الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 111135
تحميل: 7329

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 111135 / تحميل: 7329
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

الاوزان والمقادير

مباحث استدلالية قيمة

تشتمل على كل ما يحتاجه الفقيه منها

تأليف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي الطبعة الاولى سنة ١٣٨١ ه‍ ١٩٦٢ م

١

شرعت في جمعها في رجب الحرام سنة ١٣٥٦ ه‍ وفرغت منها في ٢٢ جمادي الاولى سنة ١٣٦١ ه‍ في جبل عامل واضفت اليها اشياء قبل الطبع سنة ١٣٨١ ه‍

٢

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

وبعد لما رأيت حاجة الفقيه شديدة إلى معرفة قسم كبير من الاوزان والمقادير في أبواب نصب الزكاة للذهب والفضة، وتقدير الفطرة، ومبحث الكر الذي لا ينجسه شيئ، وتقدير المسافة، ومهر السنة، وحنوط الميت، ودية قتل النفس، وماء الوضوء والغسل، ومئة العقد، والكفارات ككفارة الافطار في شهر رمضان أو في قضائه، أو تأخير الصيام، أو الحنث في العهد وأخويه، او الظهار، او قتل الخطأ، أو الوطئ اول الحيض أو وسطه أو آخره، إلى غير ذلك لما رأيت ذلك جمعت من كتب الفقهاء ومن كتب غيرهم ومن ألسنة العارفين، هذا المقدار من الاوزان والمقادير، ورتبته على الحروف الهجائية تسهيلا على القارئ، وشرحته شرحا جيدا وأوضحته بمقدار جهدي.

ولم اكتف بما نص عليه هؤلاء، بل اخترت ثلاث شعيرات من تسع شعيرات وبنيت عليها الاوزان الشرعية من الدراهم والمثاقيل، واخترت ثلاث قمحات من تسع وبنيت عليها الاوزان العرفية (الصيرفية) من الدراهم والمثاقيل، في موازين في منتهى الدقة، فكان عندي من سدس الدرهم فما فوق ومن سدس المثقال فما فوق، أوزان شرعية وعرفية كثيرة، فكنت اضيف إلى النص شهادة العيان، حتى انتظم ذلك كله في رسالة نادرة الدقة، جيدة السبك، كثيرة التحقيق والتدقيق، مشتملة على كثير من بيان أغلاط المتقدمين والمتأخرين.

وهذا المبحث وإن طرقه غيري من الفقهاء كما ستعرف في مطاوي هذه المقادير وفي الفهرست، إلا أن جميع من طرقه لم يستوف البحث فيه تمام الاستيفاء،

٣

خصوصا في تطبيقه على الاوزان العرفية، ومن استوفاه في الجملة لم يستدل على المقادير الشرعية بالادلة المحررة في كتب الاصحاب، مضافا إلى ما وقع لكل منهم من بعض الاغلاط في بعض الاوزان كالاقة الاسلامبولية وكثير غيرها كما ستعرف ان شاء الله تعالى.

وانت بعد الاحاطة بما ذكرت يمكنك ان تحسب كل ما تريده بنفسك مما اهملت ذكره في كتابي هذا.

فلا يستعصي عليك حساب المسافة مثلا بالاميال: الانكليزية، والبحرية، والعقد، بعد معرفتك هذه المقادير، ومعرفتك مقدار المسافة بالامتار وباليرد وهكذا.

والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.

ابراهيم سليمان

٤

تنبيهات هامة

رأيت أنه لابد لي من ذكر هذه التنبيهات قبل الشروع بمعالجة مواضيع الكتاب لشدة علاقتها بمواضيعه ولمساسها الاكيد بها إذ ترافقها من الف الكتاب ليائه:

