الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 22%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 115502 / تحميل: 8514
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كفارة قتل الخطأ

هي ككفارة الظهار في ترتيبها ومقدارها.

كفارة الوطئ في الحيض

هي دينار شرعي في أوله، ونصف دينار في وسطه وربع دينار آخره، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدينار الشرعي.

الكلن

هو الغالون وترى تقاديره في مبحث الليتر.

الكيل

المتعارف في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هو (ستة أمداد) من الامداد المتعارفة هناك لكيل الحبوب. وهو (علبتان) متعارفتان، لان العلبة (ثلاثة أمداد) متعارفة. والاثنا عشر كيلا غرارة متعارفة (اثنان وسبعون مدا) وهذا لا يختلف فيه اثنان، وقد نص عليه في حلية الطلاب وكشف الحجاب، وغيرهما الكيلجة. هي من الاوزان القديمة، كبيطرة، مئتان وستة وعشرون مثقالا صيرفيا إلا نصف مثقال صيرفي كما نص عليه السيد الشبري في رسالته في الاوزان، وهو لا يجتمع مع تقدير الويبة بثلاث كيلجات كما ستعرف في مبحث الويبة إن شاء الله تعالى، والله العالم

الكيلو غرام

المستعمل في سوريا ولبنان وفرنسا وبعض بلدان الغرب هو الف غرام كما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٨٦) وغيرها، بل هو شائع ذائع يعرفه حتى العوام. وقد قسموا الكيلو إلى خمس أواق، وكل أوقية مئتا غرام، ثم سكبوا نصف أوقية (مئة

١٠١

غرام) وربع أوقية (خمسين غراما) وثمن أوقية (٢٥ غراما). والاقة الف ومئتان وثمانون غراما تماما كما عرفت في مبحث الاقة، خلافا لصاحب حلية الطلاب، حيث قال (ص ١٣): إنها الف ومئتان واثنان وثمانون غراما، وهو غلط كما عرفت في مبحث الاوقية الاسلامبولية. والكيلو هو ثلاث مئة واثنا عشر درهما صيرفيا ونصف درهم صيرفي، لان الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام " أي ثلاثة غرامات و خمس). فالدرهمان ٦ غرامات وخمسان، والاربعة دراهم ١٢ غراما وأربعة أخماس، والخمسة دراهم ١٦ غراما تماما، فالعشرة دراهم ٣٢ غراما، والعشرون درهما ٦٤ غراما، والثلاثون درهما ٩٦ غراما، والثلاث مئة درهم ٩٦٠ غراما، فيبقي من الالف اربعون غراما، وهي ١٢ درهما ونصف، لان العشرة دراهم ٣٢ غراما، والدرهمين ٦ غرامات و ٤٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، والنصف درهم غرام و ٦٠ جزء‌ا من مئة جزء من الغرام. والاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمنها، فالكيلو هو ثلاثة أرباع الاقة وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية. فهو اربع أواق ونصف وثمن ونصف ثمن الاوقية، اي خمس أواق إلا ربع وإلا نصف ثمن الاوقية. فالنصف كيلو مئة وستة وخمسون درهما وربع درهم صيرفي بالحساب كما عرفت، وبالاختبار حيث وضعنا هذا المقدار في الميزان، ووضعنا في مقابله النصف الكيلو الحديد المتداول بين الناس، فكان لا يزيد عنه ولا ينقص، فلا إشكال بعد العيان. والمئة كيلو ٣١٢٥٠ درهما صيرفيا، لان وزن الكيلو (وهو ٣١٢ درهما ونصف) إذا ضربناه في مئة يحصل هذا المقدار من الدراهم كما ترى:

١٠٢

واذا قسمناها على ٤٠٠ درهم و (هو وزن الاقة) يخرج ٧٨ اقة و ٥٠ درهما وهي نصف ربع الاقة كما ترى: فالمئة كيلو ٧٨ أقة وثمن اقة اسلامبولية، وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب (ص ٤٠٢) من أن المئة كيلو ٧٨ أقة. فالخمسون كيلو ٣٩ اقة و ٢٥ درهما، أعني ونصف ثمن الاقة الاسلامبولية.

والخمسة والعشرون كيلو ١٩ أقة ونصف و ١٢ درهما ونصف (اي وثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية) لان المئة درهم أوقية ونصف، فالخمسون ثلاثة ارباع الاوقية، والخمسة والعشرون، ربع أوقية وثمن أوقية، فالاثنا عشر درهما ونصف هي ثمن أوقية ونصف ثمن الاوقية على الضبط. والمئة اقة اسلامبولية هي مئة وثمانية وعشرون كيلو تماما، لان الاقة الاسلامبولية ١٢٨٠ غراما كما عرفت، فالمئة اقة ٠٠٠، ١٢٨ غرام. وهي ١٢٨ كيلو غراما.

تنبيه مهم جدا

هناك قاعدة يستعملها كثير من الخبراء لتحويل الاقق الاسلامبولية إلى كيلوات، وهي أن نضرب الاقق بمئة وثمانية وعشرين، ثم نقطع منزلتي الآحاد والعشرات، والباقي هو كيلوات.

فمثلا اذا اردنا أن نعرف المئة اقة نضربها في ١٢٨ فيكون الحاصل ١٢٨ بعد قطع الصفرين الواقعين في منزلتي الآحاد والعشرات، فتكون المئة اقة ١٢٨ كيلو.

واذا أردنا أن نعرف ١٥٣ اقة مثلا بالكيلوات نضرب ١٥٣ في ١٢٨ ونقطع منزلتي الآحاد والعشرات فيكون الحاصل ١٩٥ كيلو و ٨٤ جزء‌ا من مئة جزء من الكيلو.

الكيلومتر

المستعمل في لسان أهل لبنان وسوريا الآن (سنة ١٣٦٠) وفرنسا وغيرها من بلدان الشرق والغرب هو ألف متر كما هو شائع معروف حتى بين العوام.

١٠٣

الليبرة

هي من ان الانكليزية بحسب الظاهر، وهي ٥٩٣ و ٤٥٣ غراما كما في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الضبط غالبا.

وقد عرفت في مبحث الرطل الكويتي أن الرطل الكويتي والليبرة والباوند شئ واحد

الليتر

وحدة اساسية لكيل السوائل كالحليب والزيت والماء، وغيرها ويستعمل لكيل الحبوب ايضا ويسع الليتر كيلو غراما من الماء الصافي المقطر(١) وفي مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا: البنت مكيال يسع ٥٦٨ جزء‌ا من الف جزء من الليتر.

وفي صفحة ثانية من مفكرته لسنة ١٩٦٢ جعل البنت ٥٦٨٢٥ و من الليتر، اي ٥٦٨٢٥ جزء‌ا من مئة الف جزء من الليتر، فهو نصف ليتر، وقريب من السبعة اعشار عشر الليتر، والظاهر أن هذا التقدير ادق. وفيها: كل ٨ بنت، غالون، اي ٥٨٣، ٤ والصحيح أن الغالون ٥٤٦٠٠ و ٤ كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٨ وقد نص على هذا في صفحة ثانية، وبه يظهر أن الغالون اربع ليترات ونصف و ٤٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر. وفيها: كل ٢٢٠ غالونا ألف ليتر، وهو خطأ فظيع، والصحيح أنها الف ومئتان وخمسون ليترا، وشئ يسير، كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٢٠ حيث يحصل ٥٠٠، ٥٠١، ١٢ وفيها: كل ٢٥٢ غالونا، طن، اي ١١٤٩ ليترا. والصحيح أنها ١٤٣٢ ليترا إلا شيئا يسيرا جدا كما يظهر من ضرب ٥٦٨٢٥ في ٢٥٢ حيث يحصل ٩٠٠، ٣١٩، ١٤ فالفرق فاحش على تقديره نفسه للبنت.

____________________

(١) نصت على ذلك جميع كتب الحساب المؤلفة حديثا، لان قاعدة المحدثين جميعهم في أقطار الارض ان الليتر يسع كيلو غراما من الماء المقطر الصافي وهو بحجم دسيمتر مكعب. فلابد من العلاقة الدائمة الآتية: الليتر يساوي كيلو غرام ماء مقطر، والكيلو غرام من الماء المقطر يساوي دسيمترا مكعبا، والدسيمتر لمكعب يساوي ليترا من الماء.

١٠٤

الليرة الافرنسية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في الاقطار العربية وغيرها. وزنها درهمان صيرفيان كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهم واحد صيرفي واثنا عشر قيرطا صيرفية وحبتان، يعني قمحتان، وفيها من الغش ثلاثة قراريط وحبتان، يعني قمحتان، وذكر (ص ٢١) أنه وجد هذا كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر وهومن العامة، وكتابه مبني على تمام الدقة كما قال، ان الليرة الافرنسية وزنها بالمتعارف درهمان وحبة واحدة وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة ما فوق الدرهمين عما تقدم) وفيها ذهب خالص درهم واحد وثلاثة عشر قيراطا وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة حبتين وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم) إنتهى. وقال (ص ٢٤): ولما كانت الليرة الافرنسية درهمين متعارفين، وفيها من الذهب الخالص درهم واثنا عشر قيراطا وحبتان كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان إلا ست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقال شرعي ونصف مثقال شرعي وست حبات متعارفة. إنتهي، ولم نتحقق شيئا من ذلك بنفسنا.

