اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77239
تحميل: 6821

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77239 / تحميل: 6821
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد:

محمد بن جمال الدين مكى العاملى

(الشهيد الاول)قدس‌سره ٧٣٤ - ٧٨٦

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة

إنشاء الله تعالى.

٢

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

يجهل الكثيرون أن مكانة ثروتنا الفقهية الشيعية من الفقه الاسلامي مكانة العقل من الجسد، وأن مكانة الفقه الاسلامي من الفقه الوضعي مكانة الرأس من الجسد.

فالحقوقيون في بلادنا كما في البلاد الغربية لا يعرفون عن فقه الاسلام إلا القليل، وإن كان أغلب من أطل عليه منهم تعجب به أي اعجاب، والحقوقيون وعلماء بقية المذاهب الاسلامية لا يعرفون عن فقهنا الشيعي إلا أقل القليل، وإن كان أغلب من أطل عليه منهم يعب به أيما إعجاب.

من أمثلة هولاء الحقوقيين الدكتور عبدالرزاق السنهوري الذي كان أكبر عقلية حقوقية معاصرة في عالمنا الاسلامي، والذي استغرق عمره في القوانين الوضعية ولم يطلع إلا من نافذة في آخر عمره على الفقه الاسلامي السني والشيعي، فأعجب به ودعا إلى دراسته، بل وإلى تطبيقه على البلاد العربية بدل القوانين الاجنبية، لانه القاعدة القانونية الوحيدة المشتركة بين شعوب هذه البلاد.

قال في مقالة بعنوان (القانون المدني العربي) ص ٢٦ - ٢٧ " الفقه الاسلامي اذا أحييت دراسته وانفتح فيه

٣

باب الاجتهاد قمين أن ينبث قانونا حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية، ويكون هذا القانون مشتقا من الفقه الاسلامي اشتقاق هذا القوانين الحديثة من القانون الروماني العتيق.

والامر الثاني أن تدرس مذاهب الفقه الاسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي والظاهري وغير ذلكمن المذاهب دراسة مقارنة.

ثم تقارن هذه الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه ".

كان هذا الكلام قبل ربع قرن، أما اليوم وبعد أن نجحت الثورة الاسلامية في ايران وتعاظم المد الاسلامي في أرجاء الوطن الاسلامي فان الحاجة إلى الفقه الاسلامي تزداد باستمرار ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف.

لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة على الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وهي كثيرة، ولكن من البديهي أن تهيئه الكتاب الفقهي والفهرس الفقهي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل مع المادة الفقهية.

في هذا المجال نرى فقهنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية، ولم يصدر منه إلى الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة، فضلا عن عدم وجود الفهارس العلمية التي تسهل على الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع اليه.

٤

واذا اقتصرنا على أشهر فقهائنا رضوان الله عليهم من الشيخ الكليني إلى اليوم يعني عبر ألف ومئة سنة لبلغ عددهم أكثر من مئة فقيه، وبلغت مؤلفاتهم أكثر من ثلاث مأة مجلد، أما طليعة هؤلاء الفقهاء المؤلفين فهم مجموعة قد تبلغ العشرين فقيها تميزوا بالعمق والغزارة العلمية والقبول والحجية عند عامة فقهاء المذهب، وكانت مؤلفاتهم وما تزال محور البحث الفقهي في الحوزات العلمية وبين العلماء والطلبة، أمثال الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وابن إدريس، والحلبيين الثلاثة: أبي الصلاح وابني زهرة، والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الاول والشهيد الثاني والمحقق الكركي.

إلى أن نصل إلى صاحب الجواهر النجفي وصاحب الحدائق البحريني، وأعاظم من جاء بعدهم.

بهذا نعرف أن الشهيد الاول محمد بن مكي الجزيني النباطي العاملي رضوان الله عليه يأتي في مصاف الدرجة الاولى من فقهائنا، وأن كتبه واراء‌ه التي كتبها قبل ستة قرون ما زالت في حيوته إلى اليوم.

