الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير 0%

الأوزان والمقادير مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 170

الأوزان والمقادير

مؤلف: الشيخ ابراهيم سليمان العاملي البياضي
تصنيف:

الصفحات: 170
المشاهدات: 111100
تحميل: 7329

توضيحات:

الأوزان والمقادير
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 170 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 111100 / تحميل: 7329
الحجم الحجم الحجم
الأوزان والمقادير

الأوزان والمقادير

مؤلف:
العربية

والبول المذكور يعادل اربعة غروش صحيحة عثمانية.

التولة

من الاوزان الكويتية وهي جزء من اربعين جزء‌ا من الرطل الكويتي كما نص عليه في الحساب المتوسط " ج ١ ص ٨٧ ". فالاربعون تولة رطل كويتي.

الحبة

اذا اطلقت الحبة في كلام السيد في العروة و المحقق النائيني والشيخ أحمد كاشف الغطاء وغيرهم من علماء العراق، فانما يراد بها حبة الحمص، وهي القيراط الصيرفي الذي وزنه أربع حبات قمح، وإذا اطلقت في كلام السيد الامين في الدرة البهية وغيره من علماء سوريا ولبنان فانما يراد بها حبة القمح، فتنبه لذلك، وإن كنا سننبه إليه في مورده إن شاء الله تعالى.

حبة الحمص

كقنب كما في القاموس، يعني بكسر الحاء وفتح الميم المشددة، وقد جعل مدار المثقال الصيرفي والدرهم الصيرفي على حب الحمص كما كان مدار المثقال الشرعي والدرهم الشرعي على حب الشعير، وقد نبه إلى هذا السيد الشبري في رسالته في الاوزان، وقد اختاروا الحمصة الوسطى من ثلاث حمصات، او الوسطى من تسع متدرجة في الكبر شيئا فشيئا، ووسطاهن هي الخامسة كما سيأتي في حبة الشعير ان شاء الله تعالى.

والحمصة في كلام علماء العراق هي الحبة المتعارفة عند العراقيين، وهي القيراط الصيرفي الذي وزنه اربع حبات قمح كما ستعرف في القيراط الصيرفي ان شاء الله تعالى

حبة الشعير

كثيرا ما يستعمل المتشرعة حبة الشعير في الاوزان والمقادير، والمراد

٢١

بها الوسطى من حب الشعير، وتعرف بان يؤخذ ثلاث حبات ثم تؤخذ الوسطى منهن، بل دققوا في ذلك حتى اخذوا وسطى الوسطيات، بأن أخذوا ثلاث شعيرات متفاوتات، ثم أخذوا ثلاثا اخرى متفاوتات، تكون صغراهن اكبر من كبرى الثلاث الاولى ثم اخذوا ثلاثا اخرى متفاوتات تكون صغراهن اكبر من كبرى الثلاث الثواني، فتكون هذه الشعيرات متدرجة في الكبر، ثم تؤخذ وسطاها وهي الخامسة من التسع، وتجعل مدارا في الموازين والمعايير، وهذه قد تتفاوت ايضا، الا ان العرف لا يلتفت بعد إلى مثل هذه الدقة، وهو المرجع في الموازين، هذا هو المراد بحبة الشعير كمانبه اليه السيد عدنان الشبري في رسالة الاوزان. وكل حبتين من الشعير تكون طسوجا كما ستعرف هناك. وكل ثماني حبات من الشعير دانق كما ستعرف هناك بلا خلاف. وكل ثمان واربعين حبة من الشعير هي درهم شرعي لان الدرهم ستة دوانق بلا خلاف ايضا كما ستعرف، فالشعيرة سدس ثمن الدرهم الشرعي. وكل ثمان وستين حبة من الشعير واربعة اسباع الحبة مثقال شرعي كما في زكاة الجواهر، قال: كما هو واضح بادنى تأمل، وكما في رسالة السيد الشبري حيث قال: والمثقال كان في صدر الاسلام بل وقبل الاسلام ثماني وستين حبة من حبات الشعير واربعة اسباع الحبة، اقول: وحيث ان المثقال الشرعي هو ثلاثة ارباع الصيرفي بلا خلاف كما ستعرف، فالمثقال الصيرفي يكون احدى وتسعين حبة على الدقة، لان الدرهم الصيرفي درهم شرعي وثلث، فثلث ٦٨ حبة واربعة اسباع الحبة هو ٢٢ حبة وستة اسباع، فاذا جمعنا هذا الثلث مع ٦٨ حبة واربعة اسباع يكون المجموع إحدى وتسعين حبة و ٣ اسباع تماما. وقد قدروا حبة الشعير بعرض سبع شعرات من اوسط شعر البرذون، وهذا لا ريب فيه وقدرها في كشف الحجاب (ص ٨٧) بست شعرات برذون ولا يوافقه عليه احد. وقد روا الاصبع بعرض سبع شعيرات، بطن كل واحدة إلى ظهر الاخرى، من اواسط الشعير، وهذا ايضا لا ريب فيه، فتقدير كشف الحجاب للاصبع بست شعيرات، لا يوافقه عليه احد.