والذي ظهر لنا أخيرا، أن صاحب كتاب الانشاء العصري، نقل وزن الليرة، وما فيها من الذهب الخالص والغش، عن المعلم بطرس البستاني في جدول وضعه في آخر كتابه كشف الحجاب في علم الحساب، والناقل والمنقول عنه لم يحللا الليرة ليعرفا ما فيها من الغش، لانهما ليسا من الصاغة، وإنما نقلا ذلك عن مجهول لا نثق بقوله، ولا سيما بعد معارضته بقول صاحبي البسيط الوافر وسمير الليالي، واللذين خالفا هما في الوزن كما عرفت، والله العالم.

١٠٥

الليرة الانكليزية

هي قطعة ذهبية من النقد المتداول في جميع الاقطار العربية وغيرها. ووزنها درهمان صيرفيان وثمانية قراريط صيرفية اي نصف درهم صيرفي كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وخمسة قراريط صيرفية وحبة وثلث حبة، وفيها من الغش قيراطان صيرفيان وحبتان وثلثا حبة. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة، كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة الانكليزية وزنها بالمتعارف درهمان وثمانية قراريط (على وفق ما تقدم) وفيها ذهب خالص درهمان واربعة قراريط وحبتان وثلاثون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة ثلاث حبات وثلاثة أجزاء وثلث جزء من مئة جزء من حبة عما تقدم). إنتهى. وقال (ص ٢٥): ولما كانت الليرة الانكليزية درهمين ونصفا بالمتعارف الآن، وفيها من الذهب الخالص درهمان وخمسة قراريط وحبة وثلث حبة كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان وست عشرة حبة متعارفة، وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان وخمس حبات وثلث حبة متعارفة. انتهى. ولم نتحقق بنفسنا شيئا مما ذكروه، وقد عرفت اعتماد الاخير على المعلم بطرس البستاني، وهذا لم يحلل بنفسه الليرة، بل اعتمد على مجهول لا نثق بقوله، فنحن في شك من هذه التحديدات، إلا ماذكره السيد من الوزن. والله العالم.

الليرة العثمانية

الذهبية المتداولة اليوم في جميع الاقطار العربية وغيرها والتي صنعها

١٠٦

بنو عثمان السلاطين الاتراك هي مئة قرش ذهبا، وهم يعتبرونها هكذا، وليس لديهم قرش ذهب مسكوك. ووزنها مثقال صيرفي ونصف مع زيادة قليلة كما في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٧٨) للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء، قال: فكل ليرة ديناران (يعني شرعيان)، وزيادة، فمن كانت عنده عشر ليرات عثمانيات وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب عنده. إنتهي كلامه، وفيه ما ستعرف، على أن الليرة المذكورة مغشوشة، فليست من الذهب الخالص بلا ريب.

ونص العلامة الامين في الدرة البهية (ص ١٣) على أن نصف الليرة العثمانية تعادل مثقالا شرعيا، والمثقال دينار، فالليرة تعادل مثقالين. ووزن الليرة العثمانية درهمان صيرفيان وأربعة قراريط صيرفية، اي ربع درهم كما في الدرة البهية (ص ١٩) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد، ومن الغش ثلاثة قراريط. إنتهي. وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر، ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش.

ثم نقل عن كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر، أن الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف درهمان وثلاثة قراريط وثلاث حبات وستون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بنقيصة اربعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). وقال (ص ٢٤): لما كانت الليرة العثمانية وزنها بالمتعارف الآن درهمان وربع، وفيها من الذهب الخالص درهمان وقيراط واحد كما عرفت، فهي مثقالان شرعيان كما مر. وفيها من الذهب الخالص مثقالان شرعيان إلا ثلاثة قراريط متعارفة، وفي نصفها مثقال شرعي إلا ست حبات اي إلا قيراطا ونصفا. إنتهي كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه. وقد عرفت اعتماد صاحب كتاب الانشاء العصري

١٠٧

على المعلم بطرس البستاني، الذي اعتمد على مجهول لدينا. ونضيف في الليرة العثمانية بالخصوص، أن منها الرشادية، ومنها غيرها (وتسمى التجارية). والرشادية سكبوها سنة " ١٣٢٧ ه‍ "، وهي اثقل من التجارية وأغلى قيمة، والظاهر أن غشها اقل، فالتجارية حيث تكون قيمتها ٢٣ ليرة لبنانية ونصفا، تكون قيمة الرشادية ثلارثين ليرة لبنانية وثلاثة ارباع. ولكن الظاهر أن التي وزنوها وقدروا غشها هي التجارية، لان الرشادية لم تكن موجودة عند طبع كشف الحجاب (سنة ١٨٧٢) للمعلم بطرس البستاني. فكل ما ذكروه محل شك إلا الوزن الذي ذكره السيد، والظاهر أنه للتجارية، لا للرشادية والله العالم.

الليرة المصرية

الذهبية المتداولة في بلاد مصر. ووزنها درهمان صيرفيان وخمسة عشر قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيها من الذهب الخالص درهمان صيرفيان وسبعة قراريط صيرفية وحبة واحدة. انتهى، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر.

ثم قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقا لما ذكراه سوى ما فيها من الذهب الخالص والغش. ثم نقل من كتاب الانشاء العصري المبني على تمام الدقة كما قال، للشيخ محمد عمر نجا البيروتي المعاصر: أن الليرة المصرية وزنها بالمتعارف درهمان واربعة عشر وحبتان وتسعون جزء‌ا من مئة جزء من حبة (بزيادة قيراط وحبة وتسعين جزء‌ا من مئة جزء من حبة عما تقدم). انتهى كلامه ولم نتحقق بنفسنا كل ما ذكروه وقد عرفت أن الاخير نقل عن المعلم بطرس البستاني، وهذا نقل عن مجهول، والله العالم.

١٠٨

المتر

المستعمل في لسان جميع أهل هذا العصر هو اشهر من أن يعرف، وهو وحدة قياسية فرنسية تستعمل لقياس الابعاد. وفي رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٣) حدد المتر هكذا: المتر هو طول قضيب من البلاتين المحفوظ في متحف (بروتاوي) في متحف المكاييل والموازين في " سيفر " بالقرب من باريس.

إه‍، ويقرب منه ما في الحساب الجديدة " ج ٥ ص ٢٤٠ " نعم قال: في متحف بروتاي في مدينة " سيفر " قرب باريس. وما في الحساب الحديث المصور " ج ٥ ص ٢٠٠ " يقرب منه ايضا.

وقد قررت استعمال المتر لجنة فنية بعد الثورة الفرنسية كما في رفيق الطلاب " ج ٤ ص ١٨٢ " حيث قال: ولم يصبح إجباريا إلا منذ عام ١٨٤٠ وقد اختارته أكثر بلدان العالم، لسهولة حسابه، وصحة استعماله، إه‍. وهو عشرة دسيمترات ومئة سنتيمتر، وألف مليمتر. وهذا شائع ذائع يعرفه حتى العوام. فالدسيمتر عشرة سنتيمترات أو مئة مليمتر، والسنتيمتر عشرة ملميترات. وهذا كله لا ريب فيه ابدا.

والمتر هو جزء من عشرة ملايين من ربع خط الهاجرة كما في رفيق الطلاب ايضا، " ص ١٨٣ " قال: وخط الهاجرة هو خط وهمي، منحن، يحيط بالارض، مارا بالقطبين، طوله ٤٠ مليون متر تقريبا. إه‍، وهذا مذكور في أكثر كتب الحساب الحديثة. وقد نبه " ص ١٨٨ " إلى أن طول خط الهاجرة ٤٠ الف كيلو متر، وهو نفس التقدير المتقدم. ثم قال: يقسم خط الهاجرة إلى ٣٦٠ درجة، لانه مستدير الشكل فيكون طول الدرجة ١١١، ١١١ مترا، إه‍. والصحيح أن طولها يبلغ هذا، ويبقي ٤٠ على ٣٦٠ " اي يبقى تسع ". والمتر قد يستعمل في مساحة سطح الشئ، فيقال متر مربع لما طوله متر وعرضه متر، وقد يستعمل في مساحة الاجرام فيقال له متر مكعب، يعني أن طوله متر، وعرضه متر، وعمقه متر.

١٠٩

المتر المكعب

المستعمل في لسان أغلب أهل هذا العصر هو المتر المستعمل في مساحة الاجرام، وقد عرفت أنه يقال متر مكعب لما كان طوله مترا وعرضه مترا، وعمقه مترا،، وإلى هذا اشار في حلية الطلاب حيث قال (ص ٩١): إن المتر المكعب كعب قائم الزوايا كل ضلع من اضلاعه متر طولا وعرضا وسمكا، ويستعمل في مساحة الاجرام. وهذا التحديد موجود في اكثر الكتب الحديثة في الحساب مع اختلاف في اللفظ، وهو لا إشكال فيه.