١ الاعداد وما بعدها: ما بعد الثلاثة إلى العشرة يكون جمعا مجرورا بالاضافة، والعدد نفسه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، تقول: ثلاثة رجال، وثلاث نساء الخ وما بعد الاحد عشر واخواتها ينصب على التمييز، ويكون مفردا، وجزآ: أحد عشر يذكران مع المذكر، ويؤنثان مع المؤنث، وكذلك جزأ: اثني عشر واما الثلاثة عشر إلى التسعة عشر فأجزاؤها الاولى تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، واجزاؤها الثانية تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، وهذا جدول لكل ما ذكرناه: أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة إثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة. ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة اربعة عشر رجلا واربع عشرة امراة. خمسة عشر رجلا وخمس عشرة امراة ستة عشر رجلا وست عشرة امرأة. سبعة عشر رجلا وسبع عشرة امراة ثمانية عشر رجلا وثماني عشرة امراة. تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امراة وهذه الاعداد كلها مبنية على الفتح الا اثني عشر واثنتي عشرة فان صدرهما يعرب إعراب المثنى بالالف رفعا، وبالياء نصبا وجرا، وعجزهما يبنى على الفتح في محل جر بالاضافة، وقيل: لا محل له من الاعراب، لانه واقع موقع النون من المثنى، وليس الصدر مضافا إلى العجز قطعا، إه‍. ولو لم يكن الصدر مضافا إلى العجز لما حذفت النون.

٥

وما بعد العشرين إلى التسعين ينصب على التمييز ويكون مفردا، مثل: عشرون رجلا وثلاثون امراة.

وما بعد المئة يكون مجرورا باضافتها، نحو: مئة رجل، مئتا رجل، ثلاث مئة رجل وكذلك مابعد الالف والالفين إلى المئة الف وكذلك ما بعد المئة الف، والمليون، والمليار الخ.

٢ كتابة المئة المئة تكتب بالالف، وتلفظ بغير الف (المائة) وأنا آثرت كتابتها مع مشتقاتها كما تلفظ رفعا للاشتباه، وخروجا على هذا القانون الاعوج الذي ابتكره من لا يعرف الاملاء، فصار حتى بعض العارفين يلفظها بفتح الميم والمد لانها كتبت بالالف.. وحيث وضعوا الهمزة على ياء، فكثيرا ما يحذف الناس الهمزة ويفتحون الميم ويقولون: خمسماية قرش. وانما هي خمس مئة قرش

٣ حكم ثمان الثمانية للمذكر، والثمان للمؤنث، تقول: ثمانية رجال وثماني نسوة، ثمانية عشر رجلا وثماني عشرة امرأة. والثمان المؤنثه إذا اضفتها قلت: ثماني نسوة، وثماني عشرة امرأة وثماني مئة، باثبات الياء في الاضافة، كما تقول: قاضي عبدالله، فاذا لم تضفها تسقط الياء مع التنوين عند الرفع الجر، وتثبت عند النصب، لانه ليس بجمع حتى يجري مجرى جوار وسوار في ترك الصرف (جمع جارية وسارية) فتقول: هذه ثمان وعددت ثماني، وضربت بثمان.

اما عند الاضافة فتثبت الياء في الحالات الثلاث تقول: هذه ثماني نسوة، ورايت ثماني نسوة، وبلغت ثماني عشرة سنة، ومررت بثماني نسوة، وبثماني عشرة امراة، وبثماني مئة امراة.

٦

٤ الذراع: الذراع مؤنث، فيقال: الثوب ثمان اذرع، اعطيته ثماني اذرع، وزاد الثوب عن ثماني اذرع.

وفي مختار الصحاح: ذراع اليد يذكر ويؤنث. وقولهم الثوب سبع في ثمانية انما قالوا سبع لان الاذرع مؤنثة. وقال سيبويه: الذراع مؤنثة، وجمعها اذرع لا غير. وإنما قالوا ثمانية لان الاشبار مذكرة، إه‍.

ومرادهم بالذراع المؤنث، او الذي يؤنث ويذكر، ذراع اليد دون بقية الاذرع. والله العالم.

