اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77250
تحميل: 6821

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77250 / تحميل: 6821
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

الرابعة عشرة: يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف التلف، أو المرض، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب، ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الامام العادل (ع) وقيل الذي يبغي الميتة، ولا العادي وهو قاطع الطريق، قيل الذي يعدو شبعه، وإنما يجوز ما يحفظ الرمق، فلو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله بغير عوض، أو بعوض هو قادر عليه، وإلا أكل الميتة.

الخامسة عشرة: يستحب غسل الايدي قبل الطعام وبعده، ومسحها بالمنديل في الغسل الثاني لا الاول، والتسمية عند الشروع، وعلى كل لون.

ولو نسيها تداركها في الاثناء، ولو قال بسم الله على أوله وآخره أجزأ.

ويستحب الاكل باليمين اختيارا، وبدأة صاحب الطعام، وأن يكون آخر من يأكل، ويبدأ في الغسل بمن على يمينه، ويجمع غسالة الايدي في إناء واحد.

وأن يستلقي بعد الاكل ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى، ويكره الاكل متكئا ولو على كفه، وروى عدم كراهية الاتكاء على اليد، والتملي من المأكل، وربما كان الافراط حراما، والاكل على الشبع، وباليسار مكروهان، ويحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات، أو الفقاع، وباقي المحرمات يمكن إلحاقها بها.

٢٢١

(٤٨) كتاب الميراث

وفيه فصول، الاول، الموجبات والموانع: يوجب الارث النسب والسبب.

فالنسب: الآباء والاولاد ثم الاخوة والاجداد فصاعدا وأولاد الاخوة فنازلا، ثم الاعمام والاخوال.

والسبب أربعة: الزوجية والاعتاق وضمان الجريرة والامامة.

ويمنع الارث الكفر فلا يرث الكافر المسلم، والمسلم يرث الكافر، ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الامام، ولا يرثه الكافر بحال.

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى، ولو كان الوارث واحدا فلا مشاركة.

والمرتد عن فطرة تقسم تركته وإن لم يقتل ويرثه المسلمون لا غير، وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة لا تقتل بالارتداد ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت وكذلك الخنثى.

والقتل مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية

٢٢٢

خاصة، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالام قولان، ويرثها الزوج والزوجة ولا يرثان القصاص، ولو صولح على الدية ورثا منها.

والرق مانع في الوارث والموروث، ولو كان الرقيق ولد ورث جده دون الاب، وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان من يتقرب بهما، والمبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية، ويمنع بقدر الرقية ويورث كذلك، وإذا أعتق على ميراث قبل قسمته فكالاسلام، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري من التركة وأعتق وورث، أبا كان أو ولدا أو غيرهما، ولا فرق بين الام الولد والمدبر والكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد، وبين القن.

واللعان مانع من الارث إلا أن يكذب نفسه فيرثه الولد من غير عكس، والحمل مانع من الارث إلا أن ينفصل حيا، والغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة.

ويلحق بذلك الحجب، وهو تارة عن أصل الارث كما في حجب القريب البعيد، فالابوان والاولاد يحجبون الاخوة والاجداد، ثم الاخوة والاجداد يحجبون الاعمام والاخوال، ثم هم يحجبون أبناء‌هم، ثم القريب يحجب المعتق، والمعتق ضامن الجريرة، والضامن الامام.

والمتقرب بالابوين يحجب المتقرب بالاب بالاب مع تساوي الدرج إلا في ابن عم للاب والام فإنه يمنع العم للاب وإن كان أقرب منه، وهي مسألة إجماعية.

وأما الحجب عن بعض الارث ففي الولد الحجب عن نصيب

٢٢٣

الزوجية الاعلى وإن نزل، ويحجب الابوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت مطلقا، أو البنات مع أحد الابوين، والاخوة تحجب الام عن الثلث إلى السدس بشرط وجود الاب وكونهم رجلين فصاعدا، أو أربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم للاب والام أو للاب، وانتفاء القتل والكفر والرق عنهم، وكونهم منفصلين بالولادة لا حملا.

الفصل الثاني، في السهام وأهلها : وهي في كتاب الله تعالى: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف لاربعة: الزوج مع عدم الولد وإن نزل، والبنت، والاخت للابوين، والاخت للاب.

والربع لاثنين: الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.

والثمن لقبيل واحد للزوجة وإن تعددت مع الولد.

والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا والاختين للابوين فصاعدا، والاختين للاب كذلك.

والثلث لقبيلين: الام مع عدم من يحجبها، وللاخوين أو الاختين أو للاخ والاخت فصاعدا من جهتها.