فائدة استطرادية

إذا كان لدينا حوض ماء، وأردنا أن نعرف مساحته طولا وعرضا وعمقا " اي حجمه " فاما أن يكون مربعا، وإما أن يكون مستديرا في الغالب. فان كان مربعا ضربنا طوله في عرضه وضربنا الحاصل في عمقه، والحاصل هو حجم الحوض " أو سعته ". وأما إن كان مستديرا فالخط الذي يقسمه نصفين يسمى قطرا، والخط الذي يمتد من دائرته إلى قطبه، وهو وسطه الحقيقي يسمى شعاعا، والخط الذي يمتد من قطبه إلى دائرته يسمى شعاعها ايضا، والقطب قد يسمى مركزا ايضا.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة هذا الحوض المستدير " اي حجمه وسعته " ضربنا الشعاع في مثله، ثم نضرب الحاصل في ثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد، " ١٤١٦، ٣ " والحاصل يكون مساحة ارضه فقط ثم نضرب هذا الحاصل في العمق " ويسمى الارتفاع " والحاصل هو مساحة أوحجم اوسعة الحوض. وهذا شئ مطرد في كل حوض مستدير مضبوط الاستدارة وهذه الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد هي نسبة الدائرة إلى القطر عند المحدثين، وتسمى في اللغات الاجنبية " بي " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى الثلاثة و ١٤١٦ جزء‌ا من عشرة آلاف جزء من الواحد عند المحدثين. أعني نسبة الواحد إلى ٣ وعشر واربعة أخماس العشر و ١٦ جزء‌ا من مئة جزء من العشر.

١١٠

أما عند العلامة ارشيمد " ارخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى ٣ وسبع. فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي ٢٢ / ٧ ". والقدماء كانوا على هذا، وراي المحدثين اصح وأدق.

فاذا اردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على مساحة الارض، وإذا أردنا أن نعرف طول دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين، ثم نضرب الحاصل في ١٤١٦، ٣ فنحصل على محيط الشئ المستدير او نضرب القطر في ١٤١٦، ٣ لان القطر يساوي شعاعين. فيجب الانتباه (في الحوض المستدير) إلى أننا تارة نريد معرفة مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في ١٤١٦ و ٣ وطورا نريد معرفة طول محيطه فنضرب الشعاع في ٢ والحاصل في ١٤١٦ و ٣ فتنبه لئلا يختلط عليك الامران.

واذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في مثله والحاصل في ١٤١٦، ٣ والحاصل، وهو مساحة الارض، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه " فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالامتار المكعبة. وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن فهي غنية سهلة التناول.

المثقال الشرعي

هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام. ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح، اي لم تضرب سكتان، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها. وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص ١٣٣ " قال: واتفقت عليها الخاصة والعامة.

فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م ١ ص ٢٧ " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص ١٢ " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه، والامر كذلك

١١١

وهو درهم وثلاثة اسباع الدرهم الشرعي. فالدرهم الشرعي نصف مثقال شرعي وخمسه، كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة " ص ٨٨ " ورسالة المجلسي " ص ١٣٣ " ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وقد عرفت في مبحث الدرهم أنه مجمع عليه، فكل سبعة مثاقيل شرعية عشرة دراهم شرعية إجماعا كما عرفت هناك. وهو وزن ثمان وستين حبة شعير واربعة اسباع الحبة كما في رسالة العلامة المجلسي " ص ١٣٤ " وكما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان الدرهم الشرعي هو ثمان واربعون شعيرة بلا خلاف، وهو نصف المثقال الشرعي وخمسه بلا خلاف. فنصف ٦٨ حبة ٣٤ حبة، وخمسها ١٣ حبة و ٣ أخماس لان خمس الخمسين عشرة، وخمس الخمسة عشر ثلاثة، وخمس الثلاثة ثلاثة أخماس، لانا لذا قسمناها أخماسا تكون ١٥ فاذا قسمناها على ٥ يكون الخارج ٣ أخماس فيكون المجموع ٤٧ حبة و ٣ أخماس. ونصف الاربعه اسباع سبعان وخمسها ٨ أعشار السبع.

لانا اذا حولنا ٤ أسباع إلى أعشار الاسباع تكون ٤٠ سبع عشر، فاذا قسمناها على ٥ يخرج ٨ أعشار السبع فتكون مع السبعين المتقدمين اللذين هما نصف الاربعة اسباع، خمسين تماما لان كل سبع واربعة أعشار السبع هي خمس، لان بين السبعة والخمسة اثنين، فاذا حولناهما إلى أعشار يكونان ٢٠ عشرا، فنقسمها على ٥ فيخرج ٤ فيكون السبع وأربعة أعشار السبع خمسا. فاذا ضممنا هذه الخمسين إلى الثلاثة أخماس المتقدمة صار المجموع شعيرة، فيتم وزن الدرهم وهو ٤٨ شعيرة، ويكون المثقال ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع بلا خلاف ولا إشكال.

وإن شئت فقل: إن نصف ٦٨ واربعة اسباع ٣٤ وسبعان، فلنحول ٦٨ حبة إلى اسباع بان نضربها في ٧ فيحصل ٤٧٦ سبعا، ولنضم إلى هذا الحاصل ٤ اسباع فتكون ٤٨٠ سبعا، فلنقسمها على ٣٥ (وهي حاصل ضرب ٥ في ٧) لان المقسوم والمقسوم عليه يجب تحويلهما إلى اسباع، فيخرج بعد القسمة ١٣ حبة ويبقى ٢٥ فاذا قسمناها على ٣٥ تكون خمسة اسباع، فاذا ضممنا ١٣ حبة وخمسة اسباع (وهي خمس ٦٨ واربعة اسباع) إلى ٣٤ وسبعين (وهي نصف ٦٨ واربعة اسباع) يكون المجموع ٤٨ حبة تماما.

١١٢

وهو وزن الدرهم. فيكون تقدير المثقال بثمان وستين شعيرة واربعة اسباع، كأنه مجمع عليه، ولذا نسبه في الجواهر إلى الوضوح. وهو ثماني عشرة حبة، كما أن المثقال الصيرفي أربع وعشرون حبة، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف. وقد نص على هذا في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص ٢٢٩ " ووسيلته الجامعة " ص ٢٠٤ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله.

والمراد بالحبة المذكورة الحمصة، وهي الحبة المتعارفة في لسان العراقيين، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع حبات قمح، فالمثقال الشرعي إذا هو ٧٢ قمحة كما نص عليه جماعة ومنهم السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٨ " ونقله " ص ١١ " عن كتاب الكفاية للشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية، وهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو يزيد عن الدرهم المتعارف ثماني قمحات كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك، لان الدرهم الصيرفي ٦٤ قمحة بلا ريب، وقد عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فهو يزيد عنه ثماني حبات، فالمثقال الشرعي درهم صيرفي وثمن. وهو عشرون قيراطا شرعيا كما في زكاة الجواهر والعروة وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة ووسيلة النجاة الصغيرة للسيد الاصفهاني، وهو كذلك، كما عرفت في مبحث الدينار. والاربعة مثاقيل شرعية هي ثلاثة مثاقيل صيرفية، لان الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بالاتفاق. والثمانية مثاقيل شرعية تسعة دراهم متعارفة كما في الدرة البهية " ص ٣٥ " وهو كذلك، لانا إذا ضربنا ٨ في ٧٢ قمحة، وهو وزن المثقال الشرعي، يحصل ٥٧٦ قمحة، وإذا ضربنا ٩ في ٦٤ وهو وزن الدرهم المتعارف يحصل ٥٧٦ قمحة. والسبعة مثاقيل إلا ثلث شرعية تعادل سبعة دراهم ونصف صيرفية كما في الدرة البهية " ص ٢٦ " وهو كذلك كما عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الصيرفي.

١١٣

والعشرة مثاقيل شرعية أربعة عشر درهما شرعيا وسبعان، كما في رسالة السيد الشبري، وهو مقتضى كلام المدارك الذي عرفت أنه لا خلاف فيه، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي.

فالثمانية والعشرون درهما شرعيا واربعة أسباع هي عشرون مثقالا شرعيا.

والعشرون مثقالا شرعيا (وهي نصاب الذهب) هي واحد وعشرون درهما متعارفا وثلاثة أسباع الدرهم، كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وهو غلط، لانك عرفت أن المثقال الشرعي ٧٢ قمحة، فاذا ضربناها في ٢٠ مثقالا يحصل ١٤٤٠ قمحة، فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة (وهي مقدار الدرهم المتعارف) يخرج ٢٢ درهما متعارفا ونصف، كما ترى: والمئة واربعون مثقالا شرعيا مئتا درهم شرعي، كما في زكاة المدارك، وقد عرفت تحقيقه في مبحث الدرهم الشرعي، وأنه لا إشكال فيه.

والمثقال الشرعي وزنه يعادل وزن القرش الصاغ أي الصحيح العثماني " ثلاث مرات، وهو المسمى برغوثا صغيرا في سوريا، وقطعة صغيرة في الحجاز، وأم أربعة في العراق، كما نص على هذا في الدرة البهية (ص ١٥)، وفي الدر الثمين (ص ٣٩٠) حيث قال: والمثقال الشرعي نصف ليرة عثمانية أو ثلاثة قروش صحيحة عثمانية إه‍. ولم نتحققه. وقد الغيت هذه العملة الآن. وهو يعادل في الوزن نصف ليرة عثمانية بلا زيادة ولا نقصان كما في الدرة البهية (ص ١٦) والدر الثمين " ص ٣٩٠ " ولم نتحققه. وبقية المقادير يراجع بها الدينار الشرعي، لانه هو المثقال الشرعي بلا خلاف، والله العالم.

١١٤

المثقال الصيرفي

المستعمل الآن في العراق كثيرا وفي سائر البلاد العربية قليلا هو اختراع الدولة الفارسية كما في رسالة السيد الشبري في الاوزان حيث قال: ولم يزل الامر على ذلك " يعني المثقال الشرعي " حتى نبعت الدولة الشاهية والعثمانية، فوضعت الفارسية مثقالا جديدا زنته مثقال وثلث من المثاقيل المتقدمة، يعني الشرعية، إلى أن قال ": وكذا وضعت العثمانية درهما جديدا زنته درهم وثلث من الدرهم السابق، يعني الشرعي " إلى أن قال ": فيكون المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الفارسي.

