اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77269
تحميل: 6821

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77269 / تحميل: 6821
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

إلا أن يصدقه زيد.

ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة أحلف المقر له.

الفصل الثالث، في الاقرار بالنسب : ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقربه.

فلو أقر ببنوة المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقض بما لم تجر العادة بتولده منه بطل.

ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت، وعدم المنازع، فلو تنازعا اعتبرت البينة، ولو تصادق اثنان على نسب غير التولد صح وتوارثا، ولم يتعدهما التوارث، ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه.

ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال، فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الاخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع اليه وغرم العم له ما دفع إلى الاخ.

ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الاخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الارباع.

ولو أقر الولد بآخر إليه النصف، فإن أقر بثالث دفعا إليه الثلث.

ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث، وإلا فالميراث حسب.

ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر ولدها،

٢٠١

وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الاول أغرم له، وإلا فلا شي ء عليه.

ولو أقر بزوجة أقر للميت فالربع أو الثمن، فإن اقر بأخرى وصدقته الاولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا.

٢٠٢

(٤٣) كتاب الغصب

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.

فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما، ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن، قيل ولا يضمن العين.

ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا.

وغصب الحامل غصب للحمل ولوتبعها الولد ففي الضمان قولان.

والايدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان، فيتخير المالك في تضمين من شاء أوالجميع، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره.

والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق.

وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه، وكذا الخنزير.

ولواجتمع المباشر والسبب ضمن المباشرإلا مع الاكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار.

ولو أرسل ماء في ملكه أو

٢٠٣

أجج نارا فسرى إلى الغير فلا ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة، وإلا ضمن.

ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية، ولو أدى رده إلى ذهاب مال الغاصب فإن تعذر ضمنه بالمثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف، وقيل إلى حين الرد، وقيل بالقيمة يوم التلف لا غير.

وإن عاب ضمن أرشه ويضمن أجرته إن كان له أجرة لطول المدة، استعمله أولا، ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي في ضمان الارش.

ولو جنى على العبد المغصوب فعلى الجاني أرش الجناية وعلى الغاصب ما زاد عن ارشها من النقص إن اتفق، ولو مثل به انعتق وغرم قيمته للمالك، ولو غصب الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما ضمن قيمته مجتمعا ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولا له إلا أن يكون عينا كالصبغ فله قلعه إن قبل الفصل ويضمن أرش الثوب، ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا فلا شئ للغاصب.

ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب، ولو أطعمها غيرصاحبها جاهلا ضمن المالك من شاء، والقرار على الغاصب.

ولو مزج المغصوب كلف فصله ان أمكن وإن شق، ولو لم يمكن ضمن المثل إن مزجه بالاردء وإلا كان شريكا.

ومؤونة القسمة على الغاصب.

ولو زرع الحب أو أحضن البيض فالزرع والفرخ للمالك، ولو

٢٠٤

نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله، ولو رضى المالك بذلك المكان لم يجب، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على العبد من الثياب.

ولو اختلفا في الرد حلف المالك.

٢٠٥

(٤٤) كتاب اللقطة

وفيه فصول، الاول، في اللقيط: وهو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه، فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغا، فإذا علم الاب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليهم، ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك، ولا يضمن إلا بالتفريط.

نعم، الاقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه.

ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد، وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه، قيل وعدالته.

وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به والواجب حضانته، ومع تعذره ينفق عليه من بيت المال أو الزكاة، فإن تعذر استعان بالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه، ولا ولاء عليه للملتقط.

وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية، وإلا استحب.

وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم، ويستحب الاشهاد على أخذه، ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الاسلام أو في

٢٠٦

دار الحرب وفيها مسلم، وعاقلته الامام.

ولو اختلفا في الانفاق أو قدره حلف الملتقط في المعروف، ولو تشاح ملتقطان أقرع، ولو ترك أحدهما للآخر جاز، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة، ولا ترجيح بالاسلام على قول الشيخ ولا بالالتقاط.

