كتاب الخمس

كتاب الخمس0%

كتاب الخمس مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 384

كتاب الخمس

مؤلف: الشيخ مرتضى الأنصاري
تصنيف:

الصفحات: 384
المشاهدات: 216537
تحميل: 5121

توضيحات:

كتاب الخمس
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 384 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 216537 / تحميل: 5121
الحجم الحجم الحجم
كتاب الخمس

كتاب الخمس

مؤلف:
العربية

الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.

وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الاردبيلي(١) في شرح الارشاد(٢) ، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟(٣) ، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا(٤) لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة(٥) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل(٦) البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فان حكمه حكم أصله إجماعا.

استثناء مؤونتي السنة والتحصيل

ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل(٧) الربح عن مؤونة السنة: استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.

أما الاولى، فلان الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.

وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي(٨) عن جماعة

____________________

(١) مجمع الفائدة ٤: ٣١٠.

(٢) ليس في " ف ": شرح الارشاح.

(٣) حاشية الروضة: ٢٩١ و ٢٩٢.

(٤) في " ج ": مكررا.

(٥) في الصفحة: ٨٥ - ٨٦.

(٦) في " ج " و " ع ": أصل.

(٧) في " ج ": حاصل.

(٨) أنظر السرائر ١: ٤٨٩، والمنتهى ١: ٥٥٠، والمدارك ٥: ٣٨٥، والذخيرة: ٤٨٣، = (*)

٨١

مستفيضا -: الاخبار المستفيضة، مثل: رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالثعليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك شئ؟ فوقع: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته "(١) .

ومثل: رواية ابن مهزيار، قال: " قال لي علي(٢) بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم "(٣) .

وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة: أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان "(٤) .

وفي صحيحة الاشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنائع(٥) ؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه:

____________________

وغيرهم.

(١) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.

(٢) في الوسائل: أبوعلي.

(٣) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٤) الوسائل ٦: ٣٤٩، الباب ٨ من ابواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤، وفيه: بعد خراج السلطان.

(٥) في " ع ": الصانع، وفي الوسائل: الصناع.

(*)

٨٢

الخمس بعد المؤونة "(١) .

ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي، وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع، بل في شرح الفريد البهبهاني(٢) أنه إجماعي، بل ضروري.

ثم إن المتبادر من المؤونة: مؤونة السنة، مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر(٣) وظاهر الانتصار(٤) والخلاف(٥) والتذكرة(٦) والمنتهى(٧) ومجمع الفائدة(٨) والمدارك(٩) والذخيرة(١٠) .

بيان المراد من المؤونة والظاهر أن المراد بالمؤونة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة(١١) نظام معاده، ومعاشه، ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى والشرف، فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا، ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في الموؤنة، بشرط عدم خروج ذلك عن المتعارف أمثاله.

____________________

(١) الوسائل ٦: ٣٤٨، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(٢) شرح المفاتيح (مخطوط): ٩٥.

(٣) السرائر ١: ٤٨٩.

(٤) الانتصار: ٨٦.

(٥) الخلاف ٢: ١١٨، كتاب الخمس، المسألة: ١٣٩.

(٦) التذكرة ١: ٢٥٣.

(٧) المنتهى ١: ٥٤٨ و ٥٥٠.

(٨) مجمع الفائدة ٤: ٣١٧ و ٣١٨.

(٩) المدارك ٥: ٣٨٥.

(١٠) ذخيرة المعاد: ٤٨٣.

(١١) ليس في " ف ": إقامة.

(*)

٨٣

فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء(١) المساجد، وإيقاف الاملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج(٢) بالنسبة إلى آخر.

ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل(٣) : الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الاقوى خلافه، وإن كان الاحوط مراعاته.

وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه(٤) قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.

هل يحتسب الدين من المؤونة؟

وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي(٥) مراعى بالايفاء(٦) ، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستنثاء تعلق الخمس بالمقابل.

وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من أيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احستابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين(٧) في سنة الاكتساب - وجه قوي

____________________

(١) في " ف " و " م ": وبناء.

(٢) في " ع ": وخارج.