٢٢

حبة القمح:

قال أمين في الدرة البهية (ص ٧) ما لفظه: الاوزان المتعارفة الآن ببلاد الشام هي المثقال والدرهم والقيراط والحبة والحقة الاستانبولية العثمانية والاوقية فالمثقال درهم ونصف درهم، والدرهم ستة عشر قيراطا، والقيراط اربع حبات (او اربع قمحات)، إلى ان قال: وحيث نقول المثقال المتعارف او الدرهم المتعارف او القيراط المتعارف او الحبة المتعارفة نريد بها ما ذكر، إه‍.

وعلى هذا فكل ما قدر بالحبة في كلام السيد من الليرات وغيرها يراد به حبة القمح، فليتنبه لهذا، وقد عرفت ان مدار الاوزان الحديثة على حبة القمح كما ان مدار الاوزان القديمة الشرعية على حبة الشعير.

وحبة القمح هي خمسة اجزاء من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب (ص ١١٣) اقول: فالعشرون حبة تكون غراما، وستعرف أن الكيلو الف غرام.

الحقة البقالى:

المستعملة في بلاد العراق كثيرا (في سنة ١٣٦٠) وما قبلها هي اربع اواق بقالي. وكل ست حقق بقالي من عراقي، وكل اربعة وعشرين حقة اي اربعة أمنان وزنة عراقية، وكل اربع مئة وثمانين حقة طغار عراقي، وهذا كله لا ريب فيه عند احد منهم، لان الاربعة أمنان وزنة، والعشرون وزنة طغار، وهذا كله واضح. والحقة البقالي هي تسع مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث المثقال كما في زكاة العروة (ج ٢ ص ١٧) وزكاة الفطرة منها (ص ٦٠) وحاشيتها للمحقق النائيني وكما في زكاة سفينة النجاة للعلامة الشيخ احمد كاشف الغطاء (ص ٢٨٠) وكما في زكاة وسيلة النجاة للمحقق النائيني ايضا (ص ٢٣٠) وزكاة وسيلة الاخرى الجامعة لابواب الفقه الا النادر (ص ٢٠٤) وحاشيتها لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وكما في مبحثي الكر والزكاة من وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه السيد ابوالحسن الاصفهاني (ص ٧) (وص ٨٥) بل الظاهر ان هذا متسالم عليه في هذه الايام.

٢٣

نعم قال في زكاة الجواهر: ان الحقة كانت فيه (يعني في ٢٣ شعبان سنة ١٢٣٩) ست مئة مثقال صيرفي واربعين مثقالا صيرفيا، إه‍.

والظاهر تغير الحقة عما هي عليه الآن، ولذا اختلف تقديره لنصاب الزكاة عن تقدير علماء اليوم كما ستعرف هناك ان شاء الله، والحقة المذكورة في كلام الجواهر تنطبق على المن التبريزي لانه ست مئة واربعون مثقالا صيرفيا كما ستعرف في مبحثه ان شاء الله تعالى.

