كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216344
تحميل: 5108

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216344 / تحميل: 5108
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

والحاجة إلى العمل في الواقعة أكثر منها في الاحكام والاحتياط متعسر أو متعذر فيجب العمل بالظن.

لكن لا يخفى أن الامارات المذكورة، وما ذكر في حجيتها من كفاية الظن بشاهد الحال أو كفاية الظن في المقام، لعدم المناص عن العمل وعدم التمكن إلا عن الظن، لا يجري فيما لا يعم الابتلاء بها كالمغنوم بغير إذن الامام أو بدون قتال وصفايا الملوك، بل يختص بما كان الابتلاء به عاما كالاراضي ورؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام، وهذه يمكن الاستدلال لها بعموم مثل رواية أبي سيار المتقدمة(١) ، فإن تحليل الارض ظاهر في تحليل ما يوجد فيها، ولتحليل ما في رؤوس الجبال وأخويها، فإن الارض أيضا تشملها.

أدلة حل ما لا يعم به البلوى

ويدل على ذلك: كل ما دل على تملك الارض بالاحياء، فإنها تدل بالفحوى أو بتنقيح المناط على أن ما فيها تملك بالحيازة، مضافا إلى استقرار السيرة القطعية على معاملة ما في هذه، معاملة المباحات الاصلية، ولا يقدح في ذلك اعتقادهم إباحتها، نظرا إلى أن المناط في حجية السيرة، استكشاف رضى الامامعليه‌السلام بالعمل وإن لم يرض بالاعتقاد الذي هو منشأ ذلك العمل، إذا لم يترتب عليه عمل آخر غير مرضي، وثبت بالادلة الواضحة الكافية في الردع فساد ذلك الاعتقاد.

دليل حل غير الاراضي من الغنائم الثلاثة

نعم، يمكن أن يستدل لحل ما ذكر من غير الاراضي بما ورد من تحليل خمس الفئ للشيعة " لتطيب ولادتهم"(٢) و " لتحل منافعهم من مأكل

____________________

(١) في الصفحة: ٣٦٩ - ٣٧٠.

(٢) الوسائل ٦: ٣٨٠ و ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديثان ٥ و ٩.

(*)

٣٦١

ومشرب "(١) ، فإن مقتضى عموم التعليل بالعلة الغائية صدور تحليل هذه الغنائم الثلاثة المذكورة أعني: غير المأذون وغير المقاتل عليها وقطائع الملوك أيضا لهمعليهم‌السلام .

دليل حل الانفال مطلقا

ويمكن أن يستدل على حل الانفال كلية بما ورد من تحليل الخمس والفئ(٢) .

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.

(٢) الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال.

(*)

٣٦٢

مسألة (٤) حلية المناكح والمراد بها

يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للامامعليه‌السلام ، كلها إذا كانت من الانفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عن المنتهى(١) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع.

نعم، ظاهر الروضة(٢) القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي(٣) على ما ذكره في المختلف وغير الاسكافي(٤) ، لما ذكرنا سابقا في مطلق الانفال، من اقتضاء اللطف رفع(٥) الحرج، لئلا يقع الغالب في الاثم.

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٥٥.

(٢) الروضة البهية ٢: ٨٠.

(٣) انظر الكافي في الفقه: ١٧٣ - ١٧٤.

(٤) انظر المختلف ٣: ٣٤٠.

(٥) في " ف " و " ع " و " ج ": دفع.

(*)

٣٦٣

واستدل به الفاضلان(١) من أنها مصلحة عامة يعسر التفصي عنها، أدلة المسالة فوجب في نظرهمعليهم‌السلام الاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقوقهم، وقد صرح الائمة صلوات الله عليهم بذلك في أخبار كثيرة: منها: ما عن عوالي اللالي مرسلا قال: " سئل الصادقعليه‌السلام فقيل له: يابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما حال شيعكتم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال: ما أنصفناهم إن واخذناهم ولا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم "(٢) .

ومثل قول أبي عبداللهعليه‌السلام في رواية الفضيل: " قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لفاطمة صلوات الله عليها: أحلي نصيبك من الفئ لشيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا "(٣) .

