كتاب الخمس

كتاب الخمس15%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228974 / تحميل: 6022
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.

العنبر المأخوذ بالغوص

(و) أما (العنبر) فقد تقدم(١) أنه (ان أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل(٢) (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة(٣) نسبته إلى الاكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة(٤) النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.

مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه(٥) مكسبا، فيبقى عدم(٦) النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا(٧) نصاب الغوص أو المعدن فيه، والاول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الاخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.

____________________

(١) في الصفحة ٣٧ و ٣٨.

(٢) ليس في " ف ": أو من الساحل.

(٣) منهم السيد السند في المدارك ٥: ٣٧٧، والمحقق السبزواري في الكفاية: ٤٣، والمحدث البحراني في الحدائق ١٢: ٣٤٦.

(٤) في الصفحة: ٣٧.

(٥) في " ف ": لا لانه.

(٦) في " ع ": عدم اعتبار.

(٧) في " ف " و " م ": واعتبار.

(*)

٦١

وعن شيخنا المفيد في الغرية(١) : اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا، وعن الشيخ(٢) وابن حمزة(٣) والحلي(٤) وعدم اعتبار النصاب أصلا، بل عن الاخير دعوى الاجماع، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي(٥) الواردة في مقام بيان أصل الوجوب، ولذا اطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه.

وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة

(و) يجب الخمس أيضا (فيما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيما يحتاج أليه شرعا أو عرفا، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لانواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها -، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الاصحاب، بل عن صريح الانتصار(٦) والخلاف(٧) والغنية(٨) وظاهر المنتهى(٩) والتذكرة(١٠)

____________________

(١) انظر المختلف ٣: ٣٢٠.

(٢) النهاية: ١٩٧.

(٣) الوسيلة: ١٣٦.

(٤) السرائر ١: ٤٨٨.

(٥) الوسائل ٦: ٣٤٧، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(٦) الانتصار: ٨٦.

(٧) الخلاف ٢: ١١٨.

كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٩) المنتهى ١: ٥٤٨.

(١٠) التذكرة ١: ٢٥٣.

(*)

٦٢

ومجمع البيان(١) وكنز العرفان(٢) ومجمع البحرين(٣) : الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين(٤) : العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.

ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة قال الاسكافي - فيما حكي عنه(٥) -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد(٦) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالاحوط إخراج الخمس منه(٧) ، لاختلاف الرواية في ذلك(٨) ، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".

وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى(٩) .

وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الاموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة "(١٠) انتهى.

____________________

(١) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٢) كنز العرفان ١: ٢٤٩.

(٣) مجمع البحرين ٦: ١٢٩، مادة: " غنم ".

(٤) البيان: ٣٤٨.

(٥) حكاه المحقق الاول في المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٦) في المعتبر: كد بدن.

(٧) في المعتبر: فالاحوط أخراجه منه.

(٨) في المعتبر زيادة: ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى.

(٩) في " ف ": والفتوى.

(١٠) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(*)

٦٣

وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو، إلا أن القول بعدم الثبوت رأسا طرح الاخبار المتواترة، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة.

مخالفة القول بالعفو للاجماع وسائر الادلة الدالة على عدم السقوط بل القول بالعفو أيضا مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الازمان السابقة على القديمين - كما في البيان(١) والمدارك(٢) - والمتأخرة عنها، لما عرفت(٣) من دعوى الاساطين الاجماع على عدم السقوط.

مضافا إلى مخالفة لاصالة عدم صدور العفو والتحليل، وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل، بناء على ما عرفت(٤) من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين(٥) في عموم " الغنم " في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب، كما هو معناه في اللغة والعرف، والمفسر به في الشرع كما ستعرف(٦) ، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب.

هذا، مضافا إلى الاخبار المستفيضة بل المتواترة، كما عن المنتهى(٧) واعترف به في المدارك(٨) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض

____________________

(١) البيان: ٣٤٨.

(٢) المدارك ٥: ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٣) في الصفحة: ٧١ - ٧٢.

(٤) في الصفحة: ٢٥ - ٢٦.

(٥) كما يأتي في الصفحة الآتية.

(٦) في الصفحة الآتية.

(٧) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٨) المدارك ٥: ٣٨٤.

(*)

٦٤

الاخبار(١) باختصاص هذا الخمس بالامامعليه‌السلام منضما إلى ما يستفاد من غير واحد من الاخبار(٢) من إباحتهمعليهم‌السلام حقوقهم لشيعتهم، بل جزم في المنتقى(٣) بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة عجل الله انقضاء‌ه من هذه الجهة، وحيث(٤) إن الكلام هنا في أصل الثبوت في الجملة، ولو في زمن الحضور.

وسيأتي التعرض لتضعيف ما ذكر في المدارك والمنتقى عند بيان حكم الخمس في زمان الغيبة عجل الله انقضاء‌ه.

وممن حكي عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد: المفيد(٥) والشيخ(٦) وابن زهرة(٧) والطبرسي في مجمع البيان(٨) والفاضلان(٩) والشهيدان(١٠) وجماعة ممن تأخر عنهم(١١) ، بل عرفت(١٢) أن في الرياض(١٣)

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.

(٢) الوسائل ٦: ٣٧٨، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامامعليه‌السلام .

(٣) منتقى الجمان ٢: ٤٤٣ - ٤٤٤.

(٤) الظاهر زيادة الواو في " وحيث ".

(٥) المقنعة: ٢٧٦.