وكل ثلاث اقق اسلامبولية هى حقة بقالي على الضبط، لان الاقة الاسلامبولية هى ٢٦٦ مثقالا وثلثان، اعني ٦٤ قمحة كما عرفت. فالاقتان ٥٣٣ مثقالا وثلث. والثلاث اقق ٨٠٠ مثقال، والثلاث اقق ونصف تسع مئة وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال، وهو مقدار الحقة البقالي. فالاقة وثلاثة ارباع الاقة الاسلامبولية نصف حقة بقالي وثلاثة أرباع الاقة ونصف ربعها (ثمنها). اعني الاقة الا ثمن هي ربع حقة بقالي، اعنى اوقية بقالي، كما هو واضح. والحقة البقالي هي ٤٤٨٠ غراما. لان الاقة الاسلامبولية ١٢٨٠ غراما. فالثلاث أقق ونصف تبلغ هذا المقدار كما ترى: فالحقة البقالي اربعة كيلوات ونصف الا عشرين غراما، لان الكيلو الف غرام. وهذا واضح.

الحقة العطاري:

هي الاقة الاسلامبولية، ويسميها بهذا الاسم العراقيون. وقد عرفت مقدارها.

الحمصة:

واحدة الحمص، بكسر الحاء وفتح الميم المشددة، هي القيراط الصيرفي، وقد تقدم الكلام عليها في حبة الحمص، وسيأتي الكلام عليها في مبحث القيراط الصيرفي ان شاء الله تعالى.

٢٤

حنوط الميت

يستحب ان يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث درهم من الكافور، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي.

خمس النصاب الاول للذهب

هو نصف دينار شرعي (تثبت في العشرين دينارا التي هى النصاب الاول للذهب) وهو نصف مثقال شرعي، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال، والدينار، والنصاب.

وللذهب نصابان: عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي، واربعة دنانير وفيه قيراطان (والدينار عشرون قيراطا) وهكذا، اي كلما زاد اربعة دنانير ففيها قيرطان.

فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما (اي من كل اربعين واحد) وليس في الاقل من عشرين دينارا شئ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ اربعة دنانير، وليس فيما بعد الاربعة شئ حتى يبلغ اربعة اخرى وهكذا..

خمس النصاب الثاني للذهب

هو قيراطان (تثبت في الاربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب، والدينار عشرون قيراطا، فمن الاربعين واحد كالنصاب الاول). وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة.

خمس النصاب الاول للفضة

هو خمسة دراهم شرعية (تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الاول للفضة).

والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وللفضة نصابان: مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم، واربعون درهما وفيها درهم واحد، وليس فيها بين النصابين شئ.

٢٥

وبقية التفاصيل تاتي ان شاء الله تعالى في بحث الدرهم والنصاب وغيرهما.

خمس النصاب الثاني للفضة

هو درهم واحد (يثبت في الاربعين درهما التي هي النصاب الثاني للفضة).

وقد عرفت ان الدرهم هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وبقية التفاصيل في المثقال، والدرهم، والنصاب.

الدانق

الذي كان مستعملا في زمن الائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب (دانه) كما في رسالة الاوزان للسيد الشبري، اي حبة.

وفي مختار الصحاح: الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم.

وفي المنجد: الدانق سدس الدرهم، جمعه دوانق ودوانيق، والكلمة فارسية.

والدانق ثماني حبات من اوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح الكرامة (ص ٨٨) عن المفيد وجمهور من تأخر عنه، وفي الجواهر: بلا خلاف اجده فيه، وعن المفاتيح: لا خلاف فيه منا، وفي رسالة المجلسي في اوزان المقادير: انهم اتفقوا على ان كل دانق وزنة ثمان حبات من اوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين ونقل مثله عن صاحب الحدائق، وفي المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، نعم ورد تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في سندها باسناد الشيخ، قال: قال ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله (خمسة امداد والمد " ١ ") وزن مئتين وثمانين درهما، والدراهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة " ٢ " حبات، والحبة وزن حبتي الشعير هامش صفحه ٢٦ (١) اثبت ما بين الهلالين في زكاة مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح. (٢) الصحيح ست. والغلط من النساخ.

٢٦

من اوسط الحب لامن صغائره ولا من كبائره، ورواها الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م ١ ص ٦٥) قال في المدارك: لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي، إه‍.

وقد عرفت ضعفها من غير هذه الجهة، والراوي ثقة على الاقوى، ولو فرض اعتبار سندها فهي مطروحة باعراض الاصحاب عنها وشذوذها كما اعترف به في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما، بل في مفتاح الكرامة: إن الاصحاب متفقون على طرحها، وعن المحقق الاردبيلي: انها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها، إه‍. وهو كذلك. والدانق اربعة طساسيج كما في رسالة السيد الشبري، وكما في القاموس حيث قال في مادة مكك: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان.

