كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216474
تحميل: 5109

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216474 / تحميل: 5109
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

السقوط، والثبوت مع وجوب الصرف، والايصاء به، أو دفنه، أو التخيير، وربما يحكى عن ظاهر بعض الكتب القول بالاستحباب(١) .

وأما حصة الامام عجل الله فرجه، فقد عرفت ضعف القول بسقوطها، فالكلام فيها على فرض ثبوتها، فنقول: اقتضاء القاعدة حفظ حصته (ع) الذي تقتضيه القاعدة هو وجوب حفظه لهعليه‌السلام ، لانه مال غائب وأي غائب؟ ! روحنا له الفداء، ولذا ذهب إليه جمهور أصحابنا على ما في المعتبر(٢) وعن المنتهى(٣) ، وعن السرائر " أنه الذي يقتضيه أصول الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب، وعليه يعول جميع محققي أصحابنا المصنفين المحصلين الباحثين عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الادلة ونقاد الآثار، فإن جميعهم يذكرون في باب الانفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الاخير الذي ارتضيناه بغير خلاف "(٤) .

رضى الامام بصرف حصته إلى الشيعة

إلا أن الذي يقتضيه التأمل في أحوال الامامعليه‌السلام وفي أحوال ضعفاء شيعته في هذا الزمان، ثم في ملاحظة حاله بالنسبة إليهم، هو القطع برضائهعليه‌السلام بصرف حصته فيهم، ورفع اضطرارهم بها، وفيما يحتاجون إليه من الامور العامة والخاصة، فالشك في هذا ليس إلا من جهة عدم إعطاء التأمل حقه في أحوال الطرفين أو في النسبة، مضافا إلى أنه إحسان محض

____________________

(١) لم نعثر عليه بعينه.

نعم، حكى المحدث البحراني في الحدائق(١٢: ٤٤٤) عن الشهيد في البيان الترديد بين الوجوب والاستحباب، (انظر البيان: ٣٥١).

(٢) لم نعثر عليه في المعتبر، ولم نجد من نقل عنه ذلك.

(٣) المنتهى ١: ٥٥٥.

(٤) السرائر ١: ٤٩٩.

(*)

٣٢١

ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص.

مضافا إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه، لاجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضا.

مضافا إلى عموم ما دل على أنه " من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا "(١) وخصوص ما مر من(٢) رواية ابن طاووس في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) .

مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره، معللا بأن الكعبة غنية عن ذلك(٤) وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها، في وجوه البر(٥) ، وكذا الوقف الذي جهل أربابه(٦) .

مضافا إلى ما مر من رواية الطبري(٧) عن الرضاعليه‌السلام من: " أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشترى من

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٣٢، الباب ٥٠ من أبواب الصدقة، الحديث الاول.

(٢) في " م ": في.

(٣) راجع الصفحة: ١٨٠.

(٤) لم نجدها بعينها.

نعم، وردت أحاديث بمضمونها، انظر الوسائل ٩: ٣٥٢، الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها.

(٥) الوسائل ١٣: ٤٥٣، الباب ٦١ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث الاول.

(٦) الوسائل ١٣: ٣٠٣، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات، الحديث الاول.

(٧) الوسائل ٦: ٣٧٥، الباب ٣ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٢.

(*)

٣٢٢

أعراضنا ممن نخاف سطوته "، فصرف حقهعليه‌السلام في أيام غيبته في حوائج ذريته وشيعته، لا يخلو عن أحد المصارف المذكورة في الرواية.

مضافا إلى ما يشعر به مرسلة حماد الطويلة المتقدمة(١) ومرفوعة أحمد ابن محمد: من أن عليه إتمام ما نقص، وله ما زاد من مقدار استغناء سنة(٢) الاصناف بقدر الكفاف(٣) .

فيجوز حينئذ صرف حصتهعليه‌السلام من الخمس أو مال آخر مما يقع بأيدينا من أموالهعليه‌السلام في الذرية الطاهرة المحتاجين، لان سد خلتهم كان أحد المصارف لامواله بل كان من أهمها.

دفع حصته (ع) إلى الاصناف إتماما للنقص

وقد استدل جماعة(٤) بهاتين المرسلتين على وجوب دفع حصته في هذا الزمان إلى الاصناف من باب التتمة، لان علية إتمام ما نقص، كما في المرسلتين، قالوا: وما وجب لحق الله تعالى لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، بل عن المنتهى(٥) : أن الحاكم يباشر، لانه نوع من الحكم على الغائب.