(٦) النهاية: ١٩٦.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٨) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٩) المعتبر ٢: ٦٢٣، المنتهى ٢: ٩٢١.

(١٠) البيان: ٣٤١، الروضة ٢: ٦٥.

(١١) أنظر مجمع البحرين ٦: ١٢٩، والغنائم: ٣٦٨، والمستند ٢: ٧٢.

(١٢) في الصفحة: ٢٦.

(١٣) الرياض ٥: ٢٣٧ - ٢٣٨.

(*)

٦٥

دعوى الاجماع على عموم الآية.

عموم الآية لكل غنيمة

ونسبه في الحدائق(١) إلى أصحابنا عدا شاذ منهم، والظاهر أنه أراد بالشاذ: المحقق الاردبيلي(٢) رحمة الله عليه ومن تبعه، كصاحبي المدارك(٣) والذخيرة(٤) .

وأما الاخبار التي يستفاد منها عموم الآية، فمستفيضة:

الاخبار الدالة على عموم الآية

منها: رواية حكيم مؤذن بني عبيس(٥) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) قال: هي - والله - الافادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا"(٦) .

واشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على عموم الآية، وسيأتي(٧) الجواب عن ذيلها عند التعرض لاخبار التحليل.

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار، وهي مكاتبة طويلة، وفيها: "..

وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:

____________________

(١) الحدائق ١٢: ٣٤٧.

(٢) مجمع الفائدة ٤: ٣١١.

(٣) المدارك ٥: ٣٨١ - ٣٨٢.

(٤) ذخيرة المعاد: ٤٨٠.

(٥) في الوسائل: بني عيس (ابن عيسى).

(٦) الوسائل ٦: ٣٨١. الباب ٤ من أبواب الانفال، الحديث ٨، والآية من سورة الانفال: ٤١.

(٧) في الصفحة: ١٧٣ وما بعدها.

(*)

٦٦

(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه إلى آخرها) "(١) .

ومنها: ما ورد في غير واحد من الروايات: " أن عبدالمطلبعليه‌السلام سن في الجاهلية سننا، فأجراها الله في الاسلام، منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه، فأنزل الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ الآية) "(٢) .

فان الآية لو اختصت بغنائم دار الحرب ولم تشمل مثل الكنز، لم يكن ذلك إجراء لسنة عبدالمطلبعليه‌السلام في الاسلام، كما لا يخفى.

ومنها: المحكية عن بصائر الدرجات، عن عمران، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: " قرأت عليه آية الخمس، فقال: ما كان لله جل شأنه فهو لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة(٣) ، ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به، ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للايمان "(٤) .

فان قوله: " لقد يسر الله " بيان لما شرعه الله من الحكم في الآية الشريفة، كما لا يخفى.

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٢) الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣ و ٤، مع اختلاف في التعبير.

(٣) في الوسائل: أربعة أحلاء.

(٤) بصائر الدرجات: ٢٩، الحديث ٥، والوسائل ٦: ٣٣٨، الباب الاول من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.

(*)

٦٧

ومنها: الرضوي " كل ما أفاد الناس فهو غنيمة "(١) .

ومنها: ما ستسمع في تضاعيف هذه المسألة، ومسألة تحليل الخمس(٢) .

وأما الاخبار التي يستفاد منها عدم العفو عن هذا النوع، فقد عرفت مما تقدم(٣) من كلام الاسكافي القائل(٤) بالعفو، الاعتراف بوجود الاخبار لكن مع وجود الاخبار المخالفة أيضا، كما تقدم(٥) وسيأتي في ذكر أخبار العفو(٦) والتعرض لمحامل أخبار العفو، في مسألة حكم الخمس في حال الغيبة(٧) إن شاء الله تعالى.

ظاهر الاخبار عدم اعتبار القصد إلى تحصيل المال

ثم إن المستفاد من(٨) كثير من الاخبار وجوب الخمس في جميع ما يحصل للانسان، سواء كان بالاكتساب - وهو القصد إلى تحصيل المال - أو بغيره، حتى مايحصل بغير قصد كالميراث.

مثل: رواية بصائر الدرجات المتقدمة(٩) في تفسير الآية.

ومثل: قولهعليه‌السلام في رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير المحكية عن تفسير العياشي: " أنهم قالوا له: ما حق الامام في أموال

____________________

(١) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه‌السلام : ٢٩٤.

(٢) وهي المسألة: ٨ من المسائل المستقلة، انظر الصفحة: ١٧٣ وما بعدها.

(٣) في الصفحة: ٧٢.

(٤) في النسخ: أعتراف القائل.

(٥) في الصفحة: ٧٥.

(٦) في " ج " و " ع " و " م ": العفو وعدمه.

(٧) وهي المسألة: ٣١ من المسائل المستقلة، انظر الصفحة: ٣١٩ وما بعدها.

(٨) في " ج " و " ع ": في.

(٩) في الصفحة السابقة.

(*)

٦٨

الناس؟ قال: الفئ والانفال والخمس، وكل ما دخل منه فئ [ أو ](١) أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، قال الله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وكل شئ في الدنيا، فان لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون "(٢) .

ومثل: المحكي عن(٣) كتاب ابن طاووسقدس‌سره بإسناده عن عيسى ابن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : " أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لسلمان وأبي ذر ومقداد: أشهدوني(٤) على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وأن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وصي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن طاعته طاعة الله ورسوله، والائمة من ولده صلوات الله عليهم، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها، ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين(٥) وأميرهم، ومن بعده من الائمة من ولده صلوات الله عليهم، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال، فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الائمةعليهم‌السلام ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم

____________________

(١) الزيادة من المصدر.