والدانق سدس الدرهم الشرعي بلا خلاف كما ستعرف في مبحث الدرهم الشرعي ان شاء الله تعالى.

والثلاثة دوانق سبعة قراريط كما في رسالة السيد الشبري، لكن نقل عن المصباح المنير ان القيراط نصف دانق، وصرح بهذا في مختار الصحاح، وهو يوافق ما عن كشف الرموز من ان الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانق، كل دانق قيراطان بوزن الفضة، كل قيراط اربع حبات الخ. وليس لتحقيق هذا كبير أهمية. والدانق ثمن درهم بغلي كما في رسالة السيد الشبري وغيرها، بل ستعرف ان الدرهم البغلي ثمانية دوانق بلا خلاف. والدانق ثماني حبات (قمحات) وخمسان، لان الدرهم الشرعي ستة دوانيق بلا خلاف. وستعرف انه خمسون قمحة وخمسان، فاذا قسمنا هذا المبلغ على ستة كان السدس، وهو الدانق ثماني حبات وخمسين. وهذه عملية القسمة:

٢٧

فقد ضربنا الخمسين في ٥ لتتحول أخماسا فصارت ٢٥٠ خمسا، واضفنا اليها الخمسين (٢) فصارت ٢٥٢ خمسا.

ثم ضربنا الستة دوانق في ٥ فصارت ٣٠ خمسا، فقسمنا تلك على هذه فحصل ٨ وخمسان، فالدانق ٨ حبات وخمسان.

الدرهم البغلي

الدرهم كمنبر وكمحراب وزبرج كما في القاموس، وفي مختار الصحاح: الدرهم فارسي معرب، وكسر الهاء لغة فيه. وربما قالوا: درهام، وجمع الدرهم دراهم، وجمع الدرهام دراهيم. وفي المنجد: الكلمة يونانية (يعني الدرهم). ونقل عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد وكشف الشرائع وحاشية الشرائع والروض ان البغلي باسكان الغين، وعن المدارك والدلائل أن المتأخرين ضبطوه بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وكذلك قال السيد الشبري في رسالته، نسبة إلى قرية، اقول: والامر في التسمية سهل بعد اتفاقهم على اتحاد المقدار، اذ لا إشكال في أن الدرهم البغلي كان وزنه ثمانية دوانيق، والدرهم الطبري كان وزنه اربعة دوانيق فجمعا وقسما نصفين، وجعل كل نصف درهما شرعيا وزنه ستة دوانيق في زمن عبدالملك بن مروان بأمر من الامام زين العابدين عليه السلام، واستقر امر الاسلام على المعاملة بهذا الدرهم، وقد نبه إلى هذا جماعة من الفقهاء وغيرهم.

قال المسعودي فيما نقل عنه: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة اسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على ان كل درهم، نصف مثقال وخمسه، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك.

وقال في محكي المعتبر: ان المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق إلى أن قال: فانه يقال: ان السود كانت ثمانية دوانق، والطبرية اربعة دوانيق، فجمعا وجعلا درهمين، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله الخ. وعن نهاية الاحكام: والسبب (اي في صيرورة الدرهم ستة دوانق) أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الاول بعده نوعان:

٢٨

البغلية والطبرية، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق، ومن الطبرية أربعة دوانيق، فاخذوا واحدا من هذا وواحدا من هذا وقسموهما نصفين، وجعلوا كل نصف درهما في زمن بني أمية، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها (إلى أن قال): وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل اربعة عشر درهما وسبعان.

وعن التحرير: الدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين: بغلية وهي السود، كل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية كل درهم اربعة دوانيق، فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين، وزن كل درهم ستة دوانيق، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدرهم الذي قدر النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك.

ونقل نحوه عن التذكرة والمنتهى، وعن الذكرى وكشف الالتباس وغيرهما: ان الدرهم البغلي منسوب إلى راس البغل ضربه الخليفة الثاني بسكة كسروية، وزنها ثمانية، دوانيق.

والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام، والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي اربعة دوانيق، فلما كان زمن عبدالملك جمع بينهما واتحد الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد.