واشتهر هذا المثقال وهذا الدرهم بالصيرفيين، وعلى هذه الدراهم بقي المدار في الاعصار المتأخرة إلى زماننا هذا. فنسبة الدرهم الحادث إلى المثقال الحادث نسبة السبعة إلى العشرة. إنتهي.

أقول: أما المثقال الصيرفي فهو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، وأما الدرهم الشرعي فهو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وحبتان وخمسا حبة متعارفة، فالصيرفي ٦٤ قمحة، والشرعي ٥٠ قمحة وخمسان، كما عرفت في مبحث الدرهم الشرعي.

فالصيرفي ليس درهما وثلثا شرعيا كما قال السيد الشبري، وأما المثقال الصيرفي فهو درهم صيرفي ونصف، فنسبته إليه نسبة الواحد إلى الثلثين لا العشرة إلى السبعة كما قال السيد الشبري. وقد برهنا على ذلك في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون حمصة كما في رسالة السيد الشبري، وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص ٢٢٩) حيث جعل الدينار الشرعي ثماني عشرة حبة متعارفة، والمثقال الصيرفي اربعا وعشرين حبة، وجعله كذلك في وسيلته الجامعة لابواب الفقه (ص ٢٠٤)، وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ومعلوم أن الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي اتفاقا. والمراد بالحبة الحمصة، وهي اربع حبات قمح كما عرفت غير مرة. وهو أربعة وعشرون قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية (ص ٨) قال: وهو ست وتسعون حبة أو قمحة، لان القيراط أربع حبات أو قمحات. إه‍. وفي الدر الثمين

١١٥

" ص ٤٩٠ ": كل اربعة وعشرين قيراطا مثقال متعارف، وكل اربع حبات قيراط. إه‍. وهذا يدلنا على أن المراد بالقيراط الصيرفي الحبة المتعارفة في العراق، والحمصة، اذ عرفت تقدير السيد الشبري والمحقق النائيني للدرهم الصيرفي باربع وعشرين حبة وبأربع وعشرين حمصة، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب " ص ٥٣ وص ١١٣ " فقال: ٢٤ قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال بعد أن ذكر أن الدرهم ١٦ قيراطا، والقيراط ٤ قمحات، وبالجملة فهذا لا إشكال فيه ولا ريب. وهو درهم ونصف صيرفي، لان هذا ٦٤ قمحة وذاك ٩٦ قمحة، وقد عرفت تحقيق هذا في مبحث الاقة وغيرها. وهو إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، لان المثقال الشرعي ثمان وستون شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة بلا إشكال، والمثقال الصيرفي مثقال وثلث شرعي بلا خلاف، فالمثقال الصيرفي ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع الشعيرة، لانا اذا أخذنا ثلث ٦٨ شعيرة وأربعة اسباعها وضممناها إليها تساوي هذا المقدار، وذلك يكون بقسمة ٦٨ واربعة اسباع على ٣ كما ترى: قد قسمنا ٦٨ على ٣ فخرج ٢٢ شعيرة، وبقي شعيرتان فقسمناهما اسباعا، ضممناها إلى الاربعة اسباع فصارت ١٨ سبعا فقسمناها على ٣ فخرج ٦ اسباع، فصار الثلث ٢٢ شعيرة وستة اسباع، فاذا جمعناها مع ٦٨ شعيرة واربعة اسباع تصير ٩١ شعيرة وثلاثة اسباع كما هو واضح. وهو وزن المثقال الصيرفي. وهو اربعة غرامات وثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ". وهو كذلك، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء

١١٦

من الغرام، فاذا اضفنا إلى هذا المبلغ نصفه، لان المثقال درهم ونصف، يصير أربعة غرامات وثمانين جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، وهذا واضح جلي، والله العالم.

المجيدي

هو قطعة فضية من النقود العثمانية المنقرضة في هذا الزمن، منسوب إلى السلطان عبدالمجيد. وزنه سبعة دراهم صيرفية وثمانية قراريط صيرفية، اي نصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٢٠) قال: وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم صيرفية وستة قراريط صيرفية، وحبة واحدة " (يعني قمحة) وفيه من الغش درهم واحد صيرفي، وقيراط واحد صيرفي، وثلاث حبات، وذكر (ص ٢١) أنه وجد ذلك كله في كتاب البسيط الوافر في الحساب للشيخ عبد الباسط الانسي البيروتي المعاصر، وفي كتاب سمير الليالي لمحمد أمين الطرابلسي المعاصر قال: وأكثره اعتبرناه بنفسنا فوجدناه مطابقة لما ذكراه سوى ما فيه من الفضة الخالصة والغش.

ثم نقل من كتاب الانشاء العصري للشيخ محمد عمر نجا المعاصر، أن الريال المجيدي وزنه بالمتعارف سبعة دراهم وأحد عشر قيراطا " بزيادة ثلاثة قراريط عما تقدم " وفيه فضة خالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة " على وفق ما تقدم " إنتهي.

وهذا التقدير أخذه هذا المؤلف عن المعلم بطرس البستاني في آخر كتابه كشف الحجاب، ونحن في شك من هذا التقدير.

وقد قال السيد " ص ٢٥ ": ولما كان الريال المجيدي وزنه بالمتعارف الآن سبعة دراهم ونصف، وفيه من الفضة الخالصة ستة دراهم وستة قراريط وحبة واحدة كما عرفت، فهو يعادل ستة مثاقيل شرعية وثلثي المثقال، وفيه من الفضة الخالصة خمسة مثاقيل شرعية وثلثا مثقال شرعي وحبة واحدة متعارفة.

قال: ويعادل ايضا تسعة دراهم شرعية ونصف درهم شرعي وحبة واحدة متعارفة وخمس حبة متعارفة، وفيه من الفضة الخالصة أيضا ثمانية دراهم شرعية وست

١١٧

حبات متعارفة. إنتهي. وقال: كل عشرين قرشا صحيحا وزن ريال مجيدي واحد، ونحن لم نتحقق بنفسنا كل ما ذكر، والامر سهل لبطلان المجيدي المذكور، والله العالم.

المد الشرعي

الذي هو كفارة تأخير الصيام، ومقدار الوضوء على الاستحباب هوربع الصاع الشرعي، فكل اربعة أمداد صاع شرعي إجماعا ونصوصا كما عرفت في مبحث الصاع الشرعي. وهو رطل وثمن بالرطل المكي الذي قد عرفت أنه ضعف العراقي كما نص عليه كاشف الغطاء في رسالته في الاوزان. وهو رطلان وربع بالعراقي إجماعا كما عن الخلاف والغنية.لكن نقل عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي أنه رطل وربع، وعن البيان وغيره أنه شاذ، وعن التحرير أنه تعويل على رواية ضعيفة.

ويدل على الاول مرسلة تحف العقول المتقدمة في الصاع، القائلة: والمد رطلان وربع بالرطل العراقي. وتدل عليه الروايات الكثيرة المتقدمة في الصاع الدالة على أن الصاع تسعة ارطال بالرطل العراقي، حيث عرفت أن الصاع اربعة أمداد إجماعا، فربع التسعة أرطال رطلان وربع كما هو واضح. ويدل على مذهب البزنطي موثقة سماعة، قال: سالته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. إه‍. بناء على أن الثلاث أواق هي ربع رطل كما يظهر من زكاة مفتاح الكرامة " ص ٩٤ " حيث قال: ومثلها في هذه المخالفة موثقة سماعة التي هي دليل البزنطي إلخ، وهي الرواية الضعيفة التي اشار إليها في محكي التحرير، ويعني بضعفها شذوذها، لانها معتبرة السند، لكنها شاذة هنا وفي تقدير الصاع كما عرفت هناك، وفي رسالة العلامة المجلسى " ص ١٣٦ ": أجاب العلامة رحمه الله بأن سماعة فطحي ومع ذلك لم يسنده إلى امام. إنتهى كلام العلامة، واقول: لايخفى

١١٨

السهو في قوله ان سماعة فطحي بل هو واقفى، لكن الكفر ملة واحدة. ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري، وعدم إسناد الرواية إلى الامام من مثل سماعة لا يضر، لان الضمير يرجع اليه بلا ريب، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح. نعم الرواية مطروحة لا عامل بها.

ولذا قال المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) ايضا: إنه يشكل العمل بخبر سماعة، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل، والاوقية اي أوقية، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي، والاوقية اربعون درهما، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي، والاوقية على الاربعين لزاد على المشهور بكثير " قال: " نعم لو حمل الرطل على المدني والاوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد " ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه، لكن قد عرفت أن حمل الاوقية على ذلك بعيد، فلو حمل الرطل بالعراقي والاوقية على الاربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ.

وهذا كلام المجلسي، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الاصحاب، لعدم العامل بها.