(٢) تفسير العياشي: ٢: ٦١ - ٦٢، الحديث ٥٣، والوسائل ٦: ٣٧٣، الباب الاول من أبواب الانفال، الحديث ٣٣، والآية من سورة الانفال: ٤١.

(٣) في " ف " و " م ": من.

(٤) في " ج ": اشهدوا.

(٥) في " ج ": يرفع إلى ولي أمير المؤمنين، وفي " م ": يدفعه إلى ولي أمر المؤمنين.

(*)

٦٩

الناس، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال: - فهذه شروط الاسلام، وما بقي أكثر "(١) .

إلى غير ذلك مما يأتي(٢) في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا.

ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد

إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد.

فعن الخلاف: يجب الخمس في جميع المتسفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم(٣) .

وعن الغنية: يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد تجارة(٤) أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك(٥) ، ثم ادعى الاجماع.

وقريب منهما: المحكي عن عبارة السرائر، حيث عبر بقوله: وجميع الاستفادات(٦) ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين(٧) ، وفي

____________________

(١) الطرف: ١١ - ١٢، الطرفة السادسة، والوسائل ٦: ٣٨٦، الباب ٤ من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث ٢١.

(٢) في الصفحة: ١٩١.

(٣) الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٤) في الغنية: بتجارة.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٦) السرائر ١: ٤٨٨.

(٧) مجمع البحرين ٦: ١٢٩.

(*)

٧٠

البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب، ثم حكى خلاف القديمين [ ثم ادعى الاجماع ](١) على خلافهما(٢) .

ونحوه عبارة المدارك(٣) بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة، وعن(٤) المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع(٥) ، ونحوه عبارة المعتبر(٦) .

وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: إنه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص(٧) .

والحاصل: أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب، والظاهر اعتبار القصد في كليهما، إلا أن الاول أعم ظاهرا، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا، بل لغة، حيث إن المحكي عن الجوهري(٨)

____________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع ".

(٢) البيان: ٣٤٨.

(٣) المدارك ٥: ٣٨٤.

(٤) في " ف ": وفي.

(٥) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٦) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٧) مجمع البيان ٢: ٥٤٤.

(٨) الصحاح ١: ٢١٢ مادة: " كسب ".

(*)

٧١

والفيروزابادي(١) : إن الاكتساب طلب الرزق.

ظهور بعض العبائر في عدم اعتبار القصد

نعم، يظهر من بعض العبائر: شمول الاستفادة والكسب لما يتملك من غير قصد، مثل عبارة الاسكافي المتقدمة في قوله: وأما ما استفيد من إرث أو صلة أخ أو كد يد إلى آخر كلامه(٢) .

ومثل(٣) عبارتي المدارك(٤) والذخيرة(٥) حيث استثنيا من أنواع(٦) التكسب: الميراث والهبة والصدقة، والاستثناء علامة الشمول.

ومثل عبارة البيان، حيث عبر عن العنوان بالتكسب كما عرفت(٧) النماء قد يحصل من غير قصد الشخص لابقاء العين للاستنماء(٩) .

ونحوه المصنف في بعض كتبه(١٠) .

بل يمكن أن يستفاد ذلك من تمسك المشهور بالآية، مع أن الغنيمة هي مطلق الفائدة ولو حصلت من غير تحصيل، كما يشهد به بعض الروايات

____________________

(١) القاموس المحيط ١: ١٢٤ مادة: " تكسب ".

(٢) تقدمت في الصفحة: ٧٢.

(٣) في " ج " و " ع ": مثله.

(٤) المدارك ٥: ٣٨٤.

(٥) ذخيرة المعاد: ٤٨٣.

(٦) في " ف " و " م ": " عبارة " بدل " انواع ".

(٧) في الصفحة المتقدمة.

(٨) في " ع " و " ج ": وأن من المعلوم.

(٩) البيان: ٣٤٨، وفيه: نعم، لو نهى ذلك بنفسه أو بالاكتساب الحق بالارباح.

(١٠) انظر المنتهى ١: ٥٤٨.

(*)

٧٢

المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة(١) الغنيمة، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين(٢) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة.

لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد

لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم(٣) من أخبار العموم، واختصاص كلمات الاصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد.

مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع(٤) ، والعلامة في محكي المنتهى(٥) ، والفقيه المقداد في كنز العرفان(٦) ، والشهيد في الروضة(٧) ، وصاحب مجمع البحرين(٨) : أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الارث في مقام رد الحلبي(٩) .

الاقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب

فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى.

ولقد أفرط المدقق(١٠) الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص

____________________

(١) في " ف " مثل.

(٢) في الصفحة: ٨٤ و ٨٦.

(٣) في الصفحة: ٧٥.

(٤) الشرائع ١: ٣٢٠.

(٥) المنتهى ٢: ٩٢١.

(٦) كنز العرفان ١: ٢٤٨.

(٧) انظر الروضة البهية ٢: ٧٤ و ٤٠٠.

(٨) مجمع البحرين ٦: ١٢٩.

(٩) المختلف ٣: ٣١٥.

(١٠) في " ف ": المحقق.

(*)

٧٣

تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة

في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال: والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة، فهو من الاكتساب، وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الادلة له تأمل(١) ، انتهى.