والسدس لثلاثة: الاب مع الولد، والام معه، وللواحد من كلالة الام.

ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس.

ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين، ويجتمع الربع مع الثلث، ويجتمع الثمن مع السدس، وأما الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له.

ولا ميراث للعصبة إلا مع عدم القريب فيردعلى البنت والبنات، والاخت والاخوات للاب والام، وعلى الام، وعلى كلالة

٢٢٤

الام، مع عدم وارث في درجتهم.

ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الامام، والاقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا.

ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الاب، والبنت، والبنات، والاخوات للاب والام، أوللاب.

مسائل: الاولى: إذا انفرد كل من الابوين فالمال له، لكن للام ثلث بالتسمية والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللام الثلث مع عدم الحاجب والسدس مع الحاجب، والباقي للاب.

الثانية: للابن المنفرد المال، وكذا للزائد بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا، وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والاناث فللذكر مثل حظ الانثيين، ولو اجتمع مع الولد الابوان فلكل السدس، والباقي للابن أو البنتين أو للذكور والاناث على ما قلناه، ولهما مع البنت الواحدة السدسان، ولها النصف والباقي يرد أخماسا، ومع الحاجب يرد على الاب والبنت أرباعا، ولو كان بنتان فصاعدا مع الابوين فلا رد، ومع أحد الابوين يرد السدس أخماسا، ولو زوج أو زوجة أخذ نصيبه الادنى.

وللابوين السدسان ولاحدهما السدس، وحيث يفضل يرد بالنسبة، ولو دخل نقص كان على البنتين فصاعدا دون الابوين والزوج، ولو كان مع الابوين زوج أو زوجة فله نصيبه الاعلى، وللام ثلث الاصل والباقي للاب.

٢٢٥

الثالثة: أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ويقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانوا أولاد بنت.

الرابعة: يحبى الولد الاكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه، وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام.

ويشترط أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي، وأن يخلف الميت مالا غيرها ولو كان الاكبر انثى اعطي أكبر الذكور.

الخامسة: لا يرث الاجداد مع الابوين ويستحب لهما الطعمة حيث يفضل لاحدهما سدس فصاعدا فوق السدس، وربما قيل يطعم حيث يزيد نصيبه عن السدس، وتظهر الفائدة في اجتماعهما مع البنت أو احداهما مع البنتين فإن الفاضل ينقص عن سدس فتستحب الطعمة على القول الثاني.

القول في ميراث الاجداد والاخوة، وفيه مسائل: الاولى: للجد وحده المال لاب أو لام، وكذا الاخ للاب والام أو للاب، ولو اجتمعا للاب فالمال بينهما نصفان، وللجدة المنفردة لاب أو لام المال، ولو كان جدا أو جدة أو كلاهما لاب مع جد أو جدة أو كليهما لام فللمتقرب بالاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين، وللمتقرب بالام الثلث بالسوية.

الثانية: للاخت للابوين أو الاب منفردة النصف تسمية

٢٢٦

والباقي ردا ، والاختين فصاعدا الثلثان والباقي ردا، والاخوة والاخوات من الابوين أو من الاب المال للذكر الضعف.

الثالثة: للواحد من الاخوة والاخوات للام السدس، والاكثر الثلث بالسوية، والباقي ردا.

الرابعة: لواجتمع الاخوة من الكلالات سقط كلالة الاب وحده، ولكلالة الام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الابوين الباقي بالتفاوت.

الخامسة: لواجتمع أخت للابوين مع واحد من كلالة الام أوجماعة أو أختان للابوين مع واحد من الام فالمردود على قرابة الابوين.

السادسة: الصورة بحالها لكن كانت الاخت أو الاخوات للاب وحده، ففي الرد على قرابة الاب هنا قولان، وثبوته قوي.

السابعة: تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم في كل موضع.

الثامنة: لو اجتمع الاخوة والاجداد فلقرابة الام من الاخوة والاجداد الثلث بينهم بالسوية، ولقرابة الاب من الاخوة والاجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الانثى كذلك.

التاسعة: الجد وإن علا يقاسم الاخوة، وإبن الاخ وإن نزل يقاسم الاجداد، وإنما يمنع الجد الادنى الجد الاعلى، ويمنع الاخ ابن الاخ ويمنع ابن الاخ ابن ابنه، وعلى هذا.

العاشرة: الزوج والزوجة مع الاخوة والاجداد يأخذان

٢٢٧

نصيبهما الاعلى، ولاجداد الام أو الاخوة للام والقبيلتين ثلث الاصل، والباقي لقرابة الابوين أو الاب مع عدمهم.

