اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77258
تحميل: 6821

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77258 / تحميل: 6821
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

ذكر غيبتها خيرة بين إحلاف الغريم والصبر، وليس له إلزامه بكفيل ولا ملازمته، وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة حكم، وإن عرف الفسق ترك، وإن جهل استزكى، ثم سأل الخصم عن الجرح، فإن استنظر أمهله ثلاثة أيام، فإن لم يأت بالجارح حكم عليه بعد الالتماس.

وإن ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات القضية، فإن اختلفت أقوالهم سقطت، ويكره له أن يعنت الشهود إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق، ويحرم أن يتمتع الشاهد وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه أو يرغبه في الاقامة أو يزهده لو توقف، ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى لقضية ما عز بن مالك عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه.

القول في اليمين: لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا بالله تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شئ في المجوسي كان حسنا، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعل، إلا أن يشتمل على محرم، وينبغي التغليظ بالقول والزمان

٨١

والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع، ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، ويكفي نفي الاستحقاق وإن أجاب بالاخص، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره.

القول في الشاهد واليمين كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والعبد، وكسر العظام والجائفة والمأمومة.

ولا تثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول، والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين، وفي النكاح قولان ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين، ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما، ولو رجع الشاهد غرم النصف، والمدعي لو رجع غرم الجميع، ويقضى على الغائب عن المجلس الحكم، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق، وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون.

القول في التعارض لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة، ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو

٨٢

أقاماها رجع الاعدل، فالاكثر، فالقرعة، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليها ولا تكفي بينته عنها.

ولو أقاما بينة ففي الحكم لايهما خلاف، ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها بعد يمين مدعي النصف.

ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل، وعلى الآخر بينهما.

ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما، ولو كان تاريخ احدى البينتين أقدم قدمت.

القول في القسمة وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان فيها رد ويجبر الشريك لو شريكه لو التمس ولاضرر، ولو تضمنت ردا لو يجبر، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف، فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب، وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم لذم، وإلا أقرع، ولو ظهر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت، وإن نكل حلف المدعي ونقضت، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا نقضت، وكذا لو كان مشاعا.

٨٣

(١١) كتاب الشهادات

وفصوله أربعة: الاول، الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يفترقوا، والعقل، والاسلام ولو كان المشهود عليه كافرا على الاصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين، والايمان، والعدالة وتزول بالكبيرة والاصرار على الصغيرة وترك المروء‌ة، وطهارة المولد، وعدم التهمة فلا يقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما والوصي في متعلق وصيته، والغرماء للمفلس، والسيد لعبده، والعاقلة بجرح شهود الجناية.

والمعتبر في الشروط وقت الاداء لا وقت التحمل، وتمنع العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساء‌ة وبالعكس، ولو شهد لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا، ولا تقبل شهادة كثير السهو بحيث لا يضبط المشهود به ولا المتبرع بإقامتها إلا أن يكون في حق الله تعالى، ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه نقض.

٨٤

ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه، أو سماعا في نحوالعقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه ويكفي معرفان عدلان، وتسفر المرأة عن وجهها.

ويثبت بالاستفاضة سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي.

ويكفي متاخمة العلم على قول، ويجب التحمل على من له أهليه الشهادة على الكفاية فلو فقد سواه تعين، ويصح تحمل الاخرس وأداء‌ه بعد القطع بمراده، وكذا يجب الاداء على الكفاية إلا مع خوف ضررغير مستحق، ولا يقيمها إلا مع العلم، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة.

الفصل الثاني، في تفصيل الحقوق : فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق.

ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة.

ومنها برجلين وهي: الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والاسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال.

ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والاموال والجناية الموجبة للدية.

٨٥

ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له.

ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والاموال.

الفصل الثالث، في الشهادة على الشهادة : ومحلها حقوق الناس كافة، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض وعقود المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها.

ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف.

ولو اشتمل الحق على الامرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد.

ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز.

ويشترط تعذر شاهد الاصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا.

الفصل الرابع، في الرجوع : إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم، وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان، سواء كانت العين باقية أو تالفة، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم، أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم، وإن قالوا أخطأنا

٨٦

فالدية عليهم.

ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية: ترد إلى الاول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح، وفي الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني، وإن كان قبل الدخول غرما للاول نصف المهر.

ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزرواعلى كل حال وشهروا.

٨٧

(١٢) كتاب الوقف

وهو تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة، ولفظه الصريح وقفت، وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف فلومات قبله بطل.

ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد مالم يستثنهما.

وإذاتم لم يجز الرجوع فيه.

وشرط التنجيز والدوام والاقبا ض وإخراجه عن نفسه.

وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها، ولو وقف مالا يملكه وقف على إجازة المالك، ووقف المشاع جائز كالمقسوم.

وشرط الواقف الكمال، ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره، فإن أطلق فالنطر في الوقف العام إلى الحاكم، وفي غيره إلى الموقوف عليهم.

وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه، فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا، ولا على العبد وجبرئيل.

والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ

٨٨

هو مصروف إلى مصالحهم، ولا على الزناة والعصاة.

والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة، والشيعة من بايع عليا وقدمه، والامامية الاثني عشرية، والهاشمية من ولده هاشم بأبيه، وكذا كل قبيلة.

وإطلاق الوقف يقتضي التسويد ولو فضل لزم.

وهنا مسائل: نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة.

الثانية: لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة، وكذا سبيل الخير وسبيل الثواب.

الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل، ولو قال على من انتسب إلي، لم يدخل أولاد البنات.

الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية، وإذا وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم.

الخامسة: إذا آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الاجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الاجرة وخلف تركة.

٨٩

(١٣) كتاب العطية

وهي أربعة: الاول: الصدقة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض بإذن الموجب، ومن شرطها القربة فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ومفروضها محرم على بنى هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم، وتجوز الصدقة على الذمي لا الحربي، وصدقة السر أفضل إلا أن يتهم بالترك.

الثاني: الهبة، وتسمى نحلة وعطية، وتفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض بإذن الواهب، ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضي زمان، وكذاإذا وهب الولي الصبي ما في يد الولي كفى الايجاب والقبول.

ولا يشترط في الابراء القبول ولا في الهبة القربة، ويكره تفضيل بعض الولد على بعض.

ويصح الرجوع في الهبة بعد الاقباض ما لم يتصرف أو يعوض أو يكون رحما، ولو عابت لم يرجع بالارش على الموهوب، ولو زادت زيادة متصلة فللواهب والمنفصلة للموهوب له.

ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا أن يجيز الوارث.

٩٠

الثالث، السكنى، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض.

فإن اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى.

وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته به، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.

الرابع، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.

وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا.

٩١

(١٤) كتاب المتاجر

وفيه فصول، الاول: ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح: فالمحرم: الاعيان النجسة، كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للوضوء تحت السماء، والميتة والدم وأوراث وأبوال غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، وآلات اللهو والصنم والصليب، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيرى، وبيع السلاح لاعداء الدين، وإجارة المساكن والحمولة للمحرم، وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه لمن يعمله.

ويحرم عمل الصور المجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وهجاء المؤمنين والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقص أو الحجة أو التقية، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة وتعليمها، والقمار والغش الخفي، وتدليس الماشطة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، والاجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، والاجرة على الافعال الخالية

٩٢

من غرض حكمي كالعبث، والاجرة على الزنا ورشا القاضي، والاجرة على الاذان والاقامة والقضاء، ويجوز الرزق من بيت المال والاجرة على تعليم الواجب من التكاليف.

وأما المكروه، فكالصرف وبيع الاكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل، وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم.

والمباح: ما خلا عن وجه رجحان.

ثم التجارة تنقسم بانقسام الاحكام الخمسة.

الفصل الثاني، في عقد البيع وآدابه : وهو الايجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت، ويكفي الاشارة مع العجز.

ولا يشترط تقديم الايجاب على القبول وإن كان أحسن.

ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى، ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع.

ولا يكفي في الاجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه، فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه،

٩٣

ولو نما كان لمالكه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم، وهو بعيد مع توقع الاجازة، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا.

ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لوكان عبدا، والخنزير عند مستحليه.

وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة: الاب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، وبحكم الحاكم المقاص ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص، ولو استأذن الوكيل جاز، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما الا فيمن ينعتق عليه.

وهنا مسائل: يشترط كون المبيع مما يملكه، فلا يصح بيع الحر ومالا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الانسان إلا لبن المرأة والمباحات قبل الحيازة، ولا الارض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار المتصرف، والاقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الاجماع، إن قلنا إنها فتحت عنوة.

الثانية: يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده، ولو باع الآبق صح مع الضميمة، فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة، ولا خيار للمشتري مع

٩٤

العلم بإباقه، ولو قدر المشتري على تحصيله فالاقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكامها لو ضم.

أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم فإن تعذر فسخ المشتري إن شاء، وفي احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ولعله الاقرب وحينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمتين، ولا يكفي ضم آبق آخر إليه، ولو تعددت العبيد كفت ضميمة واحدة.

الثالثة: يشترط أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز، ولا بيع المستولدة مادام الولد حيا إلا في ثمانية مواضع: أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيا أو ميتا، وثانيها إذا جنت على غير المولى، وثالثها إذا عجز عن نفقتها، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان، وسادسها إذا كان علوقها بعد الافلاس، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها، وثامنها بيعها على من تنعتق عليه فإنه في قوة العتق، وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر أقربه الجواز.

الرابعة: لو جنى العبد خطأ لم يمنع من بيعه، ولو جنى عمدا فالاقرب أنه موقوف على رضى المجني عليه أو وليه.

الخامسة: يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي، ولا بثمن مجهول القدر وإن

٩٥

شوهد، ولا مجهول الصفة، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف.

السادسة: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد، ولو باع المعدود وزنا صح، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد، لان الوزن أصل الكيل، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه.

السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الاصل معلوما، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل، ولو باع قفيزا من صبرة صح، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الاخذ بالحصة وبين الفسخ.

الثامنة: تكفي المشاهدة عن الوصف، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظهر المخالفة تخير المغبون، ولو اختلفا في التغير قدم قول المشترط بيمينه.

التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الاصل جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والارش، ويتعين الارش لو تصرف فيه، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن.

وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع.

٩٦

العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط.

الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود والاصواف على الانعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالاقرب الصحة.

الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لانه كالنوى في التمر.

الثالثة عشرة: إذاكان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالاقرب الجواز.

القول في الآداب، وهي أربعة وعشرون: ا: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.

ب: التسوية بين المعاملين في الانصاف.

ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع الاقالة في زمان الخيار الاقرب نعم، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع، أو قلنا أن الاقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار.

ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها علمه بالحكم.

د: عدم تزيين المتاع.

ه‍: ذكر العيب إن كان.

٩٧

و: ترك الحلف على البيع والشنراء.

ز: المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات.

ح: تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء.

ط: أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة.

ي: أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، ولو ذم سلعة نفسه بما لايشتمل على الكذب فلا بأس.

يا: ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين.

يب: ترك الربح على الموعود بالاحسان.

يج: ترك السبق إلى السوق، والتأخر فيه.

يد: ترك معاملة الادنين والمحارفين والمؤوفين والاكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في المال.

يه: ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن.

يو: ترك الزيادة في السلعة وقت النداء.

يز: ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

يح: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه، ولو كان السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما، ولا كراهية فيها يكون في الدلالة، وفي كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر، ولا كراهية في ترك الملتمس منه.

يط: ترك توكل حاضر لباد.

٩٨

كي: ترك التلقي، وحدة أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر، وترك شراء ما يتلقى، ولا خيار إلا مع الغبن.

كا: ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، ولو لم يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف، وإلا فلا.

كب: ترك الربا في المعدود على الاقوى، وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس.

كج: ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال.

كه: ترك بيع مالم يقبض مما يكال أو يوزن.

الفصل الثالث، في بيع الحيوان : والاناسي تملك بالسبي مع الكفر الاصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد مالم يعرض سبب محرر، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم، بخلاف دار الاسلام، إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة.

ولا يستقر للرجل ملك الاصول والفروع والاناث المحرمات نسبا ورضاعا، ولا للمرأة ملك العمودين، ولا تمنع الزوجية من الشراء، فتبطل، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن تقوم حاملا ومجهضا.

ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين، ويجوز النظر

٩٩

إلى وجه المملوكة إذا أراد شراء‌ها وإلى محاسنها، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا، ويكره وطء المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد.

والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم.

ويجب استبراء الامة قبل بيعها بحيضة أو مضي خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء، أو تكون لا مرأة او تكون يائسة، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويكره التفرقة بين الطفل والام قبل سبع سنين، والتحريم أحوط.

وهنا مسائل: لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والارش، وكذا في زمن الخيار، وكذا غير الحيوان.

الثانية: لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار، والاقرب جواز الرد بالعيب أيضا، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الاصلي والمشترط، وقال الفاضل نجم الدين أبوالقاسم في الدرس: لا يرد إلا بالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من المال البائع مع حكمه بعدم الارش فيه.

١٠٠