وأوضح في الدلالة على ذلك(٢) ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الاردبيليرحمه‌الله في جواز اجمتاع المعدن والكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال: - إن وجوب خمس المكاسب فيه(٣) غير ظاهر، لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات(٤) والزراعات والصناعات، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ، نعم، يدخل في على مذهب الحلبي(٥) من وجوبه في الفوائد مطلقا(٦) ، انتهى.

عدم اختصاص الاخبار وكلام الاصحاب بما يتخذ صنعة

وأنت إذا لاحظت كثيرا من الاخبار وكلام الاصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم وجدتها(٧) غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة.

____________________

(١) حاشية الروضة: ٣١٣.

(٢) ليس في " ف ": ذلك.

(٣) ليس في " ف ": فيه.

(٤) في " ف " و " م ": في التجارات.

(٥) في " ج ": الحلي.

(٦) حاشية الروضة: ٣١٥، مع اختلاف في الالفاظ.

(٧) في " ف ": وجدتهم.

(*)

٧٤

وجوب الخمس في الهبة

ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب(١) الخمس في الهبة في مقابل الحلبي، مع أنها استفادة، فيدخل في عمومات النصوص وإن لم يدخل في معاقد الاجماعات، بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعدم ثبوت الخمس، لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة، مضافة(٢) إلى عموم الآية.

الادلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة

فمن العامة: ما تقدم(٣) وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة(٤) .

ومن الخاصة: مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة، وفيها - بعد قولهعليه‌السلام : " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ الآية) -: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - هي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إبن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد(٥) فلا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية(٦) الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت

____________________

(١) في " ف ": ثبوت.

(٢) في " ف " و " ع ": مضافا.

(٣) في الصفحة: ٧٥.

(٤) في المسألة: ٣١، الصفحة: ٣١٩ وما بعدها.

(٥) في الوسائل: يؤخذ.

(٦) الخرمية: هم اتباع بابك الخرمي، الذي ظهر في جبال آذربايجان، سنة ٢٠١، وصلب بسامراء سنة ٢٢٣، وتدعى بالمسلمية، لقولهم بامامة أبي مسلم، وقد اختلفوا بعد وفاته، فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت، حتى يظهر فيملا الارض عدلا، وفرقة قطعت بموته، وقالت بإمامة ابنته فاطمة، راجع فرق الشيعة: ٤٧، = (*)

٧٥

إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل(١) إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليعمد(٢) لايصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله "(٣) .

و(٤) مثل رواية محمد بن عيسى، عن بريد(٥) قال: " كتبت: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة، وما حدها، وما رأيك؟ ابقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم.

فكتبعليه‌السلام : الفائدة ما(٦) يفيد إليك في تجارة من ربحها، أو حرث بعد الغرام(٧) ، أو جائزة"(٨) .

وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه

____________________

ومروج الذهب ٣: ٢٩٣.

(١) في الوسائل: فليوصله.

(٢) في الوسائل: فليعتمد.

(٣) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٤) في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي: " وموثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ".

(٥) في " ج ": ومثل رواية بريد، محمد بن عيسى بن بريد، وفي " ع ": ومثل رواية عيسى بن زيد، وفي " م": ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد، والسند في الوسائل هكذا: وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (بن) يزيد.

(٦) في الوسائل: مما.

(٧) في " ف ": الغرم.

(٨) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٧.

(*)

٧٦

هدية تبلغ الفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه(١) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه(٢) الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع "(٣) .

واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية(٤) ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.

ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبوالحسن الرضاعليه‌السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتبعليه‌السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس "(٥) .

فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه(٦) عدم وجوب(٧) الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.

____________________

(١) في السرائر: يأكلها العيال، وانما يبيع منه الشئ.

(٢) في " ف " فيها.

(٣) السرائر ٣: ٦٠٦، والوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١٠.

(٤) في " ج " و " ع ": روايات.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٤، الباب ١١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٦) ليس في " ف ": وجه.

(٧) ليس في " ج " و " ع ": وجوب.

(*)

٧٧

ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة(١) المنضمة إلى عموم الآية(٢) - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي(٣) في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها(٤) ، بل يحكي عن ظاهر المعتبر(٥) وصريح الاسكافي في عبارته المتقدمة(٦) المحكية: الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الاخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة(٧) .

هل يجب الخمس في الميراث؟

والتفصي عن(٨) كل واحد واحد من الاخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف(٩) أن القول بالوجوب لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما

____________________

(١) في الصفحة: ٧٥.

(٢) الانفال: ٤١.

(٣) الكافي في الفقه: ١٧٠.

(٤) الروضة البهية ٢: ٧٤.

(٥) المعتبر ٢: ٦٢٣.

(٦) في الصفحة: ٧٢.

(٧) في الصفحة: ٧٢.

(٨) في " ج " و " ع ": من.

(٩) ليس في " ج ": أن الانصاف.

(*)

٧٨

في الروضة(١) - وببعض الاخبار الخاصة، مثل المكاتبة المتقدمة(٢) ، ونحوها الرضوي(٣) ، معللا فيه(٤) الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة.

إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة(٥) تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث.

وأما المكاتبة، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وإبن، مع أن القائل لا يقول به.

وأما الرضوي، فغير بالغ حد الاستناد، بل التأييد.

نعم، ظاهر بعض الاخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس، والعفو عنه، ما يدل على ثبوت(٦) حق للامام(٧) عليه‌السلام في الميراث الذي يصيبه، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه.

فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب.

ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان(٨) وغيرهما من وجوب الخمس

____________________

(١) الروضة البهية ٢: ٧٤.

(٢) في الصفحة: ٨٤.

(٣) الفقه المنسوب إلى الامام الرضاعليه‌السلام : ٢٩٤.

(٤) في " ف " المعلل فيها.

(٥) في الصفحة: ٢٥.

(٦) في " ف " و " م ": بثبوت.

(٧) في " ج " و " ع ": الامام.

(٨) انظر البيان ٣٤٨، والمسالك ١: ٤٦٥.

(*)

٧٩

الخمس في النماء الحاصل من الارث

في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالارث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الارث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع.

الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة

ثم إنه قد يتخيل [ عدم ] وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت.

ومنشأ ذلك عبارة المنتهى، حيث قال: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة، عند علمائنا أجمع(١) ، انتهى.

وتبعه على هذا التعبير في الرياض(٢) ولا يخفى ما في هذا التخيل(٣) ومنشئه.

أما الاول، فلان ما يفضل فيما(٤) اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته، فاشترى بها(٥) الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة.

وإن كان أصله من مال غير مخمس(٦) ، أو استفادة من وجه لا يوجب

____________________

(١) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٢) الرياض ٥: ٢٤٠.

(٣) في " ف ": التخييل.

(٤) في " م ": عما.

(٥) في " ج " و " ف " و " م ": به.

(٦) في هامش " م ": مال مخمس (ظ).

(*)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل وأنت تشتهي، وامسك وأنت تشتهي »(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله من قل أكله، قل حسابه(٤) .

[١٩٦٥٢] ١٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشبع يورث الأشر(١) ويفسد الورع ».

وقالعليه‌السلام : « ادمان الشبع يورث أصناف الوجع »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « إياك والبطنة، فمن لزمها كثرت أسقامه، وفسدت أحلامه »(٣) .

وقالعليه‌السلام : إياك وادمان الشبع، فإنه يهيج الأسقام، ويثير العلل(٤) .

وقالعليه‌السلام : « إياكم والبطنة، فإنها مقساة للقلب، مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « بئس قرين الورع الشبع »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من زاد شبعه كظته(٧) البطنة، ومن كظته

__________________

(٣) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(٤) نفس المصدر ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

١٨ - غرر الحكم ص ٣٤ « الطبعة الحجرية »، وبقية المقاطع من النسخة المطبوعة.

(١) الأشر: البطر ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ).

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٥٠ ح ١٤٠٨.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٧ ح ٩.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥١ ح ٥١.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٩ ح ١١١.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤١ ح ٢٥.

(٧) الكظة بكسر الكاف وتشديد الظاء وفتحها: شئ يعتري الانسان من الامتلاء من الطعام حتى لا يطيق التنفس ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٩٠ ).

٢٢١

البطنة حجبته عن الفطنة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « نعم عون المعاصي الشبع »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الشبع والقيام بالمفترض »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الجوع والمرض »(١١) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع الصحة والنهم »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « لا تجتمع الفطنة والبطنة »(١٣) .

٣ -( باب كراهة الجشاء(*) ، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده)

[١٩٦٥٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « حدثني أبي [ عن ](١) علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: قال أبو جحيفة: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أتجشأ، فقال لي: يا أبا جحيفة، اكفف جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا، أطولهم جوعا يوم القيامة، قال: فما ملا أبو جحيفة بطنه من طعام [ حتى ](٢) لحق بالله ».

__________________

(٨) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٥٧ ح ٧٩٩ و ٨٠٠.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٧٢ ح ٤٢.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٤.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٥.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٦.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٣٦ ح ١٣٨.

الباب ٣

* الجشاء بضم الجيم: صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٨٧ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٢ ح ١٣٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر

٢٢٢

ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتى أبو جحيفة النبي ( صلى الله عليه آله ) » إلى آخره(٣) .

وبخط بعض الأفاضل في حواشيه على صحيفة الرضاعليه‌السلام : هو وهب بن عبد الله السوائي، روي عنه أنه قال: أكلت ثريدة بر بلحم، وأتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أتجشأ. إلى آخره

قال الراوي: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تعشى لا يتغدى، وإذا تغدى لا يتعشى، وفي رواية: قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة.

[١٩٦٥٤] ٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، عن أبي جحيفة قال: أتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنا أتجشأ، فقال: « يا أبا جحيفة، أخفض جشاءك » وذكر مثله.

٤ -( باب كراهة التخمة والامتلاء)

[١٩٦٥٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا صحة مع النهم ».

وهذه من الكلمات المعروفة المنسوبة إليهعليه‌السلام .

[١٩٦٥٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اتخمت قط » قيل له ولم؟ قال: « ما رفعت لقمة إلى فمي، إلا ذكرت اسم الله عليها ».

__________________

(٣) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١١٣.

٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٦ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٣٩ ح ٤.

الباب ٤

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.

٢٢٣

[١٩٦٥٧] ٣ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أصل كل داء البرودة(١) ، كل وأنت تشتهي، وأمسك وأنت تشتهي ».

٥ -( باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده)

[١٩٦٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل أكل حراما ودخل(١) عاصيا ».

٦ -( باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء(*) )

[١٩٦٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الأكل متكئا.

[١٩٦٦٠] ٢ - وعن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون، ولا تربع ».

[١٩٦٦١] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أكل رسول

__________________

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(١) كذا، ولعل صحتها: البررة: وهي التخمة وثقل الطعام على المعدة ( النهاية ج ١ ص ١١٥ ).