(٣) المناهل: (مخطوط)، يظهر من تنبيهات خمس الارباح عموما ومن التنبيه العشرون خصوصا، وفيه: يعتبر في المؤونة الاقتصاد.

(٤) في " ع " و " ف " و " م ": مطلق ما يأخذه.

(٥) في " م ": ما يوفي به.

(٦) في " ف " و " م ": بالايفاء به.

(٧) في " ف ": الدائن.

(*)

٨٤

وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة.

وأما الدين المقدم، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [ أو بما(١) قبلها مع عدم تمكن الوفاء(٢) إلا في سنة الاكتساب ](٣) أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل، وأما مع التمكن وبقاء المقابل، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة، وإن وجب الوفاء فيها.

هل تحتسب الغرامات؟

وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه، فالظاهر دخوله في المؤونة، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال.

المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب(٤) مال لا يتعلق به خمس، ففي إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما بالنسبة، أوجه، اقواها: أوسطها، وفاقا للمحقق(٥) والشهيد(٦) الثانيين وصاحبي المدارك(٧) والذخيرة(٨) ، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه

____________________

(١) في " ف " و " م ": لما.

(٢) في " ف " و " م ": التمكن من الوفاء.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من " ج ".

(٤) في " ف ": للملك.

(٥) ذكره في حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢، وجامع المقاصد ٣: ٥٣.

(٦) الروضة البهية ٢: ٧٧.

(٧) المدارك ٥: ٣٨٥.

(٨) ذخيرة المعاد: ٤٨٤.

(*)

٨٥

أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الارباح(١) ، لاطلاق ما تقدم(٢) من المستفيضة، ولظاهر قولهعليه‌السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم(٣) نصف السدس"(٤) .

والاقوى أن يقال: إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لاجل الاكتساب - كرأس مال التجارة، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة(٥) أو نحوها، لاطلاق الروايات(٦) بإخراج المؤونة عن الربح.

وإن كان مما جرت العادة بصرفه، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فإن المتبادر من إخراج المؤونة: إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار.

وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه، ففيه إشكال، من إطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج

____________________

(١) في " ع ": من الارباح بلا خلاف.

(٢) في الصفحة: ٩١.

(٣) في الوسائل: عليه.

(٤) الوسائل ٦: ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥.

(٥) في " ف ": من رأس وكدار زائدة، وفي غيره من النسخ: رأس مال الزائد.

(٦) المتقدمة في الصفحة: ٩٠ - ٩٢.

(*)

٨٦

إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار مأخذها فيه(١) ، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل، سيما وأن الظاهر من كثير من الاخبار - المتقدم بعضها، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة(٢) ، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا(٣) بخمسة دوانيق.."(٤) ، وغير ذلك -: أن الخمس يتعلق بجيمع الربح، فيكون الاذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف، فالمسألة(٥) محل إشكال.

قال المحقق الاردبيلي، فيما حكي من شرحه على الكتاب: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الارباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو عنده ما يمون به من الاموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس(٦) ، انتهى.

وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم(٧) ، وفيه تأييد لما ذكرنا.

وأما الاحتمال الثالث، فلم أعثر على قائل به، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد.

وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال

____________________

(١) في هامش " م ": منه (ظ).

(٢) في الصفحة: ٧٨.

(٣) في " ج " و " ع ": ثوبا.

(٤) الوسائل ٦: ٣٥١، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٨.

(٥) في " ف " و " م ": والمسألة.

(٦) مجمع الفائدة ٤: ٣١٨.

(٧) غنائم الايام: ٣٧٠.

(*)

٨٧

فيقسط عليه.

لكنه اجتهاد في مقابل النص(١) المطلق في وجوب الخمس في الارباح، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها.

المناط هو المؤونة المتعارفة

ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح(٢) هو(٣) المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لانه أتلف حق أرباب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف(٤) والشهيدين(٥) والمحقق الثاني(٦) أنه يحسب له، بل عن التذكرة(٧) الاتفاق عليه.

واستظهر في المناهل(٨) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الالف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه.

