كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216409
تحميل: 5108

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216409 / تحميل: 5108
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

الجميع، وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة إلا بإذنهم، ووجوب أداء العين وعدم إجزاء القيمة، وكل ذلك خلاف مذهبهم.

ففيه ما لا يخفى، إذ لزوم الاولين مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، والظاهر من الآية سيما بقرينة " ابن السبيل " إرادة الجنس، كما في: " وقفت على الفقراء " أو " هذا لهم بعد وفاتي ".

وأما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس، وقد ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا.

تأييد إرادة بيان المصرف من الآية

نعم، يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وأن الطوائف الثلاث في حكم مصرف واحد، بأنه لو حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه الاشتراك واستقلال كل منهما(١) من حيث المصرفية، لزم - بظاهر الآية -: التسوية بين الاصناف، كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة(٢) ، مع أن هذا على إطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده، بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي عن الرضاعليه‌السلام : أرايت لو كان صنف من الاصناف أقل وصنف أكثر، ما يصنع به؟ قال: " ذاك إلى الامام، أرايت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام صلوات الله عليه "(٣) .

ونحوها مرسلة حماد، الطويلة الدالة على إناطة الاعطاء بمقدار

____________________

(١) كذا في النسخ، والصحيح: منها.

(٢) في الصفحة: ٣١٠، عن الكافي في الفقه: ١٧٣.

(٣) الوسائل ٦: ٣٦٢، الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس، الحديث الاول.

(*)

٣٠١

الكفاية(١) ، بل قد استدل غير واحد(٢) بهذه الصحيحة في أصل المسألة.

وكيف كان، فلا ريب في دلالته على عدم وجوب التقسيم اثلاثا، بل عدم جوازه أحيانا، مع أنه قد لا يجود ابن السبيل، بل اليتيم في بعض الاوقات.

والتزام العزل لهما أو خروج هذه الصورة عن إطلاق الآية بعيد جدا، مع أن اليتيم إذا اعتبرنا فيه الفقر فلا يظهر وجه، لاستقلال كل منهما بالمصرفية، فالصرف في اليتيم صرف في الفقير، فتثليث القسمة غير واجب أبدا ولم يقل بوجوب التثنية أحد، مع أن ابن السبيل غير حاضر غالبا بالنسبة إلى أغلب المكلفين بالخمس.

نعم، يمكن أن تظهر الثمرة في عدم جواز إعطاء كل النصف لغير اليتيم مع وجوده، أو أن يلتزم بأن المراد بالمساكين خصوص البالغين.

هذا، مع أن الآية مختصة بالمشافهين، ولا ريب في انحصار الخمس في زمن صدور الآية بما كان يجتمع عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو يقال: إن المراد بالموصول هو ما غنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب.

تقسيم النبي والامام مجموع الخمس على جميع الاصناف

ولا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل في يد النبي والامام صلى الله عليهما وآلهما على جميع الاصناف، بل الاشخاص، بل لا ريب في وجوبه بناء على إرادة ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد منهم، نظرا إلى أن حكمة الخمس رفع حاجتهم، بل وكذلك الفقيه إذا وصل

____________________

(١) راجع الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨.

(٢) منهم المحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٧٩، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٦: ١٠١.

(*)

٣٠٢

إليه مجموع خمس الاموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يجب عليه التقسيم على الاصناف، بل الاشخاص(١) عند وجودهم، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف؟

تقسيم الزكاة أيضا كذلك

والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك.

ويدل على ما ذكرنا في المقامين: مرسلة حماد بن عيسى الطويلة(٢) ، وبهذا أيضا يجاب عن الاخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم(٣) ، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية(٤) ، وبين ظاهر في تقسيم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم والامامعليه‌السلام لاصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهمعليهم‌السلام (٥) .

____________________

(١) في " م ": على الاشخاص.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس.

(٤) الوسائل ٦: ٣٥٥، الباب ألاول من أبواب قسمة الخمس الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٦، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديثان ٣ و ٨.

(*)

٣٠٣

مسألة (٣٠) اعتبار الفقر في اليتيم

الظاهر اعتبار الفقر في اليتيم كما هو المشهور، ويدل عليه ما يستفاد من النصوص: من أنه(١) شرع الخمس [ لسد ](٢) الخلة(٣) ، ويدل(٤) خصوص ما تقدم من بعض فقرات المرسلة الطويلة لحماد: " إن الله جعل لفقراء قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أغناهم به عن صدقات الناس "(٥) .