٥ يقال ٢ / ١ نصف ٣ / ١ ثلث ٤ / ١ ربع ٥ / ١ خمس ٦ / ١ سدس ٧ / ١ سبع ٨ / ١ ثمن ٩ / ١ تسع ١٠ / ١ عشر الخ. ٥ / ٢ خمسان ١٠ / ٧ سبعة اعشار ٢٠ / ٣ ثلاثة اجزاء من عشرين جزء‌ا، وهكذا..

٦ ذكر مواهب فاخوري في آخر مفكرته لسنة ١٩٦٢ جدولا لتحويل مقاييس الطول والمساحة والحجوم الانكليزية إلى مترية، وهو: لكي تحول: إلى: إضرب في: الاينش سنتيمتر ٥٤٠٠٠، ٢ القدم متر ٣٠٤٨٠، ٠ اليارد متر ٩١٤٤٠، ٠ الميل كيلو متر ٦٠٩٣٠، ١ الاينش المربع سنتميتر مربع ٤٥١٦، ٦ القدم المربع متر مربع ٠٩٢٩٠٣، ٠

٧

اليارد المربع متر مربع ٨٣٦١٢، ٠ اليارد المربع آر ٠٠٨٣٦١٢، ٠ الفدان هكتار ٤٠٤٦٨، ٠ المتر المربع ذراع مربع ٧٧٧، ١ الميل المربع هكتار ٠٠، ٢٥٩ الميل المربع كيلو متر مربع ٥٩، ٢ الاينش المكعب سنتميتر مكعب ٣٨٧، ١٦ القدم المكعب متر مكعب ٠٢٨٣١٧، ٠ اليارد المكعب متر مكعب ٧٦٤٥٥، ٠ الباينت ليتر ٥٦٨٢٥، ٠ الغالون ليتر ٥٤٦٠، ٤ الغالون متر مكعب ٠٠٤٥٤٦١، ٠ القدم المكعب ليتر ٣١٦، ٢٨ الاونس غرام ٣٥٠، ٢٨ الباوند كيلو غرام ٤٥٣٥٩، ٠ وكثير من هذه الاعداد لم نتحققه

٨

الآر

هو وحدة أساسية لمقاييس الاراضي، ويساوي مئة متر مربع. وكل مئة آر تساوي هكتارا أي عشرة آلاف متر مربع وقد يسمى المتر المربع سنتيارا اي جزء‌ا من مئة جزء من الآر. وقد نص على ذلك جميع مؤلفي الكتب الحديثة في الحساب للمدارس الابتدائية.

الاستار

من الاوزان القديمة، بكسر الهمزة، ثم السين المهملة الساكنة ثم التاء المثناة من فوق ثم الالف، ثم الراء المهملة.

وهو أربعة وعشرون مثقالا شرعيا كما نص عليه العلامة السيد عدنان شبر في رسالة الاوزان.

وهو ثمانية عشر مثقالا صيرفيا كما في الرسالة المذكورة، وهو كذلك لان المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف كما ستعرف إن شاء الله تعالى، ومنه يظهر النظر في كلام القاموس حيث قال: والاستار بالكسر في العدد أربعة، وفي الزنة أربعة مثاقيل ونصف الخ.

ونص على ذلك في مكك فقال: والاستار أربعة مثاقيل ونصف، وهو غريب، او هو محمول على مثقال مستحدث في زمانه. وفي مختار الصحاح جعل الاوقية استارا وثلثا. وكيف كان، فقد انقرض هذا الوزن الآن، والله العالم.

الاصبع

هي الاصبع المتعارفة من معتدلي الخلقة، وتقدر كل اصبع بعرض سبع شعيرات، بطن كل واحدة إلى ظهر الاخرى من اواسط الشعير كما ستعرف في مبحث حبة الشعير ان شاء الله تعالى.

