كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216428
تحميل: 5109

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216428 / تحميل: 5109
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.

العنبر المأخوذ بالغوص

(و) أما (العنبر) فقد تقدم(١) أنه (ان أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل(٢) (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة(٣) نسبته إلى الاكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة(٤) النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.

مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه(٥) مكسبا، فيبقى عدم(٦) النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا(٧) نصاب الغوص أو المعدن فيه، والاول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الاخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.

____________________

(١) في الصفحة ٣٧ و ٣٨.

(٢) ليس في " ف ": أو من الساحل.

(٣) منهم السيد السند في المدارك ٥: ٣٧٧، والمحقق السبزواري في الكفاية: ٤٣، والمحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٤٦.

(٤) في الصفحة: ٣٧.

(٥) في " ف ": لا لانه.

(٦) في " ع ": عدم اعتبار.

(٧) في " ف " و " م ": واعتبار.

(*)

٦١

وعن شيخنا المفيد في الغرية(١) : اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا، وعن الشيخ(٢) وابن حمزة(٣) والحلي(٤) وعدم اعتبار النصاب أصلا، بل عن الاخير دعوى الاجماع، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي(٥) الواردة في مقام بيان أصل الوجوب، ولذا اطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه.

وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة

(و) يجب الخمس أيضا (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج أليه شرعا أو عرفا، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لانواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها -، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الاصحاب، بل عن صريح الانتصار(٦) والخلاف(٧) والغنية(٨) وظاهر المنتهى(٩) والتذكرة(١٠)

____________________

(١) انظر المختلف ٣: ٣٢٠.

(٢) النهاية: ١٩٧.

(٣) الوسيلة: ١٣٦.

(٤) السرائر ١: ٤٨٨.

(٥) الوسائل ٦: ٣٤٧، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(٦) الانتصار: ٨٦.

(٧) الخلاف ٢: ١١٨.

كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٩) المنتهى ١: ٥٤٨.

(١٠) التذكرة ١: ٢٥٣.

(*)

٦٢

ومجمع البيان(١) وكنز العرفان(٢) ومجمع البحرين(٣) : الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين(٤) : العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.

ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة قال الاسكافي - فيما حكي عنه(٥) -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد(٦) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالاحوط إخراج الخمس منه(٧) ، لاختلاف الرواية في ذلك(٨) ، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".

وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى(٩) .

وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الاموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة "(١٠) انتهى.

____________________

(١) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٢) كنز العرفان ١: ٢٤٩.

(٣) مجمع البحرين ٦: ١٢٩، مادة: " غنم ".

(٤) البيان: ٣٤٨.

(٥) حكاه المحقق الاول في المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٦) في المعتبر: كد بدن.

(٧) في المعتبر: فالاحوط أخراجه منه.

(٨) في المعتبر زيادة: ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى.

(٩) في " ف ": والفتوى.

(١٠) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(*)

٦٣

وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو، إلا أن القول بعدم الثبوت رأسا طرح الاخبار المتواترة، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة.

مخالفة القول بالعفو للاجماع وسائر الادلة الدالة على عدم السقوط بل القول بالعفو أيضا مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الازمان السابقة على القديمين - كما في البيان(١) والمدارك(٢) - والمتأخرة عنها، لما عرفت(٣) من دعوى الاساطين الاجماع على عدم السقوط.

مضافا إلى مخالفة لاصالة عدم صدور العفو والتحليل، وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل، بناء على ما عرفت(٤) من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين(٥) في عموم " الغنم " في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب، كما هو معناه في اللغة والعرف، والمفسر به في الشرع كما ستعرف(٦) ، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب.

هذا، مضافا إلى الاخبار المستفيضة بل المتواترة، كما عن المنتهى(٧) واعترف به في المدارك(٨) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض

____________________

(١) البيان: ٣٤٨.

(٢) المدارك ٥: ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٣) في الصفحة: ٧١ - ٧٢.

(٤) في الصفحة: ٢٥ - ٢٦.

(٥) كما يأتي في الصفحة الآتية.

(٦) في الصفحة الآتية.

(٧) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٨) المدارك ٥: ٣٨٤.

(*)

٦٤

الاخبار(١) باختصاص هذا الخمس بالامامعليه‌السلام منضما إلى ما يستفاد من غير واحد من الاخبار(٢) من إباحتهمعليهم‌السلام حقوقهم لشيعتهم، بل جزم في المنتقى(٣) بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة عجل الله انقضاء‌ه من هذه الجهة، وحيث(٤) إن الكلام هنا في أصل الثبوت في الجملة، ولو في زمن الحضور.