ونحوها: ما تقدم من رواية ابن طاووس الآمرة بدفع الخمس إلى ضعفاء أهل البيت(٦) ، مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة وغيرها من أن

____________________

(١) كذا في " ف "، وفي غيره: أن.

(٢) من " ف " و " م ".

(٣) راجع الوسائل ٦: ٣٦٣، الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، وغيره من الابواب.

(٤) كذا في النسخ.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس الحديث ٨، وفيه: للفقراء.

(٦) الوسائل ٦: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٢١.

(*)

٣٠٤

الخمس عوض الزكاة، فهو لمستحقي الزكاة لولا الهاشمية، وما يستفاد منها ومن غيرها أيضا من أن الامامعليه‌السلام يعطي أهل الخمس بقدر ما يستغنون به لسنتهم، والمفروض أن اليتيم الغني عنده ذلك، فدلت على اختصاصه بمن ليس له ذلك.

ضعف القول بعدم اعتبار الفقر

وكيف كان، فلا ريب في ضعف ما عن الشيخ(١) والحلي(٢) من عدم اعتبار الفقر فيه، لاجل مقابلته بالفقير في الآية(٣) .

وفيه ما لا يخفى، سيما بملاحظة آية الزكاة(٤) .

ما يعتبر في ابن السبيل

ومن بعض ما ذكرنا يظهر أن حكم ابن السبيل هنا كما مر في [ الزكاة ](٥) لادلة البدلية المستفادة من النصوص(٦) والفتاوى الدالة على الاتحاد في الحكم والمورد، إلا في هاشمية المستحق هنا وعدمها هناك.

نعم، ينتقض ذلك بالعدالة عند من اعتبرها هناك، وأما عند من لم يعتبرها(٧) فهذا أيضا أحد الادلة عليه، حيث إن القول باشتراطها هنا غير معروف القائل.

وأما عدم وجوب النفقة على المعطى فلا يخفى اعتباره هنا أيضا، لاجل ما ذكر، ولاجل إشعار التعليلات الواردة.

____________________

(١) المبسوط ١: ٢٦٢.

(٢) السرائر ١: ٤٩٦.

(٣) أي: آية الخمس.

(٤) التوبة: ٦٠.

(٥) من مصححة " م "، وفي سائر النسخ: الخمس.

(٦) أي الروايات التي دلت على أن الله تعالى جعل الخمس عوضا عن الزكاة، مثل ما مر في الصفحة: ٣٠٨ - ٣٠٩.

(٧) في " ج " و " ع ": لا يعتبرها.

(*)

٣٠٥

هذا إذا قلنا بأن وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر، وأما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى، فلا إشكال.

وبالجملة، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة(١) .

____________________

(١) راجع كتاب الزكاة، المسائل المستقلة، المسألة: ٤٠.

(*)

٣٠٦

مسألة (٣١) وجوب الخمس مع عدم بسط اليد

إذا كان الامامعليه‌السلام حاضرا مبسوط اليد فلا إشكال في عدم سقوط الخمس، بل هو من الضروريات في الجملة.

وإن كان حاضرا غير مبسوط اليد كأزمنة الائمة(١) والغيبة الصغرى، أو غائبا كهذا الزمان - عجل الله انقضاء‌ه -، فالاقوى أيضا عدم سقوطه وهو المعروف بين الاصحاب رضوان الله عليهم.

ويدل عليه - مضافا إلى أصالة عدم السقوط وعدم حصول المسقط من الله عزوجل، أو من الائمة صلوات الله عليهم -: إطلاق أدلة الخمس من الكتاب والسنة.

عدم اختصاص الآية بالمشافهين

ودعوى: اختصاص خطاب الكتاب بالمشافهين ولا إجماع على

____________________

(١) في " ع " و " " ف " و " ج ": حياة الائمة.

(*)

٣٠٧

الاشتراك مع احتمال(١) الاختلاف في الشرائط - كما عن صاحب الذخيرة(٢) - مدفوعة: بما يدفع به هذه الدعوى بالنسبة إلى كل حكم يستفاد من خطابات الكتاب والسنة، المختصة وضعا وإرادة بالمشافهين، دون غيرهم من الحاضرين في ذلك الزمان، بل في ذلك المجلس، فضلا عن الغائبين.

