٦: ٣٤٢، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٩) ما بين المعقوفتين استظهار من ناسخ " م " في الهامش.

(١٠) في الصحفة ٤٣.

(١١) تحرير الاحكام ١: ٧٣.

(١٢) المنتهى ١: ٥٤٦.

(*)

٢٦

- على ما حكي -: لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى(١) في محكي مجمع الفائدة(٢) العدم، لظهور الادلة في ذلك، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد.

ومال إلى ذلك أيضا في المناهل(٣) إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر(٤) .

عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي

ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ(٥) - أم لا، لعدم الدليل عليه، إلا ما يظهر من الادلة في أرض المسلمين(٦) ، ولا بين الحر والعبد، وإن كان ما يخرجه غير(٧) المكاتب لسيده، ولا بين الكبير والصغير، لانه أهل للاكتساب.

أول وقت الخمس بعد التصفية

ولا يعتبر فيه حول، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل.

والظاهر: أن أول وقته بعد التصفية، فيما يحتاج إليها، لظاهر صحيحة زرارة: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه، من حجارته(٨)

____________________

(١) في " ج " و " ع ": وان كان قوى.

(٢) مجمع الفائدة ٤: ٢٩٧.

(٣) المناهل: (مخطوط) في التنبيه الحادي والعشرون من تنبيهات خمس المعدن.

(٤) ليس في " ف ": ضرر.

(٥) الخلاف ٢: ١٢٠، كتاب الخمس، المسألة ١٤٤.

(٦) لم نقف عليه، لكن في الجواهر(١٦: ٢٣): نعم، اعترف في المدارك بأنه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمي من العمل في المعدن، وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الامامعليه‌السلام من الاراضي الميتة ونحوها، أو المسلمين كالاراضي المفتوحة عنوة، وأما فيها فقد يقال بعدم ملكه أصلا فضلا عن منعه فقط، لعدم العلم بتحقق الاذن من الامامعليه‌السلام لهم في الاول، وعدم كونه من المسلمين في الثاني.

(٧) في " ف ": عدا.

(٨) في " ج ": من حجارة.

(*)

٢٧

مصفى الخمس "(١) .

وفي فورية الاخراج ما تقدم في الزكاة(٢) .

بيان حقيقة العنبر

واعلم أنهم اختلفوا في حقيقة العنبر، فقيل: إنه نبات من البحر.

وقيل: إنه عين ماء البحر.

وقيل: شئ يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله حيوان إلا مات، ولا ينقره طائر إلا نصلت منقاره، ولا وضعت أظفاره [ عليه ] إلا نصلت(٣) ، وقيل: إنه روث دابة بحرية، وأنه شئ في البحر يأكله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيعا، فيطفو على وجه الماء، فيلقيه الريح إلى الساحل(٤) .

وجوب الخمس في العنبر

ولا إشكال ولا خلاف - كما في المدارك(٥) وعن الذخيرة(٦) - في وجوب(٧) الخمس فيه، لصحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: عليه الخمس"(٨) .

اعتبار النصاب في العنبر

وظاهرها عدم الفرق بين ما يؤخذ من الساحل، أو من البحر، أو من وجه الماء، أو من الجزيرة، إنما الاشكال في أنه يعتبر في نصاب الغوص أو نصاب المعدن، أو يفرق بين أفراده، أو لا يعتبر فيه نصاب أصلا،

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٣، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٢) راجع كتاب الزكاة ٤٤٥.

(٣) الحيوان، للجاحظ ٥: ٣٦٢، مع اختلاف يسير.

(٤) حياة الحيوان، للدميري ٢: ٨١، مع اختلاف يسير.

(٥) المدارك ٥: ٣٧٧.

(٦) الذخيرة: ٤٨٠.

(٧) في " م " و " ف ": ثبوت.

(٨) الوسائل ٦: ٣٤٧، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

٢٨

بل يدخل في المكاسب، فيخرج منه مؤونة السنة أو لا يعتبر فيه ذلك أيضا، لاطلاق الصحيحة.