وقال الشهيد الاول في البيان (ص ١٨٥): والمعتبر في الدينار بزنة المثقال، وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني امية باشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق.

وعن المحقق الثاني في كتاب الزكاة: أن صنع عبدالملك كان بأمر من الامام زين العابدين عليه السلام.

وعن المجمع: أن الدرهم الاسلامي اسم للمضروب من الفضة، وهو ستة دوانيق، (إلى أن قال): وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة، فبعضها خفاف وهي الطبرية، وبعضها ثقال كل درهم ثمانية دوانيق وهى العبدية، وقيل البغلية، نسبة إلى ملك يسمى راس البغل، فجمع الاثنان، وقسما درهمين، فصار كل واحد ستة

٢٩

دوانيق، وقيل: ان عمر فعل ذلك لما راى أن الثقال تصعب على الرعية في الخراج. وعن ابي عبيد في كتاب الاموال التصريح بان ذلك كان في زمن بني أمية ايضا.

وقال السيد الشبري في رسالة الاوزان: وقد كان، يعني الدرهم قديما، نحوا واحدا، يضرب على وزان ثمان (ثمانية) دوانيق، على ضرب كسرى، ويسمى البغلي، (إلى أن قال): ثم ضرب في طبرية زمان الخليفة الثاني على وزان اربعة دوانيق، وجرى الامر على ذلك إلى زمان خلافة عبد الملك بن مروان، فجمع بينهما ونصف، فجعل الدرهم ستة دوانيق الخ.

وعلى الطبري يحمل كلام السرائر حيث قال في المحكي عنه: وقد روي ان الدرهم اربعة دوانيق، والدانق ثمان (ثماني) حبات. وقد علم من كل هذا أن الدرهم البغلي ثمانية دوانيق بلا ريب ولا إشكال.

وهو درهم شرعي وثلث كما عن السرائر، والفقيه، والهداية والمقنعة، والانتصار، والمبسوط، والخلاف، والمراسم، والغنية، والمعتبر، والتذكرة، واكثر كتب المتأخرين، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه كما عرفت من نقل كلمات الاصحاب. وهو متحد مع الدرهم الوافي بلا ريب، بل في طهارة مفتاح الكرامة (ص ١٦٠) أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة، نعم تشعر بالمخالفة عبارة السرائر، وستعرف ما فيها في مبحث الدرهم الوافي إن شاء الله تعالى.

والدرهم البغلي هو ثمان واربعون شعيرة كما في رسالة السيد عدنان شبر، وهو غلط واضح، لانه ثمانية دوانيق، والدانق ثماني حبات بلا ريب في كل منهما حتى عند السيد المذكور، فالدرهم البغلي هو اربع وستون شعيرة، والشرعي ٤٨ شعيرة كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وهو ثمانية عشر قيراطا شرعيا وثلثان كما في رسالة السيد الشبري ايضا، وهو كذلك، لان القيراط الشرعي ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، فلو ضربناها في ١٨ قيراطا وثلثين، لحصل ٦٤ شعيرة كما ترى في هذه العملية:

٣٠

فالدرهم البغل ٣ / ٢ ١٨ قيراطا شرعيا والقيراط الشرعي ٧ / ٣ ٣ شعيرات

فالدرهم البغلي بالشعيرات هو:

ضربنا ٣ في ١٨ فحصل ٥٤ شعيرة. ثم ضربنا ٣ اسباع في ١٨ فحصل ٥٤ سبعا وفي ثلثين فحصل سبعان، فصار المجموع ٥٦ سبعا أي ٨ شعيرات. ثم ضربنا الثلثين في ٣ فحصل ستة أثلاث وهي شعيرتان. فبلغ المجموع ٦٤ شعيرة. وهذا يوافق ما قلناه من أن الدرهم البغلي ٦٤ شعيرة، ويوافق ما قاله السيد المذكور من أن الدرهم الطبري اثنتان وثلاثون شعيرة لانه نصف الدرهم البغلي بلا إشكال حتى عنده. على أنك ستعرف الخلاف في تقدير القيراط الشرعي بحبة الشعير في مبحث القيراط إن شاء الله تعالى.

الدرهم الشرعي

هو ما قدرت به نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة، وهو ما يجب تعريفه في اللقطة، فان نقص عن الدرهم لم يجب تعريفه.