أما كتابه المختصر هذا (اللمعة الدمشقية في فقه الامامية) المعروف باسم (اللمعة) فقد درسه منذ تأليفه إلى الآن مئات الالوف من طلبة العلم في المرحلة المتوسطة، وما زال كتابا تدريسيا في كل حوزاتنا مع شرحه للشهيد الثاني رضوان الله عليهما، وما ذلك إلا لخصائص عديدة توفرت في هذه الاشراقة وشرحها لم تتوفر في كتاب آخر.

٥

والاعجب من هذا الكتاب ومن كتب الشهيد المفصلة مثل الدروس الشرعية والذكرى والبيان والالفية وشرح التهذيب - الاعجب منها كلها شخصية هذا المؤلف الذي عاش اثنين وخمسين عاما فقط ٧٣٤ - ٧٨٦ جمع فيها بين الترحال والهجرة في طلب العلم والنبوغ في عدد من العلوم الاسلامية، والتأليف والتدريس، والفتيا والتوجيه لشيعة جبل عامل وبلاد الشام كلها، بل قد يكون نفوذه امتد إلى أوساط بقية المسلمين حتى صار خطرا على حكم المماليك في ولايتي صيدا ودمشق وحلب أيضا، فلفقوا ضده تهمة شرب الخمر وسب الشيخين وقتلوه ثم صلبوه ثم أحرقوا جسده الطاهر أمام سجن القلعة بدمشق، في يوم الخميس التاسع من جمادى الاولى سنة ٧٨٦.

من المؤكد أن الشهيد الاولقدس‌سره اذا لم يكن صاحب مشروع سياسي لاقامة دولة إسلامية تطبق مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، فانه كان صاحب مشروع مرجعية دينية واعية جاء‌ت لمعة في بلاد الشام في عصر المماليك المظلم، وهذا أمر يستحق البحث وجمع الشواهد التي نشير هنا إليها إشارة مجملة:

١ - انتشار التشيع في ذلك الوقت من ساحل فلسطين إلى لبنان إلى حلب.

٢ - خروج مدع للنبوة في منطقة صيدا والنبطية يدعى محمد الجالوشي وفتوى الشهيد ضده، وإقامته الحد عليه، بعد معركة معه ومع أتباعه.

٣ - انتشار وكلاء الشهيد الذين بلغوا المئات واعتقلتهم

٦

السلطة بعد شهادته، وطلبوا منهم البراء‌ة من الشهيد.

٤ - كثرة إجازات علماء السنة له مما يشير إلى قبوله وربما تأثيره على جمهور واسع من المسلمين السنة وعدد من علمائهم.

٥ - تقسيم إقامته بين جزين ودمشق قبل فتنة الجالوشي، وبقاؤه في دمشق ظاهرا بعدها.

٦ - اشتهار اسمه في الآفاق حتى جاء الوزير الشيخ شمس الدين الآوي مبعوثا اليه من سلطان خراسان علي بن مؤيد برسالة مليئة بالاجلال والخضوع له، طالبا إليه السفر إلى دولة خراسان الجديدة التي قامت بعد الانتصار على المغول وطردهم من خراسان ولكن الشهيد اعتذر عن إجابة هذا الطلب وألف لهم حسب طلبهم كتاب (اللمعة) ليكون أساسا في قضاء الدولة الخراسانية وحياتها.

٧ - في المقابل يوجد عدد من الشواهد في حياة سلطان المماليك برقوق الذي قد يكون أصدر الامر بقتل الشهيد.

وقد عرف برقوق بفقدان القيم في حياته كغيره من المماليك بل أكثر.

٨ - وفي حياة والي الشام بيدمر الذي كان صديق الشهيد ودبر أمر سجنه في دمشق، ثم دبر مسرحية محاكمته وحضرها.

٩ - مجموعة قضاء بيدمر الذين كانت تربطهم بالشهيد علاقة الصديق والتلميذ والحاسد، خاصة شخصية برهان الدين بن جماعة الذي نفذ عملية إصدار الحكم وألبسها الثوب الشرعي ! ١٠ - وكذلك الشواهد الاجتماعية عن فساد الحالة الخلقية في

٧

عصر المماليك حتى كانت زقاق الخمر تهدى إلى سلطان وولاته تقربا إليهم، وكانت قيم الاسلام وحرمة شخصياته كالصحابة تهان جهارا نهارا.