رد هذا القول وفيه نظر، أما أولا: فلما عرفت من منع دلالة المرسلتين على وجوب الاتمام مطلقا، بل إذا وصل بيده جميع الخمس، وإلا فلو فرضنا أنه لم يصل إليه إلا قليل منه، لم يجب عليه الاتمام، ففى هاتين الروايتين بيان لسيرة

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥٨، الباب الاول من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٨، وتقدمت في الصفحة: ٢٨٨.

(٢) كذا في " م "، وفي سائر النسخ: ستة.

(٣) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٢.

(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢: ٦٣٨ حيث استدل بالروايتين، و ٦٤١ حيث قال: وما وجب لحق الله، والشهيد في المسالك ١: ٤٧١، وصاحب الجواهر في الجواهر ١٦: ١٠٩ - ١١٠.

(٥) المنتهى ١: ٥٥٥.

(*)

٣٢٣

الامامعليه‌السلام في تقسيم الاخماس والزكوات إذا أجبيت إليه، ولذا صرح بمثل ذلك في الزكاة أيضا، ففي مرسلة حماد أنه " إن نقص عن ذلك شئ ولم يكتفوا به - يعني الاصناف الثمانية: أهل الزكاة - كان على الوالي أن يمونهم من عنده "(١) ، ولازم ذلك وجوب إعطاء الزكاة من مالهعليه‌السلام إذا أعوزهم، مع أن هؤلاء المستدلين يقولون بلزوم الدفع إلى السادة خاصة.

وأما ثانيا: فلانه لا دلالة في المرسلتين إلا على الوجوب حال الحضور، ولعل(٢) ذلك من أحكام الرئاسة والولاية والسلطنة الظاهرة، لا من أحكام الامامة والحجية، أو يكون ذلك من باب مواصلة الاقارب الساقطة عند المفارقة وبعد الشقة(٣) ككثير مما يجب علينا بالنسبة إليه، وعليه بالنسبة إلينا.

وأما ثالثا: فلعدم دلالة الرواية على وجوب الاتمام من هذا المال بالخصوص، فلعل للانفاق على أهل الخمس أو على أهل الزكاة عند حاجتهم مالا خاصا آخر لا نعلمه، وهذا المال له مصرف آخر.

والحاصل: أن إثبات وجوب الصرف في الاصناف من باب التتمة - كما ذهب إليه جماعة(٤) ، بل في الروضة(٥) أنه المشهور بين المتأخرين، تمسكا بالروايتين - محل نظر، سميا إذا وجد مصرف آخر أهم من ذلك بمراتب،

____________________

(١) الوسائل ٦: ١٨٥، الباب ٢٨ من أبواب المتسحقين للزكاة، الحديث ٣.

(٢) في " م " و " ف ": فلعل.

(٣) في " ع " و " ج ": بعد المشقة، وفي " ف ": ولو بعد الشقة.

(٤) مثل المحقق في الشرائع ١: ١٨٤، والعلامة في التحرير ١: ٧٥، وحكاه السيد الطباطبائي في الرياض(٥: ٢٨٠) عن كافة المتأخرين.

(٥) الروضة البهية ٢: ٧٩.

(*)

٣٢٤

وحيث نعلم - مع قطع النظر عن الروايتين - أن الامام لا يرضى إلا بصرفه في هذا الاهم، فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال، فإن المسألة من الموضوعات، وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه.

جواز الصرف مع العلم برضى الامام

ثم إن مقتضى ما ذكرناه: جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه برضى الامام من الامارات التي ذكرناها، فان حصول العلم منها بالرضى لا يختص بالمجتهد، أو بعد إعلام المجتهد له ذلك، إن جوزنا تلقيد الغير في ما نحن فيه.

نعم، له أن يدفعه من أول الامر إلى المجتهد، وعلى المجتهد أن يقبله - كما في مال كل غائب - فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط، إلا ان يعلم المقلد بعدم رضى الامام بالضبط، فليس له الدفع، لعدم حصول البراء‌ة من الخمس قبل صرفها(١) عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف.

هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟

وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نطرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الامام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له، كما استفيد ذلك كله من الاخبار(٢) .

