كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216353
تحميل: 5108

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216353 / تحميل: 5108
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

الانتصار(١) : دعوى الاجماع عليه، وعن مجمع البيان(٢) وكنز العرفان(٣) : أنه قول أصحابنا، وعن مجمع البحرين(٤) : أنه الظاهر من الفقهاء الامامية.

ويدل عليه: ما تقدم من موثقة ابن بكير(٥) ، والمرفوعة(٦) ، والمرسلة(٧) ، ورواية سليم بن قيس الهلالي في تفسير الآية، وفيها: " نحن والله عنى بذي القربى "(٨) ، وغير ذلك من الاخبار التي لا يقدح ضعف سندها بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة المتحققة، حيث لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد(٩) ، بل عن الانتصار(١٠) : الاجماع عليه، وعن الشيخ(١١) : نسبته إلينا، وعن كنز العرفان(١٢) ومجمع البحرين(١٣) : نسبته إلى أصحابنا.

____________________

(١) الانتصار: ٨٧.

(٢) مجمع البينان ٢: ٥٤٣.

(٣) كنز العرفان ١: ٢٥٠.

(٤) مجمع البحرين ٤: ٦٦.

(٥) تقدمت في الصحفة: ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٦) تقدمت في الصفحة: ٢٨٧.

(٧) تقدمت في الصحفة: ٢٨٨.

(٨) الوسائل ٦: ٣٥٧، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٧، وفيه: " عنى [ الله ] بذى القربى ".

(٩) المختلف ٣: ٣٢٧.

(١٠) الانتصار: ٨٧.

(١١) لم نعثر على هذه النسبة إلا أنهرحمه‌الله قال في النهاية: ١٩٨: " وقسم ذي القربى للامام خاصة "، وعبارته في المبسوط ١: ٢٦٢ قريب بهذا المضمون.

(١٢) كنز العرفان ١: ٢٥٠.

(١٣) مجمع البحرين ٤: ٦٦.

(*)

٢٨١

ظاهر الآية وبعض الاخبار العموم

نعم، ظاهر الآية العموم كبعض الاخبار، مثل: صحيحة ربعي المتقدمة(١) ورواية صفوان عن ابن مسكان عن زكريا بن مالك عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أنه سأله عن قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: أما خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فلاقاربهعليهم‌السلام ، وخمس ذوي القربى [ فهم ] أقرباؤه، واليتامى: يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت إنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل "(٢) .

ونحوها رواية ابن مسلم عن مولانا الباقرعليه‌السلام المحكية عن تفسير العياشي في تفسير ذوي القربى، " قال: هم أهل قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم، قلت: منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال: نعم "(٣) ولا ريب أن ما سبق قرينة على إرادة الامامعليه‌السلام من الآية.

والتعبير بالجمع في الاخبار المتقدمة إما باعتبار إرادة جميع الائمة صلوات الله عليهم، أو بإرادة أصحاب الكساء، وإما باعتبار ملاحظة كل إمام وأولاده وعياله تغليبا.

مع أن صحيحة ربعي المتقدمة(٤) لا تحتاج إلى

____________________

(١) تقدمت في الصفحة: ٢٨٨ - ٢٨٩.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الاول، مع اختلاف يسير، في سورة الانفال: ٤١.

(٣) تفسير العياشي ٢: ٦١، الحديث ٥٠. وفيه: عن محمد بن مسلم عن أحدهما، وعنه الوسائل ٦: ٣٦١، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث١٣.

(٤) تقدمت في الصحفة: ٢٨٨ - ٢٨٩.

(*)

٢٨٢

تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا، لان سهم ذي القربى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم في حياته، مضافا إلى سهميه، كما صرح به في المعتبر(١) وغيره، بل عن مجمع البيان(٢) ، وكنز العرفان(٣) وغيرهما(٤) : اتفاق أصحابنا عليه، وحينئذ فلهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم.

ضعف القول بعموم ذي القربى

وكيف كان، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الاسكافي(٥) ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع(٦) والفقيه(٧) .