والمروي عن تفسير العسكريعليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، " أنه قال: يارسول الله سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، فلا يحل لمشتريه، لان نصيبي فيه، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي، لتحل منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ما تصدق أحد أفضل من صدقتك، وقد تبعك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم في فعلك، أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه، من

____________________

(١) انظر المعتبر ٢: ٦٣٦، والمنتهى ١: ٥٥٥.

(٢) عوالي اللالي ٤: ٥، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٠.

(*)

٣٦٤

غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم "(١) .

ورواية الثمالي عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: " إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ، ثم قال تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فنحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمنا، على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح، ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا"(٢) .

وقد تقدم رواية نجية الدالة على تحليل الخمس والانفال للشيعة، وتقدم أن الظاهر من الخمس: خمس غنيمة الكفار(٣) .

ورواية ضريس الكناسي قال: " قال أبوعبداللهعليه‌السلام : أتدري من أين دخل [ على ](٤) الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الاطيبين، فأنه محلل لهم ولميلادهم "(٥) ، فإن الظاهر من الخمس هنا - أيضا - خمس الغنيمة من الجواري المسبية، كما لا يخفى على المتأمل، بل الظاهر من جميع ما كان من هذا القبيل من الاخبار: إرادة

____________________

(١) التفسير المنسوب إلى الامام العسكريعليه‌السلام : ٨٦، والوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢٠، مع اختلاف يسير في كلا المصدرين.

(٢) الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٩.

(٣) راجع الصفحة: ٣٦٩.

(٤) من الوسائل.

(٥) الوسائل ٦: ٣٧٩، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٣.

(*)

٣٦٥

الخمس بهذا المعنى، لا خمس المكاسب.

كون الجارية من المتأجر

ومن هنا يظهر أن عنوان المناكح في كلمات الاصحاب لا يشمل الجارية التي هي من جملة مال التجارة إذا تعلق بها الخمس، فإن الظاهر حرمة التصرف فيها إذا بنى المتصرف على عدم الضمان وتصرف فيها كتصرفه في أمواله، كذلك الجارية التي أشتريت بعين المال الذي تعلق بعينه الجارية المشتراة بمال فيه خمس الخمس كالمعادن والغوص والحلال المختلط، فإن الظاهر حرمة وطء تلك الجارية، لعموم ما دل على حرمة شراء الخمس، المكنى به عن مطلق المعاملة به، المستلزم لحرمة ما يحصل بيد الناقل من عوضه.

دعوى عموم " كل جارية " نعم، ربما يظهر من بعض الاخبار عموم كل جارية تعلق بها حق الامامعليه‌السلام ، مع أن في التعليل بطيب الولادة دلالة عليه، إلا أن يدعى انصرافه إلى ما هو الغالب في أمهات الاولاد، من تملك الشيعة لهن إما بالسبي وإما بالاشتراء من السابي، وهو الاغلب، وأما المنتقلة بإزاء عين مال تعلق به الخمس، أو ما كان من جملة مال تجارة تعلق بعينه الخمس فهو في غاية الندرة، والظاهر عدم شمول الاخبار لمثله، حتى مثل قولهعليه‌السلام : " إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا "(١) بل ربما يتأمل في شمولها لما إذا كان السابي شيعيا، فإن الظاهر عدم انصراف الاخبار إليه، لان الغالب هو انتقال السبايا إلى الشيعة بالشراء، ولو فرض حضورهم معهم في الاغتنام فالمنتقل إليه هو الحاصل بعد القسمة، فكأنه أيضا وصل منهم إليه.

استقلال الشيعة بالاغتنام

إنما الكلام فيما لو استقل الشيعة بالاغتنام، ولا بعد أن لا يملكوا حينئذ حق الامامعليه‌السلام ، وإن ملكوا حقه إذا انتقل ما فيه الحق إليهم من غيرهم،

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ١٠.

(*)

٣٦٦

نظير حرمة تصرفهم في مكاسبهم وأموالهم التي تعلق بها الخمس مع حلية التصرف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم، ولا ينفع التمسك بعموم التعليل لانه أيضا وارد مورد الغالب، فكأن المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبي والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة بهما، ووقوعهم من أجل ذلك في الزنا.

إلا أن يقال: أنه لا مانع من أن يكون المراد: رفع خبث الميلاد عن الشيعة من أي سبب حصل من الاسباب التي كان بيدهم رفعها، فيحل لهم المناكح التي تتعلق بها حقوقهم من أي جهة كان.

