اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77242
تحميل: 6821

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77242 / تحميل: 6821
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

(٣) كتاب الزكاة

وفصوله أربعة، الاول: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الانعام الثلاثة والغلات الاربع والنقدين، وتستحب فيما تنبت الارض من المكيل والموزون، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه فيه.

وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير.

فنصب الابل اثناعشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون بنت مخاض، ثم ست وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون فجذعة، ثم ست وسبعون بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون حقتان، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون.

وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة.

وللغنم خمسة: أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الاقوى، ثم في كل مائة شاة.

وكلما نقص عن النصاب فعفو،

٤١

ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي، ولو ثلم النصاب في الحول فلا شئ ولو قربه، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ الربى ولا ذات العور ولا المريضة ولا الهرمة، ولا تعد الاكولة ولا فحل الضراب، وتجزئ القيمة ومن العين أفضل، ولو كانت النعم مرضى فمنها، ولا يجمع بين مفترق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه.

وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول، فنصاب الذهب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة.

وأما الغلات فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، ويجب في الزائد مطلقا، والمخرج العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره، ولو سقي بهما فالاغلب، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر.

الفصل الثاني: إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية، فتخرج ربع عشر القيمة، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الامكان فيضمن ويأثم، ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة، ولا يجوز نقلها عن بلد

٤٢

المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه، وفي الاثم قولان، ويجزئ.

الفصل الثالث، في المستحق: وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة، والمروي أن المسكين أسوأ حالا، والدار والخادم من المؤنة، ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير، والعاملون وهم السعاة في تحصيلها، والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون إلى الجهاد، قيل ومسلمون أيضا، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة، والغارمون وهم المدينون في غير معصية، والمروي أنه لا يعطى مجهول الحال، ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجب النفقة، وفي سبيل الله وهو القرب كلها، وابن السبيل وهو المنقطع به ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه، ومنه الضيف.

وتشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة، ولو كان السفر معصية منع، ويعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين، وقيل المعتبر تجنب الكبائر.

ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات، ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطي ولا هاشميا إلا من قبيلة أو تعذر الخمس.

ويجب دفعها إلى الامام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل والفقيه في الغيبة، ودفعها إليهم إبتداء أفضل، وقيل يجب.

ويصدق المالك في الاخراج بغير يمين.

٤٣

وتستحب قسمتها على الاصناف وإعطاء جماعة من كل صنف، ويجوز للواحد والاغناء إذا كان دفعة، وأقل مايعطى استحبابا مايجب في أول النقدين، ويستحب دعاء الامام أو نائبه للمالك، ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحيين من قبولها هدية.

الفصل الرابع: في الزكاة الفطرة: وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا، وتجب على الكافر ولا تصح منه، والاعتبار بالشرط عند الهلال، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الارز أو الاقط أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن في الاقوى، ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت.

وتجب النية فيها وفي المالية، ومن عزل احداهما لعذر ثم تلفت لم يضمن، ومصرفها مصرف المالية، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار، ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت، ومع التعذر تجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده.

٤٤

(٤) كتاب الخمس

ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن، والمعدن، والغوص، وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه، والكنز إذا بلغ عشرين دينارا، قيل والمعدن كذلك.

وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له، واعتبر أبوالصلاح فيه دينارا، كالغوص، وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة، وأنكره ابن إدريس والاول أحسن، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة، ويعتبر في الارباح مؤونته ومؤونة عياله مقتصدا.

ويقسم ستة أقسام: ثلاثة للامامعليه‌السلام تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالاب، وقال المرتضى وبالام.

ويشترط فقر شركاء الامام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الايمان.

ونفل الامام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها،

٤٥

والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية وما يكون بها، وصوافي ملوك الحرب، وميراث فاقد الوارث، والغنيمة بغير إذنه.

أما المعادن فالناس فيها شرع.

٤٦

(٥) كتاب الصوم

وهو الكف عن الاكل والشرب مطلقا، والجماع كله والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين فيكفر، ويقضي لوتعمد الاخلال، ويقضي لو عاد بعد انتباهة أو احتقن بالمائع أو ارتمس متعمدا، أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ سواء كان مستصحب الليل أو النهار، وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانا فلا قضاء، أو تعمد القئ أو أخبر بدخول الليل فأفطر أو ببقائه فتناول وظهر الخلاف، أو نظر إلى امرأة أو غلام فأمنى، ولو قصد فالاقرب الكفارة وخصوصا مع الاعتياد إذ لا ينقص عن الاستمناء بيد أو ملاعبة.

وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء أو تغاير الجنس أو تخلل التكفير أو اختلاف الايام وإلا فواحدة، ويتحمل عن الزوجة المكرهة الكفارة، والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيعزر خمسين، ولو طاوعته فعليها.

القول في شروطه: ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الحيض

٤٧

والنفاس والسفر، وفي الصحة التمييز والخلو منها ومن الكفر، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل، ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة والنذر المقيد به، قيل وجزاء الصيد.

ويمرن الصبي لسبع وقال ابنا بابويه والشيخ في النهاية لتسع.

والمريض يتبع ظنه فلو تكلفه مع ظن الضرر قضي.

وتجب فيه النية المشتملة على الوجه والقربة لكل ليلة والمقارنة مجزئة، والناسي يجددها إلى الزوال، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر، وادعى المرتضى في الوسيلة فيه الاجماع، والاول أولى، ويشترط فيما عدا رمضان التعيين.

ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضي ثلاثين من شعبان لا الواحد في أوله، ولا تشترط الخمسون مع الصحو، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء ليلتين.

والمحبوس يتوخى فإن ظهر التقدم أعاده.

والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب المشرقية، ولو قدم المسافر أو برأ المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبي والكافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل الفجر ويقضيه كل تارك له عمدا أوسهوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر الاصلي، وتستحب المتابعة في القضاء، ورواية عمار عن الصادقعليه‌السلام تتضمن استحباب التفريق.

مسائل: من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في

٤٨

الاشهر، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

الثانية: الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث.

الثالثة: لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلاقضاء، ويفدى عن كل يوم بمد، ولو برأ وتهاون فدى وقضى، ولو لم يتهاون قضى لا غير.

الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور، وقيل الولي مطلقا.

وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء، ويقضى عن المرأة والعبد، والانثى لا تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد، ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر.

الخامسة: لو صام المسافر عالما أعاد، ولو كان جاهلا فلا، والناسي يلحق بالعامد، وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال.

السادسة: الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء، وذو العطاش المأيوس من برئه كذلك ولو برئ قضى.

السابعة: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يفطران ويفديان، ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، نعم يكره نقضه بعد الزوال إلا لمن يدعى إلى طعام.

٤٩

الثامنة: يجب تتابع الصوم إلا أربعة: النذر المطلق وما في معناه وقضاء الواجب، وجزاء الصيد، والسبعة في بدل الهدي.

وكلما أخل بالمتابعة لعذر بنى ولا له يستأنف إلا في الشهرين المتتابعين بعد شهر ويوم من الثاني، وفي الشهر بعد خمسة عشر يوما، وفي ثلاثة المتعة بعد يومين ثالثهما العيد.

التاسعة: لا يفسد الصيام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ الطعام.

ويكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام وشم الرياحين وخصوصا النرجس والاحتقان بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك، وبل الثوب على الجسد والهذر.

العاشرة: يستحب من الصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه، وأول أربعة من العشر الاوسط، وأيام البيض ومولد النبيعليه‌السلام ، ومبعثه ويوم الغدير، والدحو، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال، والمباهلة والخميس، والجمعة، وستة أيام بعد عيد الفطر، وأول ذي الحجة ورجب كله، وشعبان.

الحادية عشرة: يستحب الامساك في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول أو بعد الزوال، ومن سلف من ذوي الاعذار التي تزول في أثناء النهار.

الثانية عشرة: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، وقيل بالعكس أيضا، ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد

٥٠

بدون إذن الوالد، والاولى عدم انعقاده مع النهي.

الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الاصحاب بالناسك، وصوم يوم الشك بنية الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، ولو ردد فقولان أقربها الاجزاء.

ويحرم نذر المعصية وصومه، والصمت، والوصال، وصوم الواجب سفرا سوى مامر.

الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة، واستتيب إن كان عن غيرها.

الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الانبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الانثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر، وقال ابن إدريس الاجماع على التسع.