الاسهم الثلاثة بعد النبي، للامام

ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم(٨) أن الاسهم الثلاثة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للامامعليه‌السلام (٩) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث(١٠) ، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في تفسير

____________________

(١) المعتبر ٢: ٦٢٧.

(٢) مجمع البيان ٢: ٥٤٣.

(٣) كنز العرفان ١: ٢٥٠.

(٤) راجع هوامش الصفحة: ٢٩٢.

(٥) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣: ٣٢٧.

(٦) المقنع (الجوامع الفقهية): ١٥.

(٧) الفقيه ٢: ٤٢، الحديث ١٦٥١.

(٨) في " ع " ان المصرح به في كلام بعض.

(٩) كما في المعتبر ٢: ٦٢٧.

(١٠) أي: موثقة ابن بكير، ومرفوعة الحسن بن علي المتقدمان في الصفحة: ٢٨٧، ومرسلة حماد بن عيسى المتقدمة في الصفحة: ٢٨٨.

(*)

٢٨٣

الآية، " قال: فما كان لله فهو لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للامامعليه‌السلام "(١) .

وبمعناها المحكي عن بصائر الدرجات(٢) ، وفي مرفوعة أحمد بن محمد " قال: والنصف له يعني نصف الخمس للامامعليه‌السلام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك، الخمس "(٣) .

ونحوها المروي عن تفسير النعماني(٤) .

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥٧، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٦، مع اختلاف يسير.

(٢) بصائر الدرجات: ٢٩، الحديث ٥ وعنه السائل ٦: ٣٦٠، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث١١.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٩، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩.

(٤) رسالة المحكم والمتشابه، المعروف ب‍ (تفسير النعماني): ٤٦، وعنه الوسائل ٦: ٣٦٠ الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١٢.

(*)

٢٨٤

تنبيه عموم التقسيم ستة أقسام لكل ما فيه الخمس

واعلم أن التقسيم على ستة أقسام لا يختص بخمس الغنائم، بل عام في كل ما فيه الخمس من المعادن والكنوز والغوص والمكاسب والارض المشتراة والحلال المختلط، وهو المشهور، بل عن السيدين(١) دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى(٢) والتذكرة(٣) : نسبته إلى علمائنا، وهو ظاهر إطلاق المحكي عن كنز العرفان(٤) ومجمع البيان(٥) ومجمع البحرين(٦) والامالي(٧) .

____________________

(١) الانتصار: ٨٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٢) المنتهى ١: ٥٥٢.

(٣) التذكرة ١: ٢٥٤.

(٤) كنز العرفان ١: ٢٥٠.

(٥) مجمع البيان ٢: ٥٤٣.

(٦) مجمع البحرين ٤: ٦٦.

(٧) أمالي الصدوق: ٥١٦، المجلس ٩٣.

(*)

٢٨٥

ويدل على الثلاثة الاول: صدر مرسلة حماد بن عيسى، ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمتين(١) ، ففي صدر الاولى: " الخمس من خمسة أشيأء: من الغنائم، ومن الغوص، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الملاحة - إلى أن قال: - ويقسم الخمس على ستة أسهم "(٢) .

ونحوها صدر المرفوعة(٣) .

ويدل على ثبوت هذا الحكم في الارباح - أيضا -: الآية الشريفة، إما بنفسها، بناء على أن الغنيمة مطلق الفائدة المكتسبة، كما هو صريح كل من استدل بالآية الشريفة على وجوب الخمس في غير الغنائم، كالشيخين(٤) والطبرسي(٥) وابن زهرة(٦) والفاضلين(٧) والشهيدين(٨) وكثير ممن تأخر عنهما(٩) ، ونسب في الحدائق(١٠) عموم الغنيمة في الآية إلى جميع الاصحاب إلا

____________________

(١) تقدمتا في الصفحة: ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨.

(٣) الوسائل ٦: ٣٤١، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١١.

(٤) المقنعة: ٢٧٦، واستدل الشيخقدس‌سره في موارد مختلفة بالآية الشريفة في غير الغنائم، راجع الخلاف ٢: ١١٧، ذيل المسألة ١٣٨، و ٢: ١٢٢، المسألة: ١٤٨.