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « وأكل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

* الاقعاء عند الأكل: هو أن يجلس على وركيه غير متمكن ولا مستكثر من الأكل ليرد الجوعة ويشتغل بمهماته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٤٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٨.

٢٢٤

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا مذ(١) بعثه الله عز وجل حتى قبضه ».

[١٩٦٦٢] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله، أو مستلقيا على قفاه، أو منبطحا على بطنه.

[١٩٦٦٣] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأكل متكئا، وإن كنت منبطحا هو شر من الاتكاء ».

[١٩٦٦٤] ٦ - وروي: ما أكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متكئا إلا مرة، ثم جلس فقال: « اللهم إني عبدك ورسولك ».

[١٩٦٦٥] ٧ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا آكل متكئا ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه(١)

[١٩٦٦٦] ٨ - وعن ابن عباس، أنه قال: إن الله بعث إلى نبيه ملكا من الملائكة ومعه جبرئيل، فقال: إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا، وبين أن تكون ملكا، فالتفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى جبرئيل كالمستشير، فأشار بيده أن تواضع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا، بل أكون عبدا نبيا » فما أكل بعد تلك الكلمة متكئا قط.

__________________

(١) في الحجرية: « منذ » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩ ح ٣٩٩.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤.

٦ - دعوات الراوندي ح ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٨٨ ح ٢٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٣ ح ١٦٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٧.

٢٢٥

٧ -( باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده)

[١٩٦٦٧] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أكلتم فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لاقدامكم، وانه سنة جميلة ».

٨ -( باب أنه يستحب للانسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة(*) العبد و، يأكل على الحضيض، وينام عليه)

[١٩٦٦٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فتأس بنبيك الأطهر الأطيبصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - ولقد كانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه » إلى آخره.

[١٩٦٦٩] ٢ - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص: عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن رجلا من الأنصار أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعا من رطب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للخادم التي جاءت به: ادخلي فانظري هل تجدين في البيت قصعة ولا طبقا، فتأتيني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه، فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقا، فكنس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثوبه مكانا من الأرض، ثم قال لها: ضعيه هاهنا على الحيض، ثم قال: والذي

__________________

الباب ٧

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٨

* في نسخة: جلوس.

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٧٤ ح ١٥٥.

٢ - كتاب التمحيص ص ٤٨ ح ٧٩.

٢٢٦

نفسي بيده، لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة، ما أعطى منافقا ولا كافرا منها شيئا ».

[١٩٦٧٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن كتاب النبوة وهو للصدوق، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « مرت برسول الله امرأة بذيئة، وهو جالس على الحضيض(١) يأكل، فقالت: يا محمد، إنك لتأكل أكل العبد وتجلس جلوسه، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويحك أي عبد أعبد مني! قالت: فناولني لقمة من طعامك، فناولها فقالت: لا والله، إلا التي في فيك، قال: فأخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقمة من فيه فناولها، قال: فأكلتها، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فما أصيبت بداء حتى فارقت الدنيا ».

[١٩٦٧١] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي الحسن محمد بن محمد بن مخلد، عن الخالدي، عن الحسن بن علي القطان، عن عباد بن موسى، عن إبراهيم بن سليمان، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يجلس على الأرض، ويأكل على الأرض، ويعتقل(١) الشاة، ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير.

[١٩٦٧٢] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل استوفز(١) على إحدى رجليه، واطمأن بالأخرى، ويقول: « اجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد ».

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) الحضيض: الأرض ( النهاية ج ١ ص ٤٠٠ ).

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٧.

(١) اعتقل شاته: وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٦٢ ).

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٦.

(١) استوفز: قعد منتصبا غير مطمئن ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٣٠ ).

٢٢٧

[١٩٦٧٣] ٦ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد، وكان يتكئ على(١) فخذه الأيسر ».

[١٩٦٧٤] ٧ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنما أنا عبد آكل أكل العبيد، وأجلس جلسة العبيد ».

٩ -( باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه)

[١٩٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون ولا تربع ».

[١٩٦٧٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى: عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى، ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عز وجل ويمقت صاحبها ».

١٠ -( باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلا في العنب والرمان)

[١٩٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ١.

(١) في الحجرية والمصدر: عن، وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٨ ح ١٠٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٧.

٢ - الخصال ص ٦١٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٣٩٩.

٢٢٨

نهى أن يأكل أحد بشماله، أو يشرب بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وكان يستحب اليمين في كل شئ.

وكان ينهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد بشماله.. الخبر.

[١٩٦٧٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يأكل الرجل بشماله، ولا يشرب بها، ولا يتناول بها، إلا من علة ».

[١٩٦٧٩] ٣ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن جرهدا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين يديه طبق، فأدنى جرهد ( ليأكل، فأهوى بيده إلى الشمال )(١) ، وكانت يده اليمنى مصابة، فقال(٢) : « فكل باليمين » قال(٣) : إنها مصابة، فنفث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليها، فما اشتكاها بعد

[١٩٦٨٠] ٤ - وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا يأكل بشماله، فقال: « كل بيمينك » فقال: لا أستطيع [ فقال: لا استطعت ](١) قال: فما وصلت إلى فيه [ يمينه ](٢) من بعد، كلما رفع اللقمة إلى فيه ذهبت في شق آخر.

[١٩٦٨١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٠.

٣ - الخرائج والجرائح ص ٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: بيده الشمال ليأكل.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: فقال، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - الخرائج والجرائح ص ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢٢٩

 صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأكل بالشمال من الجفا ».