الحادية عشرة: لو ترك الاجداد الاربعة لا بيه ومثلهم لامه فالمسألة من ثلاثة أسهم: سهم لاقرباء الام لا ينقسم وهو أربعة، وسهمان لاقرباء الاب لا تنقسم ومضروبهما ستة وثلاثون، ومضروبها في الاصل مائة وثمانية ثلثها ينقسم على أربعة وثلثاها تنقسم على تسعة.

الثانية عشرة: أولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا أولاد كلالة الام فبالسوية، وإن كانوا أولاد كلالة الابوين أو الاب فبالتفاوت.

القول في ميراث الاعمام والاخوال، وفيه مسائل: العم يرث المال وكذا العمة، والاعمام المال بالسوية وكذا العمات، ولو اجتمعوا اقتسموا بالسوية إن كانوا لام وإلا فبالتفاوت، والكلام في قرابة الاب وحده كما سلف في الاخوة.

الثانية: للعم الواحد للام أو العمة مع قرابة الاب السدس، وللزائد الثلث، والباقي لقرابة الاب وإن كان واحدا.

الثالثة: للخال أو الخالة أو هما أو الاخوال مع الانفراد المال بالسوية، ولو تفرقوا سقط كلالة الاب وكان لكلالة الام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية، ولكلالة الاب الباقي بالسوية.

٢٢٨

الرابعة: لو اجتمع الاعمام والاخوال فللاخوال الثلث وإن كان واحدا على الاصح، وللاعمام الثلثان وإن كان واحدا.

الخامسة: للزوج أوالزوجة مع الاعمام والاخوال نصيبه الاعلى، وللاخوات الثلث من الاصل وللاعمام الباقي، وقيل للخال من الام مع الخال من الاب والزوج ثلث الباقي، وقيل سدسه.

السادسة: عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها، ويقومون مقامهم عند عدمهم وعدم اولادهم وإن نزلوا.

السابعة: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ويقتسم أولاد العمومة من الابوين بالتفاوت، وكذا من الاب.

وأولاد العمومة من الام بالتساوي، وكذا أولاد الخؤولة.

الثامنة: لايرث الابعد مع الاقرب في الاعمام والاخوال وأولادهم إلا في مسألة ابن العم والعم.

التاسعة: من له سببان يرث بهما كعم هو خال، ولو كان أحدهما يحجب الآخر ورث من جهة الحاجب كابن عم هو أخ لام.

القول في ميراث الازواج: يتوارثان وان لم يدخل، إلا في المريض إلا أن يبرأ، والطلاق

٢٢٩

الرجعي لا يمنع من الارث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن إلا في المرض على ما سلف.

وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة ومن الآلات والابنية عينا لا قيمة، ولو طلق إحدى الاربع وتزوج ومات اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصيب، وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسوية، وقيل بالقرعة.

الفصل الثالث، في الولاء : يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم يخلف العتيق مناسبا، فالمعتق في واجب سائبة، وكذا لو تبرأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد، والمنكل به أيضا سائبة، وللزوج والزوجة نصيبهما الاعلى.

ومع عدم المنعم فالولاء للاولاد الذكور والاناث على المشهور بين الاصحاب، ثم الاخوة والاخوات.

ولا يرثه المتقرب بالام فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى، وعلى هذا، فإن عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة، ثم الامام (ع)، ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة.

الفصل الرابع، في التوابع، وفيه مسائل : الاولى: من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه البول، ثم على ما ينقطع منه، ثم يصير مشكلا، والمشهور نصف

٢٣٠

النصيبين فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر ومع الانثى سبعة ومعهما ثلاثة عشر من أربعين سهما، والضابط أنك تعمل المسألة تارة أنوثية وتارة ذكورية وتعطى كل وارث نصف ما اجتمع في المسألتين.

الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة، ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يورث بحسب الانتباه فإذا انتبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، وإلا فاثنان.

الثالثة: الحمل يورث إذا انفصل حيا، أو تحرك حركة الاحياء ثم مات.

الرابعة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يتقرب بهما أو بالاب بالنسب والسبب.

الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف، ومع عدمهم فلقرابة أمه بالسوية، ويترتبوم الاقرب فالاقرب ويرث أيضا قرابة أمه.

السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بهما، ومع العدم فالضامن، فالامام.

السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب، وفيه قول شاذ أنه يرثه عصبة أمه دون أبيه، لو تبرأ أبوه من نسبه.

الثامنة: يتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب وكان بينهم مال واشتبه المتقدم بالمتأخر وكان بينهم توارث، ولا يرث الثاني مما ورث منه الاول، ويقدم الاضعف تعبدا.