٩

الاقة الاسلامبولية

هي التي عليها مدار الوزن اليوم (سنة ١٣٦١) في سوريا ولبنان والعراق وغيرها وتسمى في العراق (بالحقة العطاري) وهي اربع مئة درهم صيرفي كما نص عليه العلامتان السيد عدنان شبر في رسالته في الاوزان، والسيد محسن الامين في مواضع من رسالته الدرة البهية. وكما هو معلوم عند التجار بأجمعهم. بل هو من البديهيات عند عموم اهالي سوريا ولبنان وغيرهما. وهي اربع أواق عند العراقيين لانهم يعبرون عن ربع الاقة بالاوقية. وهي ست اواق عند السوريين واللبنانيين. وهذا لا شبهة فيه عند احد من الناس. وهي ثلاث مئة وخمسة وخمسون مثقالا شرعيا ونصف مثقال شرعي واربع حبات متعارفة كما في الدرة البهية ص ٢٦ وص ٣١ ويريد بالحبة المتعارفة القمحة (حبة القمح اي حبة الحنطة) وهو كذلك، لان الاقة ٢٦٦ مثقالا صيرفيا وثلثان على ما هو الصحيح كما ستعرف، ولان المثقال الصيرفي هو مثقال شرعي وثلث بلا خلاف، فاذا ضربنا المثاقيل الصيرفية في ٩٦ قمحة، وهو مقدار المثقال الصيرفي عنده وعند غيره ثم قسمنا الحاصل على ٧٢ قمحة، وهو مقدار المثقال الشرعي، تكون النتيجة كما يقول. وهذه عملية ذلك: فالاقة ٣٥٥ مثقالا شرعيا ونصف و ٤ قمحات

١٠

وهي أي الاقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا كما نص عليه في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة الوثقى، وحاشيتها للمحقق النائيني، وكما في مبحث الكر من سفينة النجاة للعلامة الشيخ احمد كاشف الغطاء (ص ٦٠) وكما في هذا المبحث من وسيلة النجاة للمحقق النائيني (ص يه) ووسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقه له ايضا (ص ٩) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق السيد محسن الحكيم مد ظله في حاشيته عليها، ونص عليه في منهاج الصالحين (ص ١٢ وص ٢٤٣) وكما في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه السيد ابوالحسن الاصفهاني (ص ٨٥) لكن ستعرف في مبحث المثقال الصيرفي والدرهم الصيرفي أنها مئتان وستة وستون مثقالا صيرفيا وثلثا المثقال، وأن هذا هو التحقيق، وقد نقل عن المحقق الثاني انه قال: الظاهر ان المثقال المستعمل على ألسنة الناس درهم ونصف، إه‍.

وإذا كان المثقال الصيرفي درهما ونصف درهم كانت الاقة مئتين وستة وستين مثقالا صيرفيا وثلثي المثقال، لانها اربع مئة درهم كما عرفت، وقد نبه إلى انها تزن هذا المقدار بالمثاقيل الصيرفية العلامة السيد محسن الامين في الدرة البهية (ص ٢٧) معترضا على تحديد بعض المعاصرين لها بما عرفت، وقد نبه إلى ذلك في حلية الطلاب (ص ٥٣) فقال: (٢٤) قيراطا أو درهم ونصف هي مثقال يعني صيرفي، ونبه اليه في المنجد فقال: المثقال عرفا يساوي درهما ونصف درهم.

وقد اختبرت ذلك بنفسي فأخذت أربعا وعشرين حبة حنطة، وهي ربع مثقال صيرفي، ووزنت بمقدارها مئتين وستا وستين مرة، ثم وضعت مع هذا الموزون ١٦ حبة ايضا (وهي ثلثا الاربع والعشرين) ووزنت ذلك كله في مقابل العيار الاسلامبولي، فبلغ ربع أقة اسلامبولية تماما.

وستعرف في مبحث المثقال الصيرفي ان الاربع والعشرين حبة حنطة هي ربع مثقال صيرفي، وستعرف في مبحث القيراط ان كل أربع حبات حنطة تزن مقدار حمصة. فالمثقال الصيرفي اربع وعشرون حمصة. فلا اشكال بعد العيان. وحيث ان الدرهم ست عشرة حمصة. اعني هو ثلثا المثقال يكون هذا المقدار

١١

الذي وزناه (وهو مئتان وست وستون وثلثان من الحب الحنطة) ربع أقة ايضا، لانها ستة آلاف واربع مئة حبة قمح فاذا قسمناها على ٦٤ حبة وهو وزن الدرهم يكون الخارج مئة درهم، وهو ربع أقة ايضا فينضبط وزن الاقة بالدراهم والمثاقيل كما هو واضح.