لكن الانصاف: أن ظاهر تلك الادلة ولاية الفقيه عن الامامعليه‌السلام على الامور العامة، لا مثل خصوص أموالهعليه‌السلام وأولاده مثلا.

نعم، يمكن الحكم بالوجوب: نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع في رضى الامامعليه‌السلام ، حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع، وإن فرضنا في شخص الواقعة تساوي بصيرتهما أو أبصرية المقلد.

____________________

(١) كذا في النسخ.

(٢) الوسائل ١٨: ٩٨، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

(*)

٣٢٥

هذا كله، على ما اخترناه من جواز الصرف من باب شاهد الحال، وأما بناء على قول الجماعة: من وجوب الدفع من جهة وجوب إنفاق المعوزين عليه، فالظاهر أنه يجب أن يتولاه الحاكم، لانه المتولي لكل حسبة عامة، سيما مثل الانفاق على عيال الغائب وقضاء ديونه وغير ذلك من أموره.

ويلزم على قولهم: وجوب الاقتصار على الذرية الطاهرة، وأما على ما ذكرنا فلا يختص بهم، بل يعم غيرهم، بل ليس مصرفه مختصا بالانفاق، بل يصرف في المصالح كائنة ما كانت، الاهم فالاهم، فيفرض المالك أو المجتهد نفسه الامام وينظر إلى المصالح التي أحاط بها علمه بعد الفحص عن مواردها فأيها كانت أهم في نظره وجب صرفه فيها، لانه المتيقن من الرضى.

[ نعم، لو قلنا: إن للمالك أو المجتهد ولاية على هذا المال - كما في مجهول المالك ومال اليتيم والغائب واللقطة - لم تجب ملاحظة الاهم والاصلح، لعدم الدليل إلا على أهل الاحسان، لكن الظاهر عدم ثبوت الولاء، بل الحكم تابع للاذن، ولا أقل من الاحتمال ](١) .

لا يقال: إن هذا ليس قولا لاحد من أصحابنا، لانهم بين مخصص له بالاصناف الثلاثة كأكثر القائلين بالصرف، وبين من شرك بينهم وبين غيرهم من مواليه العارفين كما صرح به ابن حمزة في الوسيلة(٢) واستظهر من كلام

____________________

(١) ما بين المعقوفتين في " ع " و " ج " وقعت بعد قوله: " وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه " المذكور في الصفحة: ٣٣٧، السطر ٣.

(٢) الوسيلة: ١٣٧.

(*)

٣٢٦

المفيد(١) وارتضاه جملة من المعاصرين(٢) .

فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل.

قلت: قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائهعليه‌السلام بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه، وليس الحكم تعبديا.

____________________

(١) لم نعثر على المستظهر، وانظر المقنعة: ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٢) منهم السيد الطباطبائي في الرياض ٥: ٢٨٣، والمحقق النراقي في المستند ٢: ٩١.

(*)

٣٢٧

مسألة (٣٢) دفع الخمس كملا إلى الامام حال حضوره

يجب دفع الخمس كملا(١) إلى الامامعليه‌السلام حال حضوره، كما يستفاد من كثير من النصوص والفتاوى، بل عن المعتبر(٢) والمنتهى(٣) نسبته إلى الشيخين وجماعة من علمائنا، ويكفي فيه: أصالة(٤) عدم تسلط المالك بنفسه على إفراز النصف للامام، إذ لا ولاية له عليه ولا على أحد من قبيله.

كون الفاضل بعد التقسيم للامام، وعليه الاتمام

ثم ذكروا أن الامام يقسمه بين الطوائف بقدر الحاجة فما فضل فهو له وما أعوز فعليه الاتمام، ولم يحك التصريح بالمخالفة إلا عن الحلي(٥) ، حيث

____________________

(١) في " ف " و " ع ": كلا.

(٢) المعتبر ٢: ٦٣٨.

(٣) المنتهى ١: ٥٥٤.

(٤) ليس " ع " و " ج ": أصالة.

(٥) السرائر ١: ٤٩٢.

(*)

٣٢٨

منع من كون الفاضل له، لعدم الدليل على الحكم بكليته بملكيته - نعم، له أن يحفظ الفاضل لهم - وكذا من وجوب إتمام ما أعوزوا، لعدم الدليل على وجوب إنفاقهم عليه، وقد أطال في الاستدلال على ذلك، وزادوا التطويل في رده مع عدم الفائدة في تحقيق هذه المسألة ونحوها من وظائف الامامعليه‌السلام الذي هو المرجع في بيان وظائف غيره.