إلا أن ما أخترناه أولا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل وبين ما سبق من صحيحة الحلبي: " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي"(١) .

إرادة مطلق الجواري القابلة للوطء

ثم الظاهر أن المراد بالمناكح: مطلق الجواري القابلة للوطء، لا خصوص المستولدات منهم، وإن كان يتراء‌ى ذلك من بعض الاخبار ومن التعليل، لكن التحقيق أن المراد: حل ما يتعلق بالمنكح، حتى أنه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام.

وحاصله، أن العلة الغائية: إرادة رفع الزنا وتعليل أولاد الحرام وعدم خبث ميلاد الشيعة، وهذا وإن كان يتحقق عقلا بأن يكون المباح منحصرا في الموطوء‌ات، بل فيمن صارت منهن أمهات الشيعة، إلا أن ظاهر التعليل بهذه الغاية: تحليل الكل، لئلا يتفق خلافها، وهذا واضح.

حل التصرف في العبيد

نعم، حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح، بل هو

____________________

(١) السوائل ٦: ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨، ولم ترد " الباقي " في المصدر.

(*)

٣٦٧

كغيره من العنوانات.

ثم إنه ربما يفسر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس ومهور النساء.

وفيه: أنهما إن دخلا في المؤونة المستثناة من أرباح المكاسب فهو مسلم، لكن الظاهر خروجه عن هذا العنوان، وإلا فلا دليل على إباحته.

٣٦٨

مسألة (٥) إباحة المساكن والمراد بها

المشهور على إباحة المساكن كالمناكح، ويدل عليه مضافا إلى رواية العوالي المتقدمة(١) أنها من جملة الارض، وقد عرفت أن ما بأيدي الشيعة من الارض فهم فيه محللون، وربما يراد بالمسكن: ثمن السكنى الموضوع من مال الخمس، وفيه: ما تقدم من أن الوضع إن كان من أرباح المكاسب في سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلل بمعنى أن الخمس لا يتعلق إلا بعده، وإن كان من غير ذلك فلا دليل على الوضع.

المسكن في عمارات أهل الحرب

نعم، قد يشكل الامر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهل الحرب التي لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، أو غنمت بغير إذن الامامعليه‌السلام ، فإن في شمول أدلة تحليل الارض لتحليل البنيان وسائر الامور الخارجة عن الارض نوع خفاء.

____________________

(١) في الصفحة ٣٧٨.

(*)

٣٦٩

المسكن في المفتوحة عنوة

ثم إن الظاهر أن المساكن المأخوذه من الارض المفتوحة عنوة كذلك من حيث إباحة الخمس منها، إذ قد عرفت وجوب الخمس فيها عينا أو إرتفاعا، لكن ظاهر الاخبار المحللة للارض للشيعة: سقوط هذا الحق منها، ولا ينافيه تعرض العلماء لوجوب الخمس فيها، لانهم يتعرضون لذلك عند بيان سيرة الامامعليه‌السلام في الاراضي، مع أنه يمكن أن يقال: إن تحليل الانفال التي هي للامام مستلزم لتحليل ما هوعليه‌السلام مشترك فيه بالطريق الاولى.

حل المتاجر

والمشهور - أيضا - إباحة المتاجر، والمساعد عليه الادلة هو ما يقع التجارة به من الاموال التي ينتقل ممن لا يخمس، فإن عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى يأذن له أهل الخمس وإن أوجب المنع بدون الاذن، إلا أن ظاهر ما تقدم من أخبار حل الخمس والفئ للشيعة هو ذلك، بل هو صريح الرواية المتقدمة عن تفسير العسكري(١) المشتملة على تعليل حل ما ينتقل إليهم من الغنائم بحل منافعهم من مأكل ومشرب، بل تقدم أن الخمس الذي حللوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة، لا ما اغتنموه بأنفسهم.

نعم، ظاهر هذه الاخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس الخمس كالمخالف، وأما من لا يخمس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصولهم حقهمعليهم‌السلام ، وصريح الروضة(٢) كظاهر المحكي عن السرائر(٣) الجواز.

____________________

(١) في الصفحة: ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٢) الروضة البهية ٢: ٨٠.

(٣) السرائر ١: ٤٩٨.