٥١

كتاب الاعتكاف

ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر الاواخر من شهر رمضان.

ويشترط الصوم، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله ثلاثة أيام، والمسجد الجامع، والحصر في الاربعة أو الخمسة ضعيف، والاقامة بمعتكفه فيبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة أو تشييع مؤمن، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا، ولا يصلي إلا بمعتكفه إلا في مكة، ويجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين على الاشهر، وفي المبسوط يجب بالشروع.

ويستحب الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء، ولو لم يشترط ومضى يومان أتم، ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وليلا ونهارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء، ويفسده ما يفسد الصوم، ويكفر إن فسد الثالث أو كان واجبا، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان، وقيل مطلقا، وليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع على الاقوى.

٥٢

(٦) كتاب الحج

وفيه فصول، الاول: يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثي على الفور مرة بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والافساد، ويستحب تكراره، ولفاقد الشرائط ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه.

وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير، وشرط صحته الاسلام، وشرط مباشرته مع الاسلام التمييز.

ويحرم الولي عن غير المميز ندبا، ويشترط صحته من العبد إذن المولى، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الاسلام، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة.

ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان، والمروي عن عليعليه‌السلام ذلك، ولو زال العذر حج ثانيا.

ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على

٥٣

الاقوى، ولا في المرأة المحرم، ويكفي ظن السلامة، والمستطيع يجزئه الحج متسكعا.

والحج ما شيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة فالركوب أفضل، فقد حج الحسنعليه‌السلام ما شيا مرارا، وقيل إنها خمسة وعشرين حجة، والمحامل تساق بين يديه.

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه، ولو مات قبل ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية، فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من الميقات.

ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الاقرب، فلو حج مخالفا ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن، نعم يستحب الاعادة.

القول في حج الاسباب: لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الاسلام، وقيل إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا.

ولو قيد نذره بحجة الاسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان، وكذا العهد واليمين، ولو نذر الحج ما شيا وجب ويقوم في المعبر، فلو ركب طريقة أو بعضه قضى ماشيا، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة.

ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع التمكن منه ولو مشيا والاسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق إلا أن يكون أبا النائب.

ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا عند الافعال، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن

٥٤

خرج منه بعد، ولو مات قبل ذلك استعيد من الاجرة بالنسبة، ويجب الاتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض، وليس له الاستنابة إلا مع الاذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالاطلاق، ولا يحج عن اثنين في عام، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا، وتجوز النيابة في أبعاض الحج، كالطواف والسعي والرمي مع العجز، ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما.

وكفارة الاحرام في مال الاجير، ولو أفسد حجه قضى في القابل، والاقرب الاجزاء ويملك الاجرة.

ويستحب إعادة فاضل الاجرة، والاتمام له لو أعوز وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة.

ويشترط علم الاجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته، فلا يستأجر فاسق ولو حج أجزأه.

والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة المثل، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار.

ولو عين القدر والنائب تعينا، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر كمل من الثانية فالثالثة، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين.

والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه، ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الاصح أنهما من الاصل، ولو تعددوا وزعت، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم، وهو بعيد.

الفصل الثاني: في أنواع الحج: وهي ثلاثة : تمتع: وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الاصح، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع.

٥٥

وقران، وإفراد: وهو فرض من نقص عن ذلك، ولو أطلق الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الاصح إلا لضرورة، ولا يقع الاحرام بالحج.

وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة.

ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، والاحرام بالحج له من مكة وأفضلها المسجد، ثم المقام أو تحت الميزاب، ولو أحرم بغيرها لم يجز إلا مع التعذر، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى الافراد وأتى بالعمرة من بعد.

ويشترط في الافراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات، وفي القران ذلك وعقده بسياق الهدي وإشعاره إن كان بدنة، ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ولو نافلة، ولو قلد الابل جاز.

مسائل: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، فلو لبى بطلت متعته، وبقى على حجه، وقيل لا اعتبار إلا بالنية.

ولا يجوز العدول للقارن، وقيل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا، كما أمربه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من لم يسق من الصحابة، وهو قوي.

الثانية: يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف، فلو تركاها احلا على الاشهر.

٥٦

الثالثة: لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير، والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى الافراد والقران وقبلها يتمتع، ولا يجب الهدي على غير المتمتع وهو نسك لا جبران.

الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين بينة واحدة فيبطل، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الاول فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة.

ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة.

الفصل الثالث، في المواقيت : لا يصح الاحرام قبل الميقات، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الاحرام في أشهر الحج، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الاحرام قبل الميقات ولا يجب إعادته فيه.

ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل ان تعمده والا أحرم من حيث امكن ولو دخل مكة خرج إلى ادنى الحل فان تعذر فمن موضعه، ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب.

والمواقيت ستة: ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام، ويلملم لليمن، وقرن المنازل للطائف، والعقيق للعراقي وأفضله المسلخ، ثم

٥٧

غمرة ثم ذات عرق.

وميقات حج التمتع مكة، وحج الافراد منزله كما سبق، وكل من حج على ميقات فهو له، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة، ولو لم يحاذ أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت.

الفصل الرابع، في أفعال العمرة : وهي الاحرام والطواف والسعي والتقصير.

ويزيد في عمرة الافراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع.

القول في الاحرام: يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال ذي الحجة، واستكمال التنظيف بقص الاظفار وأخذ الشارب والاطلاء، ولو سبق أجزأ مالم يمض خمسة عشر يوما.

والغسل، وصلاة سنة الاحرام، والاحرام عقيب الظهر أو فريضة وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة.

وتجب فبه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارن بها: لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. ولبس ثوبي الاحرام من جنس ما يصلي فيه.

والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالاشعار والتقليد، ويجوز الحرير والمخيط للنساء، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء،

٥٨

والسراويل لو فقد الازار.

ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية، ولتجدد عند مختلف الاحوال ويضاف إليها التلبيات المستحبة ويقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر منفردا إذا دخل الحرم والاشتراط ويكره الاحرام في السود والمعصفرة وشبههما، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، ودخول الحمام، وتلبية المنادي.

وأما التروك المحرمة فثلاثون: صيد البر ولو دلالة وإشارة، ولا يحرم صيد البحر وهو مايبيض ويفرخ فيه، والنساء بكل استمتاع حتى العقد، والاستمناء، ولبس المخيط، وشبهه وعقد الرداء، ومطلق الطيب، والقبض من كريه الرائحة، والاكتحال بالسواد والمطيب، والادهان ويجوز أكل الدهن غير المطيب، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله، والفسوق وهو الكذب، والسباب، والنظر في المرآة، وإخراج الدم اختيارا، وقلع الضرس وقص الظفر وإزالة الشعر، وتغطية الرأس للرجل والوجه للمرأة ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها، والنقاب، والحناء للزينة والتختم للزينة ولبس المرأة مالم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد للزوج، ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه، والتظليل للرجل الصحيح سائرا، ولبس السلاح اختيارا، وقطع شجر الحرم وحشيشه إلا الاذخر، وما ينبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله.

٥٩

القول في الطواف: ويشترط فيه رفع الحدث والخبث، والختيان في الرجل، وستر العورة.

وواجبه: النية، والبدأة بالحجر الاسود، والختم به، وجعل البيت على اليساره والطواف بينه وبين المقام، وإدخال الحجر، وخروجه بجميع بدنه عن البيت، وإكمال السبع، وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده، والركعتان خلف المقام، وتواصل أربعة أشواط فلو قطع لدونها بطل وإن كان لضرورة أو دخول البيت، ولو ذكر في أثناء السعي ترتب صحته وبطلانه على الطواف، ولو شك في العدد بعده لم يلتفت وفي الاثناء يبطل ان شك في النقيصة، ويبني على الاقل إن شك في الزيادة على السبع، وأما نفل الطواف فيبني على الاقل مطلقا.

وسننه: الغسل من بئر ميمون أو فخ أو غيرهما، ومضغ الاذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والدخول من باب بني شيبة، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء فيه وفي حالات الطواف، وقراء‌ة القرآن، وذكر الله تعالى، والسكينة في المشي، والرمل ثلاثا والمشي أربعا على قول، واستلام الحجر، وتقبيله أو الاشارة إليه، واستلام الاركان والمستجار في السابع، وإلصاق البطن والخد به، والدعاء وعد ذنوبه عنده والتداني من البيت، ويكره الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن.

٦٠