[١٩٦٨٢] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ».

١١ -( باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه)

[١٩٦٨٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمة، عن أبي عبد اللهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكل وأنت ماش(١) ، إلا أن تضطر إلى ذلك ».

[١٩٦٨٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يد كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس من غير أن يمس ماء ».

١٢ -( باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الامام)

[١٩٦٨٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجماعة بركة، وطعام

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٤ ح ١٤٢.

الباب ١١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٥.

(١) في المصدر: تمشي.

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

٢٣٠

الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ».

[١٩٦٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل يجمع عياله، ثم يضع مائدته، فيسمون الله تبارك وتعالى أول طعامهم، ويحمدون الله تعالى في آخره، الا لم يرفع المائدة [ من بين يديه ](١) حتى يغفر لهم ».

[١٩٦٨٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: « لعلكم تفترقون عن طعامكم، فاجتمعوا عليه، واذكروا اسم الله عليه، يبارك لكم [ فيه ](١) ».

[١٩٦٨٨] ٤ - ومن كتاب مواليد الصادقينعليهم‌السلام : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يأكل كل الأصناف من الطعام - إلى أن قال - وكان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف(١) .

[١٩٦٨٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الطعام إلى الله، ما كثرت على أيدي المؤمنين ».

[١٩٦٩٠] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي، وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٦.

(١) الضفف: الأكل دون الشبع، أو كثرة الأيدي على الطعام. ( النهاية ج ٣ ص ٩٥ ).

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٧.

٢٣١

[١٩٦٩١] ٧ - روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من رجل يجمع عياله، ثم يضع طعامه، فيسمي ويسمون الله في أول طعامهم، ويحمدونه عز وجل في آخره، فيرفع المائدة حتى يغفر [ الله ](١) لهم ».

[١٩٦٩٢] ٨ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سمي الله على أول الطعام، وحمد على آخره، وغسلت الأيدي قبله وبعده، وكثرت الأيدي عليه، وكان من حلال، فقد تمت بركته ».

[١٩٦٩٣] ٩ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: بالسند المتقدم في الباب الثاني، عن كميل بن زياد قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « يا كميل، إذا أكلت الطعام فواكل به(١) ولا تبخل عليه(٢) ، فإنك لم ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب بذلك ».

ورواه الحسن بن علي في تحف العقول: وفيه: « يا كميل، واكل بالطعام » إلى آخره(٣) .

[١٩٦٩٤] ١٠ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في حديث الذراع المسمومة، - إلى أن قال -: « فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ائتوني بالخبز، فأتي به فمد البراء بن معرور يده، وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه فقال له علي بن أبي طالبعليه‌السلام : يا براء لا تتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال البراء وكان اعرابيا: كأنك تبخل رسول الله ( صلى الله

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٢.

٩ - بشارة المصطفى ح ٢٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « الطعام » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: به.

(٣) تحف العقول ص ١١٥.

١٠ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٠.

٢٣٢

عليه وآله )، فقال عليعليه‌السلام : لا أبخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكني أبجله وأوقره، ليس لي ولا لك ولا لاحد من خلق الله أن يتقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بقول ولا فعل، ولا أكل ولا شرب الخبر

[١٩٦٩٥] ١١ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البركة في ثلاثة: الاجتماع، والسحور، والثريد »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن البركة في الجماعة »(٢) .

١٣ -( باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا، وكذا محادثته)

[١٩٦٩٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام ، قال: « أطيلوا الجلوس على المائدة(١) ، فإنها ساعة لا تحسب من أعماركم ».

[١٩٦٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره القيام من(١) الطعام، وكان ربما دعا بعض عبيده، فيقال: [ هم ](٢)

__________________

١١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ١٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٠.

(١) نفس المصدر ص ٢٠، وفيه: الجماعة، بدل الاجتماع.

(٢) نفس المصدر ص ٢١.

الباب ١٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤١.

(١) في المصدر: الموائد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤٠٨.

(١) في المصدر: عن.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

يأكلون، فيقول: « دعوهم حتى يفرغوا ».

[١٩٦٩٨] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أطيلوا الجلوس عند الموائد، فإنها، أوقات لا تحسب من أعماركم ».

[١٩٦٩٩] ٤ - كتاب التعريف لأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني: روي: أن طول الجلوس على المائدة، لا يصير من العمر.

[١٩٧٠٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: وروي: أطيلوا الجلوس على الموائد، فإنها أوقات لا تحسب من أعماركم.

١٤ -( باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق)

[١٩٧٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن زبد المشركين » يريد هدايا أهل الحرب.

[١٩٧٠٢] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من اليهود إلى طعام، ودعا معه نفرا من أصحابه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أجيبوا، فأجابوا وأجاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل ».

[١٩٧٠٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طعام الجواد دواء، وطعام البخيل داء ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

٤ - كتاب التعريف ص ١.

٥ - الاختصاص ص ٢٥٣.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٨٢.

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

٢٣٤

١٥ -( باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال، والأكل عنده)

[١٩٧٠٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت، ولو أهدي إلي كراع(١) لقبلت ».

ورواه في الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٧٠٥] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه و وآله ): سر ثلاثة أميال أجب دعوة ».

[١٩٧٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يأتي الدعوة ويقول: « هي حق على من دعي إليها ».