الثاني، في الحيوان: ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه، ويستحب الاشهاد، ولو تحقق التلف لم يكره.

والبعير وشبهه إذا وجد في كلا وماء صحيحا ترك، فيضمن بالاخذ، ولا يرجع آخذه بالنفقة.

ولو ترك من جهد لا في كلا وماء أبيح.

والشاة في الفلاة تؤخذ لانها لا تمتنع من صغير السباع، وحينئذ يتملكها إن شاء، وفي الضمان وجه، أو يبقيها أمانة أو يدفعها إلى الحاكم، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع.

ولو وجدت الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها.

ولا يشترط في الاخذ إلا الاخذ، فتقر يد العبد والولي على لقطة غير الكامل.

والانفاق كما مر، ولو انتفع قاص، ولا يضمن إلا بتفريط أو قصد التملك.

٢٠٧

الثالث، في المال: وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن، وليس له تملكه بل يتصدق به، وفي الضمان خلاف، ولو أخذه بنية الانشاد لم يحرم، ويجب تعريفه حولا على كل حال.

وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف، وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين الصدقة والتملك ويضمن فيهما، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن.

ولو كان ما لا يبقى قومه على نفسه أو دفعه إلى الحاكم، ولو افتقر بقاؤه إلى علاج أصلحه الحاكم ببعضه.

ويكره التقاط الادواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال.

ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق والمعسر، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية.

وليشهد عليها مستحبا ويعرف الشهود بعض الاوصاف.

والملتقط من له أهلية الاكتساب، ويحفظ الولي ما التقطه الصبي وكذا المجنون، يجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أولا، وهي أمانة في الحول وبعده مالم ينو التملك فيضمن.

ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا، ويجوز للمولى التملك بتعريف العبد.

٢٠٨

ولا تدفع إلا بالبينة لا بالاوصاف وإن خفيت، نعم يجوز الدفع بها فلو أقام غيره بها بينة استعيدت منه، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض.

والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا وجب، ولو كان للارض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو للواجد، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون محصورة تعلف، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة، ولا معها حل، ولا يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية.

٢٠٩

(٤٥) كتاب احياء الموات

وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لا ستئجامه أو لعدم الماء عنه او لاستيلاء الماء عليه يتملكه من أحياه مع غيبة الامام (ع) وإلا افتقر إلى إذنه.

ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريق والشرب، ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها للمسلمين وخرابها للامام، وكذا كل ما لم يجر عليه ملك لمسلم، ولو جرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.

وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع الشرائط.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه طسقها لاربابها.

وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهم وعليهم الجزية.

ويصرف الامام حاصل الارض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها وقيل يجوز تبعا لآثار المتصرف.

٢١٠

وشروط الاحياء المملك ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونه حريما لعامر، وكونه مشعرا لعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.

وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحريم الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب.

والمرجع في الاحياء إلى العرف كعضد الشجر، وقطع المياه، الغالبة، والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة، وسوق الماء، أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس، وكالحائط لمن أراد الحظيرة، ومع السقف إن أراد البيت.

القول في المشتركات: فمنها المسجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، فلو فارق بطل حقه إلا أن يكون رحله باقيا وينوي العود، ولو استبق اثنان ولم يكن الجمع أقرع.

ومنها المدرسة والرباط، فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة، إلا مع مخالفة شرط الواقف.

وله أن يمنع من يشاركه، ولو فارق لغير عذر بطل حقه.

ومنها الطرق، وفائدتها الاستطراق، والناس فيها شرع، ويمنع من الانتفاع بهافي غير ذلك مما يفوت به منفعة، المارة فلا يجوز الجلوس للبيع والشراء إلا مع السعة حيث لا ضرر، فإذا فارق بطل

٢١١

حقه.

ومنها المياه المباحة، فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به ويملكه مع نية التملك، ومن أجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا فكذلك، وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل.

ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه.

ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه.