هوستة دوانيق كما عن صريح المقنعة، والنهاية، والمبسوط، والخلاف وما تأخر عنها، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، وفي المدارك: نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة، وعن المفاتيح: أنه وفاقي عند الخاصة والعامة ونص اهل اللغة.

وعن الرياض: لا أجد فيه خلافا بين الاصحاب، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة، وعلماؤهم مؤذنون

٣١

بكونه مجمعا عليه عندهم، وعن ظاهر الخلاف: أن عليه اجماع الامة، وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع عليه.

وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي (ص ١٣٢): وأما الدراهم.

فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق، قال العلامة في التحرير: والدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين بغلية وهي السود، وكل درهم ثمانية دوانيق، وطبرية كل درهم اربعة دوانيق، فجمعا في صدر الاسلام وجعلا درهمين متساويين، ووزن كل درهم ستة دوانيق، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى، وقال المحقق في المعتبر: والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وهو الوزن المعدل. فانه يقال: ان السود كانت ثمانية دوانيق، والطبرية اربعة دوانيق.

فجمعا وجعلا درهمين. وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إه‍.

وقال الرافعي في الشرح المذكور (شرح الوجيز والرافعي من علماء السنة): واما الدراهم فانها كانت مختلفة الاوزان، واستقر في الاسلام على ان وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب. وفي المغرب: تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل (انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه).

وهذه الكلمات حجة كافية، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه، وفيها يقول: والدرهم وزن ستة دوانيق الخ.

واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام، لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الاصحاب، وهي مؤيدة لهذا التقدير، لا دليل عليه. ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان واربعون شعيرة كما صرح بذلك جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته (ص ١٣٤).

وهو نصف مثقال شرعي وخمسه. لان كل عشرة دراهم شرعية هي سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته (ص ١٣٤) عن العلامة في التحرير، والتذكرة، والمنتهى. بل هذا إجماع من الامة كما عن ظاهر الخلاف،

٣٢

وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي (ص ١٣٣) في أوزان المقادير ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه (م ١ ص ٢٧)، هذا، وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله: انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب، لان الذهب اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما، فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة اسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ.

ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد الملك أشكل الامر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث، قال في زكاة الجواهر: وفيه: أنه لا دلالة في شئ مما سمعت يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي، على انحصار الدراهم في تلك، بل أقصاه غلبة المعاملة بها، والحادث انما هو انحصار المعاملة بها، وهو غير قادح، (قال): على أنه يمكن ان يكون تقدير النبي صلى الله عليه وآله للزكاة بغير لفظ الدرهم، بل كان شئ ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان عليهم السلام كما هو واضح، (قال) وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك، فان الدراهم وإن اختلفت الا ان التقدير بما عرفت. انتهى وهو جيد. والدرهم الشرعي وثلاثة اسباعه مثقال شرعي كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة (ص ٨٨) وكما في القاموس في مادة مكك. بل لا خلاف فيه.

وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة ايضا قال: أو أنه مثقال إلا ثلاثة اعشار، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إه‍. وهو كذلك وهو ثمان واربعون حبة من اوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، ورسالة السيد الشبري، أقول: وهو كذلك لانه ستة دوانيق بلا خلاف، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف. والثمانية والعشرون درهما شرعيا واربعة اسباع الدرهم الشرعي هي عشرون مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك،

٣٣

وكما في رسالة المجلسي (ص ١٣٣) قال: وهذا مما لا شك فيه، واتفقت عليه الخاصة والعامة إه‍.

فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لانك عرفت ان الدرهم الشرعي ٤٨ شعيرة بلا خلاف، فاذا ضربناها في ٢٨ درهما وأربعة اسباع الدرهم يكون الحاصل ١٣٧١ شعيرة وثلاثة اسباع الشعيرة، ويكون الحاصل مثل هذا لو ضربنا العشرين مثقالا في ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة، لان هذا هو وزن المثقال كما ستعرف ان شاء الله تعالى اما ضرب الدراهم فهذه عمليته: ضربنا ٤ أسباع في ٤٨ فحصل ١٩٢ سبعا، قسمناها على ٧ فخرج ٢٧ و ٣ أسباع ثم اضفنا الجميع إلى حاصل ضرب ٤٨ في ٢٨ واربعة اسباع فكان الحاصل: ٧ / ٣ ١٣٧١ شعيرة.