كل ذلك في ظرف سياسي عالمي كانت في القوتان الكبريتان آنذاك - القوة الصليبية بقيادة فرنسا، والقوة المغولية بقيادة تيمور لنك - تنظران إلى العالم الاسلامي على أنه الرجل المريض الذي يجب توجيه الضربة القاضية إليه واقتسام تركته، وتتبادلان الرسائل والرسل من أجل ذلك، بينما السلطان بايزيد والسلطان برقوق وبقية السلاطين والامراء مشغولون بامورهم الثانوية وباضطهاد الاصوات الحرة وخنقها.

كل هذه الشواهد من حياة الشهيد الاولقدس‌سره وعصره تدل على نبوغه الاجتماعي والسياسي مضافا إلى نبوغه الفقهي والعلمي، وتفصيل الامر يتناسب مع مقدمة كتبه المفصلة، وليس في لمعته الوجيزة المباركة.

تبقى ملاحظة حول أقدم نسخة مخطوطة صححنا عليها كتاب اللمعة، وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آستان قدس الرضوية تحت رقم عمومي ٢٥٤٧ - فقه ١٣٧ بخط إبراهيم بن الحاج علي بن الحاج أحمد اكشيدش من قرية النبي نوحعليه‌السلام سنة ٨٤٩ أي بعد شهادة الشهيد بنحو ٦٣ سنة، وتقع في ٢٢٢ صفحة، ولكنها غير

٨

خالية من الاخطاء، وهذا طبيعي فيها وفي جميع مخطوطاتنا الفقهية التي نسخها نساخ غير عرب ولا من أهل العلم جزاهم الله عن الاسلام والتشيع خير الجزاء، لذا استفدنا كثيرا من النسخ المخطوطة والمطبوعة الاخرى في التصحيح.

وعلى النسخة المذكورة عدة حواش من كتابي الشهيد البيان والذكرى، وقواعد العلامة وتذكرته، وغيرها، وعليها حواش مذيلة بحرف (ز) تصورها البعض أنها رمز لاسم زين الذي هو اسم الشهيد الثاني، خاصة أنه يوجد في آخر النسخة شهادة سماع لبعضهم في سنة ٩٤٠ ه‍.

بامضاء زين الدين علي بن أحمد، ولكن من البعيد أن يكون هذا هو الشهيد الثاني لان إسم الشهيد الثاني زين الدين بن علي، وهذا اسمه علي، مضافا إلى أن اسمه خال من لقب العاملي أو الجبعي أو الشامي التي كان يستعملها الشهيد الثاني، على أنا قارنا بين عدد من هذه الحواشي وبين شرح اللمعة للشهيد الثاني فوجدنا بينهما تفاوتا في الآراء الفقهية يبعد أن يكون صادرا من فقيه واحد، فالمرجح أن يكون علي بن أحمد هذا شخصا غير الشهيد.

كما يحتمل أن تكون الحواشي المذيلة بحرف (ز) لزين الدين المذكور أو لغيره، فكتابتها تشبه قلم الناسخ نفسه والفرق بين تاريخ كتابة النسخ وتوقيع زين الدين المذكور احد وتسعون سنة ويحتمل أن يكون (ز) رمزا لكتاب فقهي أخذت منه الحواشي أيضا.

ولعل ما ذكرناه كان السبب في صاحب الذريعة وغيره لم يذكروا أن للشهيد الثاني حاشية على اللمعة غير شرحه المعروف.

٩

ولا يفوتنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي الكوراني لما قام به من عمل دؤوب في تحقيق هذا السفر الجليل وتقويم نصه فلله دره وعليه اجره.