هل يجوز صرف حصته (ع) للاتمام؟

نعم، ربما يتفرع عليه جواز صرفه حصتهعليه‌السلام في قبيله للاتمام إذا لم يكفهم حصتهم، وفيه: أن الجواز غير موقوف على هذا القول كما سيجئ(١) .

نعم، لو ثبت فهو أحد طرق الجواز.

اختصاص الحكم بالاتمام بقسمة جميع الخمس

إلا أن الظاهر اختصاص ما ذكره المشهور بقسمة جميع الخمس حيث(٢) يقصر نصيبهم من تمام الخمس عن مقدار كفايتهم، لا ما إذا لم يدفع من الخمس إلا قليل كما في هذا الزمان، إذ الظاهر أنهم ما قالوا بأنه يجب عليهعليه‌السلام صرف حصته إليهم من باب التتمة، ولو قالوا أيضا لم يكن دليل على ذلك، لان مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة، حيث قال فيها: " يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، لان له ما فضل عنهم "(٣) .

____________________

(١) سيأتي البحث عنه في الصفحة الآتية.

(٢) في " ع " و " ج ": حتى.

(٣) التهذيب ٤: ١٢٩، الحديث ٣٦٦، مع اختلاف يسير، والوسائل ٦: ٣٦٤، الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، ذيل الحديث الاول.

(*)

٣٢٩

ونحوها مرسلة أحمد المضمرة، وفيها: أن " النصف لهعليه‌السلام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل لزمه النقصان "(١) .

فإن الظاهر منهما - سيما من سياق المرسلة في فقرات -: أن هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الامامعليه‌السلام وجباية جميع الصدقات والاخماس إليه، وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات إيضا بين فقراء الناس.

نعم، يمكن أن يدعى ان المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب المواساة عند غنائهعليه‌السلام واحتياج قبيله، لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمؤونتهم، وإن كان لاجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم، وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسلتين دلالة على أن إتمام نقصهم كان من الخمس، والظاهر عدمها، لجواز أن يكون إتمامه من مال آخر.

اللهم إلا أن يتعدى عنه بتنقيح المناط بأنهعليه‌السلام ملتزم أو ملزم من الله بالاتمام من عنده، فإذا لم يوجد له مال آخر غير نصفه من الخمس تم الناقص منه كما هو مقتضى قولهعليه‌السلام : " إن الامام وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له "(٢) .

وكيف كان، فسيأتي أن طريق الجواز غير مبني على هذا الحكم،

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٤.

(*)

٣٣٠

ولذا توقف فيه جماعة - كما حكي(١) - مع قولهم بجواز الصرف.

هل يعطي الفقير أكثر من مؤونة سنته؟

ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز إعطاء الفقير هنا أزيد من مؤونة السنة كما عن الشهيدين(٢) ، بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين(٣) : أنه لم أجد فيه خلافا، ولعله ناش مما تقدم(٤) عن المشهور من تقسيم النصف عليهم على الكفاية - على ما في المرسلتين -، وقد عرفت أن الظاهر من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الامام لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة، فلعل الاقتصار حينئذ على الاعطاء على الكفاية، لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المتسحقين، فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات، ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك، مع أنه قد مر(٥) جواز إعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف، فلا تدل على أن الحكم كذلك في كل خمس يقسمه المالك بنفسه.

تسوية الامام الاعطاء للفقراء

هذا، مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الامامعليه‌السلام أو مداومته، أو التزامه بذاك، ولو سلم كون ذلك بإلزام من الله فلعه لخصوص الامامعليه‌السلام ، حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة، فيجب أن يكون تقسيمهم للاخماس والزكوات وبيت المال

____________________

(١) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض ٥: ٢٧٥.

(٢) الدروس ١: ٢٦٢، المسالك ١: ٤٧١.

(٣) جواهر الكلام ١٦: ١١٢.

(٤) في الصفحة ٣٤٠.

(٥) انظر كتاب الزكاة: ٢٧٣.