وأما ضرب المثاقيل فهذه عمليته:

٣٤

ضربنا ٤ اسباع في ٢٠ فحصل ٨٠ سبعا، قسمناها على ٧ فخرج ١١ و ٣ اسباع.

ثم اضفنا الجميع إلى حاصل ضرب ٦٨ و ٤ اسباع في ٢٠ فكان الحاصل ٧ / ٣ ١٣٧١ شعيرة.

وان شئت فقل: قد عرفت أن المثقال الشرعي درهم شرعي وثلاثة اسباع، فالعشرون مثقالا شرعيا عشرون درهما وستون سبعا، والستون سبعا هي ثمانية دراهم واربعة اسباع، فهذه ثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع، وان شئت فقل: ان الثمانية والعشرين درهما واربعة اسباع اذا حولناها اسباعا تكون مئتي سبع، فاذا اخذنا نصفها وهو مئة سبع، وخمسها وهو اربعون سبعا (لان الدرهم نصف مثقال وخمسه) وقسمناها على ٧ يكون الخارج عشرين مثقالا وهو المطلوب، وهذه عملية الضرب والقسمة: فنصف ٢٠٠ سبع هو ١٠٠ سبع

٣٥

وخمس ٢٠٠ سبع هو ٤٠ سبعا ومجموع نصفها وخمسها هو ١٤٠ سبعا، او ٢٠ مثقالا كما يتبين: والدرهم الشرعي اربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري وهو كذلك، لان الدرهم ٤٨ شعيرة، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة فاذا ضربناها في ١٤ يكون الحاصل ٤٨ شعيرة والمئتا درهم شرعية (وهي النصاب الاول للفضة المسكوكة، وزكاتها ربع العشر، اي خمسة دراهم شرعية، ثم كلما زاد اربعون درهما كان فيها درهم واحد، وهكذا) هي مئة واربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة كاشف الغطاء في الاوزان، ورسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٣) قائلا: وهذا مما لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة (اه‍) فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لان الدرهم ٤٨ شعيرة فاذا ضربناها في ٢٠٠ يحصل ٩٦٠٠ شعيرة، والمثقال ٦٨ شعيرة وأربعة أسباع فاذا ضربناها في ١٤٠ يحصل ذلك ايضا كما ترى: اما ضرب الدراهم فواضح. واما ضرب المثاقيل فقد ضربنا ١٤٠ في ٦٨

٣٦

أولا: ثم ضربنا ١٤٠ في اربعة اسباع فحصل ٥٦٠ سبعا، فقسمناها على ٧ فخرج ٨٠ فضممناها إلى ضرب الاعداد الصحيحة وجمعناها معها. فحصل في كلتا الحالتين ٩٦٠٠ شعيرة. والمئتا درهم شرعية هي مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٤)، وهو كذلك قطعا.

لان المثقال الصيرفي إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة اسباع. فاذا ضربنا ذلك بمئة وخمسة مثاقيل صيرفية كان الحاصل تسعة آلاف وست مئة شعيرة. وهو يوافق ما تقدم.

وهذه كيفية الضرب: ضربنا الشعيرات أولا. ثم ضربنا الاسباع في عدد المثاقيل فكانت ٣١٥ سبعا فقسمناها على ٧ لتتحول شعيرات، فبلغت ٤٥ شعيرة أضفناها إلى الحاصل الصحيح فكان المجموع ٩٦٠٠ شعيرة. والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة تبلغ ثلاث مئة وخمسين مثقالا شرعيا كما في الدرة البهية (ص ٣٩)، وهو كذلك، لان الدرهم ٤٨ شعيرة فاذا ضربناها في ٥٠٠ يحصل ٢٤٠٠٠ شعيرة. ولان المثقال ٦٨ شعيرة و ٤ اسباع فاذا ضربناها في ٣٥٠ يحصل المبلغ المذكور.

وهذه عمليتهما:

٣٧

والدرهم الشرعي هونصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي (ص ١٣٣) ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وهو كذلك، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة. (ص يه) وفي مبحث الزكاة منها (ص ٢٣٠) وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لابواب الفقه الا النادر (ص ٩) وفي مبحث الزكاة منها (ص ٢٠٤) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين.