ويكفي في عموم الحكم في هذه الآية للغائبين: استشهاد الائمةعليهم‌السلام بها، كما تقدم من الاخبار المستفيضة(٣) ، مع أن قضية هذه الدعوى عدم ثبوت الخمس في زمان الغيبة لا سقوطه بإبراء أهله.

هذا، مع ما عرفت من الاخبار المشددة في أمر الخمس الدالة على مداقة الائمة صلوات الله عليهم فيه، مثل قول الصادقعليه‌السلام : " إني آخذ من أحدكم الدرهم وأنا أغنى أهل المدينة "(٤) ، ومثل قول الحجة عجل الله فرجه: " لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما "(٥) ، ومثل قول أبي جعفرعليه‌السلام - في جواب أبي بصير، حيث سأله عن أيسر ما يدخل به العبد النار - " قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم "(٦)

____________________

(١) في " ج " و " ع ": واحتمال.

(٢) ذخيرة المعاد: ٤٩٢.

(٣) انظر الوسائل ٦: ٣٤٩، الباب ٨ من أبواب، يجب فيه الخمس، الحديث ٥، و ٣٦٠، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ١٠، وغيرهما من الاحاديث.

(٤) الوسائل ٦: ٣٣٧، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣، وفيه: وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا.

(٥) الوسائل ٦: ٣٧٧، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٧، وفيه: من استحل من مالنا.

(٦) الوسائل ٦: ٣٧٤، الباب ٢ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، ذيل الحديث ٥.

(*)

٣٠٨

ونحو ذلك.

مضافا إلى ما دل على ألامر بدفع الخمس إليهم، ومطالبته، والانكار من تحليله، والنكير على من يستحله منهمعليهم‌السلام ، مثل قولهعليه‌السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الامامعليه‌السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون معهم، في لوائهم، فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي "(١) .

ومثل: مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله "(٢) .

ومثل: قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس(٣) يستحلونه من الخمس: "ما أمحل هذا، تمحضونا المودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا؟ لا نجعلكم في حل"(٤) .

ومثل: قول أبي جعفر الثانيعليه‌السلام لصالح بن محمد بن سهل، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم انفقها من مال الامامعليه‌السلام وقبيله: " أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه، ظن أني أقول: لا أفعل؟

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨، وليس في المصدر: الباقي، وقد تقدمت في الصحفة: ٢٢٧.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٣) في المصدر: " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الخ ".

(٤) الوسائل ٦: ٣٧٦، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام الحديث ٣، وفيه: لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد منكم، وقد تقدمت في الصفحة: ١٧٩.

(*)

٣٠٩

والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا "(١) .

ومثل أمر علي بن راشد في المكاتبة في أرباح المكاسب بالقيام بأخذ خصوص الخمس من مواليهعليه‌السلام (٢) .

ومثل ما ورد من الامر بتصدق خمس المال المختلط، ومطالبة أمير المؤمنينعليه‌السلام (٣) ، إلى غير ذلك مما تقدم في تضاعيف المسائل سيما مسألة أرباح المكاسب(٤) .

ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

ومن جميع ذلك يظهر(٥) ضعف ما حكاه شيخنا المفيدقدس‌سره عن بعض أصحابنا قدس الله أرواحهم من القول بسقوط الخمس مطلقا في زمان الغيبة(٦) وتبعه على هذا سلار(٧) فيما حكي عنه، وهو المحكي عن صاحب الذخيرة(٨) وحكاه في الحدائق عن شيخه عبدالله بن صالح البحراني، وقال: إنه مشهور الآن بين جملة المعاصرين(٩) .

ولا يبعد أن يكون مرادهم بالغيبة ما يعم زمان قصور اليد بقرينة

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٧٥، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث الاول.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان ٣ و ٤.

(٤) راجع المسألة: ٨، في الصفحة: ١٧٠.

(٥) في " ع " و " ف ": ظهر.

(٦) المقنعة: ٢٨٥.

(٧) المراسم: ١٤٠.

(٨) ذخيرة المعاد: ٤٨١.

(٩) الحدائق ١٢: ٤٣٨ و ٤٥٢.