(*)

٣٧٠

المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال

ثم إن المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال، وأما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة، فالظاهر عدم سقوطه، لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال، فلا ينافي الثبوت إذا اتجر بها، ولا يقدح السكوت عنه في هذه الاخبار، لانها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لاجل القنية(١) لا لاجل(٢) التجارة، كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل المأكل والمشرب، مع أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة.

التحليل موجب للتملك

ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله، أو بالانتقال إليه من غيره، لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطء الامة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك.

تطيبق هذه الاباحة على القواعد مشكل وفي تطبيق هذه الاباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الاباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك، سيما في مثل الجواري وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الاباحة، مع عدم المباح والمباح له حين الاباحة غالبا.

ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالارض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر، وإن أحيى الارض أو حاز المال، بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الارض، فيجعل في بيت المال للشيعة.

____________________

(١) في " ع " و " ف ": التقية.

(٢) في " ع ": لا جارة.

(*)

٣٧١

والذي يهون الخطب: الاجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.

توجيه الاباحة بوجهين

نعم، يمكن أن يقال: إن الاصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين: الوجه الاول أحدهما: أن يقال إن تملكهم الفعلي صلوات الله عليهم لم يتعلق بهذه الامور لتلحقه الاباحة والتحليل، فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الامور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم، بل أبقاها على الحالة الاصلية، فهي - باقية بواسطة ما علم الله(١) تعالى منهم من الرضى - على إباحتها الاصلية بالنسبة إلى الشيعة، وهذا نظير الحرج الرافع(٢) للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد، ولا مخالفة في ذلك لاخبار اختصاص هذه الامور بالامامعليه‌السلام ، نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ(٣) من شفقتهم القديمة قبل شرع الاحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم، ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.

الوجه الثاني الثاني: أن يقال بثبوت ملكهم(٤) لها فعلا، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية

____________________

(١) في " م ": أحد.

(٢) كذا في " م "، وفي سائر النسخ: الدافع.

(٣) كذا في النسخ.

(٤) في " ف ": تملكهم.

(*)

٣٧٢

ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء والحيازة، حتى تكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الامامعليه‌السلام وإن صرح في بعض الاخبار(١) بلفظ الهبة الظاهر في الانتقال، بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله سبحانه للاشياء، وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد، إلا أن هذا المعنى كالقريب منه، بمعنى أن الله تعالى سلطهم على هذه الاموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن يمنعوا، وليس الاذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملك الغير إلى أنفسهم إلى تملك جديد، نظير المولى المملك لعبده، حيث إنه بعد تملك العبد ليس مالكا، بل هو مالك لان يملك، بل ملك المالك دائر مع رضاهم وناش عنه.

عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن

ثم إنه قد صرح بعض سادة مشايخنا في المناهل: بأنه لو كان في يد المخالف شئ من هذه الانفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن، فيجوز أن يستفيد منه ذلك بأنواع الاخذ مثل الخدعة والسرقة والقهر إذا أمكنه لانه غصب في أيديهم(٢) .

وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد: حرمة ذلك(٣) كما صرح به في الروضة(٤) ، بل عن الاول وجوب رده، بل بطلان صلاته قبل الرد، وظاهر الاخبار وإن كان هو الاول، إلا أن الظاهر من بعض الاخبار، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٨٥، الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٢٠.

(٢) المناهل: (مخطوط)، التنبيه الرابع من تنبيهات الانفال نقلا بالمعنى.

(٣) حكاه عنه في الجواهر ١٦: ١٤١.

(٤) الروضة البهية ٧: ١٣٥.

(*)

٣٧٣

الامور المضافة إلى الاشخاص دون مثل الطهارة والنجاسة في الاعيان(١) .

____________________

(١) جاء في آخر نسخة " م " ما يلي: إلى هنا جف قلمه الشريف، وقد قابلت هذه النسخة مع نسخة الاصل التي كانت بخطهقدس‌سره مع كمال الدقة بقدر الوسع والطاقة إلا ما زاع البصر عنه، وما زاغ عنه البصر، وما طغى القلم إن شاء الله تعالى، وقد استكتبها الجاني مصطفى بن معصوم الحسيني المازندراني في مشهد الغري والنجف الاشرف على مشرفه ألف ألف سلام وشرف، في خامس عشر شهر ربيع المولود من شهور سنة ١٢٨٥.