وفي مفتاح الكرامة ان الاصحاب متفقون على طرحها. إه‍.، وهو كذلك. وفي مختار الصحاح: والمد مكيال. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلان عند أهل العراق. إه‍، ولا اعتبار به بعد ما عرفت. وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة، اقول: وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (١)، والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال (الوسائل م ١ ص ٦٤). قال في الوسائل: يعني ارطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقية. إنتهى، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ، قال هامش صفحة ١١٩ (١) لا يخفى أن الصاع اربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه. (المؤلف)

١١٩

العلامة المجلسي: والظاهر أن قوله: يعني ارطال المدينة إلخ كلام الشيخ، لانه نقله في الاستبصار بدون هذه التتمة، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر، وتدل عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة ارطال وبعضها بالجمع. إه‍. وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع، الدالة على أن الصاع ستة ارطال بالرطل المدني، المعمول بها لدى جميع الاصحاب، وحيث أن المد ربع الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني، لانها ربع الستة كما هو واضح، فهذا التحديد لا ريب فيه. وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه جماعة منهم المجلسي في رسالته (ص ١٣٨) والسيد في مفتاح الكرامة، وصاحب الجواهر في كتاب الزكاة، والسيد الامين في الدرة البهية " ص ٣٧ " والسيد الشبري في رسالته، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف، ونسبه في موضع آخر " ص ٩٤ " إلى الاصحاب، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من أنه الف ومئة وسبعون درهما، والمد ربع الصاع بالاجماع، وقد دل على هذا التحديد في الصاع روايتان تقدمتا هناك، إحداهما معتبرة السند. لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين وثمانين درهما، لكنها شاذة ومرسلة، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في باب الوضوء، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة في زكاة كتابه " ص ٨٨ "، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص ٧١ " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن ابي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما شرعيا " وبه افتى الصدوق في المقنع، وهو يخالف المشهور، لان المد رطلان وربع بالعراقي، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا. انتهى بلفظه. وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع المثقال الشرعي، كما في رسالة السيد الشبري، وكما في الدرة البهية " ص ٣٧ " حيث نص على أنه مئتان وخمسة مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال، وهو كذلك، لانه رطلان وربع بالعراقي قطعا. ولان

١٢٠

الرطل العراقي ٩١ مثقالا شرعيا إجماعا، إلا من بعض كتب العلامة كما عرفت، وهذه صورة الضرب: وهو مئة وثلاثة وخمسون مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن المثقال الصيرفي، كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف، والمد ٢٠٤ مثاقيل شرعية وثلاثة ارباع. فنصفها ١٠٢ وربع وثمن، وربعها ٥١ وثمن ونصف ثمن. فاذا جمعنا هذا النصف والربع يصيران ١٥٣ ونصفا ونصف ثمن. وإن شئت فقل: إن الصاع هو ٦١٤ مثقالا وربع، فربعها، وهو المد الشرعي، ١٥٣ مثقالا ونصف ونصف ثمن.

وإن شئت فقل: إن المد هو ١٤٧٤٢ قمحة كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى، فاذا قسمنا هذا القمح على ٩٦ (وهو مقدار المثقال الصيرفي) يكون الخارج ١٥٣ (مثقالا و ٥٤ قمحة، وهذه هي نصف مثقال ونصف ثمن مثقال.

وهذه عملية القسمة: وهو مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم متعارف وثلاثة ارباع الحبة المتعارفة كما في الدرة البهية (ص ٣٧) ويريد بالحبة القمحة، وهو كذلك، إلا في

١٢١

ثلاثة ارباع الحبة، فان الصحيح أنه ثلثا الحبة، لان المد ربع الصاع إجماعا، وقد عرفت أن الصاع ٩٢١ درهما متعارفا و ٢٤ قمحة، فنصفه ٤٦٠ ونصف و ١٢ قمحة، وربعه ٢٣٠ وربع وست قمحات. وهذه الكسورات ٢٢ قمحة فهي ثلث درهم وثلثا الحبة، لان ثلث ٦٤ هو ٢١ وثلث فيبقى ثلثا الحبة.

وإن شئت فقل: إن المد هو ١٥٣ مثقالا صيرفيا ونصف مثقال، ونصف ثمن مثقال، فاذا اضفنا أليها نصفها، لان المثقال درهم ونصف، كان الامر كذلك كما ترى: والثلاثة ارباع الثمن هي ٦ حبات والربع ١٦ حبة، فتصير ٢٢ حبة وهي ثلث درهم وثلثا حبة. وهو نصف اقة إسلامبولية وثلاثة عشر مثقالا ونصف وحبة ونصف، كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقة إلا النادر (ص ٢١٠) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، ويريدان بالحبة الحمصة، وهي القيراط الصيرفي، وهي اربع قمحات. وهذا صحيح على مبناهما في الاقة الاسلامبولية من أنها مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا.

وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان، وأوضح برهان في مبحث الاقة، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، فنصفها ١٣٣ وثلث أعني ٣٢ قمحة، فاذا طرحنا ذلك من المثقايل الصيرفية المتقدمة وهي ١٥٣ و ٥٤ قمحة يبقى عشرون مثقالا و ٢٢ قمحة، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة، لان نصف الاوقية ٢٢ مثقالا و ٢١ حبة وثلث، فاذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و ٩٥ حبة وثلث كما ترى: ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا (أي ٩٦ حبة) من ٢٢ مثقالا، ثم جمعنا الحبات

١٢٢

معا فصارت ١١٧ حبة وثلث أي ٣ / ١ ٢١ مع ٩٦، وطرحنا منها ٢٢ حبة فبقي ٩٥ حبة وثلث.

وأخيرا انتقلنا للمثاقيل فطرحنا عشرين مثقالا من ٢١ مثقالا (بقيت من ٢٢ مثقالا بعد أن استعرنا منها مثقالا واحدا) فبقي من الطرح مثقال واحد. فالمد نصف أقة ونصف أوقية إلا مثقال و ٩٥ حبة وثلث، اي ينقص عن النصف أوقية مثقالين إلا ثلثي الحبة، ومن هنا يظهر الغلط في تقدير السيد الامين له في الدرة البهية (ص ٣٧) حيث قال: فهي بعيار استانبول ثلاث أواق ونصف أوقية وثلاثة ارباع الحبة المتعارفة إلا ثلاثة دراهم متعارفة. إنتهى. والفرق بيننا وبينه في ثلثي الحبة عندنا وثلاثة ارباعها عنده.

وإن شئت فقل: قد عرفت أن المد مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم وثلثا حبة، فهو نصف اقة ونصف أوقية إلا ثلاثة دراهم ناقصة ثلثي الحبة، لان النصف أوقية ٣٣ درهما وثلث، ونحن لدينا ٣٠ درهما وثلث وثلثا الحبة، وهذا في غاية الوضوح، والله العالم. وهو اي المد الشرعي ثلاثة ارباع الكيلو إلا شيئا يسيرا جدا لا يعتد به. لانه ثلاث أواق إسلامبولية ونصف. والاوقية (سدس الاقة) هي ٢١٣ غراما وثلث. فاذا ضربناها في ٣ يحصل: ٦٣٩ غراما واذا ضربناها في نصف يحصل ٢ / ١ ١٠٦ غرامات (نصف وسدس هما ٤ اسداس ثلثان) واذا ضربنا ثلاثة ونصف في ثلث يحصل ٦ / ١ ١ فهذه ٣ / ٢ ٧٤٦ غراما وهذا المقدار اقل من ثلاثة ارباع الكيلو (وهي ٧٥٠ غراما) بثلاثة غرامات وثلث. ويضاف إلى هذا، النقص الداخل على الثلاث أواق والنصف المتقدم ايضا.

تنبيه قال في القاموس: المد بالضم مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو مل‌ء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي. وقال في مادة الصاع: وهو (يعني الصاع) اربعة أمداد،

١٢٣

كل مد رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف اربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. قال: وجربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي.. وكتب في هامشه " ج ١ ص ٣٣٧ " ما لفظه: قوله " رطلان " اي عند أهل العراق وابي حنيفة " أو رطل وثلث " عند أهل الحجاز والشافعي، وقيل هو ربع صاع، وهو قدر مد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، والصاع خمسة أرطال وثلث، وأربعة أمداد. إنتهى، وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو مد النبي صلى الله عليه وآله، أو أنه قدره بغير الارطال العراقية والمدنية والمكية التي بحثنا عنها، فلا يتوهم أحد أنه مخالف.

وأما تقديره بمل‌ء كفي الانسان، وتقدير الصاع بمل‌ء كفيه أربع مرات، فلا يخفى ما فيه، ولا يهمنا أمره بعد أن عرفت تقدير المد والصاع الشرعيين على نحو الدقة والضبط.

المد العزيزي

المستعمل في حوران والحولة ونواحي الشام (سوريا) والبقاع (لبنان) " سنة ١٣٦١ " هو مد متعارف وثلث تماما، كما حدثنا بذلك جماعة، وستعرف أن المد المتعارف يزن ١١ اقة اسلامبولية غالبا، من الحنطة.

فالمد العزيزي هو ١٥ اقة إلا ثلثا غالبا، وذكر غير واحد من أهل المعرفة أن المد العزيزي هو عشرون كيلو، وهذا التقدير يزيد عن التقدير المتقدم كيلو وثلثا، وقد ارسلوا هذا التقدير إرسال المسلمات، والظاهر أن هذا المد منسوب إلى عبدالعزيز السلطان العثماني المشهور، والله العالم.

المد المتعارف

في جبل عامل " لبنان " في هذه الايام (سنة ١٣٦١) ويسمى " المد النبطاني " نسبة إلى بلدة النباطية في جبل عامل هواسم لمكيال معروف عندهم يزن إحدى عشرة اقة من الحنطة غالبا وقد ينقص قليلا.

ففي ايام موسم الحنطة يزن ١١ وفي آخر السنة ينقص، لان الحب يزيد جفافا.