(*)

٣١٠

استدلالهم بأخبار التحليل الدالة على الاباحة في زمانهم، مثل ما تقدم من تحليل رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين وكذا سائر الائمة صلوات الله عليهم(١) .

الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل

وقد توهم الاخبار الدالة بظاهرها على التحليل في مسألة أرباح المكاسب، وتقدم(٢) الجواب عنها أيضا، بمنع دلالة أكثرها، وإمكان الحمل في كلها - أو جلها - على التقية من النهوض بجباية الاخماس بوكلائهم، أو على صور خاصة مثل عسرة السائل أو كثرة(٣) ورود الظلم عليهم من المخالفين، كما يدل عليه قولهعليه‌السلام : " ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم"(٤) .

أو على إرادة خصوص المناكح، أو هي مع المتاجر أعني: موارد تجاراتهم من أموال المخالفين التي تعلق الخمس بعينها "(٥) .

أو على أن العفو إنما هو عن حقهم المتعلق بما ينفقون على أنفسهم وعلى عيالهم، بناء على ما هو ظاهر بعض تلك الاخبار وغيرها من تعلق الخمس بجميع المستفاد(٦) مثل قولهعليه‌السلام من أن: " الخياط يخيط ثوبا

____________________

(١) راجع المسألة: ٨.

(٢) في الصفحة: ١٧٥ وما بعدها.

(٣) في " ج " و " ع ": وكثرة.

(٤) الوسائل ٦: ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٦.

(٥) في " ج " و " ع " زيادة ما يلي: الذي انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، أو غير ذلك مما تقدم سابقا ونقول هنا: إن جميع ما دل على تحليل الخمس ظاهر في إرادة خمس غنائم دار الحرب.

(٦) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الاحاديث ٥ و ٦ و ٧.

(*)

٣١١

بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق "(١) .

وقوله في رواية ابن طاووس المتقدمة: " ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة "(٢) .

وما ورد من " أن الله جعل خمس الدنيا مهر فاطمةعليها‌السلام "(٣) .

وما تقدم من أن " كل شئ في الدنيا فإن لهم نصيبا فيه "(٤) .

[ أو غير ذلك مما تقدم سابقا(٥) .

ظهور ما دل على التحليل في غنائم دار الحرب

ونقول هنا: إن جميع ما دل على تحليل الخمس(٦) ظاهر في خمس غنائم دار الحرب، الذي انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين ](٧) ، لانه الشائع وجودا والمغصوب عنهم صلوات الله عليهم كما يظهر ذلك من تظلمهمعليهم‌السلام (٨) ،

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨، وفيه: " قميصا " بدل " ثوبا ".

(٢) الوسائل ٦: ٣٣٨، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦، لكن هذه الرواية من بصائر الدرجات، ورواية ابن طاووس غير هذه، راجع الصفحة: ١٨١.

(٣) البحار ٤٣: ١١٣، وفيه: خمس الارض.

(٤) الوسائل ٦: ٣٧٣، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٣٣.

(٥) راجع المسألة: ٨.

(٦) الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، لكن ما في الباب من الروايات بعضها يدل على تحليل غنائم دار الحرب وبعضها مربوط بسائر ما فيه الخمس مثل الغوص وأرباح التجارة وغيرها.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع ".

(٨) مثل ما في الوسائل ٦: ٣٦١، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديثان ١٥ = (*)

٣١٢

ومن تعليلهم التحليل بطيب الميلاد(١) إلى غير ذلك من الامارات الدالة على إرادة خصوص هذا القسم من لفظ الخمس.

نعم، ما دل على تحليل الشيعة خمس الافادات، مثل قولهعليه‌السلام : " هي الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل منه ليزكوا "(٢) ونحو ذلك.

ولا يخفى أنها مع ما ذكرنا من قابلية الحمل، ومعارضة بأكثر منها، مما(٣) تقدم في التشديد في أمر الخمس والنكير على من يستحله منهمعليهم‌السلام (٤) .