(٥) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٧) المعتبر ٢: ٦١٩ و ٦٢٣، المنتهى ١: ٥٤٨.

(٨) لم نعثر عليه في في كتبهما. نعم، في الروضة ما يدل عليه، انظر الروضة ٢: ٧٤.

(٩) انظر مجمع الفائدة ٤: ٣١١، والغنائم: ٣٦٧.

(١٠) الحدائق ١٢: ٤٢٠.

(*)

٢٨٦

الشاذ، وفي الرياض(١) - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الاخبار على عموم الغنيمة في الآية.

وإما بضميمة الاخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الارباح(٢) -.

وما ورد(٣) من أن عبدالمطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية)(٤) ، فان اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبدالمطلب في الاسلام.

وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم، " قالوا له: ما حق الامامعليه‌السلام في أموال الناس؟ قال: الفئ والانفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فان الله عزوجل يقول: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه واللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه"(٥) .

وعن الرضوي بعد ذكر الآية: " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة "(٦) .

____________________

(١) الرياض ٥: ٢٧٨.

(٢) تقدمتا في الصفحة: ١٧٤ و ١٨٠.

(٣) الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٤) الانفال: ٤١.

(٥) الوسائل ٦: ٣٧٣، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٣٣.

(٦) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه‌السلام : ٢٩٤.

(*)

٢٨٧

وما رواه الصفار في بصائر الدرجات، وقد تقدم ذكرها في مسألة وجوب الخمس في أرباح المكاسب(١) .

____________________

(١) تقدمت في الصفحة: ١٨١.

(*)

٢٨٨

مسألة (٢٨) حرمة الخمس على المنتسب بالام إلى هاشم

المشهور بين الاصحاب أن المنتسب بالام إلى هاشم يحرم عليه الخمس ويحل له الزكاة، لعدم دخوله في منصرف عنوان بني هاشم، ولا في حقيقة عنوان الهاشمي، فتحل له الصدقة بمقتضى ما دل من الاخبار الكثيرة على إناطة الحلية والحرمة بهذين العنوانين.

أما مادل على الاناطة بأولهما فكثير جدا(١) .

وأما ما دل على إناطة الحكم بالثاني: فقولهعليه‌السلام في موثقة زرارة بابن فضال: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي، ولا مطلبي، إن الله تعالى جعل في كتابه لهم ما فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له

____________________

(١) راجع الوسائل ٦: ١٨٥، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١ و ٣، و ١٨٩، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة.

(*)

٢٨٩

الميتة الخبر "(١) .

ولا ينافي ذلك إناطة الحكم في بعض الاخبار بآل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) وفي بعضها بأهل بيته(٣) ، وفي ثالث بقرابتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،(٤) لان هذه العناوين - بعد تسليم صدقها على محل النزاع ثم انصرافها إلى ما يعهد - يجب أن يراد منها خصوص مصاديق العنوانين المتقدمين، مع اشتمال أكثر هذه الاخبار، على أن المراد بهذه العناوين: من تحرم عليه الصدقة.

عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا

ثم إن الظاهر عدم ابتناء المسألة على كون ولد البنت ولدا حقيقة كما زعمه في الحدائق(٥) حتى يلزم كل من قال بالحقيقة القول باستحقاقه للخمس حتى تخيل أن القائلين بالاستحقاق هنا كثير وإن لم ينسب إلا إلى السيد المرتضى، لما عرفت من أن المستفاد من الاخبار أن المناط الانتساب إلى هاشم والظاهر منه الوصول إليه بالاب.

انصراف لفظ بني هاشم إلى القبيلة

ولفظ بني هاشم منصرف إلى القبيلة المنتسبة إليه بهذا المعنى وإن سلمنا أنه حقيقة في الاعم، بدليل الاستعمال في قوله تعالى: " يا بني آدم " " يا بني إسرائيل "، فإن الظاهر أن بني هاشم عرفا مثل بني تميم بتبادر(٦) القبيلة المنتسبة إليه، فالظاهر منه ما يرادف الهاشمي.