(*)

٣٣١

عدم تعدية الحكم إلى غير الامام

على وجه البسط التام، ويكون مؤونة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه، فلا دليل على تعدي هذا الحكم إلى غير الامام من الملاك الذين فوض إمر نصف الخمس كالزكاة إليهم، ليعطون من يهوون من المستحقين، ويمنعون من يكرهون إعطاء‌ه، فكما أنه لا حجر عليهم في تخصيص الاشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار حرمة الاجحاف المعطى، وإن لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالنسبة إلى البعض، فيمنع حتى في الزكاة، كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر معشارها لمؤونة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع.

وبالجملة، فإجراء ما في المرسلة - سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة - بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا، ولذا صرح سيد مشايخنا في المناهل(١) بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية، إلا أن الاحوط ما ذكروه.

____________________

(١) المناهل: (مخطوط)، التنبيه الثالث من تنبيهات مصرف سهم الامامعليه‌السلام (*)

٣٣٢

الانفال

تعريف الانفال لغة واصطلاحا

جمع نفل - بالسكون والتحريك -: الزيادة، ومنه قوله تعالى: (ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة)(١) أي زيادة عما سأله.

وتسمى " الغنيمة " لكونها من المزيدات للمسلمين بالنسبة إلى غيرهم من الامم، والمراد هنا: ما يختص به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله زيادة على غيره تفضلا من الله، وهو بعده للامامعليه‌السلام وهي أمور: الارض المأخوذة من الكفار بغير قتال منها: الارض التي ملكت من الكفار من غير قتال، سواء أنجلوا عنها أو مكنوا المسلمين منها وهم فيها كالبحرين، والظاهر أنه لا خلاف في كون ذلك من الانفال، ويدل عليه الاخبار: منها: مرسلة حماد الطويلة، وفيها: " والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا

____________________

(١) الانبياء: ٧٢.

(*)

٣٣٣

وأعطوا بأيديهم على غير قتال.

وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له "(١) .

ومثل حسنة ابن أبي عمير عن ابن البختري عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: " الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الاودية فهو لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو للامام بعده يضعه حيث شاء "(٢) .

وفي حسنة ابن مسلم - بابن هاشم -: " ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم [ أو قوم](٣) صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية "(٤) .

وفي رواية سماعة أن " منها: البحرين، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب "(٥) .

إلا أن المذكور في كتاب الاحياء(٦) ، أن البحرين أسلم أهلها طوعا فهي كالمدينة المشرفة أرضها لاهلها.

وقد صرح في الروضة بالاول في

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٤.

(٢) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب ألانفال، الحديث الاول.

(٣) من مصححة " ع " والوسائل.

(٤) الوسائل ٦: ٣٦٧، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ١٠.

(٥) الوسائل ٦: ٣٦٧، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٨.

(٦) كما في التذكرة ٢: ٤٠٢، ومفاتيح الشرائع ٣: ٢٢، وغيرهما.

(*)

٣٣٤

الخمس(١) وبالثاني في إحياء الموات(٢) فلعله غفلة، إلى غير ذلك من الاخبار.

وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير(٣) دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الانفال وإن لم يكن أرضا، وهو صريح صحيحة ابن وهب(٤) الآتية في الغنيمة [ بدون إذن الامام](٥) ، ونسبه بعض المعاصرين(٦) إلى الاصحاب.

الارض الموات ومنها: الارض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز، أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

وعن الخلاف(٧) والغنية(٨) : الاجماع على أن الموات للامام ونحوهما عن جامع المقاصد(٩) .

وعن التنقيح(١٠) : نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك(١١) : أنه موضع وفاق.

وفي الرياض(١٢) : أنه لا خلاف فيه بيننا،

____________________

(١) الروضة البهية ٢: ٨٤.

(٢) الروضة البهية ٧: ١٣٩.

(٣) تقدمتا في الصفحة السابقة.

(٤) الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٣.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ع " و " ج ".

(٦) الجواهر ١٦: ١١٧.

(٧) الخلاف ٣: ٥٢٥، كتاب إحياء الموات، المسألة: ٣.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٠.

(٩) جامع المقاصد ٧: ٩.

(١٠) التنقيح الرائع ٤: ٩٨.

(١١) مسالك الافهام ٢: ٢٣١.

(١٢) الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٣١٨.

(*)

٣٣٥

وقريب منه في الكفاية(١) ، كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة(٢) مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة(٣) ، على أن الملك بغير الاحياء لا يزول بالموت، ويدل عليه الاخبار المتقدمة وغيرها.