وربما يستظهر من وحدة السياق فيه وفي غوص البحر: اعتبار نصاب الغوص فيه، وفيه نظر.

وفي المسالك: أنه إن أخذ من تحت الماء فهو غوص، ولو أخذه من وجهه [ مع بلوغ النصاب](١) فمعدن(٢) ، ومع قصوره عنه فمكسب(٣) ، فيلحقه حكم ما ألحق به(٤) .

وهو حسن، مع عموم أدلة المعدن له، ولا يخلو عن نظر، إذ بعد تسليم صدق المعدن على العنبر قد عرفت التأمل من المحقق الاردبيلي(٥) لان الظاهر المتبادر: الشئ المأخوذ من معدنه(٦) ، إلا أن يقال: المتبادر، المأخوذ من مأخذه المعين الذي لا يسبقه(٧) مأخذ آخر، لا المأخوذ من منبته(٨) .

فالاقوى أن غير المأخوذ من تحت الماء ليس غوصا قطعا، فيتردد بين عنوان المعدن وعنوان المكسب.

وظاهر الصحيحة وجوب الخمس فيه من حيث الخصوص، مع أن

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من " ع " والمصدر.

(٢) في " ف " و " ج ": من وجهه فمعدن.

وفي " م ": من وجهه وبلغ نصاب المعدن فمعدن.

(٣) في " ج " و " ع ": فكسب، وفي المسالك: مكسب.

(٤) المسالك ١: ٤٦٤.

(٥) مجمع الفائدة ٤: ٣٠٨.

(٦) في " م ": المتبادر المأخوذ من معدنها.

(٧) في " م ": لا يتعقبه.

(٨) في " ع ": من عينه.

(*)

٢٩

إطلاقه ينفي إخراج مؤونة السنة، واقترانه مع غوص اللؤلؤ يأبى تقييده بما بعد الاخراج، فينتفي احتمال دخوله في عنوان المكسب، ويتعين الاول.

وبعد ظهور الاجماع على حصر عنوانات الغنيمة في الامور المعدودة(١) يتعين دخوله في المعدن، فيعتبر فيه نصابه وفاقا للمحكي(٢) عن الاكثر.

والاحوط إخراج الخمس منها، وإن لم يبلغ نصابا، وأن لا يخرج منه إلا مؤونة التحصيل التي لا خلاف في اعتبارها.

وجوب الخمس في الكنز

تعريف الكنز: (و) يجب الخمس (في الكنوز) في الجملة بالادلة الثلاثة.

وقد عرف جماعة(٣) الكنز بأنه: المال المذخور تحت الارض.

وزاد في المسالك(٤) والروضة(٥) قيد " القصد إلى الذخر " وأن للمختفي بنفسه حكم اللقطة.

وزاد بعضهم(٦) قيد " كونه للادخار، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل "، لكن في كشف الغطاء: أنه ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل(٧) .

وفي ما فيه من التخصيص والتعميم نظر، إلا أن يرجعا إلى الحكم دون

____________________

(١) في " ج " و " ع ": المتعددة.

(٢) حكاه في الحدائق ١٢: ٣٤٦.

(٣) منهم العلامة في التذكرة ١: ٢٥٢، والفاضل المقداد في التنقيح ١: ٣٣٧، والشهيد في البيان: ٣٤٣.

(٤) المسالك ١: ٤٦٠.

(٥) الروضة البهية ٢: ٦٨.

(٦) غنائم الايام: ٣٦٣.

(٧) كشف الغطاء: ٣٦٠.

(*)

٣٠

الموضوع.

نعم، ظاهر المحكي(١) عن جماعة(٢) : موافقته في تخصيص الحكم بالنقدين، وأختاره بعض مشايخنا في مستنده(٣) ، وهو خلاف إطلاق الاخبار ومعاقد الاجماعات [ بل استظهر في المناهل عدم الخلاف في عدم الفرق، واستظهر ذلك من عبارة مجمع الفائدة ](٤) .