____________________ __

(١) الوسائل ٦: ١٩١، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الاول.

(٢) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الاحاديث ١، ٨، ١٠.

(٤) الوسائل ٦: ٣٥٦، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الاحاديث ٢ و ٥ و ٨. وغيرهم.

(٥) الحدائق ١٢: ٣٩٠.

(٦) كذا في " ف "، وفي سائر النسخ: يتبادر.

(*)

٢٩٠

اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق

ولاجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف: بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت، إلى عدم الاستحقاق، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الانثيين(١) - وقد خالف السيد هنا(٢) في الاستحقاق كما في المختلف(٣) .

نعم، في حاشية الشرائع(٤) نسب إليه الموافقة للسيد.

وكذا الشيخ في الخلاف(٥) حكي عنه القول بالحقيقة، مع أنه لم يحك هنا(٦) عن خلافه موافقة السيد.

وكذا الشهيدقدس‌سره في اللمعة قال: " لو وقف على الاولاد اشترك أولاد البنين والبنات"(٧) ، وقد وافق المشهور(٨) .

وكذا ابن زهرة، ذكر - في باب الوقف على أولاد الاولاد - إن الاجماع

____________________ __

(١) السرائر ٣: ٢٣٦ - ٢٤٠.

(٢) السرائر ١: ٤٩٦.

(٣) راجع المختلف ٣: ٣٣٢.

(٤) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٣.

(٥) الخلاف ٣: ٥٤٦، كتاب الوقف، المسألة: ١٥.

(٦) أي: في مسألة الخمس، والحاكي عنه الحدائق ١٢: ٣٩٥ عن باب الوقف في كتاب الخلاف.

(٧) اللمعة الدمشقية: ١٠٥.

(٨) أي: وافق المشهور في مسألة الخمس، راجع اللمعة الدمشقية: ٥٥.

(*)

٢٩١

منعقد على أن ولد البنت ولد حقيقة(١) ، وذكر هنا: إن مستحق الخمس من الاصناف الثلاثة من ينسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعقيل وجعفر والعباس(٢) .

والسر في موافقتهم هنا للمشهور مع القول بالحقيقة ما ذكرنا: من أن المناط هنا الانتساب، وهو لا يكون بواسطة الام، ولذا صرح الشهيد في اللمعة بعد ما تقدم عنه - من دخول أولاد البنات - بأنه لو قال: هذا وقف على من انتسب إلي، لم يدخل أولاد البنات(٣) .

وقد حكي عن الشيخ في الخلاف أنه قد أجاب عن احتجاج من أنكر كون ابن البنت ابنا بقول:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال الاباعد(٤)

- بأن مراد الشاعر هنا نفي الانتساب بمعنى أن أولاد البنات لا ينتسبون إلى أمهم وإنما ينسبون إلى أبيهم(٥) .

ونحوه حكي عن الحلي في رد هذا البيت(٦) .

وقد عرفت أن ابن زهرة مع دعواه الاجماع على الحقيقة خص المستحق هنا بمن ينتسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وإخوته(٧) ، فعلم من

____________________

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤١.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٣) اللمعة الدمشقية: ١٠٥.

(٤) خزانة الادب ١: ٤٤٤.

(٥) الخلاف ٣: ٥٤٨ كتاب الوقف، ذيل المسألة: ١٥.

(٦) السرائر ٣: ١٥٧ - ١٥٨.

(٧) المتقدم أعلاه.

(*)

٢٩٢

ذلك أن منعهم عن الاستحقاق هنا من جهة عدم تحقق الانتساب.