١٢٤

ونصف المد هو مكيال معروف عندهم تكال به الامداد. وربع المد يعرف بينهم " بالربعية " والثمن يعرف " بالثمنية ".

والمد من الشعير يزن ٨ اقات غالبا في ايام الموسم، ويقل عن ذلك في آخر السنة لازدياد جفاف الحب. وكل ستة أمداد تسمى " كيلا " متعارفا من كل الحبوب. وكل اثني عشر كيلا، اعني اثنين وسبعين مدا، غرارة متعارفة في نواحي لبنان وسوريا. وكل ثلاثة أمداد " علبة " متعارفة، وهذا كله لاريب فيه يعرفه حتى العوام. والمد الحنطة ١٤ كيلو و ٨٠ غراما بناء على أنه ١١ اقة، لانا إذا ضربنا ١١ في ١٢٨٠ غراما، وهو وزن الاقة كما عرفت، يحصل ما قلناه، وهذه صورة الضرب. والمد الشعير عشرة كيلوات و ٢٤٠ غراما " اي ربع كيلو إلا عشرة غرامات " بناء على أن المد الشعير ٨ اقات، لانا ضربنا ٨ في ١٢٨٠ غراما، وهو وزن الاقة، فحصل ما قلناه كما ترى: والمد يساوي ١٨ ليترا فرنجيا على التقريب كما في المنجد، وهو كذلك.

المسافة الشرعية

الموجبة للتقصير والافطار، هي بريدان اجماعا ونصوصا. وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، أو ملفقة من اربعة في الذهاب

١٢٥

واربعة في الاياب، ولا يكفي اقل من ذلك. فلو نقص الذهاب وزاد الاياب أو بالعكس، حتى تمت ثمانية فراسخ لم يكف، كما حررناه في مباحث صلاة المسافر، واقمنا البرهان عليه. وهي اربعة وعشرون ميلا إجماعا ونصوصا. وهي ستة وتسعون الف ذراع بذراع اليد بناء على ما صرح به أكثر المحققين من أن الميل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وقد اسهبنا في هذه المسألة في مباحث صلاة المسافر على نحو لم يبق فيها إشكال. وهي اربعة وأربعون الف متر وست مئة وأربعون مترا، بناء على ما قلناه في ذراع اليد من أنها ٤٦ سانتيمترا ونصف، فهي ٤٤ كيلو مترا، ونصف و ١٤٠ مترا كما ترى: وقد عثرنا على تقدير المسافة بين مكة المكرمة وعرفات في كتاب (كيف تحج) لمحمد حسين الاديب (ص ٣١) فاذا هي تبلغ ٢٢ كيلو مترا، فاذا أضيف إليها الرجوع ٢٢ يكون المجموع ٤٤ كيلو مترا، فهي أنقص من المسافة التي قدرناها هنا بنصف كيلو متر و ١٤٠ مترا. وهذا النقص يمكن إرجاعه إلى اختلاف الطريق الموجودة الآن عن الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وآله وهو نقص يسير، ويمكن إرجاعه إلى ان تقديرنا للذراع من متوسط القامة، فيه زيادة قليلة، أحدثت هذا الفرق، والاحتياط يقتضى اتباع تقديرنا.

وما بين عرفة ومكة مسافة شرعية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله عندنا وعند إخواننا السنة فقد قصر النبي صلى الله عليه وآله وابوبكر وعمر وعثمان في ست سنوات من خلافته في (منى) وأتم في ست سنوات، فلما جاء معاوية ليصلى قصر، فغضب عليه أتباعه، لانه غير سنة صاحبهم، واحتج عليهم بعمل النبي

١٢٦

والخلفاء فلم يقنعوا حتى صلى العصر تماما، والقضية مشهورة عندنا وعندهم. لكنهم يقولون قصر عثمان ثلاث سنوات كما روى لي ذلك الحجة السيد عبدالحسين شرف الدين، ونحن نروي في حديث زرارة الصحيح أنه قصر ست سنوات، ولم يقنع السيد أنها ست حتى اريته الحديث في الوسائل بسنده الصحيح، ورايت بعد ذلك أن الترمذي في صحيحه " ج ٢ ص ٤٣٠ " يروي أن عثمان في ست سنين من خلافته أو ثماني سنين صلى ركعتين، يعني في سفر الحج في منى. وهي، اي المسافة ٦٥٨٨٩ ذراعا بالذراع اللبناني السوري المتعارف اليوم و ٣٠ سانيتمترا وربع السانتيمتر، اعني ثلث ذراع تقريبا. لانا اذا قسمنا الامتار المتقدمة على ٤ / ٣ ٦٧ سنتيمترا وهو مقدار الذراع المتعارف يكون الخارج ما قلناه، وهذه علمية القسمة: ضربنا المقسوم والمقسوم عليه في ٤ ليتحول ذلك ارباعا ثم شرعنا في القسمة فكان الخارج ٦٥٨٨٩ ذراعا، وبقي ٨١ ربعا قسمناها على ٤ لتعود سانتيمترات صحيحة فكانت ٢٠ سانتيمترا وربع سانتيمتر.

١٢٧

ويقدر الناس المسافة الموجبة للتقصير بمسير اثنتي عشرة ساعة مشيا متعارفا هادئا، وهو قريب من الحقيقة.

المن

في المنجد: المن كيل او ميزان، وهو شرعا ١٨٠ مثقالا، وعرفا ٢٨٠ مقالا، جمعه أمنان. إنتهي.

وهذا لا ينطبق على شئ من الامنان الآتية. المن التبريزي وهو الشائع في بلاد إيران اليوم هو ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا كما صرح به المحقق الهمداني في مصباح الفقيه (م ١ ص ٢٧) وكما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة " ص يه " وفي مبحث زكاة النقدين " ص ٢٣٠ " ونص على أن المن التبريزي نصف المن الشاهي، ونص على ذلك في زكاة وسيلته الجامعة لابواب الفقه " ص ٢٠٥ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله.

فلا وجه لما ذكره السيد في زكاة العروة الوثقى " م ٢ ص ١٧ " من أن المن التبريزي هو الف مثقال صيرفي، وامضاه المحقق النائيني في الحاشية، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في زكاة سفينة النجاة " ص ٢٨٠ " لا وجه لما ذكروه لان هذا هو المن القديم على ما صرح به المحقق النائيني في مبحث الزكاة من وسيلته المذكورة " ص ٢٢١ ".

ويوء‌يد ما قلناه بل يدل عليه تصريح بعض العطارين من العجم بأن المن التبريزي نصف المن الشاهي، وستعرف ان المن الشاهي ألف ومئتان وثمانون مثقالا، فالمسألة لا ينبغي الاشكال فيها، ولا شك أن السيد والشيخ أراد المن القديم دون المن التبريزي، أو أنه اشتبه عليهما هذا بهذا.

وستعرف في نصاب زكاة الغلات أن هذا المن هو حقة النجف البقالي في زمن صاحب الجواهر قدس الله سره حيث قدرها بهذا المقدار من المثاقيل. والله العلم.

فالمن التبريزي على هذا هو تسع مئة وستون درهما متعارفة، لان المثقال الصيرفي

١٢٨

درهم ونصف درهم يرفي كما تقدم تحقيقه في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها.

وهو اقتان إسلامبوليتان وربع ونصف ربع وعشرة دراهم، أعنى أنه اقتان وأوقيتان وربع وثمن ودرهم وثلثان، لان الاقتين ٨٠٠ درهم والاوقيتين وربع الاوقية ١٥٠ درهما، والعشرة دراهم هي ثمن أوقية ودرهم وثلثان.

المن الشاهي

المستعمل في إيران كثيرا وفي العراق قليلا هو الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا كما في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة وحاشيتها للمحقق الحكيم، وكما في سفينة النجاة (ص ٦٠ وص ٢٨٠) وكما في وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص يه) وكما في مبحث الزكاة منها (ص ٢٣٠) وكما في وسيلته الجامعة لابواب الفقه في مبحثي الكر والزكاة " ص ٩ وص ٢٠٥ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مدظله. وقد سقط لفظ الثمانين من قلم العلامة المجلسي في رسالته في الاوزان " ص ١٤٢ " حيث حدد المن الشاهي بالف ومئتي مثقال بالصيرفي. ولعله سقط من قلم الناسخ، لان هذه الرسالة وجدنا فيها بعض السقط الذي لا نرتاب أنه من قلم الناسخ. وهوحقة بقالي وثلاث مئة وستة واربعون مثقالا صيرفيا وثلثان. لاناإذا طرحنا الحقة من المن يبقى هذا المقدار، وهذا المقدار ثلث حقة و ٣٥ مثقالا و ٥٣ حبة قمح وثلثة وهذه علمية ذلك: وهو الف وتسع مئة وعشرون درهما صيرفيا، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي كما حققناه في مبحث الاقة الاسلامبولية.

وهو اربع أقق اسلامبولية وثلاثة ارباع الاقة وعشرون درهما صيرفيا،

١٢٩

والعشرون درهما هي أوقية وربع ثمن أوقية ودرهم وسدس ونصف السدس، لان الاربع اقق ١٦٠٠ درهم، والثلاثة ارباع ثلاث مئة درهم، وربع الاقة ١٦ درهما وثلثان، وربع ثمن الاوقية درهمان ونصف السدس، فيبقى درهم وسدس ونصف السدس، والله العالم.