تنبيه

قال في زكاة الجواهر ما لفظه: وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه (يعني في سنة ١٢٣٩) فكان ربع الوقية فيه تسعة عشر مثقالا صيرفيا، انتهى.

ويريد بعيار العطار العيار الاسلامبولي، فالاوقية، وهي ربع الاقة عند العراقيين، تكون على هذا ستة وسبعين مثقالا، والاقة ثلاث مئة واربعة مثاقيل صيرفية، وهذا لم يقله أحد، والظاهر أن الاقه كانت في زمانه غير هذه الاقة كما ستعرف في مبحث (الحقة البقالي)، ومثله ما في رسالة التحقيق والتنقير لكاشف الغطاء حيث جعل الاوقية النجفية العطارية خمسة وسبعين مثقالا صيرفيا، فتكون الاقة ثلاث مئة مثقال صيرفي، والفرق بينه وبين ما في زكاة الجواهر اربعة مثاقيل، والظاهر ان هذا عيار مخصوص كان في زمانهما.

والاقة الاسلامبولية هي ألف ومئتان واثنان وثمانون غراما كما في حلية الطلاب (ص ١٣) وهذا غلط، لان الاوقية هي (٢١٣) غراما وثلث غرام كما ستعرف في مبحث الاوقية على الدقة، فالاقة هي ألف ومئتان وثمانون غراما (راجع تفصيل ذلك في مبحث الاوقية ومبحث الكيلو) فانه لا ينبغي الاشكال فيه، وهذه عملية ضرب الاوقية في ٦ لان الاقة ست أواق، عند اللبنانيين، وهو

١٢

لبناني

فالكيلو هو أربع أواق ونصف و ١٢ درهما ونصف كما ستعرف في مبحث الكيلو بالحساب والاختبار فهو ثلاثة ارباع الاقة و ١٢ درهما صيرفيا ونصف درهم تماما.

الاينش

مقياس انكليزي، وهو البوصة كما نص في الحساب المتوسط (ج ٢ ص ١٣) فهو جزء من ٣٦ جزء‌ا من اليرد. أي أن كل ٣٦ إينشا يرد واحد، كما رأيت في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة، وكما علمت من رؤية اليرد نفسه. والاينش طوله ٢٥ مليمترا تقريبا (اي سنتيمتران ونصف) كما في المفكرة المذكورة إذ قال فيها: الاثنا عشر إينشا هي ٣٠ سانتيمترا و ٥ مليمترات. والستة والثلاثون إينشا، يرد واحد أي ٩١ سنتيمترا و ٤ أعشار السنتيمتر، إه‍. والصحيح ان الاينش طوله ٢٥ مليمترا و ٤١ جزء‌ا وثلثا الجزء من مئة جزء من المليمتر تماما، كما يظهر من قسمة ٩١٥٠٠ مليمتر، وهو مقدار اليرد، على ٣٦ إينشا ومن الغريب أنه ذكر في آخر مفكرته الجديدة (لسنة ١٩٦٢) ان مقدار الاينش ٥٤٠٠ و ٢ سنتيمتر، وهذا يدل على أنه ٢٥ مليمترا واربعة اعشار المليمتر، فهو هنا يناقض نفسه هناك. على أن حسابه للاثني عشر إينشا، والستة والثلاثين إينشا، يدل على الزيادة عن ٢٥ مليمترا كما يظهر واضحا لمن قسم هذه المقادير التي ذكرها على ١٢ وعلى ٣٦

١٣

الاوقية الاسلامبولية

هي سدس الاقة الاسلامبولية عند اللبنانين والسوريين، وربعها عند العراقيين، كما عرفت في مبحت الاقة بلا ريب.