مضافا إلى أن ظاهر القائلين بكون ولد الولد ولدا حقيقة أن نظرهم إلى عنوان ولد الولد حتى لو كان ابن الابن، والمنكرون - أيضا - ينكرون ذلك مع إجماعهم هنا على استحقاق ولد الابن، فعلم من ذلك أن خلافهم في تلك المسألة في أنه هل تقدح الواسطة في إضافة الولد ألى الشخص سواء كا ذكرا أم كان أنثى أم لا؟ والخلاف هنا في أن الانتساب كما أنه يحصل بالاتصال بالاب ولو بوسائط فهل يحصل بالاتصال بالام، أم لا؟ فإثبات جواز إضافة الولد إلى الشخص بالواسطة لا يوجب جواز الانتساب إليه، كما عرفت من اعتراف الجماعة بالاول، وإنكار الثاني، كما أن نفي جواز الاضافة مع الواسطة لا يوجب نفي الانتساب كما في ابن الابن ولو بوسائط.

رد اعتراض المحقق الخوانساري

فظهر - أيضا - ما في اعتراض جمال الدين الخوانساريرحمه‌الله في الحاشية على الشهيد بثبوت التنافي بين حكمه بدخول أولاد الاولاد في الوقف على الاولاد، وخروج أولاد البنات لو وقف على من انتسب إليه(١) ، وكأنه زعم أن كونه ولد حقيقة يستلزم الانتساب إليه بالطريق الاولى كما ذكره في السمالك(٢) دليلا لدخول أولاد البنات فيمن انتسب إليه الذي هو المناط المستفاد من الاخبار وضعا في بعضها وانصرافا في آخر وتقييدا في ثالث.

هذا كله، مع أن مرسلة حماد صريحة في مذهب المشهور، فلا منافاة بكون ولد البنت وابنا حقيقة مع حرمانه عن الخمس بقولهعليه‌السلام في

____________________

(١) حاشية الروضة: ٣٥٧.

(٢) المسالك (الطبعة الحجرية) ١: ٢٨٤.

(*)

٢٩٣

تلك المرسلة: " فأما من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ، إن الله تعالى يقول: (وادعوهم لآبائهم)(١) .

ولا يضرها الارسال بعد الانجبار بما عرفت وكون المرسل من أصحاب الاجماع.

مضافا إلى استمرار سيرة المسلمين على معاملة المنتسب بالام معاملة المطلق: إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية.

إطلاق الولد حقيقة على ولد الصلب

هذا هو الكلام في حكم الخمس له، وأما الكلام في إطلاق الولد عليه حقيقة، فالذي يقتضيه التأمل في اللغة والعرف: أن الولد لا يطلق حقيقة إلا على ولد الصلب دون ولد الولد وإن كان ذكرا فضلا عن ولد البنت.

نعم يجوز الاطلاق إذا قامت قرينة على وجود الواسطة.

وحينئذ فالظاهر جواز إطلاقه بواسطة الابن، فالمعنى المجازي هو القدر المشترك إلا أن المتبادر منه هو ما كان بواسطة الابن دون البنت.

ويدل على الطلب الاول: التبادر وصحة سلب الولد والابن عن ولد الابن فضلا عن ولد البنت، فالولد والابن، والوالد والاب متضايفان، فكما أن المتبادر من الاخيرين الاب بلا واسطة ويصح سلبهما عن الجد ولو للاب، فكذا الاولان.

ويدل على المطلب الثاني - أيضا -: التبادر، فإن المجاز مع القرينة كالحقيقة الثانوية فإذا دلت القرينة على إرادة الولد بالواسطة ولم تدل قرينة

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥٩، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨، والآية من سورة الاحزاب: ٥.

(*)

٢٩٤

على كون الواسطة ذكرا أو أنثى فالمتبادر هو الاول، والظاهر أن هذا التبادر من باب تبادر الفرد الشائع من الكلي الذي استعمل فيه اللفظ مجازا، لا من باب تبادر أقرب المجازين بسبب القرينة، ولا من باب سبك المجاز من المجاز بمعنى أن يكون التجوز في أصل الانتساب المراد مجازا من الاضافة الموضوعة في الاصل للانتساب على وجه المباشرة في التولد.

وبما ذكرنا يجمع بين الاعتراضات المحكية في الاخبار عن الرشيد والحجاج وغيرهما على بعض الائمة وأصحابهم صلوات الله عليهم في نسبتهم وانتسابهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعنوان الابن والولد(١) المبنية - بشهادة سياق السؤال والجواب - على دعوى ظهور الانتساب بهذا العنوان عرفا فيمن انتسب بواسطة الصلب لا الرحم، لا على مجرد المكابرة واللجاج.