موت المملوكة بالاحياء

ثم إن التقييد بكون الارض الميتة المملوكة مما باد أهلها، الظاهر أنه للاحتراز عما له مالك معروف فإنه له وإن صار مواتا.

نعم، لو كان ملكه له بالاحياء فماتت، ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الامام كما كان قبل الاحياء، قولان في باب إحياء الموات.

موت عمار المفتوحة عنوة

ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للامام، كما عن الرياض(٤) التصريح به مستفيدا من السرائر(٥) نفي الخلاف فيه، فإطلاق أن الموات لهعليه‌السلام محمول على الموات بالاصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين، ولا يزول ملك الامامعليه‌السلام عنه بالاحياء بدون إذنه، مثل ما يحييه الكفار والمخالفون.

الموات التي أحياها الكفار و أخذت عنوة

نعم، ما أحياه الكفار من الموات وأخذت منهم عنوة زال ملكهعليه‌السلام عنه ظاهرا - لان احياء‌هم لها كان قبل تشريع حكم الانفال، ولو فرض إحياؤهم لشئ من الموات بعد ذلك - فغنمه المسلمون ففي ملكه لهم إشكال،

____________________

(١) كفاية الاحكام: ٢٣٨.

(٢) حاشية الروضة: ٣٤٠.

(٣) التذكرة ٢: ٤٠١، وانظر الصفحة الآتية.

(٤) الرياض (الطبعة الحجرية) ١: ٤٩٦.

(٥) السرائر ١: ٤٨١.

(*)

٣٣٦

من عموم أدلة اختصاص الامامعليه‌السلام بالموات، ومن عموم أن العامر من المفتوحة عنوة للمسلمين.

نعم، لو قلنا بثبوت الاذن من الامام لاحياء الكفار أيضا ملكوها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام، وهو الظاهر من عموم قولهعليه‌السلام : " من أحيى أرضا "(١) وإن كان في بعض الاخبار ما يخالفها.

الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك

ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من لا وارث له، فإن المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون الاول ففيه أنه تقييد ليس في شئ من أدلتهما، وإن كان هو العلم بانقطاع الوارث في الثاني دون الاول، فهو أيضا كذلك، مع أن العلم مشكل في الثاني.

والفحص لا بد منه في المقامين.

وبالجملة: فالفرق بين الموات التي باد أهلها والمحياة التي باد أهلها، حيث إن الظاهر كون الثاني مع الاطمئنان بعدم الوارث داخلا في مال من لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء، ومع عدمه داخلا في مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء أيضا.

للموات التي لا مالك لها

وتفصيل الكلام: أن الموات التي لا مالك لها كالمفاوز، لا إشكال في كونها من الانفال، فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات.

الموات التي لها مالك

وأما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي باب إحياء الموات فيها قولان، وإن ملكه بناقل آخر فالظاهر عدم خروجها عن ملك مالكها، وعن التذكرة(٢) : الاجماع عليه. نعم، ظاهر إطلاق الفتاوى

____________________

(١) الوسائل ١٧: ٣٢٧، الباب الاول من أبواب إحياء الموات، الحديثان ٥ و ٦.

(٢) التذكرة ٢: ٤٠١، وليس فيه ادعاء الاجماع، وفي الجواهر(٣٨: ٢٠): " الموجود فيما = (*)

٣٣٧

ومعاقد الاجماع قد يوهمه، إلا أنه مدفوع بتقييد الموات في بعض الاخبار بكونها باد أهلها(١) ، وفي بعضها بكونها لا وارث لها(٢) نعم قد أطلقت " الموات " في كثير من الاخبار.

المقطوع عدم بقاء الملكية

وبقي هنا ما قطع بعدم بقاء مالكها، والظاهر أنه من الانفال، لكن الاشكال في أنه مال من لا وارث له، أو داخلة في الموات، وتظهر الثمرة عند تخصيص الاول بفقراء بلد الميت، أو مطلق الفقراء، أو خصوص السادة كما احتمله في الرياض(٣) في الميراث المذكور.