ومنها المعادن، فالظاهر لا يملك بالاحياء، ولا يقطعها السلطان، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، فإن توافيا وأمكن القسمة وجب وإلا أقرع، والباطنة تملك ببلوغ نيلها.

٢١٢

(٤٦) كتاب الصيد والذبائح

وفيه فصول، الاول، في آلة الصيد: يجوز الاصطياد بجميع آلاته، ولا يؤكل منها ما لم يذك إلا ما قتله الكلب المعلم بحيث يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ولا يعتاد أكل ما يمسكه، ويتحقق ذلك بالتكرار على هذه الصفات، ولو أكل نادرا أو لم يسترسل نادرا لم يقدح، وتجب التسمية عند إرساله وأن يكون المرسل مسلما أو بحكمه وأن يرسله للاصيطاد، وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.

ويؤكل أيضا ما قتله السيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل، والمعراض إذا خرق اللحم، كل ذلك مع التسمية والقصد والاسلام، ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافرا لم يحل إلا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل، ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد وعليه أجرة الآلة.

ويجب عليه غسل موضع العضة، ولو أدرك ذو السهم أو الكلب الصيد وحياته مستقرة ذكاه، وإلا حرم ان اتسع الزمان لذبحه.

٢١٣

الفصل الثاني، في الذباحة : ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه.

ولا يشترط الايمان إذا لم يكن بالغا حد النصب، ويحل مايذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض.

والواجب في الذبيحة أمور سبعة: الاول، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الاعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز.

الثاني، استقبال القبلة مع الامكان ولو تركها ناسيا فلا بأس.

الثالث، التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل.

الرابع، اختصاص الابل بالنحر وما عداها بالذبح، فلو عكس حرم.

الخامس، قطع الاعضاء الاربعة وهي: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهوالنفس، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم.

ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.

السادس، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، ولو علم عدم استقرار الحياة حرم.

السابع، متابعة الذبح حتى يستو في، ولا تضر التفرقة اليسيرة،

٢١٤

ويستحب نحر الابل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها، والبقر يعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، والغنم تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه وشعره ووبره حتى يبرد، والطير يذبح ويرسل.

ويكره أن تنخع الذبيحة، وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، والسلخ قبل البرد، وإبانة الرأس عمدا وقيل بالتحريم.

وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار، ولا يقع، على الكلب والخنزير ولا على الآدمي، وإن كان كافرا، ولا على الحشرات، وقيل يقع، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع.

الفصل الثالث، في اللواحق، وفيه مسائل : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولو وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء فأخذ حيا حل، ولا يكفي نظره، ولا يشترط في مخرجه الاسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في حل أكله.

ويجوز أكله حيا، ولو اشتبه الميت بالحي في الشبكة أو غيرها حرم الجميع.

الثانية: ذكاة الجراد أخذه ولو كان الآخذ كافرا إذا استقل بالطيران، فلو أحرقه قبل أخذه حرم، ولا يحل الدبا.

الثالثة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، سواء ولجته الروح أو لا، أو أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة، ولو كانت مستقرة ذكي.

الرابعة: ما يثبت في آلة الصائد يملكه ولو انفلت بعد، ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته، ولو

٢١٥

أمكن الصيد التحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الاباحة.

الخامسة: لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك.

٢١٦

(٤٧) كتاب الاطعمة والاشربة

إنما يحل من حيوان البحر سمك له فلس وإن زال عنه كالكنعت، ولا يحل الجري والمارماهي والزهو على قول، ولا السلحفاة والضفدع والسرطان، ولا الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا في الماء يوما وليلة.

والبيض تابع، ولو اشتبه أكل الخشن دون الاملس.

ويؤكل من حيوان البر الانعام الثلاثة، وبقر الوحش، حماره، وكبش الجبل، والظبي، واليحمور.

ويكره الخيل والبغال والحمر الاهلية، وآكدها البغل، ثم الحمار، وقيل بالعكس.