وتأمل في ذلك المحقق الاردبيلي(٩) رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين

____________________

(١) ليس في " ج ": النص.

(٢) في " ج ": الزرع.

(٣) في " ج " و " ع ": هي.

(٤) المنتهى ١: ٥٤٨.

(٥) البيان: ٤٨٣، الروضة البهية ٢: ٧٦.

(٦) حاشية الشرائع (مخطوط): ٥٢ وحاشية الارشاد (مخطوط): ٩٩.

(٧) التذكرة ١: ٢٥٣.

(٨) المناهل (مخطوط): التنبيه العشرون من تنبيهات خمس الارباح، وفيه بعد نقل كلام الدروس والبيان: وهو جيد لظهور الاتفاق عليه.

(٩) مجمع الفائدة ٤: ٣١٨.

(*)

٨٨

الخوانساري(١) ، وصرح باختيار خلافه كاشف الغطاء(٢) ولعل وجهه أن الظاهر من الموؤنة في الاخبار: ما انفقها(٣) فعلا في حوائجه.

فمعنى قولهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم "(٤) : " يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته على الاقتصاد "(٥) : ما يبقي بعد صرف ما صرف في حوائجه، لا ما عدا مقدار المؤونة المتعارفة.

ويؤيده: أن المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الانفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات [ وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ](٦) وقد يقدم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات، وقد يعرض عنها.

ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أول السنة، لم يخرج(٧) إلا ما ظن أنه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه مما لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتفق عدم الانفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة(٨) .

المؤونة ما يصرف فعلا

فالمؤونة هنا نظير مؤونة التحصيل في الارباح وغيرها من الكنز والمعدن ونحوهما، فكما أن العبرة فيها بما يصرفه فعلا - ولو على وجه الدقة

____________________

(١) حاشية الروضة: ٣١٤.

(٢) كشف الغطاء: ٣٦٢.

(٣) في " ف ": ما أنفقه.

(٤) في " م ": إجماعاتهم.

(٥) راجع الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

والمنتهى ١: ٥٤٨، والجواهر ١٦: ٤٥.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في " ف ".

(٧) ليس في " ف ": لم يخرج.

(٨) في " ف ": فاضل المؤونة.

(*)

٨٩

والمضايقة الغير واجبتين عليه، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط، وكذا(١) لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل.

ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع(٢) ، ولو على القول باحتساب التقتير، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه.

وجوب الخمس في ارض الذمي المشتراة من مسلم

(و) يجب الخمس أيضا (في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) وفاقا للمحكي(٣) عن الشيخين(٤) والمتأخرين(٥) ، وعن المنتهى(٦) وكنز العرفان(٧) نسبته إلى أصحابنا، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفرعليه‌السلام : " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس "(٨) ونحوها مرسلة المفيدقدس‌سره

____________________

(١) في " ع ": وكما.

(٢) في " ف " و " م ": مقابل التبرع.

(٣) حكاه في المعتبر ٢: ٦٢٤.

(٤) لم نعثر في المقنعة على التصريح به، نعم روى في باب الزيادات المرسلة الآتية.

وانظر النهاية: ١٩٧، والمبسوط ١: ٢٣٧.

(٥) حكاه المحقق النراقي في المستند ٢: ٧٥، وانظر السرائر ١: ١٨٨، والشرائع ١: ١٨٠، والجامع للشرائع: ١٤٨.

(٦) المنتهى ١: ٥٤٩، وفيه: ذهب إليه علماؤنا.

(٧) كنز العرفان ١: ٢٤٩.

(٨) الوسائل ٦: ٣٥٢، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفيه: فعليه فيها.

(*)

٩٠

عن الصادقعليه‌السلام إلا أن فيها: " فإن عليه فيها الخمس "(١) .

ولا معارض لها إلا(٢) بعض العمومات اللازم تخصيصها بها، ولا موهن لها عدا إهمال بعض الاصحاب لذكر هذا القسم الموهون، بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت، أو المنجبر باتفاق المتأخرين عليه.