ضعف القول بسقوط حصة الامام (ع)

ويتلو القول المذكور في الضعف: الحكم بسقوط حصة الامامعليه‌السلام في مثل هذا الزمان - كما ذهب اليه صاحب المدارك(٥) ، وحكي عن المحدث الكاشاني(٦) -، بل هذا القول أضعف من سابقه، نظرا إلى أن ظاهر أخبار التحليل - سيما المعلل منها بطيب الولادة، الغير الحاصل إلا بحل تمام الخمس، وسيما المسبوق منها بالاستحلال - هو تحليل مطلق الخمس، فإما أن يعمل بظاهرها أو يطرح أو يؤول(٧) كذلك.

____________________

و١٦.

(١) الوسائل ٦: ٣٨٠ - ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام الاحاديث ٥ و ٩ و ١٠.

(٢) الوسائل ٦: ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٨.

(٣) كذا في " م "، وفي سائر النسخ: " منها ما " بدل: " مما ".

(٤) مثل ما مر في المسألة ٨.

(٥) المدارك ٥: ٤٢١ و ٤٢٤.

(٦) مفاتيح الشرائع ١: ٢٢٩.

(٧) في " م " و " ف ": ويؤول.

(*)

٣١٣

هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه (ع) خاصة؟

ودعوى: انصراف تحليل المحلل إلى حقه خاصة دون حق غيره، يدفعه: أن ظاهر التحليل إذا كان شاملا لحق غير المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير، وليس هنا كذلك، إذ للامام الولاية على الزكاة ونحوها من بيت المال على ما ورد من أنه: " لو رأيت صاحب هذا الامر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ، فإنه إنما يعمل بأمر الله "(١) فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبني هاشم إكراما لهم(٢) ، بل تطفلا(٣) ، على ما يستفاد من الاخبار؟ مثل ماورد: " أن خمس الدنيا مهر فاطمة عليها سلام الله "(٤) وما ورد: " أن لنا الخمس ولنا الانفال "(٥) ومثل ما ورد أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب، الخمس لفاطمةعليها‌السلام ومن يليها من الحجج من ذريتها، يضعونه حيث شاؤوا "(٦) إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بأن تمام الخمس للامامعليه‌السلام وإن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام الله - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف.

لكن الظاهر أن هذا خلاف الاجماع، بل لصريح الآية وبعض الاخبار، مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح(٧) ، وقول أبي جعفرعليه‌السلام : " إن

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٦٣، الباب ٢ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٣.

(٢) في " م " و " ف ": له.

(٣) كذا، والظاهر: تفضلا.

(٤) البحار ٤٣: ١١٣، وفيه خمس الارض.

(٥) الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٤.

(٦) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨، مع اختلاف في التعبير.

(٧) في الصفحة: ١٧٤، وقول أبي جعفر الآتية هو مضمون نفس هذه الرواية.

(*)

٣١٤

الله جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ "(١) وإن قالعليه‌السلام بعده: " فنحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا " حيث إنه ظاهر في تحليل السهام الستة إلا أنه كسائر الاخبار التي يترائ منها الاختصاص في الكل، أريد بها الولاية عليه في البذل والحرمان والتحليل والمطالبة، لا الملكية الحقيقية.

وكيف كان، فلا دليل على حل حق الامامعليه‌السلام خاصة، بل أخبار التحليل التي يعمل بها - كالواردة في المناكح والارضين والمتاجر - يعمل بها بالنسبة إلى حصة السادة، وما يطرح منها أو يؤول فهو كذلك بالنسبة إلى حصة الامامعليه‌السلام .

رأي المحدث البحراني في المسألة

وأضعف من هذين القولين: ما اختاره صاحب الحدائق(٢) من وجوب نقل الخمس كلا حال وجودهم - صلوات الله عليهم - إليهم، أو إلى وكلائهم، فربما يبيحون للشخص - كما في رواية أبي سيار(٣) ، ورواية علباء(٤) الاسدي(٥) - وربما يأخذون وينفقون منه على قبيلهم قدر الكفاية.

وأما حال الغيبة عجل الله انقضاء‌ها فيجب صرف حصة الاصناف إليهم، وأما حصة الامامعليه‌السلام فالظاهر تحليله، للتوقيع المتقدم عن صاحب

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٩.

(٢) الحدائق ١٢: ٤٤٧، وفيه: كملا.

(٣) الوسائل ٦: ٣٨٢، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٢.

(٤) كذا في " ف "، وفي سائر النسخ: عليا.

(٥) الوسائل ٦: ٣٦٨، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٣.