وسيأتي التعرض لتضعيف ما ذكر في المدارك والمنتقى عند بيان حكم الخمس في زمان الغيبة عجل الله انقضاء‌ه.

وممن حكي عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد: المفيد(٥) والشيخ(٦) وابن زهرة(٧) والطبرسي في مجمع البيان(٨) والفاضلان(٩) والشهيدان(١٠) وجماعة ممن تأخر عنهم(١١) ، بل عرفت(١٢) أن في الرياض(١٣)

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.

(٢) الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامامعليه‌السلام .

(٣) منتقى الجمان ٢: ٤٤٣ - ٤٤٤.

(٤) الظاهر زيادة الواو في " وحيث ".

(٥) المقنعة: ٢٧٦.

(٦) النهاية: ١٩٦.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٨) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٩) المعتبر ٢: ٦٢٣، المنتهى ٢: ٩٢١.

(١٠) البيان: ٣٤١، الروضة ٢: ٦٥.

(١١) أنظر مجمع البحرين ٦: ١٢٩، والغنائم: ٣٦٨، والمستند ٢: ٧٢.

(١٢) في الصفحة: ٢٦.

(١٣) الرياض ٥: ٢٣٧ - ٢٣٨.

(*)

٦٥

دعوى الاجماع على عموم الآية.

عموم الآية لكل غنيمة

ونسبه في الحدائق(١) إلى أصحابنا عدا شاذ منهم، والظاهر أنه أراد بالشاذ: المحقق الاردبيلي(٢) رحمة الله عليه ومن تبعه، كصاحبي المدارك(٣) والذخيرة(٤) .

وأما الاخبار التي يستفاد منها عموم الآية، فمستفيضة:

الاخبار الدالة على عموم الآية

منها: رواية حكيم مؤذن بني عبيس(٥) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي - والله - الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا"(٦) .

واشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على عموم الآية، وسيأتي(٧) الجواب عن ذيلها عند التعرض لاخبار التحليل.

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار، وهي مكاتبة طويلة، وفيها: "..

وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:

____________________

(١) الحدائق ١٢: ٣٤٧.

(٢) مجمع الفائدة ٤: ٣١١.

(٣) المدارك ٥: ٣٨١ - ٣٨٢.

(٤) ذخيرة المعاد: ٤٨٠.

(٥) في الوسائل: بني عيس (ابن عيسى).

(٦) الوسائل ٦: ٣٨١. الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٨، والآية من سورة الانفال: ٤١.

(٧) في الصفحة: ١٧٣ وما بعدها.

(*)

٦٦

(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه إلى آخرها) "(١) .

ومنها: ما ورد في غير واحد من الروايات: " أن عبدالمطلبعليه‌السلام سن في الجاهلية سننا، فأجراها الله في الاسلام، منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه، فأنزل الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ الآية) "(٢) .

فان الآية لو اختصت بغنائم دار الحرب ولم تشمل مثل الكنز، لم يكن ذلك إجراء لسنة عبدالمطلبعليه‌السلام في الاسلام، كما لا يخفى.

ومنها: المحكية عن بصائر الدرجات، عن عمران، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: " قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان لله جل شأنه فهو لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة(٣) ، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به، ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للايمان "(٤) .

فان قوله: " لقد يسر الله " بيان لما شرعه الله من الحكم في الآية الشريفة، كما لا يخفى.

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣ و ٤، مع اختلاف في التعبير.

(٣) في الوسائل: أربعة أحلاء.

(٤) بصائر الدرجات: ٢٩، الحديث ٥، والوسائل ٦: ٣٣٨، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.

(*)

٦٧

ومنها: الرضوي " كل ما أفاد الناس فهو غنيمة "(١) .

ومنها: ما ستسمع في تضاعيف هذه المسألة، ومسألة تحليل الخمس(٢) .

وأما الاخبار التي يستفاد منها عدم العفو عن هذا النوع، فقد عرفت مما تقدم(٣) من كلام الاسكافي القائل(٤) بالعفو، الاعتراف بوجود الاخبار لكن مع وجود الاخبار المخالفة أيضا، كما تقدم(٥) وسيأتي في ذكر أخبار العفو(٦) والتعرض لمحامل أخبار العفو، في مسألة حكم الخمس في حال الغيبة(٧) إن شاء الله تعالى.

ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد إلى تحصيل المال

ثم إن المستفاد من(٨) كثير من الاخبار وجوب الخمس في جميع ما يحصل للانسان، سواء كان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال - أو بغيره، حتى مايحصل بغير قصد كالميراث.

مثل: رواية بصائر الدرجات المتقدمة(٩) في تفسير الآية.

ومثل: قولهعليه‌السلام في رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير المحكية عن تفسير العياشي: " أنهم قالوا له: ما حق الامام في أموال

____________________

(١) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه‌السلام : ٢٩٤.

(٢) وهي المسألة: ٨ من المسائل المستقلة، انظر الصفحة: ١٧٣ وما بعدها.

(٣) في الصفحة: ٧٢.

(٤) في النسخ: أعتراف القائل.

(٥) في الصفحة: ٧٥.

(٦) في " ج " و " ع " و " م ": العفو وعدمه.

(٧) وهي المسألة: ٣١ من المسائل المستقلة، انظر الصفحة: ٣١٩ وما بعدها.

(٨) في " ج " و " ع ": في.

(٩) في الصفحة السابقة.

(*)

٦٨

الناس؟ قال: الفئ والانفال والخمس، وكل ما دخل منه فئ [ أو ](١) أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، قال الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وكل شئ في الدنيا، فان لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون "(٢) .

ومثل: المحكي عن(٣) كتاب ابن طاووسقدس‌سره بإسناده عن عيسى ابن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : " أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لسلمان وأبي ذر ومقداد: أشهدوني(٤) على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وصي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والائمة من ولده صلوات الله عليهم، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها، ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين(٥) وأميرهم، ومن بعده من الائمة من ولده صلوات الله عليهم، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمةعليهم‌السلام ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم

____________________

(١) الزيادة من المصدر.

(٢) تفسير العياشي: ٢: ٦١ - ٦٢، الحديث ٥٣، والوسائل ٦: ٣٧٣، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٣٣، والآية من سورة الانفال: ٤١.

(٣) في " ف " و " م ": من.

(٤) في " ج ": اشهدوا.

(٥) في " ج ": يرفع إلى ولي أمير المؤمنين، وفي " م ": يدفعه إلى ولي أمر المؤمنين.

(*)

٦٩

الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر "(١) .

إلى غير ذلك مما يأتي(٢) في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا.

ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد

إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد.

فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المتسفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم(٣) .

وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة(٤) أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك(٥) ، ثم ادعى الاجماع.

وقريب منهما: المحكي عن عبارة السرائر، حيث عبر بقوله: وجميع الاستفادات(٦) ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين(٧) ، وفي

____________________

(١) الطرف: ١١ - ١٢، الطرفة السادسة، والوسائل ٦: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٢١.

(٢) في الصفحة: ١٩١.

(٣) الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٤) في الغنية: بتجارة.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٦) السرائر ١: ٤٨٨.

(٧) مجمع البحرين ٦: ١٢٩.

(*)

٧٠

البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب، ثم حكى خلاف القديمين [ ثم ادعى الاجماع ](١) على خلافهما(٢) .

ونحوه عبارة المدارك(٣) بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة، وعن(٤) المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع(٥) ، ونحوه عبارة المعتبر(٦) .

وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: إنه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص(٧) .

والحاصل: أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب، والظاهر اعتبار القصد في كليهما، إلا أن الاول أعم ظاهرا، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا، بل لغة، حيث إن المحكي عن الجوهري(٨)

____________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع ".

(٢) البيان: ٣٤٨.

(٣) المدارك ٥: ٣٨٤.

(٤) في " ف ": وفي.

(٥) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٦) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٧) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٨) الصحاح ١: ٢١٢ مادة: " كسب ".

(*)

٧١

والفيروزابادي(١) : إن الاكتساب طلب الرزق.

ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد

نعم، يظهر من بعض العبائر: شمول الاستفادة والكسب لما يتملك من غير قصد، مثل عبارة الاسكافي المتقدمة في قوله: وأما ما استفيد من إرث أو صلة أخ أو كد يد إلى آخر كلامه(٢) .

ومثل(٣) عبارتي المدارك(٤) والذخيرة(٥) حيث استثنيا من أنواع(٦) التكسب: الميراث والهبة والصدقة، والاستثناء علامة الشمول.

ومثل عبارة البيان، حيث عبر عن العنوان بالتكسب كما عرفت(٧) النماء قد يحصل من غير قصد الشخص لابقاء العين للاستنماء(٩) .