فهي عند العراقيين مئة درهم صيرفي، وعند اللبنانيين والسوريين ستة وستون درهما صيرفيا وثلثا الدرهم الصيرفي، لانها سدس الاقة، والاقة اربع مئة درهم بلا ريب.

وهي عند العراقيين ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا وسبعة اثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة كما في الدرة البهية لان الاقة الاسلامبولية هي ثلاث مئة وخمسة وخمسون مثقالا شرعيا ونصف مثقال شرعي واربع حبات متعارفة كما عرفت في مبحث الاقة، والاوقية عندهم ربع الاقة.

وهي عند اللبنانيين والسوريين تسعة وخمسون مثقالا شرعيا وربع مثقال شرعي، وثلثا حبة متعارفة كما في الدرة البهية (ص ٢٧)، وهو كذلك لانها سدس الاقة كما عرفت، ويريد بالحبة القمحة.

وهي عند العراقيين ستة وستون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال وسدس المثقال اي وثلثا المثقال، بناء على ما حققناه من كون الاقة مئتين وستة وستين مثقالا صيرفيا وثلثي المثقال.

وهي عند اللبنانيين والسوريين اربعة وأربعون مثقالا صيرفيا وعشر حمصات (اي قراريط صيرفية) وثلثا الحمصة (أي القيراط) لان المثقال الصيرفي اربع وعشرون حمصة، كما ستعرف في مبحث المثقال، حيث قسمنا هذه المثاقيل على ٦ فخرج ٤٤ وبقي مثقالان وثلثان فحولناها إلى حمص فكانت ٦٤ حمصة وقسمناها على ستة فخرج ١٠ وثلثان.

وهي ٢١٣ غراما كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ " وهو غلط محض، لان الدرهم ثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، فالعشرة دراهم

١٤

٣٢ غراما، فالمئة درهم ٣٢٠ غراما، والثلاث مئة درهم ٩٦٠ غراما كما فصلناه في مبحث الكيلو، فالاقة هي ١٢٨٠ غراما كما عرفت، فسدسها، وهو الاوقية، ٢١٣ غراما وثلث الغرام، وهذه عملية القسمة وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب " ص ٤٠٢ " من ان الاوقية " وهي ٦٦ درهما وثلثان " هي ٢١٣ غراما وثلثان ففى تقديره زيادة ثلث غرام.

الاوقية البقالي

المستعملة لدى العراقيين الآن " سنة ١٣٦١ " هي ربع الحقة البقالي كما هو معروف عندهم باجمعهم.

فهي ٢٣٣ مثقالا صيرفيا وثلث المثقال، فقول كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير " ص ٣ ": الاوقية النجفية البقالية عبارة عن مئة مثقال صيرفية الخ.. محمول على اوقية مختصة بزمانه قطعا، وستعرف وزن الحقة المذكورة في محلها ان شاء الله تعالى.

الاوقية الشرعية

بالضم كما في القاموس، وقد قال: هي سبعة مثاقيل " يعني شرعية، إه‍. " ونقل المجلسي في رسالته " ص ١٣٧ " عن كتاب العين انه قال: الوقيه وزن من اوزان الدهن، وهي سبعة مثاقيل، إه‍.

١٥

وفي المصباح المنير قال الازهري: قال الليث: الوقية سبعة مثاقيل، إه‍. لكن نص السيد الشبري في رسالته في الاوزان على ان الاوقية الشرعية هي سبعة مثاقيل ونصف شرعية، إه‍. وقولهم اثبت من قوله، وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام. وهي اي الاوقية ستة مثاقيل الا ثلاث حمصات صيرفية كما في رسالة السيد الشبري، وهذا لا يجتمع مع تقديره للاوقية بسبعة مثاقيل ونصف شرعية، لان مقتضى ذلك ان تكون الاوقية خمسة مثاقيل صيرفية ونصفا وثمنا، لان المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي فالسبعة مثاقيل ونصف شرعية هي خمسة مثاقيل ونصف وثمن صيرفية وحيث عرفت أن الصحيح كون الاوقية سبعة مثاقيل شرعية، (لا سبعة ونصف) فتكون خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال، ولكن هذه الاوقية ليست هي الواردة في الاخبار كما ستعرف إن شاء الله تعالى فيما يلي.