مضافا إلى خصوص صحيحة زرارة المتقدمة في المعادن: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس "(٥) [الشاملة ] للمذخور بغير قصد وللمذخور في غير الارض، كالسقوف والحيطان وبطون الاشجار.

ولعله المستند في حكم غير واحد بالخمس فيما يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة، وإلا فتعريفهم للكنز ينافي ذلك، ولذا عطف في الدروس(٦) الركاز على الكنز.

لكن الانصاف انصراف الركاز والكنز إلى المدفون في الارض، ولذا ذكر في كشف الغطاء - مع ما عرفت من تعميمه للمذخور بغير قصد -: أن ما يوجد في أرض الكفار مدخرا في جدار، أو بطن شجرة أو خباء، في(٧)

____________________

(١) كذا في النسخ، والمناسب: " المحكي عن ظاهر جماعة ".

(٢) ما حكاه الفاضل النراقي في المستند ٢: ٧٤ عن ظاهر الشيخ في النهاية: ١٩٨، والمسبوط ١: ٢٣٦، والجمل: ٢٠٧، والحلي في السرائر ١: ٤٨٦، وابن سعيد في الجامع: ١٤٨.

(٣) المستند ٢: ٧٤.

(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في " ج ".

(٥) تقدمت في الصفحة: ٢٩ - ٣٠.

(٦) الدروس ١: ٢٦٠.

(٧) في المصدر: من.

(*)

٣١

بيوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غير خمس(١) .

اعتبار النصاب في الكنز

ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة.

ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: صحيحة البزنطي عن مولانا الرضاعليه‌السلام قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس "(٢) .

وفي مرسلة المفيد في المقنعة: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: " سئلعليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب(٣) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه"(٤) .

وفي الغنية: ان نصابه دينار، مدعيا عليه الاجماع(٥) ، وهو شاذ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الامامية(٦) .

ودعوى: اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا(٧) بالنقدين، ممنوعة.

وأشد منها منعا: ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده(٨) من دعوى

____________________

(١) كشف الغطاء: ٣٦٠.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٣) في " ف " و " م ": ما تجب.

(٤) المقنعة: ٢٨٣، والوسائل ٦: ٣٤٦، الباب ٥ من ابواب ما يجب فيه الخمس.

الحديث ٦.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٦) أمالي الصدوق: ٥١٦، ضمن المجلس الثالث والتسعون.

(٧) في " ف " و " م ": الركاز أو الكنز وضعا أو انصرافا.

(٨) المستند ٢: ٧٤.

(*)

٣٢

تقييد إطلاقهما بالصحيحة الآتية في نصاب الكنز قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب في مثله الزكاة فيه الخمس "(١) بناء على أن حمل المثل فيها على الاعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عيله، وفيه نظر لا يخفى.

وظاهرها كفاية بلوغ أحد نصابي الزكاة ولو كان مسكوكا من أحد النقدين، فلو كان عشرة دنانير قيمتها في هذا الزمان مائتا درهم وجب فيه الخمس، بناء على أن ظاهر الرواية المماثلة في مقدار القيمة فقط.

إلا أن يقال: إن الظاهر من المماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقدين نصابه، وإن كان من غيرهما فيكفي قيمة أحدهما، فيصدق على عشرة دنانير أنه(٢) لا يجب فيه مثله(٣) الزكاة، بخلاف مقدار من الحديد يسوي عشرة دنانير ومائتي درهم.

ولذا قال في المنتهى: إن هذا المقدار المعين [ وهو العشرون مثقالا ](٤) معتبر في الذهب، والفضة يعتبر فيها(٥) مائتا درهم، وما عداهما يعتبر فيه قيمة أحدهما(٦) .

نعم، حكي عن جماعة - كالمحقق في الشرائع(٧) -: الاقتصار على نصاب

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٢) في " ع ": أنها.

(٣) في " ع ": مثلها.

(٤) الزيادة من المصدر.