ونحوه المصنف في بعض كتبه(١٠) .

بل يمكن أن يستفاد ذلك من تمسك المشهور بالآية، مع أن الغنيمة هي مطلق الفائدة ولو حصلت من غير تحصيل، كما يشهد به بعض الروايات

____________________

(١) القاموس المحيط ١: ١٢٤ مادة: " تكسب ".

(٢) تقدمت في الصفحة: ٧٢.

(٣) في " ج " و " ع ": مثله.

(٤) المدارك ٥: ٣٨٤.

(٥) ذخيرة المعاد: ٤٨٣.

(٦) في " ف " و " م ": " عبارة " بدل " انواع ".

(٧) في الصفحة المتقدمة.

(٨) في " ع " و " ج ": وأن من المعلوم.

(٩) البيان: ٣٤٨، وفيه: نعم، لو نهى ذلك بنفسه أو بالاكتساب الحق بالارباح.

(١٠) انظر المنتهى ١: ٥٤٨.

(*)

٧٢

المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة(١) الغنيمة، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين(٢) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة.

لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد

لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم(٣) من أخبار العموم، واختصاص كلمات الاصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد.

مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع(٤) ، والعلامة في محكي المنتهى(٥) ، والفقيه المقداد في كنز العرفان(٦) ، والشهيد في الروضة(٧) ، وصاحب مجمع البحرين(٨) : أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الارث في مقام رد الحلبي(٩) .

الاقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب

فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى.

ولقد أفرط المدقق(١٠) الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص

____________________

(١) في " ف " مثل.

(٢) في الصفحة: ٨٤ و ٨٦.

(٣) في الصفحة: ٧٥.

(٤) الشرائع ١: ٣٢٠.

(٥) المنتهى ٢: ٩٢١.

(٦) كنز العرفان ١: ٢٤٨.

(٧) انظر الروضة البهية ٢: ٧٤ و ٤٠٠.

(٨) مجمع البحرين ٦: ١٢٩.

(٩) المختلف ٣: ٣١٥.

(١٠) في " ف ": المحقق.

(*)

٧٣

تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة

في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال: والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة، فهو من الاكتساب، وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الادلة له تأمل(١) ، انتهى.

وأوضح في الدلالة على ذلك(٢) ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الاردبيليرحمه‌الله في جواز اجمتاع المعدن والكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال: - إن وجوب خمس المكاسب فيه(٣) غير ظاهر، لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات(٤) والزراعات والصناعات، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ، نعم، يدخل في على مذهب الحلبي(٥) من وجوبه في الفوائد مطلقا(٦) ، انتهى.

عدم اختصاص الاخبار وكلام الاصحاب بما يتخذ صنعة

وأنت إذا لاحظت كثيرا من الاخبار وكلام الاصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم وجدتها(٧) غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة.

____________________

(١) حاشية الروضة: ٣١٣.

(٢) ليس في " ف ": ذلك.

(٣) ليس في " ف ": فيه.

(٤) في " ف " و " م ": في التجارات.

(٥) في " ج ": الحلي.

(٦) حاشية الروضة: ٣١٥، مع اختلاف في الالفاظ.

(٧) في " ف ": وجدتهم.

(*)

٧٤

وجوب الخمس في الهبة

ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب(١) الخمس في الهبة في مقابل الحلبي، مع أنها استفادة، فيدخل في عمومات النصوص وإن لم يدخل في معاقد الاجماعات، بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعدم ثبوت الخمس، لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة، مضافة(٢) إلى عموم الآية.

الادلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة

فمن العامة: ما تقدم(٣) وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة(٤) .

ومن الخاصة: مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة، وفيها - بعد قولهعليه‌السلام : " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ الآية) -: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - هي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إبن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد(٥) فلا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية(٦) الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت

____________________

(١) في " ف ": ثبوت.

(٢) في " ف " و " ع ": مضافا.

(٣) في الصفحة: ٧٥.

(٤) في المسألة: ٣١، الصفحة: ٣١٩ وما بعدها.

(٥) في الوسائل: يؤخذ.