٣٧٤

الفهرس

كتاب الخمس تأليف الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري ١

كتاب الخمس ٣

شرح إرشاد الاذهان ٩

النظر الثالث في الخمس ١٢

حكم مال البغاة مايؤخذ من الكفار بالغلبة ١٣

حكم مال الناصب خمس الارض المفتوحة عنوة ١٤

وجوب الخمس في المعادن ١٦

حكم ما وجد من جنس المعدن في الصحراء ٢١

الخمس بعد إخراج مؤونة التحصيل (إعتبار النصاب وتحديده) ٢٢

حكم المعدن في أراضي الانفال ٢٥

حكم المعدن في المفتوحة عنوة تعلق خمس المعدن بالعين ٢٦

عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي أول وقت الخمس بعد التصفية ٢٧

بيان حقيقة العنبر وجوب الخمس في العنبر اعتبار النصاب في العنبر ٢٨

وجوب الخمس في الكنز ٣٠

اعتبار النصاب في الكنز ٣٢

تعلق خمس الكنز بالعين ٣٤

ما يملك من الكنز وما لا يملك المأخوذ من دار الحرب أو دار الحربي ٣٥

حكم ما كان عليه سكة الاسلام ٣٦

الكنز في الارض المملوكة للغير ٤١

حكم ما لم يعرفه المالك الاول ٤٣

٣٧٥

تعدد الملاك في طبقة واحدة ٤٤

لو كانت الدار في يد غير المالك ٤٥

عدم شمول أدلة اللقطة للكنز ٤٧

ما يوجد في ملك الغير مما لم ينتقل إلى الواجد ٤٨

ما يوجد في جوف الدابة ٤٩

ما يوجد في جوف السمكة المشتراة ٥٢

وجوب الخمس في الغوص ٥٧

نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا ٥٩

خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل المأخوذ من البحر بغير غوص ٦٠

العنبر المأخوذ بالغوص ٦١

وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة ٦٢

الاخبار الدالة على عموم الآية ٦٦

ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد إلى تحصيل المال ٦٨

ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد ٧٠

ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد ٧٢

لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد ٧٣

تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة عدم اختصاص الاخبار وكلام الاصحاب بما يتخذ صنعة ٧٤

وجوب الخمس في الهبة الادلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة ٧٥

هل يجب الخمس في الميراث؟ ٧٨

الخمس في النماء الحاصل من الارث الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة ٨٠

استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ٨١

هل يحتسب الدين من المؤونة؟ ٨٤

هل تحتسب الغرامات؟ ٨٥

٣٧٦

المناط هو المؤونة المتعارفة ٨٨

المؤونة ما يصرف فعلا ٨٩

وجوب الخمس في ارض الذمي المشتراة من مسلم ٩٠

المراد هنا الخمس المصطلح ٩٢

تعلق هذا الخمس بالعين ٩٤

الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة ٩٥

اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه اشتراط دفع الخمس على الذمي ٩٦