(٥) كذا في " م ": وفي غيره: فيهما.

(٦) المنتهى ١: ٥٤٩.

(٧) الشرائع ١: ١٨٠، وحكاه عنه وعن جملة من الاصحاب في الحدائق ١٢: ٣٣٢.

(*)

٣٣

الدينار، ولم يعلم له وجه، وفي المسالك: أنه ينبغي القطع بخلافه(١) .

ثم ظاهر الصحيحة(٢) مساواة الكنز للمال الزكوي في مبدأ تعلق الحق لا من كل وجه حتى يقال باعتبار النصاب الثاني للنقدين في الخمس أيضا، فما في المدارك(٣) ضعيف جدا، مخالف للاطلاقات مع اعترافه بعدم القائل به.

اعتبار وحدة الاخراج وأيضا فالظاهر من الصحيحة بلوغ النصاب مع وحدة الاخراج عرفا ولو تعدد المدفون، بخلاف ما لو تعدد الاخراج من(٤) أمكنة غير متحدة عرفا.

تعلق خمس الكنز بالعين

والظاهر تعلق الخمس هنا بالعين، بل هو اتفاقي(٥) - كما حكاه بعض(٦) - لكن الظاهر جواز إخراجه من قيمته.

يدل عليه: ما رواه في الوسائل عن الكليني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيمن وجد كنزا فباعه بغنم، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : " أد خمس ما أخذت، فانك أنت الذي وجدت الركاز، وليس على الآخر شئ، لانه إنما أخذ ثمن غنمه "(٧) .

وحملها على إجازتهعليه‌السلام لبيع الحصة يأباه ظاهر التعليل، لكن سند

____________________

(١) المسالك ١: ٤٦٠.

(٢) أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة ٤١.

(٣) المدارك ٥: ٣٧٠.

(٤) في " ف ": بين.

(٥) في " ج ": اتفاقي.

(٦) لم نعثر عليه.

(٧) الوسائل ٦: ٣٤٦، الباب ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

٣٤

الرواية ليس بذلك "(١) .

ما يملك من الكنز وما لا يملك

ثم إن وظيفة هذا الباب وإن كان هو التوجيه لبيان الخمس في الكنوز بعد الفراغ عن تملك الواجد لها، إلا أنه جرى ديدنهم بذكر ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه، ثم ذكر ما يوجد في جوف الحيوان استطرادا.

وتفصيل القول في الكنوز: أنها إما(٢) أن تكون مأخوذة من أراضي دار الحرب، أو من أراضي دار الاسلام.

وعلى التقديرين: فإما أن يكون عليها أثر الاسلام - من ذكر اسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على جهة التيمن، أو سكة سلطان من أهل الاسلام، أو شبه ذلك - وإما أن لا يكون كذلك.

المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي

(أما المأخوذ من(٣) دار الحرب) بل من دار حربي في دار الاسلام - مع فرض عدم الامان له أو لما يعم كنزه - سواء كان عليها أثر الاسلام أم لا.

حكم ماليس عليه أثر الاسلام

(أو) في (دار الاسلام وليس عليه أثره) وكانت الاراضي مباحة، أو مملوكة للامامعليه‌السلام أو لقاطبة المسلمين - بناء على بقاء هذه الامور في أرض المسلمين على إباحتها الاصلية(٤) كما مر في المعدن - فهي في جميع هذه الاقسام للواجد.

يخرج خمسها (والباقي له).

أما المأخوذة من دار الحرب، فقد صرح جماعة(٥) بأن الاصحاب

____________________

(١) في " ع ": فوق كلمة " بذلك ": " بقوي ظ ".

(٢) ليس في " ف " و " ج ": إما.

(٣) في الارشاد: في.

(٤) في " ف ": الاصلي.

(٥) منهم السيد السند في المدارك ٥: ٣٧٠.

(*)

٣٥

قطعوا به، وفي الحدائق(١) - كما عن(٢) الخلاف(٣) - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع(٤) .

والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل(٥) والحدائق(٦) -، لاصالة الاباحة، السليمة عن مزاحمة اصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم "(٧) بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها باصالة عدم جريان يد محترمة عليها.

فالاصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به "(٨) وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.

حكم ما كان عليه سكة الاسلام

(ولو كان) المأخوذ من دار الاسلام (عليه سكة الاسلام، فلقطة على رأي) محكي عن المبسوط(٩) ومحكي القاضي(١٠) والمصنف في كثير من

____________________

(١) الحدائق ١٢: ٣٣٣.

(٢) في " ف ": في.

(٣) لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٥) المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه التاسع عشر من تنبيهات خمس الكنز.

(٦) الحدائق ١٢: ٣٣٤.

(٧) عوالي اللالي ١: ٢٢٢.

(٨) عوالي اللالي ٣: ٤٨٠.

(٩) المبسوط ١: ٢٣٦.

(١٠) المهذب: للقاضي ابن البراج ١: ١٧٨.

(*)

٣٦

كتبه(١) وولده الايضاح(٢) والشهيدين في البيان(٣) والمسالك(٤) والمقداد في التنقيح(٥) والمحقق الثاني(٦) ونسبه في المدارك(٧) إلى أكثر المتأخرين، وعن غيره نسبه إليهم(٨) ، وفي الروضة(٩) ، وعن جامع المقاصد(١٠) أنه الاشهر لاصالة عدم التملك بمجرد الوجدان، وبقائه على ملك مالكه، ولان المفروض مال ضائع في دار الاسلام عليه أثر الاسلام(١١) فيكون لقطة كغيره، ولان اشتماله على أثر الاسلام - مع كونه في دار الاسلام - أقوى أمارة [ على ](١٢) كونه ملكا لمسلم، والاعتماد على الظن، لعدم التمكن من العلم، فلا يجوز التصرف فيه، لعموم: " عدم حل مال المسلم إلا بإذن المالك أو الشارع "(١٣) .

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٤٦، والتذكرة ١: ٢٥٢، والقواعد ١: ٦١.

(٢) ايضاح الفوائد ١: ٢١٥ - ٢١٦.

(٣) البيان: ٣٤٣.

(٤) المسالك ١: ٤٦٠.

(٥) التنقيح الرائع ١: ٣٣٧ - ٣٣٨.

(٦) جامع المقاصد ٣: ٥١.

(٧) المدارك ٥: ٣٧١.

(٨) راجع الحدائق ١٢: ٣٣٤.

(٩) الروضة البهية ٧: ١١٩ - ١٢٠.

(١٠) جامع المقاصد ٦: ١٧٥.

(١١) ليس في " ف ": " عليه أثر الاسلام ".

(١٢) الزيادة من هامش " م ".

(١٣) الوسائل ١٧: ٣٠٩، الباب الاول من أبواب الغصب، الحديث ٤، مع اختلاف في التعبير.

(*)

٣٧

ولموثقة محمد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام : " قضى عليعليه‌السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها "(١) .

ويجاب عن الاصول: باندفاعها بأصالة عدم عروض الاحترام الموجب لجواز التملك(٢) بالاحراز، ووجود أثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام، لا يوجبان كونه لمسلم، كما لا يوجبه أحدهما إتفاقا.

إلا أن يدعى تقوي الظن في صورة تأيد الدار بالاثر، ويقال: إن أثر الاسلام يدل على سبق يد المسلم، لانه الغالب، واحتمال صدور الاثر من الحربي لمصلحة رواج(٣) المسكوك بين المسلمين نادر، يكاد يعلم بعدم وقوعه.

وكذلك الدار أمارة لكون الدافن من أهله، فالمدفون في دار الحرب مع أثر الاسلام يحكم بمقتضى الامارتين بكونه في يد مسلم، فانتقل إلى حربي.