٢٣١

التاسعة: المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد، فلو نكح أمه فأولدها ورثته بالامومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الام بالزوجية، ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا.

العاشرة: مخارج الفروض خمسة: النصف من اثنين، والثلثان والثلث من الثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والسدس من ستة.

الحادية عشرة: الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للابوين أو للاب فالمسألة من سهمين، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد، كأبوين وخمس بنات، نصيب الابوين اثنان ونصيب البنات أربعة، فتضرب الخمسة في الستة أصل الفريضة، وإن انكسرت على أكثر نسبت الاعداد بالوفق أو غيره، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة، مثل زوج وخمسة إخوة لام وسبعة لاب، فأصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللاخوة للام سهمان، ولا وفق، وللاخوة للاب سهم، ولا وفق، فتضرب الخمسة في السبعة تكون خمسة وثلاثين، تضربها في ستة أصل الفريضة تكون مائتين وعشرة، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين، فللزوج ثلاثة مضروبة فيها مائة وخمسة، ولقرابة الام سهمان مضروبين فيها سبعون لكل أربعة عشر، ولقرابة الاب سهم خمسة

٢٣٢

وثلاثون، لكل خمسة.

الثانية عشرة: أن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات، وعلى قرابة الاب من الاخوات لا على الجميع.

الثالثة عشرة: أن تزيد على السهام، فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة، أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد كما مر.

الرابعة عشرة: لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صححنا الاولى، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته صحت المسألتان من المسألة الاولى، وإن لم تنهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام وارثه في المسألة الاولى فما بلغ صحت منه، ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الاولى، ولو مات بعض ورثة الميت الثاني علمت فيه ما علمت في المرتبة الاولى، وهكذا.

٢٣٣

(٤٩) كتاب الحدود

وفيه فصول: الاول، في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا.

فلو تزوج الامة أو المحصنة ظانا الحل فلا حد ولا يكفي العقد بمجرده.

ويتحقق الاكراه في الرجل فيدرأ الحد عنه كما يدرأ عن المرأة بالاكراه.

ويثبت الزنا بالاقرار أربع مرات مع كمال المقر واختياره وحريته أو تصديق المولى، وتكفي إشارة الاخرس، ولو نسب الزنا إلى امرأة أو نسبه إلى رجل وجب حد القذف بأول مرة.

ولايجب حد الزنا إلا بأربع مرات وبالبينة كما سلف، ولو شهد أقل من النصاب حدوا للفرية، ويشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة من غير علم سبب التحليل فلو لم يذكروا المعاينة حدوا، ولا بد من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا حدوا للقذف، ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام، فإن جاء الآخرون وشهدوا حدوا

٢٣٤

أيضا، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة، ولا يسقط بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم.

والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه، وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد.

وهو أقسام ثمانية: أحدها: القتل، وهو للزاني بالمحرم كالام والاخت، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني مكرها للمرأة، ولا يعتبر الاحصان هنا، ويجمع له بين الجلد ثم القتل على الاقوى.

وثانيها: الرجم، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، والاحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة، فلو أنكر وطء زوجته صدق وإن كان له منها ولد لان الولد قد يخلق من استرسال المني.

وبذلك تصير المرأة محصنة، ولايشترط في الاحصان الاسلام ولا عدم الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن، والاقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد، ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، فإن فرأ عيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة على قول، وإلا لم يعد.

وتبدأ الشهود وفي المقر الامام، وينبغي إعلام الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلها واحد، وقيل ثلاثة، وقيل عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه، وقيل لايرجم

٢٣٥

من لله في قبله حد، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه، بعد غسله وتكفينه، وإلاجهز ثم دفن.

ثالثها: الجلد خاصة، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، وحد المرأة إذا زنى بها طفل، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما، والاقرب عدم ثبوته على المجنون، ويجلد أشد الجلد ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه، وليكن قائما والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها.

ورابعها: الجلد والجز والتغريب، ويجب على الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، وقيل يختص التغريب بمن أملك.

والجز حلق الرأس، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما، ولاجز على المرأة ولا تغريب.

وخامسها: خمسون جلدة، وهي حد المملوك والمملوكة وإن كانا متزوجين، ولا جز ولا تغريب على أحدهما.

وسادسها: الحد المبعض، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الاحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية.

وسابعها: الضغث المشتمل على العدد، وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل.

وثامنها: الجلد عقوبة زيادة، وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا، أو غيره من الازمنة الشريفة، أو في مكان شريف، أو زنى بميتة، ويرجع في الزيادة إلى الحاكم.