وبين ما أجابوا به من صحة الانتساب على هذا الوجه مستشهدين بالآيات.

ودعوى ابتناء الاسئلة على جهل السائلين بلغة العرب وحقائقهم، كما ترى، بل الاولى إرجاع نظر السائلين إلى المتفاهم العرفي، نظرا إلى الانصراف الذي ذكرنا، ونظر المجيبين إلى عدم كون ذلك منكرا في الاستعمال على وجه الانتساب الحقيقي.

وأما الاستدلال بهذه الحكايات على كون الولد بالواسطة ابنا حقيقة فلا وجه له، لعدم كون ذلك ملحوظا في الاسئلة والاجوبة إثباتا ونفيا، بل

____________________

(١) راجع: عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٨١، الحديث ٩، والاختصاص: ٥٥ - ٥٦، ومطالب السؤول، لابن الجوزي: ٤، وراجع لتفصيل الاخبار: الحدائق ١٢: ٣٩٨ - ٤١٠.

(*)

٢٩٥

السؤال والجواب إنما تعلق بأصل الانتساب مع الواسطة مع قطع النظر عن كون الاضافة على هذا الوجه حقيقة أو مجازا.

فحاصل الاعتراض: أن الائمةعليهم‌السلام بنو عليعليه‌السلام لا بنو رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سواء كان إطلاق هذين العنوانين عليهم حقيقة - من حيث الواسطة - أو مجازا.

مسألة (٢٩) عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث

المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم(١) نصف الخمس على الطوائف الثلاث، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم، لانهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل(٢) ، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كما يظهر من التتبع في الاخبار، مثل قولهعليه‌السلام في مرسلة حماد المتقدمة: " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس "(٣) ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس

____________________

(١) في " ف ": تقسيط.

(٢) في المسألة: ٣٠.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٩، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨، وتقدمت في الصفحة: ٢٨٨.

(*)

٢٩٦

في الارباح(١) الواردة في وصية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " عد من الفرائض إخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه(٢) إلى ولي(٣) المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأميرهم، ومن بعده من الائمةعليهم‌السلام من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي "(٤) .

ومثل ذلك ما دل على أن الخمس عوض الزكاة عوضه الله بني هاشم(٥) ، ومن المعلوم أن فقراء الناس ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يجب أن يدفع إلى كل منهم سهما من كل صدقة، فجعل الخمس كجعل الزكاة.

وبالجملة، فلا إشكال في ذلك للمتتبع في الاخبار مع تأمل فيها وأن المقصود رفع حاجة جميع الطوائف ولو بأن يعطى تمام خمس مال لبعض وتمام آخر لآخر، على ما هو المعلوم من ملاحظة أصل تشريع الخمس والزكاة، سيما إذا لاحظ السيرة المستمرة بين الناس.

القول بوجوب التقسيم على الطوائف الثلاث

ومن ذلك كله ظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط من وجوب التقسيم(٦) ، مع أن عبارته المحكية في الحدائق(٧) لا صراحة فيها، لانه في مقام ذكر وظائف الامامعليه‌السلام في تقسيم الخمس - مصدرا لها بلفظ " ينبغي "

____________________

(١) في الصفحة: ١٨٠، مع اختلاف.

(٢) في " ف " والوسائل: يرفعه.

(٣) في النسخ زيادة: أمير.

(٤) الوسائل ٦: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢١.

(٥) راجع الوسائل ٦: ٣٥٩، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٩.

(٦) المبسوط ١: ٢٦٢.

(٧) الحدائق ١٢: ٣٧٩.

(*)

٢٩٧

ذاكرا فيها ما ليس بواجب - مع أنه ذكر في آخر المبحث أنه: إذا حضر الثلاثة أصناف لا ينبغي إن يخص بها قوم دون قوم، بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم(١) ونحوها المحكية عن السرائر(٢) .