(*)

٣١٥

الزمان روحي له الفداء في قولهعليه‌السلام : " وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم"(١) .

وحاصل هذا القول: إن أمر الخمس راجع في كل زمان إلى الحجة في ذلك الزمان.

مناقشة المحدث البحراني

وفيه: أن أكثر أخبار التحليل عام لجميع الشيعة، كما لا يخفى على من راجعها، فالتحليل المستفاد من تلك الاخبار حكم عام لجميع أزمنة قصور أيديهم العادلة صلوات الله عليهم، مع أن ظاهر التوقيع عام في حصة الاصناف أيضا وفي كل الشيعة.

وقد أولها المحدث المذكور بأن المراد: وأما حقنا من الخمس، زاعما أنها طريق جمع بينه وبين الآية والاخبار الدالة على(٢) استحقاق الاصناف لحصصهم(٣) .

وفيه: مع أنه لا بد من تخصيص الشيعة بمن في زمان إمامته، كيف يمكن الحكم بسقوط الفريضة الضرورية بمثل هذا السند؟ ! مع معارضته بتوقيع آخر تقدم ذكره(٤) وثالث، أمر بدفع الخمس ألى العمري(٥) ، وإن زعم

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨٣، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ١٦، وقد تقدمت في الصفحة: ١٧٥.

(٢) في " م ": على (ظ).

(٣) الحدائق ١٢: ٤٥١.

(٤) تقدم في الصفحة:٣٢٠، وانظر الوسائل ٦: ٣٧٧، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث٧.

(٥) الوسائل ٦: ٣٧٧، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٨.

(*)

٣١٦

المحدث المذكور عدم دلالتهما على الثبوت(١) ، مع أن الجمع لا يحتاج إلى صرف الخمس الموضوع للمجموع إلى بعضه، بل إما أن يعمل على إطلاقه، وإما أن يراد به ما ذكرنا من الفرد المعهود المتعارف في الدولة الاموية والعباسية من الغنائم الواقعة بيد الشيعة من المخالفين المقاتلين لاهل الحرب.

تضعيف ما ذهب إليه صاحب المعالم من سقوط خمس المكاسب

ويظهر مما ذكر: ضعف ما يحكى عن صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمان(٢) من سقوط خمس المكاسب، نظرا إلى أن المستفاد من الاخبار اختصاصه بالامامعليه‌السلام ، مثل ما ورد من أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب الخمس مما أصاب، لفاطمة صلوات الله عليها"(٣) ، ومثل ما تقدم من رواية الحارث بن المغيرة النصري(٤) من قوله: " أن لنا أموالا وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت "(٥) ونحو ذلك مما تقدم(٦) أن المراد تخصيص الحق بهعليه‌السلام باعتبار وجوب دفعه إليه وولاية بذله ومنعه وتحليله ومطالبته، ولذا ورد نظير(٧) ذلك فيما(٨) لا يقول القائل باختصاصه بالامامعليه‌السلام .

____________________

(١) راجع الحدائق ١٢: ٤٥١.

(٢) منتقى الجمان ٢: ٤٤٣.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.

(٤) في النسخ: " الحرث بن المغيرة الطبري ".

(٥) الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال الحديث ٩، مع اختلاف في العبارات.

(٦) في المسألة: ٨.

(٧) في " م ": شطر.

(٨) في " ع ": مما. وفي " ج ": فمما.

(*)

٣١٧

القول بعدم تحليل شئ بالكلية

وما أبعد ما بين هذه الاقوال والقول بعدم تحليل شئ بالكلية حتى

حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج

المناكح في زمان الغيبة(١) كما هو محكى عن الاسكافي(٢) وظاهر الحلبي(٣) بل تقدم عن الروضة(٤) نسبته إلى جماعة، ويرجع إليه ما عن المجلسيقدس‌سره (٥) من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال.

وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الاخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء(٦) عليه فيما عدا الانفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد، لان وجوب الخمس من الضروريات، والخمس بنفسه من أهم الفرائض، لانه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها، مع أنها معونة غير السادات، فكيف بما هو معونة الامامعليه‌السلام وقبيله، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها !؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة.

فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل، سيما مع المعارضة، واشتباه الدلالة، وقيام المحامل، وقد صرح في المعتبر(٧) : بأن الحكم بإباحة حصة الامام في

____________________

(١) في " ف " و " ج " و " ع " زيادة ما يلي: المستحقين نصفه.

(٢) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٤٤٣.

(٣) الكافي في الفقه: ١٧٤.

(٤) الروضة البهية ٢: ٨٠.

(٥) انظر ملاذ الاخيار ٦: ٤٠٤.

(٦) كذا في " ف " و " م "، وفي سائر النسخ: الاجتزاء.

(٧) لم نجده في المعتبر، والعبارة موجودة بعينها في المنتهى ١: ٥٥٥.

(*)

٣١٨

زمان الغيبة كما ذكره بعض أصحابنا غلط.

مصرف الخمس في زمان الغيبة

بقى الكلام في مصرفه في زمان الغيبة: فالذي يقتضيه العمومات وجوب صرف حصة الاصناف إليهم وإن قلنا بوجوب دفعها إلى الامامعليه‌السلام عند الحضور، لانه شرط اختياري، فمع عدم التمكن من دفعه إليه تبقى العمومات سليمة.

هل يجب الدفع إلى الفقيه؟

ومن هنا يظهر أنه لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في جميع الامور العامة، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على أولادهعليه‌السلام أو على ما هو وصى فيه، مع عدم بعد الوجوب بناء على ثبوت النيابة على وجه العموم، كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة بهعليه‌السلام .

إختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ورده

وكيف كان، فالقول بوجوب عزله والايصاء به عند ظن الموت - كما اختاره شيخنا المفيد(١) وجعله أوضح من سائر الاقوال - غير واضح، بناء على عدم تملك الامامعليه‌السلام للكل، غاية الامر وجوب دفع الكل إليه حال الحضور ليتولى البسط حسب ما يراه - كما تقدم في مرسلة حماد الطويلة(٢) - فعزل حصة السادات منع الحق من أهله.

ويؤيده ما تقدم من رواية ابن طاووس: في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم وقوله: " فمن لم يقدر على ذلك - يعنى دفع الخمس إلى الامام - فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي"(٣) .

____________________

(١) المقنعة: ٢٨٦.

(٢) الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس الحديث ٨.

(٣) تقدمت في الصفحة: ١٨٠.

(*)

٣١٩

هذا، مضافا إلى ما علم من أن حكمة وضع الخمس استغناء بني هاشم به عن الصدقات، فلا بد لهذا القائل من القول بجواز أخذ الصدقات لبني هاشم، وحرمتها عليهم مختص بزمان ظهور الدولة العادلة التي لا يحتاج الهاشمي فيها غالبا إلى خمس ولا زكاة.

فيكف كان، فمنع حصة الاصناف عنهم في زمان الغيبة مما نقطع بعدم جوازه، مع أن الايصاء به واحدا بعد واحد في مثل زماننا معرض للتلف بل موجب قطعي، وكأنهم - كما قيل(١) - بنوا ذلك على أوقاتهم المملوء‌ة بالعلماء والصلحاء الاتقياء وظنوا قرب خروجه - عليه صلوات الله - أو أن زمان الغيبة كله على ذلك المنوال، ولم يعلموا بتسافل الحال وتقلب الاحوال بما يضيق عن نشره المجال.

ضعف القول بوجوب دفنه

ومما ذكر ظهر أضعفية القول بوجوب دفنه، لان الارض تظهر كنوزها للقائم عجل الله فرجه، مع أن هذا القول مجهول القائل.

ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن

ويظهر من ضعف القولين: ضعف القول بالتخيير بين الوصاية والدفن.

وكيف كان، فحبس حصة الاصناف عنهم قول مرغوب عنه، ولذا أعرض عنه المشهور، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، بناء على ما احتمل من إرادة خصوص حصة الامام مما(٢) حكموا بوجوب حفظه بالايصاء أو الدفن، وعن السرائر(٣) نسبة قول المشهور إلى جميع محققى أصحابنا ومحصليهم.

حاصل الاقوال في حصة الاصناف

ثم إن هذا كله في حصة الاصناف، وحاصل الاقوال فيها خمسة:

____________________

(١) الحدائق ١٢: ٤٥٢.

(٢) في " ج " و " ع ": بما.

(٣) السرائر ١: ٤٩٩.

(*)

٣٢٠