العلم ببقاء المالك المجهول

وما يعلم بقاؤه ولا يتمكن من معرفة شخصه، ومقتضى إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع كونها من الانفال إلا أن تقييد الموات في أخبار الانفال تارة بما باد أهلها، وأخرى بالتي لا رب لها يوجب خروج ذلك، إلا أن يراد بالرب: المالك المعروف، وحينئذ فيقع التعارض بين أدلة مجهول المالك وأدلة الموات، إلا أن الانصاف: انصراف أدلة الطرفين إلى غير المقام، وعلى فرض الانصراف ففي الترجيح تأمل، ولا يترك الاحتياط.

" التي باد أهلها " لا يشمل المحياة

ثم إن ظاهر كثير من الاخبار(٤) كون مطلق الارض التي باد أهلها من الانفال حتى لو كانت محياة، إلا أنها قيدت في غير واحد من

____________________

حضرني من نسخة التذكرة فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف ".

(١) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ١١، ٢٦ و ٢٨.

(٢) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢٨.

(٣) الرياض (الطبعة الحجرية) ٢: ٣٧٠.

(٤) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ١١ و ٢٦ و ٢٨.

(*)

٣٣٨

الاخبار(١) بما باد أهلها وخربت، فالظاهر حمل المطلق على المقيد، لان المقام مقام التحديد فلا يتوهم عدم المنافاة، فالارض المذكورة داخلة في مال من لا وارث له إن ثبت عدم الوارث لاربابها، وإلا مجهول المالك.

وأيضا، فقد ورد في غير واحد من الروايات أن " الارض التي لا رب لها من الانفال "(٢) ، وظاهره يشمل ما لو كانت حية من غير إحياء قابلة للانتفاع، إما لكثرة ورود الامطار، وإما لمد الماء من البحر كما في شط البصرة، ونحوها سواحل بعض البحار، ويؤيده عموم ما دل على أن " الارض كلها للامام "(٣) .

تقييد إطلاق أخبار الارضين

والحاصل: أن أخبار الارضين المختصة بالامام قد أطلق في بعضها: أن " الموات كلها للامام"(٤) وفي آخر: أن " له أرض لا رب لها "(٥) ، وفي ثالث: " كل أرض باد أهلها "(٦) وفي رابع: " كل أرض ميتة أو خربة باد أهلها "(٧) وفي خامس: " وكل أرض ميتة لا رب لها "(٨) وفي سادس: أن

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ٤ و ٢٠ و ٢٤ و ٢٩.

(٢) الوسائل ٦: ٣٦٤، الباب الاول من أبواب الانفال، الاحاديث ٤، و ٢٠ و ٢٨.

(٣) الوسائل ١٧: ٣٢٩، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ٦: ٣٦٩، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ١٧.

(٥) الوسائل ٦: ٣٧١، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.

(٦) الوسائل ٦: ٣٧٢، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديثان ٢٦ و ٢٨، وغيرهما.

(٧) الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٤، وفيه كل أرض خربة باد أهلها.

(٨) الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٤.

(*)

٣٣٩

" الارض كلها للامامعليه‌السلام "(١) .

والظاهر أن أصحابنا قيدوا إطلاق السادس بأحد الثلاثة الاول، ثم إطلاق كل منها بواحد من الرابع والخامس، وسيجئ ذكر جميع الاخبار تبركا إن شاء الله.

رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام

ومنها: رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام، ولا خلاف ظاهرا في كونها من الانفال في الجملة، ويدل عليه - مضافا إلى مرسلة حماد المتقدمة(٢) -: ما عن العياشي بسنده إلى داود بن فرقد عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: " قلت: وما الانفال؟ قال: بطون الاودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوك "(٣) .

وبسنده أيضا عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام ، " قال: لنا الانفال، قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا "(٤) .

وفي مرفوعة أحمد بن محمد(٥) ورواية ابن

____________________

(١) الوسائل ١٧: ٣٢٩، الباب ٣ من ابواب إحياء الموات، الحديث ٢.

(٢) تقدمت في الصفحة: ٣٤٧، وراجع الوسائل ٦: ٣٦٥، الباب الاول من الانفال الحديث٤.

(٣) تفسير العياشي ٢: ٤٩، الحديث ٢١، والوسائل ٦: ٣٧٢، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٣٢.

(٤) تفسير العياشي ٢: ٤٨، الحديث ١١، والوسائل ٦: ٣٧٢، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٢٨.

(٥) الوسائل ٦: ٣٦٩، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ١٧.

(*)

٣٤٠