(٦) الخرمية: هم اتباع بابك الخرمي، الذي ظهر في جبال آذربايجان، سنة ٢٠١، وصلب بسامراء سنة ٢٢٣، وتدعى بالمسلمية، لقولهم بامامة أبي مسلم، وقد اختلفوا بعد وفاته، فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت، حتى يظهر فيملا الارض عدلا، وفرقة قطعت بموته، وقالت بإمامة ابنته فاطمة، راجع فرق الشيعة: ٤٧، = (*)

٧٥

إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل(١) إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليعمد(٢) لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله "(٣) .

و(٤) مثل رواية محمد بن عيسى، عن بريد(٥) قال: " كتبت: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة، وما حدها، وما رأيك؟ ابقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم.

فكتبعليه‌السلام : الفائدة ما(٦) يفيد إليك في تجارة من ربحها، أو حرث بعد الغرام(٧) ، أو جائزة"(٨) .

وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه

____________________

ومروج الذهب ٣: ٢٩٣.

(١) في الوسائل: فليوصله.

(٢) في الوسائل: فليعتمد.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٤) في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي: " وموثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ".

(٥) في " ج ": ومثل رواية بريد، محمد بن عيسى بن بريد، وفي " ع ": ومثل رواية عيسى بن زيد، وفي " م": ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد، والسند في الوسائل هكذا: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (بن) يزيد.

(٦) في الوسائل: مما.

(٧) في " ف ": الغرم.

(٨) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.

(*)

٧٦

هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه(١) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه(٢) الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "(٣) .

واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية(٤) ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.

ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبوالحسن الرضاعليه‌السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس "(٥) .

فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه(٦) عدم وجوب(٧) الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.

____________________

(١) في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ.

(٢) في " ف " فيها.

(٣) السرائر ٣: ٦٠٦، والوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠.

(٤) في " ج " و " ع ": روايات.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٤، الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٦) ليس في " ف ": وجه.

(٧) ليس في " ج " و " ع ": وجوب.

(*)

٧٧

ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة(١) المنضمة إلى عموم الآية(٢) - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي(٣) في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها(٤) ، بل يحكي عن ظاهر المعتبر(٥) وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة(٦) المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة(٧) .

هل يجب الخمس في الميراث؟

والتفصي عن(٨) كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف(٩) أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما

____________________

(١) في الصفحة: ٧٥.

(٢) الانفال: ٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ١٧٠.

(٤) الروضة البهية ٢: ٧٤.

(٥) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٦) في الصفحة: ٧٢.

(٧) في الصفحة: ٧٢.

(٨) في " ج " و " ع ": من.

(٩) ليس في " ج ": أن الانصاف.

(*)

٧٨

في الروضة(١) - وببعض الاخبار الخاصة، مثل المكاتبة المتقدمة(٢) ، ونحوها الرضوي(٣) ، معللا فيه(٤) الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة.

إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة(٥) تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث.

وأما المكاتبة، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وإبن، مع أن القائل لا يقول به.

وأما الرضوي، فغير بالغ حد الاستناد، بل التأييد.

نعم، ظاهر بعض الاخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس، والعفو عنه، ما يدل على ثبوت(٦) حق للامام(٧) عليه‌السلام في الميراث الذي يصيبه، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه.

فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب.

ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان(٨) وغيرهما من وجوب الخمس

____________________

(١) الروضة البهية ٢: ٧٤.

(٢) في الصفحة: ٨٤.

(٣) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه‌السلام : ٢٩٤.

(٤) في " ف " المعلل فيها.

(٥) في الصفحة: ٢٥.

(٦) في " ف " و " م ": بثبوت.

(٧) في " ج " و " ع ": الامام.

(٨) انظر البيان ٣٤٨، والمسالك ١: ٤٦٥.

(*)

٧٩

الخمس في النماء الحاصل من الارث

في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالارث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الارث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع.

الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة

ثم إنه قد يتخيل [ عدم ] وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت.

ومنشأ ذلك عبارة المنتهى، حيث قال: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة، عند علمائنا أجمع(١) ، انتهى.

وتبعه على هذا التعبير في الرياض(٢) ولا يخفى ما في هذا التخيل(٣) ومنشئه.

أما الاول، فلان ما يفضل فيما(٤) اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته، فاشترى بها(٥) الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة.

وإن كان أصله من مال غير مخمس(٦) ، أو استفادة من وجه لا يوجب

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٢) الرياض ٥: ٢٤٠.

(٣) في " ف ": التخييل.

(٤) في " م ": عما.

(٥) في " ج " و " ف " و " م ": به.

(٦) في هامش " م ": مال مخمس (ظ).

(*)

٨٠