ومع هذا، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين(٣) في الحكم، بل إنكارهم له، ولما ذكره(٤) بعض هؤلاء(٥) - من أن مذهب مالك أن الذمي إذا اشترى أرضا من الاراضي العشرية(٦) ضوعف عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس، فلعل هذه الرواية وردت تقية منه أو من مثله - فإن أراد بهذا إبداء الوهن في الرواية، فهو من أعجب ما صدر ممن لا ينبغي أن يصدر عنه، لان مرجعه إلى تأويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة، فتحمل على التقية من غير معارض، سيما مثل هذا التأويل، بأن يراد وجوب ضعف العشر في حاصل هذه الارض إذا زرع فيها إحدى الغلات الزكوية، فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه، مع أن المرسلة(٧) ظاهرة(٨) أو نص

____________________

(١) المقنعة: ٢٨٣، وفيه: فعليه فيها الخمس.

(٢) في " م " و " ف ": عدا.

(٣) انظر الذخيرة: ٤٨٤.

(٤) في " ف ": والا لما ذكره، وفي " م ": ولا لما ذكره، وفي هامش " م " ما يلي " الظاهر زيادة لفظ " لا ".

(٥) ذكره في منتقى الجمان ٢: ٤٤٣.

(٦) في " م ": اشترى شيئا من الاراضي العشرية.

(٧) أي: مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٨٣، المتقدمة أعلاه.

(٨) في " ج " و " ع ": ظاهر.

(*)

٩١

في أن الخمس في عين(١) الارض.

المراد هنا الخمس المصطلح

والظاهر: أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح، لانه المتبادر، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح.

هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟ وهل " الارض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق(٢) والمصنف(٣) والمحقق الثاني(٤) - أو يعم المساكن والبساتين؟ ظاهر إطلاق كلمات الاصحاب الاول، كما اعترف به في المعتبر(٥) والمنتهى(٦) ، واستظهرا(٧) مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق.

ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الارض المشتملة على البناء والاشجار المعبر [ عنها ] بالدار والبستان، وأما أرض(٨) البياض المتخذ للبناء أو الغرس، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ،

____________________

(١) في " م ": من عين.

(٢) المعتبر ٢: ٦٢٤.

(٣) المنتهى ١: ٥٤٩.

(٤) جامع المقاصد ٣: ٥٣.

(٥) المعتبر ٢: ٦٢٤.

(٦) المنتهى ١: ٥٤٩.

(٧) في " م " و " ف ": وان استظهرا.

(٨) في " ف ": الارض.

(*)

٩٢

فتشملها(١) الرواية والفتاوى، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب.

اللهم إلا أن يريد الفاضلان(٢) بأرض الزراعة(٣) ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع، وفيه تأمل.

أو يمنع الاجماع المركب، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس، وبين الارض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين، لعدم انصراف اشتراء الارض إلى اشترائها، بل يصح السلب، فيقال: لم يشتر أرضا، وإنما اشترى خانا أو دارا.

هل يختص الحكم بالشراء؟ ثم هل يختص(٤) الحكم المذكور بالشراء، كما هو ظاهر المشهور، أو يعم المعاوضة، كما أختاره كاشف الغطاء(٥) ، أو مطلق الانتقال ولو مجانا، كما هو ظاهر الشهيدين(٦) ؟ فيه إشكال، من اختصاص النص(٧) والفتوى بالشراء، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر(٨) والمنتهى(٩)

____________________

(١) في " ف ": فتشمله.

(٢) أي المحقق الاول والعلامة.

(٣) في " ف ": يريد الفاضلان من الزراعة.

(٤) في " ف ": يخص.

(٦) كشف الغطاء: ٣٦١.

(٦) البيان: ٣٤٦، الروضة البهية ٢: ٧٢.

(٧) الوسائل ٦: ٣٥٢، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٨) المعتبر ٢: ٦٢٤.

(٩) المنتهى ١: ٥٤٩.

(*)

٩٣

[ والتذكرة(١) ، حيث إن ظاهر الاقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الامامية في المنتهى ](٢) بقوله: لنا(٣) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر، فاخرج الخمس، ويؤيده: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [ فذكر ](٤) الصحيحة(٥) المتقدمة(٦) .