والاوقية الشرعية هي اربعون درهما شرعيا كما تدل عليه روايات سبع:

١ صحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية اربعون درهما، والنش نصف الاوقية، عشرون درهما، وكان ذلك خمس مئة درهم قلت بوزننا؟: قال نعم (الوسائل م ٣ ص ١٠٣).

٢ صحيحة الحسين بن خالد في أحد إسنادي الكلينى، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمس مئة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مئة تكبيرة، ويسبحه مئة تسبيحة، ويحمده مئة تحميدة، ويهلله مئة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مئة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم

١٦

أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم، ففعل ذلك رسول الله.

وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عزوجل أن لا يزوجه حوراء (الوسائل م ٣ ص ١٠٣) ورواها في الوسائل (م ١ ص ٤٢٢) ايضا بجملة أسانيد بعضها صحيح، إلى قوله: وجعل ذلك مهرها.

٣ موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساء‌ه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية اربعون درهما، والنش نصف الاوقية، وهو عشرون درهما (الوسائل م ٣ ص ١٠٤).

٤ صحيحة حماد بن عيسى (او حسنته) باسناد الكليني، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبي، ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية اربعون، والنش عشرون درهما (إلى ان قال في الوسائل): و (رواه الكليني) عنه (يعني علي بن ابراهيم) عن ابيه، عن حماد، عن ابراهيم بن ابي يحيى، عن ابي عبدالله عليه السلام، قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (الوسائل م ٣ ص ١٠٤) وهذا السند معتبر ايضا.

٥ حسنة حذيفة بن منصور، عن ابي عبدالله عليه السلام، قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة اوقية ونشا والاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

وهو نصف الاوقية " الوسائل م ٣ ص ١٠٤ ".

٦ حسنة ابي العباس، قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الصداق أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة اوقية ونشا، والنش نصف الاوقية، والاوقية اربعون درهما، فذلك خمس مئة درهم " الوسائل م ٣ ص ١٠٤ ".

٧ صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة اوقية ونشا، قيمتها من

١٧

الورق خمس مئة درهم " الوسائل م ٣ ص ١٠٤ " فالمسألة لا ريب فيها.

وفي القاموس: هي اربعون درهما وفي مختار الصحاح: الاوقية في الحديث اربعون درهما، وكذا كان فيما مضى، واما اليوم، فيما يتعارفه الناس، فالاوقية عند الاطباء وزن عشرة دراهم وخمسة اسباع دهم، وهو إستار وثلثا إستار، إه‍.

وفي رسالة المجلسي: قال الجوهري: الاوقية في الحديث اربعون درهما، وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فما يتعارفها الناس، ويقدر عليه الاطباء: فالاوقية وزن عشرة دراهم وخمسة اسباع درهم.

" قال ": وقال الجزري: الاوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: اسم لاربعين درهما " ونقل كلام القاموس ثم قال ": وقال المطرزي: الاوقية بالتشديد اربعون درهما، ثم قال: وعند الاطباء الاوقية عشرة مثاقيل وخمسة اسباع درهم " إلى ان قال ": اقول: فظهر ان الاوقية في القديم كانت تطلق على اربعين درهما، والظاهر ان المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة و السلام، وان احتمل غيره، إه‍ كلام المجلسي.

وفي المصباح المنير: الاوقية بضم الهمزة وبالتشديد، وهي عند العرب اربعون درهما الخ.

وقد رايت ذلك في غير واحد من الكتب، فالظاهر انه لا إشكال فيه، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم الشرعي ان شاء الله تعالى.