٢٣٦

تتمة: لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الاربعة بالزنا فالاقرب درء الحد عن الجميع.

ويقيم الحاكم الحد بعلمه، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد مطالبتهم، حدا كان أو تعزيرا.

ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم، ولكن يجب القود إلا مع البينة أو التصديق.

ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزاني.

ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها.

ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، أو يبلغ المائة، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة.

وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد، وروي مائة جلدة.

ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا ان تقر أربعا بالزنا، وتؤخر حتى تضع، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم، ولا يسقط غيره، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الامام في إقامته رجما كان أو غيره.

الفصل الثاني، في اللواط والسحق والقيادة : فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة

٢٣٧

رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أولا، إما بالسيف أو الاحراق أوالرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق، ويجوز الجمع بين اثنين منهما أحدهما التحريق، والمفعول به كذلك إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون، ولو أقر دون الاربع لم يحد وعزر، ولو شهد دون الاربع حدوا للفرية، ويحكم الحاكم فيه بعلمه، ولا فرق بين العبد والحر هنا، ولو ادعى العبد الاكراه درئ عنه الحد، ولا فرق بين المسلم والكافر.

وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مائة جلدة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن.

ولو تكررمنه الفعل مرتين مع تكررالحد قتل في الثالثة والاحوط في الرابعة، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا، ولو تاب بعده لم يسقط، ولكن يتخير الامام في المقربين العفو والاستيفاء.

ويعزر من قبل غلاما بشهوة، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال، أو الاقرار أربعا، وحده مائة جلدة حرة كانت أوأمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة أومفعولة، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا.

ولو تابت قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ويتخير الامام لو تابت بعد الاقرار.

ويعزر الاجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عزرتا مع تكرر الفعل مرتين حد تا في الثالثة، وعلى هذا.

ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت فالولد للرجل، ويحدان، ويلزمها ضمان مهرمثل البكر.

٢٣٨

والقيادة: الجمع بين فاعلي الفاحشة، ويثبت بالاقرار مرتين من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين، والحد خمس وسبعون جلدة، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافر رجلا أو امرأة، قيل يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة.

ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي.

ولا كفالة في حد، ولا تأخير فيه إلا مع العذر، أو توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.

الفصل الثالث، في القذف : وهو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبهه، مع الصراحة والمعرفة بموضوع اللفظ بأي لغة كان، أو قال لولده الذي أقربه، لست ولدي.

فلو قال الآخر زنى بك أبوك أو يابن الزاني، حد للاب.

ولو قال يابن الزانيين، فالهما.

ولو قال ولدت من الزنا، فالظاهر القذف للابوين.

ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه، ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه، ولو قال لامرأة زينت بك، احتمل الاكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنا في حقه الا بالاقرار بأربع.

والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر، ولو لم يعلم فائدتها أصلا فلا شي ء، وكذا كل قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه.

والتأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد، مثل هو ولد حرام، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية، أو يقول لزوجته لم أجدك

٢٣٩

عذراء.

وكذا يعزر بكل ما يكرهه المواجه مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر، وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع، إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف.

ويعتبر في القاذف الكمال فيعزر الصبي ويؤدب المجنون، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان.

وفي المقذوف الاحصان أعني البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة فمن جمعت فيه وجب الحد بقذفه، وإلا التعزير، ولو قال لكافر أمه مسلمة: يابن الزانية، فالحد لها، فلو ورثها الكافر فلا حد.

ولو تقاذف المحصنان عزرا، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أوتعدد، نعم لو قذف جماعة بلفظ واحدة واجتمعوا في المطالبة فحد واحد، وإن افترقوا فلكل واحد حد، وكذا الكلام في التعزير.

مسائل: حد القذف ثمانون جلدة بثيابه متوسطا دون ضرب الزنا، ويشهر لتجتنب شهادته، وتثبت بشهادة عدلين والاقرار مرتين من مكلف حر مختار، وكذا ما يوجب التعزير، وهو موروث إلا الزوج والزوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعفو البعض، ويجوز العفو بعد الثبوت كما يجوز قبله.

ويقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا، ولو تكرر القذف قبل الحد فواحد.

ويسقط الحد بتصديق المقذوف والبينة والعفو وبلعان الزوجة، ويرث المولى تعزير عبده لو مات بعد قذفه.

ولا يعزر الكفار لو تنابزوا بالالقاب أو عير بعضهم بعضا بالامراض إلا مع خوف الفتنة، ولا

٢٤٠