المن العراقي

المستعمل الآن " سنة ١٣٦٠ " في العراق هو ست حقق بقالي، بلا ريب. وهو ٢٤ أوقية بقالي، لان الحقة البقالي اربع أواق بقالي بلا إشكال. وهو ربع وزنة عراقية، لان كل اربعة أمنان وزنة عراقية، وهذا كله لاريب فيه، يعرفه عوام العراق والمن العراقي ٢٧ كيلو غراما إلا ١٢٠ غراما " اي إلا عشر كيلو وخمس عشر كيلو ". لان المن ست حقق بقالي، والحقة البقالي ٤ كيلوات ونصف إلا عشرين غراما. وهو إحدى وعشرون اقة اسلامبولية تماما، لانه ست حقق بقالي، والحقة البقالي ثلاث أقق ونصف اسلامبولية كما عرفت.

المن القديم

المستعمل في إيران هو الف مثقال صيرفي كما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني " ص ٢٣١ " وكما في وسيلته الجامعة لابواب الفقه " ص ٢٠٥ " وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله. ولكن السيد في العروة جعل المن التبريزي الف مثقال، وقد عرفت أنه اشتباه ظاهر في مبحث المن التبريزي والله العالم.

مئة العقد

هي مئة قرش تركي تقع نذرا لشمع أو ليوشع عليهما السلام عند نساء جبل عامل " لبنان " وتسمى مئة العقد. وكان المتعارف أن تدفع للعروس كعربون حين. خطبتها في العهود التركية، تنذرها المرأة عن ابنتها وتخرجها من مهرها. وهو نذر مشروع

١٣٠

ان أجازته البنت المنذور عنها بعد البلوغ، وإلا فهو باطل ويمكن القول بطلانه مطلقا، لانه نذر شئ لم تملكه البنت ولا أمها الآن.

وإذا اردت أن تعرف مقدار المئة المذكورة بالعملة المتعارفة فاعلم: أن الليرة العثمانية كانت تساوي مئة وسبعة وعشرين قرشا تركيا ونصف قرش، فاقسم مقدار الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية أو السورية في وقت إخراج النذر وهو ٤٤ ليرة سورية هذا اليوم مثلا على ١٢٧ قرشا تركيا ونصف لتعرف مقدار القرش التركي ثم اضرب الخارج بمئة، والحاصل هو مقدار العقد، وهذه صورة العمل: فالعقد بالقروش السورية هو ٣٤٥٠ قرشا اي ٣٤ ليرة سورية ونصف ليرة فنصفه ١٧ ليرة وربع كما هو واضح.

ولتلاحظ قيمة الليرة العثمانية بالليرات اللبنانية فانها تختلف كثرة وقلة، فالمدار على قيمتها وقت الاخراج أي عند تزويج البنت، والله العالم.

الميل

المستعمل في لسان الشارع والمتشرعة في باب المسافة هو ثلث الفرسخ إجماعا ونصوصا. والاربعة فراسخ بريد، فالاثنا عشر ميلا بريد إجماعا ونصوصا.

١٣١

وهو اربعة آلاف ذراع بذراع اليد كما صرح به جملة من المحققين، وقد واضحناه في صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.

وجعله في المنجد وحلية الطلاب (ص ٥٤) وكشف الحجاب (ص ٨٨) الف باع، وسموه ميلا هاشميا، وجعل الاخيران الاربعة اذرع باعا، وهو يرجع إلى ما قلناه.

وبناء على ما ذكرنا من أن ذراع اليد ٤٦ سانتيمترا ونصف، يكون الميل ألفا وثماني مئة وستين مترا، فهو أزيد من الميل الانكليزي الآتي بمئتين وواحد وخمسين مترا.

ونقل في كشف الحجاب (ص ٨٨) أن بعض الادباء جمع ذلك في شعر بقوله:

إن البريد من الفراسخ اربع * * * ولفرخس فثلاث أميال ضعوا

والميل الف اي من الباعات قل * * * والباع اربع اذرع فتتبعوا

ثم الذراع من الاصابع اربع * * * من بعدها العشرون، ثم الاصبع

ست شعيرات فبطن شعيرة * * * منها إلى ظهر لاخرى يوضع

ثم الشعيرة ست شعرات غدت * * * من شعر بغل، ليس هذا يدفع،

إه‍. ولكننا بينا سابقا أن الصحيح أن الاصبع ٧ شعيرات لا ٦ والشعيرة ٧ شعرات برذون لا ٦

الميل الانكليزي

الشائع في هذه الايام في الشرق والغرب والذي ينصرف إليه إطلاق الميل في لسان أهل هذا العصر هو ١٦٠٩ أمتار ونصف كما رايت في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة، وجعله في صفحة ثانية من مفكرته (لسنة ١٩٦٢) ١٦٠٩ أمتار و ٣٠ سانتي وهذا التقدير ادق.

وفي الحساب المتوسط " ج ١ ص ١٢٨): الميل ١٦٠٠ متر تقريبا، وهذا يدل على أن هذا التقدير تقريبي ويشير إلى ضبط ما في المفكرة. والميل هو ١٧٦٠ يردا كما في المفكرة المذكورة، وكما في الحساب المتوسط (ج ١ ص ١١٦)، (وج ٢ ص ١٣).

الميل البحري

ذكره بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: يساوي الميل البحري ثلث الفرسخ (البحري) أو واحدا من ستين من الدرجة ١١١، ١١١: ٦٠ = ١٨٥٢ مترا. إه‍.

١٣٢

وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي ١١١، ١١١ مترا وتسع المتر (وهو لم يذكر التسع هناك) فاذا قسمناها على ٦٠ يخرج ١٨٥١ ويبقى ٥١ مترا وتسع المتر على ٦٠ " اي خمسة اسداس المتر وشئ يسير ". والله العالم.

النش

هو ٢٠ درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الاوقية الشرعية. وفي مختار الصحاح: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، كما يقال للخمسة: نواة. إه‍ ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث (ن وي) فقال: النواة خمسة دراهم، كما يقال للعشرين نش إه‍. فالمسألة لااشكال فيها.

النصاب الاول للذهب

هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على ما نقل عنهما، وإن كان في خلاف الثاني نظر. وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص الكثيرة الدالة على مذهب المشهور، وحجتهما موهونة كما حرر في محله، فراجع. وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها، وهو كذلك، لان المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي. وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٣٢) ونقله (ص ١٢) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي.

اقول والامر كذلك، لانك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا، وقد عرفت أن المثقال درهم ونصف صيرفي، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح.

وإن شئت فقل: إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو ٧٢ قمحة بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٢٠ دينارا، وهو مقدار النصاب، يحصل ١٤٤٠ فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج ٢٢ درهما ونصف، وهذه عملية القسمة:

١٣٣

وبهذا يظهر لك النظر فيما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك حيث قال: إن نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا، وإنه واحد وعشرون درهما متعارفة وثلاثة اسباع الدرهم. إنتهي. فهو كماترى. وهو يبلغ من الليرات العثمانية بعد إسقاط الغش منها، إحدى عشرة ليرة، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية " ص ٣٢ " ويعني بالثلاثة قراريط ١٢ قمحة، ونص قبيل ذلك على أنه وزن عشر ليرات عثمانية. انتهى، ويعني بذلك قبل اسقاط الغش، فلا وجه لما كتبه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك من أنه تسع ليرات عثمانية ونصف " أو ربع غير واضح " وثلاثة أجزاء من اربعة عشر جزء‌ا. إه‍. ونبه السيد إلى ذلك في الدر الثمين فقال: لو كانت الليرة العثمانية ذهبا خالصا لكان النصاب عشر ليرات منها، لكنها مغشوشة، وبعد إسقاط غشها يبلغ النصاب إحدى عشرة ليرة عثمانية، تزيد ثلاثة قراريط متعارفة ذهبا خالصا. إه‍. والسيد حجة في الوزن لانه اختبره بنفسه، وأما تقدير الغش فقد عرفت اضطراب كلماتهم فيه، وتوقفنا في ذلك في مبحث الليرات.

لكن نعلم يقينا أن الاحدى عشرة ليرة عثمانية فيها النصاب الاول للذهب، على كلا القولين المتقدمين في بحث الليرة، وتزيد على القول الاول (قول الانسي والطرابلسي) ثلاثة قراريط كما قال السيد، وتزيد على القول الثاني (قول نجا والبستاني) بأن ذهبها الخالص درهمان و ٣ حبات ونصف تزيد قيراطا ونصفا وثمنا.

١٣٤

فيجب على من ملكها اخراج زكاتها، وزكاتها ربع العشر (واحد من أربعين). وهو يبلغ من الليرات الانكليزية بعد إسقاط الغش منها تسع ليرات وثلاثة ارباع الليرة تزيد اربعة قراريط متعارفة ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص ٣٢) فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على المسالك من أنه ثمان ليرات انكليزية ونصف وعشر قمحات وخمسة اسباع القمحة، وقد عرفت توقفنا نحن في ذلك. وبناء على قول (الانسى والطرابلسي) يبلغ ما ذكره تماما.

وأما بناء على قول " نجا والبستاني " بان الذهب الصافي في الليرة درهمان وأربعة قراريط وحبتان وثلاثة أعشار الحبة، فهذا المقدار لا يبلغ النصاب.