والثلاث اواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد الشرعي مما يظهر من السيد في (مفتاح الكرامة) وستعرف ان الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع، فنصفه ٣٤ وثمن، وربعه ١٧ مثقالا ونصف ثمن، اي ست قمحات، فاذا قسمنا هذا الربع على ٣ لنعرف مقدار الاوقية الشرعية يخرج خمسة مثاقيل وثلثان وقمحتان، وهو وزن الاوقية الشرعية، وهذا لا يوافق تحديد السيد الشبري، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما. والامر سهل لانه لا يترتب على ذلك اثر شرعى اليوم

١٨

الاوقية الكويتية

هي كيلوان وربع الا خمسة مثاقيل صيرفية كما نقل لنا ثقة، ونحن لم نتحققها لكن نعتمد على نقله، فالاوقية الكويتية والثلث تكون فطرة " اي صاعا شرعيا وافيا " لاننا حسبناها فوجدناها ١٤ اوقية استامبولية، وهو مقدار الفطرة وتزيد حوالي التسعين غراما " المئة غرام عشر كيلو " وحيث ان الكيلو ٣١٢ درهما صيرفيا ونصف، فالاوقية هي ٦٩٥ درهما ونصف وثمن، لان الكيلوين ٦٢٥ درهما، والربع كيلو الا خمسة مثاقيل (سبعة دراهم ونصف): هو سبعون درهما ونصف وثمن " وخمسة اثمان " فالاوقية إذن أقة استامبولية وثلاثة ارباع الاقة إلا اربعة دراهم وثلاثة اثمان الدرهم وهي خمسة ارطال كويتية كما ستعرف إن شاء الله تعالى في الرطل الكويتي

اوقية الكيلو

هي خمس الكيلو، مئتا غرام بلا ريب كما ستعرف في الكيلو ان شاء الله تعالى من الاوزان الكويتية،

الاونس

والظاهر انهم اخذوها عن الانكليز، فالرطل الكويتي ١٦ اونسا، ذكر هذا في الحساب المتوسط " ج ١ ص " ٨٧ اي هو نصف ثمن الرطل.

وذكر مواهب فاخوري في آخر مفكرته ان الاونس ٣٤٩ و ٢٨ غراما وقد ضربنا هذا الرقم في ١٦ فحصل ٥٨٤ و ٤٥٣ وهذا اقل مما حدد به الليبرة التي هي الرطل الكويتي، بتسعة اجزاء من عشرة آلاف جزء من الغرام، وهذا سهل.

١٩

الباع

هو من راس الاصبع الوسطى من اليد اليمنى إلى راس الاصبع الوسطى من اليد اليسرى من متوسطي الخلقة. والى هذا اشار في مختار الصحاح والقاموس حيث قالا: الباع قدر مد اليدين، إه‍. وقدره في حلية الطلاب (ص ٥٤) بأربعة اذرع بذراع اليد، وكذلك في كشف الحجاب " ص ٨٨)، وهو كذلك.

البريد الشرعي

الذي هو مقدار نصف المسافة الشرعية الموجبة للتقصير، هو اربعة فراسخ اجماعا ونصوصا.

وهو اثنا عشر ميلا اجماعا ونصوصا وهو ثمان واربعون ألف ذراع بذراع اليد بلا إشكال كما أوضحنا ذلك كله في مباحث صلاة المسافر، فلا حاجة لتكراره ههنا.

البوصة

هي جزء من ٣٦ جزء‌ا من اليرد " الياردة ". والبوصة هي الانش كما نص عليه في الحساب المتوسط " ج ٢ ص ١٣ " وكما يفهم من غيره البول النحاسي الايراني الاحمر الموجود في زماننا " سنة ١٣٦١ " هو مثقال صيرفي في الوزن كما في الدرة البهية " ص ١٢ " وقال " ص " ١٧: والمثقال الصيرفي يعادل البول الاحمر النحاسي الايراني الذي يعبر عنه أهل بلاد العجم بخمسين دينارا. وقد كان صرف العشرين منه في السابق درهما واحدا من الفضة، وهو المسمى قرانا، او يكهزار، أي ألف دينار، وكان صرفه عندهم عشرين بولا، كل بول خمسون دينارا، قال: وقد اعتبرنا ذلك كله بنفسنا فوجدناه صحيحا. وقال

٢٠