[١٩٧٠٧] ٤ - وعن الحسن بن عليعليهما‌السلام (١) ، أنه رأى رجلا دعي إلى طعام فقال للذي دعاه: اعفني، فقال الحسن بن عليعليهما‌السلام (٢) : « قم، فليس في الدعوة عفو، إن كنت مفطرا فكل، وإن كنت صائما فبارك ».

[١٩٧٠٨] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٥٩.

(١) كراع من الحيوان: مستدق الساق العاري من اللحم، وهو في الرجل دون الركبة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٧ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٢٢٧.

٢ - الجعفريات ص ١٨٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧ ح ٣٤٧.

(١) في المصدر: الحسين بن عليعليهما‌السلام .

(٢) في المصدر: الحسين بن عليعليهما‌السلام .

٥ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٤٨ ح ١١ و

٢٣٥

وآله )، قال: « من لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله ».

[١٩٧٠٩] ٦ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه - إلى أن قال - ويجيبه إذا دعاه ».

[١٩٧١٠] ٧ - وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة، ليس منها حق إلا وهو واجب على أخيه، إن ضيع منها حقا خرج من ولاية الله، وترك طاعته، ولم يكن له فيها نصيب - إلى أن قال - والسابع: أن تبر قسمه، وتجيب دعوته ».

[١٩٧١١] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن المحاسن، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لكيلا يأكلوا من طعامه ».

[١٩٧١٢] ٩ - والده الحسن في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك.

[١٩٧١٣] ١٠ - وعن ابن عباس: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يجلس على الأرض(١) ، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك.

[١٩٧١٤] ١١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:

__________________

٦ - كتاب المؤمن ص ٤٥ ح ١٠٥.

٧ - المصدر السابق ص ٤٠ ح ٩٣.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٢٣١.

٩ - مكارم الأخلاق ص ١٥. ١٠

١٠ - مكارم الأخلاق ص ١٦.

(١) في المصدر زيادة: ويأكل على الأرض.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٤.

٢٣٦

« من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معيرا ».

[١٩٧١٥] ١٢ - الجعفريات: بغير سند أهل البيت، عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ قال: حدثنا محمد بن آدم بن سلمان المصيصي قال: حدثنا عبد الواحد بن سلمان العبدي قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ».

١٦ -( باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني)

[١٩٧١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: واصطف بطعامك ومالك من تحب في الله.

[١٩٧١٧] ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه، ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا، ولا تغثه وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه، فإن أبي نعم المحمدي كان يقول: من أشبع ناصبا ملا الله جوفه نارا يوم القيامة، معذبا كان أو مغفورا له ».

[١٩٧١٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

١٢ - الجعفريات ص ٢٥٠.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦.

٢ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢٣٧

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صل بطعامك وشرابك من تحب في الله عزو جل ».

[١٩٧١٩] ٤ - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن بريد(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تطعم من ينصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل ».

[١٩٧٢٠] ٥ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعا وعطشا، ثم أذقته شربة من الدنيا لرأيت أني قد أسرفت ».

١٧ -( باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل توبته)

[١٩٧٢١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، أو يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له شيئا ».

[١٩٧٢٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا أحب المتكلفين ».

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « عن رجل » وفي المصدر: « عن برير » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٢٩٠ و ج ٤ ص ٢٥٤.

٥ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٣٣.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٩٣.

٢ - الجعفريات ص ١٩٣.

٢٣٨

[١٩٧٢٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، التزاور في الله، وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، ولو لم يكن إلا جرعة من ماء، فمن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر عنده، لم يزل في مقت الله يومه وليلته ».

[١٩٧٢٤] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن من تكرمة الرجل أخاه أن يقبل تحفته، وأن يتحفه بما عنده، ولا يتكلف له، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: إن الله لا يحب المتكلفين ».

١٨ -( باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره)

[١٩٧٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن احتقر ما يقرب إليه أخوه، لم يزل في مقت الله يومه وليلته ».

١٩ -( باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه، وأن يمنعه من الاتيان بشئ من خارج ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له)

[١٩٧٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: حدثني

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٦.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٧

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام، وصحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٥ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٤٥١.

٢٣٩

أبي الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « دعا رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال له: أجبت على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن لا تدخل علي شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال، قال: ذلك لك، فأجابه عليعليه‌السلام ».

[١٩٧٢٧] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن جعفر بن معروف قال: حدثني محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن زياد، عن ميمون بن مهران، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال لي الحارث: أتدخل منزلي يا أمير المؤمنين؟ فقالعليه‌السلام : على شرط أن لا تدخرني شيئا مما في بيتك، ولا تكلف لي شيئا مما وراء بابك، قال: نعم، فدخل يتحرف(١) ويحب أن يشتري له، وهو يظن أنه لا يجوز له، حتى قال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا حارث، قال: هذه دراهم معي، ولست أقدر [ على ](٢) أن أشتري لك ما أريد، قال: أوليس قلت لك: لا تتكلف ما وراء بابك؟ فهات مما في بيتك ».

[١٩٧٢٨] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهو يطوف في السوق يوفي الكيل والميزان، حتى إذا انتصف النهار مر برجل جالس، فقام إليه فقال: يا أمير المؤمنين، سر معي إلى أن تدخل بيتي، وتتغدى(١) وتدعو الله لي، وما أحسبك اليوم تغديت، قال عليعليه‌السلام : « على أن أشرط عليك » قال: لك شرطك، قال

__________________

٢ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ١٤٣.

(١) يتحرف: أي يميل يمينا وشمالا ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ) وفي المصدر: يتحرق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الهداية ص ٣١ - أ.

(١) في المصدر زيادة: عندي.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384