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام ٩٧

المراد هنا الخمس المصطلح ٩٨

ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام ١٠٠

مسائل مستقلة ١٠٤

مسألة (١) وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ١٠٦

اخراج خمس المفتوحة عنوة من العين أو الحاصل ١٠٨

مسألة (٢) وجوب الخمس في المعادن ١١٣

تقوية ما ذكره العلامة في التذكرة اعتبار النصاب في المعدن ١١٦

استثناء مؤونة التحصيل ١١٧

اعتبار النصاب بعد المؤونة ١١٨

المعدن الذي يوجد في الصحراء ١٢٠

المعدن الموجود في أراضي الانفال ١٢١

مسألة (٣) وجوب الخمس في الكنز ١٢٢

عدم الفرق بين النقدين وغيرهما ١٢٣

ما يملك من الكنز وما لا يملك ١٢٦

الكنز الذي يوجد في دار الحربي ١٢٨

الكنز في دار الاسلام ١٢٩

٣٧٧

الكنز في الارض غير المملوكة ١٣٠

الكنز في الارض المملوكة للواجد ١٣٣

حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق ١٣٥

حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه ١٣٨

مسألة (٤) تنازع المالك والمستأجر في الكنز ١٤٢

التنازع في الكنز موضوع تحت اللقيط التنازع في عين آخر ١٤٥

مسألة (٥) الموجود في جوف الدابة المصيدة ١٤٦

الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره ١٤٨

مسألة(١) (٦) الموجود في جوف السمكة المصيدة ١٥٠

الموجود في جوف السمكة المشتراة ١٥١

مسألة (٧) وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص ١٥٣

النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " ١٥٤

ما يخرج من البحر بغير الغوص ١٥٥

ما يخرج من الانهار والآبار بالغوص ١٥٦

وجوب الخمس في العنبر ١٥٨

مسألة (٨) وجوب الخمس في فاضل المؤونة من أرباح المكاسب ١٦٠

توجيه أخبار التحليل ١٦٦

الروايات الدالة على عدم العفو ١٦٧

رد احتمال إرادة " خمس القطيعة " ١٦٨

وجوب الخمس في كل ما يستفاد ويكتسب ١٧٤

دوران عبارات الفقهاء بين إناطة الحكم بالاستفادة وبين إناطته بالاكتساب ١٧٦

تعليق المحقق الخوانساري الحكم على الاكتساب المأخوذ صنعة ١٨٠

مسألة (٩) الخمس في الميراث والهبة ١٨١

الزيادة المتصلة والمنفصلة ١٨٥

٣٧٨

مسألة (١٠) استثناء المؤونة ١٨٨

الكلام في الادلة على استثناء المؤونة ١٨٩

مبدأ السنة ١٩١

حكم ما يستدان عام الاكتساب ١٩٢

التحقيق في المسألة ١٩٤

عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع ١٩٦

العبرة بما يصرف فعلا ١٩٨

عدم اعتبار الحول في فاضل المؤونة ١٩٩

تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس ٢٠١

تعلق الوجوب بظهور الربح ٢٠٢

مسأله (١١) استثناء مؤونة الحج ٢٠٤

مبدأ الحول تابع للعرف ٢٠٥

مبدأ الحول حين الفائدة لو لم يكن عرف ٢٠٦

الربح التدريجي مع اتحاد زمان التكسب واختلافه ٢٠٧

الارباح التي لا جامع لها عرفا ٢٠٩

مختار المصنف ٢١٢

وقت إخراج الخمس ٢١٤

مسألة(١) (١٢) هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان ٢١٦

مسألة (١٣) خمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلم ٢١٩

المناقشة في الوجوب ٢٢٠

الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه ٢٢١

هل يعم الحكم لشمول شراء الارض ضمن الدور ونحوها؟ ٢٢٣

اختصاص الحكم بالشراء وعدمه ٢٢٤

تعلق هذا الخمس بالعين ٢٢٥

٣٧٩

مسألة (١٤) لو كانت الارض المبتاعة مفتوحة عنوة ٢٢٧

أخذ الامام من العين أو الانتفاع ٢٢٨

اشتراط عدم الخمس على الامام أو نائبه ٢٢٩

مسألة(١) (١٥) إسلام الناقل قبل الاقباض ٢٣٠

مسألة (١٦) أقسام الحلال المختلط بالحرام ٢٣٢

احتمالان في صلح الاجبار ٢٣٤

القرعة أقرب الاحتمالات ٢٣٦

التأييد بروايات اللقطة ٢٣٨

لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أو لا ٢٤٠

إطلاق الوجوب في كلمات الاصحاب ٢٤٢

اختصاص المصرف ببني هاشم ٢٤٣

المراد برد المظالم ٢٤٥

المعنى المتعارف ٢٤٦

عدم دلالة الرواية الثالثة على الخمس المتعارف ٢٤٧

مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس ٢٤٨

معرفة المالك بعد الاخراج ٢٤٩

مسألة (١٧) لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس من المختلط ٢٥٢

مسألة (١٨) العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس ٢٥٣

العلم بكون الحرام أزيد من الخمس ٢٥٤

تبين زيادة الحرام على الخمس ٢٥٥

الاختلاط بمال ليس له مالك خاص ٢٥٦

مسألة (١٩) التصرف في المال المختلط مسألة (٢٠) الوصية بمال في رد المظالم ٢٥٧

مسألة (٢١) عدم اختصاص الحكم بالمكلفين ٢٥٩

مسألة (٢٢) تبين نقصان الحرام تبين زيادة الحرام ٢٦٠

٣٨٠