نسأله تعالى أن ينفع بهذه الطبعة المصححة طلبة العلم والعلماء أيدهم الله، وأن يبارك في حياتهم كما بارك في حياة المؤلف الشهيد وقلمه ودمه، وهو ولي التوفيق الناشر

١٠

بسم الله الرحمن الرحيم ألله أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإياه أشكر استسلاما لعزته والشكر طوله، حمدا وشكرا كثيرا كما هو أهله، وأسأله تسهيل ما يلزم حمله، وتعليم مالايسع جهله، وأستعينه على القيام بما يبقى أجره، ويحسن في الملاء الاعلى ذكره، ويرجى مثوبته وذخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي ارسله، وعلى العالمين اصطفاه وفضله،صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين حفظوا ما حمله، وعقلوا عنه ما عن جبرئيل عقله، حتى قرن بينهم وبين محكم الكتاب، وجعلهم قدوة لاولي الالباب، صلاة دائمة بدوام الاحقاب.

١١

١٢

اما بعد: فهذه اللمعة الدمشقية في فقه الامامية إجابة لالتماس بعض الديانين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي مبنية على كتب:

١٣

١٤

(١) كتاب الطهارة

وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور هو الماء والتراب، قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا).

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.

فالماء مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدرة ألف ومائتا رطل بالعراقي.

وينجس القليل والبئر بالملاقاة، ويطهر القليل بماذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للانسان، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة، وأربعين للثعلب والارنب والشاة والخنزير والكلب والهروبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفور.

ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع.

ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير.

مسائل: المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير

١٥

مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الاصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، وولد الزنا.

الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أوتحتية البالوعة وإلا فسبع، ولاتنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.

الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الاناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.

الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والارض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدى من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والاسلام.

وتطهر العين والانف والفم باطنهاوكل باطن بزوال العين.

ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمم، فهنا

١٦

فصول ثلاثة: الاول، في الوضوء: وموجبه: البول والغائط، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، ومزيل العقل، والاستحاضة.

وواجبه: النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة، وجري الماء على ما دار عليه الابهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا، وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى بمسماه ببقية البلل فيهما مرتبا مواليا بحيث لا يجف السابق.

وسننه: السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الاناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وبدأة الرجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة. وتتخير الخنثى فيه.

والشاك فيه في أثنائه يستأنف، وبعده لايلتفت، وفي البعض يأتي به على حاله إلا مع الجفاف فيعيد، وبعد انتقاله لا يلتفت، والشاك في الطهارة محدث، والشاك في الحدث متطهر وفيهما محدث.

مسائل: يجب على المتخلي ستر العورة، وترك (استقبال) القبلة ودبرها، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدا أو شبهها، ويستحب التباعد، والجمع بين المطهرين، وترك استقبال النيرين والريح، وتغطية الرأس،

١٧

والدخول باليسرى، والخروج باليمينى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا، والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى، وقائما، ومطمحا، وفي الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن، (وتحت) المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواك، الكلام، والاكل والشرب.

ويجوز حكاية الاذان وآية الكرسي وللضرورة.

الفصل الثاني: في الغسل: وموجبه: الجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت النجس آدميا، والموت.

وموجب الجنابة: الانزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فيحرم عليه قراء‌ة العزائم، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ فيها، ومس خط المصحف أواسم الله تعالى، أو النبي أو الائمةعليهم‌السلام ويكره الاكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلابعد الوضوء، والخضاب، وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.

وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الايمن ثم الايسر، وتخليل مانع وصول الماء.

ويستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط الترتيب

١٨

بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائة على الاقوى.

وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حارله دفع غالبا.

ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن او اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.

ويحرم عليها الصلاة، والصوم وتقضية، والطواف ومس القرآن، ويكره (لها) حمله ولمس هامشه كالجنب، ويحرم اللبث في المساجد، وقراء‌ة العزائم، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير، ويكره قراء‌ة باقي القرأن، والاستمتاع بغير القبل، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصلاة. ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثة، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الاظهر، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده.

وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا.

١٩

فإذا لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما.

وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة.

وحكمها كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلهن، ويستحب قبله.

وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.

القول في أحكام الاموات وهي خمسة: الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لوجلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالاثنى عشرعليهم‌السلام وكلمات الفرج، وقراء‌ة القرآن عنده، والاصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أوالحائض عنده وطرح حديد على بطنه.

الثاني: الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والاولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والانوثية في غير الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه.

٢٠