نعم العشر ليرات إنكليزية يبلغ ما فيها من الذهب الخالص، النصاب وتزيد خمسة قراريط وثلاث حبات ذهبا خالصا، لان الثلاثة اعشار الحبة اذا ضربناها في ١٠ تبلغ ثلاثين عشرا، وهي ثلاث حبات، ولان الحبتين اذا ضربناهما في ١٠ يحصل ٢٠ فهذه ثلاث وعشرون حبة " وهي ٥ قراريط وثلاث حبات " والاربعة قراريط إذا ضربناها في ١٠ يحصل ٤٠ فهذه ٤٥ قيراطا " درهما ونصف و ٥ قراريط ".

ولان الدرهمين إذا ضربناهما في ١٠ يحصل ٢٠ فهذه ٢٢ درهما ونصف " وهو مقدار النصاب " وتزيد الخمسة قراريط والثلاث حبات وهو يبلغ من الليرات الافرنسية بعد إسقاط مافيها منم الغش اثنتي عشرة ليرة ونصف ليرة وثلاثة قراريط متعارفة وثلاث حبات متعارفة كما في الدرة البهية " ص ٣٢ " ونبه إلى هذا في الدر الثمين " ص ٣٩٠ " فلا وجه لما كتبه البعض المتقدم على ظهر المسالك من أنه عشر ليرات فرنساوية ونصف وخمس وعشرون قمحة وخمسة اسباعها، لان السيد اضبط في الوزن، ونحن متوقفون في تقدير الغش.

لكن الاثنتي عشرة ليرة إفرنسية ونصفا، إذا اضيف إليها ٤ قراريط إلا حبة صارت نصابا على القول الاول بأن ذهبها الصافي درهم و ١٢ قيراطا وحبتان، لان الحبتين إذا ضربناهما في ١٢ ونصف يحصل ٢٥ " وهي ستة قراريط وحبة " ولان الاثني عشر قيراطا إذا ضربناها في ١٢ ونصف يحصل ١٥٠ قيراطا فهذه ١٥٦

١٣٥

قيراطا وحبة (و ٩ دراهم و ١٢ قيراطا وحبة) والدرهم إذا ضربناه في ١٢ ونصف يحصل ١٢ ونصف فهذه ٢١ درهما ونصف و ١٢ قيراطا وحبة، فاذا اضفنا إليها من الخارج ٤ قراريط إلا حبة تكون ٢٢ درهما ونصفا، وهو مقدار النصاب، وهذا نفس ما ذكره السيد.

أماعلى القول الثاني " نجا والبستاني " بأن ذهبها الخالص درهم و ١٣ قيراطا وثمانية أعشار الحبة، فالاثنتا عشرة ليرة ونصف تزيد عن النصاب ٤ قراريط، لان الثمانية أعشار إذا ضربناها في ١٢ ونصف يحصل مئة عشر، وهي عشر حبات " قيراطان ونصف " والثلاثة عشر قيراطا اذا ضربناها في ١٢ ونصف يحصل ١٦١ قيراطا ونصف، وفهذه ١٦٤ قيراطا " وهي عشرة دراهم و ٤ قراريط، والدرهم إذا ضربناه في ١٢ ونصف يحصل ١٢ ونصف، فهذه ٢٢ درهما ونصف و ٤ قراريط.

وهو وزن ستين غرشا صحيحا عثمانيا، من الذهب الخالص المسكوك كما في الدرة البهية " ص ٣٢ " ولم نتحققه.

وهو ثمانية وعشرون درهما شرعيا واربعة اسباع الدرهم الشرعي كما في زكاة المدارك، وهو كذلك كما عرفت تحقيقه مفصلا في مبحث الدرهم الشرعي.

وزكاة النصاب الاول هي ربع عشر النصاب أي واحد من أربعين، وهو نصف دينار شرعي وهو عشرة قراريط شرعية بلا ريب في ذلك كله.

وهو ربع المثقال الصيرفي وثمنه كما نص عليه في زكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعيين أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك.

وهو تسعة قراريط صيرفية، لان الدينار الشرعي ثمانية عشر قيراطا صيرفيا بلا إشكال كما عرفت في مبحث الدينار الشرعي

النصاب الثاني للذهب

هو أربعة دنانير شرعية بلا خلاف إلا من علي بن بابويه والشيخ عبد النبي الجزائري على مانقل عنهما، وخلافهما ليس بشئ كما حرر في محله

١٣٦

وهو ثلاثة مثاقيل صيرفية كما نص عليه في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة وحاشيتها للمحقق النائيني وغيرهما، بل لا إشكال فيه، لان الدينار الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف.

وهو اربعة دراهم متعارفة ونصف درهم كما في الدرة البهية (ص ٣٣) وهو كذلك، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف على ما حققناه في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها، وقد عرفت أنه ثلاثة مثاقيل صيرفية، فهو اربعة دراهم صيرفية ونصف.

وهو وزن ليرتين عثمانيتين، أو وزن اثني عشر غرشا صحيحا عثمانيا، ذهبا خالصا مسكوكا كما في الدرة البهية (ص ٣٣) ولم نتحققه.

وهو يعادل من الليرات الفرنساوية بعد إسقاط ما فيها من الغش ليرتين ونصفا وثلاث حبات متعارفة، ذهبا خالصا كما في الدرة البهية (ص ٣٣) ولم نتحققه.

وزكاته ربع العشر (أي من الاربعين واحد) فيكون فيه قيراطان كمافي زكاة العروة، قال: لان كل دينار عشرون قيراطا، ويعني بالقيراط القيراط الشرعي لا الصيرفي، وقد أمضاه المحقق النائيني في الحاشية.

ونص عليه غيرهما، والامر كما قالوا، بل هذا لا إشكال فيه، حيث عرفت، في مبحث الدينار الشرعي، أنه عشرون قيراطا شرعيا قطعا.

نصاب الغلات الاربع

هو خمسة أوسق إجماعا ونصوصا.

وهو ثلاث مئة صاع شرعي إجماعا ونصوصا ايضا، حيث وقع التصريح بالثلاث مئة صاع في صحيحة زرارة، وصحيحة زرارة وبكير الآتيتين في مبحث الوسق إن شاء الله تعالى.

ودلت عليه بقية الروايات هناك، إذ جعلت الوسق ستين صاعا، فالحكم في غاية الوضوح.

وهو الف ومئتا مد شرعي، لان الصاع أربعة أمداد إجماعا ونصوصا، فاذا ضربنا الاربعة في ثلاث مئة صاع يحصل الف ومئتا مد شرعي.

١٣٧

وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر، بل لا ريب في هذا، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا، فاذا ضربناها في الف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى: وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الاصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة (ص ٨٤) وهو كذلك، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا، فالعراقي ثلثا المدني، فاذا قسمنا الارطال العراقية المتقدمة على ٣ واضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى: وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون الف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون الفا ومئتا درهم شرعي، لان النصاب خمسة أوسق اجماعا، وهذه عملية ضرب ذلك: والامر كما قالوا لما تقدم، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا عند الاصحاب ما عدا الصدوق.

والنصاب ٣٠٠ صاع إجماعا، فاذا ضربناهما في بعضهما

١٣٨

تحصل هذه النتيجة: وهو مئتان وخمسة واربعون ألف مثقال شرعي وسبع مئة مثقال شرعي كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك لان الصاع الشرعي ٨١٩ مثقالا شرعيا كما عرفت في مبحثه، والنصاب ٣٠٠ صاع، فاذا ضربناهما في بعضهما تحصل هذه النتيجة: وهو مئة الف واربعة وثمانون الفا وثلاث مئة وخمسة وعشرون مثقالا صيرفيا كما نص عليه السيد الشبري ايضا، وليس الامر كما ذكر، لان الصاع ست مئة واربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه جماعة ومنهم السيد المذكور، والنصاب ثلاث مئة صاع إجماعا، فاذا ضربناهما في بعضهما يحصل ٢٧٥، ١٨٤ مثقالا صيرفيا كما ترى: وهو الذي رأينا العلامة المجلسي يصرح به بعد سنوات من هذه الكتابة إذ قال في رسالته (ص ١٤٥): مجموع الخمسة أوساق مئة وأربعة وثمانون الفا ومئتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا. إه‍. وهو كذلك كما عرفت. وهو مئتا الف وثلاثة وستون ألفا ومئتان وخمسون درهما متعارفا كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، والامر ليس كما ذكر،

١٣٩

لان الصاع ٩٢١ درهما صيرفيا و ٢٤ قمحة كما عرفت في مبحث الصاع، والنصاب ٣٠٠ صاع، فاذا ضربناهما في بعضهما يحصل ٢ / ١ ٤١٢، ٢٧٦ درهما كما ترى: ضربنا العدد الصحيح فحصل ٣٠٠، ٢٧٦ درهم، وضربنا ٣٠٠ في ٢٤ قمحة فحصل ٧٢٠٠ قمحة فقسمناها على ٦٤ حبة وهي مقدار الدرهم الصيرفي فخرج ٢ / ١ ١١٢ فأضفناها إلى حاصل ضرب الصحيح، فكان الحاصل مئتي ألف وستة وسبعين الفا واربع مئة واثني عشر درهما صيرفيا ونصف درهم تماما.

وهو بحسب المن الشاهي مئة واربعة واربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا كما نص عليه في زكاة العروة (ج ٢ ص ١٧) وحاشيتها للمحقق النائيني، وفي زكاة الوسيلة له ايضا، وفي زكاة وسيلته الجامعة لابواب الفقه (ص ٢٠٥) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مدظله في حاشيتها، وكما في سفينة النجاة (ص ٢٨٠) وهو كذلك، لانك عرفت أن المن الشاهي الف ومئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة آنفا على مثاقيل المن تخرج هذه النتيجة:

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170