اقول: فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة، لان المثقال ٢٤ حمصة، فعشرها حمصتان واربعة اعشار، ونصف عشرها حمصة وعشران، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة (اي نصف مثقال و ٦ اعشار الحمصة) وان شئت فقل: هو خمسون قمحة واربعة اعشار القمحة على الدقة، أعني اربعين جزء‌ا من مئة جزء من القمحة، وهذا لا ينافي ما في الدرة البهية (ص ١٩) من ان الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسان، ونقل ذلك (ص ١١) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعية في كتابه الكفاية لذوي العناية لا ينافيه لان الخمسين هما اربعة اعشار، ولاينافي ذلك ايضا ما في رسالة السيد الشبري من انه نصف مثقال صيرفي وثلاثة اخماس الحمصة، لان ثلاثة اخماس الحمصة عبارة عن نصف الحمصة وعشرها، لان نصف الشئ خمسان ونصف، وعشره هو نصف الخمس فيصير ثلاثة اخماس الشئ، وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا، حيث وضعنا الدرهم الشرعي في جهة ووضعنا نصف المثقال الصيرفي وحبتين من القمح وهما نصف حمصة واقل من نصف حبة قمح وهو عشر حمصة، في الجهة الثانية، فتساويا في الوزن.

فتلخص أن الدرهم الشرعي خمسون حبة قمح وخمسا الحبة (والخمسان اربعة اعشار) وانه ١٢ حمصة وثلاثة

٣٨

اخماس الحمصة وانه ١٢ قيراطا وثلاثة اخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي حمصة، والحمصة اربع قمحات وهذا كله لا ريب فيه والدرهم الشرعي هو ثلاثة ارباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة كما في الدرة البهية (ص ٤١): ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة، لكن نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على ان الدرهم الشرعي هو ثلاثة ارباع الدرهم الصيرفي حيث قال: إن نصاب الفضة هو مئتا درهم شرعي، وهو مئة وخمسون درهما متعارفا.

واقول: ما في الدرة هو الصحيح، حيث عرفت ان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وثلاثة اخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو ١٢ حمصة وثلاثة اخماس، وهذا المقدار هو ثلاثة ارباع الدرهم الصيرفي وثلاثة اخماس الحمصة، لان الدرهم الصيرفي ١٦ حمصة، وان شئت فقل: إن الدرهم المتعارف ٦٤ قمحة، فثلاثة ارباعه ٤٨ قمحة، والحبتان والخمسان يتم بهما خمسون حبة وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت، فما في الدرة هو الصحيح.

والاربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الاصحاب افضل من الدرهم الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر مثقال صيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا على ادق ما يكون، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال، فالدرهمان مثقال ونصف عشر، فالاربعة: مثقالان وعشر، وان شئت فقل: ان المثقالين الصيرفيين وربع هي ٢٠٠ قمحة وقمحة ونصف وعشر كما ترى:

٣٩

(إن ٥ / ٣ القمحة تساوي نصفها وعشرها. لان النصف هو ١ / ٢ ب أو ٥ / ١٠، والعشر هو ١ / ١٠ ومجموعهما ٦ / ١٠ ستة أعشار أو ٣ / ٥). فقد ضربنا الاربعة دراهم في ٥٠ قمحة فحصل مئتان، وضربناها في خمسي القمحة فحصل ٨ أخماس، فقسمناها على ٥ فخرج قمحة و ٣ أخماس (اي نصف وعشر) فجمعناها مع المئتين. والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الاول للفضة هي مثقالان صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في زكاة الوسيلة الجامعة ايضا (ص ٢٠٤) وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا، وكذلك في الحساب، لان المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي ٢٥٢ قمحة كما ترى: والخمسة دراهم شرعية هي اربعة دراهم صيرفية الا اربع قمحات، لانا اذا قسمنا هذه القمحات على ٦٤ (وهو وزن الدرهم) يخرج ٣ دراهم و ٦٠ قمحة كما ترى: والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه، وهو كذلك كما عرفت من حساب الخمسة دراهم. والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث (التي هي أكمل من الاربعة الدراهم

٤٠