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة، على أن مذهب المستدل، بل غيره من العلماء الذين(٧) استدل لهم بهذا الدليل، هو مطلق الانتقال، ولاجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح(٨) عن عنوان المسألة بالارض المنتقلة إلى الذمي، ثم نسب الحكم إلى الاكثر، والمسألة لا تخلو عن إشكال.

تعلق هذا الخمس بالعين

ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحاكم الاخذ منها ومن ارتفاعها، وله أخذ قيمة العين، بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه.

____________________

(١) التذكرة ١: ٢٥٣.

(٢) ما بين المعقوفتين ليس في " ف ".

(٣) في " ج " و " ع ": بقولنا.

(٤) من " م ".

(٥) في هامش " م ": في الصحيحة (ظ).

(٦) في الصفحة: ٩٩.

(٧) في " م ": الذي.

(٨) مفاتيح الشرائع ١: ٢٢٦.

(*)

٩٤

والظاهر أن أخذ القيمة مشروط(١) برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين(٢) يعطي ثبوتها.

الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة

ولو كانت الارض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه(٣) على وجه ملكية العين اصالة - كما إذا فرض أن الامامعليه‌السلام باع منها قطعة لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها.

وإن كان بيعها تبعا للاثار الموجودة فيها، [ فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للاثار، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها ](٤) إذا اشتراها الذمي، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي(٥) بناء على صدق الصدقة على الخمس.

وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وانما يصح بيع العين(٦) في ضمن الآثار، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك(٧) أرضا [ ومن صدق أنه اشترى أرضا ](٨) ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه

____________________

(١) في " ف " مشروطة.

(٢) انظر البيان: ٣٤٦، والروضة البهية ٢: ٧٢.

(٣) ليس في " ج ": إليه.

(٤) ما بين المعقوفتين غير موجود في " ج ".

(٥) راجع الصفحة: ٢٢٦.

(٦) في " ف ": العين له.

(٧) في " ف ": لا يملك.

(٨) ما بين المعقوفتين ليس في " ج ".

(*)

٩٥

اشترى الارض المفتوحة عنوة، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الارض تبعا للاثار(١) ، فيقابل الارض بمال من حيث إنها(٢) مستحقة غير مملوكة، فعليه خمس ذلك المال.

اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه

ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط، كما في البيان(٣) وغيره(٤) ، واستقرب في المناهل(٥) الصحة، ولابد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص، كالامام، ونائبه الخاص أو العام، ومع ذلك ففيه نظر.

بعد نقل كلام البيان - وهو جيد.

اشتراط دفع الخمس على الذمي

ولو شرط على الذمي ثبوته، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت، فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ، ومعه لا يسقط عنه(٦) لاستقراره بالعقد.

وعلى القول الآخر، فهل يلزم به بمقتضى الشرط؟ وجهان: من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع، فيخالف السنة، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية، كما صرحوا به، ومن هنا قيل(٧) : الاحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهه في

____________________

(١) راجع الجواهر ١٦: ٦٦.

(٢) ليس في " ف ": إنها.

(٣) البيان: ٣٤٦.

(٤) الحدائق ١٢: ٣٦٣.

(٥) قال السيد المجاهد - ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الارض المشتراة.

(٦) في " ف ": منه.

(٧) لم نعثر على القائل.

(*)

٩٦

وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام

(و) يجب الخمس أيضا(١) (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز(٢) قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ(٣) ومن تأخر عنه(٤) ، بل عن الغنية(٥) الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس "(٦) .

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من(٧) المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل "(٨) .

____________________

(١) ليس في " ج " و " ع ": أيضا.

(٢) في الارشاد: ولا يتميز.

(٣) المبسوط ١: ٢٣٦.

(٤) مثل إبن حمزة في الوسيلة: ١٣٧، والحلي في السرائر ١: ٤٨٧، والمحقق في الشرائع ١: ١٨١.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٧.

(٦) الخصال: ٢٩٠ باب الخمسة، الحديث ٥١، والوسائل ٦: ٣٤٤، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٦.

(٧) في الوسائل: من ذلك المال.