ويحرم الكلب، والخنزير، والسنوز وإن كان وحشيا، والاسد، والنمر، والفهد، والثعلب، والارنب، والضبع، وابن آوى، والضب، والحشرات كلها كالحية، والفأرة، والعقرب والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاء‌ة واللحكة.

ومن الطير ما له مخلاب كالبازي، والعقاب، والصقر،

٢١٧

والشاهين، والنسر، والرخم، والبغاث، والغراب الكبير والابقع، ويحل غراب الزرع في المشهور، والغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو.

ويحرم ما كان صفيفه أكثر من دفيفه دون ما انعكس أو تساويا فيه، ويحرم ماليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، والخفاش، والطاووس، ويكره الهدهد، والخطاف أشد كراهة، ويكره الفاختة، والقبرة، والحبارى أشد كراهة، والصرد والصوام، والشقراق.

ويحرم الحمام كله كالقمارى، والدباسي، والورشان، ويحل الحجل، والدراج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي والصعو، والعصفور الاهلي.

ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية.

والبيض تابع في الحل والحرمة.

وتحرم الزنابير، والبق، والذباب، والمجثمة وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت، والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت، والجلال وهو الذي يغتذي عذرة الانسان محضا حرام حتى يستبرأ على الاقوى وقيل يكره.

فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، بأن تربط وتطعم علفا طاهرا، وتستبرأ البطة ونحوها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، وما عدا ذلك تستبرأ بما يغلب على الظن.

ولو شرب المحلل لبن خنزير واشتد حرم نسله، وإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.

٢١٨

ويحرم موطوء الانسان ونسله، ويجب ذبحه وإحراقه بالنار، ولو اشتبه قسم وأقرع حتى تبقى واحدة، ولو شرب المحلل خمرا لم يؤكل مافي جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.

وهنا مسائل: تحرم الميتة إجماعا، ويحل منها الصوف، والشعر والوبر، والريش، فإن قلع غسل أصله، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة، واللبن على قول مشهور، ولو اختلط الذكي بالميت اجتنب الجميع، وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كإليات الغنم، ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء.

الثانية: تحرم من الذبيحة خمسة عشر: الدم والطحال، والقضيب، والانثيان، والفرث، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج والعلباء، والنخاع، والغدد، وذات الاشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق وتكره الكلى، وأذنا القلب، والعروق، ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما تحته، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم.

الثالثة: تحرم الاعيان النجسة كالخمر، والنبيذ، والمسكر، والبتع، والفضيخ، والنقيع، والمزر وان قل كذا والعصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، ولا يحرم من الزبيب وإن غلا على الاقوى، ويحرم الفقاع وإن قل، والعذرات والابوال النجسة، وكذا ما يقع فيه هذه من المائعات أو الجامدات إلا بعد الطهارة، وكذا مباشرة الكفار.

٢١٩

الرابعة: يحرم الطين إلا طين قبر الحسين (ع) فيجوز الاستشفاء بقدر الحمصة فما دون وكذا الارمني.

الخامسة: يحرم السم كله، ولو كان كثيره يقتل حرم دون قليله.

السادسة: يحرم الدم المسفوح، وغيره كدم القراد، وإن لم يكن نجسا أما ما يتخلف في اللحم فطاهر من المذبوح.

السابعة: الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر ما دامت كذلك.

وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد.

الثامنة: تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه، ويكره لبن المكروه لحمه كالاتن.

التاسعة: المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار فيكون مذكى، وإلا فميتة.

العاشرة: لا يجوز استعمال شعر الخنزير، فإن اضطر استعمل مالا دسم فيه وغسل يده.

الحادية عشرة: لا يجوز الاكل من مال غيره إلا من بيوت من تضمنت الاية، إلا مع علم الكراهية.

الثانية عشرة: إذا انقلب الخمر خلا حل، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه.

الثالثة عشرة: لا يحرم شرب الربوبات وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح وشبهه، لعدم إسكاره وأصالة حله.

٢٢٠