وأما إذا كان في دار الاسلام، ولم يكن عليه أثر الاسلام، فالدار لا يقتضي كون الدافن مسلما إلا(٤) إذا ثبت كون الدفن بعد إسلام أهل الدار، وهذا غير معلوم، فلو كان(٥) أثر الاسلام، كان أمارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض.

____________________

(١) الوسائل ١٧: ٣٥٥ من أبواب اللقطة، الحديث ٥.

(٢) في " ج ": الملك.

(٣) في " ف ": أرواج.

(٤) ليس في " ف " و " ج " و " م ": إلا.

(٥) في " ف " و " م ": فاذا كان.

(*)

٣٨

وبالجملة، فالكلام هنا في اعتبار الظاهر في مقابل الاصل، فالايراد النقض بما إذا وجد في دار الحرب مع أثر الاسلام [ أو مع كون أثر الاسلام ](١) دليلا علميا على كونه في يد المسلم، ليس مما ينبغي، فافهم.

وعن دعوى كونه لقطة: بالمنع من صدقها على المكنوز قصدا، فإنهم عرفوها بأنها المال الضائع.

وعن الموثقة(٢) : بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك، فالمراد تعريف الورق مالك الخربة، وأخرى بحملها على الورق الغير المكنوز.

والانصاف: أن كليهما بعيدان، أما الاول: فواضح، وأما الثاني: فلانه يوجب حمل ما سيجئ(٣) من الصحيحتين - الحاكمتين بالتملك من غير تعريف - على المكنوز(٤) ، فيكون ذلك تفصيلا فيما يوجد في الخربات التي باد أهلها بين المكنوز(٥) وغيره، مع أن ظاهرهم في باب اللقطة الاجماع على عدم الفصل.

إلا أن يقال: إن عدم فصلهم إنما هو فيما يوجد في الخرباب على وجه يعلم عادة كونه من أهلها، وحينئذ لا فرق بين المكنوز(٦) وغيره، وأما ما يعلم أو يظن أنه من المارة، فالظاهر كونه(٧) لقطة فتحمل عليها الرواية.

وقد ترد بكونها قضية في واقعة.

____________________

(١) ما بين المعقوفتين من " م ".

(٢) التي مر ذكرها في الصفحة السابقة.

(٣) في الصفحة الآتية.

(٤) و(٥) و (٦) في " ف ": الكنوز.

(٧) في " ع " و " ج ": كونها.

(*)

٣٩

وفيه: أن محمد بن قيس - هذا - له كتاب عن الباقرعليه‌السلام في قضايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه(١) ، والظاهر من بيان الامامعليه‌السلام لها: بيان الحكم، لا مجرد الحكاية عن جده صلوات الله عليهم أجمعين.

وكيف كان، فالحملان وإن بعدا إلا أنه يقربهما معارضة الموثقة لصحيحة(٢) محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو(٣) لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به "(٤) ونحوها مصححته الاخرى(٥) .

وحملهما على التملك بعد التعريف سنة، أو على ما لم يكن عليه أثر الاسلام بعيد، مع أنه لو سلم فيدور الامر بين ارتكاب الحمل فيهما وبينه في الموثقة السابقة(٦) ، ولا يخفى أولوية الثاني.

مع أنه لو سلم التكافؤ، فيرجع إلى أصالة الاباحة وعدم عروض الاحترام لهذا المال، الدافعة(٧) لاصالة عدم انتقاله عن مالكه، ولذا اختار جماعة(٨) تملك الواجد له وثبوت الخمس عليه، وحكي عن

____________________

(١) راجع: رجال النجاشي: ٣٢٣.

(٢) في " ج " و " ع " و " م ": بصحيحة.

(٣) في الوسائل: فهي.

(٤) الوسائل ١٧: ٣٥٤، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث الاول.

(٥) نفس المصدر، الحديث ٢.

(٦) في الصفحة: ٤٧.

(٧) في " ف ": الرافعة.

(٨) منهم المحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٣٦ و ٣٤٠.

وصاحب الجواهر في الجواهر = (*)

٤٠