(٨) الوسائل ٦: ٣٥٢، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، وفي آخره: يعلم.

(*)

٩٧

وما رواه المشايخ الثلاثة(١) والمفيد(٢) رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: إني اكتسب(٣) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقالعليه‌السلام : تصدق بخمس ذلك(٤) ، فان الله رضي من الاشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال "(٥) .

وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادقعليه‌السلام ، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقالعليه‌السلام : " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الاموال بالخمس "(٦) .

المراد هنا الخمس المصطلح

وظاهرها - كظاهر الرواية الاولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان(٧) إلى ظاهر الاصحاب، بل

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨، الحديث ١٠٦٥، الكافي ٥: ١٢٥، باب المكاسب الحرام، الحديث ٥، والفقيه ٣: ١٨٩، الحديث ٣٧١٣، مع اختلاف يسير.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) في الوسائل: كسبت.

(٤) في الوسائل: مالك.

(٥) الوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٤.

(٦) المقنعة: ٢٨٣، والوسائل ٦: ٣٥٣، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، ذيل الحديث ٤.

(٧) البيان: ٣٤٨.

(*)

٩٨

هو ظاهر الرواية(١) بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في الخمس، ولا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمان الصادقعليه‌السلام وإن كان كلامهعليه‌السلام حكاية لكلام جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

نعم، الظاهر من الرواية الثالثة(٢) : إرادة المعنى اللغوي، سيما بملاحظة الامر بالتصدق به، فإن الصدقة وإن أطلقت في كثير من الاخبار(٣) على الخمس - كما قيل(٤) - إلا أن ظهورها في غيره أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود، سيما مع أن الامامعليه‌السلام لم يطالبه بنصف الخمس، وليس ذلك من باب الاذن في التصرف(٥) ، لان الظاهر من الحكاية كون المحكى في بيان الفتوى.

إلا أن ذلك كله مندفع بظهور قوله في ذيل الرواية: " فإن الله قد رضي من الاشياء بالخمس "، ومن المعلوم أن خمسا آخر غير المصطلح لم يعهد من الشارع في شئ، فضلا عن الاشياء، مع أن رواية ابن مروان(٦) كافية في المسألة، سيما بعد الاعتضاد، بما عرفت من الشهرة والاجماع المحكي(٧) .

____________________

(١) وهي رواية الحسن بن زياد، المتقدمة في الصفحة ١٠٦.

(٢) وهي رواية السكوني، المتقدمة في الصفحة السابقة.

(٣) منها في الوسائل ٦: ٣٤٥، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

(٤) انظر الرياض ٥: ٢٤٨.

(٥) في " ج " و " ع " و " م ": في الصرف.

(٦) المتقدمة في الصفحة ١٠٦.

(٧) انظر الصفحة: ١٠٦.

(*)

٩٩

ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام

نعم، قد يعارض ذلك بما ورد في غير واحد من الاخبار من حلية المال المختلط بالحرام من غير تعرض لوجوب إخراج شئ منه.

مثل: ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: " سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال(١) أبوعبداللهعليه‌السلام : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا، فاختلطا جميعا، فلا يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس "(٢) .

ومثل: ما ورد(٣) في الربا من(٤) كثير من الاخبار دالة على حلية المختلط به، مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي، المرويات في باب الربا من الكافي(٥) .

ولكن الظاهر من أخبار الربا بقرينة ذيل بعضها: اختصاصها بما إذا أكلت مع الجهل بالحرمة، وظاهر كثير من الاخبار(٦) كصريح المحكي عن

____________________

(١) في " ف ": فقال له.

(٢) الكافي ٥: ١٢٦، باب المكاسب الحرام، الحديث ٩، مع اختلاف يسير.

(٣) في " ف ": روى.

(٤) في " ف ": في.

(٥) الكافي ٥: ١٤٤، باب الربا، الاحاديث ٣ و ٤ و ٥، والوسائل ١٢: ٤٣٠، الباب ٥ من أبواب الربا، الاحاديث ١ و ٣ و ٦.

(٦) الوسائل ١٢: ٤٣٠، الباب ٥ من أبواب الربا.

(*)

١٠٠