نعم، المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيث قال: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للامام والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لكل صنف ثلث الشطر(٣) .

وهذا وإن كان صريحا في وجوب التقسيم إلا أنه صريح في وجوب التثليث، وهو خلاف المعروف بينهم وخلاف صحيحة البزنطي الآتية(٤) ، بل هو على إطلاقه خلاف المقطوع به، كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين ألفا وابن السبيل واحدا.

وكيف كان، فهذا القول على تقدير ثبوته عنهما ضعيف(٥) ، وإن حكي عن التنقيح(٦) اختياره بعد حكايته عن الحلي والمحقق، مع أن المحكي عن الحلي(٧) الاستحباب، ولم يعلم فتوى المحقق بالوجوب في كتاب من كتبه.

____________________

(١) المبسوط ١: ٢٦٣، وفيه: ينبغي ألا يخص.

(٢) السرائر ١: ٤٩٦ - ٤٩٧.

(٣) الكافي في الفقه: ١٧٣.

(٤) في الصفحة: ٣١٣.

(٥) في " ف ": ضعيف جدا.

(٦) التنقيح الرائع ١: ٣٤١.

(٧) حكى صاحب الجواهر عبارة السرائر، ثم قال: " وظاهره الاستحباب "، أنظر الجواهر ١٦: ١٠٣.

(*)

٢٩٨

نعم، مال إليه في الذخيرة(١) ، ولعله لظاهر الآية(٢) ، بناء على إرادة الملكية منه، لكون " اللازم " حقيقة فيها، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الامامعليه‌السلام ، ولظاهر الاخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام(٣) .

هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟

ويرد على الآية: منع كون " اللام " فيها للملكية، لمنع كونها حقيقة فيه، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم، كما نص عليه الصادقعليه‌السلام (٤) في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام -(٥) ، وأما وجوب دفع الاسهم الثلاثة، فلدليل خارج من إجماع وسنة، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك: المال لزيد، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الافراد كما في قولك: المال للفقراء.

لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به(٦) للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا

____________________

(١) الذخيرة: ٤٨٨.

(٢) الانفال: ٤١.

(٣) راجع الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس.

(٤) في الوسائل: عن أحدهما.

(٥) في الصفحة: ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٦) في " ف ": وقابلية المختص به.

(*)

٢٩٩

للام، بل هو(١) مقتضى إطلاق الاختصاص، مع أن المعنى الموجب للتشريك بين المتعاطفين عند إرادة الملكية موجود بعينه عند إرادة الاختصاص، فإنك إذا قلت: المال لزيد وعمر، فالاشتراك إنما يفهم من نسبة الملكية إلى المجموع وصيرورة المجموع مالكا واحدا، وهذا المعنى بعينه موجود عند إرادة الاختصاص، كما إذا(٢) قال الموصي: هذه الضيعة بعد وفاتي لمسجد كذا ومدرسة كذا.

هذا كله، مع أن اللام في (لذي القربى) للملكية جزما، فعطف الطوائف عليه من غير تكرار اللام يفيد كونهم ملاكا أيضا، كيف ! ولو قلنا: بأن المراد بيان المصرف لم تفد الآية وجوب إعطاء الامامعليه‌السلام سهمه، وكانت الآية غير منافية لاعطاء سهمه إلى الطوائف مطلقا، أو من بني هاشم - على الخلاف -، مع أنه يظهر من كثير من الاخبار أن الكتاب ناطق بأن لهم في الخمس سهما، وأنهم جحدوا كتاب الله الناطق بحقنا - كما في رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنينعليه‌السلام -(٣) ، وقول أحدهماعليهما‌السلام : " فرض الله نصيبا لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم فأبى أبوبكر أن يعطيهم "(٤) إلى غير ذلك.

وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنف وعدم جواز القسمة إلا بإذن

____________________

(١) كذا في النسخ.

(٢) كذا في مصححة " ع "، وفي النسخ: فاذا.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٧، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٧.

(٤) الوسائل ٦: ٣٦١، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١٦.

(*)

٣٠٠